Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

節 V01/P160–V01/P161Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P160–V01/P161)
Orijinal Metin (AR)

قال والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والإمام قائم يقرؤون بأم القرآن فقط في تلك الركعة والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم فإن الإمام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الإمام إلا بأم القرآن ويقرؤن هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين ( قال ) وقال مالك لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها من هو في الحضر ( قال ) فإن كان خوف في الحضر صلو أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها ( قال ) وقال مالك لا يصلي أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين ولكن يصلونها أربعا مثل صلاة أهل الاسكندرية وعسقلان وتونس ( قلت ) لابن القاسم فإن كان الإمام مسافرا والقوم من أهل الحضر ليسوا بمسافرين فصلى بهم الإمام صلاة الخوف ( قال ) لا أرى أن يصلي بهم صلاة الخوف لأنه وحده فإن جهل حتى يصلي بهم ركعة ثم يقوم ويثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات ( قلت ) فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون ( قال ) أرى ان صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم يصلي من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون وجاء العدو ويصلي من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيكبرون خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة ويسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا ووجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا ( قلت ) فإن انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت قال فلا إعادة عليهم ( قال ) وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرؤن ( قلت ) فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومون ( قال ) نعم هو قوله ( قال ) وقال مالك إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها فليصلوا ايماء يومون برؤسهم إن لم يقدروا على الركوع والسجود حيث وجوههم وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان يقول وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤسهم فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون أو راجلا يمشي ويسعى صلى كل على جهته يومون برؤوسهم للركوع والسجود ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن سها الإمام في صلاة الخوف أول صلاته كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية ( قال ) تصلي الطائفة الأولي مع الإمام ركعة ويثبت الإمام قائما فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا للسهو فإن كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة سلموا ثم سجدوا فإذا جاءت الطائفة الأخرى صلوا مع الإمام الركعة التي بقيت للإمام ثم يثبت الإمام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم فإذا فرغوا سجد بهم الإمام للسهو ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولا ثم رجع إلى حديث القاسم فقال هو أحب إلي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والإمام قائم يقرؤون بأم القرآن فقط في تلك الركعة والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم فإن الإمام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الإمام إلا بأم القرآن ويقرؤن هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين ( قال ) وقال مالك لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها من هو في الحضر ( قال ) فإن كان خوف في الحضر صلو أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها ( قال ) وقال مالك لا يصلي أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين ولكن يصلونها أربعا مثل صلاة أهل الاسكندرية وعسقلان وتونس ( قلت ) لابن القاسم فإن كان الإمام مسافرا والقوم من أهل الحضر ليسوا بمسافرين فصلى بهم الإمام صلاة الخوف ( قال ) لا أرى أن يصلي بهم صلاة الخوف لأنه وحده فإن جهل حتى يصلي بهم ركعة ثم يقوم ويثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات ( قلت ) فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون ( قال ) أرى ان صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم يصلي من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون وجاء العدو ويصلي من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيكبرون خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة ويسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا ووجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا ( قلت ) فإن انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت قال فلا إعادة عليهم ( قال ) وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرؤن ( قلت ) فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومون ( قال ) نعم هو قوله ( قال ) وقال مالك إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها فليصلوا ايماء يومون برؤسهم إن لم يقدروا على الركوع والسجود حيث وجوههم وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان يقول وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤسهم فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون أو راجلا يمشي ويسعى صلى كل على جهته يومون برؤوسهم للركوع والسجود ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن سها الإمام في صلاة الخوف أول صلاته كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية ( قال ) تصلي الطائفة الأولي مع الإمام ركعة ويثبت الإمام قائما فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا للسهو فإن كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة سلموا ثم سجدوا فإذا جاءت الطائفة الأخرى صلوا مع الإمام الركعة التي بقيت للإمام ثم يثبت الإمام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم فإذا فرغوا سجد بهم الإمام للسهو ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولا ثم رجع إلى حديث القاسم فقال هو أحب إلي

節 V01/P161–V01/P162Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P161–V01/P162)
Orijinal Metin (AR)

وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء لأنه إنما اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الإمام يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام وإن كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت في قول مالك إذا صلت إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى أتنصرف أم تتم قال بل تتم ( قال ) وقال مالك في القوم يكونون أهل إقامة فينزل بهم الخوف إنهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلون أربعا على سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتان لكل طائفة ( مالك ) عن يزيد بن رومان أنه حدثه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف إن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتمو لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وحديث القاسم أنه سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي لأنفسها ( وكيع ) عن سفيان عن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ركبانا حيثما كان وجهه يومئ إيماء في صلاة الخسوف

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء لأنه إنما اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الإمام يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام وإن كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت في قول مالك إذا صلت إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى أتنصرف أم تتم قال بل تتم ( قال ) وقال مالك في القوم يكونون أهل إقامة فينزل بهم الخوف إنهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلون أربعا على سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتان لكل طائفة ( مالك ) عن يزيد بن رومان أنه حدثه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف إن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتمو لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وحديث القاسم أنه سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي لأنفسها ( وكيع ) عن سفيان عن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ركبانا حيثما كان وجهه يومئ إيماء في صلاة الخسوف

節 V01/P162–V01/P164Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P162–V01/P164)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وقال مالك لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ قال والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين ( قال ) ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وإنما سنتها أن يصلوها ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت ( سحنون ) وقد روى بن وهب عن مالك أنها تصلي في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس ( قلت ) هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع قال لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا ( قالابن القاسم ) وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك ( قلت ) فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ( قال ) نعم وذلك لأنه لو كان بينهما قعود لذكر في الحديث ( قلت ) فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك قال نعم ( قلت ) فهل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير ( قال ) وإن كان رجل مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده ( قال مالك ) وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل قال تكفيهم صلاتهم ولا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل وأما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا ( قال ) تجزئه الركعة الثانية التي أدركها في الركعة الأولى من الركعة الأولى التي فاتته كما تجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة كذلك قال مالك ( قال ) وأرى أنا في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الركعة الآخرة أنه يقضي ركعتين بسجدتين وتجزئ عنه ( قال ) وقال مالك وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها ( قال ) ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس ( قلت ) أرأيت الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه السهو في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك في صلاة خسوف القمر يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون وليس في صلاة خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس ( قال بن القاسم ) وأنكر مالك السجود في الزلازل ( مالك ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء فقالوا يا رسول الله بم قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ( قال مالك ) وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني القيام الذي يليه وكذلك قوله في الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه ( قال بن وهب ) قال مالك ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك ( قال ) وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع بهم الإمام ( بن وهب ) وقال عبد العزيز ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة وفي حديث عائشة فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وقال مالك لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ قال والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين ( قال ) ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وإنما سنتها أن يصلوها ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت ( سحنون ) وقد روى بن وهب عن مالك أنها تصلي في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس ( قلت ) هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع قال لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا ( قالابن القاسم ) وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك ( قلت ) فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ( قال ) نعم وذلك لأنه لو كان بينهما قعود لذكر في الحديث ( قلت ) فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك قال نعم ( قلت ) فهل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير ( قال ) وإن كان رجل مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده ( قال مالك ) وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل قال تكفيهم صلاتهم ولا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل وأما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا ( قال ) تجزئه الركعة الثانية التي أدركها في الركعة الأولى من الركعة الأولى التي فاتته كما تجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة كذلك قال مالك ( قال ) وأرى أنا في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الركعة الآخرة أنه يقضي ركعتين بسجدتين وتجزئ عنه ( قال ) وقال مالك وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها ( قال ) ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس ( قلت ) أرأيت الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه السهو في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك في صلاة خسوف القمر يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون وليس في صلاة خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس ( قال بن القاسم ) وأنكر مالك السجود في الزلازل ( مالك ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء فقالوا يا رسول الله بم قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ( قال مالك ) وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني القيام الذي يليه وكذلك قوله في الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه ( قال بن وهب ) قال مالك ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك ( قال ) وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع بهم الإمام ( بن وهب ) وقال عبد العزيز ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة وفي حديث عائشة فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة

節 V01/P164–V01/P166Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P164–V01/P166)
Orijinal Metin (AR)

في صلاة الاستسقاء ( قال ) وسألت مالكا عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي قبل الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك ( قال ) وقال مالك في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الوقت من النهار ( قال ) قال مالك وذلك سنتها ( قلت ) لابن القاسم هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء ( قال ) أخبرنا مالك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين ولا لأبي بكر ولا لعمر وأول من أحدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت ( قلت ) لابن القاسم ويجلس فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء ( قال ) قال مالك نعم فيما بين كل خطبتين جلسة ( قلت ) فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ومثل ما أمر به مالك في خطبة العيدين قال نعم وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بالمنبر ولكن يتوكأ الإمام على عصى قال وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال وهي السنة ( قال ) وقال مالك لا أرى أن يمنع النصارى إن أرادوا أن يستسقوا ( قال ) وسألنا مالكا هل يستسقي في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال لا أرى بذلك بأسا ( قلت ) وهل كان مالك يأمر بأن تخرج الحيض والنساء والصبيان في الاستسقاء قال لا أرى أن يؤمر بخروجهن ولا يخرج الحيض على كل حال وأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا وأما من لا يعقل الصلاة من الصبيان فلا يخرج ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة ( قال ) وقال مالك في صلاة الاستسقاء يخرج الإمام فإذا بلغ إلى المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها ونحو ذلك ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة فإذا فرغ من خطبتيه استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه مكانه حين يستقبل القبلة ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ثم يدعو الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغوا من الدعاء انصرف وانصرفوا ( قال ) ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس والإمام يحول رداءه وهو قائم قال والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس ( قال ) وقال مالك وليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة قال ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضي قال لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا وأراه خفيفا أن يمضي ( قلت ) فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك ( قال ) وقال مالك في صلاة الاستسقاء يجهر الإمام بالقراءة وكل صلاة فيها خطبة يجهر الإمام فيها بالقراءة ( مالك ) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ( قال بن وهب ) وقال بن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما ( سحنون ) عن بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة ( قال مالك ) لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في صلاة الاستسقاء ( قال ) وسألت مالكا عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي قبل الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك ( قال ) وقال مالك في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الوقت من النهار ( قال ) قال مالك وذلك سنتها ( قلت ) لابن القاسم هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء ( قال ) أخبرنا مالك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين ولا لأبي بكر ولا لعمر وأول من أحدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت ( قلت ) لابن القاسم ويجلس فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء ( قال ) قال مالك نعم فيما بين كل خطبتين جلسة ( قلت ) فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ومثل ما أمر به مالك في خطبة العيدين قال نعم وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بالمنبر ولكن يتوكأ الإمام على عصى قال وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال وهي السنة ( قال ) وقال مالك لا أرى أن يمنع النصارى إن أرادوا أن يستسقوا ( قال ) وسألنا مالكا هل يستسقي في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال لا أرى بذلك بأسا ( قلت ) وهل كان مالك يأمر بأن تخرج الحيض والنساء والصبيان في الاستسقاء قال لا أرى أن يؤمر بخروجهن ولا يخرج الحيض على كل حال وأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا وأما من لا يعقل الصلاة من الصبيان فلا يخرج ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة ( قال ) وقال مالك في صلاة الاستسقاء يخرج الإمام فإذا بلغ إلى المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها ونحو ذلك ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة فإذا فرغ من خطبتيه استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه مكانه حين يستقبل القبلة ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ثم يدعو الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغوا من الدعاء انصرف وانصرفوا ( قال ) ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس والإمام يحول رداءه وهو قائم قال والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس ( قال ) وقال مالك وليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة قال ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضي قال لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا وأراه خفيفا أن يمضي ( قلت ) فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك ( قال ) وقال مالك في صلاة الاستسقاء يجهر الإمام بالقراءة وكل صلاة فيها خطبة يجهر الإمام فيها بالقراءة ( مالك ) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ( قال بن وهب ) وقال بن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما ( سحنون ) عن بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة ( قال مالك ) لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها

節 V01/P166Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P166)
Orijinal Metin (AR)

في صلاة العيدين

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في صلاة العيدين

節 V01/P166–V01/P170Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P166–V01/P170)
Orijinal Metin (AR)

( قال بن القاسم ) وقال مالك في الغسل في العيدين قال أراه حسنا ولا أوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة ( قال ) والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أنهم كانوا يفدون إلى المصلى عند طلوع الشمس ( قلت ) لابن القاسم أمن المسجد أم من داره قال لا أحفظه وذلك عندي واسع ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن الإغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حق ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبلى مثله وأن بن عمر كان يغتسل ويتطيب ( قال ) وقال مالك والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع ( قلت ) لابن القاسم فهل يكبر إذا رجع قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قال بن القاسم ) ألا ترى أنه قال إذا خرج الإمام قطع ( قلت ) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو ( قال ) لا وما كان مالك يحد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين جميعا سواء ( بن وهب ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وبن حجيرة وبن أبي سلمة كلهم يقول ذلك ويفعله في العيدين ( قال ) وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة العيدين في طريق ويرجع في طريق أخرى قال مالك وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس ( قال ) وقال مالك وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد ( قال مالك ) وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن العبيد والاماء والنساء هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال قال لا ( قال ) فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج فلما صلوا مع الإمام أرادوا الإنصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم قال لا أرى أن ينصرفوا إلا بإنصراف الإمام ( قال ) فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين ( قال ) إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك فإن صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعا وخمسا وإن أردن أن يتركن فليس عليهن وكان يستحب فعل ذلك لهن ( قال ) وقال مالك يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح ونحوهما ( قال بن القاسم ) وصلاة الاستسقاء عندي مثله ( قال ) وأخبرني مالك أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ أبو سعيد بردائه ثم قال له الصلاة قال فاجتبذه مروان جبذة شديدة ثم قال له قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد فقال له أبو سعيد أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها ( بن وهب ) عن داود بن قيس أن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمعأبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوم قائما يستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف ( سحنون ) عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة ( قال ) وقال مالك وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة ( قال ) وقال مالك ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى ( قال ) وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل قال ورأيته يستحب له أن يصلي قال وان صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى وفي الآخرة ( سحنون ) عن بن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك ( قال بن وهب ) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع ( قال بن وهب ) وأخبرني غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى وخمس في الأخرى ( مالك ) عن نافع قال شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ( قال مالك ) وعلى ذلك الأمر عندنا ( قال ) وقال مالك من أدرك الجلوس من صلاة العيدين قال يكبر التكبير كما كبر الإمام ويقضي إذا سلم الإمام كما صلى الإمام بتكبير أحب إلي ( قال ) فقلت أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبير كله تكبير الركعة الأولى ( قال ) إذا هو أحرم خلف الإمام جلس فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام ( قال ) فقلت لمالك إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد قال لا أرى بذلك بأسا قال وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا ( قال ) فقلت لمالك فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي قال لا بأس بذلك ( قال ) وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها ( بن وهب ) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا ( قال بن وهب ) وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام ( قال بن وهب ) عن يونس وقال بن شهاب لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها ( قال ) مالك وذلك أحب إلينا ( قال ) وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ قال إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام ( قال ) وهذا قول مالك قال وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام ويكبرون مثل تكبيره ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين قال وأحب ذلك إلي أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين ( قلت ) أرأيت الإمام إذا أحدث يوم العيد قبل الخطبة بعد ما صلى أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء ( قال ) أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة ( قال ) وقال مالك لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ( بن وهب ) عنيونس عن بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الامصار ( بن وهب ) عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى ( قال بن القاسم ) وكان مالك يستحب للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فرغ من خطبته ( قال ) وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر قال وليس ذلك في الأضحى ( بن وهب ) عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل ( قال بن وهب ) عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن بن شهاب قال قال سعيد بن المسيب من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والإغتسال

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال بن القاسم ) وقال مالك في الغسل في العيدين قال أراه حسنا ولا أوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة ( قال ) والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أنهم كانوا يفدون إلى المصلى عند طلوع الشمس ( قلت ) لابن القاسم أمن المسجد أم من داره قال لا أحفظه وذلك عندي واسع ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن الإغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حق ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبلى مثله وأن بن عمر كان يغتسل ويتطيب ( قال ) وقال مالك والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع ( قلت ) لابن القاسم فهل يكبر إذا رجع قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قال بن القاسم ) ألا ترى أنه قال إذا خرج الإمام قطع ( قلت ) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو ( قال ) لا وما كان مالك يحد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين جميعا سواء ( بن وهب ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وبن حجيرة وبن أبي سلمة كلهم يقول ذلك ويفعله في العيدين ( قال ) وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة العيدين في طريق ويرجع في طريق أخرى قال مالك وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس ( قال ) وقال مالك وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد ( قال مالك ) وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن العبيد والاماء والنساء هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال قال لا ( قال ) فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج فلما صلوا مع الإمام أرادوا الإنصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم قال لا أرى أن ينصرفوا إلا بإنصراف الإمام ( قال ) فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين ( قال ) إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك فإن صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعا وخمسا وإن أردن أن يتركن فليس عليهن وكان يستحب فعل ذلك لهن ( قال ) وقال مالك يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح ونحوهما ( قال بن القاسم ) وصلاة الاستسقاء عندي مثله ( قال ) وأخبرني مالك أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ أبو سعيد بردائه ثم قال له الصلاة قال فاجتبذه مروان جبذة شديدة ثم قال له قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد فقال له أبو سعيد أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها ( بن وهب ) عن داود بن قيس أن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمعأبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوم قائما يستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف ( سحنون ) عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة ( قال ) وقال مالك وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة ( قال ) وقال مالك ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى ( قال ) وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل قال ورأيته يستحب له أن يصلي قال وان صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى وفي الآخرة ( سحنون ) عن بن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك ( قال بن وهب ) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع ( قال بن وهب ) وأخبرني غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى وخمس في الأخرى ( مالك ) عن نافع قال شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ( قال مالك ) وعلى ذلك الأمر عندنا ( قال ) وقال مالك من أدرك الجلوس من صلاة العيدين قال يكبر التكبير كما كبر الإمام ويقضي إذا سلم الإمام كما صلى الإمام بتكبير أحب إلي ( قال ) فقلت أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبير كله تكبير الركعة الأولى ( قال ) إذا هو أحرم خلف الإمام جلس فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام ( قال ) فقلت لمالك إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد قال لا أرى بذلك بأسا قال وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا ( قال ) فقلت لمالك فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي قال لا بأس بذلك ( قال ) وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها ( بن وهب ) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا ( قال بن وهب ) وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام ( قال بن وهب ) عن يونس وقال بن شهاب لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها ( مالك ) عن نافع أن بن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها ( قال ) مالك وذلك أحب إلينا ( قال ) وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ قال إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام ( قال ) وهذا قول مالك قال وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام ويكبرون مثل تكبيره ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين قال وأحب ذلك إلي أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين ( قلت ) أرأيت الإمام إذا أحدث يوم العيد قبل الخطبة بعد ما صلى أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء ( قال ) أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة ( قال ) وقال مالك لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ( بن وهب ) عنيونس عن بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الامصار ( بن وهب ) عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى ( قال بن القاسم ) وكان مالك يستحب للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فرغ من خطبته ( قال ) وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر قال وليس ذلك في الأضحى ( بن وهب ) عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل ( قال بن وهب ) عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن بن شهاب قال قال سعيد بن المسيب من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والإغتسال

節 V01/P170–V01/P171Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P170–V01/P171)
Orijinal Metin (AR)

في التكبير أيام التشريق ( قلت ) لابن القاسم كيف تكبير أيام التشريق في قول مالك ( قال ) سألناه عنه فلم يحد لنا فيه حدا ( قال بن القاسم ) وبلغني عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك بعض صلاة الإمام في أيام التشريق ثم كبر إن هذا لا يكبر حتى يقضي ما فاته به الإمام فإذا قضى صلاته كبر ( قال ) وقال مالك وإن نسى الإمام التكبير في أيام التشريق بعد ما سلم من صلاته وذهب وتباعد فلا شيء عليه وإن كان قريبا قعد فكبر ( قلت ) لابن القاسم فإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس هل كان مالك يأمرهم أن يكبروا قال نعم ( قلت ) وكان يرى على النساء ومن صلى وحده وأهل البوادي والمسافرين وغيرهم من المسلمين التكبير أيام التشريق قال نعم ( قال ) وقال مالك من نسي التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة قال إن كان قريبا رجع فكبر وإن كان قد ذهب وتباعد فلا شيء عليه ( قال ) وقال مالك في التكبير أيام التشريق قال يكبر النساء والصبيان والعبيد وأهل البادية والمسافرون وجميع المسلمين ( قال ) وسئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر الصلاة فقال قد رأيت الناس يفعلون ذلك وأما الذين أدركتهم والذين أقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا في دبر الصلاة قال وأول التكبير دبر الصلاة الظهر من يوم النحر وآخر التكبير في الصبح من آخر أيام التشريق يكبر في الصبح ويقطع في الظهر قال وهذا قول مالك ( قال بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن التكبير في أيام التشريق فقال يبدأ بالتكبير في أيام الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ( قال ) بكير وسألت غيره فكلهم يقول ذلك ( بن وهب ) عن يحيى بن سعيد وبن أبي سلمة مثله ( علي بن زياد ) عن مالك قال الأمر عندنا إن التكبير خلف الصلوات بعد النحر إن الإمام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا في دبر كل صلاة مكتوبة وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وإنما يأتم الناس في ذلك بامام الحاج والناس بمنى ( قال ) وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما يكبر الإمام الصلاة بعرفة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في التكبير أيام التشريق ( قلت ) لابن القاسم كيف تكبير أيام التشريق في قول مالك ( قال ) سألناه عنه فلم يحد لنا فيه حدا ( قال بن القاسم ) وبلغني عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك بعض صلاة الإمام في أيام التشريق ثم كبر إن هذا لا يكبر حتى يقضي ما فاته به الإمام فإذا قضى صلاته كبر ( قال ) وقال مالك وإن نسى الإمام التكبير في أيام التشريق بعد ما سلم من صلاته وذهب وتباعد فلا شيء عليه وإن كان قريبا قعد فكبر ( قلت ) لابن القاسم فإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس هل كان مالك يأمرهم أن يكبروا قال نعم ( قلت ) وكان يرى على النساء ومن صلى وحده وأهل البوادي والمسافرين وغيرهم من المسلمين التكبير أيام التشريق قال نعم ( قال ) وقال مالك من نسي التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة قال إن كان قريبا رجع فكبر وإن كان قد ذهب وتباعد فلا شيء عليه ( قال ) وقال مالك في التكبير أيام التشريق قال يكبر النساء والصبيان والعبيد وأهل البادية والمسافرون وجميع المسلمين ( قال ) وسئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر الصلاة فقال قد رأيت الناس يفعلون ذلك وأما الذين أدركتهم والذين أقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا في دبر الصلاة قال وأول التكبير دبر الصلاة الظهر من يوم النحر وآخر التكبير في الصبح من آخر أيام التشريق يكبر في الصبح ويقطع في الظهر قال وهذا قول مالك ( قال بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن التكبير في أيام التشريق فقال يبدأ بالتكبير في أيام الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ( قال ) بكير وسألت غيره فكلهم يقول ذلك ( بن وهب ) عن يحيى بن سعيد وبن أبي سلمة مثله ( علي بن زياد ) عن مالك قال الأمر عندنا إن التكبير خلف الصلوات بعد النحر إن الإمام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا في دبر كل صلاة مكتوبة وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وإنما يأتم الناس في ذلك بامام الحاج والناس بمنى ( قال ) وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما يكبر الإمام الصلاة بعرفة

節 V01/P171–V01/P173Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P171–V01/P173)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وقال مالك لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ولا يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين ( قال ) وقال مالك ويتم أهل عرفة بعرفة وأهل منى بمنى ومن لم يكن من أهل عرفة فليقصر الصلاة بعرفة ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى ( قلت ) أرأيت إن كان الإمام من أهل عرفة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة فإن كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة ( قال ) وقال مالك أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام وفرغ من خطبته وقعد على المنبر فأذن المؤذن فإذا فرغ من أذانه أقام فإذا أقام نزل الإمام فصلى بالناس فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر وأقام ثم صلى العصر أيضا ( قال ) وقال مالك في الإمام يخطب بعرفة إنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبي إذا خطب ويكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا ( قال ) والإمام يوم الفطر يكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) ولم يوقت لنا مالك في ذلك وقتا ( قال ) وقال مالك كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة ( قلت ) لابن القاسم فعرفة فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام بالقراءة ( قال ) خطبته تعليم للناس ( قال ) وأما الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة لأن فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها لأنه لا خطبة فيها وهو قول مالك ( قلت ) لابن القاسم أليس عرفة فيها خطبة والإمام لا يجهر فيها بالقراءة ( قال ) لأن خطبة عرفة إنما هي تعليم للحاج وليس هي للصلاة ( مالك ) عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين وكان أبو بكر يصليها ركعتين وان عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين ( مالك بن أنس ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان حين يكون بمكة يتم الصلاة فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ( وأخبرني ) عن بن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال سألت القاسم وسالما وطاوسا فقلت أأتم الصلاة بمنى وعرفة فقالوا لي صل بصلاة الإمام ركعتين فقلت للقاسم إني من أهل مكة قال لي قد عرفتك ( بن وهب ) قال وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تقصر الصلاة لأنه منزل سفر وهي صلاة امامهم ( سحنون ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة ولم يسبح بينهما وصلى المغرب والعشاء يجمع ولم يسبح بينهما وان أبا بكر وعمر وبن عمر جمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وقد صلى عمر بن الخطاب بأهل مكة فقصر الصلاة ثم قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ولم يقل ذلك بمنى ولا بعرفة ( وأخبرني ) وكيع عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن بن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال أنا قوم سفر فأتموا الصلاة ولم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك بمنى ولا بعرفة ( وأخبر ) وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم كتاب الجنائز القراءة على الجنازة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وقال مالك لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ولا يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين ( قال ) وقال مالك ويتم أهل عرفة بعرفة وأهل منى بمنى ومن لم يكن من أهل عرفة فليقصر الصلاة بعرفة ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى ( قلت ) أرأيت إن كان الإمام من أهل عرفة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة فإن كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة ( قال ) وقال مالك أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام وفرغ من خطبته وقعد على المنبر فأذن المؤذن فإذا فرغ من أذانه أقام فإذا أقام نزل الإمام فصلى بالناس فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر وأقام ثم صلى العصر أيضا ( قال ) وقال مالك في الإمام يخطب بعرفة إنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبي إذا خطب ويكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا ( قال ) والإمام يوم الفطر يكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) ولم يوقت لنا مالك في ذلك وقتا ( قال ) وقال مالك كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة ( قلت ) لابن القاسم فعرفة فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام بالقراءة ( قال ) خطبته تعليم للناس ( قال ) وأما الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة لأن فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها لأنه لا خطبة فيها وهو قول مالك ( قلت ) لابن القاسم أليس عرفة فيها خطبة والإمام لا يجهر فيها بالقراءة ( قال ) لأن خطبة عرفة إنما هي تعليم للحاج وليس هي للصلاة ( مالك ) عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين وكان أبو بكر يصليها ركعتين وان عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين ( مالك بن أنس ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان حين يكون بمكة يتم الصلاة فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ( وأخبرني ) عن بن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال سألت القاسم وسالما وطاوسا فقلت أأتم الصلاة بمنى وعرفة فقالوا لي صل بصلاة الإمام ركعتين فقلت للقاسم إني من أهل مكة قال لي قد عرفتك ( بن وهب ) قال وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تقصر الصلاة لأنه منزل سفر وهي صلاة امامهم ( سحنون ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة ولم يسبح بينهما وصلى المغرب والعشاء يجمع ولم يسبح بينهما وان أبا بكر وعمر وبن عمر جمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وقد صلى عمر بن الخطاب بأهل مكة فقصر الصلاة ثم قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ولم يقل ذلك بمنى ولا بعرفة ( وأخبرني ) وكيع عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن بن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال أنا قوم سفر فأتموا الصلاة ولم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك بمنى ولا بعرفة ( وأخبر ) وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم كتاب الجنائز القراءة على الجنازة

節 V01/P173–V01/P175Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P173–V01/P175)
Orijinal Metin (AR)

( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أي شيء يقال على الميت في قول مالك قال الدعاء للميت ( قلت ) فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك قال لا ( قلت ) فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قال ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط ( بن وهب ) عن داود بن قيس أن زيد بن أسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة على الميت أخلصوه بالدعاء ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عنعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبيد بن فضالة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع والقاسم وسالم بن عبد الله وبن المسيب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على الميت ( وقال مالك ) ليس ذلك بمعمول به إنما هو الدعاء أدركت أهل بلادنا على ذلك ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن إسماعيل بن نافع المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى على الميت اللهم انه عبدك وبن عبدك أنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا لنشفع له فشفعنا فيه اللهم اني أستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وقه من فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك ) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تبارك وتعالى وصليت على نبيه ثم أقول اللهم انه عبدك وبن عبدك وبن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ( قال مالك ) هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم ( قال سحنون ) عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل يقول سمعت إبراهيم النخعي يقول كان بن مسعود إذا أتى بالجنازة استقبل الناس فقال أيها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مائة أمة ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدوا له بالدعاء الا وهب الله عز وجل ذنوبه لهم وانكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا له في الدعاء ثم يستقبل القبلة فإن كان رجلا قام عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند منكبيها ثم قال اللهم إنه عبدك وبن عبدك أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته جئنا شفعاء له اللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه ( قال ) يقول هذا كلما كبر وإذا كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم ينصرف ( قال إسماعيل ) قال إبراهيم كان بن مسعود يعلم الناس هذا في الجنائز وفي المجالس ( قال ) وقيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر إذا فرغ منه قال نعم كان إذا فرغ منه وقف عليه ثم قال اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم النزول به أنت اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أي شيء يقال على الميت في قول مالك قال الدعاء للميت ( قلت ) فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك قال لا ( قلت ) فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قال ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط ( بن وهب ) عن داود بن قيس أن زيد بن أسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة على الميت أخلصوه بالدعاء ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عنعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبيد بن فضالة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع والقاسم وسالم بن عبد الله وبن المسيب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على الميت ( وقال مالك ) ليس ذلك بمعمول به إنما هو الدعاء أدركت أهل بلادنا على ذلك ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن إسماعيل بن نافع المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى على الميت اللهم انه عبدك وبن عبدك أنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا لنشفع له فشفعنا فيه اللهم اني أستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وقه من فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك ) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تبارك وتعالى وصليت على نبيه ثم أقول اللهم انه عبدك وبن عبدك وبن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ( قال مالك ) هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم ( قال سحنون ) عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل يقول سمعت إبراهيم النخعي يقول كان بن مسعود إذا أتى بالجنازة استقبل الناس فقال أيها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مائة أمة ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدوا له بالدعاء الا وهب الله عز وجل ذنوبه لهم وانكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا له في الدعاء ثم يستقبل القبلة فإن كان رجلا قام عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند منكبيها ثم قال اللهم إنه عبدك وبن عبدك أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته جئنا شفعاء له اللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه ( قال ) يقول هذا كلما كبر وإذا كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم ينصرف ( قال إسماعيل ) قال إبراهيم كان بن مسعود يعلم الناس هذا في الجنائز وفي المجالس ( قال ) وقيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر إذا فرغ منه قال نعم كان إذا فرغ منه وقف عليه ثم قال اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم النزول به أنت اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه

節 V01/P175–V01/P176Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P175–V01/P176)
Orijinal Metin (AR)

رفع الأيدي في التكبير على الجنازة ( قال ) وقال مالك بن أنس ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة في أول التكبير ( قال بن القاسم ) وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه إلا في أول تكبيرة ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يرى رفع اليدين في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة ( قال بن وهب ) وان عمر بن الخطاب والقاسم وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وموسى بن نعيم وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة ( بن وهب ) وقال لي مالك إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع حمل سرير الميت ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قلت لمالك من أي جوانب السرير أحمل الميت وبأي ذلك أبدأ ( قال ) ليس في ذلك شيء موقت احمل من حيث شئت ان شئت من قدام وان شئت من وراء وان شئت احمل بعض الجوانب ودع بعضها وان شئت فأحمل وان شئت فدع ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه يبدأ باليمين بدعة ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيدة بن بسطاس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود أنه قال أحمل الجنازة من جوانبها الأربعة فانها السنة ثم ان شئت فتطوع وان شئت فدع في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة ( قال ) وقال مالك المشي أمام الجنازة هو السنة ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها حتى تلحقه ( مالك ) عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هلم جرا أبو بكر وعمر وعثمان وبن عمر ( قال بن شهاب ) من خطا السنة المشي خلف الجنازة ( مالك ) عن محمد بن المنكدر أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب ابنة جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( مالك ) عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه في الصلاة على الجنازة في المسجد ( قال ) وقال مالك وأكره أن توضع الجنازة في المسجد فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله ( قال مالك ) ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال وقد فعل ذلك عروة بن الزبير الصلاة على قاتل نفسه ( قال ) وقال مالك يصلي على من قتل نفسه وإثمه على نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين ( قال ) وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسها ( قال مالك ) صلوا عليها وإثمها على نفسها ( بن وهب ) قال وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح ( سحنون ) عن علي بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال السنة أن يصلي على قاتل نفسه الصلاة على من يموت من الحدود والقود

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

رفع الأيدي في التكبير على الجنازة ( قال ) وقال مالك بن أنس ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة في أول التكبير ( قال بن القاسم ) وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه إلا في أول تكبيرة ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يرى رفع اليدين في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة ( قال بن وهب ) وان عمر بن الخطاب والقاسم وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وموسى بن نعيم وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة ( بن وهب ) وقال لي مالك إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع حمل سرير الميت ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قلت لمالك من أي جوانب السرير أحمل الميت وبأي ذلك أبدأ ( قال ) ليس في ذلك شيء موقت احمل من حيث شئت ان شئت من قدام وان شئت من وراء وان شئت احمل بعض الجوانب ودع بعضها وان شئت فأحمل وان شئت فدع ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه يبدأ باليمين بدعة ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيدة بن بسطاس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود أنه قال أحمل الجنازة من جوانبها الأربعة فانها السنة ثم ان شئت فتطوع وان شئت فدع في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة ( قال ) وقال مالك المشي أمام الجنازة هو السنة ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها حتى تلحقه ( مالك ) عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هلم جرا أبو بكر وعمر وعثمان وبن عمر ( قال بن شهاب ) من خطا السنة المشي خلف الجنازة ( مالك ) عن محمد بن المنكدر أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب ابنة جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( مالك ) عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه في الصلاة على الجنازة في المسجد ( قال ) وقال مالك وأكره أن توضع الجنازة في المسجد فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله ( قال مالك ) ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال وقد فعل ذلك عروة بن الزبير الصلاة على قاتل نفسه ( قال ) وقال مالك يصلي على من قتل نفسه وإثمه على نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين ( قال ) وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسها ( قال مالك ) صلوا عليها وإثمها على نفسها ( بن وهب ) قال وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح ( سحنون ) عن علي بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال السنة أن يصلي على قاتل نفسه الصلاة على من يموت من الحدود والقود

%0
10 Bölüm