Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

節 V10/P171–V10/P173Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P171–V10/P173)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت إن جن جنونا مطبقا وله الخيار في هذا البيع أيقومون ورثته مقامه في هذا الخيار أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ينظر السلطان في ذلك فإن كان ذلك خيرا له أمضاه وإلا رده إلا أن يكون في ورثته من يرضاهم السلطان فيستخلف منهم من ينظر له أو يستخلف من غير الورثة من ينظر له لأن مالكا قال في المفقود لا يحرك ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل وإنما يورث يوم تنقطع فيه حياته عند الناس ولا يرثه أحد ممن كان يرثه يوم فقد إذا لم يكن وارثه اليوم حيا حين انقطعت حياته ولا بعد أربع سنين إلا أن يعم أنه قد هلك في شيء من ذلك في الأربع سنين أو بعدها فيرثه من ورثته من كان حيا ذلك اليوم ممن يرثه وينفق على أهله في الأربع سنين من ماله بقدر ما يرى السلطان فصار السلطان ها هنا ناظرا للمفقود في ماله فكذلك الذي يجن السلطان ينظر له في ماله وينفق منه على عياله بقدر حاجتهم إلى النفقة فكذلك إذا جن وله الخيار فالسلطان يقوم مقامه في خياره الذي كان له فإن رأى خيرا أخذه وإن رأى غير ذلك تركه إلا أن مالكا قال لي في المجنون يتلوم له السلطان وينفق على امرأته في هذا التلوم فإن بريء وإلا فرق بينهما قال وبلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال يضرب السلطان للمجنون أجل سنة ولم أسمعه منه والذي سمعته أنا من مالك أن السلطان يتلوم له قال وقال مالك والمجذوم البين جذامة يفرق بينه وبين امرأته قال مالك وهو الشأن وقد استعدت فيه امرأة فقضى به ببلدنا قال وبلغني عن مالك في الأبرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وقد ذكر علي بن زياد وبن وهب عن مالك في الأبرص مثل ما بلغ بن القاسم قلت أرأيت الخيار هل يورث في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الخيار لم جعل مالك ورثته يقومون مقامه وجعل الخيار يورث وإنما الخيار مشيئة كانت للميت إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد فإذا مات قال مالك فإذا مات فورثته مكانه في ذلك فورثهم مشيئة كانت للميت قال لأنه حق كان للميت فورثته بمنزلته في ذلك قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيستحلفه بالطلاق ليقضينه حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره فمات صاحب الحق قبل أن يحل الأجل ألورثته أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره قال نعم ثم ابتدأني مالك فقال أرى الوصي إذا كان الورثة صغارا في حجره أن يكون ذلك للوصي وإن كانوا كبارا يملكون أمرهم أو يكون على الميت دين يغترق ماله فليس للوصي أن يؤخرها ها هنا مع الورثة الكبار ولا مع أهل الدين الذي قد اغترق مال الميت لأن المال ها هنا لغير الميت ولا يجوز أن يؤخر الوصي إلا أن يرضى أهل الدين أو الكبار بذلك قلت أرأيت إن قال أهل الدين نحن نؤخره والدين يغترق مال الميت والدين الذي على الغريم أترى الغريم في فسحة من يمينه إذا أخره أصحاب الدين قال نعم لأن مالكا قال ليس للوصي إذا كان الدين الذي على الميت يغترق جميع مال الميت فليس لورثته أن يؤخروه إلا برضا من الغرماء فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل التأخير إلى من يستحق ما على هذا الغريم الحالف بوراثة أو بغير ذلك

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت إن جن جنونا مطبقا وله الخيار في هذا البيع أيقومون ورثته مقامه في هذا الخيار أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ينظر السلطان في ذلك فإن كان ذلك خيرا له أمضاه وإلا رده إلا أن يكون في ورثته من يرضاهم السلطان فيستخلف منهم من ينظر له أو يستخلف من غير الورثة من ينظر له لأن مالكا قال في المفقود لا يحرك ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل وإنما يورث يوم تنقطع فيه حياته عند الناس ولا يرثه أحد ممن كان يرثه يوم فقد إذا لم يكن وارثه اليوم حيا حين انقطعت حياته ولا بعد أربع سنين إلا أن يعم أنه قد هلك في شيء من ذلك في الأربع سنين أو بعدها فيرثه من ورثته من كان حيا ذلك اليوم ممن يرثه وينفق على أهله في الأربع سنين من ماله بقدر ما يرى السلطان فصار السلطان ها هنا ناظرا للمفقود في ماله فكذلك الذي يجن السلطان ينظر له في ماله وينفق منه على عياله بقدر حاجتهم إلى النفقة فكذلك إذا جن وله الخيار فالسلطان يقوم مقامه في خياره الذي كان له فإن رأى خيرا أخذه وإن رأى غير ذلك تركه إلا أن مالكا قال لي في المجنون يتلوم له السلطان وينفق على امرأته في هذا التلوم فإن بريء وإلا فرق بينهما قال وبلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال يضرب السلطان للمجنون أجل سنة ولم أسمعه منه والذي سمعته أنا من مالك أن السلطان يتلوم له قال وقال مالك والمجذوم البين جذامة يفرق بينه وبين امرأته قال مالك وهو الشأن وقد استعدت فيه امرأة فقضى به ببلدنا قال وبلغني عن مالك في الأبرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وقد ذكر علي بن زياد وبن وهب عن مالك في الأبرص مثل ما بلغ بن القاسم قلت أرأيت الخيار هل يورث في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الخيار لم جعل مالك ورثته يقومون مقامه وجعل الخيار يورث وإنما الخيار مشيئة كانت للميت إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد فإذا مات قال مالك فإذا مات فورثته مكانه في ذلك فورثهم مشيئة كانت للميت قال لأنه حق كان للميت فورثته بمنزلته في ذلك قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيستحلفه بالطلاق ليقضينه حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره فمات صاحب الحق قبل أن يحل الأجل ألورثته أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره قال نعم ثم ابتدأني مالك فقال أرى الوصي إذا كان الورثة صغارا في حجره أن يكون ذلك للوصي وإن كانوا كبارا يملكون أمرهم أو يكون على الميت دين يغترق ماله فليس للوصي أن يؤخرها ها هنا مع الورثة الكبار ولا مع أهل الدين الذي قد اغترق مال الميت لأن المال ها هنا لغير الميت ولا يجوز أن يؤخر الوصي إلا أن يرضى أهل الدين أو الكبار بذلك قلت أرأيت إن قال أهل الدين نحن نؤخره والدين يغترق مال الميت والدين الذي على الغريم أترى الغريم في فسحة من يمينه إذا أخره أصحاب الدين قال نعم لأن مالكا قال ليس للوصي إذا كان الدين الذي على الميت يغترق جميع مال الميت فليس لورثته أن يؤخروه إلا برضا من الغرماء فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل التأخير إلى من يستحق ما على هذا الغريم الحالف بوراثة أو بغير ذلك

節 V10/P173–V10/P175Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P173–V10/P175)
Orijinal Metin (AR)

قال فإن أخره من يستحق ما عليه إذا أبرؤوا الميت فهو في فسحة من يمينه فقد جعل مالك الخيار يورث وجعل المشيئة إذا كانت في حق تورث أيضا ولا أرى للوصي أن يقبل تأخير الغرماء إلا أن يرضوا بذلك من دينهم فتبرأ ذمة الميت وإلا لم أر ذلك لهم ولقد كتب إلى مالك فجاءه الكتاب وأنا عنده يسألونه عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أمها إن تزوج عليها أو تسرر أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فماتت الأم أفترى ما كان بيد الأم من ذلك قد انفسخ قال مالك إن كانت أوصت بما جعل لها من ذلك إلى أحد فذلك إلى من أوصت إليه بذلك فقيل لمالك فإن لم توص أترى ذلك لابنتها فكأني رأيت مالكا رأى ذلك لها أو قال ذلك لها ولم أتثبته منه قلت أرأيت إن أوصت إلى رجل ولم تذكر ما كان لها في ابنتها أيكون للوصي ما كان لأمها قال لا أرى ذلك له ولا لابنتها أيضا قال سحنون وقد روى علي بن زياد عن مالك أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من كان جعله الزوج بيده لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده للذي أعرف من نظره وحياطته وقلة عجلته قلت لأشهب أفرأيت إن جعلت ورثته يقومون مقامه في الخيار إن اختلفوا فقال بعضهم أجيز البيع وقال بعضهم بل أنقضه فقال لي إما أجازوا كلهم وإما نقضوا كلهم لأن الميت الذي كان صار إليهم الأمر بسببه لم يكن يجوز له أن يختار إجازة بعض ذلك وترك بعض فكذلك هم واستحسن أن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة من لم يجز من البائع أو المشتري أن يأخذ مصابته فلا يكون له عليه غير ذلك وأما النظر غير الاستحسان فليس فيه إلا أن يأخذوا جميعا أو يردوا جميعا وكذلك لو باع رجل من رجل سلعة ثم مات المشتري وترك ورثة فظهروا من تلك السلعة على عيب ترد منه فليس لهم إلا أن يردوا جميعا أو يمسكوا جميعا إلا أن يشاء الذي أراد الإمساك أن يأخذ جميع ذلك فيكون ذلك له فإن أبى فأراد البائع أن يقبل مصابة الذين أرادوا أن يردوا فيكون ذلك له وقال أشهب وكذلك من باع سلعة من رجلين فوجدا بها عيبا ترد منه فأراد أحدهما ردها وأبى الآخر فليس ذلك لهما على البائع ولكن يردان جميعا أو يمسكان جميعا ولا بد للذي أراد أن يمسك من أن يرد مع صاحبه أو يأخذ السلعة كلها بالثمن وقد قال لي مالك هذا القول الآخر فكذلك الورثة في الخيار يردون جميعا أو يمسكون جميعا ولا بد للذين أرادوا أن يتمسكوا من أن يردوا مع أصحابهم أو يأخذوا السلعة كلها بالثمن قلت فإن كان الورثة كلهم صغارا قال فالوصي ولي النظر لهم على الاجتهاد بلا محاباة في الرد والإجازة فإن لم يكن وصي فالسلطان يلي النظر لهم وأن يجعل ناظرا على ما وصفت لك في الوصي ينظر بالاجتهاد بلا محاباة قلت فإن كان وصي ومعه من الورثة من لا وصية للوصي عليه لأنه يلي نفسه قال فهما في ذلك بمنزلة ما وصفت لك في الورثة إذا كانوا كبارا مالكين لأنفسهم قلت أرأيت إن كان الورثة صغارا كلهم ولهم وصيان فقال ما اجتمعا عليه من رد أو إجازة بوجه الاجتهاد وبغير محاباة فهو جائز وإن اختلفا نظر في ذلك السلطان واستشار فمن صوب له رأيه منهما كان القول قوله واتبع رأيه وليس الوصيان في هذا بمنزلة الورثة الذين يلون أنفسهم لأن الورثة يحكمون في أموالهم والوصيان إنما يحكمان في مال غيرهما فلذلك اختلفا في هذا وكان السلطان هوالمجوز لصواب المصيب منهما

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال فإن أخره من يستحق ما عليه إذا أبرؤوا الميت فهو في فسحة من يمينه فقد جعل مالك الخيار يورث وجعل المشيئة إذا كانت في حق تورث أيضا ولا أرى للوصي أن يقبل تأخير الغرماء إلا أن يرضوا بذلك من دينهم فتبرأ ذمة الميت وإلا لم أر ذلك لهم ولقد كتب إلى مالك فجاءه الكتاب وأنا عنده يسألونه عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أمها إن تزوج عليها أو تسرر أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فماتت الأم أفترى ما كان بيد الأم من ذلك قد انفسخ قال مالك إن كانت أوصت بما جعل لها من ذلك إلى أحد فذلك إلى من أوصت إليه بذلك فقيل لمالك فإن لم توص أترى ذلك لابنتها فكأني رأيت مالكا رأى ذلك لها أو قال ذلك لها ولم أتثبته منه قلت أرأيت إن أوصت إلى رجل ولم تذكر ما كان لها في ابنتها أيكون للوصي ما كان لأمها قال لا أرى ذلك له ولا لابنتها أيضا قال سحنون وقد روى علي بن زياد عن مالك أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من كان جعله الزوج بيده لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده للذي أعرف من نظره وحياطته وقلة عجلته قلت لأشهب أفرأيت إن جعلت ورثته يقومون مقامه في الخيار إن اختلفوا فقال بعضهم أجيز البيع وقال بعضهم بل أنقضه فقال لي إما أجازوا كلهم وإما نقضوا كلهم لأن الميت الذي كان صار إليهم الأمر بسببه لم يكن يجوز له أن يختار إجازة بعض ذلك وترك بعض فكذلك هم واستحسن أن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة من لم يجز من البائع أو المشتري أن يأخذ مصابته فلا يكون له عليه غير ذلك وأما النظر غير الاستحسان فليس فيه إلا أن يأخذوا جميعا أو يردوا جميعا وكذلك لو باع رجل من رجل سلعة ثم مات المشتري وترك ورثة فظهروا من تلك السلعة على عيب ترد منه فليس لهم إلا أن يردوا جميعا أو يمسكوا جميعا إلا أن يشاء الذي أراد الإمساك أن يأخذ جميع ذلك فيكون ذلك له فإن أبى فأراد البائع أن يقبل مصابة الذين أرادوا أن يردوا فيكون ذلك له وقال أشهب وكذلك من باع سلعة من رجلين فوجدا بها عيبا ترد منه فأراد أحدهما ردها وأبى الآخر فليس ذلك لهما على البائع ولكن يردان جميعا أو يمسكان جميعا ولا بد للذي أراد أن يمسك من أن يرد مع صاحبه أو يأخذ السلعة كلها بالثمن وقد قال لي مالك هذا القول الآخر فكذلك الورثة في الخيار يردون جميعا أو يمسكون جميعا ولا بد للذين أرادوا أن يتمسكوا من أن يردوا مع أصحابهم أو يأخذوا السلعة كلها بالثمن قلت فإن كان الورثة كلهم صغارا قال فالوصي ولي النظر لهم على الاجتهاد بلا محاباة في الرد والإجازة فإن لم يكن وصي فالسلطان يلي النظر لهم وأن يجعل ناظرا على ما وصفت لك في الوصي ينظر بالاجتهاد بلا محاباة قلت فإن كان وصي ومعه من الورثة من لا وصية للوصي عليه لأنه يلي نفسه قال فهما في ذلك بمنزلة ما وصفت لك في الورثة إذا كانوا كبارا مالكين لأنفسهم قلت أرأيت إن كان الورثة صغارا كلهم ولهم وصيان فقال ما اجتمعا عليه من رد أو إجازة بوجه الاجتهاد وبغير محاباة فهو جائز وإن اختلفا نظر في ذلك السلطان واستشار فمن صوب له رأيه منهما كان القول قوله واتبع رأيه وليس الوصيان في هذا بمنزلة الورثة الذين يلون أنفسهم لأن الورثة يحكمون في أموالهم والوصيان إنما يحكمان في مال غيرهما فلذلك اختلفا في هذا وكان السلطان هوالمجوز لصواب المصيب منهما

節 V10/P175–V10/P176Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P175–V10/P176)
Orijinal Metin (AR)

قلت فإن كان مع هذين الوصيين وارث كبير يلي نفسه فقال إن اجتمعوا على رد أو إجازة جاز ما اجتمعوا عليه إذا كان ذلك من الوصيين على الاجتهاد وإن قال أحدهما أنا أرد وقال الآخر بل أنا آخذ فإنه إن كان الذي قال أنا أرد هو الوارث فذلك له ولا بد للوصيين من أن يأخذا مصابته أو يردا معه إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يردها ويأخذ مصابة الذين يلونهم من الورثة فيكون ذلك له ولا يكون عليه أن يأخذ منه مصابة الذي اختار الرد عليه وكذلك إذا أراد الوارث الأخذ وأراد الوصيان الرد فلا بد للوارث الذي يلي نفسه من أن يرد معهما أو يأخذ مصابة الذي اختار الرد عليه ومصابة الورثة معه المولى عليهم إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يدعه ويأخذ مصابته فقط فيكون ذلك له وإن كان الذي قال أنا أرد الوارث الذي يلي نفسه واحد الوصيين نظر السلطان في ذلك فإن رأى الرد أفضل كلف الوصي الذي قال أرد الإجازة مع صاحبه وإن رأى الإجازة أفضل كلف الوصي الذي قال أرد الإجازة ثم لم يكن لهما بد من أن يردا كما رد الوارث أو يأخذ مصابة الوارث للورثة الذين يلونهم إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يدعهما ويأخذ مصابة الذين يلونهما من الورثة فيكون ذلك له ولا يكون للوصيين عليه أن يأخذا منه مصابة الوارث الذي اختار الرد عليه وكذلك إن كان الذي قال آخذ الوارث واحد الوصيين نظر السلطان في ذلك كما وصفت لك قلت لأشهب أرأيت إن كان على الميت دين يغترق جميع ماله ألهم الخيار في الرد والإجازة على ما فسرت لي من الورثة الذين يلون أنفسهم فقال لي لا ليسوا بمنزلتهم وللغرماء متكلم في إن كانت الإجازة أردأ عليهم وعلى الميت في الأداء عن أمانته وبراءة ذمته فيما يصل إليهم من حقوقهم بإجازته كان ذلك لهم وإن لم يكن ذلك على ذلك فليس لهم ذلك وذلك إلى الورثة إن كانوا يلون أنفسهم وإن كان الرد أردأ على الميت وأفضل لهم في اقتضاء ديونهم فذلك لهم وللورثة أن يأخذوا ذلك إن شاؤوا لأنفسهم من أموالهم ولا يأخذوا من مال الميت لأن الغرماء أولى بمال الميت منهم في الرجل يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فأغمي عليه في أيام الخيار كلها الذي كان له الخيار فيها هل يكون ورثته أو السلطان بمنزلته في قول مالك قال لا أحفظ فيه شيئا عن مالك ولا يكون للورثة ها هنا ولا للسلطان شيء ويترك حتى يفيق فإذا أفاق كان على خياره إن شاء أخذ وإن شاء رد ولا ينقطع عنه خياره لموضع ما أغمي عليه في أيام الخيار قلت فإن تطاول بهذا المغمى عليه ما هو فيه قال ينظر السلطان في ذلك فإن رأى إضرارا فسخ البيع بينهما وجاز فسخه قلت ولا يكون للسلطان أن يأخذ لهذا المغمى عليه قال لا لأنه ليس بمجنون ولا صبي وإنما هو مريض في الرجل يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار قلت أرأيت لو أني بعت من رجل سلعة فلقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أياما أيلزم هذا الخيار أم لا قال نعم قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أيلزم هذا الخيار أم لا قال نعم إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بمنزلة بيعك إياه بالثمن من غيره وله الخيار عليك أو لك عليه وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو منك في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت فإن كان مع هذين الوصيين وارث كبير يلي نفسه فقال إن اجتمعوا على رد أو إجازة جاز ما اجتمعوا عليه إذا كان ذلك من الوصيين على الاجتهاد وإن قال أحدهما أنا أرد وقال الآخر بل أنا آخذ فإنه إن كان الذي قال أنا أرد هو الوارث فذلك له ولا بد للوصيين من أن يأخذا مصابته أو يردا معه إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يردها ويأخذ مصابة الذين يلونهم من الورثة فيكون ذلك له ولا يكون عليه أن يأخذ منه مصابة الذي اختار الرد عليه وكذلك إذا أراد الوارث الأخذ وأراد الوصيان الرد فلا بد للوارث الذي يلي نفسه من أن يرد معهما أو يأخذ مصابة الذي اختار الرد عليه ومصابة الورثة معه المولى عليهم إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يدعه ويأخذ مصابته فقط فيكون ذلك له وإن كان الذي قال أنا أرد الوارث الذي يلي نفسه واحد الوصيين نظر السلطان في ذلك فإن رأى الرد أفضل كلف الوصي الذي قال أرد الإجازة مع صاحبه وإن رأى الإجازة أفضل كلف الوصي الذي قال أرد الإجازة ثم لم يكن لهما بد من أن يردا كما رد الوارث أو يأخذ مصابة الوارث للورثة الذين يلونهم إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يدعهما ويأخذ مصابة الذين يلونهما من الورثة فيكون ذلك له ولا يكون للوصيين عليه أن يأخذا منه مصابة الوارث الذي اختار الرد عليه وكذلك إن كان الذي قال آخذ الوارث واحد الوصيين نظر السلطان في ذلك كما وصفت لك قلت لأشهب أرأيت إن كان على الميت دين يغترق جميع ماله ألهم الخيار في الرد والإجازة على ما فسرت لي من الورثة الذين يلون أنفسهم فقال لي لا ليسوا بمنزلتهم وللغرماء متكلم في إن كانت الإجازة أردأ عليهم وعلى الميت في الأداء عن أمانته وبراءة ذمته فيما يصل إليهم من حقوقهم بإجازته كان ذلك لهم وإن لم يكن ذلك على ذلك فليس لهم ذلك وذلك إلى الورثة إن كانوا يلون أنفسهم وإن كان الرد أردأ على الميت وأفضل لهم في اقتضاء ديونهم فذلك لهم وللورثة أن يأخذوا ذلك إن شاؤوا لأنفسهم من أموالهم ولا يأخذوا من مال الميت لأن الغرماء أولى بمال الميت منهم في الرجل يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فأغمي عليه في أيام الخيار كلها الذي كان له الخيار فيها هل يكون ورثته أو السلطان بمنزلته في قول مالك قال لا أحفظ فيه شيئا عن مالك ولا يكون للورثة ها هنا ولا للسلطان شيء ويترك حتى يفيق فإذا أفاق كان على خياره إن شاء أخذ وإن شاء رد ولا ينقطع عنه خياره لموضع ما أغمي عليه في أيام الخيار قلت فإن تطاول بهذا المغمى عليه ما هو فيه قال ينظر السلطان في ذلك فإن رأى إضرارا فسخ البيع بينهما وجاز فسخه قلت ولا يكون للسلطان أن يأخذ لهذا المغمى عليه قال لا لأنه ليس بمجنون ولا صبي وإنما هو مريض في الرجل يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار قلت أرأيت لو أني بعت من رجل سلعة فلقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أياما أيلزم هذا الخيار أم لا قال نعم قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أيلزم هذا الخيار أم لا قال نعم إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بمنزلة بيعك إياه بالثمن من غيره وله الخيار عليك أو لك عليه وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو منك في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار

節 V10/P176–V10/P178Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P176–V10/P178)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى سلعة على أنه بالخيار أياما فيعجز في أيام الخيار ما حال هذا البيع قال يصير خيار هذا المكاتب إلى سيده فإن شاء السيد أجاز وإن شاء رد في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريها لرجل على أنه بالخيار قلت أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أن أخي أو رجلا أجنبيا بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا في قول مالك قال قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع فالبيع جائز قال لا بأس به وإن رضي البائع أو رضي فلان البيع فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة على أن فلانا بالخيار ثلاثا لرجل أجنبي أو ذي قرابة لي أو على إن رضي فلان أو على أن استشير فلانا أيجوز هذا البيع في قول مالك قال قال مالك إذا اشترى الرجل سلعة على أن يستشير فلانا فالبيع جائز قال مالك وإن اختار المشتري الشراء وقال البائع ليس لك أن تختار حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع وكانت السلعة للمشتري قلت فإن كان أراد أن يرد قال مالك ذلك له فإن قال البائع ليس ذلك لك حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع قال مالك والذي اشترى على أن رضي فلان فليس ذلك للمشتري أن يمضي ولا يرد حتى يرضي فلان الذي جعل له الرضا والذي اشترى على أن فلانا بالخيار مثل ذلك وقال أشهب إنه جائز إذا اشترى سلعة على أن رجلا أجنبيا أو ذا قرابة منه بالخيار أياما قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أن أستشير فلانا فقال لي فلان قد رددتها وقال المشتري قد قبلتها قال قال مالك القول قول المشتري ولا يلتفت في هذا إلى رضا الذي جعل له المشورة مع رضا الذي شرط ذلك له قلت أرأيت إن اشتريت سلعة وشرطت مشورة فلان وأنا بمصر وفلان بإفريقية قال أرى البيع فاسدا وإنما يجوز من ذلك الأمر القريب قلت فإن قال المشترط الذي اشترط الخيار لفلان الغائب أنا أقبل البيع ولا أريد مشورة فلان قال يجوز البيع لأن العقدة وقعت فاسدة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا قال فذلك جائز قلت فإن اختار المشتري على أن يجيز على فلان المشتري له أيجوز هذا قال لا يجوز ذلك حتى يجيزها هو على نفسه قلت وهذا قول مالك قال نعم في الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار قلت أرأيت إن بعت سلعة على أني بالخيار أنا والمشتري جميعا قال قال مالك لا يجوز البيع إلا باجتماعهما على الإجازة قلت أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أني بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا قال قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع فالبيع جائز قال قال مالك البيع لا بأس به فإن رضي فلان فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط رضاه في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة قلت أرأيت إن بعت سلعة عندي من رجلين على أنهما بالخيار جميعا فاختار أحدهما الأخذ واختار الآخر الرد وقال البائع لا أقبل بعضها ولا أقبل إلا جميعها قال بن القاسم ذلك لمن أبى ولمن أراد أن يتمسك بالبيع وليس لصاحب السلعة في ذلك خيار وذلك لو أنه أوجب البيع لهما فأفلسا أو أفلس أحدهما تبع كل واحد منهما بنصف الثمن في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك قلت أرأيت لو أني اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ذلك جائز عند مالك قلت وكذلك إن كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان ذلك له في قول مالك قال نعم

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى سلعة على أنه بالخيار أياما فيعجز في أيام الخيار ما حال هذا البيع قال يصير خيار هذا المكاتب إلى سيده فإن شاء السيد أجاز وإن شاء رد في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريها لرجل على أنه بالخيار قلت أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أن أخي أو رجلا أجنبيا بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا في قول مالك قال قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع فالبيع جائز قال لا بأس به وإن رضي البائع أو رضي فلان البيع فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة على أن فلانا بالخيار ثلاثا لرجل أجنبي أو ذي قرابة لي أو على إن رضي فلان أو على أن استشير فلانا أيجوز هذا البيع في قول مالك قال قال مالك إذا اشترى الرجل سلعة على أن يستشير فلانا فالبيع جائز قال مالك وإن اختار المشتري الشراء وقال البائع ليس لك أن تختار حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع وكانت السلعة للمشتري قلت فإن كان أراد أن يرد قال مالك ذلك له فإن قال البائع ليس ذلك لك حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع قال مالك والذي اشترى على أن رضي فلان فليس ذلك للمشتري أن يمضي ولا يرد حتى يرضي فلان الذي جعل له الرضا والذي اشترى على أن فلانا بالخيار مثل ذلك وقال أشهب إنه جائز إذا اشترى سلعة على أن رجلا أجنبيا أو ذا قرابة منه بالخيار أياما قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أن أستشير فلانا فقال لي فلان قد رددتها وقال المشتري قد قبلتها قال قال مالك القول قول المشتري ولا يلتفت في هذا إلى رضا الذي جعل له المشورة مع رضا الذي شرط ذلك له قلت أرأيت إن اشتريت سلعة وشرطت مشورة فلان وأنا بمصر وفلان بإفريقية قال أرى البيع فاسدا وإنما يجوز من ذلك الأمر القريب قلت فإن قال المشترط الذي اشترط الخيار لفلان الغائب أنا أقبل البيع ولا أريد مشورة فلان قال يجوز البيع لأن العقدة وقعت فاسدة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا قال فذلك جائز قلت فإن اختار المشتري على أن يجيز على فلان المشتري له أيجوز هذا قال لا يجوز ذلك حتى يجيزها هو على نفسه قلت وهذا قول مالك قال نعم في الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار قلت أرأيت إن بعت سلعة على أني بالخيار أنا والمشتري جميعا قال قال مالك لا يجوز البيع إلا باجتماعهما على الإجازة قلت أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أني بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا قال قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع فالبيع جائز قال قال مالك البيع لا بأس به فإن رضي فلان فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط رضاه في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة قلت أرأيت إن بعت سلعة عندي من رجلين على أنهما بالخيار جميعا فاختار أحدهما الأخذ واختار الآخر الرد وقال البائع لا أقبل بعضها ولا أقبل إلا جميعها قال بن القاسم ذلك لمن أبى ولمن أراد أن يتمسك بالبيع وليس لصاحب السلعة في ذلك خيار وذلك لو أنه أوجب البيع لهما فأفلسا أو أفلس أحدهما تبع كل واحد منهما بنصف الثمن في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك قلت أرأيت لو أني اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ذلك جائز عند مالك قلت وكذلك إن كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان ذلك له في قول مالك قال نعم

節 V10/P178–V10/P180Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P178–V10/P180)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت إن كان الخيار للمشتري فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو رهنها أو تصدق بها أو وطئها أو باشرها أو قبلها قال هذا كله رضا منه بالخيار وإن كان الخيار للبائع كان هذا ردا منه للجارية قلت أسمعت هذا من مالك قال لا قلت أرأيت إن اشتريت دابة على أني بالخيار ثلاثا فأتيت بالدابة إلى البيطار فهلبتها أو عربتها أو ودجتها أو سافرت عليها قال أرى هذا رضا منه بالدابة وأراها قد لزمته قلت أسمعت هذا من مالك قال لا إلا أن مالكا قال في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا فيتسوق بها بعد ذلك أنها تلزمه ويكون ذلك منه رضا بالدابة فالذي سألت عنه مثل التسوق في العيب إذا علم به أو أشد من التسوق قلت فإن ركبها في حاجة ولم يسافر عليها قال إذا كان ذلك قريبا وكان شيئا خفيفا رأيته على خياره لأنه يقول إنما ركبتها لأختبرها وعلى هذا يأخذ الناس الدواب بالخيار ليختبروا قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا وجردتها ونظرت إليها في أيام الخيار أيكون هذا رضا مني بالجارية قال لا إلا أن تكون إنما جردتها لتتلذذ بها واعترفت بذلك فهذا رضا منك بالجارية قلت أرأيت إن نظر إلى فرجها أتراه رضا بالجارية ولا تصدقه في شيء من ذلك قال أراه رضا بالجارية قلت ولم لا تجعله إذا جردها ونظر إليها مختارا لها وتجعل ذلك منه رضا بالجارية قال لا لأنه يقول إنما جردتها لأنظر إليها والرقيق قد تجرد في الشراء ولا يكون ذلك رضا والفرج ليس مما يجرد في الشراء ولا ينظره إلا النساء أو من يحل له الفرج قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فوطئت الجارية في أيام الخيار أو رهنتها أو أجرتها أو كاتبتها أو زوجتها أو أعتقتها أو دبرتها أو قطعت يدها أو فقأت عينها أو كان عبدا فزوجته أو ضربته أو كانت دابة فأكريتها أو دارا فأجرتها أو أرضا فأكريتها أو حماما فأجرته أو غلاما فدفعته إلى الخياطين أو الخبازين أو أسلمته إلى الكتاب أو نحو هذه الأشياء أو ساومت بها في أيام الخيار للبيع أيكون هذا كله رضا به منه بالسلعة واختيارا لها في قول مالك قال لا أقوم على حفظ مالك في هذه المسائل إلا أن مالكا قال لا يبيع الرجل السلعة إذا كان فيها الخيار حق يستوجبها لنفسه ثم يبيعها بعد ذلك قال بن القاسم وأرى كل ما سميت يلزمه به البيع وهذا كله رضا وقطع منه للخيار ولا حجة له إلا ما كان من قطع يده أو فقء عينه فإنه إن كان ما أصابه خطأ فإنه يرده إن شاء ويرد ما نقصه ذلك وإن كان إنما أصابه عمدا فهو عندي رضا منه وليس له أن يرده والدابة مثله إذا أصابها خطأ ردها إن شاء وما نقص من ثمنها وإن كان عيبا فاسدا فهو يضمن الثمن كله وإن كان أصابها عمدا فهو رضا بالدابة ويغرم الثمن كله قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا على أني بالخيار فاطلعت على عيب كان فيها عند البائع فلبستها بعد معرفتي بالعيب أيكون هذا قطعا للخيار في قول مالك قال نعم وقال أشهب لا تكون الإجارة ولا الرهن ولا السوم بها ولا الجنايات رضا منه ولا إسلامه إلى الصناعات ولا تزويجه العبد بعد أن يحلف في الرهن والإجارة وتزويج العبد ما كان ذلك منه رضا بالبيع ( وقد ) روى علي بن زياد وغيره عن مالك في البيع أنه لا ينبغي له أن يبيع حتى يختار فإن باع فإن بيعه ليس باختيار ورب السلعة أحق بالخيار إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت إن كان الخيار للمشتري فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو رهنها أو تصدق بها أو وطئها أو باشرها أو قبلها قال هذا كله رضا منه بالخيار وإن كان الخيار للبائع كان هذا ردا منه للجارية قلت أسمعت هذا من مالك قال لا قلت أرأيت إن اشتريت دابة على أني بالخيار ثلاثا فأتيت بالدابة إلى البيطار فهلبتها أو عربتها أو ودجتها أو سافرت عليها قال أرى هذا رضا منه بالدابة وأراها قد لزمته قلت أسمعت هذا من مالك قال لا إلا أن مالكا قال في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا فيتسوق بها بعد ذلك أنها تلزمه ويكون ذلك منه رضا بالدابة فالذي سألت عنه مثل التسوق في العيب إذا علم به أو أشد من التسوق قلت فإن ركبها في حاجة ولم يسافر عليها قال إذا كان ذلك قريبا وكان شيئا خفيفا رأيته على خياره لأنه يقول إنما ركبتها لأختبرها وعلى هذا يأخذ الناس الدواب بالخيار ليختبروا قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا وجردتها ونظرت إليها في أيام الخيار أيكون هذا رضا مني بالجارية قال لا إلا أن تكون إنما جردتها لتتلذذ بها واعترفت بذلك فهذا رضا منك بالجارية قلت أرأيت إن نظر إلى فرجها أتراه رضا بالجارية ولا تصدقه في شيء من ذلك قال أراه رضا بالجارية قلت ولم لا تجعله إذا جردها ونظر إليها مختارا لها وتجعل ذلك منه رضا بالجارية قال لا لأنه يقول إنما جردتها لأنظر إليها والرقيق قد تجرد في الشراء ولا يكون ذلك رضا والفرج ليس مما يجرد في الشراء ولا ينظره إلا النساء أو من يحل له الفرج قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فوطئت الجارية في أيام الخيار أو رهنتها أو أجرتها أو كاتبتها أو زوجتها أو أعتقتها أو دبرتها أو قطعت يدها أو فقأت عينها أو كان عبدا فزوجته أو ضربته أو كانت دابة فأكريتها أو دارا فأجرتها أو أرضا فأكريتها أو حماما فأجرته أو غلاما فدفعته إلى الخياطين أو الخبازين أو أسلمته إلى الكتاب أو نحو هذه الأشياء أو ساومت بها في أيام الخيار للبيع أيكون هذا كله رضا به منه بالسلعة واختيارا لها في قول مالك قال لا أقوم على حفظ مالك في هذه المسائل إلا أن مالكا قال لا يبيع الرجل السلعة إذا كان فيها الخيار حق يستوجبها لنفسه ثم يبيعها بعد ذلك قال بن القاسم وأرى كل ما سميت يلزمه به البيع وهذا كله رضا وقطع منه للخيار ولا حجة له إلا ما كان من قطع يده أو فقء عينه فإنه إن كان ما أصابه خطأ فإنه يرده إن شاء ويرد ما نقصه ذلك وإن كان إنما أصابه عمدا فهو عندي رضا منه وليس له أن يرده والدابة مثله إذا أصابها خطأ ردها إن شاء وما نقص من ثمنها وإن كان عيبا فاسدا فهو يضمن الثمن كله وإن كان أصابها عمدا فهو رضا بالدابة ويغرم الثمن كله قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا على أني بالخيار فاطلعت على عيب كان فيها عند البائع فلبستها بعد معرفتي بالعيب أيكون هذا قطعا للخيار في قول مالك قال نعم وقال أشهب لا تكون الإجارة ولا الرهن ولا السوم بها ولا الجنايات رضا منه ولا إسلامه إلى الصناعات ولا تزويجه العبد بعد أن يحلف في الرهن والإجارة وتزويج العبد ما كان ذلك منه رضا بالبيع ( وقد ) روى علي بن زياد وغيره عن مالك في البيع أنه لا ينبغي له أن يبيع حتى يختار فإن باع فإن بيعه ليس باختيار ورب السلعة أحق بالخيار إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار

節 V10/P180–V10/P182Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P180–V10/P182)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت لو أني اشتريت عبدا بعبد على أن أحدنا بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضنا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بعد الموت أم لا قال قال مالك إن مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه وإن كانا قد تقابضا قال فقلت لمالك فلو أن رجلا ابتاع دابة على أنه بالخيار على أن ينقده ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار قال المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشتري قال فقيل لمالك فلو أن رجلا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار قال من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم قلت ما حجة مالك إذا جعل المصيبة في أيام الخيار من البائع قال لأن البيع لم يتم ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار قلت أرأيت لو أن رجلا باع جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثا فأعتقها البائع في أيام الخيار قال عتقه موقوف لأن الجارية قد باعها من المشتري قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولكنه ندم منه فيما أوجب على نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على شروطهم قلت فإن اختار المشتري الرد أيلزم البائع العتق الذي أعتق في أيام الخيار قال نعم ذلك لازم لأن البيع لم يتم فيها إذا ردها المشتري بالشرط الذي كان له فيها وأن مصيبتها من البائع وأن ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله قلت لم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز قال قال مالك في الذي يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم يعتقها إن عتقها في تلك الحال غير جائز وأنه موقوف فإذا رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذي كان أعتقها يومئذ فكذلك الذي أعتق في أيام الخيار ألا ترى أن ملكه لم يزل عن المخدمة والتي أجر ورأيي أنه في عتقه مضار نادم فيما أوجب على نفسه من هذا الشرط الذي لزمه ولا يستطيع الرجوع فيه قال بن وهب وأن يونس بن يزيد ذكر أنه سأل بن شهاب عن رجل أسكن رجلا دارا حياته فتوفي رب الدار ولم يترك مالا غيرها وعليه دين قال بن شهاب لا تباع حياة الذي أسكنها وأن عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا دارا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار قال الدار راجعة إلى الورثة والسكنى إلى حدها وأن عبد الجبار ذكر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال من أسلف رجلا سلفا فليس له أن يعجله إن كان سمي له أجلا إلا إلى أجله لأن ذلك معروف في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا على أني بالخيار إذا نظرت إليها أو رقيقا أو غنما فنظرت إليها كلها وأنا ساكت حتى إذا نظرت إلى آخرها فقلت لا أرضى أيكون ذلك لي أم لا وهل يجعل خياري إلى نظري إلى آخرها أم لا قال أرى أن يكون خيارك نظرك إلى آخر تلك السلعة فإذا رأيت آخرها فإن شئت قبلتها جميعا وإن شئت رددتها كلها قلت أرأيت لو أني اشتريت حنطة على أني بالخيار إذا نظرت إليها فنظرت إلى بعض الحنطة فرضيتها ثم نظرت إلى ما بقي فلم أرضه وهذا الذي لم أرضه على صفة الذي رضيت أيلزمني جميعها أم لا قال يلزمك الجميع لأن الصفة واحدة وقد رضيت أوله حين نظرت إليه فإذا كان كله على الصفة التي رضيتها أول ما رأيت فذلك لك لازم قلت فإن رأيت أول الحنطة فرضيتها ثم خرج آخر الحنطة مخالفا لأولها فقلت لا أقبلها وأنا أرد جميع الحنطة وقال البائع قد رضيت الذي رأيت ولا أقيلك في الذي رضيت

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت لو أني اشتريت عبدا بعبد على أن أحدنا بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضنا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بعد الموت أم لا قال قال مالك إن مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه وإن كانا قد تقابضا قال فقلت لمالك فلو أن رجلا ابتاع دابة على أنه بالخيار على أن ينقده ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار قال المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشتري قال فقيل لمالك فلو أن رجلا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار قال من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم قلت ما حجة مالك إذا جعل المصيبة في أيام الخيار من البائع قال لأن البيع لم يتم ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار قلت أرأيت لو أن رجلا باع جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثا فأعتقها البائع في أيام الخيار قال عتقه موقوف لأن الجارية قد باعها من المشتري قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولكنه ندم منه فيما أوجب على نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على شروطهم قلت فإن اختار المشتري الرد أيلزم البائع العتق الذي أعتق في أيام الخيار قال نعم ذلك لازم لأن البيع لم يتم فيها إذا ردها المشتري بالشرط الذي كان له فيها وأن مصيبتها من البائع وأن ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله قلت لم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز قال قال مالك في الذي يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم يعتقها إن عتقها في تلك الحال غير جائز وأنه موقوف فإذا رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذي كان أعتقها يومئذ فكذلك الذي أعتق في أيام الخيار ألا ترى أن ملكه لم يزل عن المخدمة والتي أجر ورأيي أنه في عتقه مضار نادم فيما أوجب على نفسه من هذا الشرط الذي لزمه ولا يستطيع الرجوع فيه قال بن وهب وأن يونس بن يزيد ذكر أنه سأل بن شهاب عن رجل أسكن رجلا دارا حياته فتوفي رب الدار ولم يترك مالا غيرها وعليه دين قال بن شهاب لا تباع حياة الذي أسكنها وأن عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا دارا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار قال الدار راجعة إلى الورثة والسكنى إلى حدها وأن عبد الجبار ذكر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال من أسلف رجلا سلفا فليس له أن يعجله إن كان سمي له أجلا إلا إلى أجله لأن ذلك معروف في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه قلت أرأيت إن اشتريت ثيابا على أني بالخيار إذا نظرت إليها أو رقيقا أو غنما فنظرت إليها كلها وأنا ساكت حتى إذا نظرت إلى آخرها فقلت لا أرضى أيكون ذلك لي أم لا وهل يجعل خياري إلى نظري إلى آخرها أم لا قال أرى أن يكون خيارك نظرك إلى آخر تلك السلعة فإذا رأيت آخرها فإن شئت قبلتها جميعا وإن شئت رددتها كلها قلت أرأيت لو أني اشتريت حنطة على أني بالخيار إذا نظرت إليها فنظرت إلى بعض الحنطة فرضيتها ثم نظرت إلى ما بقي فلم أرضه وهذا الذي لم أرضه على صفة الذي رضيت أيلزمني جميعها أم لا قال يلزمك الجميع لأن الصفة واحدة وقد رضيت أوله حين نظرت إليه فإذا كان كله على الصفة التي رضيتها أول ما رأيت فذلك لك لازم قلت فإن رأيت أول الحنطة فرضيتها ثم خرج آخر الحنطة مخالفا لأولها فقلت لا أقبلها وأنا أرد جميع الحنطة وقال البائع قد رضيت الذي رأيت ولا أقيلك في الذي رضيت

節 V10/P182–V10/P184Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P182–V10/P184)
Orijinal Metin (AR)

قال لا يلزم المشتري شيء من ذلك وله أن يرد جميعه لأنه لم يتم له الجميع على ما أراد إذا كان الخلاف كثيرا قلت فإن قال المشتري أنا أقبل الذي رأيت ورضيت بحصته من الثمن وأرد هذا الذي خرج مخالفا للذي رأيت أولا ولا أرضى به وقال البائع إما أن تأخذ الجميع وإما أن تدع الجميع قال القول قول البائع وليس للمشتري أن يأخذ بعضها ويدع بعضها إلا أن يرضى البائع بذلك وكذلك إن قال البائع أنا ألزمك بعضا وأترك بعضا لم يكن ذلك له إذا أبى المشتري قلت وهذا قول مالك في الحنطة قال نعم هو قول مالك في الحنطة قلت وجميع ما يوزن ويكال مثل الحنطة في قول مالك قال نعم في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار قلت : فما قول مالك فيمن اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثا فأصابها صمم أو عور أو بكم أو عيب أقل من ذلك وقد قبض المشتري الجارية أو لم يقبضها ? قال : قال مالك في الموت : إنه من البائع وأرى في العيوب أن المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت : فإن أراد أن يأخذها ويضع عنه قيمة العيب الذي حدث ? قال ليس له ذلك وإنما له أن يأخذها بجميع الثمن أو يدع قلت : فإن اشتراها على أنه بالخيار فحدث بها عيب قبل أن يقبضها أو بعد ما قبضها في أيام الخيار ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع باعها به ? قال : إن شاء ردها وإن شاء أخذها بجميع الثمن قلت : ولا يكون للمشتري أن يأخذها ويوضع عنه قيمة العيب الذي باعها وهو بها ? قال : لا قلت : ولم وقد حدث بها عيب بعد ما اشتراها في أيام الخيار وهو لو لم يكن له فيها خيار فحدث بها عيب بعد الشراء في الاستبراء ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع كان له أن يأخذها ويرجع بقيمة العيب الذي باعها به من الثمن أو يردها وما نقص ? قال : لا لأن العيب الذي أصابها في أيام الخيار أو في الاستبراء إذا كان مما لا يجوز بيعها على البراءة من الحمل إنما هو من البائع قبضها المشتري أو لم يقبضها فليس ذلك من المشتري فكأنه اشتراها بذلك العيب الذي حدث في الخيار وفي الاستبراء فليس للمبتاع ها هنا إلا أن يأخذها بجميع الثمن أو يدع قلت : أرأيت إن أراد المشتري لما ظهر على العيب الذي دلس له البائع وقد كان أصابها عيب في أيام الخيار وأصابها عنده بعد ما قبضها وخرجت من الاستبراء عيب آخر مفسد فأراد أن يحبسها ويرجع بقيمة العيب الذي باعها به البائع ? قال : ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار فإن كان عورا قيل ما قيمة هذه الجارية وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير العيب الذي دلسه البائع وقيمتها بالعيب الذي دلسه البائع يومئذ أيضا فيقسم الثمن على ذلك كله فيطرح من الثمن حصة العيب الذي دلس البائع فإن أراد أن يرد نظر إلى العيب الذي حدث عنده كم ينقص منها يوم قبضها فيرد ذلك معها ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار في شيء من ذلك قال بن القاسم : وإنما مثل العيب الذي حدث في أيام الخيار فيقال للمشتري : إن أحببت أن تأخذ بالثمن كله وإلا فاردد ولا شيء لك إنما ذلك بمنزلة العيب الذي يحدث في عهدة الثلاث فهو من البائع وإن أطلع المشتري على العيب الذي باعها به البائع وقد حدث بها عيب آخر في عهدة الثلاث فالمشتري بالخيار إن شاء أن يأخذها بالعيبين بجميع الثمن وإن شاء أن يردها وليس له أن يقول : أنا آخذها وأرجع بالعيب الذي دلسه لي البائع لأن ضمان العيب الذي حدث في عهدة الثلاث من البائع قلت : أرأيت إن اشتريت بئرا على أني بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في أيام الخيار ? قال : قال مالك : ما كان من مصيبة في أيام الخيار فذلك من البائع قال مالك : وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشتري فالمصيبة من البائع

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال لا يلزم المشتري شيء من ذلك وله أن يرد جميعه لأنه لم يتم له الجميع على ما أراد إذا كان الخلاف كثيرا قلت فإن قال المشتري أنا أقبل الذي رأيت ورضيت بحصته من الثمن وأرد هذا الذي خرج مخالفا للذي رأيت أولا ولا أرضى به وقال البائع إما أن تأخذ الجميع وإما أن تدع الجميع قال القول قول البائع وليس للمشتري أن يأخذ بعضها ويدع بعضها إلا أن يرضى البائع بذلك وكذلك إن قال البائع أنا ألزمك بعضا وأترك بعضا لم يكن ذلك له إذا أبى المشتري قلت وهذا قول مالك في الحنطة قال نعم هو قول مالك في الحنطة قلت وجميع ما يوزن ويكال مثل الحنطة في قول مالك قال نعم في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار قلت : فما قول مالك فيمن اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثا فأصابها صمم أو عور أو بكم أو عيب أقل من ذلك وقد قبض المشتري الجارية أو لم يقبضها ? قال : قال مالك في الموت : إنه من البائع وأرى في العيوب أن المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت : فإن أراد أن يأخذها ويضع عنه قيمة العيب الذي حدث ? قال ليس له ذلك وإنما له أن يأخذها بجميع الثمن أو يدع قلت : فإن اشتراها على أنه بالخيار فحدث بها عيب قبل أن يقبضها أو بعد ما قبضها في أيام الخيار ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع باعها به ? قال : إن شاء ردها وإن شاء أخذها بجميع الثمن قلت : ولا يكون للمشتري أن يأخذها ويوضع عنه قيمة العيب الذي باعها وهو بها ? قال : لا قلت : ولم وقد حدث بها عيب بعد ما اشتراها في أيام الخيار وهو لو لم يكن له فيها خيار فحدث بها عيب بعد الشراء في الاستبراء ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع كان له أن يأخذها ويرجع بقيمة العيب الذي باعها به من الثمن أو يردها وما نقص ? قال : لا لأن العيب الذي أصابها في أيام الخيار أو في الاستبراء إذا كان مما لا يجوز بيعها على البراءة من الحمل إنما هو من البائع قبضها المشتري أو لم يقبضها فليس ذلك من المشتري فكأنه اشتراها بذلك العيب الذي حدث في الخيار وفي الاستبراء فليس للمبتاع ها هنا إلا أن يأخذها بجميع الثمن أو يدع قلت : أرأيت إن أراد المشتري لما ظهر على العيب الذي دلس له البائع وقد كان أصابها عيب في أيام الخيار وأصابها عنده بعد ما قبضها وخرجت من الاستبراء عيب آخر مفسد فأراد أن يحبسها ويرجع بقيمة العيب الذي باعها به البائع ? قال : ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار فإن كان عورا قيل ما قيمة هذه الجارية وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير العيب الذي دلسه البائع وقيمتها بالعيب الذي دلسه البائع يومئذ أيضا فيقسم الثمن على ذلك كله فيطرح من الثمن حصة العيب الذي دلس البائع فإن أراد أن يرد نظر إلى العيب الذي حدث عنده كم ينقص منها يوم قبضها فيرد ذلك معها ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار في شيء من ذلك قال بن القاسم : وإنما مثل العيب الذي حدث في أيام الخيار فيقال للمشتري : إن أحببت أن تأخذ بالثمن كله وإلا فاردد ولا شيء لك إنما ذلك بمنزلة العيب الذي يحدث في عهدة الثلاث فهو من البائع وإن أطلع المشتري على العيب الذي باعها به البائع وقد حدث بها عيب آخر في عهدة الثلاث فالمشتري بالخيار إن شاء أن يأخذها بالعيبين بجميع الثمن وإن شاء أن يردها وليس له أن يقول : أنا آخذها وأرجع بالعيب الذي دلسه لي البائع لأن ضمان العيب الذي حدث في عهدة الثلاث من البائع قلت : أرأيت إن اشتريت بئرا على أني بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في أيام الخيار ? قال : قال مالك : ما كان من مصيبة في أيام الخيار فذلك من البائع قال مالك : وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشتري فالمصيبة من البائع

節 V10/P184–V10/P185Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P184–V10/P185)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا قلت أرأيت لو أني اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فولدت عندي أو قطعت يدها قطعها رجل أجنبي أيكون لي أن أردها ولا يكون علي شيء قال نعم تردها وترد ولدها ولا يكون عليك شيء إن نقصتها الولادة وفي الجناية عليها أيضا تردها ولا شيء عليك ويتبع سيدها الجاني إن كان جنى عليها أحد وإن كان أصابها ذلك من السماء فلا شيء عليك ولك أن تردها قلت فإن كان المشتري هو الذي جنى عليها في أيام الخيار قال له أن يردها ويرد معها ما نقصها إن كان الذي أصابها به خطأ وإن كان الذي أصابها به عمدا فذلك رضا منه بالخيار قلت أرأيت إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الاشتراء وقد ولدت الأمة في أيام الخيار قال لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأن الولد مع الأم ويقال للمشتري إن شئت فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع قال وقال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات إن ضمان ذلك من البائع قال مالك ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع قال بن القاسم وكذلك الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لأمته مال أو تصدق به عليها إن ذلك المال للبائع لأن البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها قال ولقد قال مالك في الرجل يبيع العبد وله مال رقيق أو حيوان أو عروض أو غير ذلك فيشترط المشتري مال العبد فيقبض مشتري العبد رقيق العبد ودوابه وعروضه فتلف المال في أيام العهدة الثلاثة قال مالك ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء من ذلك ولا يرد العبد قلت فإن هلك العبد في أيام الخيار في يدي المشتري أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن قال نعم لأن العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وإن أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب فإن المشتري بالخيار إن أحب أن يرد العبد ويرد ماله على البائع فذلك له وينتقض البيع وإن أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشيء فذلك له قلت فإن أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة قال ليس ذلك له لأن ضمان العبد في عهدة الثلاث من العيوب والموت من البائع ويكون المشتري بالخيار إن أحب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له وإن أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة إنها من البائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا اختار البيع ويكون المشتري بالخيار إن شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وإن شاء ترك فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع إن رضي البيع وقال أشهب الولد للبائع فإن اختار المشتري البيع وقبض الأم فاجتمعا على أن يضم المشتري الولد أو يأخذ البائع الأم فيجمعان بينهما وإلا نقض البيع بينهما في الأم وردت إلى البائع قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أني بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أيكون لي أن أرده قال نعم في رجل اشترى ثوبا فأعطي ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا قلت أرأيت لو أني اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فولدت عندي أو قطعت يدها قطعها رجل أجنبي أيكون لي أن أردها ولا يكون علي شيء قال نعم تردها وترد ولدها ولا يكون عليك شيء إن نقصتها الولادة وفي الجناية عليها أيضا تردها ولا شيء عليك ويتبع سيدها الجاني إن كان جنى عليها أحد وإن كان أصابها ذلك من السماء فلا شيء عليك ولك أن تردها قلت فإن كان المشتري هو الذي جنى عليها في أيام الخيار قال له أن يردها ويرد معها ما نقصها إن كان الذي أصابها به خطأ وإن كان الذي أصابها به عمدا فذلك رضا منه بالخيار قلت أرأيت إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الاشتراء وقد ولدت الأمة في أيام الخيار قال لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأن الولد مع الأم ويقال للمشتري إن شئت فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع قال وقال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات إن ضمان ذلك من البائع قال مالك ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع قال بن القاسم وكذلك الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لأمته مال أو تصدق به عليها إن ذلك المال للبائع لأن البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها قال ولقد قال مالك في الرجل يبيع العبد وله مال رقيق أو حيوان أو عروض أو غير ذلك فيشترط المشتري مال العبد فيقبض مشتري العبد رقيق العبد ودوابه وعروضه فتلف المال في أيام العهدة الثلاثة قال مالك ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء من ذلك ولا يرد العبد قلت فإن هلك العبد في أيام الخيار في يدي المشتري أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن قال نعم لأن العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وإن أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب فإن المشتري بالخيار إن أحب أن يرد العبد ويرد ماله على البائع فذلك له وينتقض البيع وإن أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشيء فذلك له قلت فإن أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة قال ليس ذلك له لأن ضمان العبد في عهدة الثلاث من العيوب والموت من البائع ويكون المشتري بالخيار إن أحب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له وإن أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة إنها من البائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا اختار البيع ويكون المشتري بالخيار إن شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وإن شاء ترك فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع إن رضي البيع وقال أشهب الولد للبائع فإن اختار المشتري البيع وقبض الأم فاجتمعا على أن يضم المشتري الولد أو يأخذ البائع الأم فيجمعان بينهما وإلا نقض البيع بينهما في الأم وردت إلى البائع قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أني بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أيكون لي أن أرده قال نعم في رجل اشترى ثوبا فأعطي ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما

節 V10/P185–V10/P187Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P185–V10/P187)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى ثوبين أو عبدين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء أخذ وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين قال قال مالك إذا اشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين أن الضياع من المشتري في نصف ثمن الثوب التالف فلا يضمن إلا ذلك ولو ضاعا جميعا لم يضمن إلا ثمن واحد لأنه أخذ واحدا على الضمان وآخر على الأمانة قال سحنون وقد قال لي أشهب إن مات أحد العبدين فمن مات منهما فهو من البائع وأنت بالخيار في الباقي إن شئت أخذته بالثمن وإن شئت رددته قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدين أو ثوبين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين قال قال مالك في الرجل يشتري الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين قال يضمن المشتري نصف ثمن الثوب التالف ويكون له أن يرد الباقي إن شاء وقد سمعت مالكا أيضا يقول في الرجل يأتي الرجل يسأله الدينار فيعطيه ثلاثة دنانير يختار أحدهما ويرد دينارين فيأتي فيذكر أنه تلف منه ديناران قال مالك يكون شريكا سحنون ومعناه إن لم يعلم بتلفهما إلا بقوله قلت أيكون للمشتري أن يقول أنا آخذ الباقي قال نعم قلت فإن مضت أيام الخيار أينتقض البيع ولا يكون للمشتري أن يأخذ واحدا منهما قال أما ما قرب من أيام الخيار فله أن يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي سماه وإن مضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ وقد انتقض البيع بينهما إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضي أيام الخيار أو فيما قرب من أيام الخيار قال وهذا قول مالك قلت أرأيت إن اشتريت ثوبين صفقة واحدة على أني بالخيار ثلاثا فضاع أحد الثوبين في أيام الخيار وجئت بالثوب الباقي لأرده قال ذلك لك ترده ويفض الثمن على قيمة الثوبين فما أصاب الثوب الذي رددت من الثمن رد عليك وما أصاب الثوب الذي هلك من الثمن كان للبائع قلت وكذلك لو أني اشتريت ثوبين على أني بالخيار ثلاثا ثم جئت لأردهما فضاعا في أيام الخيار قال لا يجوز قولك ولا تصدق بقولك أنهما ضاعا والثمن لازم لك لأن الثوبين مما يغيب عليهما ولا تكون عليك القيمة لأنا إذا ذهبنا أن نردك إلى القيمة وكانت القيمة أقل لم نردك إلى أقل من الثمن بقولك ولم نصدقك خوفا من أن تكون غيبتهما فإن كانت القيمة أكثر من الثمن لم يعطها البائع لأنه قد رضي بالثمن الذي باعها به قلت أرأيت إن أخذت ثوبين على أن آخذ أيهما شئت بعشرة دراهم فذهبت بهما لأردهما فضاعا في يدي أو ضاع أحدهما في يدي قال إن ضاعا جميعا رأيت عليك الثمن في أحدهما وأنت في الآخر مؤتمن في البيعين بالخيار ما لم يفترقا قلت لابن القاسم هل يكون البائعان بالخيار ما لم يفترقا في قول مالك قال قال مالك لا خيار لهما وإن لم يفترقا قال مالك البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه قال مالك في حديث بن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار قال مالك ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه وقد كان بن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان قال بن وهب وقد ذكر إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن بن لعبد الله بن مسعود أنه حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى ثوبين أو عبدين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء أخذ وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين قال قال مالك إذا اشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين أن الضياع من المشتري في نصف ثمن الثوب التالف فلا يضمن إلا ذلك ولو ضاعا جميعا لم يضمن إلا ثمن واحد لأنه أخذ واحدا على الضمان وآخر على الأمانة قال سحنون وقد قال لي أشهب إن مات أحد العبدين فمن مات منهما فهو من البائع وأنت بالخيار في الباقي إن شئت أخذته بالثمن وإن شئت رددته قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدين أو ثوبين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين قال قال مالك في الرجل يشتري الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين قال يضمن المشتري نصف ثمن الثوب التالف ويكون له أن يرد الباقي إن شاء وقد سمعت مالكا أيضا يقول في الرجل يأتي الرجل يسأله الدينار فيعطيه ثلاثة دنانير يختار أحدهما ويرد دينارين فيأتي فيذكر أنه تلف منه ديناران قال مالك يكون شريكا سحنون ومعناه إن لم يعلم بتلفهما إلا بقوله قلت أيكون للمشتري أن يقول أنا آخذ الباقي قال نعم قلت فإن مضت أيام الخيار أينتقض البيع ولا يكون للمشتري أن يأخذ واحدا منهما قال أما ما قرب من أيام الخيار فله أن يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي سماه وإن مضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ وقد انتقض البيع بينهما إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضي أيام الخيار أو فيما قرب من أيام الخيار قال وهذا قول مالك قلت أرأيت إن اشتريت ثوبين صفقة واحدة على أني بالخيار ثلاثا فضاع أحد الثوبين في أيام الخيار وجئت بالثوب الباقي لأرده قال ذلك لك ترده ويفض الثمن على قيمة الثوبين فما أصاب الثوب الذي رددت من الثمن رد عليك وما أصاب الثوب الذي هلك من الثمن كان للبائع قلت وكذلك لو أني اشتريت ثوبين على أني بالخيار ثلاثا ثم جئت لأردهما فضاعا في أيام الخيار قال لا يجوز قولك ولا تصدق بقولك أنهما ضاعا والثمن لازم لك لأن الثوبين مما يغيب عليهما ولا تكون عليك القيمة لأنا إذا ذهبنا أن نردك إلى القيمة وكانت القيمة أقل لم نردك إلى أقل من الثمن بقولك ولم نصدقك خوفا من أن تكون غيبتهما فإن كانت القيمة أكثر من الثمن لم يعطها البائع لأنه قد رضي بالثمن الذي باعها به قلت أرأيت إن أخذت ثوبين على أن آخذ أيهما شئت بعشرة دراهم فذهبت بهما لأردهما فضاعا في يدي أو ضاع أحدهما في يدي قال إن ضاعا جميعا رأيت عليك الثمن في أحدهما وأنت في الآخر مؤتمن في البيعين بالخيار ما لم يفترقا قلت لابن القاسم هل يكون البائعان بالخيار ما لم يفترقا في قول مالك قال قال مالك لا خيار لهما وإن لم يفترقا قال مالك البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه قال مالك في حديث بن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار قال مالك ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه وقد كان بن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان قال بن وهب وقد ذكر إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن بن لعبد الله بن مسعود أنه حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك

節 V10/P187–V10/P189Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P187–V10/P189)
Orijinal Metin (AR)

قال سحنون وقال أشهب الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البائعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما إلا أن يكون اشترط الخيار أحدهما فيكون ذلك المشترط على الخيار على صاحبه وليس العمل على الحديث الذي جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ونرى والله أعلم أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان استحلف البائع قال سحنون وقال غيره فلو كان الخيار لهما كلف البائع اليمين ولقال هب الأمر كما قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل وأن يفسخ عني البيع فإذا صادقته على البيع كان لي أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني في اختلاف المتبايعين في الثمن قال بن وهب وقد قال مالك الأمر عندنا في الذي يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المشتري اشتريتها بخمسة دنانير إنه يقال للبائع إن شئت فأعط المشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف بريء منها وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه قال سحنون وأخبرني بن وهب ووكيع عن سفيان عن هشام عن بن سيرين عن شريح قال إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة قال إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع الخيار في الصرف قلت أرأيت هل يجيز مالك الخيار في الصرف قال لا قلت فهل يجيز مالك الخيار في التسليف قال إذا كان أجلا قريبا اليوم واليومين ولم يقدم رأس المال فلا أرى به بأسا وهو قول مالك قلت فإن أبطل الذي له الخيار خياره قبل أن يفترقا أو بعد ما تفرقا وقد كان الخيار في السلم أجلا بعيدا قال لا يجوز وإن أبطل الذي له الخيار خياره من قبل أن الصفقة وقعت فاسدة فلا يصلح وإن أبطل خياره قلت وكذلك الخيار في الصرف إن كان أحدهما بالخيار وأبطل خياره قبل أن يتفرقا قال نعم لا يجوز ذلك إلا أن يستقبلا صرفا جديدا لأن الصفقة وقعت فاسدة قلت أرأيت إن صرفت دراهم بدينار على أن أحدنا بالخيار قال قال مالك لا يجوز هذا في الصرف وهذا باطل ولا يجوز الخيار في الصرف قال مالك ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ولا يجوز في الصرف إلا المناجزة حتى لا يكون بين واحد منهما وبين صاحبه عمل قال سحنون ألا ترى إلى حديث مخرمة بن بكير الذي ذكره عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم وإن عمر قال في الصرف وإن استظهرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له قلت أرأيت إن اشتريت جاريتين على أني فيهما بالخيار آخذ إحداهما بألف درهم فذلك لي لازم أترى هذاالبيع لازما في قول مالك قال لا أرى به بأسا لأن مالكا قال في الثياب والكباش وما أشبههما من العروض يشتري الرجل السلعة بكذا وكذا يختارها من سلع كثيرة أنه لا بأس بذلك وكذلك الجواري والثمن في مسألتك في السلع قد وجب عليه في إحداهما وإنما قال له اختر في أيتهما شئت فهي لك بألف درهم ولم يقل له اختر إن شئت هذه بألفين وإن شئت هذه بألف على أن إحداهما لازمة فهذا الذي كره مالك

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال سحنون وقال أشهب الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البائعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما إلا أن يكون اشترط الخيار أحدهما فيكون ذلك المشترط على الخيار على صاحبه وليس العمل على الحديث الذي جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ونرى والله أعلم أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان استحلف البائع قال سحنون وقال غيره فلو كان الخيار لهما كلف البائع اليمين ولقال هب الأمر كما قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل وأن يفسخ عني البيع فإذا صادقته على البيع كان لي أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني في اختلاف المتبايعين في الثمن قال بن وهب وقد قال مالك الأمر عندنا في الذي يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المشتري اشتريتها بخمسة دنانير إنه يقال للبائع إن شئت فأعط المشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف بريء منها وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه قال سحنون وأخبرني بن وهب ووكيع عن سفيان عن هشام عن بن سيرين عن شريح قال إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة قال إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع الخيار في الصرف قلت أرأيت هل يجيز مالك الخيار في الصرف قال لا قلت فهل يجيز مالك الخيار في التسليف قال إذا كان أجلا قريبا اليوم واليومين ولم يقدم رأس المال فلا أرى به بأسا وهو قول مالك قلت فإن أبطل الذي له الخيار خياره قبل أن يفترقا أو بعد ما تفرقا وقد كان الخيار في السلم أجلا بعيدا قال لا يجوز وإن أبطل الذي له الخيار خياره من قبل أن الصفقة وقعت فاسدة فلا يصلح وإن أبطل خياره قلت وكذلك الخيار في الصرف إن كان أحدهما بالخيار وأبطل خياره قبل أن يتفرقا قال نعم لا يجوز ذلك إلا أن يستقبلا صرفا جديدا لأن الصفقة وقعت فاسدة قلت أرأيت إن صرفت دراهم بدينار على أن أحدنا بالخيار قال قال مالك لا يجوز هذا في الصرف وهذا باطل ولا يجوز الخيار في الصرف قال مالك ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ولا يجوز في الصرف إلا المناجزة حتى لا يكون بين واحد منهما وبين صاحبه عمل قال سحنون ألا ترى إلى حديث مخرمة بن بكير الذي ذكره عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم وإن عمر قال في الصرف وإن استظهرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له قلت أرأيت إن اشتريت جاريتين على أني فيهما بالخيار آخذ إحداهما بألف درهم فذلك لي لازم أترى هذاالبيع لازما في قول مالك قال لا أرى به بأسا لأن مالكا قال في الثياب والكباش وما أشبههما من العروض يشتري الرجل السلعة بكذا وكذا يختارها من سلع كثيرة أنه لا بأس بذلك وكذلك الجواري والثمن في مسألتك في السلع قد وجب عليه في إحداهما وإنما قال له اختر في أيتهما شئت فهي لك بألف درهم ولم يقل له اختر إن شئت هذه بألفين وإن شئت هذه بألف على أن إحداهما لازمة فهذا الذي كره مالك

%0
10 Bölüm