節 V10/P280–V10/P281Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P280–V10/P281)
Orijinal Metin (AR)بن وهب عن بن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت فقالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر قال بن أبي ذئب ثم أقرأني كتابا عنده عن بن أبي ذئب عمن سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه قال لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها فقال سالم وإن لم يعتدل القسم قال عبد الله وإن لم يعتدل القسم وأخبرني عن الليث بن سعد قال أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع وبين الوالد وولده ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ قال فقلت له وما حد ذلك قال حده أن ينتفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك وسألت مالكا عن الحديث الذي جاء لا توله والدة على ولدها فقال لي مالك أما نحن فنقول لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ قال فقلت لمالك وما حد ذلك قال إذا أثغر قال فقلت لمالك أرأيت الوالد وولده قال ليس من ذلك في شيء في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي قلت فلو أن رجلا له أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد قال قال مالك لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يفرق ولا يجوز أن يقبض الولد دون الأم فإن دفع الواهب الأم مع الولد ليحوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة قلت فإن قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا إن هلك الواهب قال نعم إن مات أو أفلس والصبي في يديه قلت فإن قبض الموهوب له الولد أتجبره وسيد الأمة على أن يجمعا بين الأم وولدها في قول مالك قال نعم قلت وتأمرهما إما أن يرد صاحب الولد الولد إليه الأم وإما أن يضم صاحب الأمة الأمة إلى ولدها وإما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم جله قول مالك ومنه رأيي قلت أرأيت إن وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أتجوز الهبة في قول مالك قال قال مالك تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه فإن أراد سيد الأمة والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك فإن وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة إن أراد أن يبيع أو رهق أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ولم يفرقا بينهما باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية قلت أرأيت إن كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال نعم يجوز له إلا أنه في قول مالك يقال للمجني عليه ولسيد الأمة بيعا الأمة والولد جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد ولسيد الأمة قيمة الأم ثم يقسم الثمن على قيمتهما قلت أرأيت إن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها جناية أو جنت هي فأردت أن أدفع الذي جنى بجناية قال ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في البيع يجمع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بن وهب عن بن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت فقالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر قال بن أبي ذئب ثم أقرأني كتابا عنده عن بن أبي ذئب عمن سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه قال لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها فقال سالم وإن لم يعتدل القسم قال عبد الله وإن لم يعتدل القسم وأخبرني عن الليث بن سعد قال أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع وبين الوالد وولده ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ قال فقلت له وما حد ذلك قال حده أن ينتفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك وسألت مالكا عن الحديث الذي جاء لا توله والدة على ولدها فقال لي مالك أما نحن فنقول لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ قال فقلت لمالك وما حد ذلك قال إذا أثغر قال فقلت لمالك أرأيت الوالد وولده قال ليس من ذلك في شيء في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي قلت فلو أن رجلا له أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد قال قال مالك لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يفرق ولا يجوز أن يقبض الولد دون الأم فإن دفع الواهب الأم مع الولد ليحوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة قلت فإن قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا إن هلك الواهب قال نعم إن مات أو أفلس والصبي في يديه قلت فإن قبض الموهوب له الولد أتجبره وسيد الأمة على أن يجمعا بين الأم وولدها في قول مالك قال نعم قلت وتأمرهما إما أن يرد صاحب الولد الولد إليه الأم وإما أن يضم صاحب الأمة الأمة إلى ولدها وإما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم جله قول مالك ومنه رأيي قلت أرأيت إن وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أتجوز الهبة في قول مالك قال قال مالك تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه فإن أراد سيد الأمة والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك فإن وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة إن أراد أن يبيع أو رهق أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ولم يفرقا بينهما باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية قلت أرأيت إن كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال نعم يجوز له إلا أنه في قول مالك يقال للمجني عليه ولسيد الأمة بيعا الأمة والولد جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد ولسيد الأمة قيمة الأم ثم يقسم الثمن على قيمتهما قلت أرأيت إن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها جناية أو جنت هي فأردت أن أدفع الذي جنى بجناية قال ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في البيع يجمع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
節 V10/P281–V10/P283Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P281–V10/P283)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالولد عيبا ألي أن أرد الذي وجدت به العيب منهما فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون الولد قال أرى أنه ليس لك أن ترد إلا جميعا قلت لم لا يكون لي أن أرد بالعيب إذا كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي قال لأن مالكا كره أن يباع الولد دون الأم فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها قلت فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا قال نعم قلت ولا ترى هذا تفرقة قال لا قلت لم قال إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون الولد فأما إذا اشترى نصف الأم ونصف الولد فلا بأس بذلك وليس ها هنا تفرقة ألا ترى لو أن أخوين ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أرادا أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الأخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها وكذلك هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت أرأيت إن أعتقت بن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك قال قال مالك يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم وأن تكون مؤنته على المشتري قال وكذلك قال لي مالك ويشترط النفقة عليه قلت أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال قال مالك نعم ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه قلت فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يباع الولد لأن المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما قلت فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك قال لا يجوز له أن يبيع الولد قلت ولا يستطيع في قول مالك أن يبيع المدبر ولا خدمته قال نعم لا يجوز ذلك قلت وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن بعت الأم أو الولد قسمة للعتق أيجوز لي ذلك في قول مالك قال نعم لأنه إذا أعتق فلا فرقة بينهما في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد قلت أرأيت لو أني اشتريت أمة واشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما قال بن القاسم أرى للذي باع الأمة من المولى والولد من العبد أن لا يفعل لأن هذا تفرقة لأن العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته ولو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه قلت فإن فعل قال أرى أن يؤمرا أن يجمعاهما ولا يقر على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فإن لم يجمعهما رد البيع في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر قلت أرأيت لو أن أمة لي ولها أولاد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالأولاد لرجل وأوصيت بالأم لرجل قال الوصية جائزة لهما في قول مالك ويجبر الموصي لهما على أن يجمعا بينهما بين الأم والولد بحال ما وصفت لك في الهبة والصدقة في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالولد عيبا ألي أن أرد الذي وجدت به العيب منهما فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون الولد قال أرى أنه ليس لك أن ترد إلا جميعا قلت لم لا يكون لي أن أرد بالعيب إذا كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي قال لأن مالكا كره أن يباع الولد دون الأم فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها قلت فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا قال نعم قلت ولا ترى هذا تفرقة قال لا قلت لم قال إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون الولد فأما إذا اشترى نصف الأم ونصف الولد فلا بأس بذلك وليس ها هنا تفرقة ألا ترى لو أن أخوين ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أرادا أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الأخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها وكذلك هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت أرأيت إن أعتقت بن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك قال قال مالك يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم وأن تكون مؤنته على المشتري قال وكذلك قال لي مالك ويشترط النفقة عليه قلت أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال قال مالك نعم ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه قلت فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يباع الولد لأن المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما قلت فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك قال لا يجوز له أن يبيع الولد قلت ولا يستطيع في قول مالك أن يبيع المدبر ولا خدمته قال نعم لا يجوز ذلك قلت وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن بعت الأم أو الولد قسمة للعتق أيجوز لي ذلك في قول مالك قال نعم لأنه إذا أعتق فلا فرقة بينهما في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد قلت أرأيت لو أني اشتريت أمة واشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما قال بن القاسم أرى للذي باع الأمة من المولى والولد من العبد أن لا يفعل لأن هذا تفرقة لأن العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته ولو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه قلت فإن فعل قال أرى أن يؤمرا أن يجمعاهما ولا يقر على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فإن لم يجمعهما رد البيع في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر قلت أرأيت لو أن أمة لي ولها أولاد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالأولاد لرجل وأوصيت بالأم لرجل قال الوصية جائزة لهما في قول مالك ويجبر الموصي لهما على أن يجمعا بينهما بين الأم والولد بحال ما وصفت لك في الهبة والصدقة في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
節 V10/P283–V10/P285Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P283–V10/P285)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يمضي البيع لأنه إن أمضى البيع كرهت ذلك كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد لأن البيع إنما يتم بإمضاء الخيار فإن فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع إلا أن يجمعا بينهما في قول ملك قال وإن كان الخيار للمبتاع رأيت إن اختار المبتاع الشراء أن يجبرا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا في النصراني يسلم وله أولاد صغار قلت أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد يبيعهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم قال مالك وليس التفرقة إلا من قبل الأم فهذا فيما قال لي مالك إنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ويجبر النصراني على بيع ذلك وإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا قلت فإن أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار قال أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع التفرقة بينهما بإسلامهما إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها قلت أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أبيهم في قول مالك أم لا قال لا أقوم على حفظه من مالك إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم لأن مالكا قال في الذمية تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار أنهم على دين أبيهم والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك قال قال مالك لا يعرض لهم قلت فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان قال قال مالك إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله وإن أسلم الذي عليه الحق قال قال مالك لا أدري ما حقيقته قال مالك إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي قال بن القاسم وأنا أرى أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام قال فقلت لمالك فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر قال إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين قال بن القاسم وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم في بيع الشاة المصراة قلت أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لأردها أيكون ذلك لي قال نعم لك أن تردها وإنما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول قلت فإن حلبتها ثلاث مرات قال إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة ولا يكون له أن يردها قال وهو رأيي قلت أرأيت إن اشتريت شاة على أنها تحلب قسطا قال البيع جائز في رأيي وتجرب الشاة فإن كانت تحلب قسطا وإلا ردها
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يمضي البيع لأنه إن أمضى البيع كرهت ذلك كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد لأن البيع إنما يتم بإمضاء الخيار فإن فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع إلا أن يجمعا بينهما في قول ملك قال وإن كان الخيار للمبتاع رأيت إن اختار المبتاع الشراء أن يجبرا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا في النصراني يسلم وله أولاد صغار قلت أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد يبيعهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم قال مالك وليس التفرقة إلا من قبل الأم فهذا فيما قال لي مالك إنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ويجبر النصراني على بيع ذلك وإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا قلت فإن أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار قال أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع التفرقة بينهما بإسلامهما إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها قلت أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أبيهم في قول مالك أم لا قال لا أقوم على حفظه من مالك إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم لأن مالكا قال في الذمية تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار أنهم على دين أبيهم والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا قلت أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك قال قال مالك لا يعرض لهم قلت فإن اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان قال قال مالك إن أسلما جميعا ترادا الربا فيما بينهما وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله وإن أسلم الذي عليه الحق قال قال مالك لا أدري ما حقيقته قال مالك إن أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي قال بن القاسم وأنا أرى أيهما أسلم منهما رد إليه رأس ماله لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الإسلام قال فقلت لمالك فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر قال إن أسلما جميعا نقض الأمر بينهما وإن أسلم الذي عليه الحق رد رأس المال وإن أسلم الذي له الحق فلا أدري ما حقيقته لأني إن أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وإن أعطيت الخمر المسلم أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطي الدينار بالدينارين قال بن القاسم وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين النصراني والمسلم في بيع الشاة المصراة قلت أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لأردها أيكون ذلك لي قال نعم لك أن تردها وإنما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول قلت فإن حلبتها ثلاث مرات قال إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة ولا يكون له أن يردها قال وهو رأيي قلت أرأيت إن اشتريت شاة على أنها تحلب قسطا قال البيع جائز في رأيي وتجرب الشاة فإن كانت تحلب قسطا وإلا ردها
節 V10/P285–V10/P287Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P285–V10/P287)
Orijinal Metin (AR)قال وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رد من الغنم ما لم تشترط فيها أنها تحلب كذا وكذا إذا اشتراها وهي مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا اشترط لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيا أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر قلت أكان مالك يأخذ بهذا الحديث قال بن القاسم قلت لمالك أتأخذ بهذا الحديث قال نعم قال مالك أو لأحد في هذا الحديث رأي بن القاسم وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي وأرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم ومصر الحنطة هي عيشهم قلت أرأيت المصراة ما هي قال التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع وقد ردت لحلابها فلا يحلبوها فهذه المصراة لأنهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها فأنفقوها بذلك فالمشتري إذا حلبها إن رضي حلابها وإلا ردها ورد معها مكان حلابها صاعا وقد وصفت لك الصاع الذي يرد عند مالك قال بن القاسم والإبل والبقر بمنزلة الغنم في هذا بن وهب عن حيوة بن شريح أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لأن يجمع رجل حطبا مثل هذا الأمرخ يعني جبل الفسطاط ثم يحرق بالنار حتى إذا أكل بعضه بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل إحدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر منحة قلت أرأيت إن حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها واللبن قائم لم يأكله ولم يبعه ولم يشربه فقال لي خذ شاتك وهذا لبنها الذي حلبت منها أيكون ذلك له أم يرد الصاع معها ويكون له اللبن أو لا يكون له أن يردها ويرد معها اللبن للحديث الذي جاء قال يكون عليه صاع وليس له أن يرد اللبن ولو كان له أن يرد اللبن وإنما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا فات اللبن لكان عليه أن يرد لبنا مثله في مكيلته ولكنه حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زايلها اللبن كان المشتري بالخيار إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا معها من تمر وليس له أن يردها بغير صاع وإن كان معها لبن إلا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها قلت فإن قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت منها قال لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه صاعا من تمر إن سخط المشتري الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع حين سخط المشتري الشاة صاع من تمر عليه يفسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض الصاع الذي وجب له فهذا لا يجوز في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا قلت أرأيت إن اشترى شاة للبن ولم يخبره البائع بما تحلب وليست بمصراة في أبان لبنها أيكون للمشتري الخيار إذا حلبها ويكون فيها بمنزلة من اشترى مصراة قال أما الغنم التي شأنها الحلاب وإنما تشترى لمكان درها في إبان درها فإني أرى إن لم يبين ما حلابها إذا باعها غير مصراة ولم يذكر حلابها وقد كان حلبها البائع وعرف حلابها رأيت المشتري بالخيار في ذلك لأن الغنم التي شأنها اللبن إنما تشترى لالبانها ولا تشترى للحومها ولا لشحومها فإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه كان بمنزلة من باع طعاما جزافا قد عرف كيله وكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشتري أن يحبس الشاة التي يرفع في ثمنها ويرغب فيها لمكان لبنها ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن وإنما تبلغ ذلك الثمن للبنها فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف كيله فكتمه فبيع جزافا فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رد من الغنم ما لم تشترط فيها أنها تحلب كذا وكذا إذا اشتراها وهي مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا اشترط لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيا أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر قلت أكان مالك يأخذ بهذا الحديث قال بن القاسم قلت لمالك أتأخذ بهذا الحديث قال نعم قال مالك أو لأحد في هذا الحديث رأي بن القاسم وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي وأرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم ومصر الحنطة هي عيشهم قلت أرأيت المصراة ما هي قال التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع وقد ردت لحلابها فلا يحلبوها فهذه المصراة لأنهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها فأنفقوها بذلك فالمشتري إذا حلبها إن رضي حلابها وإلا ردها ورد معها مكان حلابها صاعا وقد وصفت لك الصاع الذي يرد عند مالك قال بن القاسم والإبل والبقر بمنزلة الغنم في هذا بن وهب عن حيوة بن شريح أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لأن يجمع رجل حطبا مثل هذا الأمرخ يعني جبل الفسطاط ثم يحرق بالنار حتى إذا أكل بعضه بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل إحدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر منحة قلت أرأيت إن حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها واللبن قائم لم يأكله ولم يبعه ولم يشربه فقال لي خذ شاتك وهذا لبنها الذي حلبت منها أيكون ذلك له أم يرد الصاع معها ويكون له اللبن أو لا يكون له أن يردها ويرد معها اللبن للحديث الذي جاء قال يكون عليه صاع وليس له أن يرد اللبن ولو كان له أن يرد اللبن وإنما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا فات اللبن لكان عليه أن يرد لبنا مثله في مكيلته ولكنه حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زايلها اللبن كان المشتري بالخيار إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا معها من تمر وليس له أن يردها بغير صاع وإن كان معها لبن إلا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها قلت فإن قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت منها قال لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه صاعا من تمر إن سخط المشتري الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع حين سخط المشتري الشاة صاع من تمر عليه يفسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض الصاع الذي وجب له فهذا لا يجوز في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا قلت أرأيت إن اشترى شاة للبن ولم يخبره البائع بما تحلب وليست بمصراة في أبان لبنها أيكون للمشتري الخيار إذا حلبها ويكون فيها بمنزلة من اشترى مصراة قال أما الغنم التي شأنها الحلاب وإنما تشترى لمكان درها في إبان درها فإني أرى إن لم يبين ما حلابها إذا باعها غير مصراة ولم يذكر حلابها وقد كان حلبها البائع وعرف حلابها رأيت المشتري بالخيار في ذلك لأن الغنم التي شأنها اللبن إنما تشترى لالبانها ولا تشترى للحومها ولا لشحومها فإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه كان بمنزلة من باع طعاما جزافا قد عرف كيله وكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشتري أن يحبس الشاة التي يرفع في ثمنها ويرغب فيها لمكان لبنها ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن وإنما تبلغ ذلك الثمن للبنها فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف كيله فكتمه فبيع جزافا فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره
節 V10/P287–V10/P289Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P287–V10/P289)
Orijinal Metin (AR)قلت فإن كان لا يعرف حلابها وإنما اشتراها وباعها قال لا شيء عليه وهو بمنزلة الطعام الذي لا يعرف كيله قلت أرأيت إن اشترى شاة في غير أبان اللبن ثم جاء في أبان اللبن فحلبها فلم يرض حلابها أيكون له أن يردها قال لا لأن البائع لم يبع على اللبن قلت وإن كانت شاة لبن قال وإن كانت شاة لبن قلت وإن كان البائع قد عرف حلابها قبل ذلك قال نعم لأنها إذا لم تكن في أبان لبنها اشتريت لغير شيء واحد قلت فالبقر عند مالك بهذه المنزلة التي وصفت لك قال إن كانت البقر يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم من تنافس الناس في لبنها ورفعهم في أثمانها للبنها فهي بمنزلة ما وصفت لك في الغنم قال والإبل أيضا إن كانت مما يطلب منها اللبن فهي بمنزلة ما وصفت لك من الغنم والبقر قلت وتحفظ هذه الأشياء التي سألتك عنها من أمر الغنم والبقر من مالك قال ما أحفظ فيها عن مالك فقد أخبرتك وما لم أخبرك به عن مالك فلم أسمعه منه وهو رأيي بن وهب قال أخبرني بن لهيعة أن الأعرج أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال بلغنا أنه قال يقضي في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فإن رضي لبنها أخذها وإن سخطها رجعها إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر بن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في بيع ماء الأنهار قلت أرأيت لو أن نهرا لي انخرق إلى أرض لي فجاء رجل فبنى عليه رحى ماء بغير أمري فأصاب في ذلك مالا قال أما ما بني في الأرض فالكراء له لازم فيما بنى وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحى لأن الماء لا يؤخذ له كراء قلت أتحفظه عن مالك قال سمعت مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات ويكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه قال لا يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنعوا من شرب لشفة ولا سقي كبد وقال مالك ولا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال مالك في هذه الأشياء قال ولقد سألت مالكا عن بئر الماشية أيستقي منها الناس لمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا قال لا إلا عن فضل ألا ترى أن الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء في بيع شرب يوم قلت أرأيت إن بعت شرب يوم أيجوز هذا أم لا قال قال مالك هو جائز قلت فإن بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني عشر يوما أيجوز في قول مالك قال نعم قلت فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقى به أيجوز هذا في قول مالك قال نعم في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية قلت أكان مالك يكره بيع ماء مواجل ماء السماء قال سألت مالكا عن بيع ماء المواجل التي على طريق أنطابلس فكره ذلك
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت فإن كان لا يعرف حلابها وإنما اشتراها وباعها قال لا شيء عليه وهو بمنزلة الطعام الذي لا يعرف كيله قلت أرأيت إن اشترى شاة في غير أبان اللبن ثم جاء في أبان اللبن فحلبها فلم يرض حلابها أيكون له أن يردها قال لا لأن البائع لم يبع على اللبن قلت وإن كانت شاة لبن قال وإن كانت شاة لبن قلت وإن كان البائع قد عرف حلابها قبل ذلك قال نعم لأنها إذا لم تكن في أبان لبنها اشتريت لغير شيء واحد قلت فالبقر عند مالك بهذه المنزلة التي وصفت لك قال إن كانت البقر يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم من تنافس الناس في لبنها ورفعهم في أثمانها للبنها فهي بمنزلة ما وصفت لك في الغنم قال والإبل أيضا إن كانت مما يطلب منها اللبن فهي بمنزلة ما وصفت لك من الغنم والبقر قلت وتحفظ هذه الأشياء التي سألتك عنها من أمر الغنم والبقر من مالك قال ما أحفظ فيها عن مالك فقد أخبرتك وما لم أخبرك به عن مالك فلم أسمعه منه وهو رأيي بن وهب قال أخبرني بن لهيعة أن الأعرج أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال بلغنا أنه قال يقضي في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فإن رضي لبنها أخذها وإن سخطها رجعها إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر بن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في بيع ماء الأنهار قلت أرأيت لو أن نهرا لي انخرق إلى أرض لي فجاء رجل فبنى عليه رحى ماء بغير أمري فأصاب في ذلك مالا قال أما ما بني في الأرض فالكراء له لازم فيما بنى وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحى لأن الماء لا يؤخذ له كراء قلت أتحفظه عن مالك قال سمعت مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات ويكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه قال لا يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنعوا من شرب لشفة ولا سقي كبد وقال مالك ولا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال مالك في هذه الأشياء قال ولقد سألت مالكا عن بئر الماشية أيستقي منها الناس لمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا قال لا إلا عن فضل ألا ترى أن الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء في بيع شرب يوم قلت أرأيت إن بعت شرب يوم أيجوز هذا أم لا قال قال مالك هو جائز قلت فإن بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني عشر يوما أيجوز في قول مالك قال نعم قلت فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقى به أيجوز هذا في قول مالك قال نعم في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية قلت أكان مالك يكره بيع ماء مواجل ماء السماء قال سألت مالكا عن بيع ماء المواجل التي على طريق أنطابلس فكره ذلك
節 V10/P289–V10/P291Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P289–V10/P291)
Orijinal Metin (AR)قلت فهل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون والآبار فقال لا بأس ببيع ذلك قلت فهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع قال قال مالك لا بأس ببيع ذلك قلت وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع قال نعم لا بأس بذلك عند مالك قلت وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها قال نعم قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان مالك يكره بيع آبار الشفة قال قال مالك ان كانت البئر في داره أو أرضه لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه إسوة قال نعم قلت وكان مالك يجعل صاحبها أحق بمائها من الناس قال نعم قلت فالمواجل أكان مالكا يجعل ربها أحق بمائها قال أما كل من احتفر في أرضه أو داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم فهم أحق به ويحل بيعه وأما ما عمل من ذلك في الصحارى وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حرما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها فقد فسرت لك ماسمعت ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية أن أهلها أحق بها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا من مر بها لسقيهم ودوابهم فأولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهما منه قلت أرأيت بئر الماشية أتباع في قول مالك قال لا قلت فما كان منها مما حفر في الجاهلية والإسلام في قول مالك قال نعم قلت فلو أن رجلا حفر في أرضه بئرا لماشية منع من بيعها وصارت مثل ما سواها من آبار الماشية قال سمعت مالكا يقول لا تباع ماء بئر الماشية وإن حفرت من قرب يريد بقوله من قرب قرب المنازل فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها للصدقة فأما ما احتفر لغير الصدقة وإنما احتفرها لمنفعته في أرضه لبيع مائها ويسقي بها ماشية نفسه فلا أرى بأسا ولو منعته بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه ومنافعه وأما التي لا يباع ماؤها من آبار الماشية التي تحتفر في البراري والمهامه فتلك التي لا تباع والذين حفروها أحق بمائها حتى يرووا فهذا أحسن ما سمعت وبلغني قلت أرأيت بئر الماشية ما كان في الجاهلية وفي الإسلام وقرب المنازل أليس أهلها أحق بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء في قول مالك قال نعم قال مالك ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به وما فضل فالناس فيه سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل فإن وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا ما جاء في الحكرة قال وسمعت مالكا يقول الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق قال والعصفر والسمن والعسل وكل شيء قال مالك يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب قلت فإن كان ذلك لا يضر بالسوق قال مالك فلا بأس بذلك قلت أرأيت إن اشترى رجل في القرى خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى السوق وكان ذلك مضرا بالقرى يغلي عليهم أسعارهم قال سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما بالفسطاط من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم وقالوا هذا يغلي علينا ما في اسواقنا أترى أن يمنعوا قال مالك لا أرى أن يمنعوا من ذلك إلا أن يكون ذلك مضرا بالفسطاط فإن كان ذلك مضرا بهم وعند أهل القرى ما يحملهم منعوا من ذلك وإلا تركوا قال فأرى القرى التي فيها الأسواق بمنزلة الفسطاط البيع بسعر فلان وسعر فلان
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت فهل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون والآبار فقال لا بأس ببيع ذلك قلت فهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع قال قال مالك لا بأس ببيع ذلك قلت وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع قال نعم لا بأس بذلك عند مالك قلت وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها قال نعم قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان مالك يكره بيع آبار الشفة قال قال مالك ان كانت البئر في داره أو أرضه لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه إسوة قال نعم قلت وكان مالك يجعل صاحبها أحق بمائها من الناس قال نعم قلت فالمواجل أكان مالكا يجعل ربها أحق بمائها قال أما كل من احتفر في أرضه أو داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم فهم أحق به ويحل بيعه وأما ما عمل من ذلك في الصحارى وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حرما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها فقد فسرت لك ماسمعت ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية أن أهلها أحق بها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا من مر بها لسقيهم ودوابهم فأولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهما منه قلت أرأيت بئر الماشية أتباع في قول مالك قال لا قلت فما كان منها مما حفر في الجاهلية والإسلام في قول مالك قال نعم قلت فلو أن رجلا حفر في أرضه بئرا لماشية منع من بيعها وصارت مثل ما سواها من آبار الماشية قال سمعت مالكا يقول لا تباع ماء بئر الماشية وإن حفرت من قرب يريد بقوله من قرب قرب المنازل فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها للصدقة فأما ما احتفر لغير الصدقة وإنما احتفرها لمنفعته في أرضه لبيع مائها ويسقي بها ماشية نفسه فلا أرى بأسا ولو منعته بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه ومنافعه وأما التي لا يباع ماؤها من آبار الماشية التي تحتفر في البراري والمهامه فتلك التي لا تباع والذين حفروها أحق بمائها حتى يرووا فهذا أحسن ما سمعت وبلغني قلت أرأيت بئر الماشية ما كان في الجاهلية وفي الإسلام وقرب المنازل أليس أهلها أحق بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء في قول مالك قال نعم قال مالك ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به وما فضل فالناس فيه سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل فإن وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا ما جاء في الحكرة قال وسمعت مالكا يقول الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق قال والعصفر والسمن والعسل وكل شيء قال مالك يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب قلت فإن كان ذلك لا يضر بالسوق قال مالك فلا بأس بذلك قلت أرأيت إن اشترى رجل في القرى خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى السوق وكان ذلك مضرا بالقرى يغلي عليهم أسعارهم قال سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما بالفسطاط من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم وقالوا هذا يغلي علينا ما في اسواقنا أترى أن يمنعوا قال مالك لا أرى أن يمنعوا من ذلك إلا أن يكون ذلك مضرا بالفسطاط فإن كان ذلك مضرا بهم وعند أهل القرى ما يحملهم منعوا من ذلك وإلا تركوا قال فأرى القرى التي فيها الأسواق بمنزلة الفسطاط البيع بسعر فلان وسعر فلان
節 V10/P291–V10/P292Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P291–V10/P292)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن قلت لرجل أشتري منك هذا العسل أو هذا السمن بمثل ما أخذ منك فلان منه بذلك السعر قال قال مالك لا خير في ذلك قلت وكذلك هذا في الخياطة إذا قال أخيط لك هذا الثوب بمثل ما خطت به لفلان من الأجر والصناعة والصباغ يصبغ لرجل ثوبا فهو بهذه المنزلة كل هذا مكروه عند مالك وكذلك هذا في الإجارة يقول أؤاجرك نفسي مثل ما آجر فلان نفسه قال وهذا كله مكروه من قول مالك إذا لم يعلم ما كان أول ذلك فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما استجنى منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار قال لا بأس بذلك وهو أمر معروف وهو مثل ما يقول أشتري منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أربعة آصع بدينار لأن السعر قد عرف فإن قال قائل فالذي يستجني لا يدري ما هو قال مالك فكذلك الحائط والزرع والبيت فيه القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار أو أربعة أرادب بدينار والسعر قد عرف فلا يدري كم يخرج من هذا الحائط فالثلاث جنيات مثل ذلك وسئل مالك عن الرجل يشتري بأربعين دينارا من رطب حائط ما يجنى كل يوم يأخذ بحساب ثلاثة آصع بدينار قال قال مالك لا خير في هذا إلا بأمر معروف يأخذ كل يوم قال وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء فلم ير الناس بذلك بأسا واللحم وكل ما يباع في الأسواق مما يبتاع الناس فهو كذلك لا يكون إلا بأمر معلوم ويسمى ما يأخذ كل يوم وإن كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذاكان ذلك العطاء معلوما مأمونا إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى ولم يره مالك من الدين بالدين قال مالك ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار يأخذكل يوم كذا وكذا والثمن إلى العطاء فلم ير أحد ذلك دينا بدين ولم يروا بذلك بأسا قلت أرأيت إن اشتريت هذه الدار كل ذراع بدرهم ولم اسم عدد الأذرع فقلت قيسوها فقد أخذتها كل ذراع بدرهم أو قلت قد أخذت هذه الثياب كل ذراع بدرهم فقلت أذرعوها ولم اسم الأذرع قال بن القاسم أرى أن الدار جائزة والثياب جائزة قلت أرأيت إن اشتريت هذه الأثواب كل ثوبين بعشرة دراهم أو هذه الغنم كل شاتين بعشرة دراهم فأصبت فيها مائة ثوب وثوبا أو أصبت في الغنم مائة شاة وشاة هل يلزمني الشاة الباقية أو الثوب الباقي الذي ليس معه آخر قال نعم يلزمك نصف العشرة وإنما ذلك بمنزلة ما لو قلت أشتري منك هذه الغنم كل شاتين بدينار أو كل ثوبين بدينار فيجد في ذلك ثوبا زائدا فيلزمه نصف الدينار فكذلك الدراهم في بيع الشاة والاستثناء منها قلت أرأيت الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو البقرة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا قال أما إذا استثنى ربعها أو ثلثها أو نصفها فلا بأس بذلك عند مالك وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك وإن كان حاضرا فلا خير فيه قلت ولم أجازه في السفر وكرهه في الحضر قال السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس أو الجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن قال مالك وأما في الحضر فلا يعجبني ذلك لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن قلت لرجل أشتري منك هذا العسل أو هذا السمن بمثل ما أخذ منك فلان منه بذلك السعر قال قال مالك لا خير في ذلك قلت وكذلك هذا في الخياطة إذا قال أخيط لك هذا الثوب بمثل ما خطت به لفلان من الأجر والصناعة والصباغ يصبغ لرجل ثوبا فهو بهذه المنزلة كل هذا مكروه عند مالك وكذلك هذا في الإجارة يقول أؤاجرك نفسي مثل ما آجر فلان نفسه قال وهذا كله مكروه من قول مالك إذا لم يعلم ما كان أول ذلك فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما استجنى منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار قال لا بأس بذلك وهو أمر معروف وهو مثل ما يقول أشتري منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أربعة آصع بدينار لأن السعر قد عرف فإن قال قائل فالذي يستجني لا يدري ما هو قال مالك فكذلك الحائط والزرع والبيت فيه القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار أو أربعة أرادب بدينار والسعر قد عرف فلا يدري كم يخرج من هذا الحائط فالثلاث جنيات مثل ذلك وسئل مالك عن الرجل يشتري بأربعين دينارا من رطب حائط ما يجنى كل يوم يأخذ بحساب ثلاثة آصع بدينار قال قال مالك لا خير في هذا إلا بأمر معروف يأخذ كل يوم قال وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء فلم ير الناس بذلك بأسا واللحم وكل ما يباع في الأسواق مما يبتاع الناس فهو كذلك لا يكون إلا بأمر معلوم ويسمى ما يأخذ كل يوم وإن كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذاكان ذلك العطاء معلوما مأمونا إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى ولم يره مالك من الدين بالدين قال مالك ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار يأخذكل يوم كذا وكذا والثمن إلى العطاء فلم ير أحد ذلك دينا بدين ولم يروا بذلك بأسا قلت أرأيت إن اشتريت هذه الدار كل ذراع بدرهم ولم اسم عدد الأذرع فقلت قيسوها فقد أخذتها كل ذراع بدرهم أو قلت قد أخذت هذه الثياب كل ذراع بدرهم فقلت أذرعوها ولم اسم الأذرع قال بن القاسم أرى أن الدار جائزة والثياب جائزة قلت أرأيت إن اشتريت هذه الأثواب كل ثوبين بعشرة دراهم أو هذه الغنم كل شاتين بعشرة دراهم فأصبت فيها مائة ثوب وثوبا أو أصبت في الغنم مائة شاة وشاة هل يلزمني الشاة الباقية أو الثوب الباقي الذي ليس معه آخر قال نعم يلزمك نصف العشرة وإنما ذلك بمنزلة ما لو قلت أشتري منك هذه الغنم كل شاتين بدينار أو كل ثوبين بدينار فيجد في ذلك ثوبا زائدا فيلزمه نصف الدينار فكذلك الدراهم في بيع الشاة والاستثناء منها قلت أرأيت الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو البقرة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا قال أما إذا استثنى ربعها أو ثلثها أو نصفها فلا بأس بذلك عند مالك وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك وإن كان حاضرا فلا خير فيه قلت ولم أجازه في السفر وكرهه في الحضر قال السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس أو الجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن قال مالك وأما في الحضر فلا يعجبني ذلك لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم
節 V10/P292–V10/P294Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P292–V10/P294)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن قال المشتري إذا اشترى في السفر واستثنى البائع رأسها وجلدها قال المشتري لا أذبحها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الذي يبيع البعير الذي قام عليه يبيعه من أهل المياه ويستثني البائع جلده ويبيعهم إياه ينحرونه فاستحيوه قال مالك أرى لصاحب الجلد شروى جلده قال فقلت لمالك أو قيمة الجلد قال مالك أو قيمة الجلد كل ذلك واسع قلت وما معنى شروى جلده عند مالك قال جلد مثله قال فقلنا لمالك أرأيت إن قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد قال مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه فمسئلتك في المسافر مثل هذا قال وأما إذا استثنى فخذها فلا خير في ذلك قلت وهذا قول مالك في الفخذ قال نعم وأما كبدها فإن مالكا قال لا خير في البطن والكبد من البطن قال وأمااستثناؤه صوفها أو شعرها فإن هذا ليس فيه اختلاف إنه جائز قال وأما الأرطال إذا استثناها فإن مالكا قال إن كان الشيء الخفيف الثلاثة ارطال والأربعة فهو جائز قلت أرأيت إن استثنى أرطالا مما يجوز له فقال المشتري لا أذبح قال أرى أن يذبح على ما أحب أو أكره قال بن وهب قال لي مالك فيمن باع شاة حية واستثنى جلدها أو شيئا من لحمها قليلا كان أو كثيرا ووزنا أو جزافا فقال أما إذا استثنى جلدها فلا أرى به بأسا وأما إذا استثنى من لحمها فلا أحب ذلك جزافا كان ذلك أو وزنا لأنه حينئذ كأنه ابتاع لحما لا يدري كيف هو أو باع لحما لا يدري كيف هو قال بن وهب ثم رجع مالك فقال لا بأس به في الأرطال اليسيرة تبلغ الثلث أو دون ذلك قال وقال لي مالك إن اشترى رجل من رجل شاة فقال بع لي لحمها بكذا وكذا فذلك غرر لا يصلح وإذا اشتريتها وضمنتها وحزتها فلا بأس بذلك وإن شرطت للذي ابتعتها منه الرأس والإهاب لأنك إذا اشتريتها منه وضمنتها وشرطت له رأسها وإهابها فإنها إن ماتت فهي من الذي اشتراها وأنه إذا باعك لحمها فماتت قبل أن يذبحها فضمانها على بائعها قال بن وهب وأخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج أن زيد بن ثابت قضى في جزور بيعت واشترط البائع مسكها فرغب الرجل فيها فأمسكها فقال زيد بن ثابت له شروى مسكها قال وأخبرني إسماعيل بن عياش أن علي بن أبي طالب وشريحا الكندي قضيا في رجل باع بعيرا أو شاة واشترط المسك والرأس والسواقط فبرأ البعير فلم ينحره صاحبه قال إذا لم ينحره أعطاه قيمة ما استثنى وقال شريج أو شرواه وقال مالك والليث شرواه أو قيمته بن وهب وأخبرني موسى بن شيبة الحضرمي عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم فاشتريا منه واشترط عليهما أن سلبها له وأخبرني الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية بهذا قال الليث فذلك حلال لمن اشترطه في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاته يستثنى من لحمها أرطالا مسماة قلت أرأيت ان بعت عشرة أرطال من لحم شاتي هذه أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز قلت فإن بعته رطلا من لحم شاتي هذه أيجوز أيضا قال لا يجوز عند مالك قلت فإن بعت شاتي واستثنيت رطلا من لحمها أو عشرة أرطال من لحمها أيجوز في قول مالك قال قال مالك إذا اشترط الشيء الخفيف من ذلك الرطل والرطلين وما أشبهه فذلك جائز قلت وإن اشترط من لحمها ما هو أقل من الثلث أيجوز هذا في قول مالك قال ما رأيت مالكا يبلغ الثلث إنما يجوز من ذلك الشيء الخفيف
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن قال المشتري إذا اشترى في السفر واستثنى البائع رأسها وجلدها قال المشتري لا أذبحها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الذي يبيع البعير الذي قام عليه يبيعه من أهل المياه ويستثني البائع جلده ويبيعهم إياه ينحرونه فاستحيوه قال مالك أرى لصاحب الجلد شروى جلده قال فقلت لمالك أو قيمة الجلد قال مالك أو قيمة الجلد كل ذلك واسع قلت وما معنى شروى جلده عند مالك قال جلد مثله قال فقلنا لمالك أرأيت إن قال صاحب الجلد أنا أحب أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد قال مالك ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه فمسئلتك في المسافر مثل هذا قال وأما إذا استثنى فخذها فلا خير في ذلك قلت وهذا قول مالك في الفخذ قال نعم وأما كبدها فإن مالكا قال لا خير في البطن والكبد من البطن قال وأمااستثناؤه صوفها أو شعرها فإن هذا ليس فيه اختلاف إنه جائز قال وأما الأرطال إذا استثناها فإن مالكا قال إن كان الشيء الخفيف الثلاثة ارطال والأربعة فهو جائز قلت أرأيت إن استثنى أرطالا مما يجوز له فقال المشتري لا أذبح قال أرى أن يذبح على ما أحب أو أكره قال بن وهب قال لي مالك فيمن باع شاة حية واستثنى جلدها أو شيئا من لحمها قليلا كان أو كثيرا ووزنا أو جزافا فقال أما إذا استثنى جلدها فلا أرى به بأسا وأما إذا استثنى من لحمها فلا أحب ذلك جزافا كان ذلك أو وزنا لأنه حينئذ كأنه ابتاع لحما لا يدري كيف هو أو باع لحما لا يدري كيف هو قال بن وهب ثم رجع مالك فقال لا بأس به في الأرطال اليسيرة تبلغ الثلث أو دون ذلك قال وقال لي مالك إن اشترى رجل من رجل شاة فقال بع لي لحمها بكذا وكذا فذلك غرر لا يصلح وإذا اشتريتها وضمنتها وحزتها فلا بأس بذلك وإن شرطت للذي ابتعتها منه الرأس والإهاب لأنك إذا اشتريتها منه وضمنتها وشرطت له رأسها وإهابها فإنها إن ماتت فهي من الذي اشتراها وأنه إذا باعك لحمها فماتت قبل أن يذبحها فضمانها على بائعها قال بن وهب وأخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج أن زيد بن ثابت قضى في جزور بيعت واشترط البائع مسكها فرغب الرجل فيها فأمسكها فقال زيد بن ثابت له شروى مسكها قال وأخبرني إسماعيل بن عياش أن علي بن أبي طالب وشريحا الكندي قضيا في رجل باع بعيرا أو شاة واشترط المسك والرأس والسواقط فبرأ البعير فلم ينحره صاحبه قال إذا لم ينحره أعطاه قيمة ما استثنى وقال شريج أو شرواه وقال مالك والليث شرواه أو قيمته بن وهب وأخبرني موسى بن شيبة الحضرمي عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم فاشتريا منه واشترط عليهما أن سلبها له وأخبرني الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية بهذا قال الليث فذلك حلال لمن اشترطه في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاته يستثنى من لحمها أرطالا مسماة قلت أرأيت ان بعت عشرة أرطال من لحم شاتي هذه أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز قلت فإن بعته رطلا من لحم شاتي هذه أيجوز أيضا قال لا يجوز عند مالك قلت فإن بعت شاتي واستثنيت رطلا من لحمها أو عشرة أرطال من لحمها أيجوز في قول مالك قال قال مالك إذا اشترط الشيء الخفيف من ذلك الرطل والرطلين وما أشبهه فذلك جائز قلت وإن اشترط من لحمها ما هو أقل من الثلث أيجوز هذا في قول مالك قال ما رأيت مالكا يبلغ الثلث إنما يجوز من ذلك الشيء الخفيف
節 V10/P294–V10/P296Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P294–V10/P296)
Orijinal Metin (AR)قلت ولم جاز هذا عند مالك أن أبيع شاتي وأشترط من لحمها الرطلين والثلاثة والأربعة وما أشبهه ولا يجوز لي أن أبيع من شاتي رطلين أو ثلاثة قبل أن أذبحها وأسلخها قال لأنه لا يجوز لك أن تبيع ثمر حائطك قبل أن تكون ثمرا حين يزهى ويحل بيعه وتشترط من ثمر الحائط آصعا معلومة تأخذها تمرا إذا طابت وكانت الثمر الثلث فأدنى ولا يجوز أن تبيع من ثمر حائطك حين يزهى ويحل بيعه تمرا آصعا معلومة وإن كانت دون الثلث يأخذها تمرا إذا كان إنما يعطيه ذلك التمر من تمر هذا الحائط فلا يجوز هذا وإن كان الذي باعه من ذلك أقل من الثلث قلت ما قول مالك في شراء لحوم الإبل والبقر والغنم والطير كلها قبل أن تذبح فيقال له اذبح فقد أخذنا منك كل رطل بكذا وكذا قال مالك لا يجوز ذلك لأنه مغيب لا يدري كيف يكون ما اشترى ولا يدري كيف ينكشف في الرجل يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها قلت أرأيت لو أني ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني من ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك لا يجوز هذا عندي في اشتراء اللبن في ضروع الغنم قلت أرأيت إن اشتريت لبن عشر شياه بأعيانها في أبان لبنها أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز إذا سمى شهرا أو شهرين أو ثلاثة وكان قد عرف وجه حلابها فلا بأس به وإن لم يعرف حلابها فلا خير فيه قلت أرأيت إن اشترى لبنها ثلاثة أشهر ثم حلبها شهرا ثم يموت منها خمس قال ينظر إلى الخمس الهالكة كم كان حلابها كل يوم فإن كان حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل فما حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فإن كان حلابها قسطا قسطا قيل فكم كان الشهر الذي حلب فيه العشرة كلها من الثلاثة الأشهر التي اشترى حلابها فيها في قلة اللبن وكثرته في غلائه ورخصه فإن بين اللبن في أوله وآخره تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في أوله يعدل شهرين في آخره وأكثر من ذلك فإن قيل الشهر الذي احتلبت فيه يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم الهالكة قياما في نفاق اللبن في الشهر الأول لغلائه فيه ورخصه في الشهرين الباقيين قيل قد قبضت أيها المشتري نصف حقك بحلابك الغنم كلها الشهر الأول وبقي نصف حقك فلا حق لك في نصف الثمن الباقي وقد استوجبه البائع بحلابك غنمه شهرا ويرد عليك البائع لما هلكت الخمس التي كانت تحلب قسطين قسطين وبقيت التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن لأن لبن الهالكة قسطان قسطان ولبن الباقية قسط قسط فعلمنا أن الهالكة ثلثان من نصف الثمن الباقي والباقية الثلث من نصف الثمن الباقي وإنما هما في هذا النصف الباقي بمنزلة رجل اشترى لبن عشر شياه في أبان الحلاب على ما وصفنا ثم مات منها خمس قبل أن يحلب منها شيئا فإنه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في المسألة التي فوق وكذلك أن لو كانت الهالكة تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة الأرباع فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه قلت فإن كنت إنما أسلفت في لبن هذه الغنم فيموت منها شيء قال إذا سلفت فيها فيموت منها شيء كان سلفك كله فيما بقي من لبن هذه الغنم قلت والسلف في لبن الغنم فارق لشراء لبن الغنم في قول مالك قال نعم قال مالك وإنما يجوز شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة الشهر والشهرين والثلاثة وأما إن كانت الشاة أو الشاتين فاشترى رجل حلابها على كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما فلا يعجبني لأن الشاتين غير مأمونتين قال ولو سلف في لبن شاة أو شاتين كيلا معلوما كذا وكذا قسطا بكذا وكذا درهما في أبان لبنها فلا بأس بذلك قلت وإنما السلف في لبن الغنم مكايلة في قول مالك قال نعم لا يجوز إلا مكايلة في أبان اللبن
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت ولم جاز هذا عند مالك أن أبيع شاتي وأشترط من لحمها الرطلين والثلاثة والأربعة وما أشبهه ولا يجوز لي أن أبيع من شاتي رطلين أو ثلاثة قبل أن أذبحها وأسلخها قال لأنه لا يجوز لك أن تبيع ثمر حائطك قبل أن تكون ثمرا حين يزهى ويحل بيعه وتشترط من ثمر الحائط آصعا معلومة تأخذها تمرا إذا طابت وكانت الثمر الثلث فأدنى ولا يجوز أن تبيع من ثمر حائطك حين يزهى ويحل بيعه تمرا آصعا معلومة وإن كانت دون الثلث يأخذها تمرا إذا كان إنما يعطيه ذلك التمر من تمر هذا الحائط فلا يجوز هذا وإن كان الذي باعه من ذلك أقل من الثلث قلت ما قول مالك في شراء لحوم الإبل والبقر والغنم والطير كلها قبل أن تذبح فيقال له اذبح فقد أخذنا منك كل رطل بكذا وكذا قال مالك لا يجوز ذلك لأنه مغيب لا يدري كيف يكون ما اشترى ولا يدري كيف ينكشف في الرجل يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها قلت أرأيت لو أني ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني من ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك لا يجوز هذا عندي في اشتراء اللبن في ضروع الغنم قلت أرأيت إن اشتريت لبن عشر شياه بأعيانها في أبان لبنها أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز إذا سمى شهرا أو شهرين أو ثلاثة وكان قد عرف وجه حلابها فلا بأس به وإن لم يعرف حلابها فلا خير فيه قلت أرأيت إن اشترى لبنها ثلاثة أشهر ثم حلبها شهرا ثم يموت منها خمس قال ينظر إلى الخمس الهالكة كم كان حلابها كل يوم فإن كان حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل فما حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فإن كان حلابها قسطا قسطا قيل فكم كان الشهر الذي حلب فيه العشرة كلها من الثلاثة الأشهر التي اشترى حلابها فيها في قلة اللبن وكثرته في غلائه ورخصه فإن بين اللبن في أوله وآخره تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في أوله يعدل شهرين في آخره وأكثر من ذلك فإن قيل الشهر الذي احتلبت فيه يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم الهالكة قياما في نفاق اللبن في الشهر الأول لغلائه فيه ورخصه في الشهرين الباقيين قيل قد قبضت أيها المشتري نصف حقك بحلابك الغنم كلها الشهر الأول وبقي نصف حقك فلا حق لك في نصف الثمن الباقي وقد استوجبه البائع بحلابك غنمه شهرا ويرد عليك البائع لما هلكت الخمس التي كانت تحلب قسطين قسطين وبقيت التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن لأن لبن الهالكة قسطان قسطان ولبن الباقية قسط قسط فعلمنا أن الهالكة ثلثان من نصف الثمن الباقي والباقية الثلث من نصف الثمن الباقي وإنما هما في هذا النصف الباقي بمنزلة رجل اشترى لبن عشر شياه في أبان الحلاب على ما وصفنا ثم مات منها خمس قبل أن يحلب منها شيئا فإنه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في المسألة التي فوق وكذلك أن لو كانت الهالكة تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة الأرباع فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه قلت فإن كنت إنما أسلفت في لبن هذه الغنم فيموت منها شيء قال إذا سلفت فيها فيموت منها شيء كان سلفك كله فيما بقي من لبن هذه الغنم قلت والسلف في لبن الغنم فارق لشراء لبن الغنم في قول مالك قال نعم قال مالك وإنما يجوز شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة الشهر والشهرين والثلاثة وأما إن كانت الشاة أو الشاتين فاشترى رجل حلابها على كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما فلا يعجبني لأن الشاتين غير مأمونتين قال ولو سلف في لبن شاة أو شاتين كيلا معلوما كذا وكذا قسطا بكذا وكذا درهما في أبان لبنها فلا بأس بذلك قلت وإنما السلف في لبن الغنم مكايلة في قول مالك قال نعم لا يجوز إلا مكايلة في أبان اللبن
節 V10/P296–V10/P299Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P296–V10/P299)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أني بعت لبن غنمي هذه في أبان لبنها حتى ينقطع أيجوز ذلك أم لا قال قال مالك إذا ضرب لذلك أجلا شهرا أو شهرين فلا بأس بذلك إذا كان ذلك في أبان لبنها وعلم أن لبنها لا ينقطع إلى ذلك الأجل إذا كانت قد عرف وجه حلابها قلت فلو أني بعت لبنها في غير أبان اللبن وشرطت أن أعطيه ذلك في أبان لبنها كيلا أو جزافا أيجوز ذلك في قول مالك قال لا خير فيه عند مالك قلت أرأيت إن بعت لبن شاتي هذه في أبان لبنها شهرا أو شهرين قال مالك أكره أن يباع لبن الشاة الواحدة أو الشاتين لأن الشاة والشاتين أمرهما يسير وهما عندي من الخطر إلا أن يبيع لبنهما كيلا كل قسط بكذا وكذا قلت وينقد في ذلك إذا اشترى لبن الشاة أو الشاتين قال نعم إذا شرع في أخذ اللبن أو كان يشرع في ذلك بعد اليوم أو اليومين أو الأيام القلائل قلت فإن اشتريت لبن هذه الغنم في أبان اللبن فلم يقبض اللبن حتى ذهب أبان اللبن قال يرد الدراهم في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها قال وسألت مالكا أو سئل وسمعته عن الرجل يكتري البقرة تحرث له أو يستقي عليها الأشهر وهي حلوب أو الناقة يشترط حلابها في ذلك قال إن كان قد عرف حلابها فلا أرى بذلك بأسا في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه قلت أرأيت إن اشتريت من رجل جلجلانه هذا على أن عليه عصره أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز هذا قلت لم قال لأنه كأنه باعه ما يخرج منه وهو لا يدري ما يخرج منه قلت وكذلك لو باعه زرعا قائما ويشترط المشتري على البائع أن عليه حصاده ودراسه قال قال مالك لا يجوز هذا أيضا قلت أرأيت إن باع حنطته هذه ويشترط عليه المشتري أن يطحنها قال استثقله مالك وجوزه وأرى أنه خفيف وهو جل قول مالك إجازته قال وقال لي مالك ولو أن رجلا ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا ولو اشترى نعلين على أن يحذوهما له لم أر بذلك بأسا ولو ابتاع قمحا على أن يطحنه له قال لي مالك فيه مغمز وأرجو أن يكون خفيفا وأنا لا أرى به بأسا قال فقلت له فالسمسم والفجل والزيتون يشتريه على أن على البائع عصره فكرهه مالك وقال لا خير فيه إنما هذا اشترى ما يخرج من زيته والذي يخرج لا يعرفه فرددته عليه عاما بعد عام فكل ذلك يكرهه ولا يقف فيه وقال لا خير فيه قلت والقمح يشتريه على أن على بائعه حصاده ودراسه وذروه يشتريه زرعا قائما قد يبس قال لا خير فيه ورأيته عنده من المكروه البين لأنه إنما يشتري ما يخرج من الزرع قلت فما فرق بين الطحين وبين هذه الأشياء التي كرهها وما يخرج منها والدقيق يخرج من الحنطة قال كأني رأيته يرى أمر الطحين أمرا قريبا ويرى أن القمح قد عرف وجه ما يخرج منه فلذلك خففه على وجه الاستثقال منه له في القياس قال ولقد قال لي مالك مرة لا يعجبني ثم خففه وجل قوله في القديم والحديث مما حملناه عنه نحن وإخواننا على التخفيف على وجه الاستحسان ليس على القياس بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التدليس في العبد يشتري ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أني بعت لبن غنمي هذه في أبان لبنها حتى ينقطع أيجوز ذلك أم لا قال قال مالك إذا ضرب لذلك أجلا شهرا أو شهرين فلا بأس بذلك إذا كان ذلك في أبان لبنها وعلم أن لبنها لا ينقطع إلى ذلك الأجل إذا كانت قد عرف وجه حلابها قلت فلو أني بعت لبنها في غير أبان اللبن وشرطت أن أعطيه ذلك في أبان لبنها كيلا أو جزافا أيجوز ذلك في قول مالك قال لا خير فيه عند مالك قلت أرأيت إن بعت لبن شاتي هذه في أبان لبنها شهرا أو شهرين قال مالك أكره أن يباع لبن الشاة الواحدة أو الشاتين لأن الشاة والشاتين أمرهما يسير وهما عندي من الخطر إلا أن يبيع لبنهما كيلا كل قسط بكذا وكذا قلت وينقد في ذلك إذا اشترى لبن الشاة أو الشاتين قال نعم إذا شرع في أخذ اللبن أو كان يشرع في ذلك بعد اليوم أو اليومين أو الأيام القلائل قلت فإن اشتريت لبن هذه الغنم في أبان اللبن فلم يقبض اللبن حتى ذهب أبان اللبن قال يرد الدراهم في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها قال وسألت مالكا أو سئل وسمعته عن الرجل يكتري البقرة تحرث له أو يستقي عليها الأشهر وهي حلوب أو الناقة يشترط حلابها في ذلك قال إن كان قد عرف حلابها فلا أرى بذلك بأسا في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه قلت أرأيت إن اشتريت من رجل جلجلانه هذا على أن عليه عصره أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز هذا قلت لم قال لأنه كأنه باعه ما يخرج منه وهو لا يدري ما يخرج منه قلت وكذلك لو باعه زرعا قائما ويشترط المشتري على البائع أن عليه حصاده ودراسه قال قال مالك لا يجوز هذا أيضا قلت أرأيت إن باع حنطته هذه ويشترط عليه المشتري أن يطحنها قال استثقله مالك وجوزه وأرى أنه خفيف وهو جل قول مالك إجازته قال وقال لي مالك ولو أن رجلا ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا ولو اشترى نعلين على أن يحذوهما له لم أر بذلك بأسا ولو ابتاع قمحا على أن يطحنه له قال لي مالك فيه مغمز وأرجو أن يكون خفيفا وأنا لا أرى به بأسا قال فقلت له فالسمسم والفجل والزيتون يشتريه على أن على البائع عصره فكرهه مالك وقال لا خير فيه إنما هذا اشترى ما يخرج من زيته والذي يخرج لا يعرفه فرددته عليه عاما بعد عام فكل ذلك يكرهه ولا يقف فيه وقال لا خير فيه قلت والقمح يشتريه على أن على بائعه حصاده ودراسه وذروه يشتريه زرعا قائما قد يبس قال لا خير فيه ورأيته عنده من المكروه البين لأنه إنما يشتري ما يخرج من الزرع قلت فما فرق بين الطحين وبين هذه الأشياء التي كرهها وما يخرج منها والدقيق يخرج من الحنطة قال كأني رأيته يرى أمر الطحين أمرا قريبا ويرى أن القمح قد عرف وجه ما يخرج منه فلذلك خففه على وجه الاستثقال منه له في القياس قال ولقد قال لي مالك مرة لا يعجبني ثم خففه وجل قوله في القديم والحديث مما حملناه عنه نحن وإخواننا على التخفيف على وجه الاستحسان ليس على القياس بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التدليس في العبد يشتري ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر