節 V01/P240–V01/P243Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P240–V01/P243)
Orijinal Metin (AR)وينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا 55 - كتاب الوصايا الوصية غير واجبة وهي مستحبة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ولا يجوز الوصية بما زاد على الثلث ولا للقاتل ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه فليس برد وإن ردها في وجهه فهو رد والموصى به يملك بالقبول إلا في مسألة وهي: أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونثب غيرهم ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليه القاضي غيره ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا من شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بتعينه والخصومة في حقوق الميت ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء الدين ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة وإن أعتق ثم حابى فهما سواء وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرها مثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منه ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحمه محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا 55 - كتاب الوصايا الوصية غير واجبة وهي مستحبة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ولا يجوز الوصية بما زاد على الثلث ولا للقاتل ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه فليس برد وإن ردها في وجهه فهو رد والموصى به يملك بالقبول إلا في مسألة وهي: أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونثب غيرهم ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليه القاضي غيره ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا من شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بتعينه والخصومة في حقوق الميت ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء الدين ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة وإن أعتق ثم حابى فهما سواء وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرها مثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منه ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحمه محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد
節 V01/P243–V01/P245Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P243–V01/P245)
Orijinal Metin (AR)ويكون للإثنين فصاعدا وإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية ومن أوصى لرجل بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فيه سواء ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث ومن أوصى بثلث ماله له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت والله أعلم 56 - كتاب الفرائض المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولد ولا ولد ابن والربع: فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن والثمن: فرض الزوجات مع الولد وولد الابن والثلثان: لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج والثلث: للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا ويفرض لها في مسألتين - وهما: زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء والسدس: فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا وللجدات وللجد مع الولد أو ولد الابن ولبنات الابن مع البنت وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم وللواحد من ولد الأم وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن 1 - باب أقرب العصبات وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنوا أب الجد
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويكون للإثنين فصاعدا وإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية ومن أوصى لرجل بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فيه سواء ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث ومن أوصى بثلث ماله له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت والله أعلم 56 - كتاب الفرائض المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولد ولا ولد ابن والربع: فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن والثمن: فرض الزوجات مع الولد وولد الابن والثلثان: لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج والثلث: للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا ويفرض لها في مسألتين - وهما: زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء والسدس: فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا وللجدات وللجد مع الولد أو ولد الابن ولبنات الابن مع البنت وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم وللواحد من ولد الأم وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن 1 - باب أقرب العصبات وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنوا أب الجد
節 V01/P245–V01/P247Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P245–V01/P247)
Orijinal Metin (AR)وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى باب الحجب وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم باب الرد والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال المرتد لورثته من المسلمين وما اكتسبه في حال ردته فيء وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن ويحجب الجد أمه ولا ترث أم أبي الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها باب ذوي الأرحام وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من أبعدهم وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت والمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سهام إذا لم تكن عصبة سواه ومولى الموالاة يرث وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما ولا يباع الولاء ولا يوهب باب حساب الفرائض إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين وإن كان ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة وإن كان ربع وما بقي فأصلها من ثمانية وإذا كان سدس وما بقي أو نصف وثلث أو سدس فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشرة وسبعة عشر وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنه تصح المسألة كامرأة وأخوين: للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهي ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها تصح وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى باب الحجب وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم باب الرد والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال المرتد لورثته من المسلمين وما اكتسبه في حال ردته فيء وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن ويحجب الجد أمه ولا ترث أم أبي الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها باب ذوي الأرحام وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من أبعدهم وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت والمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سهام إذا لم تكن عصبة سواه ومولى الموالاة يرث وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما ولا يباع الولاء ولا يوهب باب حساب الفرائض إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين وإن كان ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة وإن كان ربع وما بقي فأصلها من ثمانية وإذا كان سدس وما بقي أو نصف وثلث أو سدس فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشرة وسبعة عشر وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنه تصح المسألة كامرأة وأخوين: للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهي ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها تصح وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة
節 V01/P247–V01/P248Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P247–V01/P248)
Orijinal Metin (AR)إخوة للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة يكون ثمانية ومنه تصح وإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين ي الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدهما عن الآخر كامرأتين وأخوين فاضرب اثنين في أصل المسألة فإن كان أحد العددين جزءا من الآخر أغنى الأكثر عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الآخر فإن وافق أحد العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح فإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى وإن لم ينقسم صححت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه فريضة موافقة فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان وكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية ومن كان له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق تركة الميت الثاني وإذا صحت مسألة المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث والله أعلم بالصواب.
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)إخوة للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة يكون ثمانية ومنه تصح وإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين ي الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدهما عن الآخر كامرأتين وأخوين فاضرب اثنين في أصل المسألة فإن كان أحد العددين جزءا من الآخر أغنى الأكثر عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الآخر فإن وافق أحد العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح فإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى وإن لم ينقسم صححت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه فريضة موافقة فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان وكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية ومن كان له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق تركة الميت الثاني وإذا صحت مسألة المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث والله أعلم بالصواب.