Qur'an&Sunnahالقرآن

Nevevî - el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî)

İmam Nevevî · AR

節 V06/P346–V06/P347Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P346–V06/P347)
Orijinal Metin (AR)

فرع : إذا كان الزوج مجنونا فوطئها وهي صائمة مختارة ( فإن قلنا ) على كل واحد كفارة لزمتها الكفارة في مالها ، وإن قلنا : تجب كفارة عنه دونها فلا شيء عليه ، ولا عليها ( وإن قلنا ) تجب كفارة عنه وعنها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما : يلزمها الكفارة في مالها ، ولا يتحملها الزوج لأنه ليس أهلا للتحمل ، كما لا تلزمه عن فعل نفسه ، ولأنه لا فعل له ، وهذا قول ابن سريج ، وبه قطع البندنيجي . والثاني : قاله أبو إسحاق تجب الكفارة في مال المجنون عنها لأن ماله صالح للتحمل ولأنها وجبت بوطئه ، والوطء كالجناية وجناية المجنون مضمونة في ماله ، وإن كان الزوج مراهقا فهو كالمجنون ، هذا هو المذهب لأنه ليس مكلفا ، وفيه وجه إنه كالبالغ تخريجا من قولنا عمده عمد ، وإن كان ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره فكالمجنون وقطع المصنف والبغوي وآخرون بأنا إذا قلنا : الكفارة عنه وعنها وجبت في مسألة الاستدخال في مالها ، لأنه لا فعل للزوج ، والله أعلم . فرع : لو كان الزوج مسافرا صائما وهي حاضرة صائمة ، فإن أفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه بلا خلاف ، وإن لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة خراسان أصحهما : لا كفارة عليه أيضا ، لأنه لا يلزمه الصوم فصار كقاصد الترخص . قال أصحابنا : وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل إذا أصبح صائما فجامع وكذا الصحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع ، فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كغيره ، فيجيء في الكفارة الأقوال الثلاثة ، وحكم التحمل ما سبق ، وحيث قلنا : لا كفارة فهو كالمجنون . قال المصنف والأصحاب : ولو قدم المسافر مفطرا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة فوطئها فإن قلنا الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها ، وإن قلنا : عنه وعنها وجبت الكفارة عليها في مالها لأنها غرته . هكذا قالوه واتفقوا عليه . قال الرافعي : ويشبه أن يكون هذا تفريعا على قولنا : المجنون لا يتحمل وإلا فليس العذر هنا بأوضح منه في المجنون قلت الفرق أنه لا تغرير منها في صورة المجنون ، أما إذا قدم المسافر مفطرا فأخبرته بصومها فوطئها مطاوعة ، فإن قلنا : الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها ، وإن قلنا : عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الإطعام ، وإن كانت من أهل الصيام لزمها الصيام ، والله تعالى أعلم . فرع : إذا أكرهها على الوطء وهما صائمان في الحضر فلهما حالان أحدهما : أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هي ، ويجب عليه كفارة عنه قطعا والثاني : أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا أصحهما : لا تفطر فيكون كالحال الأول والثاني : تفطر وعليهما الكفارة ، وتكون الكفارة عليه وحده قطعا . فرع : هذا الذي سبق كله فيما إذا وطىء زوجته ، فلو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان أحدهما : القطع بوجوب كفارتين على كل واحد منهما كفارة ، لأن التحمل بسبب الزوجية ولا زوجية هنا وأصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور أنه إن قلنا : الكفارة عنه خاصة فعليه كفارة ولا شيء عليها ، وإن قلنا : عنه وعنها فعليها في مالها كفارة أخرى ، لما ذكرناه ، والله تعالى أعلم .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فرع : إذا كان الزوج مجنونا فوطئها وهي صائمة مختارة ( فإن قلنا ) على كل واحد كفارة لزمتها الكفارة في مالها ، وإن قلنا : تجب كفارة عنه دونها فلا شيء عليه ، ولا عليها ( وإن قلنا ) تجب كفارة عنه وعنها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما : يلزمها الكفارة في مالها ، ولا يتحملها الزوج لأنه ليس أهلا للتحمل ، كما لا تلزمه عن فعل نفسه ، ولأنه لا فعل له ، وهذا قول ابن سريج ، وبه قطع البندنيجي . والثاني : قاله أبو إسحاق تجب الكفارة في مال المجنون عنها لأن ماله صالح للتحمل ولأنها وجبت بوطئه ، والوطء كالجناية وجناية المجنون مضمونة في ماله ، وإن كان الزوج مراهقا فهو كالمجنون ، هذا هو المذهب لأنه ليس مكلفا ، وفيه وجه إنه كالبالغ تخريجا من قولنا عمده عمد ، وإن كان ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره فكالمجنون وقطع المصنف والبغوي وآخرون بأنا إذا قلنا : الكفارة عنه وعنها وجبت في مسألة الاستدخال في مالها ، لأنه لا فعل للزوج ، والله أعلم . فرع : لو كان الزوج مسافرا صائما وهي حاضرة صائمة ، فإن أفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه بلا خلاف ، وإن لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة خراسان أصحهما : لا كفارة عليه أيضا ، لأنه لا يلزمه الصوم فصار كقاصد الترخص . قال أصحابنا : وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل إذا أصبح صائما فجامع وكذا الصحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع ، فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كغيره ، فيجيء في الكفارة الأقوال الثلاثة ، وحكم التحمل ما سبق ، وحيث قلنا : لا كفارة فهو كالمجنون . قال المصنف والأصحاب : ولو قدم المسافر مفطرا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة فوطئها فإن قلنا الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها ، وإن قلنا : عنه وعنها وجبت الكفارة عليها في مالها لأنها غرته . هكذا قالوه واتفقوا عليه . قال الرافعي : ويشبه أن يكون هذا تفريعا على قولنا : المجنون لا يتحمل وإلا فليس العذر هنا بأوضح منه في المجنون قلت الفرق أنه لا تغرير منها في صورة المجنون ، أما إذا قدم المسافر مفطرا فأخبرته بصومها فوطئها مطاوعة ، فإن قلنا : الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها ، وإن قلنا : عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الإطعام ، وإن كانت من أهل الصيام لزمها الصيام ، والله تعالى أعلم . فرع : إذا أكرهها على الوطء وهما صائمان في الحضر فلهما حالان أحدهما : أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هي ، ويجب عليه كفارة عنه قطعا والثاني : أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا أصحهما : لا تفطر فيكون كالحال الأول والثاني : تفطر وعليهما الكفارة ، وتكون الكفارة عليه وحده قطعا . فرع : هذا الذي سبق كله فيما إذا وطىء زوجته ، فلو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان أحدهما : القطع بوجوب كفارتين على كل واحد منهما كفارة ، لأن التحمل بسبب الزوجية ولا زوجية هنا وأصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور أنه إن قلنا : الكفارة عنه خاصة فعليه كفارة ولا شيء عليها ، وإن قلنا : عنه وعنها فعليها في مالها كفارة أخرى ، لما ذكرناه ، والله تعالى أعلم .

節 V06/P347–V06/P349Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P347–V06/P349)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم كفارة ، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين ، وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة لأن الجماع الثاني لم يصادف صوما . + الشرح : اتفق أصحابنا على أنه إذا جامع في يومين أو أيام وجب لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن الأول أم لا ، لما ذكره المصنف ، بخلاف من تطيب ثم تطيب في الإحرام قبل أن يكفر عن الأول فإنه يكفيه فدية واحدة في أحد القولين لأن الإحرام عبادة واحدة ، بخلاف اليومين من رمضان ، وإن جامع زوجته في يوم من رمضان مرتين فأكثر لزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شيء عن الثاني بلا خلاف ، لما ذكره . فرع : قال أبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة : فيمن وطىء زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال أحدها : يلزمه الكفارة دونها والثاني : يلزمه كفارة عنهما والثالث : يلزم كل واحد كفارة ويتحمل الزوج ما دخله التحمل ، وهو العتق والإطعام ، قال : فإذا وطىء أربع زوجات في يوم واحد لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول ، ولا يلزمه شيء لباقي الوطآت ، وعلى الثاني يلزمه أربع كفارات : كفارة عن وطئته الأولى عنه وعنها ، وثلاث عن الباقيات لأنها لا تتبعض إلا في موضع يوجد التحمل ، وعلى الثالث يلزمه خمس كفارات كفارتان عنه وعن الأولى بوطئها ، وثلاث عن الباقيات ، قال : ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتابية فوطئهما في يوم لزمه على القول الأول كفارة واحدة بكل حال . وأما على القول الثاني فإن قدم وطء المسلمة فعليه كفارة وإلا فكفارتان ، وعلى الثالث يلزمه كفارتان بكل حال ، لأنه إن قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا شيء بسبب الكتابية . وإن قدم الكتابية لزمه لنفسه كفارة ثم أخرى عن المسلمة ، هذا كلام الجرجاني وفي بعضه نظر . وقال صاحب الحاوي : إذا وطىء أربع زوجات في يوم ، فإن قلنا : الكفارة عنهن فعليه أربع كفارات وإلا فكفارة ، وذكر في المسلمة والكتابية نحو قول الجرجاني . فرع في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم رمضان ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول ، سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال أحمد : إن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطء محرم فأشبه الأول . دليلنا أنه لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الأول . فرع في مذاهبهم فيمن وطىء في يومين أو أيام من رمضان قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قالمالك وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه . وقال أبو حنيفة : إن وطىء في الثاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول فعنه روايتان ، قال : ولو جامع في رمضانين ففي رواية عنه أنه كرمضان واحد ، وفي رواية تتكرر الكفارة ، وهذه هي الرواية الصحيحة عنه ، وقاسه على الحدود . واحتج أصحابنا بأنها عبادات فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية على الدرء والإسقاط .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم كفارة ، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين ، وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة لأن الجماع الثاني لم يصادف صوما . + الشرح : اتفق أصحابنا على أنه إذا جامع في يومين أو أيام وجب لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن الأول أم لا ، لما ذكره المصنف ، بخلاف من تطيب ثم تطيب في الإحرام قبل أن يكفر عن الأول فإنه يكفيه فدية واحدة في أحد القولين لأن الإحرام عبادة واحدة ، بخلاف اليومين من رمضان ، وإن جامع زوجته في يوم من رمضان مرتين فأكثر لزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شيء عن الثاني بلا خلاف ، لما ذكره . فرع : قال أبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة : فيمن وطىء زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال أحدها : يلزمه الكفارة دونها والثاني : يلزمه كفارة عنهما والثالث : يلزم كل واحد كفارة ويتحمل الزوج ما دخله التحمل ، وهو العتق والإطعام ، قال : فإذا وطىء أربع زوجات في يوم واحد لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول ، ولا يلزمه شيء لباقي الوطآت ، وعلى الثاني يلزمه أربع كفارات : كفارة عن وطئته الأولى عنه وعنها ، وثلاث عن الباقيات لأنها لا تتبعض إلا في موضع يوجد التحمل ، وعلى الثالث يلزمه خمس كفارات كفارتان عنه وعن الأولى بوطئها ، وثلاث عن الباقيات ، قال : ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتابية فوطئهما في يوم لزمه على القول الأول كفارة واحدة بكل حال . وأما على القول الثاني فإن قدم وطء المسلمة فعليه كفارة وإلا فكفارتان ، وعلى الثالث يلزمه كفارتان بكل حال ، لأنه إن قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا شيء بسبب الكتابية . وإن قدم الكتابية لزمه لنفسه كفارة ثم أخرى عن المسلمة ، هذا كلام الجرجاني وفي بعضه نظر . وقال صاحب الحاوي : إذا وطىء أربع زوجات في يوم ، فإن قلنا : الكفارة عنهن فعليه أربع كفارات وإلا فكفارة ، وذكر في المسلمة والكتابية نحو قول الجرجاني . فرع في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم رمضان ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول ، سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال أحمد : إن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطء محرم فأشبه الأول . دليلنا أنه لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الأول . فرع في مذاهبهم فيمن وطىء في يومين أو أيام من رمضان قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قالمالك وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه . وقال أبو حنيفة : إن وطىء في الثاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول فعنه روايتان ، قال : ولو جامع في رمضانين ففي رواية عنه أنه كرمضان واحد ، وفي رواية تتكرر الكفارة ، وهذه هي الرواية الصحيحة عنه ، وقاسه على الحدود . واحتج أصحابنا بأنها عبادات فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية على الدرء والإسقاط .

節 V06/P349Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P349)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة ، لأنه أفطر في شهر رمضان بالجماع من غير عذر ، فأشبه إذا قبل الحاكم شهادته . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : إذا رأى هلال رمضان فردت شهادته لزمه صوم ذلك اليوم ، فإن صامه وجامع فيه لزمته الكفارة بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف وسبق إيضاح هذه المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل الباب ، ولو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كما سبق ولا شيء عليه بالجماع فيه ، لأنه ليس من رمضان ، والله أعلم .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة ، لأنه أفطر في شهر رمضان بالجماع من غير عذر ، فأشبه إذا قبل الحاكم شهادته . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : إذا رأى هلال رمضان فردت شهادته لزمه صوم ذلك اليوم ، فإن صامه وجامع فيه لزمته الكفارة بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف وسبق إيضاح هذه المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل الباب ، ولو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كما سبق ولا شيء عليه بالجماع فيه ، لأنه ليس من رمضان ، والله أعلم .

節 V06/P349–V06/P350Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P349–V06/P350)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن طلع الفجر وهو مجامع ، فاستدام مع العلم بالفجر ، وجبت عليه الكفارة لأنه منع صوم يوم من رمضان بجماع من غير عذر ، فوجبت عليه الكفارة ، كما لو وطىء في أثناء النهار ، وإن جامع وعنده إن الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، أو أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت ، لم تجب عليه الكفارة لأنه جامع وهو يعتقد أنه يحل له ذلك وكفارة الصوم عقوبة تجب مع المأثم فلا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد ، وإن أكل ناسيا فظن أنه أفطر بذلك ثم جامع عامدا فالمنصوص في الصيام أنه لا تجب الكفارة ، لأن وطىء وهو يعتقد أنه غير صائم فأشبه إذا وطىء وعنده أنه ليل ثم بان أنه نهار ، وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله : يحتمل عندي أنه يجب عليه الكفارة لأن الذي ظنه لا يبيح الوطء بخلاف ما لو جامع وظن أن الشمس غربت ، لأن الذي ظن هناك يبيح له الوطء ، فإن أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة ، لأنه يحل له الفطر فلا تجب الكفارة مع إباحة الفطر ، وإن أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع وجبت عليه الكفارة ، لأن السفر لا يبيح له الفطر في هذا اليوم ، فكان وجوده كعدمه ، وإن أصبح الصحيح صائما ثم مرض وجامع لم تجب الكفارة ، لأن المريض يباح له الفطر في هذا اليوم ، وإن جامع ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة ، لأن السفر لا يبيح له الفطر في يومه فلا يسقط عنه ما وجب فيه من الكفارة ، وإن جامع ثم مرض أو جن ففيه قولان أحدهما : لا تسقط عنه الكفارة ، لأنه معني طرأ بعد وجوب الكفارة فلا يسقط الكفارة كالسفر والثاني : أنه تسقط لأن اليوم يرتبط بعضه ببعض ، فإذا خرج آخره عن أن يكون الصوم فيه مستحقا خرج أوله عن أن يكون صوما أو يكون الصوم فيه مستحقا ، فيكون جماعه في يوم فطر ، أو في يوم صوم غير مستحق فلا تجب به الكفارة . + الشرح : في الفصل مسائل إحداها : إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر بطل صومه بلا خلاف ، كما سبق في موضعه ، وفي وجوب الكفارة طريقان الصحيح : المنصوص وجوبها ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكى جماعات من الخراسانيين في وجوبها قولين ( المنصوص ) وجوبها لما ذكره المصنف والثاني : لا تجب ، وهو مخرج مما سنذكره إن شاء الله تعالى ، لأنه لا يفسد بهذا الجماع صوما لأنه لم يدخل فيه . قال البندنيجي : وإنما وجبت الكفارة هنا على المذهب ، لأنه منع انعقاد الصوم لا لإفساده ، فإن لم يدخل فيه ، قال : ومن قال انعقد صومه ثم فسد فهذا غير معروف مذهبا للشافعي رحمه الله . قال القاضي حسين و إمام الحرمين والبغوي وغيرهم من الخراسانيين : نص الشافعي هنا على وجوب الكفارة بالاستدامة ، ونص فيمن قال لزوجته : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ، فوطئها واستدام أنه لا يلزمه مهر بالاستدامة ، قالوا : واختلف أصحابنا فيهما فمنهم من نقل وخرج فجعل في المسألتين قولين : أحدهما : تجب الكفارة والمهر كما لو نزع ثم أولج والثاني : لا يجب واحد منهما ، لأن أول الفعل كان مباحا . وقال الجمهور وهو الصحيح : المسألتان على ما نص عليه ، فتجب الكفارة دون المهر ، والفرق أن ابتداء الفعل هنا لم يتعلق به كفارة ، فوجبت الكفارة باستدامة لئلا يخلو جماع في نهار رمضان عمدا عن كفارة .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن طلع الفجر وهو مجامع ، فاستدام مع العلم بالفجر ، وجبت عليه الكفارة لأنه منع صوم يوم من رمضان بجماع من غير عذر ، فوجبت عليه الكفارة ، كما لو وطىء في أثناء النهار ، وإن جامع وعنده إن الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، أو أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت ، لم تجب عليه الكفارة لأنه جامع وهو يعتقد أنه يحل له ذلك وكفارة الصوم عقوبة تجب مع المأثم فلا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد ، وإن أكل ناسيا فظن أنه أفطر بذلك ثم جامع عامدا فالمنصوص في الصيام أنه لا تجب الكفارة ، لأن وطىء وهو يعتقد أنه غير صائم فأشبه إذا وطىء وعنده أنه ليل ثم بان أنه نهار ، وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله : يحتمل عندي أنه يجب عليه الكفارة لأن الذي ظنه لا يبيح الوطء بخلاف ما لو جامع وظن أن الشمس غربت ، لأن الذي ظن هناك يبيح له الوطء ، فإن أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة ، لأنه يحل له الفطر فلا تجب الكفارة مع إباحة الفطر ، وإن أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع وجبت عليه الكفارة ، لأن السفر لا يبيح له الفطر في هذا اليوم ، فكان وجوده كعدمه ، وإن أصبح الصحيح صائما ثم مرض وجامع لم تجب الكفارة ، لأن المريض يباح له الفطر في هذا اليوم ، وإن جامع ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة ، لأن السفر لا يبيح له الفطر في يومه فلا يسقط عنه ما وجب فيه من الكفارة ، وإن جامع ثم مرض أو جن ففيه قولان أحدهما : لا تسقط عنه الكفارة ، لأنه معني طرأ بعد وجوب الكفارة فلا يسقط الكفارة كالسفر والثاني : أنه تسقط لأن اليوم يرتبط بعضه ببعض ، فإذا خرج آخره عن أن يكون الصوم فيه مستحقا خرج أوله عن أن يكون صوما أو يكون الصوم فيه مستحقا ، فيكون جماعه في يوم فطر ، أو في يوم صوم غير مستحق فلا تجب به الكفارة . + الشرح : في الفصل مسائل إحداها : إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر بطل صومه بلا خلاف ، كما سبق في موضعه ، وفي وجوب الكفارة طريقان الصحيح : المنصوص وجوبها ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكى جماعات من الخراسانيين في وجوبها قولين ( المنصوص ) وجوبها لما ذكره المصنف والثاني : لا تجب ، وهو مخرج مما سنذكره إن شاء الله تعالى ، لأنه لا يفسد بهذا الجماع صوما لأنه لم يدخل فيه . قال البندنيجي : وإنما وجبت الكفارة هنا على المذهب ، لأنه منع انعقاد الصوم لا لإفساده ، فإن لم يدخل فيه ، قال : ومن قال انعقد صومه ثم فسد فهذا غير معروف مذهبا للشافعي رحمه الله . قال القاضي حسين و إمام الحرمين والبغوي وغيرهم من الخراسانيين : نص الشافعي هنا على وجوب الكفارة بالاستدامة ، ونص فيمن قال لزوجته : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ، فوطئها واستدام أنه لا يلزمه مهر بالاستدامة ، قالوا : واختلف أصحابنا فيهما فمنهم من نقل وخرج فجعل في المسألتين قولين : أحدهما : تجب الكفارة والمهر كما لو نزع ثم أولج والثاني : لا يجب واحد منهما ، لأن أول الفعل كان مباحا . وقال الجمهور وهو الصحيح : المسألتان على ما نص عليه ، فتجب الكفارة دون المهر ، والفرق أن ابتداء الفعل هنا لم يتعلق به كفارة ، فوجبت الكفارة باستدامة لئلا يخلو جماع في نهار رمضان عمدا عن كفارة .

節 V06/P350–V06/P351Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P350–V06/P351)
Orijinal Metin (AR)

وأما المهر فلا يجب لأن أول الوطء تعلق به المهر ، لأن مهر النكاح يقابل جميع الوطئات فلم يجب باستدامته مهر آخر ، لئلا يؤدي إلى إيجاب مهرين لشخص واحد بوطأة واحدة ، وهذا لا يجوز ، وقولنا : لشخص واحد احتراز ممن وطىء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة ، فإنه ينفسخ نكاح زوجها ويلزم الواطىء مهران بالوطئة الواحدة : مهر للزوجة لأنه استوفى منفعة بضعها بشبهة ، ومهر للزوج لأنه أفسد عليه نكاحه والله أعلم . فرع : أو أحرم بالحج مجامعا ففيه ثلاثة أوجه سأوضحها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى أصحها : لا ينعقد حجة . كما لا ينعقد صومه ، ولا صلاة من أحرم بها مع خروج الحدث . والثاني : ينعقد حجه صحيحا ، فإن نزع في الحال صح حجه ، ولا شيء عليه وإلا فسد ، وعليه المضي في فاسده والقضاء والبدنة والثالث : ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضي فيه سواء مكث أو نزع في الحال ولا تجب الفدية إن نزع في الحال فإن مكث وجبت شاة في الأصح . وفي قول : بدنة كما في نظائره . والفرق بين الحج والصوم أن الصوم يخرج منه بالإفساد ، فلا يصح دخوله فيه مع وجود المفسد بخلاف الحج ، وقد سبق في أوائل هذا الباب بيان معنى قولهم : يخرج من الصوم بالإفساد ، ولا يخرج من الحج بالإفساد . المسألة الثانية : لو جامع ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس غربت فبان غلطه فلا كفارة هكذا قطع به المصنف والأصحاب إلا إمام الحرمين فإنه قال : من أوجب الكفارة على الناسي بالجماع يقول بمثله هنا لتقصيره في البحث ، قال الرافعي : وقولهم فيمن ظن غروب الشمس : لا كفارة ، تفريع على جواز الفطر بظن ذلك فإن منعناه بالظن فينبغي وجوب الكفارة لأنه جماع محرم صادف الصوم . الثالثة : إذا أكل الصائم ناسيا ، فظن أنه أفطر بذلك لجهله بالحكم ثم جامع فهل يبطل صومه فيه وجهان مشهوران أحدهما : وبه قال البندنيجي : لا كما لو سلم من الصلاة ناسيا ، ثم تكلم عامدا فإنه لا تبطل صلاته بالإتفاق ، لحديث ذي اليدين وأصحهما : وبه قطع الجمهور : تبطل كما لو جامع أو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان طالعا . فإن قلنا لا يفطر فلا كفارة ، وإن قلنا : يفطر فلا كفارة أيضا ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي في كتاب الصيام من الأم ، وفيه الإحتمال الذي حكاه المصنف عن القاضي أبي الطيب وذكر دليلهما ، أما إذا أكل ناسيا وعلم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر ، وتجب الكفارة بلا خلاف عندنا . وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه قال : عليه القضاء دون الكفارة ، ولو طلع الفجر وهو مجامع فظن بطلان صومه فمكث فعليه القضاء دون الكفارة ، لأنه لم يتعمد هتك حرمة الصوم بالجماع ، ذكره الماوردي وغيره . قال صاحب العدة : وكذا لو قبل ولم ينزل أو اغتاب إنسانا فاعتقد أنه قد بطل صومه فجامع لزمه القضاء دون الكفارة . وقال أبو حنيفة : إن قبل ثم جامع لزمته الكفارة إلا أن يفتيه فقيه أو يتأول خبرا في ذلك . وقال في الذي اغتاب ثم جامع : يلزمه الكفارة وإن أفتى أو تأول خبرا . دليلنا أنه لم يتعمد إفساد صوم . المسألة الرابعة : إذا أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر فإن قصد بالجماع الترخص فلا كفارة ، وإلا فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما وبه قطع المصنف وغيره من العراقيين : لا كفارة أيضا لما ذكره المصنف . الخامسة : إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع في يومه لزمته الكفارة لما ذكره المصنف .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما المهر فلا يجب لأن أول الوطء تعلق به المهر ، لأن مهر النكاح يقابل جميع الوطئات فلم يجب باستدامته مهر آخر ، لئلا يؤدي إلى إيجاب مهرين لشخص واحد بوطأة واحدة ، وهذا لا يجوز ، وقولنا : لشخص واحد احتراز ممن وطىء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة ، فإنه ينفسخ نكاح زوجها ويلزم الواطىء مهران بالوطئة الواحدة : مهر للزوجة لأنه استوفى منفعة بضعها بشبهة ، ومهر للزوج لأنه أفسد عليه نكاحه والله أعلم . فرع : أو أحرم بالحج مجامعا ففيه ثلاثة أوجه سأوضحها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى أصحها : لا ينعقد حجة . كما لا ينعقد صومه ، ولا صلاة من أحرم بها مع خروج الحدث . والثاني : ينعقد حجه صحيحا ، فإن نزع في الحال صح حجه ، ولا شيء عليه وإلا فسد ، وعليه المضي في فاسده والقضاء والبدنة والثالث : ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضي فيه سواء مكث أو نزع في الحال ولا تجب الفدية إن نزع في الحال فإن مكث وجبت شاة في الأصح . وفي قول : بدنة كما في نظائره . والفرق بين الحج والصوم أن الصوم يخرج منه بالإفساد ، فلا يصح دخوله فيه مع وجود المفسد بخلاف الحج ، وقد سبق في أوائل هذا الباب بيان معنى قولهم : يخرج من الصوم بالإفساد ، ولا يخرج من الحج بالإفساد . المسألة الثانية : لو جامع ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس غربت فبان غلطه فلا كفارة هكذا قطع به المصنف والأصحاب إلا إمام الحرمين فإنه قال : من أوجب الكفارة على الناسي بالجماع يقول بمثله هنا لتقصيره في البحث ، قال الرافعي : وقولهم فيمن ظن غروب الشمس : لا كفارة ، تفريع على جواز الفطر بظن ذلك فإن منعناه بالظن فينبغي وجوب الكفارة لأنه جماع محرم صادف الصوم . الثالثة : إذا أكل الصائم ناسيا ، فظن أنه أفطر بذلك لجهله بالحكم ثم جامع فهل يبطل صومه فيه وجهان مشهوران أحدهما : وبه قال البندنيجي : لا كما لو سلم من الصلاة ناسيا ، ثم تكلم عامدا فإنه لا تبطل صلاته بالإتفاق ، لحديث ذي اليدين وأصحهما : وبه قطع الجمهور : تبطل كما لو جامع أو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان طالعا . فإن قلنا لا يفطر فلا كفارة ، وإن قلنا : يفطر فلا كفارة أيضا ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي في كتاب الصيام من الأم ، وفيه الإحتمال الذي حكاه المصنف عن القاضي أبي الطيب وذكر دليلهما ، أما إذا أكل ناسيا وعلم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر ، وتجب الكفارة بلا خلاف عندنا . وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه قال : عليه القضاء دون الكفارة ، ولو طلع الفجر وهو مجامع فظن بطلان صومه فمكث فعليه القضاء دون الكفارة ، لأنه لم يتعمد هتك حرمة الصوم بالجماع ، ذكره الماوردي وغيره . قال صاحب العدة : وكذا لو قبل ولم ينزل أو اغتاب إنسانا فاعتقد أنه قد بطل صومه فجامع لزمه القضاء دون الكفارة . وقال أبو حنيفة : إن قبل ثم جامع لزمته الكفارة إلا أن يفتيه فقيه أو يتأول خبرا في ذلك . وقال في الذي اغتاب ثم جامع : يلزمه الكفارة وإن أفتى أو تأول خبرا . دليلنا أنه لم يتعمد إفساد صوم . المسألة الرابعة : إذا أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر فإن قصد بالجماع الترخص فلا كفارة ، وإلا فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما وبه قطع المصنف وغيره من العراقيين : لا كفارة أيضا لما ذكره المصنف . الخامسة : إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع في يومه لزمته الكفارة لما ذكره المصنف .

節 V06/P351–V06/P352Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P351–V06/P352)
Orijinal Metin (AR)

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه غريب ضعيف قاله المزني وغيره من أصحابنا : أنه يجوز له الفطر في هذا اليوم ، فإذا جامع فلا كفارة عليه ، وقد سبقت المسألة واضحة في فصل صوم المسافر . السادسة : إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا كفارة إن قصد الترخص ، وكذا إن لم يقصده على المذهب ، وبه قطع المصنف وآخرون ، وقد سبقت المسألة قريبا . السابعة : لو أفسد المقيم صومه بجماع ثم سافر في يومه لم تسقط الكفارة على المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وقيل : فيه قولان كطرآن المرض ، حكاه الدارمي والرافعي ، ولو أفسد الصحيح صومه بالجماع ثم مرض في يومه فطريقان أحدهما : لا تسقط الكفارة وبه قطع البغوي وأصحهما : وبه قطع المصنف والأكثرون فيه قولان أصحهما : لا تسقط والثاني : تسقط ، ودليلهما في الكتاب ، ولو أفسده بجماع ثم طرأ جنون أو حيض أو موت في يومه فقولان ذكر المصنف دليلهما أصحهما : السقوط لأن يومه غير صالح للصوم بخلاف المريض ، وصورة الحيض مفرعة على أن المرأة المفطرة بالجماع يلزمها الكفارة ، ولو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ، ذكره الدارمي ، وهو واضح . هذا تفصيل مذهبنا . وممن قال من العلماء : لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون والمرض والحيض مالك وابن أبي ليلى وأحمد و إسحاق وأبو ثور وداود ، وقال أبو حنيفة والثوري : تسقط وأسقطها زفر بالحيض والجنون دون المرض ، واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه غريب ضعيف قاله المزني وغيره من أصحابنا : أنه يجوز له الفطر في هذا اليوم ، فإذا جامع فلا كفارة عليه ، وقد سبقت المسألة واضحة في فصل صوم المسافر . السادسة : إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا كفارة إن قصد الترخص ، وكذا إن لم يقصده على المذهب ، وبه قطع المصنف وآخرون ، وقد سبقت المسألة قريبا . السابعة : لو أفسد المقيم صومه بجماع ثم سافر في يومه لم تسقط الكفارة على المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وقيل : فيه قولان كطرآن المرض ، حكاه الدارمي والرافعي ، ولو أفسد الصحيح صومه بالجماع ثم مرض في يومه فطريقان أحدهما : لا تسقط الكفارة وبه قطع البغوي وأصحهما : وبه قطع المصنف والأكثرون فيه قولان أصحهما : لا تسقط والثاني : تسقط ، ودليلهما في الكتاب ، ولو أفسده بجماع ثم طرأ جنون أو حيض أو موت في يومه فقولان ذكر المصنف دليلهما أصحهما : السقوط لأن يومه غير صالح للصوم بخلاف المريض ، وصورة الحيض مفرعة على أن المرأة المفطرة بالجماع يلزمها الكفارة ، ولو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ، ذكره الدارمي ، وهو واضح . هذا تفصيل مذهبنا . وممن قال من العلماء : لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون والمرض والحيض مالك وابن أبي ليلى وأحمد و إسحاق وأبو ثور وداود ، وقال أبو حنيفة والثوري : تسقط وأسقطها زفر بالحيض والجنون دون المرض ، واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به .

節 V06/P352–V06/P353Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P352–V06/P353)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ووطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة لأن الجميع وطء ، ولأن الجميع في إيجاب الحد واحد فكذلك في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة ، وأما إتيان البهيمة ففيه وجهان من أصحابنا من قال : ينبني ذلك على وجوب الحد ، فإن قلنا : يجب فيه الحد أفسد الصوم وأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ، وإن قلنا : يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم ولم تجب به الكفارة لأنه كالوطء فيما دون الفرج في التعزير فكان مثله في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة ، ومن أصحابنا من قال : يفسد الصوم وتجب الكفارة قولا واحدا ، لأنه وطء يوجب الغسل فجاز أن يتعلق به إفساد الصوم وإيجاب الكفارة كوطء المرأة . + الشرح : قوله ( ففيه وجهان ) كان ينبغي أن يقول : طريقان ، فعبر بالوجهين عن الطريقين مجازا لاشتراكهما في أن كلا منهما حكاية للمذهب ، وقد سبق بيان مثل هذا المجاز في مقدمة هذا الشرح ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن وطء المرأة في الدبر واللواط بصبي أو رجل كوطء المرأة في القبل في جميع ما سبق من إفساد الصوم ، ووجوب إمساك بقية النهار ووجوب القضاء والكفارة ، لما ذكره المصنف . وذكر الرافعي وجها شاذا باطلا في الإتيان في الدبر أنه لا كفارة فيه ، وهذا غلط . وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما : القطع بوجوب الكفارة فيه . وهذا هو المنصوص في المختصر وغيره وبه قطع البغوي وآخرون والثاني : فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجنباه وجبت الكفارة ، وإلا فلا ، حكاه الدارمي عن أبي علي ابن خيران وأبي إسحاق المروزي . قال الماوردي : هذا الطريق غلط لأن إيجاب الكفارة ليس مرتبطا بالحد ، ولهذا يجب في وطء الزوجة الكفارة دون الحد ، وسواء في هذا كله أنزل أم لا ، إلا أنه إذا قلنا في إتيان البهيمة : لا كفارة لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف ، هذا إن لم ينزل ، فإن أنزل أفسد كما لو قبل فأنزل . فرع : الوطء بزنا أو شبهة أو في نكاح فاسد ووطء أمته وأخته وبنته والكافرة وسائر النساء سواء في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة وإمساك بقية النهار ، وهذا لا خلاف فيه . فرع : إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال فلا كفارة لأن النص ورد في الجماع وهذه الأشياء ليست في معناه ، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجماهير ، وحكى الرافعي وجها عن أبي خلف الطبري من أصحابنا من تلامذة القفال المروزي أنه تجب الكفارة بكل ما يأثم بالإفطار به . وفي وجه حكاه صاحب الحاوي عن ابن أبي هريرة أنه يجب بالأكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع ودون كفارة المجامع ، وهذان الوجهان غلط ، وحكى الحناطي بالحاء المهملة والنون عن محمد ابن الحكم أنه روى عن الشافعي وجوب الكفارة على من جامع فيما دون الفرج فأنزل ، وهذا شاذ ضعيف . فرع : قد ذكرنا أنه إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة ، قال الماوردي : فلو حك ذكره لعارض ولم يقصد الاستمناء فأنزل فلا كفارة ، وفي بطلان الصوم وجهان قلت : أصحهما لا يبطل كالمضمضة بلا مبالغة . فرع في مذاهب العلماء فيمن وطىء امرأة ورجلا في الدبر ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد ، وقال أبو حنيفة ، عليه القضاء ، وفي وجوب الكفارة روايتان عنه أشهرهما عنه لا كفارة ، لأنه لا يحصل به الإحصان والتحليل فأشبه الوطء فيما دون الفرج ، واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب الصوم ، فوجبت فيه الكفارة كالقتل ، قال أصحاب أبي حنيفة : ولا كفارة في إتيان البهيمة .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ووطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة لأن الجميع وطء ، ولأن الجميع في إيجاب الحد واحد فكذلك في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة ، وأما إتيان البهيمة ففيه وجهان من أصحابنا من قال : ينبني ذلك على وجوب الحد ، فإن قلنا : يجب فيه الحد أفسد الصوم وأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ، وإن قلنا : يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم ولم تجب به الكفارة لأنه كالوطء فيما دون الفرج في التعزير فكان مثله في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة ، ومن أصحابنا من قال : يفسد الصوم وتجب الكفارة قولا واحدا ، لأنه وطء يوجب الغسل فجاز أن يتعلق به إفساد الصوم وإيجاب الكفارة كوطء المرأة . + الشرح : قوله ( ففيه وجهان ) كان ينبغي أن يقول : طريقان ، فعبر بالوجهين عن الطريقين مجازا لاشتراكهما في أن كلا منهما حكاية للمذهب ، وقد سبق بيان مثل هذا المجاز في مقدمة هذا الشرح ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن وطء المرأة في الدبر واللواط بصبي أو رجل كوطء المرأة في القبل في جميع ما سبق من إفساد الصوم ، ووجوب إمساك بقية النهار ووجوب القضاء والكفارة ، لما ذكره المصنف . وذكر الرافعي وجها شاذا باطلا في الإتيان في الدبر أنه لا كفارة فيه ، وهذا غلط . وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما : القطع بوجوب الكفارة فيه . وهذا هو المنصوص في المختصر وغيره وبه قطع البغوي وآخرون والثاني : فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجنباه وجبت الكفارة ، وإلا فلا ، حكاه الدارمي عن أبي علي ابن خيران وأبي إسحاق المروزي . قال الماوردي : هذا الطريق غلط لأن إيجاب الكفارة ليس مرتبطا بالحد ، ولهذا يجب في وطء الزوجة الكفارة دون الحد ، وسواء في هذا كله أنزل أم لا ، إلا أنه إذا قلنا في إتيان البهيمة : لا كفارة لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف ، هذا إن لم ينزل ، فإن أنزل أفسد كما لو قبل فأنزل . فرع : الوطء بزنا أو شبهة أو في نكاح فاسد ووطء أمته وأخته وبنته والكافرة وسائر النساء سواء في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة وإمساك بقية النهار ، وهذا لا خلاف فيه . فرع : إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال فلا كفارة لأن النص ورد في الجماع وهذه الأشياء ليست في معناه ، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجماهير ، وحكى الرافعي وجها عن أبي خلف الطبري من أصحابنا من تلامذة القفال المروزي أنه تجب الكفارة بكل ما يأثم بالإفطار به . وفي وجه حكاه صاحب الحاوي عن ابن أبي هريرة أنه يجب بالأكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع ودون كفارة المجامع ، وهذان الوجهان غلط ، وحكى الحناطي بالحاء المهملة والنون عن محمد ابن الحكم أنه روى عن الشافعي وجوب الكفارة على من جامع فيما دون الفرج فأنزل ، وهذا شاذ ضعيف . فرع : قد ذكرنا أنه إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة ، قال الماوردي : فلو حك ذكره لعارض ولم يقصد الاستمناء فأنزل فلا كفارة ، وفي بطلان الصوم وجهان قلت : أصحهما لا يبطل كالمضمضة بلا مبالغة . فرع في مذاهب العلماء فيمن وطىء امرأة ورجلا في الدبر ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد ، وقال أبو حنيفة ، عليه القضاء ، وفي وجوب الكفارة روايتان عنه أشهرهما عنه لا كفارة ، لأنه لا يحصل به الإحصان والتحليل فأشبه الوطء فيما دون الفرج ، واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب الصوم ، فوجبت فيه الكفارة كالقتل ، قال أصحاب أبي حنيفة : ولا كفارة في إتيان البهيمة .

節 V06/P353–V06/P355Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P353–V06/P355)
Orijinal Metin (AR)

فرع في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج أنه لا كفارة فيها ، سواء فسد صومه بالإنزال أم لا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال داود : كل إنزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء إلا إذا كرر النظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة . وقال مالك وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة . وحكي هذا عن عطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق . وقال أحمد : يجب بالوطء فيما دون الفرج الكفارة وفي القبلة واللمس روايتان . واحتجوا بأنه أفطر بمعصية فأشبه الجماع في الفرج . واحتج أصحابنا بأنه لم يجامع في الفرج فأشبه الردة فإنها تبطل الصوم ولا كفارة ، وما قاله الآخرون ينتقض بالردة . فرع : قال الغزالي وغيره من أصحابنا : الضابط في وجوب الكفارة بالجماع أنها تجب على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم ، وفي هذا الضابط قيود أحدها : الإفساد ، فمن جامع ناسيا لا يفطر على المذهب كما سبق . وقيل في فطره قولان سبق بيانهما . فإن قلنا : لا يفطر فلا كفارة لعدم الإفساد ، وإلا فوجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون أصحهما : لا كفارة أيضا لعدم الإثم الثاني : قولنا ( من رمضان ) فلا كفارة بإفساد صوم التطوع والنذر والقضاء والكفارة بالجماع ، لأن الكفارة إنما هي لحرمة رمضان الثالث : قولنا ( بجماع ) احتراز من الأكل والشرب والاستمناء والمباشرة دون الفرج ، فلا كفارة فيها كلها على المذهب ، كما بيناه قريبا والرابع : قولنا ( تام ) احتراز من المرأة إذا جومعت فإنها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع التام إلا وقد أفطرت لدخول داخل فيها فالفطر يحصل بمجرد الدخول ، وأحكام الجماع لا تثبت إلا بتغييب كل الحشفة ، فيصدق عليها أنها أفطرت بالجماع قبل تمامه . وقولنا ( أثم به ) احتراز ممن جامع بعد الفجر ظانا بقاء الليل ، فإن صومه يفسد ولا كفارة كما سبق . وقولنا ( بسبب الصوم ) احتراز من المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر بالزنا مترخصا فلا كفارة عليه ، لأنه وإن أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به ، إلا أنه لم يأثم به بسبب الصوم ، لأن الإفطار جائز له وإنما أثم بالزنا ، ولو زنى المقيم ناسيا للصوم وقلنا : الصوم يفسد بجماع الناسي فلا كفارة أيضا في أصح الوجهين ، لأنه لم يأثم بسبب الصوم لأنه ناس له . قال الرافعي : وجماع المرأة إذا قلنا : لا شيء عليها ولا يلاقيها الوجوب ، مستثنى عن الضابط . فرع : لو صام الصبي رمضان فأفسده بالجماع ، وقلنا : إن وطأه في الحج ويفسده ويوجب البدن ، ففي وجوب كفارة الوطء في الصوم وجهان حكاهما المتولي في كتاب الحج ، وسأوضحهما هناك إن شاء الله تعالى .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فرع في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج أنه لا كفارة فيها ، سواء فسد صومه بالإنزال أم لا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال داود : كل إنزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء إلا إذا كرر النظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة . وقال مالك وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة . وحكي هذا عن عطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق . وقال أحمد : يجب بالوطء فيما دون الفرج الكفارة وفي القبلة واللمس روايتان . واحتجوا بأنه أفطر بمعصية فأشبه الجماع في الفرج . واحتج أصحابنا بأنه لم يجامع في الفرج فأشبه الردة فإنها تبطل الصوم ولا كفارة ، وما قاله الآخرون ينتقض بالردة . فرع : قال الغزالي وغيره من أصحابنا : الضابط في وجوب الكفارة بالجماع أنها تجب على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم ، وفي هذا الضابط قيود أحدها : الإفساد ، فمن جامع ناسيا لا يفطر على المذهب كما سبق . وقيل في فطره قولان سبق بيانهما . فإن قلنا : لا يفطر فلا كفارة لعدم الإفساد ، وإلا فوجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون أصحهما : لا كفارة أيضا لعدم الإثم الثاني : قولنا ( من رمضان ) فلا كفارة بإفساد صوم التطوع والنذر والقضاء والكفارة بالجماع ، لأن الكفارة إنما هي لحرمة رمضان الثالث : قولنا ( بجماع ) احتراز من الأكل والشرب والاستمناء والمباشرة دون الفرج ، فلا كفارة فيها كلها على المذهب ، كما بيناه قريبا والرابع : قولنا ( تام ) احتراز من المرأة إذا جومعت فإنها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع التام إلا وقد أفطرت لدخول داخل فيها فالفطر يحصل بمجرد الدخول ، وأحكام الجماع لا تثبت إلا بتغييب كل الحشفة ، فيصدق عليها أنها أفطرت بالجماع قبل تمامه . وقولنا ( أثم به ) احتراز ممن جامع بعد الفجر ظانا بقاء الليل ، فإن صومه يفسد ولا كفارة كما سبق . وقولنا ( بسبب الصوم ) احتراز من المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر بالزنا مترخصا فلا كفارة عليه ، لأنه وإن أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به ، إلا أنه لم يأثم به بسبب الصوم ، لأن الإفطار جائز له وإنما أثم بالزنا ، ولو زنى المقيم ناسيا للصوم وقلنا : الصوم يفسد بجماع الناسي فلا كفارة أيضا في أصح الوجهين ، لأنه لم يأثم بسبب الصوم لأنه ناس له . قال الرافعي : وجماع المرأة إذا قلنا : لا شيء عليها ولا يلاقيها الوجوب ، مستثنى عن الضابط . فرع : لو صام الصبي رمضان فأفسده بالجماع ، وقلنا : إن وطأه في الحج ويفسده ويوجب البدن ، ففي وجوب كفارة الوطء في الصوم وجهان حكاهما المتولي في كتاب الحج ، وسأوضحهما هناك إن شاء الله تعالى .

節 V06/P355–V06/P356Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P355–V06/P356)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وطىء وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ، ففيه قولان أحدهما : لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم : استغفر الله تعالى وخذو أطعم أهلك أو لأنه حق مال يجب لله تعالى على وجه البدل ، فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر والثاني : أنها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه قضاؤها وهو الصحيح ، لأنه حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز كجزاء الصيد . + الشرح : هذا الحديث سبق بيانه . وقوله ( حق مال ) احتراز من الصوم في حق المريض فإنه لا يسقط بل يثبت في الذمة . وقوله ( لله تعالى ) احتراز من المتعة . وقوله ( لا على وجه البدل ) احتراز من جزاء الصيد . وقوله ( لأنه حق لله تعالى ) قال القلعي : ليس هو احتراز بل لتقريب الفرع من الأصل ، ويحتمل أنه احتراز من نفقة القريب . وقوله ( بسبب من جهته ) احتراز من زكاة الفطر . أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب ، وقد أشار إليها المصنف ( ضرب ) يجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر ، فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت في ذمته ، فلو أيسر بعد ذلك لم يجب ( وضرب ) يجب بسبب من جهته على جهة البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق والطيب واللباس في الحج ، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف محض ( وضرب ) يجب بسببه لا على جهة البدل ككفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة اليمين والظهار والقتل . قال صاحب العدة : ودم التمتع والقران . قال البندنيجي : والنذر وكفارة قوله : أنت حرام ، ودم التمتع والطيب واللباس ففيها قولان مشهوران أصحهما : عند المصنف والأصحاب تثبت في الذمة ، فمتى قدر على أحد الخصال لزمته والثاني : لا تثبت ، وذكر المصنف دليلهما وشبهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة لأن الكفارة مؤاخذة على فعله كجزاء الصيد بخلاف الفطرة . واحتج بعض أصحابنا للقول بسقوطها بحديث الأعرابي كما أشار إليه المصنف لأنه صلى الله عليه وسلم قال : أطعمه أهلك ومعلوم أن الكفارة لا تصرف إلى الأهل . وقال جمهور أصحابنا والمحققون : حديث الأعرابي دليل لثبوتها في الذمة عند العجز عن جميع الخصال ، لأنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عجزه عن جميع الخصال ثم ملكه النبي صلى الله عليه وسلم العرق من التمر ثم أمره بأداء الكفارة لقدرته الآن عليها ، فلو كانت تسقط العجز لما أمره بها . وأما إطعامه أهله فليس هو على سبيل الكفارة ، وإنما معناه أن هذا الطعام صار ملكا له وعليه كفارة فأمر بإخراجه عنها ، فلما ذكر حاجته إليه أذن له في أكله لكونه في ملكه لا عن الكفارة ، وبقيت الكفارة في الذمة وتأخيرها لمثل هذا جائز بلا خلاف . فإن قيل : لو كانت واجبة لبينها له عليه السلام فالجواب من وجهين أحدهما : أنه قد بينها له بقوله صلى الله عليه وسلم : تصدق بهذا بعد إعلامه بعجزه ، ففهم الأعرابي وغيره من هذا أنها باقية عليه . الثاني : أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، وهذا ليس وقت الحاجة ، فهذا الذي ذكرته من تأويل الحديث ومعناه هو الصواب الذي قاله المحققون والأكثرون . وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجها لبعض الأصحاب أنه يجوز صرف كفارة الجماع خاصة إلى زوجة المكفر وأولاده إذا كانوا فقراء لهذا الحديث ، ووافق هذا القائل على أن الزكاة وباقي الكفارات لا يجوز صرفها إلى الزوجة والأولاد الفقراء ، وقاس الجمهور على الزكاة وباقي الكفارات ، وأجابوا عن الحديث بما سبق .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن وطىء وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ، ففيه قولان أحدهما : لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم : استغفر الله تعالى وخذو أطعم أهلك أو لأنه حق مال يجب لله تعالى على وجه البدل ، فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر والثاني : أنها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه قضاؤها وهو الصحيح ، لأنه حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز كجزاء الصيد . + الشرح : هذا الحديث سبق بيانه . وقوله ( حق مال ) احتراز من الصوم في حق المريض فإنه لا يسقط بل يثبت في الذمة . وقوله ( لله تعالى ) احتراز من المتعة . وقوله ( لا على وجه البدل ) احتراز من جزاء الصيد . وقوله ( لأنه حق لله تعالى ) قال القلعي : ليس هو احتراز بل لتقريب الفرع من الأصل ، ويحتمل أنه احتراز من نفقة القريب . وقوله ( بسبب من جهته ) احتراز من زكاة الفطر . أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا : الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب ، وقد أشار إليها المصنف ( ضرب ) يجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر ، فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت في ذمته ، فلو أيسر بعد ذلك لم يجب ( وضرب ) يجب بسبب من جهته على جهة البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق والطيب واللباس في الحج ، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف محض ( وضرب ) يجب بسببه لا على جهة البدل ككفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة اليمين والظهار والقتل . قال صاحب العدة : ودم التمتع والقران . قال البندنيجي : والنذر وكفارة قوله : أنت حرام ، ودم التمتع والطيب واللباس ففيها قولان مشهوران أصحهما : عند المصنف والأصحاب تثبت في الذمة ، فمتى قدر على أحد الخصال لزمته والثاني : لا تثبت ، وذكر المصنف دليلهما وشبهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة لأن الكفارة مؤاخذة على فعله كجزاء الصيد بخلاف الفطرة . واحتج بعض أصحابنا للقول بسقوطها بحديث الأعرابي كما أشار إليه المصنف لأنه صلى الله عليه وسلم قال : أطعمه أهلك ومعلوم أن الكفارة لا تصرف إلى الأهل . وقال جمهور أصحابنا والمحققون : حديث الأعرابي دليل لثبوتها في الذمة عند العجز عن جميع الخصال ، لأنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عجزه عن جميع الخصال ثم ملكه النبي صلى الله عليه وسلم العرق من التمر ثم أمره بأداء الكفارة لقدرته الآن عليها ، فلو كانت تسقط العجز لما أمره بها . وأما إطعامه أهله فليس هو على سبيل الكفارة ، وإنما معناه أن هذا الطعام صار ملكا له وعليه كفارة فأمر بإخراجه عنها ، فلما ذكر حاجته إليه أذن له في أكله لكونه في ملكه لا عن الكفارة ، وبقيت الكفارة في الذمة وتأخيرها لمثل هذا جائز بلا خلاف . فإن قيل : لو كانت واجبة لبينها له عليه السلام فالجواب من وجهين أحدهما : أنه قد بينها له بقوله صلى الله عليه وسلم : تصدق بهذا بعد إعلامه بعجزه ، ففهم الأعرابي وغيره من هذا أنها باقية عليه . الثاني : أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، وهذا ليس وقت الحاجة ، فهذا الذي ذكرته من تأويل الحديث ومعناه هو الصواب الذي قاله المحققون والأكثرون . وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجها لبعض الأصحاب أنه يجوز صرف كفارة الجماع خاصة إلى زوجة المكفر وأولاده إذا كانوا فقراء لهذا الحديث ، ووافق هذا القائل على أن الزكاة وباقي الكفارات لا يجوز صرفها إلى الزوجة والأولاد الفقراء ، وقاس الجمهور على الزكاة وباقي الكفارات ، وأجابوا عن الحديث بما سبق .

節 V06/P356–V06/P357Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P356–V06/P357)
Orijinal Metin (AR)

فرع في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان إحداها : إذا نسى النية وجامع في ذلك اليوم فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف لأنه لم يفسد به صوما . الثانية : إذا وطىء الصائم في نهار رمضان وقال : جهلت تحريمه ، فإن كان ممن يخفى عليه لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة ، وإلا وجبت ، ولو قال : علمت تحريمه وجهلت وجوب الكفارة ، لزمته الكفارة بلا خلاف ، ذكره الدارمي وغيره ، وهو واضح وله نظائر معروفة لأنه مقصر . الثالثة : إذا أفسد الحج بالجماع ، قال الدارمي : ففي الكفارة الأقوال الأربعة السابقة في كفارة الجماع في الصوم . فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل إحداها : قد ذكرنا أن مذهبنا أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي و سعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا : لا كفارة عليه ، كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة ، دليلنا حديث أبي هريرة السابق في قصة الأعرابي ، ويخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها . الثانية : يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه . هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق . قال العبدري : وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال : إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه ، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه . الثالثة : قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخرى وبه قال أحمد . وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر : عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد . الرابعة : هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي و أحمد في أصح الروايتين عنه . وقال مالك : هو مخير بين الخصال الثلاث وأفضلها عنده الإطعام . وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة ، واحتجا بحديثين على وفق مذهبيهما . دليلنا حديث أبي هريرة . وأما حديث الحسن فضعيف جدا ، وحديث مالك يجاب عنه بجوابين أحدهما : حديثنا أصح وأشهر . والثاني : أنه محمول على الترتيب جمعا بين الروايات . الخامسة : يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا وعند الجمهور التتابع وجوز ابن أبي ليلى تفريقه ، لحديث في صوم شهرين من غير ذكر الترتيب . دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه . السادسة : إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ، سواء البر والزبيب والتمر وغيرها . وقال أبو حنيفة : يجب لكل مسكين مدان حنطة أو صاع من سائر الحبوب ، وفي الزبيب عنه روايتان رواية صاع ورواية مدان . السابعة : لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق وبه قال الجمهور ، وقال قتادة : تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان .

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فرع في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان إحداها : إذا نسى النية وجامع في ذلك اليوم فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف لأنه لم يفسد به صوما . الثانية : إذا وطىء الصائم في نهار رمضان وقال : جهلت تحريمه ، فإن كان ممن يخفى عليه لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة ، وإلا وجبت ، ولو قال : علمت تحريمه وجهلت وجوب الكفارة ، لزمته الكفارة بلا خلاف ، ذكره الدارمي وغيره ، وهو واضح وله نظائر معروفة لأنه مقصر . الثالثة : إذا أفسد الحج بالجماع ، قال الدارمي : ففي الكفارة الأقوال الأربعة السابقة في كفارة الجماع في الصوم . فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل إحداها : قد ذكرنا أن مذهبنا أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي و سعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا : لا كفارة عليه ، كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة ، دليلنا حديث أبي هريرة السابق في قصة الأعرابي ، ويخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها . الثانية : يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه . هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق . قال العبدري : وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال : إن كفر بالصوم لم يجب قضاؤه ، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه . الثالثة : قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخرى وبه قال أحمد . وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر : عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد . الرابعة : هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي و أحمد في أصح الروايتين عنه . وقال مالك : هو مخير بين الخصال الثلاث وأفضلها عنده الإطعام . وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة ، واحتجا بحديثين على وفق مذهبيهما . دليلنا حديث أبي هريرة . وأما حديث الحسن فضعيف جدا ، وحديث مالك يجاب عنه بجوابين أحدهما : حديثنا أصح وأشهر . والثاني : أنه محمول على الترتيب جمعا بين الروايات . الخامسة : يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا وعند الجمهور التتابع وجوز ابن أبي ليلى تفريقه ، لحديث في صوم شهرين من غير ذكر الترتيب . دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه . السادسة : إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ، سواء البر والزبيب والتمر وغيرها . وقال أبو حنيفة : يجب لكل مسكين مدان حنطة أو صاع من سائر الحبوب ، وفي الزبيب عنه روايتان رواية صاع ورواية مدان . السابعة : لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق وبه قال الجمهور ، وقال قتادة : تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان .

%0
10 Bölüm