節 V01/P056–V01/P064Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P056–V01/P064)
Orijinal Metin (AR)وغيرهما من الحوائل 0 + وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث 0 ولايسن أن يلبس ليمسح 0 ( يجوز يوما وليلة ) لمقيم ومسافر لايباح له القصر ( ولمسافر ) سفرا يبيح القصر ( ثلاثة ) أيام ( بلياليها ) لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم 0 ويخلع عند انقضاء المدة فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فإن مسح وصلى أعاد 0 ( و ) ابتداء المدة ( من حدث بعد لبس على طاهر ) العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور ( مباح ) فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة ( ساتر للمفروض ) ولو بشدة أو شرجة كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه ( يثبت بنفسه ) فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته ولا يجوز المسح على ما يسقط ( من خف ) بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وجورب صفيق ) وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ( ونحوهما ) أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره 0 ( و ) يصح المسح أيضا ( على عمامة ) مباحه ( لرجل ) لا لمرأة لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة قال الترمذي حسن صحيح هذا إذا كانت ( محنكة ) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر ( أو ذات ذؤابة ) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي فلا يصح المسح على العمامة الصماء 0 ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معها ( و ) على ( خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ) لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس وإنما يمسح جميع ما تقدم ( في حدث أصغر ) لافي حدث أكبر بل يغسل ما تحتها ( و ) يمسح على ( جبيرة ) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما ( لم تتجاوز قدر الحاجه ) وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها فإن تعدى شدها محل الحاجه نزعها فإن خشي تلفا أوضررا تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ( ولو في ) حدث ( أكبر ) لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود والمسح عليها عزيمة ( إلى حلها ) أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها وليس موقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها ( إذا لبس ذلك ) أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة ( بعد كمال الطهارة ) بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الآخرى ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة فإن خاف نزعها تيمم ويمسح من به سلس بول أو نحوة إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء ( ومن مسح في سفر ثم أقام ) أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع ( أو عكس ) أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر ( أو شك في ابتدائه ) أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا ( فمسح مقيم ) أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن ( وإن أحدث ) في الحضر ( ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ) لأنه ابتدأ المسح مسافرا ( ولا يمسح قلانس ) جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والكوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن ( ولا ) يمسح ( لفافة ) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها ( ولا ) يمسح ( ما يسقط من القدم أو ) خفا ( يرى منه بعضه ) أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض لأن ماظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح ( فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ) ولو مع خرق أحد الخفين ( فالحكم ) للخف ( الفوقاني ) لأنه ساتر فأشبه المنفرد وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل المسح التحتاني أو بعدة لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته ( ويمسح ) وجوبا ( أكثر العمامة ) ويختص ذلك بدوائرها ( و ) يمسح أكثر ( ظاهر قدم الخف ) والجرموق والجورب وسن أن يمسح بأصابع يده ( من أصابعه ) أي أصابع رجليه ( إلى ساقه ) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه ( دون أسفله ) أي أسفل الخف ( وعقبه ) فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه ويمسح وجوبا ( على جميع الجبيرة ) لما تقدم من حديث صاحب الشجة ( ومتى ظهر بعض محل الفرض ) ممن مسح ( بعد الحدث ) بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح ( أو تمت مدته ) أي مدة المسح ( استأنف الطهارة ) ولو في صلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في المسموح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وغيرهما من الحوائل 0 + وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث 0 ولايسن أن يلبس ليمسح 0 ( يجوز يوما وليلة ) لمقيم ومسافر لايباح له القصر ( ولمسافر ) سفرا يبيح القصر ( ثلاثة ) أيام ( بلياليها ) لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم 0 ويخلع عند انقضاء المدة فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فإن مسح وصلى أعاد 0 ( و ) ابتداء المدة ( من حدث بعد لبس على طاهر ) العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور ( مباح ) فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة ( ساتر للمفروض ) ولو بشدة أو شرجة كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه ( يثبت بنفسه ) فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته ولا يجوز المسح على ما يسقط ( من خف ) بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وجورب صفيق ) وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ( ونحوهما ) أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره 0 ( و ) يصح المسح أيضا ( على عمامة ) مباحه ( لرجل ) لا لمرأة لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة قال الترمذي حسن صحيح هذا إذا كانت ( محنكة ) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر ( أو ذات ذؤابة ) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي فلا يصح المسح على العمامة الصماء 0 ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معها ( و ) على ( خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ) لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس وإنما يمسح جميع ما تقدم ( في حدث أصغر ) لافي حدث أكبر بل يغسل ما تحتها ( و ) يمسح على ( جبيرة ) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما ( لم تتجاوز قدر الحاجه ) وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها فإن تعدى شدها محل الحاجه نزعها فإن خشي تلفا أوضررا تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ( ولو في ) حدث ( أكبر ) لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود والمسح عليها عزيمة ( إلى حلها ) أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها وليس موقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها ( إذا لبس ذلك ) أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة ( بعد كمال الطهارة ) بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الآخرى ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة فإن خاف نزعها تيمم ويمسح من به سلس بول أو نحوة إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء ( ومن مسح في سفر ثم أقام ) أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع ( أو عكس ) أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر ( أو شك في ابتدائه ) أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا ( فمسح مقيم ) أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن ( وإن أحدث ) في الحضر ( ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ) لأنه ابتدأ المسح مسافرا ( ولا يمسح قلانس ) جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والكوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن ( ولا ) يمسح ( لفافة ) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها ( ولا ) يمسح ( ما يسقط من القدم أو ) خفا ( يرى منه بعضه ) أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض لأن ماظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح ( فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ) ولو مع خرق أحد الخفين ( فالحكم ) للخف ( الفوقاني ) لأنه ساتر فأشبه المنفرد وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل المسح التحتاني أو بعدة لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته ( ويمسح ) وجوبا ( أكثر العمامة ) ويختص ذلك بدوائرها ( و ) يمسح أكثر ( ظاهر قدم الخف ) والجرموق والجورب وسن أن يمسح بأصابع يده ( من أصابعه ) أي أصابع رجليه ( إلى ساقه ) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه ( دون أسفله ) أي أسفل الخف ( وعقبه ) فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه ويمسح وجوبا ( على جميع الجبيرة ) لما تقدم من حديث صاحب الشجة ( ومتى ظهر بعض محل الفرض ) ممن مسح ( بعد الحدث ) بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح ( أو تمت مدته ) أي مدة المسح ( استأنف الطهارة ) ولو في صلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في المسموح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض
節 V01/P064Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P064)
Orijinal Metin (AR)6 باب نواقض الوضوء
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6 باب نواقض الوضوء
節 V01/P064–V01/P073Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P064–V01/P073)
Orijinal Metin (AR)+ أي مفسداته وهي ثمانيه أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ( ما خرج من سبيل ) أي مخرج بول أو أغائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة ( و ) الثاني ( خارج من بقيه البدن ) سوى السبيل ( إن كان بولا أو غائطا ) قليلا كان أو كثيرا ( أو ) كان ( كثيرا نجسا غيرهما ) أي غير البول والغائط كقيئ ولو بحاله لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد ( و ) الثالث ( زوال العقل ) أي تغطيته قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب ( إلا يسير نوم من قاعد قائم ) غير محتب أو متكئ أو مستند وعلم من كلامه أن الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضا رواه أحمد وغيره والسه حلقه الدبر ( و ) الرابع ( مس ذكر ) آدمي تعمده أو لا ( متصل ) ولو أشل أو أقلف أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله ( و ) مس ( قبل ) من مرأة وهو فرجها الذي بين اسكيتها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححة أحمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان ( بظهر كفه أو بطنه ) أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سترفقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظفر ( و ) ينقض ( لمسهما ) أي لمس الذكر والقبل معا ( من خنثى مشكل ) لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطعا ( و ) ينقض أيضا ( لمس ذكر ذكره ) أي ذكر الخنثى المشكل لشسهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض ( أو أنثى قبله ) أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل ( لشهوه فيهما ) أي في هذه والتي قبلها لأنه إذا كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها ( و ) الخامس ( مس ) أي الذكر ( امرأة بشهوة ) لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل ( و تمسه بها ) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسة السابق ( و ) ينقض ( مسح حلقه دبر ) لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره ( لا مس شعر وظفر ) وسن منه أو منها ولا المس بها ( و ) لا مس رجل ( أمرد ) ولو بشهوة ( ولا ) المس ( مع حائل ) لأنه لم يمس البشرة ( ولا ) ينتقض وضوء ( ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ) ذكر كان أو أنثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه ( وينقض غسل ميت ) مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس ( و ) والسابع ( أكل اللحم خاصة من الجزور ) أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وجابر بن سمرة ( و ) الثامن المشار إليه بقوله ( كل ما أوجب غسلا ) كإسلام وانتقال مني ونحوهما ( أوجب الوضوء إلا الموت ) فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما ( ومن تيقن الطهارة وشك ) أي تردد ( في الحدث أو بالعكس ) بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة ( بنى على اليقين ) سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ( فإن تيقنهما ) أي تيقن الطهارة والحدث ( وجهل السابق ) منهما ( فهو بضد حاله قبلهما ) إن علمهما فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما ( ويحرم على المحدث مس المصحف ) أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير لوحا في القرآن من الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه ويحرم أيضا مس المصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها القرآن ما لم يخف سرقة ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة وتحرم تحلية كتب العلم ( و ) يحرم على المحدث أيضا ( الصلاة ) ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ولايكفر من صلى محدثا ( و ) ويحرم على المحدث أيضا ( الطواف ) لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ أي مفسداته وهي ثمانيه أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ( ما خرج من سبيل ) أي مخرج بول أو أغائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة ( و ) الثاني ( خارج من بقيه البدن ) سوى السبيل ( إن كان بولا أو غائطا ) قليلا كان أو كثيرا ( أو ) كان ( كثيرا نجسا غيرهما ) أي غير البول والغائط كقيئ ولو بحاله لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد ( و ) الثالث ( زوال العقل ) أي تغطيته قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب ( إلا يسير نوم من قاعد قائم ) غير محتب أو متكئ أو مستند وعلم من كلامه أن الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضا رواه أحمد وغيره والسه حلقه الدبر ( و ) الرابع ( مس ذكر ) آدمي تعمده أو لا ( متصل ) ولو أشل أو أقلف أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله ( و ) مس ( قبل ) من مرأة وهو فرجها الذي بين اسكيتها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححة أحمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان ( بظهر كفه أو بطنه ) أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سترفقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظفر ( و ) ينقض ( لمسهما ) أي لمس الذكر والقبل معا ( من خنثى مشكل ) لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطعا ( و ) ينقض أيضا ( لمس ذكر ذكره ) أي ذكر الخنثى المشكل لشسهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض ( أو أنثى قبله ) أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل ( لشهوه فيهما ) أي في هذه والتي قبلها لأنه إذا كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها ( و ) الخامس ( مس ) أي الذكر ( امرأة بشهوة ) لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل ( و تمسه بها ) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسة السابق ( و ) ينقض ( مسح حلقه دبر ) لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره ( لا مس شعر وظفر ) وسن منه أو منها ولا المس بها ( و ) لا مس رجل ( أمرد ) ولو بشهوة ( ولا ) المس ( مع حائل ) لأنه لم يمس البشرة ( ولا ) ينتقض وضوء ( ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ) ذكر كان أو أنثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه ( وينقض غسل ميت ) مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس ( و ) والسابع ( أكل اللحم خاصة من الجزور ) أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وجابر بن سمرة ( و ) الثامن المشار إليه بقوله ( كل ما أوجب غسلا ) كإسلام وانتقال مني ونحوهما ( أوجب الوضوء إلا الموت ) فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما ( ومن تيقن الطهارة وشك ) أي تردد ( في الحدث أو بالعكس ) بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة ( بنى على اليقين ) سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ( فإن تيقنهما ) أي تيقن الطهارة والحدث ( وجهل السابق ) منهما ( فهو بضد حاله قبلهما ) إن علمهما فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما ( ويحرم على المحدث مس المصحف ) أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير لوحا في القرآن من الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه ويحرم أيضا مس المصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها القرآن ما لم يخف سرقة ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة وتحرم تحلية كتب العلم ( و ) يحرم على المحدث أيضا ( الصلاة ) ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ولايكفر من صلى محدثا ( و ) ويحرم على المحدث أيضا ( الطواف ) لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده
節 V01/P073Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P073)
Orijinal Metin (AR)7 باب الغسل +
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)7 باب الغسل +
節 V01/P073–V01/P081Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P073–V01/P081)
Orijinal Metin (AR)بضم الغين الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء أو بالفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره ( وموجبه ) سته أشياء أحدها ( خروج المني ) من مخرجه ( دفقا بلذة لا ) إن خرج ( بدونها من غير نائم ) ونحوه فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فو جد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبردة لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا ( وإن انتقل ) المني ( ولم يخرج اغتسل له ) لأن الماء قد باعد محله فصدقه عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه ( فإن خرج ) المني ( بعده ) أي بعد غسله لانتقاله ( لم يعده ) لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين ( و ) الثاني ( تغيب حشفة أصلية ) أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل ( في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ) وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة ( ولو ) كان الفرج ( من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه ) 0 ( و ) الثالث ( إسلام كافر ) أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد والترمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه ( و ) الرابع ( موت ) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي 0 ( و ) الخامس ( حيض 0 و ) السادس ( نفاس ) ولا خلاف في وجوب الفسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط ( لا ولادة عارية عن دم ) فلا غسل بها والولد طاهر ( ومن لزمه الغسل ) لشيء مما تقدم ( حرم عليه ) الصلاة والطواف ومس المصحف و ( قراءة القرآن ) أي قراءة آية فصاعدا وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمد لة ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه ( ويعبر المسجد ) أي يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق ( لحاجة ) وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لامصلى الجنائز ( ولا ) يجوز أن ( يلبث فيه ) أي في المسجد من عليه غسل ( بغير وضوء ) فإن توضأ جاز له اللبث فيه ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ويباح به وضوء إن لم يؤذهما وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم 0 ( ومن غسل ميتا ) مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره ( أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم ) أي إنزال ( سن له الغسل ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه والجنون في معناه بل أولى وتأتي بقية الاغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر ( و ) صفة ( الغسل الكامل ) أى المشتمل على الواجبات والسنن ( أن ينوي ) رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها ( ثم يسمى ) وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو ( ويغسل يديه ثلاثا ) كما في الوضوء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك ( و ) يغسل ( ما لوثه ) من أذى ( ويتوضأ ) كاملا ( ويحثي ) الماء ( على رأسه ثلاثا يرويه ) أي يروي في كل مرة أصول شعره لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه 0 ( ويعم بدنه غسلا ) فلا يجزئ المسح ( ثلاثا ) حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ( ويدلكه ) أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه 0 ( ويتيامن ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره ( ويغسل قدميه ) ثانيا ( مكانا آخر ) ويكفي الظن في الاسباغ قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء 0 ( و ) الغسل ( المجزئ ) أي الكافي ( أن ينوي ) كما تقدم ( ويسمي ) فيقول بسم الله ( ويعم بدنه بالغسل مرة ) أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها 0 ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث 0 ويستجب سدر في غسل كافر أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا 0 ( ويتوضأ بمد ) استحبابا والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقيه قدسية ( ويغتسل بصاع ) وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار 0 ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء ( فلو أسبغ بأقل ) مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ( أو نوى بغسله الحدثين ) أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل ( أجزأه ) عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة 0 ( ويسن لجنب ) ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها ( غسل فرجه ) لإزالة ما عليه من الأذى ( والوضوء لأكل ) وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح ( ونوم ) لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه ويكره تركه لنوم فقط ( و ) يسن أيضا غسل فرجه ووضوؤه ( لمعاودة وطء ) لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم ويحرم على المرأة بلا عذر 0
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بضم الغين الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء أو بالفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره ( وموجبه ) سته أشياء أحدها ( خروج المني ) من مخرجه ( دفقا بلذة لا ) إن خرج ( بدونها من غير نائم ) ونحوه فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فو جد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبردة لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا ( وإن انتقل ) المني ( ولم يخرج اغتسل له ) لأن الماء قد باعد محله فصدقه عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه ( فإن خرج ) المني ( بعده ) أي بعد غسله لانتقاله ( لم يعده ) لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين ( و ) الثاني ( تغيب حشفة أصلية ) أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل ( في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ) وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة ( ولو ) كان الفرج ( من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه ) 0 ( و ) الثالث ( إسلام كافر ) أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد والترمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه ( و ) الرابع ( موت ) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي 0 ( و ) الخامس ( حيض 0 و ) السادس ( نفاس ) ولا خلاف في وجوب الفسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط ( لا ولادة عارية عن دم ) فلا غسل بها والولد طاهر ( ومن لزمه الغسل ) لشيء مما تقدم ( حرم عليه ) الصلاة والطواف ومس المصحف و ( قراءة القرآن ) أي قراءة آية فصاعدا وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمد لة ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه ( ويعبر المسجد ) أي يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق ( لحاجة ) وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لامصلى الجنائز ( ولا ) يجوز أن ( يلبث فيه ) أي في المسجد من عليه غسل ( بغير وضوء ) فإن توضأ جاز له اللبث فيه ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ويباح به وضوء إن لم يؤذهما وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم 0 ( ومن غسل ميتا ) مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره ( أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم ) أي إنزال ( سن له الغسل ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه والجنون في معناه بل أولى وتأتي بقية الاغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر ( و ) صفة ( الغسل الكامل ) أى المشتمل على الواجبات والسنن ( أن ينوي ) رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها ( ثم يسمى ) وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو ( ويغسل يديه ثلاثا ) كما في الوضوء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك ( و ) يغسل ( ما لوثه ) من أذى ( ويتوضأ ) كاملا ( ويحثي ) الماء ( على رأسه ثلاثا يرويه ) أي يروي في كل مرة أصول شعره لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه 0 ( ويعم بدنه غسلا ) فلا يجزئ المسح ( ثلاثا ) حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ( ويدلكه ) أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه 0 ( ويتيامن ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره ( ويغسل قدميه ) ثانيا ( مكانا آخر ) ويكفي الظن في الاسباغ قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء 0 ( و ) الغسل ( المجزئ ) أي الكافي ( أن ينوي ) كما تقدم ( ويسمي ) فيقول بسم الله ( ويعم بدنه بالغسل مرة ) أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها 0 ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث 0 ويستجب سدر في غسل كافر أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا 0 ( ويتوضأ بمد ) استحبابا والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقيه قدسية ( ويغتسل بصاع ) وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار 0 ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء ( فلو أسبغ بأقل ) مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ( أو نوى بغسله الحدثين ) أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل ( أجزأه ) عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة 0 ( ويسن لجنب ) ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها ( غسل فرجه ) لإزالة ما عليه من الأذى ( والوضوء لأكل ) وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح ( ونوم ) لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه ويكره تركه لنوم فقط ( و ) يسن أيضا غسل فرجه ووضوؤه ( لمعاودة وطء ) لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم ويحرم على المرأة بلا عذر 0
節 V01/P081Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P081)
Orijinal Metin (AR)8 باب التيمم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)8 باب التيمم
節 V01/P081–V01/P095Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P081–V01/P095)
Orijinal Metin (AR)+ التيمم في اللغه القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الأمه لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعه عليها وإحسانا إليها فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية 0 ( وهو ) أي التيمم ( بدل طهارة الماء ) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض 0 ويشترط له شرطان أحدهما دخول الوقت وقد ذكر بقوله ( إذا دخل وقت فريضة ) أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت أو تيمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها ( أو أبيحت نافلة ) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله ( وعدم الماء ) حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيره فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه ( أو زاد ) الماء ( على ثمنه ) أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد ( كثيرا ) عادة ( أو ) ب ( ثمن يعجزه ) أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه ( أو خاف باستعماله ) أي باستعمال الماء ضررا ( أو ) خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر ( رفيقه أو ) ضرر ( حرمته ) أي زوجته أو امرأة من أقاربه ( أو ) ضرر ( ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه ) كخوفه أو امرأة من أقاربه ( أو ) ضرر ( ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه ) كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده ( شرع التيمم ) أي وجب لما وجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك 0 وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضه 0 ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته ويلزم استعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء ويجب بذله لعطشان ولو نجسا ( ومن وجد ماء يكفي بعض طهره ) من حدث أكبر أو أصغر ( تيمم بعد استعماله ) ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه ( ومن جرح ) وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء ( تيمم له ) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه ( وغسل الباقي ) فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ 0 وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابه فلا ترتيب فيه ولا موالاة 0 ( ويجب ) على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة ( طلب الماء في رحله ) بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه ( و ) في ( قربة ) بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه 0 ( و ) يلزمه أيضا طلبه ( بدلالة ) ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت وهو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لاتصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده ( فإن ) كان قادرا على الماء لكن ( نسي قدرته عليه ) أو جهله بموضع يمكنه استعماله ( وتيمم ) وصلى ( أعاد ) لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجبا وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء 0 ( وإن نوى بتيممه أحداثا ) متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأ عن الجميع وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر ( أو ) نوى بتيممه ( نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها ) به ( أو خاف بردا ) ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( أو حبس في مصر ) فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء ( فتيمم ) أجزأه ( أو عدم الماء والتراب ) كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب ( صلى ) الفرض فقط على حسب حاله ( ولم يعد ) لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهيدتين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ولا يؤم متطهرا بأحدهما ( ويجب التيمم بتراب ) فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها ( طهور ) فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توضئوا من حوض واحد يغترفون منه ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب وأن يكون ( غير محترق ) فلا يصح بما دق من خزف ونحوه وأن يكون ( له غبار ) لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعة أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما خالطه طاهر ( وفروضه ) أي فروض التيمم ( مسح وجهه ) سوى ما تحت شعره ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره ( و ) مسح ( يديه إلى كوعيه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه ( و ) كذا ( الترتيب ) بين مسح الوجه واليدين ( والموالاة ) بينهما بأن لايؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان ( في ) التيمم عن ( حدث أصغر ) لاعن حدث أكبر أو نجاسة ببدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء ( وتشترط النية لما يتيمم له ) كصلاة أو طواف أو غيرهما ( من حدث أو غيره ) كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما لو عن غسل بعض بدن الجريح ونحوه لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعين تقوية لضعفه فلو نوى رفع الحدث لم يصح ( فإن نوى أحدها ) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن ( لم يجزئه عن الآخر ) لأنها أسباب مختلفة والحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإن نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا ( وإن نوى ) بتيممه ( نفلا ) لايصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث ( أو ) نوى استباحة الصلاة و ( أطلق ) فلم يعين فرضا ولا نفلا ( لم يصل به فرضا ) ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه وكذا الطواف ( وإن نواه ) أي نوى استباحة فرض ( صلى كل وقته فروضا ونوافل ) فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافله فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد ( ويبطل التيمم مطلقا ( بخروج الوقت ) أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة الجمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه ( و ) يبطل التيمم عن حدث أصغر ( بمبطلات الوضوء ) وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما ( و ) يبطل التيمم أيضا ( بوجود الماء ) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ( ولو في الصلاة ) فيتطهر ويستأنفها ( لا ) إن وجد ذلك ( بعدها ) فلا تجب إعادتها وكذا الطواف ويغسل ميت ولو صلى عليه وتعاد ( والتيمم آخر الوقت ) المختار ( لراجي الماء ) أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران ( أولى ) لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم أي يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم 0 ( وصفته ) أي كيفيه التيمم ( أن ينوي ) كما تقدم ( ثم يسمي ) فيقول بسم الله وهي هنا كوضوء ( ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربه واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه ( يمسح وجهه بباطنهما ) أي بباطن أصابعه ( و ) يمسح ( كفيه براحتيه ) استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح 0 واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ( ويخلل أصابعه ) ليصل التراب إلى ما بينهما ولو تيمم بخرقه أو غيرها جاز ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به 0
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ التيمم في اللغه القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الأمه لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعه عليها وإحسانا إليها فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية 0 ( وهو ) أي التيمم ( بدل طهارة الماء ) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض 0 ويشترط له شرطان أحدهما دخول الوقت وقد ذكر بقوله ( إذا دخل وقت فريضة ) أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت أو تيمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها ( أو أبيحت نافلة ) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله ( وعدم الماء ) حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيره فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه ( أو زاد ) الماء ( على ثمنه ) أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد ( كثيرا ) عادة ( أو ) ب ( ثمن يعجزه ) أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه ( أو خاف باستعماله ) أي باستعمال الماء ضررا ( أو ) خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر ( رفيقه أو ) ضرر ( حرمته ) أي زوجته أو امرأة من أقاربه ( أو ) ضرر ( ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه ) كخوفه أو امرأة من أقاربه ( أو ) ضرر ( ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه ) كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده ( شرع التيمم ) أي وجب لما وجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك 0 وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضه 0 ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته ويلزم استعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء ويجب بذله لعطشان ولو نجسا ( ومن وجد ماء يكفي بعض طهره ) من حدث أكبر أو أصغر ( تيمم بعد استعماله ) ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه ( ومن جرح ) وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء ( تيمم له ) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه ( وغسل الباقي ) فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ 0 وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابه فلا ترتيب فيه ولا موالاة 0 ( ويجب ) على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة ( طلب الماء في رحله ) بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه ( و ) في ( قربة ) بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه 0 ( و ) يلزمه أيضا طلبه ( بدلالة ) ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت وهو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لاتصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده ( فإن ) كان قادرا على الماء لكن ( نسي قدرته عليه ) أو جهله بموضع يمكنه استعماله ( وتيمم ) وصلى ( أعاد ) لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجبا وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء 0 ( وإن نوى بتيممه أحداثا ) متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأ عن الجميع وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر ( أو ) نوى بتيممه ( نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها ) به ( أو خاف بردا ) ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( أو حبس في مصر ) فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء ( فتيمم ) أجزأه ( أو عدم الماء والتراب ) كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب ( صلى ) الفرض فقط على حسب حاله ( ولم يعد ) لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهيدتين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ولا يؤم متطهرا بأحدهما ( ويجب التيمم بتراب ) فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها ( طهور ) فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توضئوا من حوض واحد يغترفون منه ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب وأن يكون ( غير محترق ) فلا يصح بما دق من خزف ونحوه وأن يكون ( له غبار ) لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعة أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما خالطه طاهر ( وفروضه ) أي فروض التيمم ( مسح وجهه ) سوى ما تحت شعره ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره ( و ) مسح ( يديه إلى كوعيه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه ( و ) كذا ( الترتيب ) بين مسح الوجه واليدين ( والموالاة ) بينهما بأن لايؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان ( في ) التيمم عن ( حدث أصغر ) لاعن حدث أكبر أو نجاسة ببدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء ( وتشترط النية لما يتيمم له ) كصلاة أو طواف أو غيرهما ( من حدث أو غيره ) كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما لو عن غسل بعض بدن الجريح ونحوه لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعين تقوية لضعفه فلو نوى رفع الحدث لم يصح ( فإن نوى أحدها ) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن ( لم يجزئه عن الآخر ) لأنها أسباب مختلفة والحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإن نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا ( وإن نوى ) بتيممه ( نفلا ) لايصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث ( أو ) نوى استباحة الصلاة و ( أطلق ) فلم يعين فرضا ولا نفلا ( لم يصل به فرضا ) ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه وكذا الطواف ( وإن نواه ) أي نوى استباحة فرض ( صلى كل وقته فروضا ونوافل ) فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافله فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد ( ويبطل التيمم مطلقا ( بخروج الوقت ) أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة الجمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه ( و ) يبطل التيمم عن حدث أصغر ( بمبطلات الوضوء ) وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما ( و ) يبطل التيمم أيضا ( بوجود الماء ) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ( ولو في الصلاة ) فيتطهر ويستأنفها ( لا ) إن وجد ذلك ( بعدها ) فلا تجب إعادتها وكذا الطواف ويغسل ميت ولو صلى عليه وتعاد ( والتيمم آخر الوقت ) المختار ( لراجي الماء ) أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران ( أولى ) لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم أي يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم 0 ( وصفته ) أي كيفيه التيمم ( أن ينوي ) كما تقدم ( ثم يسمي ) فيقول بسم الله وهي هنا كوضوء ( ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربه واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه ( يمسح وجهه بباطنهما ) أي بباطن أصابعه ( و ) يمسح ( كفيه براحتيه ) استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح 0 واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ( ويخلل أصابعه ) ليصل التراب إلى ما بينهما ولو تيمم بخرقه أو غيرها جاز ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به 0
節 V01/P095Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P095)
Orijinal Metin (AR)9 باب إزالة النجاسة الحكمية
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)9 باب إزالة النجاسة الحكمية
節 V01/P095–V01/P104Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P095–V01/P104)
Orijinal Metin (AR)+ أي تطهير مواردها ( يجزئ في غسل النجاسات كلها ) ولو من كلب أو من خنزير ( إذا كانت على الأرض ) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور ( غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ) ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء متفق عليه 0 فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ( و ) يجزئ في نجاسة ( على غيرها ) أي غير أرض ( سبع ) غسلات ( إحداها ) أي إحدى الغسلات والأولى أولى ( بتراب ) طهور ( في نجاسة كلب وخنزير ) وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا 0 ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة ويحرم استعمال مطعموم في إزالتها ( و ) يجزئ ( في نجاسة غيرهما ) أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما ( سبع ) غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ولا يضر بقاء لون أو ريح عجزا ( بلا تراب ) لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل ( ولا يطهر متنجس ) ولو أرضا ( بشمس ولا ريح ولا دلك ) ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح ( و ) يطهر متنجس ب ( استحالة ) فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس ( غير الخمرة ) إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لالقصد تخليل ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا ( فإن خللت ) أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر 0 والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لايغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتتخلل ( أو تنجس دهن مائع ) أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها ( لم يطهر ) لأنه لايتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر فإن اختلط ولم ينضبط حرم ( وإن خفي موضع نجاسة ) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة ( غسل ) وجوبا ( حتى يجزم بزواله ) أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ( ويطهر بول ) وقيء ( غلام لم يأكل الطعام ) لشهوة ( بنضحه ) أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما 0 وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع ولعابهما طاهر ( ويعفى في غير مائع و ) في ( غير مطعوم عن يسير دم نجس ) ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة وعن يسير قيح وصديد ( من حيوان طاهر ) لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أودبر واليسير مالا يفحش في كل أحد بحسبه ويضم متفرق بثوب لاأكثر 0 ودم السمك وما لانفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهره ( و ) يعفى ( عن أثر استجمار ) بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد 0 ( ولاينجس الآدمي بالموت ) لحديث المؤمن لاينجس متفق عليه ( وما لانفس ) أي دم ( له سائلة ) كالبق والعقرب وهو ( متولد من طاهر ) لاينجس بالموت بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه ( وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقه فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لايباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة ( ومني الآدمي طاهر ) لقول عائشه كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه ( ورطوبة فرج المرأة ) وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق وما سال من الفم وقت النوم ( وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ) غير مكروه غير دجاجة مخلاة 0 والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه والهر القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ولو وقع ما ينضح دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر ( وسباع البهائم و ) سباع ( الطير ) التي هي أكبر من الهر خلقة ( والحمار الأهلي والبغل منه ) أي من الحمار الأهلي لا الوحشي ( نجسة ) وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه والرجس النجس
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ أي تطهير مواردها ( يجزئ في غسل النجاسات كلها ) ولو من كلب أو من خنزير ( إذا كانت على الأرض ) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور ( غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ) ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء متفق عليه 0 فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ( و ) يجزئ في نجاسة ( على غيرها ) أي غير أرض ( سبع ) غسلات ( إحداها ) أي إحدى الغسلات والأولى أولى ( بتراب ) طهور ( في نجاسة كلب وخنزير ) وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا 0 ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة ويحرم استعمال مطعموم في إزالتها ( و ) يجزئ ( في نجاسة غيرهما ) أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما ( سبع ) غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ولا يضر بقاء لون أو ريح عجزا ( بلا تراب ) لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل ( ولا يطهر متنجس ) ولو أرضا ( بشمس ولا ريح ولا دلك ) ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح ( و ) يطهر متنجس ب ( استحالة ) فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس ( غير الخمرة ) إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لالقصد تخليل ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا ( فإن خللت ) أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر 0 والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لايغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتتخلل ( أو تنجس دهن مائع ) أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها ( لم يطهر ) لأنه لايتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر فإن اختلط ولم ينضبط حرم ( وإن خفي موضع نجاسة ) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة ( غسل ) وجوبا ( حتى يجزم بزواله ) أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ( ويطهر بول ) وقيء ( غلام لم يأكل الطعام ) لشهوة ( بنضحه ) أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما 0 وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع ولعابهما طاهر ( ويعفى في غير مائع و ) في ( غير مطعوم عن يسير دم نجس ) ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة وعن يسير قيح وصديد ( من حيوان طاهر ) لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أودبر واليسير مالا يفحش في كل أحد بحسبه ويضم متفرق بثوب لاأكثر 0 ودم السمك وما لانفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهره ( و ) يعفى ( عن أثر استجمار ) بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد 0 ( ولاينجس الآدمي بالموت ) لحديث المؤمن لاينجس متفق عليه ( وما لانفس ) أي دم ( له سائلة ) كالبق والعقرب وهو ( متولد من طاهر ) لاينجس بالموت بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه ( وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقه فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لايباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة ( ومني الآدمي طاهر ) لقول عائشه كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه ( ورطوبة فرج المرأة ) وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق وما سال من الفم وقت النوم ( وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ) غير مكروه غير دجاجة مخلاة 0 والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه والهر القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ولو وقع ما ينضح دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر ( وسباع البهائم و ) سباع ( الطير ) التي هي أكبر من الهر خلقة ( والحمار الأهلي والبغل منه ) أي من الحمار الأهلي لا الوحشي ( نجسة ) وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه والرجس النجس
節 V01/P104Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P104)
Orijinal Metin (AR)10 باب الحيض
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)10 باب الحيض