節 V01/P498–V01/P503Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P498–V01/P503)
Orijinal Metin (AR)+ ( يسن ) دخول مكة ( من أعلاها ) والخروج من أسفلها ( و ) يسن دخول ( المسجد ) الحرام ( من بني شيبة ) لما روي مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند بني شيبة ثم دخل ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك ذكره في أسباب الهداية ( فإذا رأى البيت رفع يديه ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي عن ابن جريح ( وقال ما ورد ) ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته ( ثم يطوف مضطبعا ) في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع ( يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ) لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البدأة به لفعله صلى الله عليه وسلم ( و ) يطوف ( القارن والمفرد للقدوم ) وهو الورود ( فيحاذي الحجر الأسود بكله ) أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به ( ويستلمه ) أي يمسح الحجر بيده اليمنى وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم رواه الترمذي وصححه ( ويقبله ) لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه نقل الأثرم ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس ( فإن شق ) استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده و ( قبل يده ) لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده ( فإن شق ) استلمه بشيء وقبله لما روي عن ابن عباس فإن شق ( اللمس أشار إليه ) أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر ( ويقول ) مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ( ما ورد ) ومنه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه ( ويجعل البيت عن يساره ) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم ( ويطوف سبعا يرمل الأفقي ) أي المحرم من بعيد من مكة ( في هذا الطواف ) فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطا ( ثلاثا ) أي في ثلاثة أشواط ( ثم ) بعد أن يرمل الثلاثة الأشواط ( يمشي أربعا ) من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول والرمل أولى من الدنو من البيت ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف ( و ) يسن أن ( يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة ) عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود فإن شق استلامهما أشار إليهما لا الشامي وهو أول ركن يمر به ولا الغربي وهو ما يليه ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وتسن القراءة فيه ( ومن ترك شيئا من الطواف ) ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم ( أو لم ينوه ) أي ينوي الطواف لم يصح لأنه عبادة أشبه بالصلاة ولحديث إنما الأعمال بالنيات ( أو ) لم ينو ( نسكه ) بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه ( أو طاف عن الشاذروان ) بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه ( أو ) طاف على ( جدار الحجر ) بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان و قال خذوا عني مناسككم ( أو ) طاف وهو عريان أو نجس ) أو محدث ( لم يصح ) طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى ( ثم ) إذا تم طوافه ( يصلي ركعتين ) نفلا يقرأ فيهما ب الكافرون و الإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز والأفضل كونها ( خلف المقام ) لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( يسن ) دخول مكة ( من أعلاها ) والخروج من أسفلها ( و ) يسن دخول ( المسجد ) الحرام ( من بني شيبة ) لما روي مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند بني شيبة ثم دخل ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك ذكره في أسباب الهداية ( فإذا رأى البيت رفع يديه ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي عن ابن جريح ( وقال ما ورد ) ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته ( ثم يطوف مضطبعا ) في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع ( يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ) لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البدأة به لفعله صلى الله عليه وسلم ( و ) يطوف ( القارن والمفرد للقدوم ) وهو الورود ( فيحاذي الحجر الأسود بكله ) أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به ( ويستلمه ) أي يمسح الحجر بيده اليمنى وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم رواه الترمذي وصححه ( ويقبله ) لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه نقل الأثرم ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس ( فإن شق ) استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده و ( قبل يده ) لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده ( فإن شق ) استلمه بشيء وقبله لما روي عن ابن عباس فإن شق ( اللمس أشار إليه ) أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر ( ويقول ) مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ( ما ورد ) ومنه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه ( ويجعل البيت عن يساره ) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم ( ويطوف سبعا يرمل الأفقي ) أي المحرم من بعيد من مكة ( في هذا الطواف ) فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطا ( ثلاثا ) أي في ثلاثة أشواط ( ثم ) بعد أن يرمل الثلاثة الأشواط ( يمشي أربعا ) من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول والرمل أولى من الدنو من البيت ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف ( و ) يسن أن ( يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة ) عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود فإن شق استلامهما أشار إليهما لا الشامي وهو أول ركن يمر به ولا الغربي وهو ما يليه ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وتسن القراءة فيه ( ومن ترك شيئا من الطواف ) ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم ( أو لم ينوه ) أي ينوي الطواف لم يصح لأنه عبادة أشبه بالصلاة ولحديث إنما الأعمال بالنيات ( أو ) لم ينو ( نسكه ) بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه ( أو طاف عن الشاذروان ) بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه ( أو ) طاف على ( جدار الحجر ) بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان و قال خذوا عني مناسككم ( أو ) طاف وهو عريان أو نجس ) أو محدث ( لم يصح ) طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى ( ثم ) إذا تم طوافه ( يصلي ركعتين ) نفلا يقرأ فيهما ب الكافرون و الإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز والأفضل كونها ( خلف المقام ) لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
節 V01/P503–V01/P506Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P503–V01/P506)
Orijinal Metin (AR)فصل + ( ثم ) بعد الصلاة يعود و ( يستلم الحجر ) لفعله صلى الله عليه وسلم ويسن الإكثار من الطواف كل وقت ( ويخرج إلى الصفا من بابه ) أي باب تالصفا ليسعى ( فيرقاه ) أي الصفا ( حتى يرى البيت ) فيستقبله ( ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ) ثلاثا ومنه الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بما أحب ولا يلبي ( ثم ينزل ) من الصفا ( ماشيا إلى ) أن يبقى بينه وبين ( العلم الأول ) وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع ( ثم يسعى ) ماشيا سعيا ( شديدا ) إلى العلم ( الآخر ) وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس ( ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل ) من المروة ( فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك ) أي ما ذكر من المشي والسعي ( سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية ) يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما أن لم يرقهما فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه ( فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول ) فلا يحتسبه ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا ( وتسن فيه الطهارة ) من الحدث والنجس ( والستارة ) أي ستر العورة فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه ( و ) تسن ( الموالاة ) بينه وبين الطواف والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا وتسن مبادرة معتمرة بذلك ( ثم إن كان متمعا لا هدي معه قصر من شعره ) ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج ( وتحلل ) لأنه تمت عمرته ( وإلا ) بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر و ( حل إذا حج ) فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو في غيرها ( والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية ) لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا 8 باب صفة الحج والعمرة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل + ( ثم ) بعد الصلاة يعود و ( يستلم الحجر ) لفعله صلى الله عليه وسلم ويسن الإكثار من الطواف كل وقت ( ويخرج إلى الصفا من بابه ) أي باب تالصفا ليسعى ( فيرقاه ) أي الصفا ( حتى يرى البيت ) فيستقبله ( ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ) ثلاثا ومنه الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بما أحب ولا يلبي ( ثم ينزل ) من الصفا ( ماشيا إلى ) أن يبقى بينه وبين ( العلم الأول ) وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع ( ثم يسعى ) ماشيا سعيا ( شديدا ) إلى العلم ( الآخر ) وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس ( ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل ) من المروة ( فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك ) أي ما ذكر من المشي والسعي ( سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية ) يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما أن لم يرقهما فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه ( فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول ) فلا يحتسبه ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا ( وتسن فيه الطهارة ) من الحدث والنجس ( والستارة ) أي ستر العورة فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه ( و ) تسن ( الموالاة ) بينه وبين الطواف والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا وتسن مبادرة معتمرة بذلك ( ثم إن كان متمعا لا هدي معه قصر من شعره ) ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج ( وتحلل ) لأنه تمت عمرته ( وإلا ) بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر و ( حل إذا حج ) فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو في غيرها ( والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية ) لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا 8 باب صفة الحج والعمرة
節 V01/P506–V01/P515Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P506–V01/P515)
Orijinal Metin (AR)+ ( يسن للمحلين بمكة ) وقربها حتى متمتع حل من عمرته ( الإحرام بالحج يوم التروية ) وهو ثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده ( قبل الزوال ) فيصلي بمنى الظهر مع الإمام ويسن أن يحرم ( منها ) أي من مكة والأفضل من تحت الميزاب ( ويجزئ ) إحرامه ( من بقية الحرم ) ومن خارجه ولا دم عليه والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما ( ويبيت بمنى ) ويصلي مع الإمام استحبابا ( فإذا طلعت الشمس ) من يوم عرفة ( سار ) من منى ( إلى عرفة ) فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة ( وكلها ) أي كل عرفة ( موقف إلا بطن عرنة ) لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة رواه ابن ماجه ( وسن أن يجمع ) بعرفة من له الجمع ( بين الظهر والعصر ) تقديما ( و ) ان ( يقف راكبا ) مستقبل القبلة ( عند الصخرات وجبل الرحمة ) لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء ( ويكثر في الدعاء بما ورد ) كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري ويكثر الدعاء و الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ( ومن وقف ) أي حصل بعرفة ( ولو لحظة ) نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة ( من فجر يوم عرفة ألى فجر يوم النحر وهو أهل له ) أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه ( صح حجه ) لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف ( وإلا ) يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج ( فلا ) يصح حجه بفوات الوقوف المعتد به ( ومن وقف ) بعرفة ( نهارا ودفع ) منها ( قبل الغروب ولم يعد ) إليها ( قبله ) أي قبل الغروب ويستمر بها إليه ( فعليه دم ) أي شاة لأنه ترك واجبا فإن عاد إليها أو استمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار ( ومن وقف ليلا فقط فلا ) دم عليه قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ) ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبة على طريق المأزمين ( إلى مزدلفة ) وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر ويسن كون دفعه ( بسكينة ) لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة ( ويسرع في الفجوة ) لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نص أي أسرع لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق ( ويجمع ) أي بمزدلفة ( بين العشاءين ) أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه ( ويبيت بها ) وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم ( وله الدفع ) من مزدلفة قبل الإمام ( بعد نصف الليل ) لقول ابن عباس كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفه أهله من مزدلفة إلى منى متفق عليه ( و ) الدفع ( قبله ) أي قبل نصف الليل ( فيه دم ) على غير سقاة ورعاة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا ( كوصوله إليها ) أي إلى مزدلفة ( بعد الفجر ) فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا ( لا ) إن وصل إليها ( قبله ) أي قبل الفجر فلا دم عليه وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه ( فإذا أصبح ) بها ( صلى الصبح ) بغلس ثم ( أتى المشعر الحرام ) وهو جبل صغير بالمزدلفة سمي بذلك لأنه من علامات الحج ( فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ) ويهلله ( ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر ) لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة ( فإذا بلغ محسرا ) وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه ( أسرع ) قدر ( رمية حجر ) ان كان ماشيا وإلا حرك دابته لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر ( وأخذ الحصى ) أي حصى الجمار من حيث شاء وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء ( وعدده ) أي عدد حصى الجمار ( سبعون ) حصاة كل واحدة ( بين الحمص والبندق ) كحصا الخذف فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله ( فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة ) بدأ بجمرة العقبة ف ( رماها بسبع حصيات متعاقبات ) واحدة بعد واحدة فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ولا يجزئ الوضع ( يرفع يده اليمنى ) حال الرمي ( حتى يرى بياض إبطه ) لأنه أعون على الرمي ( ويكبر مع كل حصاة ) ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ( ولا يجرئ الرمي بغيرها ) أي غير الحصاة كجوهر وذهب ومعادن ( ولا ) يجزئ الرامي ( بها ثانيا ) لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء ( ولا يقف ) عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت ( ويقطع التلبية قبلها ) لقول الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجاه في الصحيحين ( و يرمي ) ندبا ( بعد طلوع الشمس ) لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده أخرجه مسلم ( ويجزئ ) رميها ( بعد نصف الليل ) من ليلة النحر لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمي من غد بعد الزوال ( ثم ينحر هديا إن كان معه ) واجبا كان أو تطوعا فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم ( ويحلق ) وسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن ( أو يقصر من جميع شعره ) لا من كل شعرة بعينها ومن لبد رأسه أو أظفره أو عقصه فكغيره وبأي شيء قصر الشعر أجزأه وكذا أن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته لكن السنة الحلق أو التقصير ( وتقصر منه المرأة ) أي من شعرها ( قدر أنملة ) فأقل لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر أو شارب وعانة وإبط ( ثم ) إذا رمى وحلق أو قصر ( قد حل له كل شيء ) كان محظورا بالإحرام ( إلا النساء ) وطءا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء ( والحلق والتقصير ) ممن لم يحلق ( نسك ) في تركهما دم لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل ( ولا يلزم بتأخيره ) أي الحلق أو التقصير عن أيام منى ( دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر ) ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما لما روي سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج ويحصل التحلل الأول بإثنين من حلق ورمي وطواف والتحلل الثاني بما بقي مع سعي ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( يسن للمحلين بمكة ) وقربها حتى متمتع حل من عمرته ( الإحرام بالحج يوم التروية ) وهو ثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده ( قبل الزوال ) فيصلي بمنى الظهر مع الإمام ويسن أن يحرم ( منها ) أي من مكة والأفضل من تحت الميزاب ( ويجزئ ) إحرامه ( من بقية الحرم ) ومن خارجه ولا دم عليه والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما ( ويبيت بمنى ) ويصلي مع الإمام استحبابا ( فإذا طلعت الشمس ) من يوم عرفة ( سار ) من منى ( إلى عرفة ) فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة ( وكلها ) أي كل عرفة ( موقف إلا بطن عرنة ) لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة رواه ابن ماجه ( وسن أن يجمع ) بعرفة من له الجمع ( بين الظهر والعصر ) تقديما ( و ) ان ( يقف راكبا ) مستقبل القبلة ( عند الصخرات وجبل الرحمة ) لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء ( ويكثر في الدعاء بما ورد ) كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري ويكثر الدعاء و الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ( ومن وقف ) أي حصل بعرفة ( ولو لحظة ) نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة ( من فجر يوم عرفة ألى فجر يوم النحر وهو أهل له ) أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه ( صح حجه ) لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف ( وإلا ) يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج ( فلا ) يصح حجه بفوات الوقوف المعتد به ( ومن وقف ) بعرفة ( نهارا ودفع ) منها ( قبل الغروب ولم يعد ) إليها ( قبله ) أي قبل الغروب ويستمر بها إليه ( فعليه دم ) أي شاة لأنه ترك واجبا فإن عاد إليها أو استمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار ( ومن وقف ليلا فقط فلا ) دم عليه قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ) ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبة على طريق المأزمين ( إلى مزدلفة ) وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر ويسن كون دفعه ( بسكينة ) لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة ( ويسرع في الفجوة ) لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نص أي أسرع لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق ( ويجمع ) أي بمزدلفة ( بين العشاءين ) أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه ( ويبيت بها ) وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم ( وله الدفع ) من مزدلفة قبل الإمام ( بعد نصف الليل ) لقول ابن عباس كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفه أهله من مزدلفة إلى منى متفق عليه ( و ) الدفع ( قبله ) أي قبل نصف الليل ( فيه دم ) على غير سقاة ورعاة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا ( كوصوله إليها ) أي إلى مزدلفة ( بعد الفجر ) فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا ( لا ) إن وصل إليها ( قبله ) أي قبل الفجر فلا دم عليه وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه ( فإذا أصبح ) بها ( صلى الصبح ) بغلس ثم ( أتى المشعر الحرام ) وهو جبل صغير بالمزدلفة سمي بذلك لأنه من علامات الحج ( فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ) ويهلله ( ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر ) لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة ( فإذا بلغ محسرا ) وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه ( أسرع ) قدر ( رمية حجر ) ان كان ماشيا وإلا حرك دابته لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر ( وأخذ الحصى ) أي حصى الجمار من حيث شاء وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء ( وعدده ) أي عدد حصى الجمار ( سبعون ) حصاة كل واحدة ( بين الحمص والبندق ) كحصا الخذف فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله ( فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة ) بدأ بجمرة العقبة ف ( رماها بسبع حصيات متعاقبات ) واحدة بعد واحدة فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ولا يجزئ الوضع ( يرفع يده اليمنى ) حال الرمي ( حتى يرى بياض إبطه ) لأنه أعون على الرمي ( ويكبر مع كل حصاة ) ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ( ولا يجرئ الرمي بغيرها ) أي غير الحصاة كجوهر وذهب ومعادن ( ولا ) يجزئ الرامي ( بها ثانيا ) لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء ( ولا يقف ) عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت ( ويقطع التلبية قبلها ) لقول الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجاه في الصحيحين ( و يرمي ) ندبا ( بعد طلوع الشمس ) لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده أخرجه مسلم ( ويجزئ ) رميها ( بعد نصف الليل ) من ليلة النحر لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمي من غد بعد الزوال ( ثم ينحر هديا إن كان معه ) واجبا كان أو تطوعا فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم ( ويحلق ) وسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن ( أو يقصر من جميع شعره ) لا من كل شعرة بعينها ومن لبد رأسه أو أظفره أو عقصه فكغيره وبأي شيء قصر الشعر أجزأه وكذا أن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته لكن السنة الحلق أو التقصير ( وتقصر منه المرأة ) أي من شعرها ( قدر أنملة ) فأقل لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر أو شارب وعانة وإبط ( ثم ) إذا رمى وحلق أو قصر ( قد حل له كل شيء ) كان محظورا بالإحرام ( إلا النساء ) وطءا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء ( والحلق والتقصير ) ممن لم يحلق ( نسك ) في تركهما دم لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل ( ولا يلزم بتأخيره ) أي الحلق أو التقصير عن أيام منى ( دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر ) ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما لما روي سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج ويحصل التحلل الأول بإثنين من حلق ورمي وطواف والتحلل الثاني بما بقي مع سعي ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي
節 V01/P515Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P515)
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل
節 V01/P515–V01/P525Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P515–V01/P525)
Orijinal Metin (AR)+ ( ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ) ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية وهو ركن لا يتم حج إلا به وظاهرة أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل ( وأول وقته ) أي وقت طواف الزيارة ( بعد نصف ليلة النحر ) لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا بعد الوقوف ( ويسن ) فعله ( في يومه ) لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل ( وله تأخيره ) أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي ( ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ) لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج ( أو ) كان ( غيره ) أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ( ولم يكن سعى مع طواف القدوم ) فإن كان سعى بعده لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة ( ثم قد حل له كل شيء ) حتى النساء وهذا هو التحلل الثاني ( ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ) ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا ( ويدعو بما ورد ) فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك ( ثم يرجع ) من مكة بعد الطواف والسعي ( ف ) يصلي ظهر يوم النحر بمنى و ( يبيت بمنى ثلاث ليال ) ان لم يتعجل وليلتين إن تعجل في يومين ويرمي الجمرات بمنى أيام التشريق ( فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات ) متعاقبات يفعل كما تقدم في جمرة العقبة ( ويجعلها ) أي الجمرة ( عن يساره ويتأخر قليلا ) بحيث لايصيبه الحصا ( ويدعو طويلا ) رافعا يديه ( ثم ) يرمي الوسطى ( مثلها سبع حصيات يرمي ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه ( ثم ) يرمي ( جمرة العقبة ) بسبع كذلك ( ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادى ولا يقف عندها عندما يفعل هذا ) الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين ( في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال ) فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاة ورعاة والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر ويكون ( مستقبل القبله ) في الكل ( مرتبا ) أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم ( فإن رماه كله ) أي رمى حصا الجمار السبعين كله ( في ) اليوم ( الثالث ) من أيام التشريق ( أجزأه ) الرمي أداء لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي ( ويرتبه بنية ) فيرمي لليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصلاة ( فإن أخره ) إلى الرمي ( عنه ) أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم ( أو لم يبت بها ) أي بمنى ( فعليه دم ) لأنه ترك نسكا واجبا ولا مبيت على سقاة ورعاة ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع ( ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ) ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه ( وإلا ) يخرج قبل الغروب ( لزمه المبيت والرمي من الغد ) بعد الزوال قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس طواف الوداع ( فإذا أراد الخروج من مكة ) بعد عوده إليها ( لم يخرج حتى يطوف للوداع ) إذا فرغ من جميع أموره لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه ويسمى طواف الصدر ( فإن أقام ) بعد طواف الوداع ( أو اتجر بعده أعاده ) إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه ( وإن تركه ) أي طواف الوداع ( غير حائض إليه ) بلا إحارم إن لم يبعد عن مكة ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع ( فإن شق ) الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذا ( أو لم يرجع ) إلى الوداع ( فعليه دم ) لتركه نسكا واجبا ( وإن أخر طواف الزيارة ) ونصه أو القدوم ( فطافه عند الخروج أجزأ عن ) طواف ( الوداع ) لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان ( ويقف غير الحائض ) والنفساء بعد الوداع في الملتزم وهو أربعة أذرع ( بين الركن ) أي الذي به الحجر الأسود ( والباب ) ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ( داعيا بما ورد ) ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج ( وتقف الحائض ) والنفساء ) ( ببابه ) أي باب المسجد ( وتدعو بالدعاء ) الذي سبق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ( ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي رواه الدار قطني و يسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب ويحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صفة العمرة ( وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات ) إن كان مارا به ( أو من أدنى الحل ) كالتنعيم ( من مكي ونحوه ) ممن بالحرم و ( لا ) يجوز أن يحرم بها ( من الحرم ) لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد وعليه دم ( فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل ) لإتيانه بأفعالها ( وتباح ) العمرة ( كل وقت ) فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة ( وتجزئ ) العمرة ( كل وقت ) من التنعيم وعمرة القارن ( عن ) عمرة ( الفرض ) التي هي عمرة الإسلام ( وأركان الحج ) أربعة ( الإحرام ) الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات والوقوف ) بعرفة لحديث الحج عرفة ( وطواف الزيارة ) لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد ( وواجباته ) سبعة ( الإحرام من الميقات المعتبر له ) وقد تقدم ( والوقوف بعرفة إلى الغروب ) على من وقف نهارا ( والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ) ليالي أيام التشريق على ما مر ( و ) المبيت ( بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ) لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة ( والرمي ) مرتبا ( والحلاق ) أو التقصير ( والوداع والباقي ) من أفعال الحج وأقواله السابقة ( سنن ) كطواف القدوم والمبيت بمزدلفة ليلة عرفة والاضطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة ( وأركان العمرة ) ثلاثة ( إحرام وطواف وسعى ) كالحج ( وواجباتها الحلاق ) أو التقصير ( والإحرام من ميقاتها ) لما تقدم ( فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ) حجا كان أو عمرة كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية ( ومن ترك ركنا غيره ) أي غير الإحرام ( أو نيته ) حيث اعتبرت ( لم يتم نسكه ) أي لم يصح ( إلا به ) أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة ( ومن ترك واجبا ) ولو سهوا ( فعليه دم ) فإن عدمه فكصوم المتعه ( أو سنة ) أي ومن ترك سنة ( فلا شيء عليه ) قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره كما لو سها الإمام فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ) ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية وهو ركن لا يتم حج إلا به وظاهرة أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل ( وأول وقته ) أي وقت طواف الزيارة ( بعد نصف ليلة النحر ) لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا بعد الوقوف ( ويسن ) فعله ( في يومه ) لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل ( وله تأخيره ) أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي ( ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ) لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج ( أو ) كان ( غيره ) أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ( ولم يكن سعى مع طواف القدوم ) فإن كان سعى بعده لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة ( ثم قد حل له كل شيء ) حتى النساء وهذا هو التحلل الثاني ( ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ) ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا ( ويدعو بما ورد ) فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك ( ثم يرجع ) من مكة بعد الطواف والسعي ( ف ) يصلي ظهر يوم النحر بمنى و ( يبيت بمنى ثلاث ليال ) ان لم يتعجل وليلتين إن تعجل في يومين ويرمي الجمرات بمنى أيام التشريق ( فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات ) متعاقبات يفعل كما تقدم في جمرة العقبة ( ويجعلها ) أي الجمرة ( عن يساره ويتأخر قليلا ) بحيث لايصيبه الحصا ( ويدعو طويلا ) رافعا يديه ( ثم ) يرمي الوسطى ( مثلها سبع حصيات يرمي ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه ( ثم ) يرمي ( جمرة العقبة ) بسبع كذلك ( ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادى ولا يقف عندها عندما يفعل هذا ) الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين ( في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال ) فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاة ورعاة والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر ويكون ( مستقبل القبله ) في الكل ( مرتبا ) أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم ( فإن رماه كله ) أي رمى حصا الجمار السبعين كله ( في ) اليوم ( الثالث ) من أيام التشريق ( أجزأه ) الرمي أداء لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي ( ويرتبه بنية ) فيرمي لليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصلاة ( فإن أخره ) إلى الرمي ( عنه ) أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم ( أو لم يبت بها ) أي بمنى ( فعليه دم ) لأنه ترك نسكا واجبا ولا مبيت على سقاة ورعاة ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع ( ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ) ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه ( وإلا ) يخرج قبل الغروب ( لزمه المبيت والرمي من الغد ) بعد الزوال قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس طواف الوداع ( فإذا أراد الخروج من مكة ) بعد عوده إليها ( لم يخرج حتى يطوف للوداع ) إذا فرغ من جميع أموره لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه ويسمى طواف الصدر ( فإن أقام ) بعد طواف الوداع ( أو اتجر بعده أعاده ) إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه ( وإن تركه ) أي طواف الوداع ( غير حائض إليه ) بلا إحارم إن لم يبعد عن مكة ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع ( فإن شق ) الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذا ( أو لم يرجع ) إلى الوداع ( فعليه دم ) لتركه نسكا واجبا ( وإن أخر طواف الزيارة ) ونصه أو القدوم ( فطافه عند الخروج أجزأ عن ) طواف ( الوداع ) لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان ( ويقف غير الحائض ) والنفساء بعد الوداع في الملتزم وهو أربعة أذرع ( بين الركن ) أي الذي به الحجر الأسود ( والباب ) ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ( داعيا بما ورد ) ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج ( وتقف الحائض ) والنفساء ) ( ببابه ) أي باب المسجد ( وتدعو بالدعاء ) الذي سبق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ( ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي رواه الدار قطني و يسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب ويحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صفة العمرة ( وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات ) إن كان مارا به ( أو من أدنى الحل ) كالتنعيم ( من مكي ونحوه ) ممن بالحرم و ( لا ) يجوز أن يحرم بها ( من الحرم ) لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد وعليه دم ( فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل ) لإتيانه بأفعالها ( وتباح ) العمرة ( كل وقت ) فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة ( وتجزئ ) العمرة ( كل وقت ) من التنعيم وعمرة القارن ( عن ) عمرة ( الفرض ) التي هي عمرة الإسلام ( وأركان الحج ) أربعة ( الإحرام ) الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات والوقوف ) بعرفة لحديث الحج عرفة ( وطواف الزيارة ) لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد ( وواجباته ) سبعة ( الإحرام من الميقات المعتبر له ) وقد تقدم ( والوقوف بعرفة إلى الغروب ) على من وقف نهارا ( والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ) ليالي أيام التشريق على ما مر ( و ) المبيت ( بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ) لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة ( والرمي ) مرتبا ( والحلاق ) أو التقصير ( والوداع والباقي ) من أفعال الحج وأقواله السابقة ( سنن ) كطواف القدوم والمبيت بمزدلفة ليلة عرفة والاضطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة ( وأركان العمرة ) ثلاثة ( إحرام وطواف وسعى ) كالحج ( وواجباتها الحلاق ) أو التقصير ( والإحرام من ميقاتها ) لما تقدم ( فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ) حجا كان أو عمرة كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية ( ومن ترك ركنا غيره ) أي غير الإحرام ( أو نيته ) حيث اعتبرت ( لم يتم نسكه ) أي لم يصح ( إلا به ) أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة ( ومن ترك واجبا ) ولو سهوا ( فعليه دم ) فإن عدمه فكصوم المتعه ( أو سنة ) أي ومن ترك سنة ( فلا شيء عليه ) قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره كما لو سها الإمام فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم
節 V01/P525–V01/P527Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P525–V01/P527)
Orijinal Metin (AR)باب الفوات والإحصار الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا ويقال حصره أيضا ( ومن فاته الوقوف ) بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ( فاته الحج ) لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثرم ( وتحلل بعمرة ) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ( ويقضي ) الحج الفائت ( ويهدي ) هديا يذبحه في قضائه ( إن لم يكن اشترط ) في ابتداء إحرامه لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي رواه الشافعي والقارن وغيره سواء ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج ( ومن ) أحرم ف ( صده عدو عن البيت ) ولم يكن له طريق إلى الحج ( أهدى ) أي نحر هديا في موضعه ( ثم حل ) لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا سواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق ( فإن فقده ) أي الهدي ( صام عشرة أيام ) بنية التحلل ( ثم حل ) ولا إطعام في الإحصار وظاهر كلامة كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير وقدمه في المحرر و شرح ابن رزين ( وإن صد عن عرفة ) دون البيت ( تحلل بعمرة ) ولاشيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائزة بلا حصر فمعه أولى وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطواف وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم ( وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة ) أو ضل الطريق ( بقي محرما ) حتى يقدر على البيت لأنه لايستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم هذا ( إن لم يكن اشتراط ) في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني وإلا فله التحلل مجانا في الجميع 10 باب الهدي والأضحية والعقيقة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)باب الفوات والإحصار الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا ويقال حصره أيضا ( ومن فاته الوقوف ) بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ( فاته الحج ) لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثرم ( وتحلل بعمرة ) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ( ويقضي ) الحج الفائت ( ويهدي ) هديا يذبحه في قضائه ( إن لم يكن اشترط ) في ابتداء إحرامه لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي رواه الشافعي والقارن وغيره سواء ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج ( ومن ) أحرم ف ( صده عدو عن البيت ) ولم يكن له طريق إلى الحج ( أهدى ) أي نحر هديا في موضعه ( ثم حل ) لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا سواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق ( فإن فقده ) أي الهدي ( صام عشرة أيام ) بنية التحلل ( ثم حل ) ولا إطعام في الإحصار وظاهر كلامة كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير وقدمه في المحرر و شرح ابن رزين ( وإن صد عن عرفة ) دون البيت ( تحلل بعمرة ) ولاشيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائزة بلا حصر فمعه أولى وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطواف وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم ( وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة ) أو ضل الطريق ( بقي محرما ) حتى يقدر على البيت لأنه لايستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم هذا ( إن لم يكن اشتراط ) في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني وإلا فله التحلل مجانا في الجميع 10 باب الهدي والأضحية والعقيقة
節 V01/P527–V01/P533Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P527–V01/P533)
Orijinal Metin (AR)+ الهدي ما يهدى للمحرم من نعم وغيرها سمي بذلك لأنه يهدي إلى الله سبحانه وتعالى والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي ويقال ضحية وأجمع المسلمون على مشروعيتهما ( أفضلها إبل ثم بقر ) إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ( ثم غنم ) وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود ( ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ) ماله ستة أشهر كما يأتي ( وثني سواه ) أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز ( فلإبل ) أي السن المعتبر لإجزاء إبل ( خمس ) سنين ( ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها ) أي نصف سنة لحديث الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه ( وتجزئ الشاة عن و أحد ) وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون قال في شرح المقنع حديث صحيح ( و ) تجزئ ( البدنة والبقرة عن سبعة ) لقول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة ( ولا تجزئ العوراء ) بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ولا العمياء ( و ) لا العجفاء ) الهزيلة التي لا مخ فيها ( و ) لا ( العرجاء ) التي لا تطيق مشيا مع صحيحة ( و ) لا ( الهتماء ) التي ذهبت ثناياها من أصلها ( و ) لا ( الجداء ) أي ما شاب ونشف ضرعها ( و ) لا ( المريضة ) بينة المرض لحديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي ( و ) لا ( العضباء ) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ( بل ) تجزئ ( البتراء ) التي لا ذنب لها ( خلقة ) أو مقطوعا والصمعاء وهي صغيرة الأذن ( والجماء ) التي لم يخلق لها قرن ( وخصي غير مجبوب ) بأن قطع خصيتاه فقط ( و ) يجزئ مع الكراهة ( ما بأذنه أو قرنه ) خرق أو شق أو ( قطع أقل من النصف ) أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة ) أو نحوها ( في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ) لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط ( و ) السنة أن ( يذبح غيرها ) أي غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ( ويجوز عكسها ) أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ( ويقول ) حين يحرك يده بالنحر أو الذبح ( بسم الله ) وجوبا ( والله أكبر ) استحبابا ( اللهم هذا منك ولك ) ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان ويذبح واجبا قبل نفل ( ويتولاها ) أي الأضحية ( صاحبها ) إن قدر ( أو يوكل مسلما ويشهدها ) أي يحضر ذبحها إن وكل فيه وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة ( ووقت الذبح ) لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران ( بعد صلاة العيد ) بالبلد فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح وإن كان بمحل لاتصلى فيه العيد فالوقت بعد ( قدره ) أي قدر زمن صلاة العيد ويستمر وقت الذبح ( إلى ) أخر ( يومين بعده ) أي بعد يوم العيد قال أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه ( ويكره ) الذبح ( في ليلتهما ) أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما ( فإن فات ) وقت الذبح ( قضى واجبه ) وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ الهدي ما يهدى للمحرم من نعم وغيرها سمي بذلك لأنه يهدي إلى الله سبحانه وتعالى والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي ويقال ضحية وأجمع المسلمون على مشروعيتهما ( أفضلها إبل ثم بقر ) إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ( ثم غنم ) وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود ( ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ) ماله ستة أشهر كما يأتي ( وثني سواه ) أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز ( فلإبل ) أي السن المعتبر لإجزاء إبل ( خمس ) سنين ( ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها ) أي نصف سنة لحديث الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه ( وتجزئ الشاة عن و أحد ) وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون قال في شرح المقنع حديث صحيح ( و ) تجزئ ( البدنة والبقرة عن سبعة ) لقول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة ( ولا تجزئ العوراء ) بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ولا العمياء ( و ) لا العجفاء ) الهزيلة التي لا مخ فيها ( و ) لا ( العرجاء ) التي لا تطيق مشيا مع صحيحة ( و ) لا ( الهتماء ) التي ذهبت ثناياها من أصلها ( و ) لا ( الجداء ) أي ما شاب ونشف ضرعها ( و ) لا ( المريضة ) بينة المرض لحديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي ( و ) لا ( العضباء ) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ( بل ) تجزئ ( البتراء ) التي لا ذنب لها ( خلقة ) أو مقطوعا والصمعاء وهي صغيرة الأذن ( والجماء ) التي لم يخلق لها قرن ( وخصي غير مجبوب ) بأن قطع خصيتاه فقط ( و ) يجزئ مع الكراهة ( ما بأذنه أو قرنه ) خرق أو شق أو ( قطع أقل من النصف ) أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة ) أو نحوها ( في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ) لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط ( و ) السنة أن ( يذبح غيرها ) أي غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ( ويجوز عكسها ) أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ( ويقول ) حين يحرك يده بالنحر أو الذبح ( بسم الله ) وجوبا ( والله أكبر ) استحبابا ( اللهم هذا منك ولك ) ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان ويذبح واجبا قبل نفل ( ويتولاها ) أي الأضحية ( صاحبها ) إن قدر ( أو يوكل مسلما ويشهدها ) أي يحضر ذبحها إن وكل فيه وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة ( ووقت الذبح ) لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران ( بعد صلاة العيد ) بالبلد فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح وإن كان بمحل لاتصلى فيه العيد فالوقت بعد ( قدره ) أي قدر زمن صلاة العيد ويستمر وقت الذبح ( إلى ) أخر ( يومين بعده ) أي بعد يوم العيد قال أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه ( ويكره ) الذبح ( في ليلتهما ) أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما ( فإن فات ) وقت الذبح ( قضى واجبه ) وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه
節 V01/P533–V01/P538Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P533–V01/P538)
Orijinal Metin (AR)فصل ( ويتعينان ) أي الهدي والأضحية ( بقوله هذا هدي أو ضحية ) أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنية ( لا بالنية ) حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة ( وإذا تعينت ) هديا أو أضحية ( لم يجز بيعها ولا هبتها ) لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر ( إلا أن يبدلها بخير منها ) فيجوز وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبذل ويركب لحاجة فقط بلا ضرر ( ويجز صوفها ونحوه ) كشعرها ووبرها ( إن كان ) جزه ( أنفع لها ويتصدق به ) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ( ولا يعطى جازرها أجرته منها ) لأنه معاوضة ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها ( ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ) سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح ( بل ينتفع به ) أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها وكذا حكم حلبها ( وإن تعينت ) بعد تعينها ( ذبحها وأجزأته ) وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات ( إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ) كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده ( والأضحية سنة ) مؤكدة على المسلم وتجب بنذر ( وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ) كالهدي والعقيقة لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم ( وسن أن يأكل من الأضحية ( ويهدي ويتصدق أثلاثا ) فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة وما ذبح ليتيم أو مكاتب لاهدية ولا صدقة منه وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعين لا يأكل منه ( وإن أكلها ) أي الأضحية ( إلا أوقية تصدق بها جاز ) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق ( وإلا ) يتصدق منها بأوقية بأن أكلها ( ضمنها ) أي الأوقيه بمثلها لحما لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة ( ويحرم على من يضحي ) أو يضحى عنه ( أن يأخذ في العشر ) الأول من ذى الحجة ( من شعره ) أو ظفره ( أو بشرته شيئا ) إلى الذبح لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ) وسن حلق بعده فصل العقيقة عن المولود
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل ( ويتعينان ) أي الهدي والأضحية ( بقوله هذا هدي أو ضحية ) أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنية ( لا بالنية ) حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة ( وإذا تعينت ) هديا أو أضحية ( لم يجز بيعها ولا هبتها ) لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر ( إلا أن يبدلها بخير منها ) فيجوز وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبذل ويركب لحاجة فقط بلا ضرر ( ويجز صوفها ونحوه ) كشعرها ووبرها ( إن كان ) جزه ( أنفع لها ويتصدق به ) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ( ولا يعطى جازرها أجرته منها ) لأنه معاوضة ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها ( ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ) سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح ( بل ينتفع به ) أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها وكذا حكم حلبها ( وإن تعينت ) بعد تعينها ( ذبحها وأجزأته ) وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات ( إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ) كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده ( والأضحية سنة ) مؤكدة على المسلم وتجب بنذر ( وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ) كالهدي والعقيقة لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم ( وسن أن يأكل من الأضحية ( ويهدي ويتصدق أثلاثا ) فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة وما ذبح ليتيم أو مكاتب لاهدية ولا صدقة منه وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعين لا يأكل منه ( وإن أكلها ) أي الأضحية ( إلا أوقية تصدق بها جاز ) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق ( وإلا ) يتصدق منها بأوقية بأن أكلها ( ضمنها ) أي الأوقيه بمثلها لحما لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة ( ويحرم على من يضحي ) أو يضحى عنه ( أن يأخذ في العشر ) الأول من ذى الحجة ( من شعره ) أو ظفره ( أو بشرته شيئا ) إلى الذبح لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ) وسن حلق بعده فصل العقيقة عن المولود
節 V01/P538–V01/P542Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P538–V01/P542)
Orijinal Metin (AR)+ ( تسن العقيقة ) أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه ( عن الغلام شاتان ) متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة ( وعن الجارية شاة ) لحديث أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ( تذبح يوم سابعه ) أي سابع المولود ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه ويسن تحسين الإسم ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح ويكره بنحو حرب ويسار وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ( فإن فات ) الذبح يوم السابع ( ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين ) من ولادته يروى عن عائشة ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد ( تنزع جدولا ) جمع جدول بالدال المهملة أي أعضاء ( ولا يكسر عظمها ) تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة رضي الله عنها وطبخها أفضل ويكون منه بحلو ( وحكمها ) أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستجب ويكره والأكل والهدية والصدقة ( كالأضحية ) لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه ( إلا أنه لا يجزئ فيها ) أي في العقيقة ( شرك في دم ) فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة قال في النهاية وأفضلها شاة ( ولا تسن الفرعة ) بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة ( ولا ) تسن ( العتيرة ) أيضا وهي ذبيحة رجب لحديث أبى هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة متفق عليه ولا يكرهان والمراد بالخبر نفي كونهما سنة كتاب الجهاد
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( تسن العقيقة ) أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه ( عن الغلام شاتان ) متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة ( وعن الجارية شاة ) لحديث أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ( تذبح يوم سابعه ) أي سابع المولود ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه ويسن تحسين الإسم ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح ويكره بنحو حرب ويسار وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ( فإن فات ) الذبح يوم السابع ( ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين ) من ولادته يروى عن عائشة ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد ( تنزع جدولا ) جمع جدول بالدال المهملة أي أعضاء ( ولا يكسر عظمها ) تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة رضي الله عنها وطبخها أفضل ويكون منه بحلو ( وحكمها ) أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستجب ويكره والأكل والهدية والصدقة ( كالأضحية ) لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه ( إلا أنه لا يجزئ فيها ) أي في العقيقة ( شرك في دم ) فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة قال في النهاية وأفضلها شاة ( ولا تسن الفرعة ) بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة ( ولا ) تسن ( العتيرة ) أيضا وهي ذبيحة رجب لحديث أبى هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة متفق عليه ولا يكرهان والمراد بالخبر نفي كونهما سنة كتاب الجهاد
節 V01/P542–V02/P012Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P542–V02/P012)
Orijinal Metin (AR)+ مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه وشرعا قتال الكفار ( وهو فرض كفاية ) إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم الكل ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه ( ويجب الجهاد ( إذا حضره ) أي حضر صف القتال ( أو حصر بلده عدو ) أو احتيج إليه ( أو استنفره الإمام ) حيث لا عذر له لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر ( وتمام الرباط أربعون يوما ) لقولة صلى الله عليه وسلم تمام الرباط أربعون يوما رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والرباط لزوم ثغر لجهاد تقوية للمسلمين وأقله ساعة وأفضله بأشد الثغور خوفا وكره نقل أهله إلى مخوف ( وإذا كان أبواه مسلمين ) حرين أو أحدهما كذلك ( لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد صححه الترمذي ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة وكذا لايتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليء ( ويتفقد الإمام ) وجوبا ( جيشه عند المسير ويمنع ) من لايصلح لحرب من رجال وخيل ك ( المخذل ) الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه ( والمرجف ) كالذي يقول هلكت سريه المسلمين وما لهم مدد أو طاقة وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف حال العدو ( وله أن ينفل ) أي يعطي زيادة على السهم ( في بدايته ) أي عند دخوله أرض العدو ويبعث سرية تغير ويجعل لها ( الربع ) فأقل ( بعد الخمس وفي الرجعة ) أي إذا رجع من أرض العدو أو بعث سرية ويجعل لها ( الثلت ) فأقل ( بعده ) أي بعد الخمس ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيب بن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة رواه أبو داود ( ويلزم الجيش طاعته ) والنصح ( والصبر معه ) لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا يجوز التعلف والاحتطاب و ( الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه ) بفتح اللام أي شره وأذاه لأن المصلحة تتعين في قتله إذا ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا خنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بسبي والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم وكغير البالغ من بلغ مجنونا ( وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ) وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال أو ما ألحق به مشتقة من الغنم وهو الربح ( وهي لمن شهد الوقعة ) أي الحرب ( من أهل القتال ) بقصده قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة ( فيخرج ) الإمام أو نائبه ( الخمس ) بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة ويجعله خمسة أسهم منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفيء وسهم لبني هاشم وبني المطلب وحيث كانوا غنيهم وفقيرهم وسهم لفقراء اليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل يعم من بجميع البلاد حسب الطاقه ( ثم يقسم باقي الغنيمة ) وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ويميز على ما يراه ( للراجل سهم ) ولو كافرا ( وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ) إن كان عربيا لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه عن ابن عمر وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم ( ويشارك الجيش سراياه ) التي بعثت منه في دار الحرب ( فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم ) قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت ( والغال من الغنيمة ) وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه و ( يحرق ) وجوبا ( رحله كله ) مالم يخرج عن ملكه ( إلا السلاح والمصحف وما فيه روح ) وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله قال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله رواه سعيد في سننه ( وإذا غنموا ) أي المسلمون ( أرضا ) بأن ( فتحوها ) عنوة ( بالسيف ) فأجلوا عنها أهلها ( خير الإمام بين قسمها ) بين الغانمين ( ووقفها على المسلمين ) بلفظ من ألفاظ الوقف ( ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده ) من مسلم وذمي ويكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهي كجزية تسقط بإسلامهم ( والمرجع في ) مقدار ( الخراج والجزية ) حين وضعهما ( إلى اجتهاد الإمام ) الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره مالم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية لأن تقديره ذلك حكم والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لاعلى مساكن ( ومن عجز عن عمارة أرضه ) الخراجية ( أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ) بإجارة أو غيرها لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم ( ويجرى فيها الميراث ) فتنقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة ولا خراج على مزارع مكة والحرم ( وما أخذ ) بحق بغير قتال ( من مال مشرك ) أي كافر ( كجزية وخراج وعشر ) تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا ( وما تركوه فزعا ) منا أو تخلف عن ميت لا وارث له ( وخمس خمس الغنيمة ف ) هو ( فيء ) سمي بذلك لأنه رجع من المشتركين إلى المسلمين وأصل الفيء الرجوع ( يصرف في مصالح المسلمين ) ولا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه وشرعا قتال الكفار ( وهو فرض كفاية ) إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم الكل ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه ( ويجب الجهاد ( إذا حضره ) أي حضر صف القتال ( أو حصر بلده عدو ) أو احتيج إليه ( أو استنفره الإمام ) حيث لا عذر له لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر ( وتمام الرباط أربعون يوما ) لقولة صلى الله عليه وسلم تمام الرباط أربعون يوما رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والرباط لزوم ثغر لجهاد تقوية للمسلمين وأقله ساعة وأفضله بأشد الثغور خوفا وكره نقل أهله إلى مخوف ( وإذا كان أبواه مسلمين ) حرين أو أحدهما كذلك ( لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد صححه الترمذي ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة وكذا لايتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليء ( ويتفقد الإمام ) وجوبا ( جيشه عند المسير ويمنع ) من لايصلح لحرب من رجال وخيل ك ( المخذل ) الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه ( والمرجف ) كالذي يقول هلكت سريه المسلمين وما لهم مدد أو طاقة وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف حال العدو ( وله أن ينفل ) أي يعطي زيادة على السهم ( في بدايته ) أي عند دخوله أرض العدو ويبعث سرية تغير ويجعل لها ( الربع ) فأقل ( بعد الخمس وفي الرجعة ) أي إذا رجع من أرض العدو أو بعث سرية ويجعل لها ( الثلت ) فأقل ( بعده ) أي بعد الخمس ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيب بن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة رواه أبو داود ( ويلزم الجيش طاعته ) والنصح ( والصبر معه ) لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا يجوز التعلف والاحتطاب و ( الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه ) بفتح اللام أي شره وأذاه لأن المصلحة تتعين في قتله إذا ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا خنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بسبي والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم وكغير البالغ من بلغ مجنونا ( وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ) وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال أو ما ألحق به مشتقة من الغنم وهو الربح ( وهي لمن شهد الوقعة ) أي الحرب ( من أهل القتال ) بقصده قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة ( فيخرج ) الإمام أو نائبه ( الخمس ) بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة ويجعله خمسة أسهم منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفيء وسهم لبني هاشم وبني المطلب وحيث كانوا غنيهم وفقيرهم وسهم لفقراء اليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل يعم من بجميع البلاد حسب الطاقه ( ثم يقسم باقي الغنيمة ) وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ويميز على ما يراه ( للراجل سهم ) ولو كافرا ( وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ) إن كان عربيا لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه عن ابن عمر وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم ( ويشارك الجيش سراياه ) التي بعثت منه في دار الحرب ( فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم ) قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت ( والغال من الغنيمة ) وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه و ( يحرق ) وجوبا ( رحله كله ) مالم يخرج عن ملكه ( إلا السلاح والمصحف وما فيه روح ) وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله قال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله رواه سعيد في سننه ( وإذا غنموا ) أي المسلمون ( أرضا ) بأن ( فتحوها ) عنوة ( بالسيف ) فأجلوا عنها أهلها ( خير الإمام بين قسمها ) بين الغانمين ( ووقفها على المسلمين ) بلفظ من ألفاظ الوقف ( ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده ) من مسلم وذمي ويكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهي كجزية تسقط بإسلامهم ( والمرجع في ) مقدار ( الخراج والجزية ) حين وضعهما ( إلى اجتهاد الإمام ) الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره مالم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية لأن تقديره ذلك حكم والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لاعلى مساكن ( ومن عجز عن عمارة أرضه ) الخراجية ( أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ) بإجارة أو غيرها لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم ( ويجرى فيها الميراث ) فتنقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة ولا خراج على مزارع مكة والحرم ( وما أخذ ) بحق بغير قتال ( من مال مشرك ) أي كافر ( كجزية وخراج وعشر ) تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا ( وما تركوه فزعا ) منا أو تخلف عن ميت لا وارث له ( وخمس خمس الغنيمة ف ) هو ( فيء ) سمي بذلك لأنه رجع من المشتركين إلى المسلمين وأصل الفيء الرجوع ( يصرف في مصالح المسلمين ) ولا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم