節 V02/P430–V02/P436Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P430–V02/P436)
Orijinal Metin (AR)22 باب الجعالة + الجعالة بتثليث الجيم قاله ابن مالك قال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ( وهي ) اصطلاحا ( أن يجعل ) جائز التصرف ( شيئا ) متمولا ( معلوما لمن يعمل له عملا معلوما ) كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا ( أو ) عملا ( مجهولا من مدة معلومة ) كشهر كذا ( أو ) مدة ( مجهولة ) فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة ولا تعيين العامل للحاجة ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وحديث اللديغ والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه ( كرد عبد ولقطة ) فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه ( و ) ك ( خياطة وبناء حائط ) وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال ( فلمن فعله بعد علمه بقوله ) أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا ( استحقه ) لأن العقد استقر بتمام العمل ( والجماعة ) إذا عملوه ( يقتسمونه ) بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه ( و ) إن بلغه الجعل ( في أثنائه ) أي أثناء العمل ( يأخذ قسط تمامه ) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك ( و ) الجعالة عقد جائز ( لكل ) منهما ( فسخها ) كالمضاربة ( ف ) متى كان الفسخ ( من العامل ) قبل تمام العمل فإنه ( لا يستحق شيئا ) لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه ( و ) إن كان الفسخ ( من الجاعل بعد الشروع ) في العمل ف ( للعامل أجرة مثل عمله ) لأنه عمله بعوض لم يسلم له وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز لأنها عقد جائز ( ومع الاختلاف في أصله ) أي أصل الجعل ( أو قدره يقبل قول الجاعل ) لأنه منكر والأصل براءة ذمته ( ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ) ولا إذن ( لم يستحق عوضا ) لأنه بذل منفعة بغير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان مالم يلتزمه ( إلا ) في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا وإلا ( دينارا أو اثنى عشر درهما عن رد الآبق ) من المصر أو خارجه روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا ( ويرجع ) راد الآبق ( بنفقته أيضا ) لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس ومحله إن لم ينو التبرع ولو هرب منه في الطريق وإن مات السيد رجع في تركته وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده ومن أعاده فصدقة العبد أخذه فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل وإن باعه ففاسد باب اللقطة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)22 باب الجعالة + الجعالة بتثليث الجيم قاله ابن مالك قال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ( وهي ) اصطلاحا ( أن يجعل ) جائز التصرف ( شيئا ) متمولا ( معلوما لمن يعمل له عملا معلوما ) كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا ( أو ) عملا ( مجهولا من مدة معلومة ) كشهر كذا ( أو ) مدة ( مجهولة ) فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة ولا تعيين العامل للحاجة ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وحديث اللديغ والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه ( كرد عبد ولقطة ) فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه ( و ) ك ( خياطة وبناء حائط ) وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال ( فلمن فعله بعد علمه بقوله ) أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا ( استحقه ) لأن العقد استقر بتمام العمل ( والجماعة ) إذا عملوه ( يقتسمونه ) بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه ( و ) إن بلغه الجعل ( في أثنائه ) أي أثناء العمل ( يأخذ قسط تمامه ) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك ( و ) الجعالة عقد جائز ( لكل ) منهما ( فسخها ) كالمضاربة ( ف ) متى كان الفسخ ( من العامل ) قبل تمام العمل فإنه ( لا يستحق شيئا ) لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه ( و ) إن كان الفسخ ( من الجاعل بعد الشروع ) في العمل ف ( للعامل أجرة مثل عمله ) لأنه عمله بعوض لم يسلم له وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز لأنها عقد جائز ( ومع الاختلاف في أصله ) أي أصل الجعل ( أو قدره يقبل قول الجاعل ) لأنه منكر والأصل براءة ذمته ( ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ) ولا إذن ( لم يستحق عوضا ) لأنه بذل منفعة بغير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان مالم يلتزمه ( إلا ) في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا وإلا ( دينارا أو اثنى عشر درهما عن رد الآبق ) من المصر أو خارجه روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا ( ويرجع ) راد الآبق ( بنفقته أيضا ) لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس ومحله إن لم ينو التبرع ولو هرب منه في الطريق وإن مات السيد رجع في تركته وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده ومن أعاده فصدقة العبد أخذه فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل وإن باعه ففاسد باب اللقطة
節 V02/P436–V02/P443Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P436–V02/P443)
Orijinal Metin (AR)+ اللقطة بضم اللام وفتح القاف ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف ( وهي مال أو مختص ضل عن ربه ) قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة ( و ) يعتبر فيما يجب تعريفه أن ( تتبعه همة أوساط الناس ) بأن يهتموا في طلبه ( فأما الرغيف والسوط ) وهو الذي يضرب به وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا ( ونحوهما ) كشسع نعل ( فيملك ) بالالتقاط ( بلا تعريف ) ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله ( وما امتنع من سبع صغير ) كذئب ويرد الماء ( كثور وجمل ونحوهما ) كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود ويقال لها الضوال والهوامي والهوامل ( حرم أخذه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها متفق عليه وقال عمر من أخذ الضالة فهو ضال أي مخطىء فإن أخذها ضمنها وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير ( وله التقاط غير ذلك ) أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها ( من حيوان ) كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء ( وغيره ) كأثمان ومتاع ( إن أمن نفسه على ذلك ) وقوي على تعريفها لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه مختصرا والأفضل تركها روي عن ابن عباس وابن عمر ( وإلا ) يأمن نفسه عليها ( فهو كغاصب ) فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط ولا يملكها وإن عرفها ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه ( ويعرف الجميع ) وجوبا لحديث زيد السابق نهارا ( في مجامع الناس ) كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها ( غير المساجد ) فلا تعرف فيها ( حولا ) كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط لأن صاحبها يطلبها إذا كل يوم ثم أسبوعا ثم عرفا وأجرة المنادي على الملتقط ( ويملكه بعده ) أي بعد التعريف ( حكما ) أي من غير اختيار كالميراث غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق ولا يملكها بدون تعريف ( لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها ) أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها ( فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه ) بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه صدقه لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطاها إياه وإلا فهي لك رواه مسلم ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرط ( والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ) لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها فإن لم تعرف فهي لهما وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده ( ومن ترك حيوانا ) لا عبدا أو متاعا ( بفلاة لانقطاعه أو عجز عنه ربه ملكه آخذه ) بخلاف عبد ومتاع وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل ( ومن أخذ نعله ونحوه ) من متاعه ( ووجد موضعه غيره فلقطه ) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ اللقطة بضم اللام وفتح القاف ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف ( وهي مال أو مختص ضل عن ربه ) قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة ( و ) يعتبر فيما يجب تعريفه أن ( تتبعه همة أوساط الناس ) بأن يهتموا في طلبه ( فأما الرغيف والسوط ) وهو الذي يضرب به وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا ( ونحوهما ) كشسع نعل ( فيملك ) بالالتقاط ( بلا تعريف ) ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله ( وما امتنع من سبع صغير ) كذئب ويرد الماء ( كثور وجمل ونحوهما ) كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود ويقال لها الضوال والهوامي والهوامل ( حرم أخذه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها متفق عليه وقال عمر من أخذ الضالة فهو ضال أي مخطىء فإن أخذها ضمنها وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير ( وله التقاط غير ذلك ) أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها ( من حيوان ) كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء ( وغيره ) كأثمان ومتاع ( إن أمن نفسه على ذلك ) وقوي على تعريفها لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه مختصرا والأفضل تركها روي عن ابن عباس وابن عمر ( وإلا ) يأمن نفسه عليها ( فهو كغاصب ) فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط ولا يملكها وإن عرفها ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه ( ويعرف الجميع ) وجوبا لحديث زيد السابق نهارا ( في مجامع الناس ) كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها ( غير المساجد ) فلا تعرف فيها ( حولا ) كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط لأن صاحبها يطلبها إذا كل يوم ثم أسبوعا ثم عرفا وأجرة المنادي على الملتقط ( ويملكه بعده ) أي بعد التعريف ( حكما ) أي من غير اختيار كالميراث غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق ولا يملكها بدون تعريف ( لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها ) أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها ( فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه ) بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه صدقه لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطاها إياه وإلا فهي لك رواه مسلم ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرط ( والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ) لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها فإن لم تعرف فهي لهما وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده ( ومن ترك حيوانا ) لا عبدا أو متاعا ( بفلاة لانقطاعه أو عجز عنه ربه ملكه آخذه ) بخلاف عبد ومتاع وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل ( ومن أخذ نعله ونحوه ) من متاعه ( ووجد موضعه غيره فلقطه ) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له
節 V02/P443Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P443)
Orijinal Metin (AR)باب اللقيط
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)باب اللقيط
節 V02/P443–V02/P450Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P443–V02/P450)
Orijinal Metin (AR)+ بمعنى ملقوط ( وهو ) اصطلاحا ( طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ ) أي طرح في شارع أو غيره ( أو ضل ) ( وأخذه فرض كفاية ) لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويسن الإشهاد عليه ( وهو حر ) في جميع الأحكام لأن الحرية هي الأصل والرق عارض ( وما وجد معه ) من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه ( أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان أو غيره ) مشدودا بثيابه ( أو ) مطروحا ( قريبا منه ف ) هو ( له ) عملا بالظاهر ولأن له يدا صحيحة كالبالغ ( وينفق عليه منه ) ملتقطه بالمعروف لولايته عليه ( وإلا ) يكن معه شيء ( فمن بيت المال ) لقول عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رضاعه ولا يجب على الملتقط فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين فإن تركوه أثموا ( وهو مسلم ) إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا لأهل الإسلام والدار و إن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار ( وحضانته لواجده الأمين ) لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح ( وينفق عليه ) مما وجد معه من نقد أو غيره ( بغير إذن حاكم ) لأنه وليه وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده ( وميراثه وديته ) كدية حر ( لبيت المال ) إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط ولا ولاء عليه لحديث أنما الولاء لمن أعتق ( ووليه في ) القتل ( العمد ) العدوان ( الإمام يخير بين القصاص والدية ) لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو وإن ادعى إنسان أنه مملوكه و لم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه ( وإن أقر رجل أو امرأة ) ولو ( ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ) لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه ( ولو بعد موت اللقيط ) فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطيا للنسب ( ولا يتبع ) اللقيط ( الكافر ) المدعي أنه ولده ( في دينه ) إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة وكذا لا يتبع رقيقا في رقه ( و إن اعترف ) اللقيط ( بالرق مع سبق مناف ) للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا بالدعوى عليه ( أو قال ) اللقيط بعد بلوغه ( إنه كافر لم يقبل منه ) لأنه محكوم بإسلامه ويستثاب فإن تاب وإلا قتل ( وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة ) مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه ( وإلا ) يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة ( فمن ألحقته القافة به ) لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وإن ألحقته بإثنين فأكثر لحق بهم وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ولا يلحق بأكثر من أم والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ويكفي مجرد خبرة وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ بمعنى ملقوط ( وهو ) اصطلاحا ( طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ ) أي طرح في شارع أو غيره ( أو ضل ) ( وأخذه فرض كفاية ) لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويسن الإشهاد عليه ( وهو حر ) في جميع الأحكام لأن الحرية هي الأصل والرق عارض ( وما وجد معه ) من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه ( أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان أو غيره ) مشدودا بثيابه ( أو ) مطروحا ( قريبا منه ف ) هو ( له ) عملا بالظاهر ولأن له يدا صحيحة كالبالغ ( وينفق عليه منه ) ملتقطه بالمعروف لولايته عليه ( وإلا ) يكن معه شيء ( فمن بيت المال ) لقول عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رضاعه ولا يجب على الملتقط فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين فإن تركوه أثموا ( وهو مسلم ) إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا لأهل الإسلام والدار و إن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار ( وحضانته لواجده الأمين ) لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح ( وينفق عليه ) مما وجد معه من نقد أو غيره ( بغير إذن حاكم ) لأنه وليه وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده ( وميراثه وديته ) كدية حر ( لبيت المال ) إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط ولا ولاء عليه لحديث أنما الولاء لمن أعتق ( ووليه في ) القتل ( العمد ) العدوان ( الإمام يخير بين القصاص والدية ) لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو وإن ادعى إنسان أنه مملوكه و لم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه ( وإن أقر رجل أو امرأة ) ولو ( ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ) لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه ( ولو بعد موت اللقيط ) فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطيا للنسب ( ولا يتبع ) اللقيط ( الكافر ) المدعي أنه ولده ( في دينه ) إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة وكذا لا يتبع رقيقا في رقه ( و إن اعترف ) اللقيط ( بالرق مع سبق مناف ) للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا بالدعوى عليه ( أو قال ) اللقيط بعد بلوغه ( إنه كافر لم يقبل منه ) لأنه محكوم بإسلامه ويستثاب فإن تاب وإلا قتل ( وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة ) مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه ( وإلا ) يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة ( فمن ألحقته القافة به ) لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وإن ألحقته بإثنين فأكثر لحق بهم وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ولا يلحق بأكثر من أم والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ويكفي مجرد خبرة وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما
節 V02/P450–V02/P451Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P450–V02/P451)
Orijinal Metin (AR)9 كتاب الوقف
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)9 كتاب الوقف
節 V02/P451–V02/P461Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P451–V02/P461)
Orijinal Metin (AR)+ يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها ( وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ) على بر أو قربة والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف ( ويصح ) الوقف ( بالقول وبالفعل الدال عليه ) عرفا ( كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه ) أو إذن فيه وأقام ( أو ) جعل أرضه ( مقبرة وأذن ) للناس ( في الدفن فيها ) أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف ( وصريحه ) أي صريح القول ( وقفت وحبست وسبلت ) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد ( وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت ) لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي ( فتشترط النية مع الكناية أو اقتران ) الكناية ب ( أحد الألفاظ الخمسة ) الباقية من الصريح والكناية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف ( أو اقترانها ب ( حكم الوقف ) كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث ( ويشترط فيه ) أربعة شروط الأول ( المنفعة ) أي أن تكون العين ينتفع بها ( دائما من عين ) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة ( ينتفع به مع بقاء عينه ) كعقار وحيوان ونحوهما ) من أثاث وسلاح ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل ويصح وقف المصحف والمال المشاع ( و ) الشرط الثاني ( أن يكون على بر ) إذا كان على جهة عامة لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود ( كالمساجد والقناطر والمساكن ) والسقايات وكتب العلم ( والأقارب من مسلم وذمي ) لأن القريب الذمي موضع القرابة بدليل جواز الصدقة عليه ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين ( غير حربي ) ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب ( و ) غير ( كنيسة ) وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر والمسلم والذمي في ذلك سواء ( و ) غير ( نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة ) وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأي مع عمر شيئا استكتبه من التواره وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ماوسعه إلا اتباعي ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء أهل الذمة أو التنوير على قبر أو تبخيره أو على من يقيم عنده أو يخدمه ولا وقف ستور لغير الكعبة ( وكذا الوصية ) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه ( و ) كذا ( الوقف على نفسه ) قال الإمام لاأعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله فإن وقفه عليه حتى يموت فلا يموت فلا أعرفه لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة والشرط الثالث ما أشار إليه بقوله ( ويشترط في غير ) الوقف على ( المسجد ونحوه ) كالرباط والقنطرة ( أن يكون على معين يملك ) ملكا ثابتا لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على عبد ومكاتب و ( لا ) على ( ملك ) وجني وميت ( وحيوان وحمل وقبر ) أصالة ولا على من سيولد ويصح على ولده ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا الشرط الرابع أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط قاله في الشرح ( لا قبوله ) أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين ( ولا إخراجه عن يده ) لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره فإن لم يكونوا فعلى المساكين
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها ( وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ) على بر أو قربة والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف ( ويصح ) الوقف ( بالقول وبالفعل الدال عليه ) عرفا ( كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه ) أو إذن فيه وأقام ( أو ) جعل أرضه ( مقبرة وأذن ) للناس ( في الدفن فيها ) أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف ( وصريحه ) أي صريح القول ( وقفت وحبست وسبلت ) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد ( وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت ) لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي ( فتشترط النية مع الكناية أو اقتران ) الكناية ب ( أحد الألفاظ الخمسة ) الباقية من الصريح والكناية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف ( أو اقترانها ب ( حكم الوقف ) كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث ( ويشترط فيه ) أربعة شروط الأول ( المنفعة ) أي أن تكون العين ينتفع بها ( دائما من عين ) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة ( ينتفع به مع بقاء عينه ) كعقار وحيوان ونحوهما ) من أثاث وسلاح ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل ويصح وقف المصحف والمال المشاع ( و ) الشرط الثاني ( أن يكون على بر ) إذا كان على جهة عامة لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود ( كالمساجد والقناطر والمساكن ) والسقايات وكتب العلم ( والأقارب من مسلم وذمي ) لأن القريب الذمي موضع القرابة بدليل جواز الصدقة عليه ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين ( غير حربي ) ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب ( و ) غير ( كنيسة ) وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر والمسلم والذمي في ذلك سواء ( و ) غير ( نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة ) وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأي مع عمر شيئا استكتبه من التواره وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ماوسعه إلا اتباعي ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء أهل الذمة أو التنوير على قبر أو تبخيره أو على من يقيم عنده أو يخدمه ولا وقف ستور لغير الكعبة ( وكذا الوصية ) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه ( و ) كذا ( الوقف على نفسه ) قال الإمام لاأعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله فإن وقفه عليه حتى يموت فلا يموت فلا أعرفه لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة والشرط الثالث ما أشار إليه بقوله ( ويشترط في غير ) الوقف على ( المسجد ونحوه ) كالرباط والقنطرة ( أن يكون على معين يملك ) ملكا ثابتا لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على عبد ومكاتب و ( لا ) على ( ملك ) وجني وميت ( وحيوان وحمل وقبر ) أصالة ولا على من سيولد ويصح على ولده ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا الشرط الرابع أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط قاله في الشرح ( لا قبوله ) أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين ( ولا إخراجه عن يده ) لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره فإن لم يكونوا فعلى المساكين
節 V02/P461Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P461)
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل
節 V02/P461–V02/P477Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P461–V02/P477)
Orijinal Metin (AR)+ ( ويجب العمل بشرط الواقف ) لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ( في جمع ) بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ( وتقديم ) بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه ( وضد ذلك ) فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده فضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان ( واعتبار وصف أو عدمه ) بأن يقول على أولاده الفقهاء فيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم ( والترتيب ) بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم ( ونظر ) بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي 467 من أهلها ( وغير ذلك ) كشرط أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي ( فإن أطلق ) في الموقوف عليه ( ولم يشترط ) وصفا ( استوى الغني والذكر وضدهما ) أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص ( والنظر ) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر ( للموقوف عليه ) المعين لأنه ملكه وغلته له فإن كان واحدا استقل به مطلقا وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه ( وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه ( وإن وقف على ولده ) أو أولاده ( أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده ) الموجود حين الوقف ( الذكور والإناث ) والخناثي لأن اللفظ يشملهم ( بالسوية ) لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان لأنه لا يسمى ولده ( ثم ) بعد أولاده ل ( ولد بنيه ) وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف أو لا ( دون ) ولد ( بناته ) فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله فيدخل والعطف ب ثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده والعطف بالواو للتشريك ( ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم ) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى أم له البنات ولكم البنون إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة ( فيدخل فيه النساء ) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها ( دون أولادهن من غيرهم ) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها ( والقرابة ) إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد ( وأهل بيته وقومه ) ونسبائه ( يشمل الذكر والأنثى من أولاده و ) أولاد ( أبيه و ) أولاد ( جده و ) أولاد ( جد أبيه ) فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم ولا يدخل فيهم من يخالف دينه وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد لأن الرحم يشملهم والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل ( وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الأناث أو ) تقتضي ( حرمانهن عمل بها ) أي بالقرينة لأن دلالتها كدلالة اللفظ ( وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ) كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة ( وجب تعميمهم والتساوي ) بينهم لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتساوي بينهم ( وإلا ) يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن و ( جاز التفضيل ) لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه ( والاقتصار على أحدهم ) لأن المقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم وإن عين إماما أو نحوه تعين والوصية في ذلك كالوقف
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( ويجب العمل بشرط الواقف ) لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ( في جمع ) بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ( وتقديم ) بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه ( وضد ذلك ) فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده فضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان ( واعتبار وصف أو عدمه ) بأن يقول على أولاده الفقهاء فيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم ( والترتيب ) بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم ( ونظر ) بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي 467 من أهلها ( وغير ذلك ) كشرط أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي ( فإن أطلق ) في الموقوف عليه ( ولم يشترط ) وصفا ( استوى الغني والذكر وضدهما ) أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص ( والنظر ) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر ( للموقوف عليه ) المعين لأنه ملكه وغلته له فإن كان واحدا استقل به مطلقا وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه ( وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه ( وإن وقف على ولده ) أو أولاده ( أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده ) الموجود حين الوقف ( الذكور والإناث ) والخناثي لأن اللفظ يشملهم ( بالسوية ) لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان لأنه لا يسمى ولده ( ثم ) بعد أولاده ل ( ولد بنيه ) وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف أو لا ( دون ) ولد ( بناته ) فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله فيدخل والعطف ب ثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده والعطف بالواو للتشريك ( ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم ) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى أم له البنات ولكم البنون إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة ( فيدخل فيه النساء ) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها ( دون أولادهن من غيرهم ) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها ( والقرابة ) إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد ( وأهل بيته وقومه ) ونسبائه ( يشمل الذكر والأنثى من أولاده و ) أولاد ( أبيه و ) أولاد ( جده و ) أولاد ( جد أبيه ) فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم ولا يدخل فيهم من يخالف دينه وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد لأن الرحم يشملهم والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل ( وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الأناث أو ) تقتضي ( حرمانهن عمل بها ) أي بالقرينة لأن دلالتها كدلالة اللفظ ( وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ) كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة ( وجب تعميمهم والتساوي ) بينهم لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتساوي بينهم ( وإلا ) يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن و ( جاز التفضيل ) لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه ( والاقتصار على أحدهم ) لأن المقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم وإن عين إماما أو نحوه تعين والوصية في ذلك كالوقف
節 V02/P477–V02/P492Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P477–V02/P492)
Orijinal Metin (AR)فصل + ( والوقف عقد لازم ) بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ف ( لا يجوز فسخه ) بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد ( ولا يباع ) ولا يناقل به ( إلا أن تتعطل منافعه ) بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافة فكان كالإجماع ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد ( ويصرف ثمنه في مثله ) لأنه أقرب إلى غرض الواقف فإن تعذر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو ( ولو أنه ) أي الوقف ( مسجد ) ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته ( وآلته ) أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته ( وما فضل عن حاجته ) من حصره وزيته ونفقته ونحوها ( جاز صرفه إلى مسجد آخر ) لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ( والصدقة به على فقراء المسلمين ) لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر بتعين إرصاده ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصده لعله يرجع وإن وقف على ثغر فاختل صرفه في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف أنه بنيته باب الهبة والعطية الهبة من هبوب الريح أي مروره يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة والاتهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤال الهبة والعطية هنا الهبة في مرض الموت ( وهي التبرع ) من جائز التصرف ( بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره ) مفعول تمليك بما يعد هبة عرفا فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة وبالتمليك الإباحة كالعارية وبالمال نحو الكلب وبالمعلوم المجهول وبالموحود المعدوم فلا تصح الهبة فيها وبالحياة الوصية ( وإن شرط ) العاقد ( فيها عوضا معلوما ف ) هي ( بيع ) لأنه تمليك بعوض معلوم ويثبت الخيار والشفعة فإن كان العوض مجهولا لم تصح وحكمها كالبيع الفاسد فيردها بزيادتها مطلقا وإن تلفت رد قيمتها والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه ( ولا يصح ) أن يهب ( مجهولا ) كالحمل في البطن واللبن في الضرع ( إلا ما تعذر علمه ) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة للصلح ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد وتنعقد ) الهبة ( بالإيجاب ) والقبول بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت ونحوه ( أو ) ب ( المعاطاة الدالة عليها ) أي على الهبة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا ( وتلزم بالقبض بإذن واهب ) لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يابنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وروى ابن عيينة عن عمر نحوه ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف ( إلا ما كان في يد متهب ) وديعة أو غصبا ونحوهما لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء ( ووارث الواهب ) إذا مات قبل القبض ( يقوم مقامه ) في الإذن والرجوع لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار وتبطل بموت المتهب ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ويصح قبوله بلا إذن سيده ( ومن أبرأ غريمه من دينه ) ولو قبل وجوبه ( بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها ) كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو ( برئت ذمته ولو ) رده ولو ( لم يقبل ) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق ولو كان المبرأ منه مجهولا لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل ( وتجوز هبة كل عين تباع ) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما ( و ) هبة ( كلب يقتنى ) ونجاسة يباح نفعها كالوصية ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل + ( والوقف عقد لازم ) بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ف ( لا يجوز فسخه ) بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد ( ولا يباع ) ولا يناقل به ( إلا أن تتعطل منافعه ) بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافة فكان كالإجماع ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد ( ويصرف ثمنه في مثله ) لأنه أقرب إلى غرض الواقف فإن تعذر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو ( ولو أنه ) أي الوقف ( مسجد ) ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته ( وآلته ) أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته ( وما فضل عن حاجته ) من حصره وزيته ونفقته ونحوها ( جاز صرفه إلى مسجد آخر ) لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ( والصدقة به على فقراء المسلمين ) لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر بتعين إرصاده ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصده لعله يرجع وإن وقف على ثغر فاختل صرفه في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف أنه بنيته باب الهبة والعطية الهبة من هبوب الريح أي مروره يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة والاتهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤال الهبة والعطية هنا الهبة في مرض الموت ( وهي التبرع ) من جائز التصرف ( بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره ) مفعول تمليك بما يعد هبة عرفا فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة وبالتمليك الإباحة كالعارية وبالمال نحو الكلب وبالمعلوم المجهول وبالموحود المعدوم فلا تصح الهبة فيها وبالحياة الوصية ( وإن شرط ) العاقد ( فيها عوضا معلوما ف ) هي ( بيع ) لأنه تمليك بعوض معلوم ويثبت الخيار والشفعة فإن كان العوض مجهولا لم تصح وحكمها كالبيع الفاسد فيردها بزيادتها مطلقا وإن تلفت رد قيمتها والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه ( ولا يصح ) أن يهب ( مجهولا ) كالحمل في البطن واللبن في الضرع ( إلا ما تعذر علمه ) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة للصلح ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد وتنعقد ) الهبة ( بالإيجاب ) والقبول بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت ونحوه ( أو ) ب ( المعاطاة الدالة عليها ) أي على الهبة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا ( وتلزم بالقبض بإذن واهب ) لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يابنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وروى ابن عيينة عن عمر نحوه ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف ( إلا ما كان في يد متهب ) وديعة أو غصبا ونحوهما لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء ( ووارث الواهب ) إذا مات قبل القبض ( يقوم مقامه ) في الإذن والرجوع لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار وتبطل بموت المتهب ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ويصح قبوله بلا إذن سيده ( ومن أبرأ غريمه من دينه ) ولو قبل وجوبه ( بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها ) كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو ( برئت ذمته ولو ) رده ولو ( لم يقبل ) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق ولو كان المبرأ منه مجهولا لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل ( وتجوز هبة كل عين تباع ) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما ( و ) هبة ( كلب يقتنى ) ونجاسة يباح نفعها كالوصية ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه
節 V02/P492–V02/P501Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P492–V02/P501)
Orijinal Metin (AR)فصل + ( يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت قال عطاء ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد ( فإن فضل بعضهم ) بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته ( سوى ) وجوبا ( برجوع ) حيث أمكن ( أو زيادة ) المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليستووا لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه مختصرا وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه ( فإن مات ) الواهب ( قبله ) أي قبل الرجوع أو الزيادة ( ثبتت ) للمعطي فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقيين ( ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ) لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبتة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه ( إلا الأب ) فله الرجوع قصد التسوية أولا مسلما كان أو كافرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة ويمنعه زيادة متصله وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك ( وله ) أي لأب حر ( أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه ) لحديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه وسواء كان الوالد محتاجا أو لا وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته ولا ما يعطيه ولدا آخر ولا في مرض موت أحدهما المخوف ( فإن تصرف ) والده ( في ماله ) قبل تملكه وقبضه ( ولو فيما وهبه له ) أي لولده وأقبضه إياه ( ببيع ) أو هبة ( أو عتق أو إبراء ) غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز ( أو أراد أخذه ) أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده ( قبل رجوعه ) بهبته بالقول كرجعت فيها ( أو ) أراد أخذ مال ولده قبل ( تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح ) تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك ( بل بعده ) أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها ( وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ) كقيمة متلف أو أرش جناية لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال أنت ومالك لأبيك ( إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها ) لضرورة حفظ النفس وله الطلب بعين مال له بيد أبيه فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة والهدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه نوعان من الهبة حكمهما فيما تقدم ووعاء هدية كهي مع عرف فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل + ( يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت قال عطاء ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد ( فإن فضل بعضهم ) بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته ( سوى ) وجوبا ( برجوع ) حيث أمكن ( أو زيادة ) المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليستووا لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه مختصرا وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه ( فإن مات ) الواهب ( قبله ) أي قبل الرجوع أو الزيادة ( ثبتت ) للمعطي فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقيين ( ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ) لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبتة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه ( إلا الأب ) فله الرجوع قصد التسوية أولا مسلما كان أو كافرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة ويمنعه زيادة متصله وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك ( وله ) أي لأب حر ( أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه ) لحديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه وسواء كان الوالد محتاجا أو لا وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته ولا ما يعطيه ولدا آخر ولا في مرض موت أحدهما المخوف ( فإن تصرف ) والده ( في ماله ) قبل تملكه وقبضه ( ولو فيما وهبه له ) أي لولده وأقبضه إياه ( ببيع ) أو هبة ( أو عتق أو إبراء ) غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز ( أو أراد أخذه ) أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده ( قبل رجوعه ) بهبته بالقول كرجعت فيها ( أو ) أراد أخذ مال ولده قبل ( تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح ) تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك ( بل بعده ) أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها ( وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ) كقيمة متلف أو أرش جناية لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال أنت ومالك لأبيك ( إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها ) لضرورة حفظ النفس وله الطلب بعين مال له بيد أبيه فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة والهدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه نوعان من الهبة حكمهما فيما تقدم ووعاء هدية كهي مع عرف فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها