Qur'an&Sunnahالقرآن

Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî)

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي · AR

節 V03/P329Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P329)
Orijinal Metin (AR)

باب حد قطاع الطريق

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب حد قطاع الطريق

節 V03/P329–V03/P334Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P329–V03/P334)
Orijinal Metin (AR)

+ ( وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ) ولو عصا أو حجرا ( في الصحراء أو البنيان ) أو البحر ( فيغصبونهم المال ) المحترم ( مجاهرة لا سرقة ) ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز ونصاب السرقة ( فمن ) أي أي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا ( منهم ) أي من قطاع الطريق ( قتل مكافئا ) له ( أو غيره ) أي غير مكافىء ( كالولد ) يقتله أبوه ( و ) ك ( العبد ) يقتله الحر ( و ) ك ( الذمي ) يقتله المسلم ( وأخذ المال ) الذي قتله لقصده ( قتل ) وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل وصلي عليه ( ثم صلب ) قاتل من يقاد به في غير المحاربة ( حتى يشتهر أمره ) ولا يقطع مع ذلك ( وإن قتل ) المحارب ( ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ) لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي ( وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف ) كقطع يد أو رجل ونحوها ( تحتم استيفاء ) كالنفس صححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما وعنه لايتحتم استيفاؤه قال في الإنصاف وهو المذهب وقطع به في المنتهى وغيره ( وإن أخذ كل واحد ) من المحاربين ( من المال قدر مايقطع بأخذه السارق ) من مال لا شبهة له فيه ( ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ) وجوبا ( وحسمتا ) بالزيت المغلي ( ثم خلي ) سبيله ( فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا ) متفرقين ( فلا يتركوا يأوون إلى بلد ) حتى تظهر توبتهم لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم رواه الشافعي ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم ( ومن تاب منهم ) أي المحاربين ( قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان ) واجبا ( لله ) تعالى ( من نفي وقطع ) يد ورجل ( وصلب وتحتم قتل ) لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا إن يعفى له عنها من مستحقها ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل ( ومن صال على نفسه أو حرمته ) كأمه وبنته وأخته وزوجته ( أو مال آدمي أو بهيمة فله ) أي للمصول عليه ( الدفع عن ذلك بأسهل مايغلب على ظنه دفعه به ) فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه ( فإن لم يندفع ) الصائل ( إلا بالقتل فله ) أي للمصول عليه ( ذلك ) أي قتل الصائل ( ولا ضمان عليه ) لأنه قتله لدفع شره ( وإن قتل ) المصول عليه ( فهو شهيد ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه الخلال ( ويلزمه الدفع عن نفسه ) في غير فتنة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره ( و ) عن ( حرمته ) وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس ( دون ماله ) فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك فإن فعل فلا ضمان عليه ( ومن دخل منزله رجل متلصصا فحكمه كذلك ) أي يدفعه بالأسهل فإن أمره بالخروج فخرج كذلك لم يضربه وإلا فله ضربه بأسهل مايندفع به فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر بخلاف مستمع قبل إنذاره

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ ( وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ) ولو عصا أو حجرا ( في الصحراء أو البنيان ) أو البحر ( فيغصبونهم المال ) المحترم ( مجاهرة لا سرقة ) ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز ونصاب السرقة ( فمن ) أي أي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا ( منهم ) أي من قطاع الطريق ( قتل مكافئا ) له ( أو غيره ) أي غير مكافىء ( كالولد ) يقتله أبوه ( و ) ك ( العبد ) يقتله الحر ( و ) ك ( الذمي ) يقتله المسلم ( وأخذ المال ) الذي قتله لقصده ( قتل ) وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل وصلي عليه ( ثم صلب ) قاتل من يقاد به في غير المحاربة ( حتى يشتهر أمره ) ولا يقطع مع ذلك ( وإن قتل ) المحارب ( ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ) لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي ( وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف ) كقطع يد أو رجل ونحوها ( تحتم استيفاء ) كالنفس صححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما وعنه لايتحتم استيفاؤه قال في الإنصاف وهو المذهب وقطع به في المنتهى وغيره ( وإن أخذ كل واحد ) من المحاربين ( من المال قدر مايقطع بأخذه السارق ) من مال لا شبهة له فيه ( ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ) وجوبا ( وحسمتا ) بالزيت المغلي ( ثم خلي ) سبيله ( فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا ) متفرقين ( فلا يتركوا يأوون إلى بلد ) حتى تظهر توبتهم لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم رواه الشافعي ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم ( ومن تاب منهم ) أي المحاربين ( قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان ) واجبا ( لله ) تعالى ( من نفي وقطع ) يد ورجل ( وصلب وتحتم قتل ) لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا إن يعفى له عنها من مستحقها ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل ( ومن صال على نفسه أو حرمته ) كأمه وبنته وأخته وزوجته ( أو مال آدمي أو بهيمة فله ) أي للمصول عليه ( الدفع عن ذلك بأسهل مايغلب على ظنه دفعه به ) فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه ( فإن لم يندفع ) الصائل ( إلا بالقتل فله ) أي للمصول عليه ( ذلك ) أي قتل الصائل ( ولا ضمان عليه ) لأنه قتله لدفع شره ( وإن قتل ) المصول عليه ( فهو شهيد ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه الخلال ( ويلزمه الدفع عن نفسه ) في غير فتنة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره ( و ) عن ( حرمته ) وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس ( دون ماله ) فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك فإن فعل فلا ضمان عليه ( ومن دخل منزله رجل متلصصا فحكمه كذلك ) أي يدفعه بالأسهل فإن أمره بالخروج فخرج كذلك لم يضربه وإلا فله ضربه بأسهل مايندفع به فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر بخلاف مستمع قبل إنذاره

節 V03/P334–V03/P340Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P334–V03/P340)
Orijinal Metin (AR)

باب قتال أهل البغي + أي الجور والظلم والعدول عن الحق ( إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة ) بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم ( على الإمام بتأويل سائغ ) ولو لم يكن فيهم مطاع ( فهم بغاة ) ظلمة فإن كانوا جمعا يسيرا لاشوكة لهم أو لم يخرجوا بتأويل أو خرجوا بتأويل غير سائغ فقطاع طريق ونصب الإمام فرض كفاية ويجبر من تعين لذلك وشرطه أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما ( و ) يجب ( عليه ) أي على الإمام ( أن يراسلهم ) أي البغاة ( فيسألهم ) عن ( ماينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها ) لقوله تعالى فأصلحوا بينهما والإصلاح إنما يكون بذلك فإن كان ماينقمون منه مما لايحل أزاله وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه ( فإن فاءوا ) أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم ( وإلا ) يرجعوا ( قاتلهم ) وجوبا وعلى رعيته معونته ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم كمنجنيق ونار إلا لضرورة وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال ولا قود بقتلهم بل الدية ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب فإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غير أخذه وما تلف حال حرب غير مضمون وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل ( وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو ) طلب ( رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ) من الطائفتين ( ما أتلفت ) على ( الآخرى ) قال الشيخ تقي الدين فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفتين وإن لم يعلم عين المتلف ومن دخل بينهما بصلح فقتل وجهل قاتله وما جهل متلف ضمنتاه على السواء باب حكم المرتد + ( وهو ) لغة الراجع قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم واصطلاحا ( الذي يكفر بعد إسلامه ) طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل ( فمن أشرك بالله ) تعالى كفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أو جحد ربوبيته سبحانه ( أو ) جحد ( وحدانيته أو ) جحد ( صفه من صفاته ) كالحياة والعلم كفر ( أو اتخذ لله ) تعالى ( صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو ) جحد بعض ( رسله أو سب الله ) سبحانه ( أو ) سب ( رسوله ) أي رسولا من رسله أو ادعى النبوة ( فقد كفر ) لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده ( ومن جحد تحريم الزنا أو ) جحد ( شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها ) أي على تحريمها أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه أو جحد وجوب عبادة من الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا ( بجهل ) أي بسبب جهله وكان ممن يجهل مثله ذلك ( عرف ) حكم ( ذلك ) ليرجع عنه ( وإن ) أصر و ( كان مثله لا يجهله كفر ) لمعاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة وكذا لو سجد لكوكب ونحوه أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء في الدين أو امتهن القرآن أو أسقط حرمته لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده 1 فصل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب قتال أهل البغي + أي الجور والظلم والعدول عن الحق ( إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة ) بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم ( على الإمام بتأويل سائغ ) ولو لم يكن فيهم مطاع ( فهم بغاة ) ظلمة فإن كانوا جمعا يسيرا لاشوكة لهم أو لم يخرجوا بتأويل أو خرجوا بتأويل غير سائغ فقطاع طريق ونصب الإمام فرض كفاية ويجبر من تعين لذلك وشرطه أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما ( و ) يجب ( عليه ) أي على الإمام ( أن يراسلهم ) أي البغاة ( فيسألهم ) عن ( ماينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها ) لقوله تعالى فأصلحوا بينهما والإصلاح إنما يكون بذلك فإن كان ماينقمون منه مما لايحل أزاله وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه ( فإن فاءوا ) أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم ( وإلا ) يرجعوا ( قاتلهم ) وجوبا وعلى رعيته معونته ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم كمنجنيق ونار إلا لضرورة وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال ولا قود بقتلهم بل الدية ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب فإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غير أخذه وما تلف حال حرب غير مضمون وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل ( وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو ) طلب ( رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ) من الطائفتين ( ما أتلفت ) على ( الآخرى ) قال الشيخ تقي الدين فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفتين وإن لم يعلم عين المتلف ومن دخل بينهما بصلح فقتل وجهل قاتله وما جهل متلف ضمنتاه على السواء باب حكم المرتد + ( وهو ) لغة الراجع قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم واصطلاحا ( الذي يكفر بعد إسلامه ) طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل ( فمن أشرك بالله ) تعالى كفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أو جحد ربوبيته سبحانه ( أو ) جحد ( وحدانيته أو ) جحد ( صفه من صفاته ) كالحياة والعلم كفر ( أو اتخذ لله ) تعالى ( صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو ) جحد بعض ( رسله أو سب الله ) سبحانه ( أو ) سب ( رسوله ) أي رسولا من رسله أو ادعى النبوة ( فقد كفر ) لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده ( ومن جحد تحريم الزنا أو ) جحد ( شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها ) أي على تحريمها أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه أو جحد وجوب عبادة من الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا ( بجهل ) أي بسبب جهله وكان ممن يجهل مثله ذلك ( عرف ) حكم ( ذلك ) ليرجع عنه ( وإن ) أصر و ( كان مثله لا يجهله كفر ) لمعاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة وكذا لو سجد لكوكب ونحوه أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء في الدين أو امتهن القرآن أو أسقط حرمته لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده 1 فصل

節 V03/P340–V03/P345Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P340–V03/P345)
Orijinal Metin (AR)

+ ( ومن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه ) أي إلى الإسلام ( ثلاثة أيام ) وجوبا ( وضيق عليه ) وحبس لقول عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني رواه مالك في الموطأ ولو لم تجب الإستتابة لما برىء من فعلهم ( فإن ) أسلم لم يعزر وإن ( لم يسلم قتل بالسيف ) ولا يحرق بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولاتعذبوه بعذاب الله يعني النار أخرجه البخاري وأبو داود إلا رسول كفار فلا يقتل ولا يقتله إلا إمام أو نائبه مالم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معه ( ولا تقبل ) في الدنيا ( توبة من سب الله ) تعالى ( أو ) سب ( رسوله ) سبا صريحا أو تنقصه ( ولا ) توبة ( من تكررت ردته ) ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر ( بل يقتل بكل حال ) لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام ويصح إسلام مميز يعقله وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثه أيام ( وتوبة المرتد ) إسلامه ( و ) توبة ( كل كافر إسلامه بأن يشهد ) المرتد أو الكافر الأصلي ( أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى أتى عل صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آووا أخاكم رواه أحمد ( ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه ) كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ( فتوبته مع ) إتيانه ب ( الشهادتين إقراره بالمجحود به ) من ذلك لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده ( أو قوله أنا ) مسلم أو ( بريء من كل دين يخالف الإسلام ) ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويمنع المرتد من التصرف في ماله وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله فإن أسلم وإلا صار فيئا من موته مرتدا ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصى ونحوه إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزر ويكف عنه ويحرم طلسم ورقية بغير العربي ويجوز الحل بسحر ضرورة 24 كتاب الأطعمة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ ( ومن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه ) أي إلى الإسلام ( ثلاثة أيام ) وجوبا ( وضيق عليه ) وحبس لقول عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني رواه مالك في الموطأ ولو لم تجب الإستتابة لما برىء من فعلهم ( فإن ) أسلم لم يعزر وإن ( لم يسلم قتل بالسيف ) ولا يحرق بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولاتعذبوه بعذاب الله يعني النار أخرجه البخاري وأبو داود إلا رسول كفار فلا يقتل ولا يقتله إلا إمام أو نائبه مالم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معه ( ولا تقبل ) في الدنيا ( توبة من سب الله ) تعالى ( أو ) سب ( رسوله ) سبا صريحا أو تنقصه ( ولا ) توبة ( من تكررت ردته ) ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر ( بل يقتل بكل حال ) لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام ويصح إسلام مميز يعقله وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثه أيام ( وتوبة المرتد ) إسلامه ( و ) توبة ( كل كافر إسلامه بأن يشهد ) المرتد أو الكافر الأصلي ( أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى أتى عل صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آووا أخاكم رواه أحمد ( ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه ) كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ( فتوبته مع ) إتيانه ب ( الشهادتين إقراره بالمجحود به ) من ذلك لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده ( أو قوله أنا ) مسلم أو ( بريء من كل دين يخالف الإسلام ) ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويمنع المرتد من التصرف في ماله وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله فإن أسلم وإلا صار فيئا من موته مرتدا ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصى ونحوه إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزر ويكف عنه ويحرم طلسم ورقية بغير العربي ويجوز الحل بسحر ضرورة 24 كتاب الأطعمة

節 V03/P345–V03/P353Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P345–V03/P353)
Orijinal Metin (AR)

+ جمع طعام وهو مايؤكل ويشرب ( والأصل فيها الحل ) لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فيباح كل طعام ( طاهر ) بخلاف متنجس ونجس ( لا مضرة فيه ) احترازا عن السم ونحوه حتى المسك ونحوه كالعنبر ( من حب وثمر ونحوهما ) من الطاهرات ( ولا يحل نجس كالميتة والدم ) لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية ( ولا ) يحل ( مافيه مضرة كالسم ونحوه ) لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه ( و ) إلا ( ما له ناب يفترس به ) أي ينهش بنابه لقول أبي ثعلبه الخشني نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه ( غير الضبع ) لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع احتج به أحمد والذي له ناب ( كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور ) مطلقا ( والنمس والقرد والدب ) والفنك والثعلب والسنجاب والسمور ( و ) إلا ( ماله مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة ) بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة ( والبومة ) لقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور رواه أبو داود ( و ) إلا ( ما يأكل الجيف ) من الطير ( كالنسر والرخم واللقلق والعقعق ) وهو القاق ( والغراب الأبقع والخطاف وهو ) طائر ( أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير و ) إلا ( مايستخبثه ) العرب ذوو اليسار ( كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط و ) إلا ( ماتولد من مأكول وغيره كالبغل ) من الخيل والحمر الأهلية ( والسمع ) وهو ابن الذئب والضبع وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم ودود جبن وخل ونحوهما يؤكل تبعا 1 فصل + ( وما عدا ذلك ) الذي ذكرنا أنه حرام ( فحلال ) على الأصل ( كالخيل ) لما سبق من حديث جابر ( وبهيمة الأنعام ) وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر و من ( البقر ) كالإيل والتيتل والوعل والمها ( والضب والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش ) كالزرافة والوبر واليربوع وكذا الطاووس والببغاء والزاغ وغراب الزرع لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويباح حيوان البحر كله لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع لأنها مستخبثة ( و ) إلا ( التمساح ) لأنه ذو ناب يفترس به ( و ) إلا ( الحية ) لأنها من المستخبثات وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن وقلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم إن لم ينضج بطبخ لا لحم منتن أو نيء ( ومن اضطر إلى محرم ) بأن خاف التلف إن لم يأكله ( غير السم حل له ) إن لم يكن في سفر محرم ( منه ما يسد رمقه ) أي يمسك قوته وحفظها لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وله التزود إن خاف ويجب تقديم السؤال على أكله ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة فإن لم يجد إلا طعام غيره فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو أحق به وليس له إيثاره وإلا لزمه بذل مايسد رمقه فقط بقيمته فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل ويعطيه عوضه ( ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ) كثياب ( لدفع برد أو ) حبل أو دلو ( لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له ) أي لمن اضطر إليه ( مجانا ) مع عدم حاجته إليه لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله ولا أكل عضو من أعضاء نفسه ( ومن مر بثمر بستان في شجره أو ساقط عنه ولا حائط عليه ) أي على البستان ( ولا ناظر ) أي حافظ له فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم وليس له صعود شجرة ولا رمية بشيء ولا الأكل من مجني مجموع إلا لضرورة وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية ( ويجب ) على المسلم ( ضيافة المسلم المجتاز به في القرى ) دون الأمصار ( يوما وليلة ) قدر كفايته مع آدم لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته متفق عليه ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ جمع طعام وهو مايؤكل ويشرب ( والأصل فيها الحل ) لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فيباح كل طعام ( طاهر ) بخلاف متنجس ونجس ( لا مضرة فيه ) احترازا عن السم ونحوه حتى المسك ونحوه كالعنبر ( من حب وثمر ونحوهما ) من الطاهرات ( ولا يحل نجس كالميتة والدم ) لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية ( ولا ) يحل ( مافيه مضرة كالسم ونحوه ) لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه ( و ) إلا ( ما له ناب يفترس به ) أي ينهش بنابه لقول أبي ثعلبه الخشني نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه ( غير الضبع ) لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع احتج به أحمد والذي له ناب ( كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور ) مطلقا ( والنمس والقرد والدب ) والفنك والثعلب والسنجاب والسمور ( و ) إلا ( ماله مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة ) بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة ( والبومة ) لقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور رواه أبو داود ( و ) إلا ( ما يأكل الجيف ) من الطير ( كالنسر والرخم واللقلق والعقعق ) وهو القاق ( والغراب الأبقع والخطاف وهو ) طائر ( أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير و ) إلا ( مايستخبثه ) العرب ذوو اليسار ( كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط و ) إلا ( ماتولد من مأكول وغيره كالبغل ) من الخيل والحمر الأهلية ( والسمع ) وهو ابن الذئب والضبع وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم ودود جبن وخل ونحوهما يؤكل تبعا 1 فصل + ( وما عدا ذلك ) الذي ذكرنا أنه حرام ( فحلال ) على الأصل ( كالخيل ) لما سبق من حديث جابر ( وبهيمة الأنعام ) وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر و من ( البقر ) كالإيل والتيتل والوعل والمها ( والضب والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش ) كالزرافة والوبر واليربوع وكذا الطاووس والببغاء والزاغ وغراب الزرع لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويباح حيوان البحر كله لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع لأنها مستخبثة ( و ) إلا ( التمساح ) لأنه ذو ناب يفترس به ( و ) إلا ( الحية ) لأنها من المستخبثات وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن وقلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم إن لم ينضج بطبخ لا لحم منتن أو نيء ( ومن اضطر إلى محرم ) بأن خاف التلف إن لم يأكله ( غير السم حل له ) إن لم يكن في سفر محرم ( منه ما يسد رمقه ) أي يمسك قوته وحفظها لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وله التزود إن خاف ويجب تقديم السؤال على أكله ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة فإن لم يجد إلا طعام غيره فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو أحق به وليس له إيثاره وإلا لزمه بذل مايسد رمقه فقط بقيمته فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل ويعطيه عوضه ( ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ) كثياب ( لدفع برد أو ) حبل أو دلو ( لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له ) أي لمن اضطر إليه ( مجانا ) مع عدم حاجته إليه لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله ولا أكل عضو من أعضاء نفسه ( ومن مر بثمر بستان في شجره أو ساقط عنه ولا حائط عليه ) أي على البستان ( ولا ناظر ) أي حافظ له فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم وليس له صعود شجرة ولا رمية بشيء ولا الأكل من مجني مجموع إلا لضرورة وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية ( ويجب ) على المسلم ( ضيافة المسلم المجتاز به في القرى ) دون الأمصار ( يوما وليلة ) قدر كفايته مع آدم لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته متفق عليه ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره

節 V03/P353Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P353)
Orijinal Metin (AR)

باب الذكاة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب الذكاة

節 V03/P353–V03/P359Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P353–V03/P359)
Orijinal Metin (AR)

+ يقال ذكى الشاة ونحوها تذكية أي ذبحها فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع ( ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة ) لأن غير المذكى ميتة وقال تعالى حرمت عليكم الميتة إلا الجراد والسمك وكل ما لا أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان الحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وغيره وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء لا يحل إلا بالذكاة وحرم بلع السمك حيا وكره شيه حيا لا جراد لأنه لا دم له ( ويشترط للذكاة أربعة شروط أحدها ( أهلية المذكي بأن يكون عاقلا ) فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية ( مسلما ) كان ( أو كتابيا ) أبواه كتابيان لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعيش إلا في الماء ) فيحل بدون ذكاة لحل ميتته لحديث ابن عمر يرفعه قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ( ولو ) كان المذكي مميزا أو ( مراهقا أو امرأة أو أقلف ) لم يختن ولو بلا عذر ( أو أعمى ) أو ( وثني ومجوسي ومرتد ) لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حائضا أو جنبا ( ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ) لما تقدم ( و ) لا ذكاة حل لكم الشرط ( الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ) ينهر الدم بحده ( ولو ) كان ( مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره ) كخشب له حد وذهب وفضة وعظم ( إلا السن والظفر ) لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه الشرط ( الثالث قطع الحلقوم ) وهو مجرى النفس ( و ) قطع ( المريء ) بالمد وهو مجرى الطعام والشراب ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور والسنة نحر الإبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها ( فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة و ) النعم ( الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه ) روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ( إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه ) مما يقتله لو انفرد ( فلا يباح ) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب جانب الحظر وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا ولو أبان رأسه حل مطلقا والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل وما قطع حلقومه أو ما أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها والشرط ( الرابع أن يقول ) الذابح ( عند ) حركة يده ( بالذبح بسم الله ) لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا يجزيه غيرها كقوله باسم الخالق ونحوه لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها ( فإن تركها ) أي التسمية ( سهوا أبيحت ) الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمده رواه سعيد ( لا ) إن ترك التسمية ( عمدا ) ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم ومن بدا له ذبح غير ما سمي عليه أعاد التسمية ويسن مع التسمية التكبير لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح ويكره أن يذبح بآلة كالة ) لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) رواه الشافعي وغيره ( و ) يكره أيضا ( أن يحدها والحيوان يبصره ) لقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وغيره ( و ) يكره أيضا ( أن يوجهه ) أي الحيوان ( إلى غير القبلة ) لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقة الأيسر والرفق به والحمل على الآلة بقوة ( و ) يكره أيضا ( أن يكسر عنقه ) أي عنق ما ذبح ( أو يسلخه قبل أن يبرد ) أي قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لاتعجلوا الأنفس قبل أن تزهق رواه الدارقطني وإن ذبح كتابي مايحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ يقال ذكى الشاة ونحوها تذكية أي ذبحها فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع ( ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة ) لأن غير المذكى ميتة وقال تعالى حرمت عليكم الميتة إلا الجراد والسمك وكل ما لا أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان الحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وغيره وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء لا يحل إلا بالذكاة وحرم بلع السمك حيا وكره شيه حيا لا جراد لأنه لا دم له ( ويشترط للذكاة أربعة شروط أحدها ( أهلية المذكي بأن يكون عاقلا ) فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية ( مسلما ) كان ( أو كتابيا ) أبواه كتابيان لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعيش إلا في الماء ) فيحل بدون ذكاة لحل ميتته لحديث ابن عمر يرفعه قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ( ولو ) كان المذكي مميزا أو ( مراهقا أو امرأة أو أقلف ) لم يختن ولو بلا عذر ( أو أعمى ) أو ( وثني ومجوسي ومرتد ) لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حائضا أو جنبا ( ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ) لما تقدم ( و ) لا ذكاة حل لكم الشرط ( الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ) ينهر الدم بحده ( ولو ) كان ( مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره ) كخشب له حد وذهب وفضة وعظم ( إلا السن والظفر ) لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه الشرط ( الثالث قطع الحلقوم ) وهو مجرى النفس ( و ) قطع ( المريء ) بالمد وهو مجرى الطعام والشراب ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور والسنة نحر الإبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها ( فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة و ) النعم ( الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه ) روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ( إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه ) مما يقتله لو انفرد ( فلا يباح ) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب جانب الحظر وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا ولو أبان رأسه حل مطلقا والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل وما قطع حلقومه أو ما أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها والشرط ( الرابع أن يقول ) الذابح ( عند ) حركة يده ( بالذبح بسم الله ) لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا يجزيه غيرها كقوله باسم الخالق ونحوه لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها ( فإن تركها ) أي التسمية ( سهوا أبيحت ) الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمده رواه سعيد ( لا ) إن ترك التسمية ( عمدا ) ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم ومن بدا له ذبح غير ما سمي عليه أعاد التسمية ويسن مع التسمية التكبير لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح ويكره أن يذبح بآلة كالة ) لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) رواه الشافعي وغيره ( و ) يكره أيضا ( أن يحدها والحيوان يبصره ) لقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وغيره ( و ) يكره أيضا ( أن يوجهه ) أي الحيوان ( إلى غير القبلة ) لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقة الأيسر والرفق به والحمل على الآلة بقوة ( و ) يكره أيضا ( أن يكسر عنقه ) أي عنق ما ذبح ( أو يسلخه قبل أن يبرد ) أي قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لاتعجلوا الأنفس قبل أن تزهق رواه الدارقطني وإن ذبح كتابي مايحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح

節 V03/P359–V03/P363Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P359–V03/P363)
Orijinal Metin (AR)

باب الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد و ( لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط ) ( أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة ) فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه وكذا ماشارك فيه الشرط الثاني ( الآلة وهي نوعان ) أحدهما ( محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح و ) يشترط فيه أيضا ( أن يجرح ) الصيد ( فإن قتله بثقله لم يبح ) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ( وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لايحل ما قتل به ) ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل ( والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته ) الجارحة ( إن كانت معلمة ) سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وتعليم نحو صقر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك أكله الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا ) للصيد ( فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ) ما صاده ( إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل ) الصيد لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل الشرط ( الرابع التسمية عند إرسال السهم أو ) إرسال ( الجارحة فإن تركها ) أي التسمية ( عمدا أو سهوا لم يبح ) الصيد لمفهوم قوله صلى الله عليه سلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل لا على سهم ألقاه ورمى بغيره بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاه وذبح بغيرها ( ويسن أن يقول معها ) أي مع بسم الله ( الله أكبر كما في الذكاة ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر وكان ابن عمر يقوله ويكره الصيد لهوا وهو أفضل مأكول والزراعة أفضل مكتسب 25 كتاب الأيمان

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد و ( لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط ) ( أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة ) فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه وكذا ماشارك فيه الشرط الثاني ( الآلة وهي نوعان ) أحدهما ( محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح و ) يشترط فيه أيضا ( أن يجرح ) الصيد ( فإن قتله بثقله لم يبح ) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ( وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لايحل ما قتل به ) ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل ( والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته ) الجارحة ( إن كانت معلمة ) سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وتعليم نحو صقر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك أكله الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا ) للصيد ( فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ) ما صاده ( إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل ) الصيد لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل الشرط ( الرابع التسمية عند إرسال السهم أو ) إرسال ( الجارحة فإن تركها ) أي التسمية ( عمدا أو سهوا لم يبح ) الصيد لمفهوم قوله صلى الله عليه سلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل لا على سهم ألقاه ورمى بغيره بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاه وذبح بغيرها ( ويسن أن يقول معها ) أي مع بسم الله ( الله أكبر كما في الذكاة ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر وكان ابن عمر يقوله ويكره الصيد لهوا وهو أفضل مأكول والزراعة أفضل مكتسب 25 كتاب الأيمان

節 V03/P363–V03/P367Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P363–V03/P367)
Orijinal Metin (AR)

+ جمع يمين وهو الحلف والقسم و ( اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث ) فيها ( هي اليمين ) التي يحلف فيها ( ب ) اسم ( الله ) الذي لا يسمى به غيره كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن أو الذي يسمى به غيره ولم ينو الغير كالرحيم والخالق والرازق والمولى ( أو ) ب ( صفة من صفاته ) تعالى كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته ( أو بالقرآن أو بالمصحف ) أو بسورة أو آية منه ولعمر الله يمين وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا ( والحلف بغير الله ) سبحانه وصفاته ( محرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه ويكره الحلف بالأمانه ( ولا تجب به ) أي بالحلف بغير الله ( كفارة ) إذا حنث ( ويشترط لوجوب الكفارة ) إذا حلف بالله تعالى ( ثلاثة شروط ) ( الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي ) اليمين ( التي قصد عقدها على ) أمر ( مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي ) اليمين ( الغموس ) لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار ( ولغو اليمين ) هو ( الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله ) في أثناء كلامه ( لا والله وبلى والله ) لحديث عائشة مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله رواه أبو داود وروي موقوفا ( وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع ) لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا منه ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم الشرط ( الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ) لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الشرط ( الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه ) كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلمه مختارا ( أو بترك ما حلف على فعله ) كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه ( مختارا ذاكرا ) ليمينه ( إذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ) لأنه لا إثم عليه ( ومن قال في يمين مكفرة ) أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار ( إن شاء الله لم يحنث ) في يمينه فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت يمينه لفظا أو حكما لقوله عليه الصلاة و السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد وغيره ( ويسن الحنث في اليمين إذا كان ) الحنث ( خيرا ) كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه ويخير في مباح وحفظها فيه أولى ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى بل ويسن ( ومن حرم حلالا سوى زوجته ) لأن تحريمها ظهار كما تقدم سواء كان الذي حرمه ( من أمة أو طعام أو لباس أو غيره ) كقوله ماأحل الله علي حرام ولا زوجة له أو قال طعامي علي كالميتة ( لم تحرم ) عليه لأن الله سماه يمينا بقوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واليمين على الشيء لا تحرمه ( وتلزمه كفارة يمين إن فعله ) لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي التكفير وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل متفق عليه ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ليفعلن كذا أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ جمع يمين وهو الحلف والقسم و ( اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث ) فيها ( هي اليمين ) التي يحلف فيها ( ب ) اسم ( الله ) الذي لا يسمى به غيره كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن أو الذي يسمى به غيره ولم ينو الغير كالرحيم والخالق والرازق والمولى ( أو ) ب ( صفة من صفاته ) تعالى كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته ( أو بالقرآن أو بالمصحف ) أو بسورة أو آية منه ولعمر الله يمين وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا ( والحلف بغير الله ) سبحانه وصفاته ( محرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه ويكره الحلف بالأمانه ( ولا تجب به ) أي بالحلف بغير الله ( كفارة ) إذا حنث ( ويشترط لوجوب الكفارة ) إذا حلف بالله تعالى ( ثلاثة شروط ) ( الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي ) اليمين ( التي قصد عقدها على ) أمر ( مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي ) اليمين ( الغموس ) لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار ( ولغو اليمين ) هو ( الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله ) في أثناء كلامه ( لا والله وبلى والله ) لحديث عائشة مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله رواه أبو داود وروي موقوفا ( وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع ) لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا منه ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم الشرط ( الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ) لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الشرط ( الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه ) كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلمه مختارا ( أو بترك ما حلف على فعله ) كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه ( مختارا ذاكرا ) ليمينه ( إذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ) لأنه لا إثم عليه ( ومن قال في يمين مكفرة ) أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار ( إن شاء الله لم يحنث ) في يمينه فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت يمينه لفظا أو حكما لقوله عليه الصلاة و السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد وغيره ( ويسن الحنث في اليمين إذا كان ) الحنث ( خيرا ) كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه ويخير في مباح وحفظها فيه أولى ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى بل ويسن ( ومن حرم حلالا سوى زوجته ) لأن تحريمها ظهار كما تقدم سواء كان الذي حرمه ( من أمة أو طعام أو لباس أو غيره ) كقوله ماأحل الله علي حرام ولا زوجة له أو قال طعامي علي كالميتة ( لم تحرم ) عليه لأن الله سماه يمينا بقوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واليمين على الشيء لا تحرمه ( وتلزمه كفارة يمين إن فعله ) لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي التكفير وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل متفق عليه ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ليفعلن كذا أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه

節 V03/P367–V03/P371Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P367–V03/P371)
Orijinal Metin (AR)

1 فصل في كفارة اليمين + ( يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره ( أو كسوتهم ) أي العشرة مساكين للرجل ثوب يجزيه في صلاته وللمرأة درع وخمار كذلك ( أو عتق رقبة فمن لم يجد ) شيئا مما تقدم ذكره ( فصيام ثلاثة أيام ) لقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة / < متتابعة > / وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة وتجب كفارة ونذر فورا بحنث ويجوز إخراجها قبله ( ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ) ولو على أفعال كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أعطيت والله لاأخذت ( فعليه كفارة واحدة ) لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس ( وإن اختلف موجبها ) أي موجب الأيمان وهو الكفارة ( كظهار ويمين بالله ) تعالى ( لزماه ) أي الكفارتان ( ولم يتداخلا ) لعدم اتحاد الجنس ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه ويكفر كافر بغير صوم باب جامع الأيمان المحلوف بها + ( يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ) لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء مانوى فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش والبساط الأرض قدمت على عموم لفظه ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم ( فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ) لدلالة ذلك على النية فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاء قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا وكذا ليأكلن شيئا أو ليفعلنه غدا وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا أن باعه بأقل منها وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل مافيه منة ( فإن عدم ذلك ) أي النية وسبب اليمين الذي هيجها ( رجع إلى التعيين ) لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي الإبهام بالكلية ( فإذا حلف لاألبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه ) حنث ( أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا ) وكلمه حنث ( أو ) حلف لاكلمت ( زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا ) هذا ( أو مملوكه سعيدا ) هذا ( فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم ) حنث ( أو ) حلف ( لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا ) وأكله حنث ( أو ) حلف لاأكلت ( الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا ) وأكله حنث ( أو ) حلف لاأكلت ( هذا اللبن فصار اللبن جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل ) لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه لالبست هذا الغزل فصار ثوبا وكذا حلفه لايدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام ونحوه ( إلا أن ينوي ) الحال أو يكون سبب اليمين يقتضي ( ما دام ) المحلوف عليه ( على تلك الصفة ) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم 0 فصل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 فصل في كفارة اليمين + ( يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره ( أو كسوتهم ) أي العشرة مساكين للرجل ثوب يجزيه في صلاته وللمرأة درع وخمار كذلك ( أو عتق رقبة فمن لم يجد ) شيئا مما تقدم ذكره ( فصيام ثلاثة أيام ) لقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة / < متتابعة > / وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة وتجب كفارة ونذر فورا بحنث ويجوز إخراجها قبله ( ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ) ولو على أفعال كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أعطيت والله لاأخذت ( فعليه كفارة واحدة ) لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس ( وإن اختلف موجبها ) أي موجب الأيمان وهو الكفارة ( كظهار ويمين بالله ) تعالى ( لزماه ) أي الكفارتان ( ولم يتداخلا ) لعدم اتحاد الجنس ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه ويكفر كافر بغير صوم باب جامع الأيمان المحلوف بها + ( يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ) لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء مانوى فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش والبساط الأرض قدمت على عموم لفظه ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم ( فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ) لدلالة ذلك على النية فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاء قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا وكذا ليأكلن شيئا أو ليفعلنه غدا وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا أن باعه بأقل منها وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل مافيه منة ( فإن عدم ذلك ) أي النية وسبب اليمين الذي هيجها ( رجع إلى التعيين ) لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي الإبهام بالكلية ( فإذا حلف لاألبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه ) حنث ( أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا ) وكلمه حنث ( أو ) حلف لاكلمت ( زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا ) هذا ( أو مملوكه سعيدا ) هذا ( فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم ) حنث ( أو ) حلف ( لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا ) وأكله حنث ( أو ) حلف لاأكلت ( الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا ) وأكله حنث ( أو ) حلف لاأكلت ( هذا اللبن فصار اللبن جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل ) لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه لالبست هذا الغزل فصار ثوبا وكذا حلفه لايدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام ونحوه ( إلا أن ينوي ) الحال أو يكون سبب اليمين يقتضي ( ما دام ) المحلوف عليه ( على تلك الصفة ) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم 0 فصل

%0
10 Bölüm