Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

節 V03/P045–V03/P046İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P045–V03/P046)
Orijinal Metin (AR)

وأيضا فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم وأن أخطأوا فيه ولزمهم المحذور على أنهم ليسوا بأدنى حالا من أهل الكتاب بل هم مقرون بأشرف الكتب ولعل القائل بعدم حل مناكحتهم يحكم بردتهم بما اعتقدوه وهو بعيد لأن ذلك أصل اعتقادهم فإن سلم أنه كفر لا يكون ردة قال في البحر وينبغي أن من اعتقد مذهبا يكفر به إن كان قبل تقدم الإعتقاد الصحيح فهو مشرك وإن طرأ عليه فهو مرتد اه وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع لا كافر كما أوضحته في كتابي تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام تنبيه قيل لا تجوز كمناكحة من يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لأنه كافر قال في البحر أنه محمول على من يقول شكا في إيمانه والشافعية لا يقولون بذلك فتجوز المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة اه وحقق ذلك في الفتح بأن الشافعية يريدون به إيمان الموافاة كما صرحوا به وهو الذي يقبض عليه العبد وهو إخبار عن نفسه بفعل في المستقبل أو استصحابه إليه فيتعلق به قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سورة الكهف الآية 23 غير أنه عندنا خلاف الأولى لأن تعويد النفس بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من إدخال أداة التردد في أنه هل يكون مؤمنا عند الموافاة أو لا اه قوله ( لا عابدة كوكب لا كتاب لها ) هذا معنى الصائبة المذكورة في المتون على أحد التفسيرين فيها قال في الهداية ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب لأنهم من أهل الكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم لأنهم مشركون والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حال ذبيحتهم اه أي الخلاف بين الإمام القائل بالحل بناء على تفسيره بأن لهم كتابا ولكنهم يعظمون الكواكب كتعظيم المسلم الكعبة وبين صاحبيه القائلين بعدم الحل بناء على أنهم يعبدون الكواكب قال في الفتح فلو اتفق على تفسيرهم اتفق على الحكم فيهم قال في البحر وظاهر الهداية أن منع مناكحتهم مقيد بقيدين عبادة الكواكب وعدم الكتاب فلو كانوا يعبدون الكواكب ولهم كتاب تجوز مناكحتهم وهو قول بعض المشايخ زعموا أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل كتاب والصحيح أنهم أن كانوا يعبدونها حقيقة فليسوا أهل كتاب وإن كانوا يعظمونها كتعظيم المسلمين للكعبة فهم أهل كتاب كذا في المجتبى اه فعلى هذا فقول المصنف لا كتاب لها مفهوم له لكن ما مر من حل النصرانية وإن اعتقدت المسيح إلها يؤيد قول بعض المشايخ أفاده في النهر قوله ( والمجوسية ) نسبة إلى مجوس وهم عبدة النار وعدم جواز نكاحهم ولو بملك يمين مجمع عليه عند الأئمة الأربعة خلافا لداود بناء على أنه كان لهم كتاب ورفع وتمامه في الفتح قوله ( هذا ساقط الخ ) فيه اعتذار عن تكرار الوثنية ودفع إيهام العطف في المحرمة قوله ( ولو بمحرم ) المناسب لمحرم باللام لأن النكاح المقدر في المعطوف عليه لا يتعدى بالباء إلا أن يدعي تضمنه معنى التزوج فإنه يتعدى بالباء في لغة قليلة قوله ( أو مع طول الحرة ) أي مع القدرة على مهرها ونفقتها وهو بالفتح في الأصل الفضل ويعدى بعلى وإلى فطول الحرة متسع فيه بحذف الصلة ثم الإضافة إلى المفعول على ما أشار إليه المطرزي قهستاني قوله ( الأصل الخ ) قد يناقش فيه بالأمة المملوكة بعد الحرة فإنه يجوز وطؤها ملكا ولا يجوز أن ينكح الأمة على الحرة ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأيضا فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم وأن أخطأوا فيه ولزمهم المحذور على أنهم ليسوا بأدنى حالا من أهل الكتاب بل هم مقرون بأشرف الكتب ولعل القائل بعدم حل مناكحتهم يحكم بردتهم بما اعتقدوه وهو بعيد لأن ذلك أصل اعتقادهم فإن سلم أنه كفر لا يكون ردة قال في البحر وينبغي أن من اعتقد مذهبا يكفر به إن كان قبل تقدم الإعتقاد الصحيح فهو مشرك وإن طرأ عليه فهو مرتد اه وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع لا كافر كما أوضحته في كتابي تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام تنبيه قيل لا تجوز كمناكحة من يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لأنه كافر قال في البحر أنه محمول على من يقول شكا في إيمانه والشافعية لا يقولون بذلك فتجوز المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة اه وحقق ذلك في الفتح بأن الشافعية يريدون به إيمان الموافاة كما صرحوا به وهو الذي يقبض عليه العبد وهو إخبار عن نفسه بفعل في المستقبل أو استصحابه إليه فيتعلق به قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سورة الكهف الآية 23 غير أنه عندنا خلاف الأولى لأن تعويد النفس بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من إدخال أداة التردد في أنه هل يكون مؤمنا عند الموافاة أو لا اه قوله ( لا عابدة كوكب لا كتاب لها ) هذا معنى الصائبة المذكورة في المتون على أحد التفسيرين فيها قال في الهداية ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب لأنهم من أهل الكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم لأنهم مشركون والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حال ذبيحتهم اه أي الخلاف بين الإمام القائل بالحل بناء على تفسيره بأن لهم كتابا ولكنهم يعظمون الكواكب كتعظيم المسلم الكعبة وبين صاحبيه القائلين بعدم الحل بناء على أنهم يعبدون الكواكب قال في الفتح فلو اتفق على تفسيرهم اتفق على الحكم فيهم قال في البحر وظاهر الهداية أن منع مناكحتهم مقيد بقيدين عبادة الكواكب وعدم الكتاب فلو كانوا يعبدون الكواكب ولهم كتاب تجوز مناكحتهم وهو قول بعض المشايخ زعموا أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل كتاب والصحيح أنهم أن كانوا يعبدونها حقيقة فليسوا أهل كتاب وإن كانوا يعظمونها كتعظيم المسلمين للكعبة فهم أهل كتاب كذا في المجتبى اه فعلى هذا فقول المصنف لا كتاب لها مفهوم له لكن ما مر من حل النصرانية وإن اعتقدت المسيح إلها يؤيد قول بعض المشايخ أفاده في النهر قوله ( والمجوسية ) نسبة إلى مجوس وهم عبدة النار وعدم جواز نكاحهم ولو بملك يمين مجمع عليه عند الأئمة الأربعة خلافا لداود بناء على أنه كان لهم كتاب ورفع وتمامه في الفتح قوله ( هذا ساقط الخ ) فيه اعتذار عن تكرار الوثنية ودفع إيهام العطف في المحرمة قوله ( ولو بمحرم ) المناسب لمحرم باللام لأن النكاح المقدر في المعطوف عليه لا يتعدى بالباء إلا أن يدعي تضمنه معنى التزوج فإنه يتعدى بالباء في لغة قليلة قوله ( أو مع طول الحرة ) أي مع القدرة على مهرها ونفقتها وهو بالفتح في الأصل الفضل ويعدى بعلى وإلى فطول الحرة متسع فيه بحذف الصلة ثم الإضافة إلى المفعول على ما أشار إليه المطرزي قهستاني قوله ( الأصل الخ ) قد يناقش فيه بالأمة المملوكة بعد الحرة فإنه يجوز وطؤها ملكا ولا يجوز أن ينكح الأمة على الحرة ط

節 V03/P046–V03/P047İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P046–V03/P047)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة ) أما الثاني فهو ما استظهره في البحر من كلام البدائع ومثله في القهستاني وأيده يقول المبسوط والأولى أن لا يفعل وأما الأول فهو ما فهمه في النهر من كلام الفتح وهو فهم في غير محله فإنه في الفتح ذكر دليل المسألة لنا وهو ما أخرجه الستة عن ابن عباس تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وذكر دليل الأئمة الثلاثة وهو ما أخرجه الجماعة إلا البخاري من قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح أي بفتح الياء في الأول وضمها في الثاني مع كسر الكاف ومن فتحها في الثاني فقد صحف بحر زاد مسلم ولا يخطب ثم أجاب بترجيح الأول من وجوه ثم أجاب على تسليم التعارض بحمل الثاني إما على نهي التحريم والنكاح فيه للوطء أو على نهي الكراهية جمعا بين الدلائل وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة لأن ذلك يوجب شغل قلبه عن إحسان العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات ويتضمن تنبيه النفس بطلب الجماع وهذا محمل قوله ولا يخطب ولا يلزم كونه باشر المكروه لأن المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منزه عنه ولا بعد في اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف المناط فينا وفيه كالوصال نهانا عنه وفعله اه وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الوطء فالنهي للتحريم وهذا قطعي لا شبهة فيه أو العقد فالنهي للكراهية وما ذكره من الوجه لا يقتضي كراهة التحريم وإلا حرم تجارة المحرم في الإماء فإن فيه أيضا شغل القلب وتنبيه النفس للجماع ويؤيده قوله وهذا محمل قوله ولا يخطب على أنه قد صرح في شرح درر البحار بأن النهي للتنزيه وقول الكنز وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة صريح في ذلك فإن المكروه تحريما لا يحل فافهم قوله ( لا يصح عكسه ) أي ولا جمعهما في عقد واحد بل يصح في الجمع نكاح الحرة لا الأمة كما صرح به الزيلعي وغيره وما في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ومن أنه يبطل فيهما سبق قلم هذا وحرمة إدخال الأمة على الحرة إذا كان نكاح الحرة صحيحا فلو دخل بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع الأمة شرنبلالية فرع تزوج أمة بلا إذن مولاها ولم يدخل حتى تزوج حرة ثم أجاز المولى لم يجز لأن الحل إنما يثبت عند الإجازة فكانت في حكم الإنشاء فيصير متزوجا أمة على حرة ولو تزوج ابنتها الحرة قبل الإجارة جاز لأن النكاح الموقوف عدم في حق الحل فلا يمنع نكاح غيرها بحر عن المحيط ملخصا قوله ( ولو أم ولد ) شمل المدبرة والمكاتبة كما في البحر قوله ( في عدة حرة ) من مدخول المبالغة أي ولو في عدة حرة قوله ( ولو من بائن ) أشار به إلى خلاف قولهما بجوازه واتفقوا على المنع في الرجعي قوله ( لبقاء الملك ) أي ملك نكاح الأمة لأنها لم تخرج بالطلاق الرجعي عن النكاح فالحرة هي الداخلة على الأمة قوله ( في عقد واحد ) أي على التسع ح قوله ( لبطلان الخمس ) مفاده أنه لو كانت الحرائر أربعا صح فيهن وبطل في الإماء كما في جمع الحرة مع الأمة بعقد واحد يوضحه ما نقله الرحمتي عن كافي الحاكم أن أصل ذلك أنه ينظر في نكاح الحرائر فإن كان جائزا لو كن وحدهن أجزته وأبطلت نكاح الإماء وإن كان غير جائز أبطلته وأجزت نكاح الإماء إن كان يجوز لو كن وحدهن اه قلت ويستفاد منه ما لو كان جملة الحرائر والإماء لم تزد على أربع فإنه يجوز في الحرائر فقط وهو صريح ما ذكرناه آنفا عند قوله لا يصح عكسه قوله ( سرية ) نسبة إلى السر وهو النكاح والتزم ضم السين كضم الدال في دهرية نسية إلى الدهر أو إلى السرور لحصوله بها ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة ) أما الثاني فهو ما استظهره في البحر من كلام البدائع ومثله في القهستاني وأيده يقول المبسوط والأولى أن لا يفعل وأما الأول فهو ما فهمه في النهر من كلام الفتح وهو فهم في غير محله فإنه في الفتح ذكر دليل المسألة لنا وهو ما أخرجه الستة عن ابن عباس تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وذكر دليل الأئمة الثلاثة وهو ما أخرجه الجماعة إلا البخاري من قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح أي بفتح الياء في الأول وضمها في الثاني مع كسر الكاف ومن فتحها في الثاني فقد صحف بحر زاد مسلم ولا يخطب ثم أجاب بترجيح الأول من وجوه ثم أجاب على تسليم التعارض بحمل الثاني إما على نهي التحريم والنكاح فيه للوطء أو على نهي الكراهية جمعا بين الدلائل وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة لأن ذلك يوجب شغل قلبه عن إحسان العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات ويتضمن تنبيه النفس بطلب الجماع وهذا محمل قوله ولا يخطب ولا يلزم كونه باشر المكروه لأن المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منزه عنه ولا بعد في اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف المناط فينا وفيه كالوصال نهانا عنه وفعله اه وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الوطء فالنهي للتحريم وهذا قطعي لا شبهة فيه أو العقد فالنهي للكراهية وما ذكره من الوجه لا يقتضي كراهة التحريم وإلا حرم تجارة المحرم في الإماء فإن فيه أيضا شغل القلب وتنبيه النفس للجماع ويؤيده قوله وهذا محمل قوله ولا يخطب على أنه قد صرح في شرح درر البحار بأن النهي للتنزيه وقول الكنز وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة صريح في ذلك فإن المكروه تحريما لا يحل فافهم قوله ( لا يصح عكسه ) أي ولا جمعهما في عقد واحد بل يصح في الجمع نكاح الحرة لا الأمة كما صرح به الزيلعي وغيره وما في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ومن أنه يبطل فيهما سبق قلم هذا وحرمة إدخال الأمة على الحرة إذا كان نكاح الحرة صحيحا فلو دخل بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع الأمة شرنبلالية فرع تزوج أمة بلا إذن مولاها ولم يدخل حتى تزوج حرة ثم أجاز المولى لم يجز لأن الحل إنما يثبت عند الإجازة فكانت في حكم الإنشاء فيصير متزوجا أمة على حرة ولو تزوج ابنتها الحرة قبل الإجارة جاز لأن النكاح الموقوف عدم في حق الحل فلا يمنع نكاح غيرها بحر عن المحيط ملخصا قوله ( ولو أم ولد ) شمل المدبرة والمكاتبة كما في البحر قوله ( في عدة حرة ) من مدخول المبالغة أي ولو في عدة حرة قوله ( ولو من بائن ) أشار به إلى خلاف قولهما بجوازه واتفقوا على المنع في الرجعي قوله ( لبقاء الملك ) أي ملك نكاح الأمة لأنها لم تخرج بالطلاق الرجعي عن النكاح فالحرة هي الداخلة على الأمة قوله ( في عقد واحد ) أي على التسع ح قوله ( لبطلان الخمس ) مفاده أنه لو كانت الحرائر أربعا صح فيهن وبطل في الإماء كما في جمع الحرة مع الأمة بعقد واحد يوضحه ما نقله الرحمتي عن كافي الحاكم أن أصل ذلك أنه ينظر في نكاح الحرائر فإن كان جائزا لو كن وحدهن أجزته وأبطلت نكاح الإماء وإن كان غير جائز أبطلته وأجزت نكاح الإماء إن كان يجوز لو كن وحدهن اه قلت ويستفاد منه ما لو كان جملة الحرائر والإماء لم تزد على أربع فإنه يجوز في الحرائر فقط وهو صريح ما ذكرناه آنفا عند قوله لا يصح عكسه قوله ( سرية ) نسبة إلى السر وهو النكاح والتزم ضم السين كضم الدال في دهرية نسية إلى الدهر أو إلى السرور لحصوله بها ط

節 V03/P047–V03/P048İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P047–V03/P048)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( خيف عليه الكفر ) لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سورة المؤمنون الآية 6 بزازية ومقتضاه أن مثله لو لامه على التزوج على امرأته وما فرق به في البحر من أن في الجمع بين الحرائر مشقة بسبب وجوب العدل بينهما بخلاف الجمع بين السراري فإنه لا قسم بينهن مما لا أثر له مع النص نهر أي لأن النص نفي اللوم عن الجهتين وقد يقال إن المتبادر من اللوم على التسري هو اللوم على أصل الفعل بخلاف اللوم على تزوج أخرى فإن المتبادر منه اللوم على ما يلحقه من خوف الجور لا على أصل الفعل فيكون عملا بقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة سورة النساء الآية 3 فهذا وجه ما فرق به في البحر أخذ من تنصيصهم على اللوم على التسري فقط والتحقيق أنه إن أراد اللوم على أصل الفعل بمعنى أنك فعلت أمرا قبيحا فهو كافر في الموضعين وإن كان بمعنى أنك فعلت ما تركه لك أولى لما يلحقك من التعب في النفقة وكثرة العيال وإضرار الزوجة بالتسري أو بالتزوج عليها ونحو ذلك فلا كفر في الموضعين وإن لم يلاحظ شيئا من المعنيين فلا كفر في الموضعين أيضا لكن قالوا يخشى عليه الكفر في الأول لأن المتبادر منه اللوم على أصل الفعل دون الثاني لتبادر خلافه كما قلنا هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم فافهم قوله ( لحديث من رق لأمتي ) أي رحمها رق الله له أي أثابه وأحسن إليه ط قوله ( ولو مدبرا ) مثله المكاتب وابن أم الذي من غير مولاها كما في الغاية ط قوله ( ويمتنع عليه ) أي على العبد ولو مكاتبا كما في البحر قوله ( أصلا ) أي وإن أذن له به المولى قوله ( لأنه لا يملك ) أي في هذا الباب إلا الطلاق فلا ينافي أنه يملك غيره كالإقرار على نفسه ونحوه قوله ( وصح نكاح حبلى من زنى ) أي عندهما وقال أبو يوسف لا يصح والفتوى على قولهما كما في القهستاني عن المحيط وذكر التمرتاشي أنها لا نفقة لها وقيل لها ذلك والأول أرجح لأن المانع من الوطء من جهتها بخلاف الحيض لأنه سماوي بحر عن الفتح قوله ( حبلى من غير الخ ) شمل الحبلى من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين وما لو كان الحبل من مسلم أو ذمي أو حربي قوله ( لثبوت نسبه ) فهي في العدة ونكاح المعتدة لا يصح ط قوله ( ولو من حربي ) كالمهاجرة والمسبية وعن أبي حنيفة أنه يصح وصحح الزيلعي المنع وهو المعتمد وفي الفتح أنه ظاهر المذهب بحر قوله ( المقر به ) بكسر القاف أشار به إلى أن ما في الهداية من قوله ولو زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل محمول على ما إذا أقر به لقوله وهي حامل منه قال في النهر قال في التوشيح فعلى هذا ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه لا يجوز النكاح ويكون نفيا أقول ومن هنا قد علمت أنه لو زوج غير أم ولده وهي حامل يجوز لأنه كان نفيا فيما لا يتوقف على الدعوى ففيما يتوقف عليها أولى اه قوله ( ودواعيه ) قال في البحر وحكم الدواعي على قولها كالوطء كما في النهاية اه قال ح والذي في نفقات البحر جواز الدواعي فليحرر اه قلت والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت واعترفت أنها حبلى من الزنى لا ترد شيئا من النفقة لأن الحبلى من الزنى إن منع الوطء لا يمنع من دواعيه اه فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنى ثم تزوجها وما في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى فتأمل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( خيف عليه الكفر ) لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سورة المؤمنون الآية 6 بزازية ومقتضاه أن مثله لو لامه على التزوج على امرأته وما فرق به في البحر من أن في الجمع بين الحرائر مشقة بسبب وجوب العدل بينهما بخلاف الجمع بين السراري فإنه لا قسم بينهن مما لا أثر له مع النص نهر أي لأن النص نفي اللوم عن الجهتين وقد يقال إن المتبادر من اللوم على التسري هو اللوم على أصل الفعل بخلاف اللوم على تزوج أخرى فإن المتبادر منه اللوم على ما يلحقه من خوف الجور لا على أصل الفعل فيكون عملا بقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة سورة النساء الآية 3 فهذا وجه ما فرق به في البحر أخذ من تنصيصهم على اللوم على التسري فقط والتحقيق أنه إن أراد اللوم على أصل الفعل بمعنى أنك فعلت أمرا قبيحا فهو كافر في الموضعين وإن كان بمعنى أنك فعلت ما تركه لك أولى لما يلحقك من التعب في النفقة وكثرة العيال وإضرار الزوجة بالتسري أو بالتزوج عليها ونحو ذلك فلا كفر في الموضعين وإن لم يلاحظ شيئا من المعنيين فلا كفر في الموضعين أيضا لكن قالوا يخشى عليه الكفر في الأول لأن المتبادر منه اللوم على أصل الفعل دون الثاني لتبادر خلافه كما قلنا هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم فافهم قوله ( لحديث من رق لأمتي ) أي رحمها رق الله له أي أثابه وأحسن إليه ط قوله ( ولو مدبرا ) مثله المكاتب وابن أم الذي من غير مولاها كما في الغاية ط قوله ( ويمتنع عليه ) أي على العبد ولو مكاتبا كما في البحر قوله ( أصلا ) أي وإن أذن له به المولى قوله ( لأنه لا يملك ) أي في هذا الباب إلا الطلاق فلا ينافي أنه يملك غيره كالإقرار على نفسه ونحوه قوله ( وصح نكاح حبلى من زنى ) أي عندهما وقال أبو يوسف لا يصح والفتوى على قولهما كما في القهستاني عن المحيط وذكر التمرتاشي أنها لا نفقة لها وقيل لها ذلك والأول أرجح لأن المانع من الوطء من جهتها بخلاف الحيض لأنه سماوي بحر عن الفتح قوله ( حبلى من غير الخ ) شمل الحبلى من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين وما لو كان الحبل من مسلم أو ذمي أو حربي قوله ( لثبوت نسبه ) فهي في العدة ونكاح المعتدة لا يصح ط قوله ( ولو من حربي ) كالمهاجرة والمسبية وعن أبي حنيفة أنه يصح وصحح الزيلعي المنع وهو المعتمد وفي الفتح أنه ظاهر المذهب بحر قوله ( المقر به ) بكسر القاف أشار به إلى أن ما في الهداية من قوله ولو زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل محمول على ما إذا أقر به لقوله وهي حامل منه قال في النهر قال في التوشيح فعلى هذا ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه لا يجوز النكاح ويكون نفيا أقول ومن هنا قد علمت أنه لو زوج غير أم ولده وهي حامل يجوز لأنه كان نفيا فيما لا يتوقف على الدعوى ففيما يتوقف عليها أولى اه قوله ( ودواعيه ) قال في البحر وحكم الدواعي على قولها كالوطء كما في النهاية اه قال ح والذي في نفقات البحر جواز الدواعي فليحرر اه قلت والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت واعترفت أنها حبلى من الزنى لا ترد شيئا من النفقة لأن الحبلى من الزنى إن منع الوطء لا يمنع من دواعيه اه فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنى ثم تزوجها وما في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى فتأمل

節 V03/P048–V03/P049İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P048–V03/P049)
Orijinal Metin (AR)

ولا يمكن الجواب بأن ما في النفقات على قول الأمام بدليل قول البحر هنا على قولهما لأن الضمير في قولهما يعود إلى أبي حنيفة ومحمد القائلين بصحة النكاح وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من أصله فافهم قوله ( متصل بالمسألة الأولى ) الضمير في متصل عائد على قول المصنف وإن حرم وطؤها حتى تضع فافهم قوله ( إذ الشعر ينبت منه ) المراد ازدياد نبات الشعر لا أصل نباته ولذا قال في التبيين والكافي لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر اه وهذه حكمته وإلا فالمراد المنع من الوطء لما في الفتح قال رسول الله لا يحل لامرىء يؤمن بالله وليوم لآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره يعني إتيان الحبلى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن اه شرنبلالية قوله ( اتفاقا ) أي منهما ومن أبي يوسف فالخلاف السابق في غير الزاني كما في الفتح وغيره قوله ( والولد له ) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني ولا يقول من الزنى خانية والظاهر أن هذا من حيث القضاء أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه منه فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن مطلب فيما لو زوج المولى أمته قوله ( ولو زوج أمته الخ ) هذا محترز قوله المقر به كما أوضحناه قبل قوله ( ولا يستبرئها زوجها ) أي استحبابا ولا وجوبا عندهما وقال محمد لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء هداية وقال أبو الليث قوله أقرب إلى الاحتياط وبه نأخذ بناية ووفق في النهاية بأن محمدا إنمانفى الاستحباب وهما أثبتا الجواز بدونه فلا معارضة واعترضه في البحر بأنه خلاف ما في الهداية لكن استحسنه في النهر بأنه لا ينبغي التردد في نفس الاستبراء على قول قال وبه يستغني عن ترجيح قول محمد قلت إذا كان الصحيح وجوب الاستبراء على المولى يسوغ نفي استحبابه عن الزوج لحصول المقصود نعم لو علم أن المولى لم يستبرئها لا ينبغي التردد في استحبابه للزوج بل لو قيل بوجوبه لم يبعد ويقربه أنه في الفتح حمل قول محمد لا أحب على أنه يجب لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى فإنه يدل على الوجوب وقال فإن المتقدمين كثيرا ما يطلقون أكره هذا في التحريم أو كراهة التحريم وأحب في مقابله اه قلت وأصرح من ذلك قول الهداية لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء اه ومثله في مختارات النوازل قوله ( بل سيدها ) أي بل يستبرئها سيدها وجوبا في الصحيح وإليه مال السرخسي وهذا إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها فلو أراد بيعها يستحب والفرق أنه في البيع يجب على المشتري فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع وفي المنتقى عن أبي حنيفة أكره أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها ذخيرة قوله ( وله وطؤها بلا استبراء ) أي عندهما وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها هداية والظاهر أن الترجيح المار يأتي هنا أيضا ولذا جزم في النهر هنا بالندب إلا أن يفرق بأن ماء الزنى لا اعتبار له

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولا يمكن الجواب بأن ما في النفقات على قول الأمام بدليل قول البحر هنا على قولهما لأن الضمير في قولهما يعود إلى أبي حنيفة ومحمد القائلين بصحة النكاح وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من أصله فافهم قوله ( متصل بالمسألة الأولى ) الضمير في متصل عائد على قول المصنف وإن حرم وطؤها حتى تضع فافهم قوله ( إذ الشعر ينبت منه ) المراد ازدياد نبات الشعر لا أصل نباته ولذا قال في التبيين والكافي لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر اه وهذه حكمته وإلا فالمراد المنع من الوطء لما في الفتح قال رسول الله لا يحل لامرىء يؤمن بالله وليوم لآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره يعني إتيان الحبلى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن اه شرنبلالية قوله ( اتفاقا ) أي منهما ومن أبي يوسف فالخلاف السابق في غير الزاني كما في الفتح وغيره قوله ( والولد له ) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني ولا يقول من الزنى خانية والظاهر أن هذا من حيث القضاء أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه منه فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن مطلب فيما لو زوج المولى أمته قوله ( ولو زوج أمته الخ ) هذا محترز قوله المقر به كما أوضحناه قبل قوله ( ولا يستبرئها زوجها ) أي استحبابا ولا وجوبا عندهما وقال محمد لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء هداية وقال أبو الليث قوله أقرب إلى الاحتياط وبه نأخذ بناية ووفق في النهاية بأن محمدا إنمانفى الاستحباب وهما أثبتا الجواز بدونه فلا معارضة واعترضه في البحر بأنه خلاف ما في الهداية لكن استحسنه في النهر بأنه لا ينبغي التردد في نفس الاستبراء على قول قال وبه يستغني عن ترجيح قول محمد قلت إذا كان الصحيح وجوب الاستبراء على المولى يسوغ نفي استحبابه عن الزوج لحصول المقصود نعم لو علم أن المولى لم يستبرئها لا ينبغي التردد في استحبابه للزوج بل لو قيل بوجوبه لم يبعد ويقربه أنه في الفتح حمل قول محمد لا أحب على أنه يجب لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى فإنه يدل على الوجوب وقال فإن المتقدمين كثيرا ما يطلقون أكره هذا في التحريم أو كراهة التحريم وأحب في مقابله اه قلت وأصرح من ذلك قول الهداية لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء اه ومثله في مختارات النوازل قوله ( بل سيدها ) أي بل يستبرئها سيدها وجوبا في الصحيح وإليه مال السرخسي وهذا إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها فلو أراد بيعها يستحب والفرق أنه في البيع يجب على المشتري فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع وفي المنتقى عن أبي حنيفة أكره أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها ذخيرة قوله ( وله وطؤها بلا استبراء ) أي عندهما وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها هداية والظاهر أن الترجيح المار يأتي هنا أيضا ولذا جزم في النهر هنا بالندب إلا أن يفرق بأن ماء الزنى لا اعتبار له

節 V03/P049–V03/P050İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P049–V03/P050)
Orijinal Metin (AR)

بقي لو ظهر بها حمل يكون من الزوج لأن الفراش له فلا يقال إنه يكون ساقيا زرع غيره لكن هذا ما لم تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقد فلو ولدته لأقل لم يصح العقد كما صرحوا به أي لاحتمال علوقه من غير الزنى بأن يكون بشبهة فلا يرد صحة تزوج الحبلى من زنى تأمل قوله ( فمنسوخ بآية فانكحوا الخ ) قال في البحر بدليل الحديث إن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس فقال عليه الصلاة والسلام طلقها فقال إني أحبها وهي جميلة فقال عليه الصلاة والسلام ستمتع بها قوله ( تطليق الفاجرة ) الفجور العصيان كما في المغرب قوله ( ولا عليها ) أي بأن تسيء عشرته أو تبذل له مالا ليخالعها قوله ( إلا إذا خافا ) استثناء منقطع لأن التفريق حينئذ مندوب بقرينة قوله فلا بأس لكن سيأتي من أول الطلاق أنه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة ويجب لو فات الإمساك بالمعروف فالظاهر أنه استعمال لا بأس هنا للوجوب اقتداء بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به سورة البقرة الآية 229 فإن نفي البأس في معنى نفي الجناح فافهم قوله ( فما في الوهبانية الخ ) تفريع على قوله وله وطؤها بلا استبراء قال المصنف في المنح فإن قلت يشكل على ما تقدم ما في شرح لنظم الوهباني من أنه لو زنت زوجته لا يقربها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنى فلا يسقي ماؤه زرع غيره وصرح الناظم بحرمة وطئها حتى تحيض وتطهر وهو يمنع من حمله على قول محمد فإنه إنما يقول بالاستحباب قلت ما ذكره في شرح النظم ذكره في النتف وهو ضعيف قال في البحر لو تزوج بامرأة الغير عالما بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها نعم لو وطئها بشبهة وجب عليها العدة وحرم على الزوج وطؤها ويمكن حمل ما في النتف على هذا اه قوله ( والمضمومة إلى محرمة ) بالتشديد كأن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما محل والأخرى غير محل لكونها محرما أو ذات زوج أو مشركة لأن المبطل في إحداهما فيتقدر بقدره بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة حيث يبطل البيع في الكل لما أنه يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح نهر قوله ( والمسمى كله لها ) أي للمحللة عند الإمام نظرا إلى أن ضم المحرمة في عقد النكاح لغو كضم الجدار لعدم المحلية والانقسام من حكم المساواة في الدخول في العقد ولم يجب الحد بوطء المحرمة لأن سقوطه من حكم صورة العقد لا من حكم انعقاده فليس قوله بعد الانقسام بناء على عدم الدخول في العقد منافيا لقوله بسقوط الحد لوجود صورة العقد كما توهم وعندهما يقسم مهر مثليهما وتمامه في البحر قوله ( فلها مهر المثل ) أي بالغا ما بلغ كما في المبسوط وهو الأصح وما ذكره في الزيادات من أنه لا يجاوز المسمى فهو قولهما كما في التبيين وإنما وجب بالغا ما بلغ على ما في المبسوط لأنها لم تدخل في العقد كما قدمناه عن البحر فلا اعتبار للتسمية أصلا فإن قلت ما الفرق بينهما وبين ما إذا تزوج أختين في عقدة واحدة ودخل بهما حيث أوجبتم لكل منهما الأقل من مهر المثل والمسمى قلت هو أن كل واحدة منهما محل لإيراد العقد عليها وإنما الممتنع الجمع بينهما فلذلك قلنا بدخولهما في العقد بخلاف ما هنا فإن المحرمة ليست محلا أصلا والله تعالى الموفق ح قوله ( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) قال في الفتح قال شيخ الإسلام في الفرق بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح والتزويج وفي المتعة أتمتع أو أستمتع اه يعني ما اشتمل على مادة متعة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بقي لو ظهر بها حمل يكون من الزوج لأن الفراش له فلا يقال إنه يكون ساقيا زرع غيره لكن هذا ما لم تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقد فلو ولدته لأقل لم يصح العقد كما صرحوا به أي لاحتمال علوقه من غير الزنى بأن يكون بشبهة فلا يرد صحة تزوج الحبلى من زنى تأمل قوله ( فمنسوخ بآية فانكحوا الخ ) قال في البحر بدليل الحديث إن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس فقال عليه الصلاة والسلام طلقها فقال إني أحبها وهي جميلة فقال عليه الصلاة والسلام ستمتع بها قوله ( تطليق الفاجرة ) الفجور العصيان كما في المغرب قوله ( ولا عليها ) أي بأن تسيء عشرته أو تبذل له مالا ليخالعها قوله ( إلا إذا خافا ) استثناء منقطع لأن التفريق حينئذ مندوب بقرينة قوله فلا بأس لكن سيأتي من أول الطلاق أنه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة ويجب لو فات الإمساك بالمعروف فالظاهر أنه استعمال لا بأس هنا للوجوب اقتداء بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به سورة البقرة الآية 229 فإن نفي البأس في معنى نفي الجناح فافهم قوله ( فما في الوهبانية الخ ) تفريع على قوله وله وطؤها بلا استبراء قال المصنف في المنح فإن قلت يشكل على ما تقدم ما في شرح لنظم الوهباني من أنه لو زنت زوجته لا يقربها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنى فلا يسقي ماؤه زرع غيره وصرح الناظم بحرمة وطئها حتى تحيض وتطهر وهو يمنع من حمله على قول محمد فإنه إنما يقول بالاستحباب قلت ما ذكره في شرح النظم ذكره في النتف وهو ضعيف قال في البحر لو تزوج بامرأة الغير عالما بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها نعم لو وطئها بشبهة وجب عليها العدة وحرم على الزوج وطؤها ويمكن حمل ما في النتف على هذا اه قوله ( والمضمومة إلى محرمة ) بالتشديد كأن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما محل والأخرى غير محل لكونها محرما أو ذات زوج أو مشركة لأن المبطل في إحداهما فيتقدر بقدره بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة حيث يبطل البيع في الكل لما أنه يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح نهر قوله ( والمسمى كله لها ) أي للمحللة عند الإمام نظرا إلى أن ضم المحرمة في عقد النكاح لغو كضم الجدار لعدم المحلية والانقسام من حكم المساواة في الدخول في العقد ولم يجب الحد بوطء المحرمة لأن سقوطه من حكم صورة العقد لا من حكم انعقاده فليس قوله بعد الانقسام بناء على عدم الدخول في العقد منافيا لقوله بسقوط الحد لوجود صورة العقد كما توهم وعندهما يقسم مهر مثليهما وتمامه في البحر قوله ( فلها مهر المثل ) أي بالغا ما بلغ كما في المبسوط وهو الأصح وما ذكره في الزيادات من أنه لا يجاوز المسمى فهو قولهما كما في التبيين وإنما وجب بالغا ما بلغ على ما في المبسوط لأنها لم تدخل في العقد كما قدمناه عن البحر فلا اعتبار للتسمية أصلا فإن قلت ما الفرق بينهما وبين ما إذا تزوج أختين في عقدة واحدة ودخل بهما حيث أوجبتم لكل منهما الأقل من مهر المثل والمسمى قلت هو أن كل واحدة منهما محل لإيراد العقد عليها وإنما الممتنع الجمع بينهما فلذلك قلنا بدخولهما في العقد بخلاف ما هنا فإن المحرمة ليست محلا أصلا والله تعالى الموفق ح قوله ( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) قال في الفتح قال شيخ الإسلام في الفرق بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح والتزويج وفي المتعة أتمتع أو أستمتع اه يعني ما اشتمل على مادة متعة

節 V03/P050–V03/P051İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P050–V03/P051)
Orijinal Metin (AR)

والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة وفي المؤقت الشهود وتعيينها ولا شك أنه لا دليل لهم على تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار بأنه كان أذن لهم في المتعة وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه لما عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه فإذا قيل تمتعوا فمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقد فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود اه ملخصا وتبعه في البحر والنهر ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة وأنه كان في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط ثم رجح قول زفر بصحة المؤقت على معنى أنه ينعقد مؤبدا ويلغو التوقيت لأن غاية الأمر أن المؤقت متعة وهو منسوخ لكن المنسوخ معناها الذي كانت الشريعة عليه وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهار المدة فإلغاء شرط التوقيت أثر النسخ وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرا للأخرى فإنه صح النهي عنه وقلنا يصح موجبا لمهر المثل لكل منهما فلم يلزمنا النهي بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد النكاح الصحيح المؤبد فإنه لا ينعقد وإن حضره الشهود لأنه لا يفيد ملك المتعة كلفظ الإحلال فإن من أحل لغيره طعاما لا يملكه فلم يصلح مجازا عن معنى النكاح كما مر اه ملخصا قوله ( وإن جهلت المدة ) كأن يتزوجها إلى أن ينصرف عنها كما تقدم ح قوله ( أو طالت في الأصح ) كأن يتزوجها إلى مائتي سنة وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح كما في المعراج لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة بحر قوله ( وليس منه الخ ) لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤيدا وبطل الشرط بحر قوله ( أو نوى الخ ) لأن التوقيت إنما يكون باللفظ بحر قوله ( ولا بأس بتزوج النهاريات ) وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهارا دون الليل فتح قال في البحر وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا لما عرف في باب القسم اه أي إذا كان لها ضرة غيرها وشرط أن يكون في النهار عندها وفي الليل عند ضرتها أما لو لا ضرة لها فالظاهر أنه ليس لها الطلب خصوصا إذا كانت صنعته في الليل كالحارس بل سيأتي في القسم عن الشافعية أن نحو الحارس يقسم بين الزوجات نهارا واستحسنه في النهر قوله ( ويحل له الخ ) وكذا يحل لها تمكينه من الوطء نعم الإثم في الإقدام على الدعوى الباطلة كما في البحر وثبوت الحل مبني على قول الإمام بنفوذ القضاء بهذا النكاح باطنا وكذا ينفذ ظاهرا اتفاقا فتجب النفقة والقسم وغير ذلك قوله ( عند فاض ) هل المحكم مثله ليحرر ط قلت الظاهر نعم لأنهم إنما فرقوا بينهما في أنه لا يحكم بقصاص وحدودية على عاقلة قوله ( بنكاح صحيح ) احترز به عن الفاسد لأنه لا يفيد حل الوطء ولو صدر حقيقة ط قوله ( خالية عن الموانع ) تفسير لكونها محلا للإنشاء والموانع مثل كونها مشركة أو محرما له أو زوجة الغير أو معتدته ح قوله ( وقضى القاضي بنكاحها ) ويشترط لنفاذ القضاء باطنا عند الإمام حضور شهود عند قوله قضيت وبه أخذ عامة المشايخ وقيل لا لأن العقد ثبت مقتضى صحة قضائه في الباطن وما ثبت مقتضى صحة الغير لا يثبت بشرائطه كالبيع في قوله أعتق عبدك عني بألف وفي الفتح أنه الأوجه ويدل عليه إطلاق المتون

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة وفي المؤقت الشهود وتعيينها ولا شك أنه لا دليل لهم على تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار بأنه كان أذن لهم في المتعة وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه لما عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه فإذا قيل تمتعوا فمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقد فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود اه ملخصا وتبعه في البحر والنهر ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة وأنه كان في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط ثم رجح قول زفر بصحة المؤقت على معنى أنه ينعقد مؤبدا ويلغو التوقيت لأن غاية الأمر أن المؤقت متعة وهو منسوخ لكن المنسوخ معناها الذي كانت الشريعة عليه وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهار المدة فإلغاء شرط التوقيت أثر النسخ وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرا للأخرى فإنه صح النهي عنه وقلنا يصح موجبا لمهر المثل لكل منهما فلم يلزمنا النهي بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد النكاح الصحيح المؤبد فإنه لا ينعقد وإن حضره الشهود لأنه لا يفيد ملك المتعة كلفظ الإحلال فإن من أحل لغيره طعاما لا يملكه فلم يصلح مجازا عن معنى النكاح كما مر اه ملخصا قوله ( وإن جهلت المدة ) كأن يتزوجها إلى أن ينصرف عنها كما تقدم ح قوله ( أو طالت في الأصح ) كأن يتزوجها إلى مائتي سنة وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح كما في المعراج لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة بحر قوله ( وليس منه الخ ) لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤيدا وبطل الشرط بحر قوله ( أو نوى الخ ) لأن التوقيت إنما يكون باللفظ بحر قوله ( ولا بأس بتزوج النهاريات ) وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهارا دون الليل فتح قال في البحر وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا لما عرف في باب القسم اه أي إذا كان لها ضرة غيرها وشرط أن يكون في النهار عندها وفي الليل عند ضرتها أما لو لا ضرة لها فالظاهر أنه ليس لها الطلب خصوصا إذا كانت صنعته في الليل كالحارس بل سيأتي في القسم عن الشافعية أن نحو الحارس يقسم بين الزوجات نهارا واستحسنه في النهر قوله ( ويحل له الخ ) وكذا يحل لها تمكينه من الوطء نعم الإثم في الإقدام على الدعوى الباطلة كما في البحر وثبوت الحل مبني على قول الإمام بنفوذ القضاء بهذا النكاح باطنا وكذا ينفذ ظاهرا اتفاقا فتجب النفقة والقسم وغير ذلك قوله ( عند فاض ) هل المحكم مثله ليحرر ط قلت الظاهر نعم لأنهم إنما فرقوا بينهما في أنه لا يحكم بقصاص وحدودية على عاقلة قوله ( بنكاح صحيح ) احترز به عن الفاسد لأنه لا يفيد حل الوطء ولو صدر حقيقة ط قوله ( خالية عن الموانع ) تفسير لكونها محلا للإنشاء والموانع مثل كونها مشركة أو محرما له أو زوجة الغير أو معتدته ح قوله ( وقضى القاضي بنكاحها ) ويشترط لنفاذ القضاء باطنا عند الإمام حضور شهود عند قوله قضيت وبه أخذ عامة المشايخ وقيل لا لأن العقد ثبت مقتضى صحة قضائه في الباطن وما ثبت مقتضى صحة الغير لا يثبت بشرائطه كالبيع في قوله أعتق عبدك عني بألف وفي الفتح أنه الأوجه ويدل عليه إطلاق المتون

節 V03/P051–V03/P052İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P051–V03/P052)
Orijinal Metin (AR)

بحر قلت لكن ذكر في البحر في كتاب القاضي إلى القاضي أن المعتمد الأول قوله ( ولم يكن الخ ) الجملة حالية قوله ( خلاف لهما ) راجع للمسألتين وهذا بناء على أنه لا ينفذ القضاء باطنا عندهما بشهادة الزور ولو في العقود والفسوخ لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة وله أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق وأمكن تنفيذ القضاء باطنا بتقديم النكاح فينفذ قطعا للمنازعة وطعن فيه بعض المغاربة بأنه يمكنه قطع المنازعة بالطلاق فأجابه الأكمل بأنك إن أردت الطلاق غير المشروع فلا يعتبر أو المشروع ثبت المطلوب إذ لا يتحقق إلا في نكاح صحيح وتعقبه تلميذه قارىء الهداية بأن له أن يريد غير المشروع ليكون طريقا لقطع المنازعة وتعقبهما تلميذه ابن الهمام بأن الحق التفصيل وهو أنه يصلح لقطع المنازعة إن كانت هي المدعية أما لو كان هو المدعي فلا يمكنها التخلص منه إلا بالنفاذ باطنا مع أن الحكم أعم من دعواها أو دعواه قوله ( وبقولهما يفتى ) قال الكمال وقول الإمام أوجه واستدل له بدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبا وبرهن فقضى به حل للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري مع أنه يمكنه التخلص بالعتق وإن كان فيه إتلاف ماله فإنه ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما وذلك ما يسلم له فيه دينه اه وللعلامة قاسم رسالة في هذه المسألة أطال فيها الاستدلال لقول الإمام فراجعها قلت وحيث كان الأوجه قول الإمام من حيث الدليل على ما حققه في الفتح وفي تلك الرسالة فلا يعدل عنه لما تقرر أنه لا يعدل عن قول الإمام لضرورة أو ضعف دليله كما أوضحناه في منظومة رسم المفتي وشرحها قوله ( وحل للشاهد ) وكذا لغيره بالأولى لعدم علمه بحقيقة الحال قوله ( لا تحل لهما ) أي للزوج المقضي عليه والزوج الثاني أما الثاني فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطنا عندهما وأما الأول فلأن الفرقة وإن لم تقع باطنا لكن قول أبي حنيفة أورث شبهة ولأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيحدونه كذا في رسالة العلامة قاسم قوله ( ما لم يدخل الثاني ) فإذا دخل بها حرمت على الأول لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة بحر قوله ( وهي ) أي هذه المسائل الثلاث قوله ( كما سيجيء ) أي في كتاب القضاء قوله ( والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ) المراد أن النكاح المعلق بالشرط لا يصح لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحا كما في المسألة الآتية وهذا منشأ توهم الدرر الآتي قوله ( لتعليقه بالخطر ) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوما يتوقع وجوده اه ح قوله ( فما في الدرر ) حيث قال لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجتك فلانا وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح وإن صح النكاح قوله ( فيه نظر ) لأنه صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية والتاترخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية ولعله اشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح شرنبلالية قوله ( كتزوجتك ) بفتح كاف الخطاب قوله ( لم يصح ) كلام المتن غني عنه قوله ( ولكن لا يبطل الخ ) لما كان يتوهم أنه لا فرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد والمقرون بالشرط الفاسد كما وقع لصاحب الدرر أتى بالاستدراك وإن كان الثاني مسألة مستقلة ولذا قال الشارح بعده بخلاف ما لو عقله بالشرط وفيه تنبيه على منشأ وهم الدرر فافهم قوله ( يعني لو عقد ) أتى بالعناية لإيهام كلام المصنف أن هذا من تتمة المسألة الأولى مع أنه مسألة مستقلة وإنما أتى في أولها بالاستدراك للتنبيه المار

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بحر قلت لكن ذكر في البحر في كتاب القاضي إلى القاضي أن المعتمد الأول قوله ( ولم يكن الخ ) الجملة حالية قوله ( خلاف لهما ) راجع للمسألتين وهذا بناء على أنه لا ينفذ القضاء باطنا عندهما بشهادة الزور ولو في العقود والفسوخ لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة وله أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق وأمكن تنفيذ القضاء باطنا بتقديم النكاح فينفذ قطعا للمنازعة وطعن فيه بعض المغاربة بأنه يمكنه قطع المنازعة بالطلاق فأجابه الأكمل بأنك إن أردت الطلاق غير المشروع فلا يعتبر أو المشروع ثبت المطلوب إذ لا يتحقق إلا في نكاح صحيح وتعقبه تلميذه قارىء الهداية بأن له أن يريد غير المشروع ليكون طريقا لقطع المنازعة وتعقبهما تلميذه ابن الهمام بأن الحق التفصيل وهو أنه يصلح لقطع المنازعة إن كانت هي المدعية أما لو كان هو المدعي فلا يمكنها التخلص منه إلا بالنفاذ باطنا مع أن الحكم أعم من دعواها أو دعواه قوله ( وبقولهما يفتى ) قال الكمال وقول الإمام أوجه واستدل له بدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبا وبرهن فقضى به حل للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري مع أنه يمكنه التخلص بالعتق وإن كان فيه إتلاف ماله فإنه ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما وذلك ما يسلم له فيه دينه اه وللعلامة قاسم رسالة في هذه المسألة أطال فيها الاستدلال لقول الإمام فراجعها قلت وحيث كان الأوجه قول الإمام من حيث الدليل على ما حققه في الفتح وفي تلك الرسالة فلا يعدل عنه لما تقرر أنه لا يعدل عن قول الإمام لضرورة أو ضعف دليله كما أوضحناه في منظومة رسم المفتي وشرحها قوله ( وحل للشاهد ) وكذا لغيره بالأولى لعدم علمه بحقيقة الحال قوله ( لا تحل لهما ) أي للزوج المقضي عليه والزوج الثاني أما الثاني فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطنا عندهما وأما الأول فلأن الفرقة وإن لم تقع باطنا لكن قول أبي حنيفة أورث شبهة ولأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيحدونه كذا في رسالة العلامة قاسم قوله ( ما لم يدخل الثاني ) فإذا دخل بها حرمت على الأول لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة بحر قوله ( وهي ) أي هذه المسائل الثلاث قوله ( كما سيجيء ) أي في كتاب القضاء قوله ( والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ) المراد أن النكاح المعلق بالشرط لا يصح لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحا كما في المسألة الآتية وهذا منشأ توهم الدرر الآتي قوله ( لتعليقه بالخطر ) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوما يتوقع وجوده اه ح قوله ( فما في الدرر ) حيث قال لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجتك فلانا وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح وإن صح النكاح قوله ( فيه نظر ) لأنه صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية والتاترخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية ولعله اشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح شرنبلالية قوله ( كتزوجتك ) بفتح كاف الخطاب قوله ( لم يصح ) كلام المتن غني عنه قوله ( ولكن لا يبطل الخ ) لما كان يتوهم أنه لا فرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد والمقرون بالشرط الفاسد كما وقع لصاحب الدرر أتى بالاستدراك وإن كان الثاني مسألة مستقلة ولذا قال الشارح بعده بخلاف ما لو عقله بالشرط وفيه تنبيه على منشأ وهم الدرر فافهم قوله ( يعني لو عقد ) أتى بالعناية لإيهام كلام المصنف أن هذا من تتمة المسألة الأولى مع أنه مسألة مستقلة وإنما أتى في أولها بالاستدراك للتنبيه المار

節 V03/P052–V03/P053İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P052–V03/P053)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( مع شرط فاسد ) كما إذا قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل قوله ( إلا أن يعلقه ) استثناء من قوله لا يصح تعليقه بالشرط قوله ( ماض ) أي مستمر إلى الحال وقيد به احترازا عن تعليقه بمستقبل كائن لا محالة كمجيء الغد وقوله كائن وإن كان اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس بالفعل في الحال لكنه يستعمل بالمعنى الثاني فافهم قوله ( وكذا الخ ) عطف على قوله إلا أن يعلقه ومثاله ما في المنح عن الفصول العمادية لو قال تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم فإن كان فلان حاضرا فقال رضيت جاز النكاح استحسانا وإن كان غير حاضر لم يجز اه قوله ( وعممه المصنف بحثا ) حيث قال بعد نقل كلام العمادية وينبغي أن يجري هذا التفصيل في مسألة التعليق برضا الأب إذ لا فرق بينهما فيما يظهر اه أي لا فرق بين إن رضي أبي أو إن رضي فلان في التفصيل فيهما قلت بل إذا جاز التعليق برضا فلان الأجنبي الحاضر يجوز تعليقه برضا الأب بالأولى لأن الأب له ولاية في الجملة وله حق الاعتراض لو الزوج غير كفء وله كمال الشفقة فيختار لها المناسب فكيف يقال بالجواز في الأجنبي دون الأب على أنه قد نص على هذا التفصيل في مسألة الأب أيضا في الظهيرية حيث قال لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز فما بحثه المصنف موافق للمنقول قوله ( لكن في النهر ) استدراك على ما بحثه المصنف وعبارة النهر بعد أن ذكر كلام الظهيرية وهو مشكل والحق ما في الخانية اه والذي في الخانية هو قوله تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت لا يصح لأنه تعليق والنكاح لا يحتمل التعليق اه قلت الظاهر حمل ما في الخانية على ما إذا كان الأب غير حاضر في المجلس أو على أن ذلك هو القياس لأنه في الخانية ذكر بعد ذلك مسألة التعليق برضا فلان فقال إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا وإلا فلا وإن رضي اه وبما قلنا يحصل التوفيق بين كلاميه ما لم يثبت الفرق بين الأب وغيره وقد علمت من عبارة الظهيرية عدمه وأن الجواز في الأب ثابت بالأولى ولم نر أحدا صرح بتصحيح خلاف هذا حتى يتبع فافهم باب الولي لما ذكر النكاح وألفاظه ومحله شرع في بيان عاقده وأخره لأنه ليس من شروط صحته في جميع الصور والولي فعيل بمعنى فاعل ط قوله ( وعرفا ) أي في عرف أهل أصول الدين قال في البحر وفي أصول الدين هو العارف بالله تعالى بأسمائه وصفاته حسبما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي الغير المنهمك في الشهوات واللذات كما في شرح العقائد ح قوله ( الوارث ) كذا في الفتح وغيره قال الرملي وذكره مما لا ينبغي إذ الحاكم ولي وليس بوارث اه قلت وكذا سيد العبد فالتعريف خاص بالولي من جهة القرابة قوله ( على المذهب ) وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضي أن يزوج من الكفء قال في الفتح إنه غير معروف في المذهب قوله ( ما لم يكن متهتكا ) في القاموس رجل منهتك ومتهتك ومستهتك لا يبالي أن يهتك ستره اه قال في الفتح عقب ما نقلنا عنه آنفا نعم إذا كان متهتكا لا ينفذ تزويجه إياها بنقص عن مهر المثل ومن غير كفء وسيأتي هذا اه وحاصله أن الفسق وإن كان لا يسلب الأهلية عندنا لكن إذا كان الأب متهتكا لا ينفذ تزويجه إلا بشرط المصلحة ومثله ما سيأتي من قول المصنف ولزم ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جدا لم يعرف منهما سوء الاختيار وإن عرف لا اه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( مع شرط فاسد ) كما إذا قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل قوله ( إلا أن يعلقه ) استثناء من قوله لا يصح تعليقه بالشرط قوله ( ماض ) أي مستمر إلى الحال وقيد به احترازا عن تعليقه بمستقبل كائن لا محالة كمجيء الغد وقوله كائن وإن كان اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس بالفعل في الحال لكنه يستعمل بالمعنى الثاني فافهم قوله ( وكذا الخ ) عطف على قوله إلا أن يعلقه ومثاله ما في المنح عن الفصول العمادية لو قال تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم فإن كان فلان حاضرا فقال رضيت جاز النكاح استحسانا وإن كان غير حاضر لم يجز اه قوله ( وعممه المصنف بحثا ) حيث قال بعد نقل كلام العمادية وينبغي أن يجري هذا التفصيل في مسألة التعليق برضا الأب إذ لا فرق بينهما فيما يظهر اه أي لا فرق بين إن رضي أبي أو إن رضي فلان في التفصيل فيهما قلت بل إذا جاز التعليق برضا فلان الأجنبي الحاضر يجوز تعليقه برضا الأب بالأولى لأن الأب له ولاية في الجملة وله حق الاعتراض لو الزوج غير كفء وله كمال الشفقة فيختار لها المناسب فكيف يقال بالجواز في الأجنبي دون الأب على أنه قد نص على هذا التفصيل في مسألة الأب أيضا في الظهيرية حيث قال لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز فما بحثه المصنف موافق للمنقول قوله ( لكن في النهر ) استدراك على ما بحثه المصنف وعبارة النهر بعد أن ذكر كلام الظهيرية وهو مشكل والحق ما في الخانية اه والذي في الخانية هو قوله تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت لا يصح لأنه تعليق والنكاح لا يحتمل التعليق اه قلت الظاهر حمل ما في الخانية على ما إذا كان الأب غير حاضر في المجلس أو على أن ذلك هو القياس لأنه في الخانية ذكر بعد ذلك مسألة التعليق برضا فلان فقال إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا وإلا فلا وإن رضي اه وبما قلنا يحصل التوفيق بين كلاميه ما لم يثبت الفرق بين الأب وغيره وقد علمت من عبارة الظهيرية عدمه وأن الجواز في الأب ثابت بالأولى ولم نر أحدا صرح بتصحيح خلاف هذا حتى يتبع فافهم باب الولي لما ذكر النكاح وألفاظه ومحله شرع في بيان عاقده وأخره لأنه ليس من شروط صحته في جميع الصور والولي فعيل بمعنى فاعل ط قوله ( وعرفا ) أي في عرف أهل أصول الدين قال في البحر وفي أصول الدين هو العارف بالله تعالى بأسمائه وصفاته حسبما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي الغير المنهمك في الشهوات واللذات كما في شرح العقائد ح قوله ( الوارث ) كذا في الفتح وغيره قال الرملي وذكره مما لا ينبغي إذ الحاكم ولي وليس بوارث اه قلت وكذا سيد العبد فالتعريف خاص بالولي من جهة القرابة قوله ( على المذهب ) وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضي أن يزوج من الكفء قال في الفتح إنه غير معروف في المذهب قوله ( ما لم يكن متهتكا ) في القاموس رجل منهتك ومتهتك ومستهتك لا يبالي أن يهتك ستره اه قال في الفتح عقب ما نقلنا عنه آنفا نعم إذا كان متهتكا لا ينفذ تزويجه إياها بنقص عن مهر المثل ومن غير كفء وسيأتي هذا اه وحاصله أن الفسق وإن كان لا يسلب الأهلية عندنا لكن إذا كان الأب متهتكا لا ينفذ تزويجه إلا بشرط المصلحة ومثله ما سيأتي من قول المصنف ولزم ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جدا لم يعرف منهما سوء الاختيار وإن عرف لا اه

節 V03/P053–V03/P054İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P053–V03/P054)
Orijinal Metin (AR)

وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سيىء الاختيار لا تسقط ولايته مطلقا لأنه لو زوج من كفء بمهر المثل صح كما سيأتي بيانه وهذا خلاف ما مر عن البزازية ولا يمكن التوفيق بحمل ما مر على هذا لأن قوله فللقاضي أن يزوج من الكفء يقتضي سقوط ولاية الأب أصلا فافهم قوله ( نحو صبي ) أي كمجنون ومعتوه غير أن الصبي خرج بقوله البالغ والمجنون والمعتوه بالعاقل ط قوله ( ووصي ) أي ونحو وصي ممن ليس بوارث كعبد وككافر له بنت مسلمة ومسلم له بنت كافرة كما سيأتي نعم لو كان الوصي قريبا أو حاكما يملك التزويج بالولاية كما سيأتي في الشرح عند بيان الأولياء قوله ( مطلقا على المذهب ) أي سواء أوصى إليه الأب بذلك أم لا وفي رواية يجوز وكذا سواء عين له الموصي رجلا في حياته أو لا خلافا لما في فتح القدير كما سيأتي قوله ( والولاية الخ ) بفتح الواو وما ذكره تعريفها الفقهي كما في البحر وإلا فمعناها اللغوي المحبة والنصرة كما في المغرب لكن ما ذكره تعريف لأحد نوعيها وهو ولاية الإجبار بقرينة قوله وهي هنا نوعان وأفاد أن المذكور في المتن غير خاص بهذا الباب بل منه ولاية الوصي وقيم الوقف وولاية وجوب صدقة الفطر بناء على أن المراد بتنفيذ القول ما يكون في النفس أو في المال أو فيهما معا والمراد في هذا الباب ما يشمل الأول والثالث دون الثاني قوله ( تثبت ) أي الولاية المذكورة والمراد هنا ولاية الإجبار في هذا الباب فقط ففيه شبهة الاستخدام وإلا فالولاية المعرفة أعم كما علمت وحيث كانت أعم فليس المراد بها الثابتة لخصوص الولي المعروف بالبالغ العاقل الوارث حتى يرد أنه ليس في الملك والإمامة إرث وحينئذ فلا حاجة إلى التكلف في الجواب بأن المراد بالإرث المأخوذ في تعريف الولي هو أخذ المال بعد الموت من باب عموم المجاز فالإمام يأخذ مال من لا وارث له ليضعه في بيت المال والولي يأخذ كسب عبده المأذون في التجارة بعد موته وإن لم يكن ذلك إرثا حقيقة فإنه كما قال ط لا دليل على هذا المجاز والتعريف يصان عن مثل هذا فافهم قوله ( قرابة ) دخل فيها العصبات والأرحام قوله ( وملك ) أي ملك السيد لعبده أو أمته قوله ( وولاء ) أي ولاء العتاقة والموالاة كما سيأتي قوله ( وإمامة ) دخل فيها القاضي المأذون بالتزويج لأنه نائب عن الإمام قوله ( شاء أو أبى ) احترز به عن ولاية الوكيل قوله ( وهي هنا ) فيه شبهة الاستخدام لأن الولاية المعرفة خاصة بولاية الإجبار وقيد بقوله هنا احتراز عن الولاية في غير النكاح كما قدمناه قوله ( ولاية ندب ) أي يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة بحر وللخروج من خلاف الشافعي في البكر وهذه في الحقيقة ولاية وكالة قوله ( على المكلفة ) أي البالغة العاقلة قوله ( ولو بكرا ) الأولى أن يقول ولو ثيبا ليفيد أن تفويض البكر إلى وليها يندب بالأولى لما علمته من علة الندب إلا أن يكون مراده الإشارة إلى خلاف الشافعي بقرينة ما بعده أي أنها تندب لا تجب ولو بكرا عندنا خلافا له قوله ( ولو ثيبا ) أشار إلى خلاف الشافعي فإنه يقول إن ولاية الإجبار منوطة بالبكارة فيزوجها بلا إذنها ولو بالغا لا إن كانت ثيبا ولو صغيرة فالثيب الصغيرة لا تزوج عنده ما لم تبلغ لسقوط ولاية الأب قوله ( ومعتوهة ومرقوقة ) بالجر فيهما عطفا على قوله الصغيرة لعدم تقييدهما بالصغر والأولى تعريفهما بأل لئلا يتوهم عطفهما على ثيبا قوله ( صغير الخ ) الموصوف محذوف أي شخص صغير الخ فيشمل الذكر والأنثى قوله ( لا مكلفة ) الأولى زيادة حرة ليقابل الرقيق ط وهذا تصريح بمفهوم المتن ذكره ليفيد أن قوله فنفذ مفرع عليه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سيىء الاختيار لا تسقط ولايته مطلقا لأنه لو زوج من كفء بمهر المثل صح كما سيأتي بيانه وهذا خلاف ما مر عن البزازية ولا يمكن التوفيق بحمل ما مر على هذا لأن قوله فللقاضي أن يزوج من الكفء يقتضي سقوط ولاية الأب أصلا فافهم قوله ( نحو صبي ) أي كمجنون ومعتوه غير أن الصبي خرج بقوله البالغ والمجنون والمعتوه بالعاقل ط قوله ( ووصي ) أي ونحو وصي ممن ليس بوارث كعبد وككافر له بنت مسلمة ومسلم له بنت كافرة كما سيأتي نعم لو كان الوصي قريبا أو حاكما يملك التزويج بالولاية كما سيأتي في الشرح عند بيان الأولياء قوله ( مطلقا على المذهب ) أي سواء أوصى إليه الأب بذلك أم لا وفي رواية يجوز وكذا سواء عين له الموصي رجلا في حياته أو لا خلافا لما في فتح القدير كما سيأتي قوله ( والولاية الخ ) بفتح الواو وما ذكره تعريفها الفقهي كما في البحر وإلا فمعناها اللغوي المحبة والنصرة كما في المغرب لكن ما ذكره تعريف لأحد نوعيها وهو ولاية الإجبار بقرينة قوله وهي هنا نوعان وأفاد أن المذكور في المتن غير خاص بهذا الباب بل منه ولاية الوصي وقيم الوقف وولاية وجوب صدقة الفطر بناء على أن المراد بتنفيذ القول ما يكون في النفس أو في المال أو فيهما معا والمراد في هذا الباب ما يشمل الأول والثالث دون الثاني قوله ( تثبت ) أي الولاية المذكورة والمراد هنا ولاية الإجبار في هذا الباب فقط ففيه شبهة الاستخدام وإلا فالولاية المعرفة أعم كما علمت وحيث كانت أعم فليس المراد بها الثابتة لخصوص الولي المعروف بالبالغ العاقل الوارث حتى يرد أنه ليس في الملك والإمامة إرث وحينئذ فلا حاجة إلى التكلف في الجواب بأن المراد بالإرث المأخوذ في تعريف الولي هو أخذ المال بعد الموت من باب عموم المجاز فالإمام يأخذ مال من لا وارث له ليضعه في بيت المال والولي يأخذ كسب عبده المأذون في التجارة بعد موته وإن لم يكن ذلك إرثا حقيقة فإنه كما قال ط لا دليل على هذا المجاز والتعريف يصان عن مثل هذا فافهم قوله ( قرابة ) دخل فيها العصبات والأرحام قوله ( وملك ) أي ملك السيد لعبده أو أمته قوله ( وولاء ) أي ولاء العتاقة والموالاة كما سيأتي قوله ( وإمامة ) دخل فيها القاضي المأذون بالتزويج لأنه نائب عن الإمام قوله ( شاء أو أبى ) احترز به عن ولاية الوكيل قوله ( وهي هنا ) فيه شبهة الاستخدام لأن الولاية المعرفة خاصة بولاية الإجبار وقيد بقوله هنا احتراز عن الولاية في غير النكاح كما قدمناه قوله ( ولاية ندب ) أي يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة بحر وللخروج من خلاف الشافعي في البكر وهذه في الحقيقة ولاية وكالة قوله ( على المكلفة ) أي البالغة العاقلة قوله ( ولو بكرا ) الأولى أن يقول ولو ثيبا ليفيد أن تفويض البكر إلى وليها يندب بالأولى لما علمته من علة الندب إلا أن يكون مراده الإشارة إلى خلاف الشافعي بقرينة ما بعده أي أنها تندب لا تجب ولو بكرا عندنا خلافا له قوله ( ولو ثيبا ) أشار إلى خلاف الشافعي فإنه يقول إن ولاية الإجبار منوطة بالبكارة فيزوجها بلا إذنها ولو بالغا لا إن كانت ثيبا ولو صغيرة فالثيب الصغيرة لا تزوج عنده ما لم تبلغ لسقوط ولاية الأب قوله ( ومعتوهة ومرقوقة ) بالجر فيهما عطفا على قوله الصغيرة لعدم تقييدهما بالصغر والأولى تعريفهما بأل لئلا يتوهم عطفهما على ثيبا قوله ( صغير الخ ) الموصوف محذوف أي شخص صغير الخ فيشمل الذكر والأنثى قوله ( لا مكلفة ) الأولى زيادة حرة ليقابل الرقيق ط وهذا تصريح بمفهوم المتن ذكره ليفيد أن قوله فنفذ مفرع عليه

節 V03/P054–V03/P055İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P054–V03/P055)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فنفذ الخ ) أراد بالنفاذ الصحة وترتب الأحكام من طلاق وتوارث وغيرهما لا اللزوم إذ هو أخص منها لأنه ما لا يمكن نقضه وهذا يمكن رفعه إذا كان من غير كفء فقوله في الشرنبلالية أي ينعقد لازما في إطلاقه نظر واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو مكاتبة أو أم ولد وبالمكلفة عن الصغيرة والمجنونة فلا يصح إلا بولي كما قدمه وأما حديث أيما مرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وحسنه الترمذي وحديث لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان أو يجمع بالتخصيص أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأمة والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء أو حكمه على قول من يصححه أي للولي أن يبطله وكل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة وتمام الكلام على ذلك مبسوط في الفتح قوله ( والأصل الخ ) عبارة البحر والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه الخ فإنه يخرج الصبي المأذون فإنه وإن جاز تصرفه في ماله لكن لا بولاية نفسه لكن يرد على العكس المحجورة فإنها تملك النكاح وإن لم تملك التصرف في مالها على قولهما بالحجر على الحر فالأصل مبني على قول الإمام تأمل قوله ( إذا كان عصبة ) أي بنفسه فلا يرد العصبة بالغير كالبنت مع الابن ولا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت كما في البحر ح قوله ( في غير الكفء ) أي في تزويجها نفسها من غير كفء وكذا له الاعتراض في تزويجها نفسها بأقل من مهر مثلها حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي كما سيذكره المصنف في باب الكفاءة قوله ( فيفسخه القاضي ) فلا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النكاح إلا بفعل القاضي والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق ولا يجب عندها شيء من المهر إن وقعت قبل الدخول وبعده لها المسمى وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة لأنها كانت واجبة فتح ولها أن لا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي كما اختاره الفقيه أبو الليث لأن الولي عسى أن يفرق فيصير وطء شبهة وأما على المفتى به الآتي فهو حرام لعدم الانعقاد أفاده في البحر قوله ( ويتجدد ) أي اعتراض الولي بتجدد النكاح كما لو زوجها الولي بإذنها من غير كفء فطلقها ثم زوجت نفسها منه ثانيا كان لذلك الولي التفريق ولايكون الرضا بالأول رضا بالثاني فتح وقيد بتجديد النكاح لأنه لو طلقها رجعيا ثم راجعها في العدة ليس للولي الاعتراض كما ذكره في الذخيرة قوله ( ما لم يسكت حتى تلد ) زاد لفظ يسكت للإشارة إلى أن سكوته قبل الولادة لا يكون رضا وأن هذه ليست من المسائل التي نزل فيها السكوت منزلة القول كما ستأتي الإشارة إليها ويفهم منه أنه لو لم يسكت بل خاصم حين علم فكذلك بالأولى فافهم لكن يبقى الكلام فيما لو لم يعلم أصلا حتى ولدت فهل له حق الاعتراض ظاهر المتن لا وظاهر الشرح نعم تأمل قوله ( لئلا يضيع الولد ) أي بالتفريق بين أبويه فإن بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة فافهم قوله ( وينبغي الخ ) البحث لصاحب البحر ح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فنفذ الخ ) أراد بالنفاذ الصحة وترتب الأحكام من طلاق وتوارث وغيرهما لا اللزوم إذ هو أخص منها لأنه ما لا يمكن نقضه وهذا يمكن رفعه إذا كان من غير كفء فقوله في الشرنبلالية أي ينعقد لازما في إطلاقه نظر واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو مكاتبة أو أم ولد وبالمكلفة عن الصغيرة والمجنونة فلا يصح إلا بولي كما قدمه وأما حديث أيما مرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وحسنه الترمذي وحديث لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان أو يجمع بالتخصيص أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأمة والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء أو حكمه على قول من يصححه أي للولي أن يبطله وكل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة وتمام الكلام على ذلك مبسوط في الفتح قوله ( والأصل الخ ) عبارة البحر والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه الخ فإنه يخرج الصبي المأذون فإنه وإن جاز تصرفه في ماله لكن لا بولاية نفسه لكن يرد على العكس المحجورة فإنها تملك النكاح وإن لم تملك التصرف في مالها على قولهما بالحجر على الحر فالأصل مبني على قول الإمام تأمل قوله ( إذا كان عصبة ) أي بنفسه فلا يرد العصبة بالغير كالبنت مع الابن ولا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت كما في البحر ح قوله ( في غير الكفء ) أي في تزويجها نفسها من غير كفء وكذا له الاعتراض في تزويجها نفسها بأقل من مهر مثلها حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي كما سيذكره المصنف في باب الكفاءة قوله ( فيفسخه القاضي ) فلا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النكاح إلا بفعل القاضي والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق ولا يجب عندها شيء من المهر إن وقعت قبل الدخول وبعده لها المسمى وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة لأنها كانت واجبة فتح ولها أن لا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي كما اختاره الفقيه أبو الليث لأن الولي عسى أن يفرق فيصير وطء شبهة وأما على المفتى به الآتي فهو حرام لعدم الانعقاد أفاده في البحر قوله ( ويتجدد ) أي اعتراض الولي بتجدد النكاح كما لو زوجها الولي بإذنها من غير كفء فطلقها ثم زوجت نفسها منه ثانيا كان لذلك الولي التفريق ولايكون الرضا بالأول رضا بالثاني فتح وقيد بتجديد النكاح لأنه لو طلقها رجعيا ثم راجعها في العدة ليس للولي الاعتراض كما ذكره في الذخيرة قوله ( ما لم يسكت حتى تلد ) زاد لفظ يسكت للإشارة إلى أن سكوته قبل الولادة لا يكون رضا وأن هذه ليست من المسائل التي نزل فيها السكوت منزلة القول كما ستأتي الإشارة إليها ويفهم منه أنه لو لم يسكت بل خاصم حين علم فكذلك بالأولى فافهم لكن يبقى الكلام فيما لو لم يعلم أصلا حتى ولدت فهل له حق الاعتراض ظاهر المتن لا وظاهر الشرح نعم تأمل قوله ( لئلا يضيع الولد ) أي بالتفريق بين أبويه فإن بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة فافهم قوله ( وينبغي الخ ) البحث لصاحب البحر ح

%0
10 Bölüm