Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

節 V03/P141–V03/P142İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P141–V03/P142)
Orijinal Metin (AR)

اللهم إلا أن يحمل ما سيأتي على أنه يؤمر بالإنفاق ليرجع بما أنفقه على الابن إذا أيسر كما قالوا في الابن الموسر إذا كانت أمه وزوجها معسرين يؤمر بالإنفاق على أمه ويرجع بها على زوجها إذا أيسر ويؤيده عبارة الخانية المذكورة فليتأمل قوله ( ولا رجوع للأب الخ ) أي لو أدى الأب المهر من مال نفسه لا رجوع له على ابنه الصغير قيل لأن الكفيل لا رجوع له إلا بالأمر ولم يوجد لكن قدمنا أن إقدامه على كفالته بمنزلة الأمر لثبوت ولايته عليه ولهذا لو ضمنه أجنبي بإذن الأب يرجع فكذا الأب نعم ذكر في غاية البيان رجوع الأب لما ذكر وفي الاستحسان لا رجوع له لتحمله عنه عادة بلا طمع في الرجوع والثابت بالعرف كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان فيرجع لأن الصريح يفوق الدلالة أعني العرف بخلاف الوصي فإنه يرجع لعدم العادة في تبرعه فصار كبقية الأولياء غير الأب اه فعدم الرجوع بلا إشهاد مخصوص بالأب ومقتضى هذا رجوع الأم أيضا حيث لا عرف إذا كانت وصية وكفلته أما بدون ذلك فقد صار حادثة الفتوى في صبي زوجه وليه ودفعت أمه عنه المهر وهي غير وصية عليه ثم بلغ فأرادت الرجوع عليه وينبغي في هذه الحادثة عدم الرجوع لإيفائها دين الصبي بلا إذن ولا ولاية ولا سيما على القول الآتي من اشتراط الإشهاد في غير الأب أيضا تأمل وفي البزازية إذا أشهد أي الأب عند الأداء أنه أدى ليرجع رجع وإن لم يشهد عند الضمان اه والحاصل أن الإشهاد عند الضمان أو الأداء شرط الرجوع كما في البحر وقيده في الفتح بما إذا كان الصغير فقيرا واعترضه في النهر بما مر عن غاية البيان أي من حيث إنه مطلق مع عموم التعليل بالعرف وقد يقال إن ما في الفتح مبني على عدم اطراد العرف إذا كان الصغير غنيا فله الرجوع وإن لم يشهد ولا سيما لو كان الأب فقيرا فتأمل وبقي ما لو دفع بلا ضمان ومقتضى التعليل بالعادة أنه لا فرق فيرجع إن أشهد وإلا لا وسيذكر الشارح في آخر باب الوصي ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع به لو له مال وإلا لا لوجوبها عليه ح ومثله لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان له مال أو لا وإن لم يشهد لا يرجع كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه اه قلت وحاصله الفرق بين الطعام والكسوة وبين غيرهما ففي غيرهما لا يرجع إلا إذا أشهد سواء كان الصغير فقيرا أو لا وكذا فيهما إن كان الصغير غنيا أما لو فقيرا فلا رجوع له وإن أشهد لوجوبهما عليه بخلاف نحو الدار والعبد ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجوبه عليه فله الرجوع عليه إن أشهد ولو فقيرا وإلا فلا وهذا يؤيد ما في النهر فتدبر هذا وسنذكر هناك اختلاف القولين في أن الوصي لو أنفق من ماله على قصد الرجوع هل يشترط الإشهاد أم لا والاستحسان الأول وعليه فلا فرق بينه وبين الأب فما مر عن غاية البيان من قوله بخلاف الوصي مبني على القول الآخر والله تعالى أعلم وشمل الرجوع بعد الإشهاد ما لو أدى بعد بلوغ الابن كما في الفيض وفيه أن هذا أي اشتراط الإشهاد إذا لم يكن للصبي دين على أبيه فلو على الأب دين له فأدى مهر امرأته ولم يشهد ثم ادعى أنه أداه من دينه الذي عليه صدق ولو كان الابن كبيرا فهو متبرع لأنه لا يملك الأداء بلا أمره اه تنبيه اشتراط الأشهاد لرجوع الأب لا ينافيه ما قدمانه من أنه لو مات وأخذت الزوجة مهرها من تركته فلباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير لما علمت من أنه صار كفيلا بالأمر دلالة والكفيل بأمر المكفول عنه يرجع بما أدى وإنما لم يرجع لو أدى بنفسه بلا إشهاد للعادة بأنه يؤدي تبرعا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

اللهم إلا أن يحمل ما سيأتي على أنه يؤمر بالإنفاق ليرجع بما أنفقه على الابن إذا أيسر كما قالوا في الابن الموسر إذا كانت أمه وزوجها معسرين يؤمر بالإنفاق على أمه ويرجع بها على زوجها إذا أيسر ويؤيده عبارة الخانية المذكورة فليتأمل قوله ( ولا رجوع للأب الخ ) أي لو أدى الأب المهر من مال نفسه لا رجوع له على ابنه الصغير قيل لأن الكفيل لا رجوع له إلا بالأمر ولم يوجد لكن قدمنا أن إقدامه على كفالته بمنزلة الأمر لثبوت ولايته عليه ولهذا لو ضمنه أجنبي بإذن الأب يرجع فكذا الأب نعم ذكر في غاية البيان رجوع الأب لما ذكر وفي الاستحسان لا رجوع له لتحمله عنه عادة بلا طمع في الرجوع والثابت بالعرف كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان فيرجع لأن الصريح يفوق الدلالة أعني العرف بخلاف الوصي فإنه يرجع لعدم العادة في تبرعه فصار كبقية الأولياء غير الأب اه فعدم الرجوع بلا إشهاد مخصوص بالأب ومقتضى هذا رجوع الأم أيضا حيث لا عرف إذا كانت وصية وكفلته أما بدون ذلك فقد صار حادثة الفتوى في صبي زوجه وليه ودفعت أمه عنه المهر وهي غير وصية عليه ثم بلغ فأرادت الرجوع عليه وينبغي في هذه الحادثة عدم الرجوع لإيفائها دين الصبي بلا إذن ولا ولاية ولا سيما على القول الآتي من اشتراط الإشهاد في غير الأب أيضا تأمل وفي البزازية إذا أشهد أي الأب عند الأداء أنه أدى ليرجع رجع وإن لم يشهد عند الضمان اه والحاصل أن الإشهاد عند الضمان أو الأداء شرط الرجوع كما في البحر وقيده في الفتح بما إذا كان الصغير فقيرا واعترضه في النهر بما مر عن غاية البيان أي من حيث إنه مطلق مع عموم التعليل بالعرف وقد يقال إن ما في الفتح مبني على عدم اطراد العرف إذا كان الصغير غنيا فله الرجوع وإن لم يشهد ولا سيما لو كان الأب فقيرا فتأمل وبقي ما لو دفع بلا ضمان ومقتضى التعليل بالعادة أنه لا فرق فيرجع إن أشهد وإلا لا وسيذكر الشارح في آخر باب الوصي ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع به لو له مال وإلا لا لوجوبها عليه ح ومثله لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان له مال أو لا وإن لم يشهد لا يرجع كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه اه قلت وحاصله الفرق بين الطعام والكسوة وبين غيرهما ففي غيرهما لا يرجع إلا إذا أشهد سواء كان الصغير فقيرا أو لا وكذا فيهما إن كان الصغير غنيا أما لو فقيرا فلا رجوع له وإن أشهد لوجوبهما عليه بخلاف نحو الدار والعبد ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجوبه عليه فله الرجوع عليه إن أشهد ولو فقيرا وإلا فلا وهذا يؤيد ما في النهر فتدبر هذا وسنذكر هناك اختلاف القولين في أن الوصي لو أنفق من ماله على قصد الرجوع هل يشترط الإشهاد أم لا والاستحسان الأول وعليه فلا فرق بينه وبين الأب فما مر عن غاية البيان من قوله بخلاف الوصي مبني على القول الآخر والله تعالى أعلم وشمل الرجوع بعد الإشهاد ما لو أدى بعد بلوغ الابن كما في الفيض وفيه أن هذا أي اشتراط الإشهاد إذا لم يكن للصبي دين على أبيه فلو على الأب دين له فأدى مهر امرأته ولم يشهد ثم ادعى أنه أداه من دينه الذي عليه صدق ولو كان الابن كبيرا فهو متبرع لأنه لا يملك الأداء بلا أمره اه تنبيه اشتراط الأشهاد لرجوع الأب لا ينافيه ما قدمانه من أنه لو مات وأخذت الزوجة مهرها من تركته فلباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير لما علمت من أنه صار كفيلا بالأمر دلالة والكفيل بأمر المكفول عنه يرجع بما أدى وإنما لم يرجع لو أدى بنفسه بلا إشهاد للعادة بأنه يؤدي تبرعا

節 V03/P142–V03/P143İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P142–V03/P143)
Orijinal Metin (AR)

أما إذا لم يدفع بنفسه وأخذت الزوجة من تركته لم يوجد التبرع منه فلذا يرجع باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة فرع في الفيض ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها المرأة لم يصح إذا ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحينئذ لا حاجة إلى القبض مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر قوله ( ولها منعه الخ ) وكذا لولي الصغيرة المنع المذكور حتى يقبض مهرها وتسليمها نفسها غير صحيح فله استردادها وليس لغير الأب والجد تسليمها قبل قبض المهر ممن له ولاية قبضه فإن سلمها فهو فاسد وأشار إلى أنه لا يحل له وطؤها على كره منها إن كان امتناعها لطلب المهر عنده وعندهما يحل كما في المحيط بحر وينبغي تقييد الخلاف بما إذا كان وطئها أو لا برضاها أما إذا لم يطأها ولم يخل بها كذلك فلا يحل اتفاقا نهر قوله ( ودواعيه الخ ) لم يصرح به في شرح المجمع وإنما قال لها أن تمنعه من الاستمتاع بها فقال في النهر إنه يعم الدواعي ط قوله ( والسفر ) الأولى للتعبير بالإخراج كما عبر في الكنز ليعم الإخراج من بيتها كما قاله شارحوه ط قوله ( وخلوة ) يعلم حكمها من الوطء بالأولى وإنما تظهر فائدة ذكرها على قولهما الآتي قوله ( رضيتهما ) وكذا لو كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة بالأولى وهو بالاتفاق أما مع الرضا فعندهما ليس لها المنع وتكون به ناشزة لا نفقة لها أي إلا أن تمنعه من الوطء وهي في بيته بحر بحثا أخذا مما صرحوا به في النفقات أن ذلك ليس بنشوز بعد أخذ المهر قوله ( لأخذ ما بين تعجيله ) علة لقوله ولها منعه أو غاية له واللام بمعنى إلى فلو أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها المنع وليس له استرجاع ما قبضت هندية عن السراج وفي البحر عن المحيط لو أحالت به رجلا على زوجها لها الامتناع إلى أن يقبض المحتال لا لو أحالها به الزوج اه وأشار إلى أن تسليم المهر مقدم سواء كان عينا أو دينا بخلاف البيع والثمن عين فإنهما يسلمان معا لأن القبض والتسليم معا متعذر هنا بخلاف البيع كما في النهر عن البدائع وتمامه فيه لكن في الفيض لو خاف الزوج أن يأخذ الأب المهر ولا يسلم البنت يؤمر الأب بجعلها مهيأة للتسليم ثم يقبض المهر قوله ( أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) أي إن لم يبين تعجيله أو تعجيل بعضه فلها المنع لأخذ ما يعجل لها منه عرفا وفي الصيرفية الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو النصف وفي الخانية يعتبر التعارف لأن الثابت عرفا كالثابت شرطا قلت والمتعارف في زماننا في مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل الثلث ولا تنس ما قدمناه عن الملتقط من أن لها المنع أيضا للمشروط عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر كما هو عادة سمرقند فإنه يلزم دفعه على من صدق العرف من غير تردد في إعطاء مثلها من مثله ما لم يشرطا عدم دفعه والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت به بالمشروط قوله ( إن لم يؤجل ) شرط في قوله أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها يعني أن محل ذلك إذا لم يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله ط وكذا البعض كما قدمه في قوله كلا أو بعضا وفي الفتح حكم التأجيل بعد العقد كحكمه فيه قوله ( فكما شرطا ) جواب شرط محذوف تقديره فإن أجل كله أو عجل كله وفي مسألة التأجيل خلاف يأتي قوله ( لأن الصريح الخ ) أي يعتبر ما شرطا وأن تعورف تعجيل البعض لأن الشرط صريح والعرف دلالة والصريح أقوى قوله ( إلا إذا جهل الأجل ) إذ هنا ظرفية فهو استثناء من أعم الظروف أي فكما شرطا في كل وقت إلا في وقت جهل الأجل فافهم

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أما إذا لم يدفع بنفسه وأخذت الزوجة من تركته لم يوجد التبرع منه فلذا يرجع باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة فرع في الفيض ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها المرأة لم يصح إذا ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحينئذ لا حاجة إلى القبض مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر قوله ( ولها منعه الخ ) وكذا لولي الصغيرة المنع المذكور حتى يقبض مهرها وتسليمها نفسها غير صحيح فله استردادها وليس لغير الأب والجد تسليمها قبل قبض المهر ممن له ولاية قبضه فإن سلمها فهو فاسد وأشار إلى أنه لا يحل له وطؤها على كره منها إن كان امتناعها لطلب المهر عنده وعندهما يحل كما في المحيط بحر وينبغي تقييد الخلاف بما إذا كان وطئها أو لا برضاها أما إذا لم يطأها ولم يخل بها كذلك فلا يحل اتفاقا نهر قوله ( ودواعيه الخ ) لم يصرح به في شرح المجمع وإنما قال لها أن تمنعه من الاستمتاع بها فقال في النهر إنه يعم الدواعي ط قوله ( والسفر ) الأولى للتعبير بالإخراج كما عبر في الكنز ليعم الإخراج من بيتها كما قاله شارحوه ط قوله ( وخلوة ) يعلم حكمها من الوطء بالأولى وإنما تظهر فائدة ذكرها على قولهما الآتي قوله ( رضيتهما ) وكذا لو كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة بالأولى وهو بالاتفاق أما مع الرضا فعندهما ليس لها المنع وتكون به ناشزة لا نفقة لها أي إلا أن تمنعه من الوطء وهي في بيته بحر بحثا أخذا مما صرحوا به في النفقات أن ذلك ليس بنشوز بعد أخذ المهر قوله ( لأخذ ما بين تعجيله ) علة لقوله ولها منعه أو غاية له واللام بمعنى إلى فلو أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها المنع وليس له استرجاع ما قبضت هندية عن السراج وفي البحر عن المحيط لو أحالت به رجلا على زوجها لها الامتناع إلى أن يقبض المحتال لا لو أحالها به الزوج اه وأشار إلى أن تسليم المهر مقدم سواء كان عينا أو دينا بخلاف البيع والثمن عين فإنهما يسلمان معا لأن القبض والتسليم معا متعذر هنا بخلاف البيع كما في النهر عن البدائع وتمامه فيه لكن في الفيض لو خاف الزوج أن يأخذ الأب المهر ولا يسلم البنت يؤمر الأب بجعلها مهيأة للتسليم ثم يقبض المهر قوله ( أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) أي إن لم يبين تعجيله أو تعجيل بعضه فلها المنع لأخذ ما يعجل لها منه عرفا وفي الصيرفية الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو النصف وفي الخانية يعتبر التعارف لأن الثابت عرفا كالثابت شرطا قلت والمتعارف في زماننا في مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل الثلث ولا تنس ما قدمناه عن الملتقط من أن لها المنع أيضا للمشروط عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر كما هو عادة سمرقند فإنه يلزم دفعه على من صدق العرف من غير تردد في إعطاء مثلها من مثله ما لم يشرطا عدم دفعه والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت به بالمشروط قوله ( إن لم يؤجل ) شرط في قوله أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها يعني أن محل ذلك إذا لم يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله ط وكذا البعض كما قدمه في قوله كلا أو بعضا وفي الفتح حكم التأجيل بعد العقد كحكمه فيه قوله ( فكما شرطا ) جواب شرط محذوف تقديره فإن أجل كله أو عجل كله وفي مسألة التأجيل خلاف يأتي قوله ( لأن الصريح الخ ) أي يعتبر ما شرطا وأن تعورف تعجيل البعض لأن الشرط صريح والعرف دلالة والصريح أقوى قوله ( إلا إذا جهل الأجل ) إذ هنا ظرفية فهو استثناء من أعم الظروف أي فكما شرطا في كل وقت إلا في وقت جهل الأجل فافهم

節 V03/P143–V03/P144İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P143–V03/P144)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم على الصحيح كما في لظهيرية بخلاف البيع فإنه لا يجوز بهذا الشرط وإن كانت متفاحشة كإلى الميسرة أو إلى هبوب الريح أو أن تمطر السماء فالأجل لا يثبت ويجب المهر حالا وكذا في غاية البيان اه قوله ( إلا التأجيل ) استثناء من المستثنى ح قوله ( فيصح للعرف ) قال في البحر وذكر في الخلاصة والبزازية اختلافا فيه وصحح أنه صحيح وفي الخلاصة وبالطلاق يتعجل المؤجل ولو راجعها لا يتأجل اه يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق كما قد يقع في مصر من جعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا إلى الطلاق أو الموت وبعضه منجما فإذا طلقها تعجل البعض المؤجل لا المنجم فتأخذه بعد الطلاق على نجومه كما تأخذه قبله واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقا أو إلى انقضاء العدة وجزم في القنية بالثاني وعزاه إلى عامة المشايخ ولو ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فالمختار أنه لا يطالب بالمهر المؤجل إلى الطلاق كما في الصيرفية لأن الردة فسخ لا طلاق اه ملخصا قوله ( وبه يفتى استحسانا ) لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع والصدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اه فقد اختلف الإفتاء بحر قلت الاستحسان مقدم فلذا جزم به الشارح وفي البحر عن الفتح وهذا كله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقا اه تنبيه يفهم من قول الشارح إن أجله كله أنه لو أجل البعض ودفع المعجل ليس لها الامتناع على قول الثاني مع أنه في شرح الجامع لقاضيخان ذكر أو لا أنه لو كان المهر مؤجلا ليس لها المنع قبل حلول الأجل ولا بعده وكذا لو كان المؤجل بعضه واستوفت العاجل وكذا لو أجلته بعد العقد ثم قال وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الأجل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن دخل بها الخ وهذا مخالف لقول المصنف لأخذ ما بين تعجيله الخ لكن رأيت في الذخيرة عن الصدر الشهيد أنه قال في مسألة تأجيل البعض أن له الدخول بها في ديارنا بلا خلاف لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا فصار كالمشروط نصا أما في تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفا ولا نصا فلم يكن له الدخول على قول الثاني استحسانا فافهم قوله ( على أن يعجل أربعين ) أي قبل الدخول قوله ( لها منعه حتى تقبضه ) أي تقبض الباقي بعد الأربعين إذ ليس في اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجه من وجوه الدلالات والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة بحر عن فتاوى العلامة قاسم فرع في الهنندية عن الخانية تزوجها بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة فالألف كله إلى سنة ما لم تبرهن أنه تيسر له منه شيء أو كله فتأخذه قوله ( ولها النفقة بعد المنع ) أي المنع لأجل قبض المهر ويشمل المنع من الوطء وهي في بيته وهو ظاهر وكذا لو امتنعت من النقلة إلى بيته فلها النفقة كما يأتي في بابها وكذا لو سافرت ويشكل عليه أن النفقة جزاء الاحتباس ولهذا لو كانت مغصوبة أو حاجة وهو ليس معها لا نفقة لها مع أنها لم تحتبس بعذر وقد يجاب بأن التقصير جاء من جهته بعدم دفع المهر فكانت محتبسة حكما كما لو أخرجها من منزله فلها النفقة بخلاف المغصوبة والحاجة فإن ذلك ليس من جهته هذا ما ظهر لي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم على الصحيح كما في لظهيرية بخلاف البيع فإنه لا يجوز بهذا الشرط وإن كانت متفاحشة كإلى الميسرة أو إلى هبوب الريح أو أن تمطر السماء فالأجل لا يثبت ويجب المهر حالا وكذا في غاية البيان اه قوله ( إلا التأجيل ) استثناء من المستثنى ح قوله ( فيصح للعرف ) قال في البحر وذكر في الخلاصة والبزازية اختلافا فيه وصحح أنه صحيح وفي الخلاصة وبالطلاق يتعجل المؤجل ولو راجعها لا يتأجل اه يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق كما قد يقع في مصر من جعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا إلى الطلاق أو الموت وبعضه منجما فإذا طلقها تعجل البعض المؤجل لا المنجم فتأخذه بعد الطلاق على نجومه كما تأخذه قبله واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقا أو إلى انقضاء العدة وجزم في القنية بالثاني وعزاه إلى عامة المشايخ ولو ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فالمختار أنه لا يطالب بالمهر المؤجل إلى الطلاق كما في الصيرفية لأن الردة فسخ لا طلاق اه ملخصا قوله ( وبه يفتى استحسانا ) لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع والصدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اه فقد اختلف الإفتاء بحر قلت الاستحسان مقدم فلذا جزم به الشارح وفي البحر عن الفتح وهذا كله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقا اه تنبيه يفهم من قول الشارح إن أجله كله أنه لو أجل البعض ودفع المعجل ليس لها الامتناع على قول الثاني مع أنه في شرح الجامع لقاضيخان ذكر أو لا أنه لو كان المهر مؤجلا ليس لها المنع قبل حلول الأجل ولا بعده وكذا لو كان المؤجل بعضه واستوفت العاجل وكذا لو أجلته بعد العقد ثم قال وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الأجل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن دخل بها الخ وهذا مخالف لقول المصنف لأخذ ما بين تعجيله الخ لكن رأيت في الذخيرة عن الصدر الشهيد أنه قال في مسألة تأجيل البعض أن له الدخول بها في ديارنا بلا خلاف لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا فصار كالمشروط نصا أما في تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفا ولا نصا فلم يكن له الدخول على قول الثاني استحسانا فافهم قوله ( على أن يعجل أربعين ) أي قبل الدخول قوله ( لها منعه حتى تقبضه ) أي تقبض الباقي بعد الأربعين إذ ليس في اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجه من وجوه الدلالات والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة بحر عن فتاوى العلامة قاسم فرع في الهنندية عن الخانية تزوجها بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة فالألف كله إلى سنة ما لم تبرهن أنه تيسر له منه شيء أو كله فتأخذه قوله ( ولها النفقة بعد المنع ) أي المنع لأجل قبض المهر ويشمل المنع من الوطء وهي في بيته وهو ظاهر وكذا لو امتنعت من النقلة إلى بيته فلها النفقة كما يأتي في بابها وكذا لو سافرت ويشكل عليه أن النفقة جزاء الاحتباس ولهذا لو كانت مغصوبة أو حاجة وهو ليس معها لا نفقة لها مع أنها لم تحتبس بعذر وقد يجاب بأن التقصير جاء من جهته بعدم دفع المهر فكانت محتبسة حكما كما لو أخرجها من منزله فلها النفقة بخلاف المغصوبة والحاجة فإن ذلك ليس من جهته هذا ما ظهر لي

節 V03/P144–V03/P146İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P144–V03/P146)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فلا تخرج الخ ) جواب شرط مقدر أي فإن قبضته فلا تخرج الخ وأفاد به تقييد كلام المتن فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه مع أنه لها الخروج وإن لم يأذن في المسائل التي ذكرها الشارح كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن الأشباه وكذا فيما لو أرادت حج الفرض بمحرم أو كان أبوها زمنا مثلا يحتاج إلى خدمتها ولو كان كافرا أو كانت لها نازلة ولم يسأل لها الزوج عنها من عالم فتخرج بلا إذنه في ذلك كله كما بسطه في نفقات الفتح خلافا لما في القهستاني وإن تبعه ح حيث قال بعد الأخذ ليس لها أن تخرج بلا إذنه أصلا فافهم قوله ( أو لزيارة أبويها ) سيأتي في باب النفقات عن الاختيار تقييده بماإذا لم يقدرا على إتيانها وفي الفتح أنه الحق قال وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إن كانت شابة والرجل من ذوي الهيئات قوله ( أو لكونها قابلة غاسلة ) أي تغسل الموتى كما في الخانية وسيذكر الشارح في النفقات عن البحر أن له منعها لتقدم حقه على فرض الكفاية وكذا بحثه الحموي وقال ط إنه لا يعارض المنقول وقال الرحمتي ولعله محمول على ما إذا تعين عليها ذلك اه قلت لكن المتبادر من كلامهم الإطلاق ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع علمه بحالها رضا بإسقاط حقه تأمل ثم رأيت في نفقات البحر ذكر عن النوازل أنها تخرج بإذنه وبدونه ثم نقل عن الخانية تقييده بإذن الزوج قوله ( فيما عدا ذلك ) عبارة الفتح وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج الخ قوله ( والمعتمد الخ ) عبارته فيما سيجيء في النفقة وله منعها من الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال اه وليس عدم التزين خاصا بالحمام لما قاله الكمال وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزينة في الكل وتغير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم قوله ( مؤجلا ومعجلا ) تفسير لقوله كله والنصب بتقدير يعني مطلب في السفر بالزوجة قال في البحر عن شرح المجمع وأفتى بعضهم بأنه إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان مأمونا سافر بها وإلا لا لأن التأجيل إنما يثبت بحكم العرف فلعلها إنما رضيت بالتأجيل لأجل إمساكها في بلدها أما إذا أخرجها إلى دار الغربة فلا الخ قوله ( لكن في النهر الخ ) ومثله في البحر حيث ذكر أولا أنه إذا أوفاها المعجل فالفتوى على أنه يسافر بها كما في جامع الفصولين وفي الخانية والولوالجية أنه ظاهر الرواية ثم ذكر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار وأبي الليث أنه ليس له السفر مطلقا بلا رضاها فساد الزمان لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت وأنه صرح في المختار بأن عليه الفتوى وفي المحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن جواب ظاهر الرواية كان في زمانهم أما في زماننا فلا وقال فجعله من باب اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان كما قالوا في مسألة الاستئجار على الطاعات ثم ذكر ما في المتن عن شرح المجمع لمصنفه ثم قال فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا كما في الكافي وعليه عمل القضاء في زماننا كما في أنفع الوسائل اه ولا يقال إنه إذا اختلف الإفتاء لا يعدل عن ظاهر الرواية لأن ذلك فيما لا يكون مبنيا على اختلاف الزمان كما أفاده كلام الولوالجية وقول البحر فجعله الخ فإن الاستئجار على الطاعات كالتعليم ونحوه لم يقل بجوازه الإمام ولا صاحباه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فلا تخرج الخ ) جواب شرط مقدر أي فإن قبضته فلا تخرج الخ وأفاد به تقييد كلام المتن فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه مع أنه لها الخروج وإن لم يأذن في المسائل التي ذكرها الشارح كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن الأشباه وكذا فيما لو أرادت حج الفرض بمحرم أو كان أبوها زمنا مثلا يحتاج إلى خدمتها ولو كان كافرا أو كانت لها نازلة ولم يسأل لها الزوج عنها من عالم فتخرج بلا إذنه في ذلك كله كما بسطه في نفقات الفتح خلافا لما في القهستاني وإن تبعه ح حيث قال بعد الأخذ ليس لها أن تخرج بلا إذنه أصلا فافهم قوله ( أو لزيارة أبويها ) سيأتي في باب النفقات عن الاختيار تقييده بماإذا لم يقدرا على إتيانها وفي الفتح أنه الحق قال وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إن كانت شابة والرجل من ذوي الهيئات قوله ( أو لكونها قابلة غاسلة ) أي تغسل الموتى كما في الخانية وسيذكر الشارح في النفقات عن البحر أن له منعها لتقدم حقه على فرض الكفاية وكذا بحثه الحموي وقال ط إنه لا يعارض المنقول وقال الرحمتي ولعله محمول على ما إذا تعين عليها ذلك اه قلت لكن المتبادر من كلامهم الإطلاق ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع علمه بحالها رضا بإسقاط حقه تأمل ثم رأيت في نفقات البحر ذكر عن النوازل أنها تخرج بإذنه وبدونه ثم نقل عن الخانية تقييده بإذن الزوج قوله ( فيما عدا ذلك ) عبارة الفتح وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج الخ قوله ( والمعتمد الخ ) عبارته فيما سيجيء في النفقة وله منعها من الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال اه وليس عدم التزين خاصا بالحمام لما قاله الكمال وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزينة في الكل وتغير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم قوله ( مؤجلا ومعجلا ) تفسير لقوله كله والنصب بتقدير يعني مطلب في السفر بالزوجة قال في البحر عن شرح المجمع وأفتى بعضهم بأنه إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان مأمونا سافر بها وإلا لا لأن التأجيل إنما يثبت بحكم العرف فلعلها إنما رضيت بالتأجيل لأجل إمساكها في بلدها أما إذا أخرجها إلى دار الغربة فلا الخ قوله ( لكن في النهر الخ ) ومثله في البحر حيث ذكر أولا أنه إذا أوفاها المعجل فالفتوى على أنه يسافر بها كما في جامع الفصولين وفي الخانية والولوالجية أنه ظاهر الرواية ثم ذكر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار وأبي الليث أنه ليس له السفر مطلقا بلا رضاها فساد الزمان لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت وأنه صرح في المختار بأن عليه الفتوى وفي المحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن جواب ظاهر الرواية كان في زمانهم أما في زماننا فلا وقال فجعله من باب اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان كما قالوا في مسألة الاستئجار على الطاعات ثم ذكر ما في المتن عن شرح المجمع لمصنفه ثم قال فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا كما في الكافي وعليه عمل القضاء في زماننا كما في أنفع الوسائل اه ولا يقال إنه إذا اختلف الإفتاء لا يعدل عن ظاهر الرواية لأن ذلك فيما لا يكون مبنيا على اختلاف الزمان كما أفاده كلام الولوالجية وقول البحر فجعله الخ فإن الاستئجار على الطاعات كالتعليم ونحوه لم يقل بجوازه الإمام ولا صاحباه

節 V03/P146–V03/P147İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P146–V03/P147)
Orijinal Metin (AR)

وأفتى به المشايخ للضرورة التي لو كانت في زمان الإمام لقال به فيكون ذلك مذهبه حكما كما أوضحت ذلك في شرح أرجوزتي المنظومة في رسم المفتي فافهم قوله ( وجزم به البزازي ) كذا في النهر مع أن الذي حط عليه كلام البزازي تفويض الأمر إلى المفتي فإنه قال وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة يمنع من ذلك لأن الغريب يؤذي ويتضرر لفساد الزمان ما أذل الغريب ما أشقاه كل يوم يهنه من يراه كذا اختار الفقيه وبه يفتى وقال القاضي قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم سورة الطلاق الآية 6 أولى من قول الفقيه قبل قوله تعالى ولا تضاروهن سورة الطلاق الآية 6 في آخره دليل قول الفقيه لأنا قد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها واختار في الفصول قول القاضي فيفتى بما يقع عنده من المضارة وعدمها لأن المفتي إنما يفتني بحسب ما يقع عنده من المصلحة اه فقوله فيفتى الخ صريح في أنه لم يجزم بقول الفقيه ولا بقول القاضي وإنما جزم بتفويض ذلك إلى المفتي المسؤول عن الحادثة وأنه لا ينبغي طرد الإفتاء بواحد من القولين على الإطلاق فقد يكون الزوج غير مأمون عليها يريد نقلها من بين أهلها ليؤذيها أو يأخذ مالها بل نقل بعضهم أن رجلا سافر بزوجته وادعى أنها أمته وباعها فمن علم منه المفتي شيئا من ذلك لا يحل له أن يفتيه بظاهر الرواية لأنا نعلم يقينا أن الإمام لم يقل بالجواز في مثل هذه الصورة وقد يتفق تزوج غريب امرأة غريبة في بلدة ولا يتيسر له فيها المعاش فيريد أن ينقلها إلى بلده أو غيرها وهو مأمون عليها بل قد يريد نقلها إلى بلدها فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في الصورة والحال أنه لم يوجد الضرر الذي علل به القائل بخلافه بل وجد الضرر للزوج دونها فنعلم يقينا أيضا أن من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لا يقول بالجواز في مثل هذه الصورة ألا ترى أن من ذهب بزوجته للحج فقام بها في مكة مدة ثم حج وامتنعت من السفر معه إلى بلده هل يقول أحد بمنعه عن السفر بها وبتركها وحدها تفعل ما أرادت فتعين تفويض الأمر إلى المفتي وليس هذا خاصا بهذه المسألة بل لو علم المفتي أنه يريد نقلها من محلة إلى محلة أخرى في البلدة بعيدة عن أهلها لقصد إضرارها لا يجوز له أن يعينه على ذلك ومن أراد الاطلاع على أزيد من ذلك فلينظر في رسالتنا المسماة ( نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ) التي شرحت بها بيتا من أرجوزتي في رسم المفتي وهو قولي والعرف في الشرع له عتبار لذا عليه الحكم قد يدار قوله ( وفي الفصول الخ ) قد علمت أن هذا اختيار صاحب البزازية وأن ما في الفصول غيره قوله ( وقيده ) الضمير يعود إلى النقل المفهوم من قوله وينقلها وكذا الضمير في قوله وأطلقه وقوله يمكنه الرجوع الأولى يمكنها وفي الشرنبلالية وينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في زماننا لما هو ظاهر من فساد الزمان والقول بنقلها إلى القرية ضعيف لقول الاختيار وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بغربة اه وليس المراد السفر الشرعي بل النقل لقوله لأنها ليست بغربة اه ما في الشرنبلالية قلت وفيه أنه بعد تصريح الكافي بأن الفتوى على جواز النقل وقول القنية إنه الصواب كيف يكون ضعيفا نعم لو اقتصر على الترجيح بفساد الزمان لكان أولى لكن ينبغي العمل بما مر عن البزازية من تفويض الأمر إلى المفتي حتى لو رأى رجلا يريد نقلها للإضرار بها والإيذاء لا يفتيه ولا سيما إذا كانت من أشراف الناس ولم تكن القرية مسكنا لأمثالها فإن المسكن يعتبر بحالها كالنفقة كما سيأتي في بابها مطلب مسائل الاختلاف في المهر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأفتى به المشايخ للضرورة التي لو كانت في زمان الإمام لقال به فيكون ذلك مذهبه حكما كما أوضحت ذلك في شرح أرجوزتي المنظومة في رسم المفتي فافهم قوله ( وجزم به البزازي ) كذا في النهر مع أن الذي حط عليه كلام البزازي تفويض الأمر إلى المفتي فإنه قال وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة يمنع من ذلك لأن الغريب يؤذي ويتضرر لفساد الزمان ما أذل الغريب ما أشقاه كل يوم يهنه من يراه كذا اختار الفقيه وبه يفتى وقال القاضي قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم سورة الطلاق الآية 6 أولى من قول الفقيه قبل قوله تعالى ولا تضاروهن سورة الطلاق الآية 6 في آخره دليل قول الفقيه لأنا قد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها واختار في الفصول قول القاضي فيفتى بما يقع عنده من المضارة وعدمها لأن المفتي إنما يفتني بحسب ما يقع عنده من المصلحة اه فقوله فيفتى الخ صريح في أنه لم يجزم بقول الفقيه ولا بقول القاضي وإنما جزم بتفويض ذلك إلى المفتي المسؤول عن الحادثة وأنه لا ينبغي طرد الإفتاء بواحد من القولين على الإطلاق فقد يكون الزوج غير مأمون عليها يريد نقلها من بين أهلها ليؤذيها أو يأخذ مالها بل نقل بعضهم أن رجلا سافر بزوجته وادعى أنها أمته وباعها فمن علم منه المفتي شيئا من ذلك لا يحل له أن يفتيه بظاهر الرواية لأنا نعلم يقينا أن الإمام لم يقل بالجواز في مثل هذه الصورة وقد يتفق تزوج غريب امرأة غريبة في بلدة ولا يتيسر له فيها المعاش فيريد أن ينقلها إلى بلده أو غيرها وهو مأمون عليها بل قد يريد نقلها إلى بلدها فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في الصورة والحال أنه لم يوجد الضرر الذي علل به القائل بخلافه بل وجد الضرر للزوج دونها فنعلم يقينا أيضا أن من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لا يقول بالجواز في مثل هذه الصورة ألا ترى أن من ذهب بزوجته للحج فقام بها في مكة مدة ثم حج وامتنعت من السفر معه إلى بلده هل يقول أحد بمنعه عن السفر بها وبتركها وحدها تفعل ما أرادت فتعين تفويض الأمر إلى المفتي وليس هذا خاصا بهذه المسألة بل لو علم المفتي أنه يريد نقلها من محلة إلى محلة أخرى في البلدة بعيدة عن أهلها لقصد إضرارها لا يجوز له أن يعينه على ذلك ومن أراد الاطلاع على أزيد من ذلك فلينظر في رسالتنا المسماة ( نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ) التي شرحت بها بيتا من أرجوزتي في رسم المفتي وهو قولي والعرف في الشرع له عتبار لذا عليه الحكم قد يدار قوله ( وفي الفصول الخ ) قد علمت أن هذا اختيار صاحب البزازية وأن ما في الفصول غيره قوله ( وقيده ) الضمير يعود إلى النقل المفهوم من قوله وينقلها وكذا الضمير في قوله وأطلقه وقوله يمكنه الرجوع الأولى يمكنها وفي الشرنبلالية وينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في زماننا لما هو ظاهر من فساد الزمان والقول بنقلها إلى القرية ضعيف لقول الاختيار وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بغربة اه وليس المراد السفر الشرعي بل النقل لقوله لأنها ليست بغربة اه ما في الشرنبلالية قلت وفيه أنه بعد تصريح الكافي بأن الفتوى على جواز النقل وقول القنية إنه الصواب كيف يكون ضعيفا نعم لو اقتصر على الترجيح بفساد الزمان لكان أولى لكن ينبغي العمل بما مر عن البزازية من تفويض الأمر إلى المفتي حتى لو رأى رجلا يريد نقلها للإضرار بها والإيذاء لا يفتيه ولا سيما إذا كانت من أشراف الناس ولم تكن القرية مسكنا لأمثالها فإن المسكن يعتبر بحالها كالنفقة كما سيأتي في بابها مطلب مسائل الاختلاف في المهر

節 V03/P147–V03/P148İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P147–V03/P148)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإن اختلفا في المهر ) قال في الفتح الاختلاف في المهر إما في قدره أو في أصله وكل منهما في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت أحدهما وكل منهما إما بعد الدخول أو قبله قوله ( ففي أصله ) بأن ادعى أحدهما التسمية وأنكر الآخر قوله ( حلف ) أي بعد عجز المدعي عن البرهان ولم يتعرض الشارحون للتحليف لظهوره كما في البحر قوله ( يجب مهر المثل ) قال في البحر ظاهر أنه يجب بالغا ما بلغ وليس كذلك بل لا يزاد على ما ادعته المرأة لو هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج لو هو المدعي لها كما أشار إليها في البدائع اه قلت هذا يظهر لو سمى المدعي شيئا وإلا فلا تأمل ثم هذا مقيد بما إذا كان الاختلاف قبل الطلاق مطلقا أو بعده وبعد الدخول أو الخلوة أما لو طلقها قبل الدخول والخلوة فالواجب المتعة كما في البحر ولم يتعرض له هنا لانفهامه من قوله الآتي وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل قوله ( وفي المهر يحلف إجماعا ) إشارة إلى الرد على صدر الشريعة حيث قال ينبغي أن لا يحلف المنكر عند أبي حنيفة لأنه لا تحليف عنده في النكاح فيجب مهر المثل قال في البحر وفيه نظر لأن التحليف هنا على المال لا على أصل النكاح فيتعين أن يحلف منكر التسمية إجماعا اه وكذا اعترضه صاحب الدرر وابن الكمال ونسبه إلى الوهم قوله ( إجماعا ) قيد لقوله يجب ولقوله يحلف قوله ( فإن اختلفا في قدره ) أي نقدا كان أو مكيلا أو موزونا وهو دين موصوف في الذمة أو عين وقيد بالقدر لأنه لو كان في جنسه كالعبد والجارية أو صفته من الجودة والرداء أو نوعه كالتركي والرومي فإن كان المسمى عينا فالقول للزوج وإن كان دينا فهو كالاختلاف في الأصل تمامه في البحر قوله ( حال قيام النكاح ) أي قبل الدخول أو بعده وكذا بعد الطلاق والدخول رحمتي أما بعد الطلاق قبل الدخول فيأتي قوله ( فالقول لمن شهد له مهر المثل ) أي فيكون القول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر وله إن كان كما قال أو أقل وإن كان بينهما أي أكثر مما قال وأقل مما قالت ولا بينة تحالفا ولزم مهر المثل كذا في الملتقى وشرحه وهذا على تخريج الرازي وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهما أما إذا وافق قول أحدهما فالقول له وهو المذكور في الجامع الصغير وعلى تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل وصححه في المبسوط والمحيط وبه جزم في الكنز في باب التحالف قال في البحر ولم أر من رجح الأول وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية وقال قاضيخان إنه الأولى ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره والأولى البدائة بتحليف الزوج وقيل يقرع بينهما اه قلت بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر أنه يكون القول للزوج لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها تأمل قوله ( وبينته مقدما الخ ) هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقى وكذا الزيلعي هنا وفي باب التحالف وقال بعضهم تقدم بينتها أيضا لأنها أظهرت شيئا لم يكن ظاهرا بتصادقهما كما في البحر قوله ( لإثبات خلاف الظاهر ) أي والظاهر مع من شهد له مهر المثل ط قوله ( وإن كان الخ ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله فالقول لمن شهد له مهر المثل وقوله وإن أقاما البينة الخ فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد يشهد مهر المثل له أو لها أو يكون بينهما فقدم بيان القسمين الأولين في المسألتين وهذا بيان الثالث وقوله فإن حلفا راجع إلى المسألة الأولى وقوله أو برهنا راجع إلى الثانية لكن كان عليه حذف قوله تحالفا لأنه إذا برهنا لا تحالف

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإن اختلفا في المهر ) قال في الفتح الاختلاف في المهر إما في قدره أو في أصله وكل منهما في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت أحدهما وكل منهما إما بعد الدخول أو قبله قوله ( ففي أصله ) بأن ادعى أحدهما التسمية وأنكر الآخر قوله ( حلف ) أي بعد عجز المدعي عن البرهان ولم يتعرض الشارحون للتحليف لظهوره كما في البحر قوله ( يجب مهر المثل ) قال في البحر ظاهر أنه يجب بالغا ما بلغ وليس كذلك بل لا يزاد على ما ادعته المرأة لو هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج لو هو المدعي لها كما أشار إليها في البدائع اه قلت هذا يظهر لو سمى المدعي شيئا وإلا فلا تأمل ثم هذا مقيد بما إذا كان الاختلاف قبل الطلاق مطلقا أو بعده وبعد الدخول أو الخلوة أما لو طلقها قبل الدخول والخلوة فالواجب المتعة كما في البحر ولم يتعرض له هنا لانفهامه من قوله الآتي وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل قوله ( وفي المهر يحلف إجماعا ) إشارة إلى الرد على صدر الشريعة حيث قال ينبغي أن لا يحلف المنكر عند أبي حنيفة لأنه لا تحليف عنده في النكاح فيجب مهر المثل قال في البحر وفيه نظر لأن التحليف هنا على المال لا على أصل النكاح فيتعين أن يحلف منكر التسمية إجماعا اه وكذا اعترضه صاحب الدرر وابن الكمال ونسبه إلى الوهم قوله ( إجماعا ) قيد لقوله يجب ولقوله يحلف قوله ( فإن اختلفا في قدره ) أي نقدا كان أو مكيلا أو موزونا وهو دين موصوف في الذمة أو عين وقيد بالقدر لأنه لو كان في جنسه كالعبد والجارية أو صفته من الجودة والرداء أو نوعه كالتركي والرومي فإن كان المسمى عينا فالقول للزوج وإن كان دينا فهو كالاختلاف في الأصل تمامه في البحر قوله ( حال قيام النكاح ) أي قبل الدخول أو بعده وكذا بعد الطلاق والدخول رحمتي أما بعد الطلاق قبل الدخول فيأتي قوله ( فالقول لمن شهد له مهر المثل ) أي فيكون القول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر وله إن كان كما قال أو أقل وإن كان بينهما أي أكثر مما قال وأقل مما قالت ولا بينة تحالفا ولزم مهر المثل كذا في الملتقى وشرحه وهذا على تخريج الرازي وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهما أما إذا وافق قول أحدهما فالقول له وهو المذكور في الجامع الصغير وعلى تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل وصححه في المبسوط والمحيط وبه جزم في الكنز في باب التحالف قال في البحر ولم أر من رجح الأول وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية وقال قاضيخان إنه الأولى ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره والأولى البدائة بتحليف الزوج وقيل يقرع بينهما اه قلت بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر أنه يكون القول للزوج لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها تأمل قوله ( وبينته مقدما الخ ) هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقى وكذا الزيلعي هنا وفي باب التحالف وقال بعضهم تقدم بينتها أيضا لأنها أظهرت شيئا لم يكن ظاهرا بتصادقهما كما في البحر قوله ( لإثبات خلاف الظاهر ) أي والظاهر مع من شهد له مهر المثل ط قوله ( وإن كان الخ ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله فالقول لمن شهد له مهر المثل وقوله وإن أقاما البينة الخ فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد يشهد مهر المثل له أو لها أو يكون بينهما فقدم بيان القسمين الأولين في المسألتين وهذا بيان الثالث وقوله فإن حلفا راجع إلى المسألة الأولى وقوله أو برهنا راجع إلى الثانية لكن كان عليه حذف قوله تحالفا لأنه إذا برهنا لا تحالف

節 V03/P148–V03/P149İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P148–V03/P149)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( تحالفا ) فإن نكل الزوج يقضي بألف وخمسمائة كما لو أقر بذلك صريحا وإن نكلت المرأة وجب المسمى ألف لأنها أقرت بالحط وكذا في العناية واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضي بألفين على ما عرف أن أيهما نكل لزمه دعوى الآخر اه وصورة المسألة فيما إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفا وخمسمائة قوله ( قضى به ) أي بمهر المثل لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر المثل بين دفع الدراهم والدنانير بخلاف التحالف لأن بينة كل واحد منهما تنفي تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل ولا كذلك التحالف لأن وجوب قدر ما يقرب به الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهر المثل بحر وتمامه فيه قوله ( وإن برهن أحدهما الخ ) أي فيما إذا كان مهر المثل بينهما ويغني عن هذا قوله قبله وأي أقام بينة قبلت شهد له مهر المثل أو لا فإنه قوله أو لا صادق بماذا شهد لها أو كان بينهما قوله ( لأنه نوى دعواه ) أي لأن المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة برهانه ط قوله ( وفي الطلاق ) مقابل قوله حال قيام النكاح قوله ( قبل الوطء ) أي أو الخلوة نهر قوله ( حكم متعة المثل ) فيكون القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر وله أن كانت المتعة كنصف ما قال أو أقل وإن كانت بينهما تحالفا ولزمت المتعة وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده لأنه ينكر الزيادة إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهرا أو متعة لها كذا في الملتقى وشرحه وذكر في البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج في نصف المهر من غير تحكيم للمتعة وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي ورجحه في الفتح بأن المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسمية وهنا اتفقا على التسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما أقر به الزوج ويحلف على نصف دعواها الزائد اه والحاصل ترجيح قول أبي يوسف لكن نقضه في الفتح بعد ذلك وتمامه فيما علقناه على البحر قوله ( لو المسمى دينا ) هو ما يثبت في الذمة غير معين بل بالوصف كالنقود والمكيل والموزون والمذروع كما يعلم مما قدمناه عن البحر قوله ( وإن عينا ) أي معينا قوله ( كمسألة العبد والجارية ) أي المذكورة في البحر في الاختلاف في القدر قبل الطلاق بقوله وإن كان المسمى عينا بأن قال تزوجتك على هذا العبد وقالت المرأة على هذه الجارية الخ فالمسألة مفروضة في المعين المشار إليه لا في مطلق عبد وجارية فافهم قوله ( فلها المتعة الخ ) قال في البحر فلها المتعة من غير تحكيم إلا أن يرضى الزوج أن تأخذ نصف الجارية بخلاف ما إذا اختلفا في الألف والألفين لأن نصف الألف ثابت بيقين لاتفاقهما على تسمية الألف والملك في نصف الجارية ليس بثابت بيقين لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهما فلا يمكن القضاء بنصف الجارية إلا باختيارهما فإذا لم يوجد سقط البدلان فوجب الرجوع إلى المتعة كذا في قوله البدائع قوله ( تحالفا ) وتهاترت البينتان قوله ( وإن حلفا ) الأولى التفريع بالفاء قوله ( أصلا وقدرا ) فإن كان الاختلاف بين الحي وورثة الميت في الأصل بأن ادعى الحي أن المهر مسمى وورثة الآخر أنه غير مسمى أو بالعكس وجب مهر المثل وإن كان في المقدار حكم مهر المثل ط عن أبي السعود قوله ( لعدم سقوطه ) أي مهر المثل قال في الدرر لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهما ألا ترى أن للمفوضة مهر المثل إذا مات أحدهما قوله ( القول لورثته ) فيلزمهم ما اعترفوا به بحر ولا يحكم بمهر المثل لأن اعتباره يسقط عند أبي حنيفة بعد موتهما درر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( تحالفا ) فإن نكل الزوج يقضي بألف وخمسمائة كما لو أقر بذلك صريحا وإن نكلت المرأة وجب المسمى ألف لأنها أقرت بالحط وكذا في العناية واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضي بألفين على ما عرف أن أيهما نكل لزمه دعوى الآخر اه وصورة المسألة فيما إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفا وخمسمائة قوله ( قضى به ) أي بمهر المثل لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر المثل بين دفع الدراهم والدنانير بخلاف التحالف لأن بينة كل واحد منهما تنفي تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل ولا كذلك التحالف لأن وجوب قدر ما يقرب به الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهر المثل بحر وتمامه فيه قوله ( وإن برهن أحدهما الخ ) أي فيما إذا كان مهر المثل بينهما ويغني عن هذا قوله قبله وأي أقام بينة قبلت شهد له مهر المثل أو لا فإنه قوله أو لا صادق بماذا شهد لها أو كان بينهما قوله ( لأنه نوى دعواه ) أي لأن المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة برهانه ط قوله ( وفي الطلاق ) مقابل قوله حال قيام النكاح قوله ( قبل الوطء ) أي أو الخلوة نهر قوله ( حكم متعة المثل ) فيكون القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر وله أن كانت المتعة كنصف ما قال أو أقل وإن كانت بينهما تحالفا ولزمت المتعة وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده لأنه ينكر الزيادة إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهرا أو متعة لها كذا في الملتقى وشرحه وذكر في البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج في نصف المهر من غير تحكيم للمتعة وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي ورجحه في الفتح بأن المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسمية وهنا اتفقا على التسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما أقر به الزوج ويحلف على نصف دعواها الزائد اه والحاصل ترجيح قول أبي يوسف لكن نقضه في الفتح بعد ذلك وتمامه فيما علقناه على البحر قوله ( لو المسمى دينا ) هو ما يثبت في الذمة غير معين بل بالوصف كالنقود والمكيل والموزون والمذروع كما يعلم مما قدمناه عن البحر قوله ( وإن عينا ) أي معينا قوله ( كمسألة العبد والجارية ) أي المذكورة في البحر في الاختلاف في القدر قبل الطلاق بقوله وإن كان المسمى عينا بأن قال تزوجتك على هذا العبد وقالت المرأة على هذه الجارية الخ فالمسألة مفروضة في المعين المشار إليه لا في مطلق عبد وجارية فافهم قوله ( فلها المتعة الخ ) قال في البحر فلها المتعة من غير تحكيم إلا أن يرضى الزوج أن تأخذ نصف الجارية بخلاف ما إذا اختلفا في الألف والألفين لأن نصف الألف ثابت بيقين لاتفاقهما على تسمية الألف والملك في نصف الجارية ليس بثابت بيقين لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهما فلا يمكن القضاء بنصف الجارية إلا باختيارهما فإذا لم يوجد سقط البدلان فوجب الرجوع إلى المتعة كذا في قوله البدائع قوله ( تحالفا ) وتهاترت البينتان قوله ( وإن حلفا ) الأولى التفريع بالفاء قوله ( أصلا وقدرا ) فإن كان الاختلاف بين الحي وورثة الميت في الأصل بأن ادعى الحي أن المهر مسمى وورثة الآخر أنه غير مسمى أو بالعكس وجب مهر المثل وإن كان في المقدار حكم مهر المثل ط عن أبي السعود قوله ( لعدم سقوطه ) أي مهر المثل قال في الدرر لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهما ألا ترى أن للمفوضة مهر المثل إذا مات أحدهما قوله ( القول لورثته ) فيلزمهم ما اعترفوا به بحر ولا يحكم بمهر المثل لأن اعتباره يسقط عند أبي حنيفة بعد موتهما درر

節 V03/P149–V03/P150İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P149–V03/P150)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( القول لمنكر التسمية ) هم ورثة الزوج أيضا كما في البحر فالقول لهم في المسألتين ولذا قال في الكنز ولو ماتا ولو في القدر فالقول لورثته فلو وصلية ما أفاده في النهر والعيني فتفيد أن الاختلاف في التسمية كذلك قوله ( لم يقض بشيء ) الأولى ولم يقض بالعطف أي لأن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فلا يمكن للقاضي أن يقدر مهر المثل كما في الهداية لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات فإذا تقادم العهد بتعذر الوقوف على مقداره فتح وهذا يدل على أنه لو كان العهد قريبا قضى به بحر قلت وبه صرح قاضيخان في شرح الجامع قوله ( ما يبرهن ) بالبناء للمجهول أي ما لم يبرهن ورثة الزوجة قوله ( وبه يفتى ) ذكره في الخانية وتبعه في متن الملتقى وله قالت الأئمة الثلاثة لكن الشافعي يقول بعد التحالف وعندنا وعند مالك لا يجب التحالف فتح وانظر إذا تقادم العهد كيف يقضي بمهر المثل وقد يقال يجري فيه ما تقدم من أنه إذا لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها ولا من الأجانب فالقول للزوج لكن مر أن القول له بيمينه تأمل ثم رأيت في البزازية معترضا على قول الكرخي إن جواب الإمام يتضح في تقادم العهد بقوله وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مهر المهثل لا يكون الظاهر شاهدا لأحد فيكون القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم كما في سائر الدعاوى قوله ( وهذا كله الخ ) نقله في البحر عن المحيط وقال وأقره عليه الشارحون اه وكذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع وأقره قلت وحاصل ذلك أن المرأة إذا مات زوجها وقد دخل بها فجاءت تطلب مهرها هي أو ورثتها بعد موتها وقد جرت العادة أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر كمائة درهم مثلا لا يحكم لها بجميع مهر المثل عند عدم التسمية بل ينظر فإن أقرت بما تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها به ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا أي إن حصل اتفاق على قدر المسمى يدفع لها الباقي منه وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل وبعد موتها القول في قدره لورثة الزوج هذا هو المفهوم من هذه العبارة فسرنا المتعارف تعجيله بمائة مثلا ليأتي قوله قضينا عليك بالمتعارف وقوله ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا لأنه لو كان المتعارف حصة شائعة كثلثي المهر كما هو المتعارف في زماننا لا يمكن أن يقضي عليها به إلا إذا كان المهر مسمى معلوم القدر وإذا كان كذلك لا يتأتى فيه التفصيل المار ولكن يعلم منه أن الحكم كذلك فيقضي عليها بالثلثين مثلا ويدفع لها الباقي وفي المنح عن الخانية رجل مات وترك أولادا صغارا فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس للوصي أن يؤدي شيئا من الدين والوديعة ما لم يثبت بالبينة وأما المهر فإن ادعت قدر مهر مثلها دفعه إليها إذا كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهدا لها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها اه هذا ونقل الرحمتي عن قاضيخان أنه قال إن في هذا نوع نظر لأن كل المهر كان واجبا بالنكاح فلا يقضي بسقوط شيء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا اه ثم أطال في تأييد كلام القاضي ورد على الرملي في اعتراضه على القاضي بأن النظر مدفوع لغلبة فساد الناس فقال إن الفساد لا يسقط به حق ثابت بلا دليل والمهر دين في ذمة الزوج وقضاء بعضه إثبات دين في ذمتها بقدره وذلك لا يكون بظاهر الحال لأن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( القول لمنكر التسمية ) هم ورثة الزوج أيضا كما في البحر فالقول لهم في المسألتين ولذا قال في الكنز ولو ماتا ولو في القدر فالقول لورثته فلو وصلية ما أفاده في النهر والعيني فتفيد أن الاختلاف في التسمية كذلك قوله ( لم يقض بشيء ) الأولى ولم يقض بالعطف أي لأن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فلا يمكن للقاضي أن يقدر مهر المثل كما في الهداية لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات فإذا تقادم العهد بتعذر الوقوف على مقداره فتح وهذا يدل على أنه لو كان العهد قريبا قضى به بحر قلت وبه صرح قاضيخان في شرح الجامع قوله ( ما يبرهن ) بالبناء للمجهول أي ما لم يبرهن ورثة الزوجة قوله ( وبه يفتى ) ذكره في الخانية وتبعه في متن الملتقى وله قالت الأئمة الثلاثة لكن الشافعي يقول بعد التحالف وعندنا وعند مالك لا يجب التحالف فتح وانظر إذا تقادم العهد كيف يقضي بمهر المثل وقد يقال يجري فيه ما تقدم من أنه إذا لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها ولا من الأجانب فالقول للزوج لكن مر أن القول له بيمينه تأمل ثم رأيت في البزازية معترضا على قول الكرخي إن جواب الإمام يتضح في تقادم العهد بقوله وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مهر المهثل لا يكون الظاهر شاهدا لأحد فيكون القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم كما في سائر الدعاوى قوله ( وهذا كله الخ ) نقله في البحر عن المحيط وقال وأقره عليه الشارحون اه وكذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع وأقره قلت وحاصل ذلك أن المرأة إذا مات زوجها وقد دخل بها فجاءت تطلب مهرها هي أو ورثتها بعد موتها وقد جرت العادة أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر كمائة درهم مثلا لا يحكم لها بجميع مهر المثل عند عدم التسمية بل ينظر فإن أقرت بما تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها به ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا أي إن حصل اتفاق على قدر المسمى يدفع لها الباقي منه وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل وبعد موتها القول في قدره لورثة الزوج هذا هو المفهوم من هذه العبارة فسرنا المتعارف تعجيله بمائة مثلا ليأتي قوله قضينا عليك بالمتعارف وقوله ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا لأنه لو كان المتعارف حصة شائعة كثلثي المهر كما هو المتعارف في زماننا لا يمكن أن يقضي عليها به إلا إذا كان المهر مسمى معلوم القدر وإذا كان كذلك لا يتأتى فيه التفصيل المار ولكن يعلم منه أن الحكم كذلك فيقضي عليها بالثلثين مثلا ويدفع لها الباقي وفي المنح عن الخانية رجل مات وترك أولادا صغارا فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس للوصي أن يؤدي شيئا من الدين والوديعة ما لم يثبت بالبينة وأما المهر فإن ادعت قدر مهر مثلها دفعه إليها إذا كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهدا لها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها اه هذا ونقل الرحمتي عن قاضيخان أنه قال إن في هذا نوع نظر لأن كل المهر كان واجبا بالنكاح فلا يقضي بسقوط شيء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا اه ثم أطال في تأييد كلام القاضي ورد على الرملي في اعتراضه على القاضي بأن النظر مدفوع لغلبة فساد الناس فقال إن الفساد لا يسقط به حق ثابت بلا دليل والمهر دين في ذمة الزوج وقضاء بعضه إثبات دين في ذمتها بقدره وذلك لا يكون بظاهر الحال لأن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات

節 V03/P150–V03/P151İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P150–V03/P151)
Orijinal Metin (AR)

قلت وذكر في البزازية قريبا مما قاله القاضي لكن ما قاله الفقيه مبني على أن العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شيء وحيث أقره الشارحون وكذا قاضيخان في شرح الجامع فيفتى به وهو نظير إعمالهم العرف وتكذيب الأب أن الجهاز عارية على ما يأتي بيانه مع أنه هو المملك فلولا العرف لكان القول قوله والله أعلم قوله ( وهذا إذا ادعى الزوج الخ ) هذا من عند صاحب البحر والمراد الزوج لو كان حيا أو ورثته كما هو ظاهر فلا يرد ما في الشرنبلالية من أن هذا لا يأتي في حال موتهما مطلب فيما يرسله إلى الزوجة قوله ( ولو بعث إلى امرأته شيئا ) أي من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد ما بنى بها نهر قوله ( ولم يذكر الخ ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا غيره ط قوله ( كقوله الخ ) تمثيل للمنفى وهو يذكر قوله ( والبينة لها ) أي إذا أقام كل منهما بينة تقدم بينتها ط قوله ( فلها أن ترده ) لأنها لم ترض لكونه مهرا بحر قوله ( وترجع بباقي المهر ) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئا منه قال في النهر وإن هلك وقد بقي لأحدهما شيء رجع به اه أما لو كانت قيمة الهالك قدر المهر فلا رجوع لأحد وفي البزازية اتخذ لها ثيابا ولبستها حتى تخرقت ثم قال هو من المهر وقالت هو من النفقة أعني الكسوة الواجبة عليه فالقول لها ولو الثوب قائما فالقول له لأنه أعرف بجهة التمليك بخلاف الهالك لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة تنكر وبالهلاك خرج عن المملوكية وحيث لا ملك بحال فالاختلاف في جهة التمليك باطل فيكون اختلافا في ضمان الهالك وبدله فالقول لمن يملك البدل والضمان اه ملخصا واستشكله في النهر وقال هذا يقتضي أن القول لها في الهالك في مسألة المتن وهو مخالف لما قدمناه والفرق يعسر فتدبره اه قلت بل الفرق يسير إن شاء الله تعالى وذلك أن مسألة المتن في دعواها أنه هدية فلا تصدق ويكون القول له في حالتي الهلاك وعدمه لأنه المملك ولا شيء يخالف دعواه أما هنا فقد ادعت الكسوة الواجبة عليه فيكون القول له في القائم لما ذكرنا وتطلب منه مهرها وكسوتها أما الهالك فالقول لها فيه لأمرين أحدهما أن الظاهر يصدقها فيه كما يأتي في المهيأ للأكل وما ينقله الشارح عن الفقيه ثانيهما أنه لو كان القول له فيه لزم ضياع حقها في الكسوة الواجبة عليه لأنها من النفقة والنفقة تسقط بمضي المدة فلا يمكنها المطالبة عما مضى ويلزم بذلك فتح باب الدعاوى الباطلة بأن يدعي كل زوج بعد عشرين سنة أن جميع ما دفع لها من كسوة ونفقة من المهر فيرجع عليها بقيمته وفي ذلك ما لا يرضاه الشرع من الإضرار بالنساء مع أن الظاهر والعادة تكذبه أما في القائم فلا ضرر لأنها تطالبه بكسوة أخرى إذا لم يرض بكونه كسوة ولا تقتضي العادة أن يكون المدفوع كسوتها لأن له أن يقول أعطيها كسوة غيرها هذا ما ظهر لي والله الميسر لكل عسير قوله ( ولو عوضته ) وكذا لو عوضه أبوها من مالها بإذنها أو من ماله فله الرجوع أيضا كما في الفتح وكأنه في البحر لم يره فاستشكل ما قاله في الفتح قبل ذلك من أنه لو بعث أبوها من ماله فله الرجوع لو قائما وإلا فلا ولو من مالها بإذنها فلا رجوع لأنه هبة منها والمرأة لا ترجع في هبة زوجها اه قلت وهذا محمول على ما إذا كان لا على جهة التعويض فلا ينافي قول الشارح ولو عوضته الخ بقرينة ما نقلناه ولا عن الفتح هذا وقد ذكر مسألة التعويض في الفتح وغيره مطلقة وكذا في الخانية لكنه قال فيها وقال أبو بكر الأسكاف إن صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك وإلا كان هبة منها وبطلت نيتها اه ومثله في الهندية

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت وذكر في البزازية قريبا مما قاله القاضي لكن ما قاله الفقيه مبني على أن العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شيء وحيث أقره الشارحون وكذا قاضيخان في شرح الجامع فيفتى به وهو نظير إعمالهم العرف وتكذيب الأب أن الجهاز عارية على ما يأتي بيانه مع أنه هو المملك فلولا العرف لكان القول قوله والله أعلم قوله ( وهذا إذا ادعى الزوج الخ ) هذا من عند صاحب البحر والمراد الزوج لو كان حيا أو ورثته كما هو ظاهر فلا يرد ما في الشرنبلالية من أن هذا لا يأتي في حال موتهما مطلب فيما يرسله إلى الزوجة قوله ( ولو بعث إلى امرأته شيئا ) أي من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد ما بنى بها نهر قوله ( ولم يذكر الخ ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا غيره ط قوله ( كقوله الخ ) تمثيل للمنفى وهو يذكر قوله ( والبينة لها ) أي إذا أقام كل منهما بينة تقدم بينتها ط قوله ( فلها أن ترده ) لأنها لم ترض لكونه مهرا بحر قوله ( وترجع بباقي المهر ) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئا منه قال في النهر وإن هلك وقد بقي لأحدهما شيء رجع به اه أما لو كانت قيمة الهالك قدر المهر فلا رجوع لأحد وفي البزازية اتخذ لها ثيابا ولبستها حتى تخرقت ثم قال هو من المهر وقالت هو من النفقة أعني الكسوة الواجبة عليه فالقول لها ولو الثوب قائما فالقول له لأنه أعرف بجهة التمليك بخلاف الهالك لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة تنكر وبالهلاك خرج عن المملوكية وحيث لا ملك بحال فالاختلاف في جهة التمليك باطل فيكون اختلافا في ضمان الهالك وبدله فالقول لمن يملك البدل والضمان اه ملخصا واستشكله في النهر وقال هذا يقتضي أن القول لها في الهالك في مسألة المتن وهو مخالف لما قدمناه والفرق يعسر فتدبره اه قلت بل الفرق يسير إن شاء الله تعالى وذلك أن مسألة المتن في دعواها أنه هدية فلا تصدق ويكون القول له في حالتي الهلاك وعدمه لأنه المملك ولا شيء يخالف دعواه أما هنا فقد ادعت الكسوة الواجبة عليه فيكون القول له في القائم لما ذكرنا وتطلب منه مهرها وكسوتها أما الهالك فالقول لها فيه لأمرين أحدهما أن الظاهر يصدقها فيه كما يأتي في المهيأ للأكل وما ينقله الشارح عن الفقيه ثانيهما أنه لو كان القول له فيه لزم ضياع حقها في الكسوة الواجبة عليه لأنها من النفقة والنفقة تسقط بمضي المدة فلا يمكنها المطالبة عما مضى ويلزم بذلك فتح باب الدعاوى الباطلة بأن يدعي كل زوج بعد عشرين سنة أن جميع ما دفع لها من كسوة ونفقة من المهر فيرجع عليها بقيمته وفي ذلك ما لا يرضاه الشرع من الإضرار بالنساء مع أن الظاهر والعادة تكذبه أما في القائم فلا ضرر لأنها تطالبه بكسوة أخرى إذا لم يرض بكونه كسوة ولا تقتضي العادة أن يكون المدفوع كسوتها لأن له أن يقول أعطيها كسوة غيرها هذا ما ظهر لي والله الميسر لكل عسير قوله ( ولو عوضته ) وكذا لو عوضه أبوها من مالها بإذنها أو من ماله فله الرجوع أيضا كما في الفتح وكأنه في البحر لم يره فاستشكل ما قاله في الفتح قبل ذلك من أنه لو بعث أبوها من ماله فله الرجوع لو قائما وإلا فلا ولو من مالها بإذنها فلا رجوع لأنه هبة منها والمرأة لا ترجع في هبة زوجها اه قلت وهذا محمول على ما إذا كان لا على جهة التعويض فلا ينافي قول الشارح ولو عوضته الخ بقرينة ما نقلناه ولا عن الفتح هذا وقد ذكر مسألة التعويض في الفتح وغيره مطلقة وكذا في الخانية لكنه قال فيها وقال أبو بكر الأسكاف إن صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك وإلا كان هبة منها وبطلت نيتها اه ومثله في الهندية

節 V03/P151–V03/P152İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P151–V03/P152)
Orijinal Metin (AR)

وهذا يحتمل أن يكون بيانا لمرادهم أو حكماية لقول آخر تأمل وينبغي اعتبار العرف فيما يقصد به التعويض فيكون كالملفوظ تأمل وما في ط من أن المعتمد خلاف ما قاله الإسكاف وعزاه إلى قوله ( الهندية ) لم أره فيها نعم سيذكر الشارح في آخر كتاب الهبة أنه لا فرق بين تصريحها بالعوض وعدمه قوله ( من جنسه ) لم يذكر الزيلعي هذه الزيادة ط ولم أر أحدا ذكرها ولعل المراد بها أن العوض لو كان هالكا وهو مثلي ترجع عليه وبمثله فأراد بالجنس المثل تأمل قوله ( مشوي ) لا مفهوم له ط قوله ( لأن الظاهر يكذبه ) قال في الفتح والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية وباقيها يكون القول فيها قول المرأة لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هدية والظاهر معها لا معه ولا يكون القول قوله إلا في نحو الثياب والجارية اه قال في البحر وهذا البحث موافق لما في الجامع الصغير فإنه قال إلا في الطعام الذي يؤكل فإنه أعم من المهيأ للأكل وغيره اه قال في النهر وأقول وينبغي أن لا يقبل قوله أيضا في الثياب المحمولة مع السكر ونحوه للعرف اه قلت ومن ذلك ما يبعثه إليه قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحلي وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة فإن كا ذلك تعورف في زماننا كونه هدية لا من المهر ولا سيما المسمى صبحة فإن الزوجة تعوضه عنها ثيابا ونحوها صبيحة العرس أيضا قوله ( ولذا قال الفقيه ) أي أبو الليث قوله ( كخف وملاءة ) لأنه لا يجب عليه تمكنها من الخروج بل يجب منعها إلا فيما سنذكره فتح قلت ينبغي تقييد ذلك لما لم تجربه العادة لما حررناه من أن ذلك في عرفنا يلزم الزوج وأنه من جملة المهر كما قدمناه عن الملتقط أن لها منع نفسها للمشروط عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر الخ ومثله في عرفنا مناشف الحمام ونحوها فإن ذلك بمنزلة المشروط في المهر فيلزمه دفعه ولا ينافيه وجوب منعها من الخروج والحمام كما لا يخفى قوله ( كخمار ودرع ) ومتاع البيت بحر فمتاع البيت واجب عليه فهذا محل ذكره فافهم وسيذكر المصنف في النفقة أنه يجب عليه آلة الطحن وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة قال الشارح وكذا سائر أدوات البيت كحصير وليد وطنفسة الخ قوله ( ما لم يدع أنه كسوة ) هذا تقييد من عند صاحب الفتح وأقره في البحر أي أن ما يجب عليه لو ادعاه مهرا لا يصدق لأن الظاهر يكذبه أما لو ادعى أنه كسوة وادعت أنه هدية فالقول له لأن الظاهر معه قوله ( ولم يزوجها أبوها ) مثله ما إذا أبت وهي كبيرة ط قوله ( فما بعث للمهر ) أي مما اتفقا على أنه من المهر أو كان القول له فيه على ما تقدم بيانه قوله ( فقط ) قيد في عينه لا في قائما واحترز به عما إذا تغير بالاستعمال كما أشار إليه الشارح قال في المنح لأنه مسلط عليه من قبل الملك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء ح قوله ( أو قميته ) الأولى أو بدله ليشمل المثلى قوله ( لأنه في معنى الهبة ) أي والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع بها وعبارة البزازية لأنه هبة اه ومقتضاه أنه يشترط في استرداد القائم القضاء أو الرضا وكذا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع كما لو كان ثوبا فصبغته أو خاطته ولم أر من صرح بشيء من ذلك فليراجع والتقييد بالهدية احترازا عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة الإنفاق على معتدة الغير قوله ( ولو ادعت الخ ) ذكر في البحر هذه المسألة عند قول الكنز بعث إلى امرأته شيئا الخ

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وهذا يحتمل أن يكون بيانا لمرادهم أو حكماية لقول آخر تأمل وينبغي اعتبار العرف فيما يقصد به التعويض فيكون كالملفوظ تأمل وما في ط من أن المعتمد خلاف ما قاله الإسكاف وعزاه إلى قوله ( الهندية ) لم أره فيها نعم سيذكر الشارح في آخر كتاب الهبة أنه لا فرق بين تصريحها بالعوض وعدمه قوله ( من جنسه ) لم يذكر الزيلعي هذه الزيادة ط ولم أر أحدا ذكرها ولعل المراد بها أن العوض لو كان هالكا وهو مثلي ترجع عليه وبمثله فأراد بالجنس المثل تأمل قوله ( مشوي ) لا مفهوم له ط قوله ( لأن الظاهر يكذبه ) قال في الفتح والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية وباقيها يكون القول فيها قول المرأة لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هدية والظاهر معها لا معه ولا يكون القول قوله إلا في نحو الثياب والجارية اه قال في البحر وهذا البحث موافق لما في الجامع الصغير فإنه قال إلا في الطعام الذي يؤكل فإنه أعم من المهيأ للأكل وغيره اه قال في النهر وأقول وينبغي أن لا يقبل قوله أيضا في الثياب المحمولة مع السكر ونحوه للعرف اه قلت ومن ذلك ما يبعثه إليه قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحلي وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة فإن كا ذلك تعورف في زماننا كونه هدية لا من المهر ولا سيما المسمى صبحة فإن الزوجة تعوضه عنها ثيابا ونحوها صبيحة العرس أيضا قوله ( ولذا قال الفقيه ) أي أبو الليث قوله ( كخف وملاءة ) لأنه لا يجب عليه تمكنها من الخروج بل يجب منعها إلا فيما سنذكره فتح قلت ينبغي تقييد ذلك لما لم تجربه العادة لما حررناه من أن ذلك في عرفنا يلزم الزوج وأنه من جملة المهر كما قدمناه عن الملتقط أن لها منع نفسها للمشروط عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر الخ ومثله في عرفنا مناشف الحمام ونحوها فإن ذلك بمنزلة المشروط في المهر فيلزمه دفعه ولا ينافيه وجوب منعها من الخروج والحمام كما لا يخفى قوله ( كخمار ودرع ) ومتاع البيت بحر فمتاع البيت واجب عليه فهذا محل ذكره فافهم وسيذكر المصنف في النفقة أنه يجب عليه آلة الطحن وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة قال الشارح وكذا سائر أدوات البيت كحصير وليد وطنفسة الخ قوله ( ما لم يدع أنه كسوة ) هذا تقييد من عند صاحب الفتح وأقره في البحر أي أن ما يجب عليه لو ادعاه مهرا لا يصدق لأن الظاهر يكذبه أما لو ادعى أنه كسوة وادعت أنه هدية فالقول له لأن الظاهر معه قوله ( ولم يزوجها أبوها ) مثله ما إذا أبت وهي كبيرة ط قوله ( فما بعث للمهر ) أي مما اتفقا على أنه من المهر أو كان القول له فيه على ما تقدم بيانه قوله ( فقط ) قيد في عينه لا في قائما واحترز به عما إذا تغير بالاستعمال كما أشار إليه الشارح قال في المنح لأنه مسلط عليه من قبل الملك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء ح قوله ( أو قميته ) الأولى أو بدله ليشمل المثلى قوله ( لأنه في معنى الهبة ) أي والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع بها وعبارة البزازية لأنه هبة اه ومقتضاه أنه يشترط في استرداد القائم القضاء أو الرضا وكذا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع كما لو كان ثوبا فصبغته أو خاطته ولم أر من صرح بشيء من ذلك فليراجع والتقييد بالهدية احترازا عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة الإنفاق على معتدة الغير قوله ( ولو ادعت الخ ) ذكر في البحر هذه المسألة عند قول الكنز بعث إلى امرأته شيئا الخ

%0
10 Bölüm