Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

節 V03/P207–V03/P208İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P207–V03/P208)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وقيده في الفتح ) أي قيد كلام الهداية المذكور حيث قال اعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صراحته لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك بل ينبغي أن يطلب له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر وإذا كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة وأظن أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا اه فقوله وأظن الخ إضراب إبطالي عن مدة الإيلاء فيناسب أن تكون أو في قول الشارح أو جمعة بمعنى بل كما في قول الشاعر كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ح قوله ( وعممه في البحر ) حيث قال والظاهر الإطلاق لأنه لا مضارة حيث كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نوبتها قوله ( ونظر فيه في النهر ) حيث قال في نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى اه قلت وأيضا فإن الاطمئنان بمجيء النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستئناس قوله ( وظاهر بحثهما ) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح قوله ( من التقييد بالثلاثة أيام ) قد علمت ما ينافي هذا التقييد قوله ( وهو حسن ) كذا قاله في النهر قوله ( في كل مباح ) ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبا عليها كأمر السلطان الرعية به ط قوله ( ومن أكل ما يتأذى به ) أي برائحته كثوم وبصل ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه قوله ( بل ومن الحناء ) ذكره في الفتح بحثا أخذا مما قبله قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) وعبارته عن الخانية معزيا للمنتقى لو كان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من أربع عندها وفي البواقي عند من شاء منهن وكذا لو كان له ثلاثة نسوة أمر بيوم وليلة عند كل منهن ويقيم في يوم وليلة عند من شاء من السراري ولو له أربعة أقام عند كل يوما وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة المار ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندها صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمتها أو أمته اه ثم قال ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضا ولو قالت لا أسكن مع أمتك ليس لها ذلك ولو أقام عند الأمة يوما فعتقت يقيم عند الحرة يوما وكذلك العكس اه أي لو أقام عند الحرة يوما فعتقت زوجته الأمة يتحول إلى المعتقة ولا يكمل للحرة يومين تنزيلا للحرية انتهاء منزلتها ابتداء كما في المعراج أقول وما نقله أولا عن المنتقى مبني على رواية الحسن المرجوع عنها كما تقدم من أن للحرة يوما وليلة من كل أربع هكذا خطر لي ثم رأيت الشرنبلالي صرح به في رسالته ( تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات ) وقال ولم أر من نبه على ذلك ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجين ثم يبيت عند جواريه ما شاء ثم يرجع إلى زوجتيه ويقسم لهما أجاب بالجواز أخذا من قول ابن الهمام اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك لا أنه يجب أن يبيت عند واحدة منهما دائما فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك اه يعني بعد تمام دورهن وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه اه فافهم والله سبحانه أعلم باب الرضاع

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وقيده في الفتح ) أي قيد كلام الهداية المذكور حيث قال اعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صراحته لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك بل ينبغي أن يطلب له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر وإذا كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة وأظن أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا اه فقوله وأظن الخ إضراب إبطالي عن مدة الإيلاء فيناسب أن تكون أو في قول الشارح أو جمعة بمعنى بل كما في قول الشاعر كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ح قوله ( وعممه في البحر ) حيث قال والظاهر الإطلاق لأنه لا مضارة حيث كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نوبتها قوله ( ونظر فيه في النهر ) حيث قال في نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى اه قلت وأيضا فإن الاطمئنان بمجيء النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستئناس قوله ( وظاهر بحثهما ) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح قوله ( من التقييد بالثلاثة أيام ) قد علمت ما ينافي هذا التقييد قوله ( وهو حسن ) كذا قاله في النهر قوله ( في كل مباح ) ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبا عليها كأمر السلطان الرعية به ط قوله ( ومن أكل ما يتأذى به ) أي برائحته كثوم وبصل ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه قوله ( بل ومن الحناء ) ذكره في الفتح بحثا أخذا مما قبله قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) وعبارته عن الخانية معزيا للمنتقى لو كان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من أربع عندها وفي البواقي عند من شاء منهن وكذا لو كان له ثلاثة نسوة أمر بيوم وليلة عند كل منهن ويقيم في يوم وليلة عند من شاء من السراري ولو له أربعة أقام عند كل يوما وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة المار ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندها صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمتها أو أمته اه ثم قال ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضا ولو قالت لا أسكن مع أمتك ليس لها ذلك ولو أقام عند الأمة يوما فعتقت يقيم عند الحرة يوما وكذلك العكس اه أي لو أقام عند الحرة يوما فعتقت زوجته الأمة يتحول إلى المعتقة ولا يكمل للحرة يومين تنزيلا للحرية انتهاء منزلتها ابتداء كما في المعراج أقول وما نقله أولا عن المنتقى مبني على رواية الحسن المرجوع عنها كما تقدم من أن للحرة يوما وليلة من كل أربع هكذا خطر لي ثم رأيت الشرنبلالي صرح به في رسالته ( تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات ) وقال ولم أر من نبه على ذلك ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجين ثم يبيت عند جواريه ما شاء ثم يرجع إلى زوجتيه ويقسم لهما أجاب بالجواز أخذا من قول ابن الهمام اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك لا أنه يجب أن يبيت عند واحدة منهما دائما فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك اه يعني بعد تمام دورهن وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه اه فافهم والله سبحانه أعلم باب الرضاع

節 V03/P208–V03/P209İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P208–V03/P209)
Orijinal Metin (AR)

لما كان من المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائه إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه ثم قيل كتاب الرضاع ليس من تصنيف محمد إنما عمله بعض أصحابه ونسبه إليه ليروجه ولذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره المسمى بالكافي مع التزامه إيراد كلام محمد في جميع كتبه محذوفة التعاليل وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته وإنما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح فتح قوله ( بفتح وكسر ) ولم يذكروا الضم مع جوازه لأنه بمعنى أن ترضع معه آخر كما في القاموس وفيه أن فعله جاء من باب علم في لغة تهامة وهي ما فوق نجد ومن باب ضرب في لغة نجد وجاء من باب كرم نهر زاد في المصباح لغة أخرى من باب فتح مصدره رضاعا ورضاعة بالفتح قوله ( مص الثدي ) قال في المصباح الثدي للمرأة ويقال في الرجل أيضا قال ابن السكيت يذكر ويؤنث اه وهذا التعريف قاصر لأنه في اللغة يعم المص ولو من بهيمة فالأولى ما في القاموس هو لغة شرب اللبن من الضرع والثدي ط قوله ( آدمية ) خرج بها الرجل والبهيمة بحر قوله ( أو آيسة ) ذكره في النهر أخذا من إطلاقهم قال وهو حادثة الفتوى قوله ( وألحق بالمص الخ ) تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال التعريف منقوض طردا إذ قد يوجد المص ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكسا إذ قد يوجد الرضاع ولا مص كما في الوجور والسعوط ثم أجاب بأن المراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين وخصه لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب واعترضه في النهر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس مصصته شربته شربا رقيقا وجعل الوجور والسعوط ملحقين بالمص وفي المصباح الوجور بفتح الواو الدواء يصب في الحلق وأوجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك ووجرته أجره من باب وعد لغة والسعوط كرسول دواء يصب في الأنف والسعوط كقعود مصدر وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين قوله ( في وقت مخصوص ) قد يقال إنه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالرضيع وذلك أنه بعد المدة لا يسمى رضيعا نص عليه في العناية نهر وفيه نظر والذي في العناية أن الكبير لا يسمى رضيعا ذكره ردا على من سوى في التحريم بين الكبير والصغير قوله ( عن العون ) كذا في عامة النسخ وفي بعضها عن العيون بالياء بين العين والواو وهو اسم كتاب أيضا وهو الذي رأيته في النهر وفي تصحيح القدوري أيضا فافهم قوله ( لكن الخ ) استدراك على قوله وبه يفتي وحاصله أنهما قولان أفتى بكل منهما ط قوله ( أي مدة كل منهما ثلاثون ) تقدير المضاف ليس لصحة الحمل لأن الإخبار بالزمان عن المعنى صحيح بلا تقدير فافهم بل لبيان حاصل المعنى قال في الفتح ووجهه أنه سبحانه ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحدة منهما بكمالها كالأجل المضروب لدينين على شخصين بأن قال أجلت الدين الذي على فلان والدين الذي على فلان سنة يفهم منه أن السنة بكمالها لكل قوله ( غير أن النقص ) أي عن الثلاثين في الأول يعني في مدة الحمل أي أكثر مدته قام أي تحقق وثبت قوله ( لا يبقى الولد الخ ) الذي في الفتح الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل وفي رواية ولو بقدر ظل مغزل وسنخرجه في موضعه اه وفلكة المغزل كتمرة معروفة مصباح وهو على تقدير مضاف وقد جاء صريحا في شرح الإرشاد ولو بدور فلكة مغزل والغرض تقليل المدة مغرب قوله ( ومثله لا يعرف إلا سماعا ) لأن المقدرات لا يهتدي العقل إليها فتح أي فهو من حكم المرفوع المسموع من النبي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لما كان من المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائه إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه ثم قيل كتاب الرضاع ليس من تصنيف محمد إنما عمله بعض أصحابه ونسبه إليه ليروجه ولذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره المسمى بالكافي مع التزامه إيراد كلام محمد في جميع كتبه محذوفة التعاليل وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته وإنما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح فتح قوله ( بفتح وكسر ) ولم يذكروا الضم مع جوازه لأنه بمعنى أن ترضع معه آخر كما في القاموس وفيه أن فعله جاء من باب علم في لغة تهامة وهي ما فوق نجد ومن باب ضرب في لغة نجد وجاء من باب كرم نهر زاد في المصباح لغة أخرى من باب فتح مصدره رضاعا ورضاعة بالفتح قوله ( مص الثدي ) قال في المصباح الثدي للمرأة ويقال في الرجل أيضا قال ابن السكيت يذكر ويؤنث اه وهذا التعريف قاصر لأنه في اللغة يعم المص ولو من بهيمة فالأولى ما في القاموس هو لغة شرب اللبن من الضرع والثدي ط قوله ( آدمية ) خرج بها الرجل والبهيمة بحر قوله ( أو آيسة ) ذكره في النهر أخذا من إطلاقهم قال وهو حادثة الفتوى قوله ( وألحق بالمص الخ ) تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال التعريف منقوض طردا إذ قد يوجد المص ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكسا إذ قد يوجد الرضاع ولا مص كما في الوجور والسعوط ثم أجاب بأن المراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين وخصه لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب واعترضه في النهر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس مصصته شربته شربا رقيقا وجعل الوجور والسعوط ملحقين بالمص وفي المصباح الوجور بفتح الواو الدواء يصب في الحلق وأوجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك ووجرته أجره من باب وعد لغة والسعوط كرسول دواء يصب في الأنف والسعوط كقعود مصدر وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين قوله ( في وقت مخصوص ) قد يقال إنه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالرضيع وذلك أنه بعد المدة لا يسمى رضيعا نص عليه في العناية نهر وفيه نظر والذي في العناية أن الكبير لا يسمى رضيعا ذكره ردا على من سوى في التحريم بين الكبير والصغير قوله ( عن العون ) كذا في عامة النسخ وفي بعضها عن العيون بالياء بين العين والواو وهو اسم كتاب أيضا وهو الذي رأيته في النهر وفي تصحيح القدوري أيضا فافهم قوله ( لكن الخ ) استدراك على قوله وبه يفتي وحاصله أنهما قولان أفتى بكل منهما ط قوله ( أي مدة كل منهما ثلاثون ) تقدير المضاف ليس لصحة الحمل لأن الإخبار بالزمان عن المعنى صحيح بلا تقدير فافهم بل لبيان حاصل المعنى قال في الفتح ووجهه أنه سبحانه ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحدة منهما بكمالها كالأجل المضروب لدينين على شخصين بأن قال أجلت الدين الذي على فلان والدين الذي على فلان سنة يفهم منه أن السنة بكمالها لكل قوله ( غير أن النقص ) أي عن الثلاثين في الأول يعني في مدة الحمل أي أكثر مدته قام أي تحقق وثبت قوله ( لا يبقى الولد الخ ) الذي في الفتح الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل وفي رواية ولو بقدر ظل مغزل وسنخرجه في موضعه اه وفلكة المغزل كتمرة معروفة مصباح وهو على تقدير مضاف وقد جاء صريحا في شرح الإرشاد ولو بدور فلكة مغزل والغرض تقليل المدة مغرب قوله ( ومثله لا يعرف إلا سماعا ) لأن المقدرات لا يهتدي العقل إليها فتح أي فهو من حكم المرفوع المسموع من النبي

節 V03/P209–V03/P210İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P209–V03/P210)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والآية مؤولة ) أي قابلة للتأويل بمعنى آخر فلم تكن قطعية الدلالة على المعنى الأول فجاز تخصيصها بخبر الواحد قوله ( لتوزيعهم ) أي العلماء كالصاحبين وغيرهما الأجل أي ثلاثون شهرا على الأقل أي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر والأكثر أي أكثر مدة الرضاع وهو سنتان فالثلاثون بيان لمجموع المدتين لا لكل واحدة قوله ( على أن الخ ) ترق في الجواب وفيه إشارة إلى ما أورده في الفتح على دليل الإمام المار من أنه يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملا في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد ومن أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخر نص عليه كثير من المحققين لأنها بمنزلة الأعلام على مسمياتها اه وأجاب الرحمتي بأن حمله وفصاله مبتدآن وثلاثون خبر عن أحدهما أي الثاني وحذف خبر الآخر فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته والآخر في مجازه فلا جمع في لفظ واحد وعن الثاني بأنه أطلق أشهر في قوله تعالى الحج أشهر معلومات سورة البقرة الآية 197 على شهرين وبعض الثالث اه قلت وفيه أن الشهر ليس من أسماء العدد فالمناسب الجواب بما قاله الجمهور من أن عشرة إلا اثنين أريد به ثمانية كما أشار إليه في الفتح لكن هذا خاص بالاستثناء والكلام ليس فيه قوله ( كما أفاده في رسم المفتي ) المفيد لذلك الإمام قاضيخان في فضل رسم المفتي من أول فتاواه بطريق الإشارة لا بصريح العبارة قوله ( لكن الخ ) استدراك على قوله الواجب على المقلد الخ فإنه يفيد وجوب اتباعه سواء وافقه صاحباه أو خالفاه وهو قول عبد الله بن المبارك قوله ( قيل يخير المفتي ) أي وقيل لا يخير مطلقا كما علمت فهذا قول ثان قال في السراجية والأول أصح إن لم يكن المفتي مجتهدا ومفاده اختيار القول الثاني أي التخيير إن كان مجتهدا ولا يخفى أن تخيير المجتهد إنما هو في النظر في الدليل وهذا معنى قول الحاوي والأصح أن العبرة لقوة الدليل لأن قوة الدليل لا تظهر لغير المجتهد في المذهب تأمل وتمام تحرير هذه المسألة في شرح أرجوزتي في رسم المفتي قوله ( والأصح أن العبرة لقوة الدليل ) قال في البحر ولا يخفى قوة دليلهما فإن قوله تعالى والوالدات يرضعن سورة البقرة الآية 233 يدل على أنه لا رضاع بعد التمام وأما قوله تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما سورة البقرة الآية 233 فإنما هو قبل الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور وبعدهما لا يحتاج إليهما وأما الاستدلال صاحب الهداية للإمام بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا سورة الأحقاف الآية 15 بناء على أن المدة لكل منهما كما مر فقد رجع إلى الحق في باب ثبوت النسب من أن الثلاثين لهما للحمل ستة أشهر والعامان للفصال اه قوله ( أما لزوم أجر الرضاع الخ ) وكذا وجوب الإرضاع على الأم ديانة نهر عن المجتبى قوله ( في المدة فقط ) أما بعدها فإنه لا يوجب التحريم بحر قوله ( فما في الزيلعي ) أي من قوله وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن تثبت به الحرمة وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى قوله ( لأن الفتوى الخ ) ولأن الأكثرين على الأول كما في النهر قوله ( ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) اقتصر عليه الزيلعي وهو الصحيح كما في شرح المنظومة بحر لكن في القهستاني عن المحيط لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف ولا تأثم عند العامة خلافا لخلف بن يعقوب اه ونقل أيضا قبله عنه إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء ومستحب إلى حولين وجائز إلى حولين ونصف اه قلت قد يوثق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين بقرينة أن الزيلعي ذكره بعدها وحينئذ فلا يخالف قول العامة تأمل قوله ( وفي البحر ) عبارته وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والآية مؤولة ) أي قابلة للتأويل بمعنى آخر فلم تكن قطعية الدلالة على المعنى الأول فجاز تخصيصها بخبر الواحد قوله ( لتوزيعهم ) أي العلماء كالصاحبين وغيرهما الأجل أي ثلاثون شهرا على الأقل أي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر والأكثر أي أكثر مدة الرضاع وهو سنتان فالثلاثون بيان لمجموع المدتين لا لكل واحدة قوله ( على أن الخ ) ترق في الجواب وفيه إشارة إلى ما أورده في الفتح على دليل الإمام المار من أنه يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملا في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد ومن أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخر نص عليه كثير من المحققين لأنها بمنزلة الأعلام على مسمياتها اه وأجاب الرحمتي بأن حمله وفصاله مبتدآن وثلاثون خبر عن أحدهما أي الثاني وحذف خبر الآخر فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته والآخر في مجازه فلا جمع في لفظ واحد وعن الثاني بأنه أطلق أشهر في قوله تعالى الحج أشهر معلومات سورة البقرة الآية 197 على شهرين وبعض الثالث اه قلت وفيه أن الشهر ليس من أسماء العدد فالمناسب الجواب بما قاله الجمهور من أن عشرة إلا اثنين أريد به ثمانية كما أشار إليه في الفتح لكن هذا خاص بالاستثناء والكلام ليس فيه قوله ( كما أفاده في رسم المفتي ) المفيد لذلك الإمام قاضيخان في فضل رسم المفتي من أول فتاواه بطريق الإشارة لا بصريح العبارة قوله ( لكن الخ ) استدراك على قوله الواجب على المقلد الخ فإنه يفيد وجوب اتباعه سواء وافقه صاحباه أو خالفاه وهو قول عبد الله بن المبارك قوله ( قيل يخير المفتي ) أي وقيل لا يخير مطلقا كما علمت فهذا قول ثان قال في السراجية والأول أصح إن لم يكن المفتي مجتهدا ومفاده اختيار القول الثاني أي التخيير إن كان مجتهدا ولا يخفى أن تخيير المجتهد إنما هو في النظر في الدليل وهذا معنى قول الحاوي والأصح أن العبرة لقوة الدليل لأن قوة الدليل لا تظهر لغير المجتهد في المذهب تأمل وتمام تحرير هذه المسألة في شرح أرجوزتي في رسم المفتي قوله ( والأصح أن العبرة لقوة الدليل ) قال في البحر ولا يخفى قوة دليلهما فإن قوله تعالى والوالدات يرضعن سورة البقرة الآية 233 يدل على أنه لا رضاع بعد التمام وأما قوله تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما سورة البقرة الآية 233 فإنما هو قبل الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور وبعدهما لا يحتاج إليهما وأما الاستدلال صاحب الهداية للإمام بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا سورة الأحقاف الآية 15 بناء على أن المدة لكل منهما كما مر فقد رجع إلى الحق في باب ثبوت النسب من أن الثلاثين لهما للحمل ستة أشهر والعامان للفصال اه قوله ( أما لزوم أجر الرضاع الخ ) وكذا وجوب الإرضاع على الأم ديانة نهر عن المجتبى قوله ( في المدة فقط ) أما بعدها فإنه لا يوجب التحريم بحر قوله ( فما في الزيلعي ) أي من قوله وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن تثبت به الحرمة وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى قوله ( لأن الفتوى الخ ) ولأن الأكثرين على الأول كما في النهر قوله ( ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) اقتصر عليه الزيلعي وهو الصحيح كما في شرح المنظومة بحر لكن في القهستاني عن المحيط لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف ولا تأثم عند العامة خلافا لخلف بن يعقوب اه ونقل أيضا قبله عنه إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء ومستحب إلى حولين وجائز إلى حولين ونصف اه قلت قد يوثق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين بقرينة أن الزيلعي ذكره بعدها وحينئذ فلا يخالف قول العامة تأمل قوله ( وفي البحر ) عبارته وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي

節 V03/P210–V03/P211İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P210–V03/P211)
Orijinal Metin (AR)

قال في الفتح وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين واختلف المشايخ فيه قيل لا يجوز وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اه ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا اه قوله ( بالمحرم ) أي المحرم استعماله طاهرا كان أو نجسا ح قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل البئر حيث قال فرع اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى اه ح قلت لفظ وعليه الفتوى رأيته في نسختين من المنح بعد القول الثاني كما ذكره الشارح كما علمته وكذا رأيته في الحاوي القدسي فعلم أن ما في نسخة ط تحريف فافهم قوله ( وللأب إجبار أمته الخ ) لأنها لا حق لها في التربية في حال رقها بل الحق له لأنها ملكه وكذا الحكم في ولدها من غيره لأنه ملك له رحمتي قلت والظاهر أن للمولى إجبارها أيضا وإن شرط الزوج حرية الأولاد لأن الرضاع يهزلها ويشغلها عن خدمته قوله ( على الإرضاع ) الإطلاق شامل لولده منها أو من غيرها ولولد أجنبي بأجرة أو بدونها لأن له استخدامها بما أراد قوله ( بنوعيه ) أي الإجبار على الفطام وعلى الإرضاع قوله ( مع زوجته الحرة ) أما زوجته الأمة فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية الأولاد فيما يظهر كما ذكرناه آنفا فافهم قوله ( ولو قبلهما ) أي قبل الحولين وهذا التعميم المستفاد من زيادة لو صحيح بالنسبة إلى عدم الإجبار على الرضاع أي ليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم تتعين لذلك في المدة بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب لا للصغير مال كما سيأتي في الحضانة والنفقة أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو عدم الإجبار على الفطام فإنما يصح قبل الحولين وأما بعدهما فالظاهر أنه يجبرها على الفطام لما أن الإرضاع بعدهما حرام على القول بأن مدته الحولان تأمل ح بزيادة قلت وما استظهره مبني على ظاهر كلام المصنف السابق وقدمنا الكلام فيه قوله ( ولو بين الحربيين ) قال في البحر وفي البزازية والرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا تثبت أحكام الرصاع فيما بينهم اه ح قوله ( وإن قل ) أشار به إلى نفي قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات لحديث مسلم لا تحرم لمصة ولمصتان وقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود وروي عن ابن عمر أنه قيل له إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضائه قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة سورة النساء الآية 23 فهذا إما أن يكون ردا للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد وهذا معنى قوله في الهداية إنه مردود بالكتاب أو منسوخ به وأما ما روته عائشة فالمراد به نسخ الكل نسخا قريبا حتى أن من لم يبلغه كان يقرؤها وإلا لزم ضياع بعض القرآن كما تقوله الروافض وما قيل ليكره نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فليس بشيء لأن إدعاء بقاء حكمه بعد نسخه يحتاج إلى دليل وتمام ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهما تنبيه نقل ط عن الخيرية أنه لو قضى شافعي بعدم الحرمة برضعة نفذ حكمه وإذا رفع إلى حنفي أمضاه اه فتأمل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في الفتح وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين واختلف المشايخ فيه قيل لا يجوز وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اه ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا اه قوله ( بالمحرم ) أي المحرم استعماله طاهرا كان أو نجسا ح قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل البئر حيث قال فرع اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى اه ح قلت لفظ وعليه الفتوى رأيته في نسختين من المنح بعد القول الثاني كما ذكره الشارح كما علمته وكذا رأيته في الحاوي القدسي فعلم أن ما في نسخة ط تحريف فافهم قوله ( وللأب إجبار أمته الخ ) لأنها لا حق لها في التربية في حال رقها بل الحق له لأنها ملكه وكذا الحكم في ولدها من غيره لأنه ملك له رحمتي قلت والظاهر أن للمولى إجبارها أيضا وإن شرط الزوج حرية الأولاد لأن الرضاع يهزلها ويشغلها عن خدمته قوله ( على الإرضاع ) الإطلاق شامل لولده منها أو من غيرها ولولد أجنبي بأجرة أو بدونها لأن له استخدامها بما أراد قوله ( بنوعيه ) أي الإجبار على الفطام وعلى الإرضاع قوله ( مع زوجته الحرة ) أما زوجته الأمة فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية الأولاد فيما يظهر كما ذكرناه آنفا فافهم قوله ( ولو قبلهما ) أي قبل الحولين وهذا التعميم المستفاد من زيادة لو صحيح بالنسبة إلى عدم الإجبار على الرضاع أي ليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم تتعين لذلك في المدة بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب لا للصغير مال كما سيأتي في الحضانة والنفقة أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو عدم الإجبار على الفطام فإنما يصح قبل الحولين وأما بعدهما فالظاهر أنه يجبرها على الفطام لما أن الإرضاع بعدهما حرام على القول بأن مدته الحولان تأمل ح بزيادة قلت وما استظهره مبني على ظاهر كلام المصنف السابق وقدمنا الكلام فيه قوله ( ولو بين الحربيين ) قال في البحر وفي البزازية والرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا تثبت أحكام الرصاع فيما بينهم اه ح قوله ( وإن قل ) أشار به إلى نفي قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات لحديث مسلم لا تحرم لمصة ولمصتان وقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود وروي عن ابن عمر أنه قيل له إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضائه قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة سورة النساء الآية 23 فهذا إما أن يكون ردا للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد وهذا معنى قوله في الهداية إنه مردود بالكتاب أو منسوخ به وأما ما روته عائشة فالمراد به نسخ الكل نسخا قريبا حتى أن من لم يبلغه كان يقرؤها وإلا لزم ضياع بعض القرآن كما تقوله الروافض وما قيل ليكره نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فليس بشيء لأن إدعاء بقاء حكمه بعد نسخه يحتاج إلى دليل وتمام ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهما تنبيه نقل ط عن الخيرية أنه لو قضى شافعي بعدم الحرمة برضعة نفذ حكمه وإذا رفع إلى حنفي أمضاه اه فتأمل

節 V03/P211–V03/P212İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P211–V03/P212)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا غير ) يأتي محترزه في قول المصنف والاحتقان والإقطار في أذن وجائفة وآمة قوله ( فلو التقم الخ ) تفريع على التقييد بقوله إن علم وفي القنية امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية اه ط وفي الفتح لو أدخلت الحلمة في في الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك ثم قال والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطا اه وفي البحر عن الخانية يكره للمرأة أن ترضع صبيا بلا إذن زوجها إلا إذا خافت هلاكه قوله ( ثم لم يدر ) أي لم يدر من أرضعها منهم فلا بد أن تعلم المرضعة قوله ( إن لم تظهر علامة ) لم أر من فسرها ويمكن أن تمثل بتردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية أو كونها ساكنة فيه فإنه أمارة قوية على الإرضاع ط قوله ( ولم يشهد بذلك ) بالبناء للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل قوله ( جاز ) هذا من باب الرخصة كي لا ينسد باب النكاح وهذه المسألة خارجة عن قاعدة الأصل في الإرضاع التحريم ومثلها ما لو اختلطت الرضيعة بنساء يحصرن وهذا بخلاف المسألة الأولى فإنه لا حاجة إلى إخراجها لأن سبب الحرمة غير متحقق فيها كذا أفاده في الأشباه قوله ( أمومية ) بالرفع فاعل يثبت قال القهستاني والأمومة مصدر هو كون الشخص أما اه قوله ( وأبوة زوج مرضعة لبنها منه ) المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج الغالب بحر وأما إذا كان اللبن من زنى ففيه خلاف سيذكره الشارح ويأتي الكلام فيه قوله له أي للرضيع وهو متعلق بالأبوة ح أي لأنه مصدر معناه كونه أبا ط قوله ( كما سيجيء ) أي في قوله طلق ذات لبن ح قوله ( أي بسببه ) أشار إلى أن من بمعنى باء السببية ط قوله ( ما يحرم من النسب ) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة النسب فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب الرضاع وهو قول أكثر أهل العلم كذا في المبسوط بحر وقد استشكل في الفتح الاستدلال على تحريمها بالحديث لأن حرمتها بسبب الصهرية لا النسب ومحرمات النسب هي السبع المذكورة في آية التحريم بل قيد الأصلاب فيها يخرج حليلة الأب والابن من الرضاع فيفيد حلها وتمامه فيه قوله ( رواه الشيخان ) أشار به إلى أنه حديث لكن فيه تغيير اقتضاه تركيب المتن وهو زيادة الفاء ووضع المضمر موضع الظاهر وأصله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتقدم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف على أن المصنف لم يقصد رواية الحديث ط قوله ( يفارق النسب الإرضاع ) بنصب النسب ورفع الإرضاع ح ولعله إنما نسبت إليه المفارقة وإن كان مفاعلة من الجانبين لأنه الفرع والنسب هو الأصل المعتبر في التحريم والمفارقة غالبا تكون من العارض ط قوله ( وفي صور ) أي سبع وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق الرضاع بالمضاف أو المضاف إليه أو بهما كما سيأتي إيضاحه ولا يخفى عليك أن المذكور في البيتين ست صور فإن قوله وأم أخ مكرر مع قوله وأم أخت إذ كل واحدة من هذه المذكورات كذلك فإن أخت البنت مثل أخت الابن وأم الخالة مثل أم الخال وقس عليه ح قوله ( كأم نافلة ) أشار بالكاف إلى عدم الحصر في ذلك لما قال في الفتح إن المحرم في الرضاع وجود المعنى المحرم في النسب فإذا انتفى في شيء من صور الرضاع انتفت الحرمة فيستفاد أنه لا حصر فيما ذكر اه فافهم

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا غير ) يأتي محترزه في قول المصنف والاحتقان والإقطار في أذن وجائفة وآمة قوله ( فلو التقم الخ ) تفريع على التقييد بقوله إن علم وفي القنية امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية اه ط وفي الفتح لو أدخلت الحلمة في في الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك ثم قال والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطا اه وفي البحر عن الخانية يكره للمرأة أن ترضع صبيا بلا إذن زوجها إلا إذا خافت هلاكه قوله ( ثم لم يدر ) أي لم يدر من أرضعها منهم فلا بد أن تعلم المرضعة قوله ( إن لم تظهر علامة ) لم أر من فسرها ويمكن أن تمثل بتردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية أو كونها ساكنة فيه فإنه أمارة قوية على الإرضاع ط قوله ( ولم يشهد بذلك ) بالبناء للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل قوله ( جاز ) هذا من باب الرخصة كي لا ينسد باب النكاح وهذه المسألة خارجة عن قاعدة الأصل في الإرضاع التحريم ومثلها ما لو اختلطت الرضيعة بنساء يحصرن وهذا بخلاف المسألة الأولى فإنه لا حاجة إلى إخراجها لأن سبب الحرمة غير متحقق فيها كذا أفاده في الأشباه قوله ( أمومية ) بالرفع فاعل يثبت قال القهستاني والأمومة مصدر هو كون الشخص أما اه قوله ( وأبوة زوج مرضعة لبنها منه ) المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج الغالب بحر وأما إذا كان اللبن من زنى ففيه خلاف سيذكره الشارح ويأتي الكلام فيه قوله له أي للرضيع وهو متعلق بالأبوة ح أي لأنه مصدر معناه كونه أبا ط قوله ( كما سيجيء ) أي في قوله طلق ذات لبن ح قوله ( أي بسببه ) أشار إلى أن من بمعنى باء السببية ط قوله ( ما يحرم من النسب ) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة النسب فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب الرضاع وهو قول أكثر أهل العلم كذا في المبسوط بحر وقد استشكل في الفتح الاستدلال على تحريمها بالحديث لأن حرمتها بسبب الصهرية لا النسب ومحرمات النسب هي السبع المذكورة في آية التحريم بل قيد الأصلاب فيها يخرج حليلة الأب والابن من الرضاع فيفيد حلها وتمامه فيه قوله ( رواه الشيخان ) أشار به إلى أنه حديث لكن فيه تغيير اقتضاه تركيب المتن وهو زيادة الفاء ووضع المضمر موضع الظاهر وأصله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتقدم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف على أن المصنف لم يقصد رواية الحديث ط قوله ( يفارق النسب الإرضاع ) بنصب النسب ورفع الإرضاع ح ولعله إنما نسبت إليه المفارقة وإن كان مفاعلة من الجانبين لأنه الفرع والنسب هو الأصل المعتبر في التحريم والمفارقة غالبا تكون من العارض ط قوله ( وفي صور ) أي سبع وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق الرضاع بالمضاف أو المضاف إليه أو بهما كما سيأتي إيضاحه ولا يخفى عليك أن المذكور في البيتين ست صور فإن قوله وأم أخ مكرر مع قوله وأم أخت إذ كل واحدة من هذه المذكورات كذلك فإن أخت البنت مثل أخت الابن وأم الخالة مثل أم الخال وقس عليه ح قوله ( كأم نافلة ) أشار بالكاف إلى عدم الحصر في ذلك لما قال في الفتح إن المحرم في الرضاع وجود المعنى المحرم في النسب فإذا انتفى في شيء من صور الرضاع انتفت الحرمة فيستفاد أنه لا حصر فيما ذكر اه فافهم

節 V03/P212–V03/P213İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P212–V03/P213)
Orijinal Metin (AR)

والنافلة الزيادة تطلق على ولد الولد لزيادته على الولد الصلبي وتقدم أن كل صورة من هذه السبع تتفرع إلى ثلاث صور فولد ولدك إذا كان نسبيا وله أم من الرضاع تحل لك بخلاف أمه من النسب لأنها حليلة ابنك وإن كان رضاعيا بأن رضع من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أخرى تحل لك قوله ( أو جدة الولد ) صادق بأن يكون الولد رضاعيا بأن رضع من زوجتك وله جدة نسبية أو جدة أم أم أخرى أرضعته وبأن يكون نسبيا له جدة رضاعية بخلاف النسبية فلا تحل لك لأنها أمك أو أم زوجتك واحترز بجدة الولد عن أم الولد لأنها حلال من النسب وكذا من الرضاع قوله ( وأم أخت ) صادق بأن يكون كل منهما من الرضاع كأن يكون لك أخت من الرضاع لها أم أخرى من الرضاع أرضعتها وحدها وبأن تكون الأخت فقط من الرضاع لها أم نسبية وبأن تكون الأم فقط من الرضاع كأن تكون لك أخت نسبية لها أم رضاعية بخلاف النسبية لأنها إما أمك أو حليلة أبيك قوله ( وأخت ابن ) أي كل منهما رضاعي أو الأول رضاعي والثاني نسبي أو العكس بخلاف ما إذا كان كل منهما نسبيا فلا تحل أخت الابن لأنها إما بنتك أو ربيبتك ومن هنا يعلم ما إذا رضع ولدك من أم أمه فإن أمه لا تحرم عليك لكونها أخت ابنك رضاعا أفاده الرملي ط وأخت البنت كأخت الابن وأورد أنه يتصور الحل في أخت ابنه وبنته نسبا بأن يدعي شريكان في أمة ولدها فإذا كان لكل منهما بنت من غير الأمة حل لشريكه التزوج بها وهي أخت ولده نسبا من الأب وألغز بها في شرح الوهبانية وأجاب عنها شرنبلالية قوله ( وأم أخ ) الكلام فيه كالكلام في أم الأخت وفيه ما مر عن ح قوله ( وأم خال ) فيه الصور الثلاث أما إذا كانا نسبيين فلا تحل لأن أم خالك من النسب جدتك أو منكوحة جدك قوله ( وعمة ابن ) فيه الصور الثلاث أيضا بأن يكون كل منهما رضاعيا كأن رضع صبي من زوجتك ورضع أيضا من زوجة رجل آخر له أخت فهذه الأخت عمة ابنك من الرضاع أو الأول رضاعيا فقط بأن يكون ذلك الرضيع ابنك من النسب أو الثاني فقط بأن يكون ابنك من الرضاع له عمة من النسب بخلاف ما لو كان كل منهما من النسب فإن العمة لا تحل لك لأنها أختك قوله ( استثناء منقطع الخ ) جواب عن قول البيضاوي إن استثناء أخت ابنه وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح فإنما حرمتهما في النسب بالمصاهرة دون النسب اه فعدم الصحة مبني على جعل الاستثناء متصلا وفيه جواب أيضا عن قوله في الغاية إن هذا تخصيص للحديث بدليل عقلي وبيان الجواب ما قاله الزيلعي إن هذا سهو فإن الحديث يوجب عموم الحرمة لأجل الرضاع حيث وجدت الحرمة لأجل النسب وحرمة أم أخيه من النسب لا لأجل أنها أم أخيه بل لكونها أمه أو موطوءة أبيه ألا ترى أنها تحرم عليه وإن لم يكن له أخ وكذا أخت ابنه من النسب إنما حرمت عليه لأجل أنها بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها وأن لم يكن له ابن وهذا المعنى يوجب الحرمة في الرضاع أيضا حتى لا يجوز له أن يتزوج بأمه ولا موطوءة أبيه ولا بنت امرأته كل ذلك من الرضاع فبطل دعوى التخصيص اه وحاصله يرجع إلى أن الاستثناء منقطع كما قال الشارح لعدم تناول الحديث له هذا وقد اعترض ح قول الشارح تبعا للبيضاوي إن حرمة من ذكر بالمصاهرة بأن فيه نظرا من وجهين الأول أن المصاهرة لا تتصور في عمة ولده لأنها أخته الشقيقة أو لأب أو لأم وكذا في بنت عمة ولده لأنها بنت أخته الشقيقة أو لأب أو لأم الثاني أن المصاهرة في الصور السبعة الباقية إنما تتصور على تقدير واحد فقط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والنافلة الزيادة تطلق على ولد الولد لزيادته على الولد الصلبي وتقدم أن كل صورة من هذه السبع تتفرع إلى ثلاث صور فولد ولدك إذا كان نسبيا وله أم من الرضاع تحل لك بخلاف أمه من النسب لأنها حليلة ابنك وإن كان رضاعيا بأن رضع من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أخرى تحل لك قوله ( أو جدة الولد ) صادق بأن يكون الولد رضاعيا بأن رضع من زوجتك وله جدة نسبية أو جدة أم أم أخرى أرضعته وبأن يكون نسبيا له جدة رضاعية بخلاف النسبية فلا تحل لك لأنها أمك أو أم زوجتك واحترز بجدة الولد عن أم الولد لأنها حلال من النسب وكذا من الرضاع قوله ( وأم أخت ) صادق بأن يكون كل منهما من الرضاع كأن يكون لك أخت من الرضاع لها أم أخرى من الرضاع أرضعتها وحدها وبأن تكون الأخت فقط من الرضاع لها أم نسبية وبأن تكون الأم فقط من الرضاع كأن تكون لك أخت نسبية لها أم رضاعية بخلاف النسبية لأنها إما أمك أو حليلة أبيك قوله ( وأخت ابن ) أي كل منهما رضاعي أو الأول رضاعي والثاني نسبي أو العكس بخلاف ما إذا كان كل منهما نسبيا فلا تحل أخت الابن لأنها إما بنتك أو ربيبتك ومن هنا يعلم ما إذا رضع ولدك من أم أمه فإن أمه لا تحرم عليك لكونها أخت ابنك رضاعا أفاده الرملي ط وأخت البنت كأخت الابن وأورد أنه يتصور الحل في أخت ابنه وبنته نسبا بأن يدعي شريكان في أمة ولدها فإذا كان لكل منهما بنت من غير الأمة حل لشريكه التزوج بها وهي أخت ولده نسبا من الأب وألغز بها في شرح الوهبانية وأجاب عنها شرنبلالية قوله ( وأم أخ ) الكلام فيه كالكلام في أم الأخت وفيه ما مر عن ح قوله ( وأم خال ) فيه الصور الثلاث أما إذا كانا نسبيين فلا تحل لأن أم خالك من النسب جدتك أو منكوحة جدك قوله ( وعمة ابن ) فيه الصور الثلاث أيضا بأن يكون كل منهما رضاعيا كأن رضع صبي من زوجتك ورضع أيضا من زوجة رجل آخر له أخت فهذه الأخت عمة ابنك من الرضاع أو الأول رضاعيا فقط بأن يكون ذلك الرضيع ابنك من النسب أو الثاني فقط بأن يكون ابنك من الرضاع له عمة من النسب بخلاف ما لو كان كل منهما من النسب فإن العمة لا تحل لك لأنها أختك قوله ( استثناء منقطع الخ ) جواب عن قول البيضاوي إن استثناء أخت ابنه وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح فإنما حرمتهما في النسب بالمصاهرة دون النسب اه فعدم الصحة مبني على جعل الاستثناء متصلا وفيه جواب أيضا عن قوله في الغاية إن هذا تخصيص للحديث بدليل عقلي وبيان الجواب ما قاله الزيلعي إن هذا سهو فإن الحديث يوجب عموم الحرمة لأجل الرضاع حيث وجدت الحرمة لأجل النسب وحرمة أم أخيه من النسب لا لأجل أنها أم أخيه بل لكونها أمه أو موطوءة أبيه ألا ترى أنها تحرم عليه وإن لم يكن له أخ وكذا أخت ابنه من النسب إنما حرمت عليه لأجل أنها بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها وأن لم يكن له ابن وهذا المعنى يوجب الحرمة في الرضاع أيضا حتى لا يجوز له أن يتزوج بأمه ولا موطوءة أبيه ولا بنت امرأته كل ذلك من الرضاع فبطل دعوى التخصيص اه وحاصله يرجع إلى أن الاستثناء منقطع كما قال الشارح لعدم تناول الحديث له هذا وقد اعترض ح قول الشارح تبعا للبيضاوي إن حرمة من ذكر بالمصاهرة بأن فيه نظرا من وجهين الأول أن المصاهرة لا تتصور في عمة ولده لأنها أخته الشقيقة أو لأب أو لأم وكذا في بنت عمة ولده لأنها بنت أخته الشقيقة أو لأب أو لأم الثاني أن المصاهرة في الصور السبعة الباقية إنما تتصور على تقدير واحد فقط

節 V03/P213–V03/P215İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P213–V03/P215)
Orijinal Metin (AR)

وعلى التقدير الآخر أو التقديرين الآخرين فالحرمة بالنسب لا بالمصاهرة بيان ذلك أن أم أخيك إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كان الأخ أخا لأب فإن أمه حينئذ امرأة أبيك بخلاف الأخ الشقيق أو لأم فإن حرمة أمه بالنسب لأنها أمك وحرمة أخت ابنك النسبي إنما تكون بالمصاهرة إن كان أخت الابن لأمه لأنها ربيبتك بخلافها شقيقة أو لأب فإنها بنتك وحرمة جدة ابنك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم أمه لأنها أم امرأتك بخلافها أم أبيه لأنها أمك وحرمة أم عمك إنما تكون بالمصاهرة لو العم لأب بخلافه لو شقيقا أو لأم لأنها جدتك ومثل العم أو الخال وحرمة بنت ولدك إنما تكون بالمصاهرة لو كانت الأخت لأم لأنها تكون بنت ربيبتك بخلافها شقيقة أو لأب لأنها بنت بنتك وحرمة أم ولد ولدك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم ابن ابنك لأنها حليلة ابنك بخلاف أم بنت بنتك فإنها بنتك فقد ظهر أن التعليل بهذا غير صحيح بل التعليل الصحيح ما ذكره بقوله فإن حرمة أم أخته الخ كما سنبينه اه أقول والجواب عن الأوب أن قول الشارح إن حرمة من ذكر بالمصاهرة المراد بمن ذكر هو أم أخيه وأخته لأنه هو الذي سبق ذكره دون بقية الصور الآتية ولأنه ذكر بعده تعليلا آخر شاملا للجميع وهو قوله فإن حرمة أم أخته وأخيه الخ مع قوله وقس عليه أخت ابنه الخ كما سنوضحه وعن الثاني أعني قوله إن المصاهرة إنما تتصور على تقدير واحد فقط بأن المراد هو ذلك التقدير وبيان ذلك أن الحديث دل على أن كل ما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع فيقال تحرم الأم نسبا فكذا تحرم الأم رضاعا وتحرم البنت نسبا فكذا تحرم البنت رضاعا وهكذا إلى آخر المحرمات النسبية فأم أخيك الشقيق أو لأم إنما تحرم لكونها أمك لا لكونها أم أخيك ولذا تحرم عليك ولو لم يكن لك أخ منها فلا يحسن أن يقال تحرم أم الأخ الشقيق أو لأم لأنه يتكرر مع قولهم تحرم الأم فعلم أن المراد أم الأخ لأب فقط ولما ورد عليه أن أم الأخ لأب إنما حرمت بالمصاهرة والحديث إنما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب لا على حرمة المصاهرة أجاب بأن الاستثناء منقطع وكذا يقال أخت الابن إذا كانت شقيقة أو لأب إنما تحرم لكونها بنتك وقد علم تحريم البنت من النسب فيراد بها الأخت لأم لأنها ربيبتك فلم تعلم حرمتها من محرمات النسب فلم تكن تكرارا لكن لما لم تدخل في الحديث كان استثناؤها منقطعا وهكذا يقال في البواقي والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب وكان ما يحرم من النسب من نظائر هذه المستثنيات قد يحرم من النسب على تقدير ومن المصاهرة على تقدير لم يصح أن يراد منه التقدير الأول لأنه يلزم منه التكرار بلا فائدة فتعين إرادة التقدير الثاني وإن كان الاستثناء فيه منقطعا دفعا للتكرار وتنبيها على بيان ما يحل لزيادة التوضيح هذا غاية ما يمكن توجيه كلامهم به والله تعالى أعلم فافهم قوله ( وهذا المعنى مفقود في الرضاع ) لأن أم أخته وأخيه رضاعا ليست أمه ولا موطوءة أبيه قوله ( وقس عليه الخ ) أي قس على ما ذكر من المعنى أخت ابنه وبينه الخ بأن تقول إنما حرمت عليه أخت ابنه وبنته نسبا لكونها بنته أو بنت امرأته وهذا المعنى مفقود في الرضاع وكذا جدة ابنه وبنته نسبا إنما حرمت عليه لكونها أمه أو أم امرأته وهذا مفقود في الرضاع وهكذا البواقي وبهذا التقرير علم أن التعليل المذكور بقوله فإن حرمة أم أخته الخ جار في جميع الصور لكن لكل صورة عبارة تليق بها فلذا قال وقس عليه الخ وإن ضمير عليه راجع إليه لا إلى أم أخته وأخيه حتى يرد أنه لا معنى لجعل البعض مقيسا والبعض مقيسا عليه فافهم قوله ( وكذا عمة ولده ) لم يذكروا خالة ولده لأنها حلال من النسب أيضا لأنها أخت زوجته بحر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعلى التقدير الآخر أو التقديرين الآخرين فالحرمة بالنسب لا بالمصاهرة بيان ذلك أن أم أخيك إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كان الأخ أخا لأب فإن أمه حينئذ امرأة أبيك بخلاف الأخ الشقيق أو لأم فإن حرمة أمه بالنسب لأنها أمك وحرمة أخت ابنك النسبي إنما تكون بالمصاهرة إن كان أخت الابن لأمه لأنها ربيبتك بخلافها شقيقة أو لأب فإنها بنتك وحرمة جدة ابنك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم أمه لأنها أم امرأتك بخلافها أم أبيه لأنها أمك وحرمة أم عمك إنما تكون بالمصاهرة لو العم لأب بخلافه لو شقيقا أو لأم لأنها جدتك ومثل العم أو الخال وحرمة بنت ولدك إنما تكون بالمصاهرة لو كانت الأخت لأم لأنها تكون بنت ربيبتك بخلافها شقيقة أو لأب لأنها بنت بنتك وحرمة أم ولد ولدك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم ابن ابنك لأنها حليلة ابنك بخلاف أم بنت بنتك فإنها بنتك فقد ظهر أن التعليل بهذا غير صحيح بل التعليل الصحيح ما ذكره بقوله فإن حرمة أم أخته الخ كما سنبينه اه أقول والجواب عن الأوب أن قول الشارح إن حرمة من ذكر بالمصاهرة المراد بمن ذكر هو أم أخيه وأخته لأنه هو الذي سبق ذكره دون بقية الصور الآتية ولأنه ذكر بعده تعليلا آخر شاملا للجميع وهو قوله فإن حرمة أم أخته وأخيه الخ مع قوله وقس عليه أخت ابنه الخ كما سنوضحه وعن الثاني أعني قوله إن المصاهرة إنما تتصور على تقدير واحد فقط بأن المراد هو ذلك التقدير وبيان ذلك أن الحديث دل على أن كل ما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع فيقال تحرم الأم نسبا فكذا تحرم الأم رضاعا وتحرم البنت نسبا فكذا تحرم البنت رضاعا وهكذا إلى آخر المحرمات النسبية فأم أخيك الشقيق أو لأم إنما تحرم لكونها أمك لا لكونها أم أخيك ولذا تحرم عليك ولو لم يكن لك أخ منها فلا يحسن أن يقال تحرم أم الأخ الشقيق أو لأم لأنه يتكرر مع قولهم تحرم الأم فعلم أن المراد أم الأخ لأب فقط ولما ورد عليه أن أم الأخ لأب إنما حرمت بالمصاهرة والحديث إنما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب لا على حرمة المصاهرة أجاب بأن الاستثناء منقطع وكذا يقال أخت الابن إذا كانت شقيقة أو لأب إنما تحرم لكونها بنتك وقد علم تحريم البنت من النسب فيراد بها الأخت لأم لأنها ربيبتك فلم تعلم حرمتها من محرمات النسب فلم تكن تكرارا لكن لما لم تدخل في الحديث كان استثناؤها منقطعا وهكذا يقال في البواقي والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب وكان ما يحرم من النسب من نظائر هذه المستثنيات قد يحرم من النسب على تقدير ومن المصاهرة على تقدير لم يصح أن يراد منه التقدير الأول لأنه يلزم منه التكرار بلا فائدة فتعين إرادة التقدير الثاني وإن كان الاستثناء فيه منقطعا دفعا للتكرار وتنبيها على بيان ما يحل لزيادة التوضيح هذا غاية ما يمكن توجيه كلامهم به والله تعالى أعلم فافهم قوله ( وهذا المعنى مفقود في الرضاع ) لأن أم أخته وأخيه رضاعا ليست أمه ولا موطوءة أبيه قوله ( وقس عليه الخ ) أي قس على ما ذكر من المعنى أخت ابنه وبينه الخ بأن تقول إنما حرمت عليه أخت ابنه وبنته نسبا لكونها بنته أو بنت امرأته وهذا المعنى مفقود في الرضاع وكذا جدة ابنه وبنته نسبا إنما حرمت عليه لكونها أمه أو أم امرأته وهذا مفقود في الرضاع وهكذا البواقي وبهذا التقرير علم أن التعليل المذكور بقوله فإن حرمة أم أخته الخ جار في جميع الصور لكن لكل صورة عبارة تليق بها فلذا قال وقس عليه الخ وإن ضمير عليه راجع إليه لا إلى أم أخته وأخيه حتى يرد أنه لا معنى لجعل البعض مقيسا والبعض مقيسا عليه فافهم قوله ( وكذا عمة ولده ) لم يذكروا خالة ولده لأنها حلال من النسب أيضا لأنها أخت زوجته بحر

節 V03/P215–V03/P216İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P215–V03/P216)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وبنت عمته ) أي عمة ولده وتحرم من النسب لأنها بنت أخته وأما بنت عمة نفسه فإنها حلال نسبا ورضاعا ط قوله ( وبنت أخت ولده ) وتحرم من النسب لأنها بنت بنته أو بنت ربيبته ط قوله ( للرجل ) متعلق بالمستثنى في قوله إلا أم أخته الخ يعني أن شيئا من النسوة المذكورات لا يحرم للرجل إذا كانت من الرضاع اه ح عن المنح وهذا بالنظر إلى المتن وإلا فهو متعلق بقول الشارح حلال قوله ( وكذا أخو ابن المرأة لها ) في ذكر هذه العاشرة نظر فإنها من مقابلات التسعة لا قسم مباين للتسعة كما سنبينه أفاده ح قوله ( باعتبار الذكورة والأنوثة ) أي في المضاف إليه فتصير مع الذكورة أم أخيه وأخت ابنه وجدة ابنه وأم عمه وأم خاله وعمة ابنه وبنت عمة ابنه وبنت أخت ابنه وأم ولد ابنه ومع الأنوثة أم أخته وأخت بنته وجدة بنته وأم عمته وأم خالته وعمة بنته وبنت عمة بنته وبنت أخت بنته وأم ولد بنته اه فهذه ثمانية عشر وعدها عشرين بالنظر إلى العاشرة المكررة قوله ( وباعتبار ما يحل له ) أي إذا نسب الحل للرجل بأن يقال تحل له أم أخيه وأخت ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة قوله ( أو لها ) أي إذا نسب الحل لها بأن يقال يحل لها أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها وابن ولد ولدها وإنما قلنا وخال ولدها وابن خالة ولدها وكان القياس أن نقول وعم ولدها وابن عمة ولدها لأنهما لا يحرمان عليهما من النسب أيضا كما صرح به في البحر أفاده ح وأفاد ط أنه يمكن تقرير المقام بحل آخر فيقال في مقابلة تزوجه أم أخيه وأخته تزوجها أخا ابنها وبنتها وفي أخت ابنه أو بنته أو أخيها أو أختها وفي جدة ابنه أو بنته جد ابنها أو بنتها وفي أم عمه ابن أخي ابنها وفي أم عمته ابن أخي بنتها وفي أم خاله ابن أخت ابنها وفي أم خالته ابن أخت بنتها وفي عمة ولده عم ولدها وفي بنت عمة ولده خالها وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها تزوجه بأم أخيه وهي المكررة اه لكن الصواب في الثامنة والتاسعة أن يقال وفي عمة ولده أبو ابن أخيها وفي بنت عمة ولده أبو ابن خالها فافهم والذي قرره ح هو الذي في البحر وهو الأوفق لقول الشارح وتزوجها بأبي أخيها وحاصله أن تبدل المضاف الأول المؤنث بمذكر مقابل له وتبدل الضمير المذكر بضمير المؤنث فتبدل الأم بالأب والأخت بالأخ والجدة بالجد وهكذا وتذكر الضمير فتقول في أم أخيه أبو أخيها وفي أخت ابنه أخو ابنها وفي جدة ابنه جد ابنها الخ وحاصل التقرير الثاني أن تنظر إلى كل صورة وتنظر إلى نسبة المرأة فيها إلى الزوج فتسميها باسم تلك النسبة مثلا إذا تزوج أم أخيه أو أخته تكون المرأة قد تزوجت أخا ابنها أو بنتها وإذا تزوج أخت ابنه أو بنته تكون قد تزوجت أبا أخيها أو أختها وهكذا ولا يخفى أن هذا تكرار محض وإنما اختلف بالتعبير فقط فافهم قوله ( وتزوجها بأبي أخيها ) كذا في بعض النسخ ومثله في البحر وهو الأوفق لما قرره ح كما علمت وفي بعض النسخ بابن أخيها وهو كذلك في النهر ولا وجه له فإن هذا لا يقابل تزوجه بأم أخيه على التقريرين المارين ووقع في بعض نسخ البحر التعبير بأخي ابنها وهو موافق لما قرره ط كما مر وفيه ما علمت قوله ( وكل منها ) أي من الأربعين ح وفي بعض النسخ منهما بضمير التثنية أي كل من الاعتبارين اللذين بلغ العدد فيهما أربعين فافهم قوله ( الجار والمجرور ) أي المقدر بعد الاستثناء المدلول عليه بالمستثنى منه والتقدير فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من الرضاع فإنها لا تحرم اه ح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وبنت عمته ) أي عمة ولده وتحرم من النسب لأنها بنت أخته وأما بنت عمة نفسه فإنها حلال نسبا ورضاعا ط قوله ( وبنت أخت ولده ) وتحرم من النسب لأنها بنت بنته أو بنت ربيبته ط قوله ( للرجل ) متعلق بالمستثنى في قوله إلا أم أخته الخ يعني أن شيئا من النسوة المذكورات لا يحرم للرجل إذا كانت من الرضاع اه ح عن المنح وهذا بالنظر إلى المتن وإلا فهو متعلق بقول الشارح حلال قوله ( وكذا أخو ابن المرأة لها ) في ذكر هذه العاشرة نظر فإنها من مقابلات التسعة لا قسم مباين للتسعة كما سنبينه أفاده ح قوله ( باعتبار الذكورة والأنوثة ) أي في المضاف إليه فتصير مع الذكورة أم أخيه وأخت ابنه وجدة ابنه وأم عمه وأم خاله وعمة ابنه وبنت عمة ابنه وبنت أخت ابنه وأم ولد ابنه ومع الأنوثة أم أخته وأخت بنته وجدة بنته وأم عمته وأم خالته وعمة بنته وبنت عمة بنته وبنت أخت بنته وأم ولد بنته اه فهذه ثمانية عشر وعدها عشرين بالنظر إلى العاشرة المكررة قوله ( وباعتبار ما يحل له ) أي إذا نسب الحل للرجل بأن يقال تحل له أم أخيه وأخت ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة قوله ( أو لها ) أي إذا نسب الحل لها بأن يقال يحل لها أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها وابن ولد ولدها وإنما قلنا وخال ولدها وابن خالة ولدها وكان القياس أن نقول وعم ولدها وابن عمة ولدها لأنهما لا يحرمان عليهما من النسب أيضا كما صرح به في البحر أفاده ح وأفاد ط أنه يمكن تقرير المقام بحل آخر فيقال في مقابلة تزوجه أم أخيه وأخته تزوجها أخا ابنها وبنتها وفي أخت ابنه أو بنته أو أخيها أو أختها وفي جدة ابنه أو بنته جد ابنها أو بنتها وفي أم عمه ابن أخي ابنها وفي أم عمته ابن أخي بنتها وفي أم خاله ابن أخت ابنها وفي أم خالته ابن أخت بنتها وفي عمة ولده عم ولدها وفي بنت عمة ولده خالها وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها تزوجه بأم أخيه وهي المكررة اه لكن الصواب في الثامنة والتاسعة أن يقال وفي عمة ولده أبو ابن أخيها وفي بنت عمة ولده أبو ابن خالها فافهم والذي قرره ح هو الذي في البحر وهو الأوفق لقول الشارح وتزوجها بأبي أخيها وحاصله أن تبدل المضاف الأول المؤنث بمذكر مقابل له وتبدل الضمير المذكر بضمير المؤنث فتبدل الأم بالأب والأخت بالأخ والجدة بالجد وهكذا وتذكر الضمير فتقول في أم أخيه أبو أخيها وفي أخت ابنه أخو ابنها وفي جدة ابنه جد ابنها الخ وحاصل التقرير الثاني أن تنظر إلى كل صورة وتنظر إلى نسبة المرأة فيها إلى الزوج فتسميها باسم تلك النسبة مثلا إذا تزوج أم أخيه أو أخته تكون المرأة قد تزوجت أخا ابنها أو بنتها وإذا تزوج أخت ابنه أو بنته تكون قد تزوجت أبا أخيها أو أختها وهكذا ولا يخفى أن هذا تكرار محض وإنما اختلف بالتعبير فقط فافهم قوله ( وتزوجها بأبي أخيها ) كذا في بعض النسخ ومثله في البحر وهو الأوفق لما قرره ح كما علمت وفي بعض النسخ بابن أخيها وهو كذلك في النهر ولا وجه له فإن هذا لا يقابل تزوجه بأم أخيه على التقريرين المارين ووقع في بعض نسخ البحر التعبير بأخي ابنها وهو موافق لما قرره ط كما مر وفيه ما علمت قوله ( وكل منها ) أي من الأربعين ح وفي بعض النسخ منهما بضمير التثنية أي كل من الاعتبارين اللذين بلغ العدد فيهما أربعين فافهم قوله ( الجار والمجرور ) أي المقدر بعد الاستثناء المدلول عليه بالمستثنى منه والتقدير فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من الرضاع فإنها لا تحرم اه ح

節 V03/P216–V03/P217İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P216–V03/P217)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( تعلقا معنويا ) على أنه صفة أو حال لأنه معرفة غير محضة لأن التعريف الإضافي هنا كالتعريف الجنسي وأما تعلقه الصناعي فباستقرار محذوف وجوبا وتمام ذلك في ح عن البحر قوله ( كالأخ ) الأولى أن يقول كالأخت أو يقول في الأول كأن يقول له أخ نسبي إلا أن يقال مراده التنويع في المضاف إليه ذكوره وأنوثة ح قوله ( كأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية ) تبع في هذه العبارة النهر قال ح وصوابه كأن يكون له أخ رضاعي له أم نسبية كما لا يخفى قوله ( وهذا من خواص كتابنا ) اعلم أن ابن وهبان في شرح منظومته أوصلها إلى نيف وستين وبينها صاحب البحر وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانين وقال إنه من خواص هذا الكتاب وأوصلها في النهر إلى مائة وثمانية وقال إنها من خواص كتابه فأراد الشارح أن يوصلها إلى مائة وعشرين بزيادة العاشرة من الصور لتكون من خواص كتابه كما قال لكنها ما تمت له أفاده ح أي بل بقي العدد مائة وثمانية قوله ( وهو ظاهر ) كأن يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى قوله ( فهو ) أي قوله نسبا ط قوله ( للزوم التكرار ) لأنه إذا اتصل بالمضاف فقط كان المضاف إليه من الرضاع أو بالمضاف إليه فقط كان المضاف من الرضاع وهما داخلان في قوله وتحل أخت أخيه رضاعا ح قوله ( لكونهما أخوين ) أي شقيقين إن كان اللبن الذي شرباه منها لرجل واحد أو لأم إن لم يكن كذلك وقد يكونان لأب كما إذا كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة صغيرا فإن الصغيرين أخوان لأب حتى لو كان أحدهما أنثى لا يحل النكاح بينهما كما ذكره مسكين ح قوله ( وإن اختلف الزمن ) كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة مثلا وكان كل منهما في مدة الرضاع قوله ( وولد مرضعتها ) أي من النسب أما الذي من الرضاع فإنه وإن كان كذلك لكنه فهم حكمه من قوله ولا حل بين رضيعي امرأة ح وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها النسبي بخلاف ما إذا كان الولدان أجنبيين فإنه لا بد من ارتضاعهما من امرأة واحدة كما أفادته الجملة الأولى ولهذا لم يستغن بها عن هذه الجملة وما في البحر والمنح رده في النهر وشمل أيضا ما لو ولدته قبل إرضاعها للرضيعة أو بعده ولو بسنين فرع في البحر عن آخر المبسوط لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج واحدة منهن وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى إلا الابنة التي أضرعتها أمهم وجدها لأنها أختهم من الرضاعة قوله ( أي التي أرضعتها ) تفسير للمضاف إلى الضمير قوله ( ولبن بكر ) المراد بها التي تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية كأن زالت بنحو وثبة حموي والحرمة لا تتعدى إلى زوجها حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها لأن اللبن ليس منه قهستاني ط أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها بحر عن الخانية قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن لا يحرم جوهرة لأنهم نصوا على أن اللبن لا يتصور إلا ممن تتصور منه الولادة فيحكم بأنه ليس لبنا كما لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم كما في شرح الوهبانية قوله ( ولو محلوبا ) سواء حلب قبل موتها فشربه الصبي بعد موتها أو حلب بعد موتها بحر قوله ( فيصير ناكحها ) أي ناكح الرضيعة المعلومة من المقام أفادة ح قوله ( محرما للميتة ) لأنها أم امرأته بحر قوله ( فييممها ) أي بلا خرقة إذا ماتت بين رجال فقط أما غير المحرم فييممها بخرقة وقيل تغسل في ثيابها أفاده ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( تعلقا معنويا ) على أنه صفة أو حال لأنه معرفة غير محضة لأن التعريف الإضافي هنا كالتعريف الجنسي وأما تعلقه الصناعي فباستقرار محذوف وجوبا وتمام ذلك في ح عن البحر قوله ( كالأخ ) الأولى أن يقول كالأخت أو يقول في الأول كأن يقول له أخ نسبي إلا أن يقال مراده التنويع في المضاف إليه ذكوره وأنوثة ح قوله ( كأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية ) تبع في هذه العبارة النهر قال ح وصوابه كأن يكون له أخ رضاعي له أم نسبية كما لا يخفى قوله ( وهذا من خواص كتابنا ) اعلم أن ابن وهبان في شرح منظومته أوصلها إلى نيف وستين وبينها صاحب البحر وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانين وقال إنه من خواص هذا الكتاب وأوصلها في النهر إلى مائة وثمانية وقال إنها من خواص كتابه فأراد الشارح أن يوصلها إلى مائة وعشرين بزيادة العاشرة من الصور لتكون من خواص كتابه كما قال لكنها ما تمت له أفاده ح أي بل بقي العدد مائة وثمانية قوله ( وهو ظاهر ) كأن يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى قوله ( فهو ) أي قوله نسبا ط قوله ( للزوم التكرار ) لأنه إذا اتصل بالمضاف فقط كان المضاف إليه من الرضاع أو بالمضاف إليه فقط كان المضاف من الرضاع وهما داخلان في قوله وتحل أخت أخيه رضاعا ح قوله ( لكونهما أخوين ) أي شقيقين إن كان اللبن الذي شرباه منها لرجل واحد أو لأم إن لم يكن كذلك وقد يكونان لأب كما إذا كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة صغيرا فإن الصغيرين أخوان لأب حتى لو كان أحدهما أنثى لا يحل النكاح بينهما كما ذكره مسكين ح قوله ( وإن اختلف الزمن ) كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة مثلا وكان كل منهما في مدة الرضاع قوله ( وولد مرضعتها ) أي من النسب أما الذي من الرضاع فإنه وإن كان كذلك لكنه فهم حكمه من قوله ولا حل بين رضيعي امرأة ح وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها النسبي بخلاف ما إذا كان الولدان أجنبيين فإنه لا بد من ارتضاعهما من امرأة واحدة كما أفادته الجملة الأولى ولهذا لم يستغن بها عن هذه الجملة وما في البحر والمنح رده في النهر وشمل أيضا ما لو ولدته قبل إرضاعها للرضيعة أو بعده ولو بسنين فرع في البحر عن آخر المبسوط لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج واحدة منهن وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى إلا الابنة التي أضرعتها أمهم وجدها لأنها أختهم من الرضاعة قوله ( أي التي أرضعتها ) تفسير للمضاف إلى الضمير قوله ( ولبن بكر ) المراد بها التي تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية كأن زالت بنحو وثبة حموي والحرمة لا تتعدى إلى زوجها حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها لأن اللبن ليس منه قهستاني ط أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها بحر عن الخانية قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن لا يحرم جوهرة لأنهم نصوا على أن اللبن لا يتصور إلا ممن تتصور منه الولادة فيحكم بأنه ليس لبنا كما لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم كما في شرح الوهبانية قوله ( ولو محلوبا ) سواء حلب قبل موتها فشربه الصبي بعد موتها أو حلب بعد موتها بحر قوله ( فيصير ناكحها ) أي ناكح الرضيعة المعلومة من المقام أفادة ح قوله ( محرما للميتة ) لأنها أم امرأته بحر قوله ( فييممها ) أي بلا خرقة إذا ماتت بين رجال فقط أما غير المحرم فييممها بخرقة وقيل تغسل في ثيابها أفاده ط

節 V03/P217–V03/P218İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P217–V03/P218)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويدفنها ) لأن الأولى بالدفن المحارم ط قوله ( بخلاف وطئها ) أي الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة قوله ( وفرق بوجود التغذي لا اللذة ) لأن المقصود من اللبن التغذي والموت لا يمنع منه والمقصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لا يوجب في الميتة بحر عن الجوهرة وإذا انتفت اللذة المعتادة بالوطء لكون الميتة ليست محلا له عادة صارت كالبهيمة أبلغ لأن الموت منفر طبعا فيلزم انتفاء قصد الولد الذي هو في الحقيقة علة حرمة المصاهرة فالمراد نفي اللازم بانتفاء الملزوم فلا يرد أن اللذة ليست هي العلة فافهم قوله ( ومخلوط ) عطف على لبن ميتة أي وكذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماء الخ اه ح ومثل الماء كل مائع بل والجامد كذلك أفاده في النهي ط قوله ( إذا غلب لبن المرأة ) أي على أحد المذكورات وفسر الغلبة في أيمان الخانية من حيث الإجزاء وقال هنا فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه لبنا وقال الثاني إن غير الطعم واللون لا إن غير أحدهما نهر ونحوه في البكر ووفق في الدرر المنتقى فقال تعتبر الغلبة بالإجزاء في الجنس وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف اه إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس بوصف واحد والمذكور آنفا أنه لا يعتبر إلا إذا غير الطعم واللون نعم يوافقه ما في الهندية من اعتبار أحد الأوصاف إلا أنه لم يعزه لأبي يوسف ط قوله ( وكذا إذا استويا ) أي لبن المرأة وأحد المذكورات ح قوله ( لعدم الأولوية ) علة لاستواء لبن المرأتين وأفاد به ثبوت التحريم منهما وأما علة استواء لبن المرأة مع الباقي فهي أن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكا كما في البحر قوله ( وعلق محمد الخ ) مقابل لما أفاده كلام المصنف من أنه لو كان لبن إحدى المرأتين غالبا تعلق التحريم به فقط ولو استويا تعلق بهما قوله ( مطلقا ) أي تساويا أو غلب أحدهما لأن الجنس لا يغلب الجنس ح قوله ( قيل وهو الأصح ) قال في البحر وهو رواية عن أبي حنيفة قال في الغاية وهو أظهر وأحوط وفي شرح المجمع قبل إنه الأصح اه وهو الشرنبلالية ورجح بعض المشايخ قول محمد وإليه مال صاحب الهداية لتأخيره دليل محمد كما في الفتح اه ح قوله ( مطلقا ) أي سواء كان غالبا أو مغلوبا عند الإمام وقال إن كان غالبا يحرم والخلاف مقيد بالذي لم تمسه النار فإذا طبخ فلا تحريم مطلقا اتفاقا وبما إذا كان الطعام ثخينا أما إذا كان رقيقا يشرب اعتبرت الغلبة اتفاقا قيل وبما إذا لم يكن اللبن متقاطرا عند رفع اللقمة أما معه فيحرم اتفاقا والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله نهر قوله ( وإن حساه حسوا ) في القاموس حسا زيد المرق شربه شيئا بعد شيء بحر وما أفاده من أنه لا يحرم وإن حساه مخالف لما ذكرناه آنفا عن النهر وكذا ما جزم به في الفتح من أن الطعام لو كان رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة وكذا ما في الخانية لو حساه حسوا تثبت الحرمة في قولهم جميعا وكذا في البحر عن المستصفى وقال إن وضع محمد في الأكل يدل عليه اه أي يدل على أن الشرب محرم نعم نقل ح عن مجمع الأنهر عن الخانية أنه قيل إنه لا تثبت الحرمة بكل حال وإليه مال السرخسي وهو الصحيح كما في أكثر الكتب اه قلت والذي رأيته في الخانية وكذا في البحر عنها هو ما نقلناه عنها آنفا وليس فيها ما ذكره عن السرخسي والمنقول عن السرخسي ليس في الحسو بل في غيره ففي الذخيرة قيل إنما لا تثبت الحرمة على قول أبي حنيفة إذا كان لا يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة فلو يتقاطر تثبت وقيل لا تثبت وإليه مال شمس الأئمة السرخسي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويدفنها ) لأن الأولى بالدفن المحارم ط قوله ( بخلاف وطئها ) أي الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة قوله ( وفرق بوجود التغذي لا اللذة ) لأن المقصود من اللبن التغذي والموت لا يمنع منه والمقصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لا يوجب في الميتة بحر عن الجوهرة وإذا انتفت اللذة المعتادة بالوطء لكون الميتة ليست محلا له عادة صارت كالبهيمة أبلغ لأن الموت منفر طبعا فيلزم انتفاء قصد الولد الذي هو في الحقيقة علة حرمة المصاهرة فالمراد نفي اللازم بانتفاء الملزوم فلا يرد أن اللذة ليست هي العلة فافهم قوله ( ومخلوط ) عطف على لبن ميتة أي وكذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماء الخ اه ح ومثل الماء كل مائع بل والجامد كذلك أفاده في النهي ط قوله ( إذا غلب لبن المرأة ) أي على أحد المذكورات وفسر الغلبة في أيمان الخانية من حيث الإجزاء وقال هنا فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه لبنا وقال الثاني إن غير الطعم واللون لا إن غير أحدهما نهر ونحوه في البكر ووفق في الدرر المنتقى فقال تعتبر الغلبة بالإجزاء في الجنس وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف اه إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس بوصف واحد والمذكور آنفا أنه لا يعتبر إلا إذا غير الطعم واللون نعم يوافقه ما في الهندية من اعتبار أحد الأوصاف إلا أنه لم يعزه لأبي يوسف ط قوله ( وكذا إذا استويا ) أي لبن المرأة وأحد المذكورات ح قوله ( لعدم الأولوية ) علة لاستواء لبن المرأتين وأفاد به ثبوت التحريم منهما وأما علة استواء لبن المرأة مع الباقي فهي أن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكا كما في البحر قوله ( وعلق محمد الخ ) مقابل لما أفاده كلام المصنف من أنه لو كان لبن إحدى المرأتين غالبا تعلق التحريم به فقط ولو استويا تعلق بهما قوله ( مطلقا ) أي تساويا أو غلب أحدهما لأن الجنس لا يغلب الجنس ح قوله ( قيل وهو الأصح ) قال في البحر وهو رواية عن أبي حنيفة قال في الغاية وهو أظهر وأحوط وفي شرح المجمع قبل إنه الأصح اه وهو الشرنبلالية ورجح بعض المشايخ قول محمد وإليه مال صاحب الهداية لتأخيره دليل محمد كما في الفتح اه ح قوله ( مطلقا ) أي سواء كان غالبا أو مغلوبا عند الإمام وقال إن كان غالبا يحرم والخلاف مقيد بالذي لم تمسه النار فإذا طبخ فلا تحريم مطلقا اتفاقا وبما إذا كان الطعام ثخينا أما إذا كان رقيقا يشرب اعتبرت الغلبة اتفاقا قيل وبما إذا لم يكن اللبن متقاطرا عند رفع اللقمة أما معه فيحرم اتفاقا والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله نهر قوله ( وإن حساه حسوا ) في القاموس حسا زيد المرق شربه شيئا بعد شيء بحر وما أفاده من أنه لا يحرم وإن حساه مخالف لما ذكرناه آنفا عن النهر وكذا ما جزم به في الفتح من أن الطعام لو كان رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة وكذا ما في الخانية لو حساه حسوا تثبت الحرمة في قولهم جميعا وكذا في البحر عن المستصفى وقال إن وضع محمد في الأكل يدل عليه اه أي يدل على أن الشرب محرم نعم نقل ح عن مجمع الأنهر عن الخانية أنه قيل إنه لا تثبت الحرمة بكل حال وإليه مال السرخسي وهو الصحيح كما في أكثر الكتب اه قلت والذي رأيته في الخانية وكذا في البحر عنها هو ما نقلناه عنها آنفا وليس فيها ما ذكره عن السرخسي والمنقول عن السرخسي ليس في الحسو بل في غيره ففي الذخيرة قيل إنما لا تثبت الحرمة على قول أبي حنيفة إذا كان لا يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة فلو يتقاطر تثبت وقيل لا تثبت وإليه مال شمس الأئمة السرخسي

%0
10 Bölüm