節 V03/P229–V03/P230İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P229–V03/P230)
Orijinal Metin (AR)وقد عزا في فتح القدير القول ببطلان الدور إلى بعض المتأخرين من مشايخنا والقول بصحته وأنها لا تطلق إلى أكثرهم وانتصر له صاحب البحر لكن رأيت مؤلفا حافلا للعلامة ابن حجر المكي في بطلانه وأنه قول أكثر الشافعية وإن القرافي من المالكية نقل عن شيخه العز بن عبد السلام الشافعي الملقب بسلطان العلماء أنه لا يصح بل يحرم تقليد القائل بصحته وينقض قضاء القاضي به لمخالفته لقواعد الشرع وقال إنه شنع على القائل به جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة وأنه نقل بعض الأئمة عن أبي حنيفة وأصحابه الاتفاق على فساد الدور وإنما وقع عنهم في وقوع الثلاث أو المنجز وحده وأن شارح الإرشاد قال إن المعتمد في الفتوى وقوع المنجز وعليه العمل في الديار المصرية والشامية وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة وأنه بالغ السروجي من الحنفية فقال إنه يشبه مذاهب النصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع طلاق على زوجته مدة عمره اه ملخصا وذكر في فتح القدير أيضا أن القول بصحة الدور مخالف لحكم اللغة ولحكم العقل ولحكم الشرع وقرره بما لا مزيد عليه فارجع إليه تنبيه قد بان لك أن المعتمد عنه الشافعية وقوع المنجز فقط بناء على إبطال الكلام كله وهو جملة التعليق وقد مر عن الفتح الجزم بوقوع الثلاث عندنا بناء على إبطال لفظ قبله فقط لأن الدور إنما حصل به ونقل ابن حجر عن مغني الحنابلة حكاية القولين عندهم وقدمنا ما يفيد أن الخلاف ثابت عندنا أيضا والله أعلم قوله ( وأقسامه ثلاثة الخ ) يأتي بيانها قريبا قوله ( صريح ) هو ما لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح سواء كان الواقع به رجعيا أو بائنا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي قوله ( وملحق به ) أي من حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم أو من حيث وقوع الرجعي به وإن احتاج إلى نية كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة أفادة الرحمتي قوله ( وكناية ) هي ما لم يوضع للطلاق واحتمله وغيره كما سيأتي في بابه قوله ( ومحله المنكوحة ) أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرة وثنتين في أمة أو عن فسخ بتفريق لإباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداد أحدهما ونظم ذلك المقدسي بقوله بعدة عن الطلاق يلحق أو ردة بالإباء يفرق بخلاف عدة الفسخ بحرمة مؤبدة كتقبيل ابن الزوج أو غير مؤبدة كالفسخ بخيار عتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقصان مهر وسبي أحدهما ومهاجرته فلا يقع الطلاق فيها كما حرره في البحر عن الفتح وكذا ما سيأتي آخر الباب لو حررت زوجها حين ملكته فطلقها في العدة لا يقع ويأتي تمام الكلام عليه آخر الكنايات قوله ( وأهله زوج عاقل الخ ) احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير وبالعاقل ولو حكما عن المجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه و ( بخلاف السكران مضطرا أو مكرها وبالبالغ عن الصبي ولو مراهقا وبالمستيقظ عن النائم وأفاد أنه لا يشترط كونه مسلما صحيحا طائعا جادا عامدا فيقع طلاق العبد والسكران بسبب محظور والكافر والمريض والمكره والهازل والمخطىء كما سيأتي قوله ( وركنه لفظ مخصوص ) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المتسبينة وإشارة الأخرس وإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أمرها بحلق شعرها لا يقع به طلاق وإن نواه قوله ( خال عن الاستثناء ) أما إذا صاحبه استثناء بشروطه فلا يتحقق طلاق كقوله إن شاء الله تعالى أو إلا أن يشاء الله تعالى زاد في البحر وأن لا يكون الطلاق انتهاء غاية فإنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لم تقع الثالثة عند الإمام ط
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقد عزا في فتح القدير القول ببطلان الدور إلى بعض المتأخرين من مشايخنا والقول بصحته وأنها لا تطلق إلى أكثرهم وانتصر له صاحب البحر لكن رأيت مؤلفا حافلا للعلامة ابن حجر المكي في بطلانه وأنه قول أكثر الشافعية وإن القرافي من المالكية نقل عن شيخه العز بن عبد السلام الشافعي الملقب بسلطان العلماء أنه لا يصح بل يحرم تقليد القائل بصحته وينقض قضاء القاضي به لمخالفته لقواعد الشرع وقال إنه شنع على القائل به جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة وأنه نقل بعض الأئمة عن أبي حنيفة وأصحابه الاتفاق على فساد الدور وإنما وقع عنهم في وقوع الثلاث أو المنجز وحده وأن شارح الإرشاد قال إن المعتمد في الفتوى وقوع المنجز وعليه العمل في الديار المصرية والشامية وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة وأنه بالغ السروجي من الحنفية فقال إنه يشبه مذاهب النصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع طلاق على زوجته مدة عمره اه ملخصا وذكر في فتح القدير أيضا أن القول بصحة الدور مخالف لحكم اللغة ولحكم العقل ولحكم الشرع وقرره بما لا مزيد عليه فارجع إليه تنبيه قد بان لك أن المعتمد عنه الشافعية وقوع المنجز فقط بناء على إبطال الكلام كله وهو جملة التعليق وقد مر عن الفتح الجزم بوقوع الثلاث عندنا بناء على إبطال لفظ قبله فقط لأن الدور إنما حصل به ونقل ابن حجر عن مغني الحنابلة حكاية القولين عندهم وقدمنا ما يفيد أن الخلاف ثابت عندنا أيضا والله أعلم قوله ( وأقسامه ثلاثة الخ ) يأتي بيانها قريبا قوله ( صريح ) هو ما لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح سواء كان الواقع به رجعيا أو بائنا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي قوله ( وملحق به ) أي من حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم أو من حيث وقوع الرجعي به وإن احتاج إلى نية كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة أفادة الرحمتي قوله ( وكناية ) هي ما لم يوضع للطلاق واحتمله وغيره كما سيأتي في بابه قوله ( ومحله المنكوحة ) أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرة وثنتين في أمة أو عن فسخ بتفريق لإباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداد أحدهما ونظم ذلك المقدسي بقوله بعدة عن الطلاق يلحق أو ردة بالإباء يفرق بخلاف عدة الفسخ بحرمة مؤبدة كتقبيل ابن الزوج أو غير مؤبدة كالفسخ بخيار عتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقصان مهر وسبي أحدهما ومهاجرته فلا يقع الطلاق فيها كما حرره في البحر عن الفتح وكذا ما سيأتي آخر الباب لو حررت زوجها حين ملكته فطلقها في العدة لا يقع ويأتي تمام الكلام عليه آخر الكنايات قوله ( وأهله زوج عاقل الخ ) احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير وبالعاقل ولو حكما عن المجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه و ( بخلاف السكران مضطرا أو مكرها وبالبالغ عن الصبي ولو مراهقا وبالمستيقظ عن النائم وأفاد أنه لا يشترط كونه مسلما صحيحا طائعا جادا عامدا فيقع طلاق العبد والسكران بسبب محظور والكافر والمريض والمكره والهازل والمخطىء كما سيأتي قوله ( وركنه لفظ مخصوص ) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المتسبينة وإشارة الأخرس وإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أمرها بحلق شعرها لا يقع به طلاق وإن نواه قوله ( خال عن الاستثناء ) أما إذا صاحبه استثناء بشروطه فلا يتحقق طلاق كقوله إن شاء الله تعالى أو إلا أن يشاء الله تعالى زاد في البحر وأن لا يكون الطلاق انتهاء غاية فإنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لم تقع الثالثة عند الإمام ط
節 V03/P230–V03/P231İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P230–V03/P231)
Orijinal Metin (AR)قوله ( طلقة ) التاء للوحدة وقيد بها لأن الزائد عليها بكلمة واحدة بدعي ومتفرقا ليس بأحسن بحر قوله ( رجعية ) فالواحدة البائنة بدعية في ظاهر الرواية وفي رواية الزيادات لا تكره بحر عن الفتح ثم ذكر عن المحيط أن الخلع في حالة الحيض لا يكره بالإجماع لأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به اه وسيذكره الشارح ويأتي تمامه قوله ( في طهر ) هذا صادق بأوله وآخره قيل والثاني أولى احترازا من تطويل العدة عليها وقيل الأول قال في الهداية وهو الأظهر من كلام محمد نهر واحترز به عن الحيض فإنه فيه بدعي كما يأتي قوله ( لا وطء فيه ) جملة في محل جر صفة لطهر ولم يقل منه ليدخل في كلامه ما لو وطئت بشبهة فإن طلاقها فيه حينئذ بدعي نص عليه الإسبيجابي لكن يرد عليه الزنى فإن الطلاق في طهر وقع فيه سني حتى لو قال لها أنت طالق للسنة وهي طاهرة ولكن وطئها غيره فإن كان زنى وقع وإن بشبهة فلا كذا في المحيط وكأن الفرق أن وطء الزنى لم يترتب عليه أحكام النكاح فكان هدرا بخلاف الوطء بشبهة وبهذا عرف أن كلام المصنف أولى من قول غيره لم يجامعها فيه لكن لا بد أن يقول ولا في حيض قبله ولا طلاق فيهما ولم يظهر حملها ولم تكن آيسة ولا صغيرة كما في البدائع لأنه لو طلقها في طهر وطئها في حيض قبله كان بدعيا وكذا لو كان قد طلقها فيه وفي هذا الطهر لأن الجمع بين تطليقتين في طهر واحد مكروه عندنا ولو طلقها بعد ظهور حملها أو كانت ممن لا تحيض في في طهر وطئها فيه لا يكون بدعيا لعدم العلة أعني تطويل العدة عليهما نهر قوله ( وتركها حتى تمضي عدتها ) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك مطلقا لأنه إذا راجعها لا يخرج الطلاق عن كونه أحسن بحر قوله ( أحسن ) أي من القسم لأنه الثاني متفق عليه بخلاف الثاني فإن مالكا قال بكراهته لاندفاع الحاجة بواحدة بحر عن المعراج قوله ( بالنسبة إلى البعض الآخر ) أي لا أنه في نفسه حسن فاندفع به ما قيل كيف يكون حسنا مع أنه أبغض الحلال وهذا أحد قسمي المسنون ومعنى المسنون هنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتابا لا أنه المستعقب للثواب لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت له ثواب فالمراد هنا المباح نعم لو وقعت له داعية أن يطلقها بدعيا فمنع نفسه إلى وقت السني يثاب على كف نفسه عن المعصية لا عن نفس الطلاق ككف نفسه عن الزنى مثلا بعد تهيؤ أسبابه ووجود الداعية فإنه يثاب لا على عدم الزنى لأن الصحيح أن المكلف به الكف لا العدم كما عرف في الأصول بحر وفتح قوله ( وطلقة ) مبتدأ ولغير موطوءة أي مدخول بها متعلق بمحذوف صفة له وكذا الجار في قوله ولو في حيض وقوله ولموطوءة متعلق ب تفريق أو حال منه على رأي أيضا وقوله فيمن تحيض حال من ثلاث المضاف إليه تفريق لكونه مفعوله في المعنى وقوله وفي ثلاثة أشهر عطف على في ثلاثة أطهار وقوله حسن خبر المبتدأ وما عطف عليه وحاصله أن السنة في الطلاق من وجهين العدد والوقت فالعدد وهو أن لا يزيد على الواحدة بكلمة واحدة لا فرق فيه بين المدخولة وغيرها لكنه في المدخولة خاص بما إذا كان في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبله كما مر وإلا فهو بدعي وفي غيرها لا فرق بين كونه في طهر أو في حيض لأن الوقت أعني الطهر الخالي عن الجماع خاص بالمدخولة فلزم في المدخولة مراعاة الوقت والعدد بأن يطلقها واحدة في الطهر المذكور فقط وهو السني الأحسن أو ثلاثا مفرقة في ثلاثة أطهار أو أشهر وهو السني الحسن وذكر في البحر عن المعراج أن الخلوة كالوطء هنا وتقدم التصريح بذلك في أحكام الخلوة من كتاب النكاح
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( طلقة ) التاء للوحدة وقيد بها لأن الزائد عليها بكلمة واحدة بدعي ومتفرقا ليس بأحسن بحر قوله ( رجعية ) فالواحدة البائنة بدعية في ظاهر الرواية وفي رواية الزيادات لا تكره بحر عن الفتح ثم ذكر عن المحيط أن الخلع في حالة الحيض لا يكره بالإجماع لأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به اه وسيذكره الشارح ويأتي تمامه قوله ( في طهر ) هذا صادق بأوله وآخره قيل والثاني أولى احترازا من تطويل العدة عليها وقيل الأول قال في الهداية وهو الأظهر من كلام محمد نهر واحترز به عن الحيض فإنه فيه بدعي كما يأتي قوله ( لا وطء فيه ) جملة في محل جر صفة لطهر ولم يقل منه ليدخل في كلامه ما لو وطئت بشبهة فإن طلاقها فيه حينئذ بدعي نص عليه الإسبيجابي لكن يرد عليه الزنى فإن الطلاق في طهر وقع فيه سني حتى لو قال لها أنت طالق للسنة وهي طاهرة ولكن وطئها غيره فإن كان زنى وقع وإن بشبهة فلا كذا في المحيط وكأن الفرق أن وطء الزنى لم يترتب عليه أحكام النكاح فكان هدرا بخلاف الوطء بشبهة وبهذا عرف أن كلام المصنف أولى من قول غيره لم يجامعها فيه لكن لا بد أن يقول ولا في حيض قبله ولا طلاق فيهما ولم يظهر حملها ولم تكن آيسة ولا صغيرة كما في البدائع لأنه لو طلقها في طهر وطئها في حيض قبله كان بدعيا وكذا لو كان قد طلقها فيه وفي هذا الطهر لأن الجمع بين تطليقتين في طهر واحد مكروه عندنا ولو طلقها بعد ظهور حملها أو كانت ممن لا تحيض في في طهر وطئها فيه لا يكون بدعيا لعدم العلة أعني تطويل العدة عليهما نهر قوله ( وتركها حتى تمضي عدتها ) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك مطلقا لأنه إذا راجعها لا يخرج الطلاق عن كونه أحسن بحر قوله ( أحسن ) أي من القسم لأنه الثاني متفق عليه بخلاف الثاني فإن مالكا قال بكراهته لاندفاع الحاجة بواحدة بحر عن المعراج قوله ( بالنسبة إلى البعض الآخر ) أي لا أنه في نفسه حسن فاندفع به ما قيل كيف يكون حسنا مع أنه أبغض الحلال وهذا أحد قسمي المسنون ومعنى المسنون هنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتابا لا أنه المستعقب للثواب لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت له ثواب فالمراد هنا المباح نعم لو وقعت له داعية أن يطلقها بدعيا فمنع نفسه إلى وقت السني يثاب على كف نفسه عن المعصية لا عن نفس الطلاق ككف نفسه عن الزنى مثلا بعد تهيؤ أسبابه ووجود الداعية فإنه يثاب لا على عدم الزنى لأن الصحيح أن المكلف به الكف لا العدم كما عرف في الأصول بحر وفتح قوله ( وطلقة ) مبتدأ ولغير موطوءة أي مدخول بها متعلق بمحذوف صفة له وكذا الجار في قوله ولو في حيض وقوله ولموطوءة متعلق ب تفريق أو حال منه على رأي أيضا وقوله فيمن تحيض حال من ثلاث المضاف إليه تفريق لكونه مفعوله في المعنى وقوله وفي ثلاثة أشهر عطف على في ثلاثة أطهار وقوله حسن خبر المبتدأ وما عطف عليه وحاصله أن السنة في الطلاق من وجهين العدد والوقت فالعدد وهو أن لا يزيد على الواحدة بكلمة واحدة لا فرق فيه بين المدخولة وغيرها لكنه في المدخولة خاص بما إذا كان في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبله كما مر وإلا فهو بدعي وفي غيرها لا فرق بين كونه في طهر أو في حيض لأن الوقت أعني الطهر الخالي عن الجماع خاص بالمدخولة فلزم في المدخولة مراعاة الوقت والعدد بأن يطلقها واحدة في الطهر المذكور فقط وهو السني الأحسن أو ثلاثا مفرقة في ثلاثة أطهار أو أشهر وهو السني الحسن وذكر في البحر عن المعراج أن الخلوة كالوطء هنا وتقدم التصريح بذلك في أحكام الخلوة من كتاب النكاح
節 V03/P231–V03/P232İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P231–V03/P232)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في ثلاثة أطهار ) أي إن كانت حرة وإلا ففي طهرين برجندي والخلاف المتقدم في أول الطهر وآخره يجري هنا كما نبه عليه في البحر قوله ( ولا طلاق فيه ) أي في الحيض لأنه بمنزلة ما لو أوقع التطليقتين في هذا الطهر وهو مكروه وإنما لم يقل ولا طلاق فيه ولا في الطهر لأن الموضوع تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار ط قوله ( وفي ثلاثة أشهر ) أي هلالية إن طلقها في أول الشهر وهو الليلة التي رؤي فيها الهلال وإلا اعتبر كل شهر ثلاثين يوما في تفريق الطلاق اتفاقا وكذا في حق انقضاء العدة عنده وعندهما شهر بالأيام وشهرين بالأهلة قال في الفتح قيل الفتوى على قولهما لأنه أسهل وليس بشيء اه قوله ( في حق غيرها ) أي في حق من بلغت بالسن ولم تر دما أو كانت حاملا أو صغيرة لم تبلغ تسع سنين على المختار أو آيسة بلغت خمسا وخمسين سنة على الراجح أما ممتدة الطهر فمن ذوات الأقراء لأنها شابة رأت الدم فلا يطلقها للسنة إلا واحدة ما لم تدخل في حد الإياس إذ الحيض مرجو في حقها صرح به غير واحد نهر قال في البحر فعلى هذا لو كان قد جامعها في الطهر وامتد لا يمكن تطليقها للسنة حتى تحيض ثم تطهر وهي كثيرة الوقوع في الشابة التي لا تحيض زمان الرضاع اه قلت وتقييد الصغيرة بالتي لم تبلغ تسعا يفيد أن التي بلغتها لا يفرق طلاقها على الأشهر وليس كذلك وإنما تظهر فائدته في قوله بعده وحل طلاقهن عقب وطء كما تعرفه قوله ( بالأولى ) لأن الأول أحسن منه وهذا جواب لصاحب النهر عن قول الفتح لا وجه لتخصيص هذا باسم طلاق السنة لأن الأول أيضا كذلك فالمناسب تمييزه بالمفضول من طلاق السنة اه قوله ( أي الآيسة والصغيرة والحامل ) أي المفهومات من قوله في غيرها وكان الأولى للمصنف التصريح بهن هناك ليعود الضمير في طلاقهن إلى مذكور صريحا ولئلا يرد عليه من بلغت بالسن وامتد طهرها أو بلغت تسعا كما يظهر مما بعده قوله ( لأن الكراهة الخ ) أي لأن كراهة الطلاق في طهر جامع فيه ذوات الحيض لتوهم الحبل فيشتبه وجه العدة أنها بالحيض أو بالوضع قال في الفتح وهذا الوجه يقتضي في التي لا تحيض لا لصغر ولكبر بل اتفق امتداد طهرها متصلا بالصغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلى سن البلوغ أن لا يجوز تعقيب وطئها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما اه وقال قبله وفي المحيط قال الحلواني هذا في صغيرة لا يرجى حبها أما فيمن يرجى فالأفضل له أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر كما قال زفر ولا يخفى أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل بل لزومه اه وأجاب في البحر بأن التشبيه إنما هو بأصل الفاصل وهو الشهر لا في الأفضلية اه واحترز بقوله متصلا بالصغر أي بأن بلغت بالسن وامتد طهرها عمن امتد طهرها بعد ما بلغت بالحيض فإنها لا تطلق للسنة إلا واحدة كما مر لأنها شابة قد رأت الدم وهو مرجو الوجود ساعة فساعة فبقي فيها أحكام ذوات الأقراء بخلاف من بلغت ولم تر الدم أصلا قوله ( والبدعي ) منسوب إلى البدعة والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه بحر قوله ( ثلاثة متفرقة ) وكذا بكلمة واحدة بالأولى وعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة وعن ابن عباس يقع به واحدة وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة لما في مسلم أن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في ثلاثة أطهار ) أي إن كانت حرة وإلا ففي طهرين برجندي والخلاف المتقدم في أول الطهر وآخره يجري هنا كما نبه عليه في البحر قوله ( ولا طلاق فيه ) أي في الحيض لأنه بمنزلة ما لو أوقع التطليقتين في هذا الطهر وهو مكروه وإنما لم يقل ولا طلاق فيه ولا في الطهر لأن الموضوع تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار ط قوله ( وفي ثلاثة أشهر ) أي هلالية إن طلقها في أول الشهر وهو الليلة التي رؤي فيها الهلال وإلا اعتبر كل شهر ثلاثين يوما في تفريق الطلاق اتفاقا وكذا في حق انقضاء العدة عنده وعندهما شهر بالأيام وشهرين بالأهلة قال في الفتح قيل الفتوى على قولهما لأنه أسهل وليس بشيء اه قوله ( في حق غيرها ) أي في حق من بلغت بالسن ولم تر دما أو كانت حاملا أو صغيرة لم تبلغ تسع سنين على المختار أو آيسة بلغت خمسا وخمسين سنة على الراجح أما ممتدة الطهر فمن ذوات الأقراء لأنها شابة رأت الدم فلا يطلقها للسنة إلا واحدة ما لم تدخل في حد الإياس إذ الحيض مرجو في حقها صرح به غير واحد نهر قال في البحر فعلى هذا لو كان قد جامعها في الطهر وامتد لا يمكن تطليقها للسنة حتى تحيض ثم تطهر وهي كثيرة الوقوع في الشابة التي لا تحيض زمان الرضاع اه قلت وتقييد الصغيرة بالتي لم تبلغ تسعا يفيد أن التي بلغتها لا يفرق طلاقها على الأشهر وليس كذلك وإنما تظهر فائدته في قوله بعده وحل طلاقهن عقب وطء كما تعرفه قوله ( بالأولى ) لأن الأول أحسن منه وهذا جواب لصاحب النهر عن قول الفتح لا وجه لتخصيص هذا باسم طلاق السنة لأن الأول أيضا كذلك فالمناسب تمييزه بالمفضول من طلاق السنة اه قوله ( أي الآيسة والصغيرة والحامل ) أي المفهومات من قوله في غيرها وكان الأولى للمصنف التصريح بهن هناك ليعود الضمير في طلاقهن إلى مذكور صريحا ولئلا يرد عليه من بلغت بالسن وامتد طهرها أو بلغت تسعا كما يظهر مما بعده قوله ( لأن الكراهة الخ ) أي لأن كراهة الطلاق في طهر جامع فيه ذوات الحيض لتوهم الحبل فيشتبه وجه العدة أنها بالحيض أو بالوضع قال في الفتح وهذا الوجه يقتضي في التي لا تحيض لا لصغر ولكبر بل اتفق امتداد طهرها متصلا بالصغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلى سن البلوغ أن لا يجوز تعقيب وطئها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما اه وقال قبله وفي المحيط قال الحلواني هذا في صغيرة لا يرجى حبها أما فيمن يرجى فالأفضل له أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر كما قال زفر ولا يخفى أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل بل لزومه اه وأجاب في البحر بأن التشبيه إنما هو بأصل الفاصل وهو الشهر لا في الأفضلية اه واحترز بقوله متصلا بالصغر أي بأن بلغت بالسن وامتد طهرها عمن امتد طهرها بعد ما بلغت بالحيض فإنها لا تطلق للسنة إلا واحدة كما مر لأنها شابة قد رأت الدم وهو مرجو الوجود ساعة فساعة فبقي فيها أحكام ذوات الأقراء بخلاف من بلغت ولم تر الدم أصلا قوله ( والبدعي ) منسوب إلى البدعة والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه بحر قوله ( ثلاثة متفرقة ) وكذا بكلمة واحدة بالأولى وعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة وعن ابن عباس يقع به واحدة وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة لما في مسلم أن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث
節 V03/P232–V03/P233İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P232–V03/P233)
Orijinal Metin (AR)قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه وهذا يعارض ما تقدم وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم وقول بعض الحنابلة توفي رسول الله عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل أما أولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن اه ملخصا ثم أطال في ذلك قوله ( في طهر واحد ) قيد للثلاث والثنتين قوله ( لا رجعة فيه ) فلو تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت بالقول أو بنحو القبلة أو اللمس عن شهوة لا بالجماع إجماعا لأنه طهر فيه جماع وهذا على رواية الطحاوي الآتية وظاهر الرواية أن الرجعة لا تكون فاصلة وكذا لو تخلل النكاح أفاده في البحر قوله ( وطئت فيه ) أي ولم تكن حبلى ولا آيسة ولا صغيرة لم تبلغ تسع سنين كما مر قوله ( في حيض موطوءة ) أي مدخول بها ومثلها المختلى بها كما مر قوله ( لكان أوجز وأفود ) أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه يشمل ما ذكره ويشمل الطلاق البائن كما مر وما لو طلقها في النفاس فإنه بدعي كما في البحر وما لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله وما لو طلقها في طهر طلقها في حيض قبله فافهم قوله ( وتجب رجعتها ) أي الموطوءة المطلقة في الحيض قوله ( على الأصح ) مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها ووجه الأصح قوله لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين مر ابنك فليراجعها حين طلقها في حالة الحيض فإنه يشتمل على وجوبين صريح وهو الوجوب على عمر أن يأمر وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة إليه فإن عمر نائب فيه عن النبي فهو كالمبلغ وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلها إذ بقاء الشيء ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة وتمامه في الفتح قوله ( رفعا للمعصية ) بالراء وهي أولى من نسخة الدال ط أي لأن الدفع بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا وقعت والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت لأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن قوله ( فإذا طهرت طلقها إن شاء ) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه وهو موافق لما ذكره الطحاوي وهو رواية عن الإمام لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه وهذا يعارض ما تقدم وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم وقول بعض الحنابلة توفي رسول الله عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل أما أولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن اه ملخصا ثم أطال في ذلك قوله ( في طهر واحد ) قيد للثلاث والثنتين قوله ( لا رجعة فيه ) فلو تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت بالقول أو بنحو القبلة أو اللمس عن شهوة لا بالجماع إجماعا لأنه طهر فيه جماع وهذا على رواية الطحاوي الآتية وظاهر الرواية أن الرجعة لا تكون فاصلة وكذا لو تخلل النكاح أفاده في البحر قوله ( وطئت فيه ) أي ولم تكن حبلى ولا آيسة ولا صغيرة لم تبلغ تسع سنين كما مر قوله ( في حيض موطوءة ) أي مدخول بها ومثلها المختلى بها كما مر قوله ( لكان أوجز وأفود ) أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه يشمل ما ذكره ويشمل الطلاق البائن كما مر وما لو طلقها في النفاس فإنه بدعي كما في البحر وما لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله وما لو طلقها في طهر طلقها في حيض قبله فافهم قوله ( وتجب رجعتها ) أي الموطوءة المطلقة في الحيض قوله ( على الأصح ) مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها ووجه الأصح قوله لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين مر ابنك فليراجعها حين طلقها في حالة الحيض فإنه يشتمل على وجوبين صريح وهو الوجوب على عمر أن يأمر وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة إليه فإن عمر نائب فيه عن النبي فهو كالمبلغ وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلها إذ بقاء الشيء ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة وتمامه في الفتح قوله ( رفعا للمعصية ) بالراء وهي أولى من نسخة الدال ط أي لأن الدفع بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا وقعت والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت لأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن قوله ( فإذا طهرت طلقها إن شاء ) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه وهو موافق لما ذكره الطحاوي وهو رواية عن الإمام لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية
節 V03/P233–V03/P234İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P233–V03/P234)
Orijinal Metin (AR)ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه بدعي كذا في البحر والمنح وعبارة المصنف تحتمله اه ح ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين مر بنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل بحر قال في الفتح ويظهر من لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذي أوقع فيه وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل فلو لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية اه وقد يقال هذا ظاهر على رواية الطحاوي أما على المذهب فينبغي أن لا تقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني بحر قلت وفيه نظر فإنه حيث كان ذلك هو المفهوم من الحديث وكلام الأصحاب يحمل المذهب عليه فتأمل قوله ( قيد بالطلاق ) أي في قوله أو في حيض موطوءة والمراد أيضا بالطلاق الرجعي احترازا عن البائن فإنه بدعي في ظاهر الرواية وإن كان في الطهر كما مر قوله ( لأن التخيير الخ ) أي قوله لها اختاري نفسك وهي حائض وكذا لو اختارت نفسها قال في الذخيرة عن المنتقى ولا بأس بأن يخلعها في الحيض إذا رأى منها ما يكره ولا بأس بأن يخيرها في الحيض ولا بأس بأن تختار نفسها في الحيض ولو أدركت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض اه وفي البدائع وكذا إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي حائض وكذا امرأة العنين اه وكذا الطلاق على مال لا يكره في الحيض كما صرح به في البحر عن المعراج والمراد بالخلع ما إذا كان خلعا بمال لما قدمناه عن المحيط من تعليل عدم كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به وفي الفتح من فصل المشيئة عن الفوائد الظهيرية لو قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فطلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين على قوله لا يكره لأنها مضطرة فإنها لو فرقت خرج الأمر من يدها اه قوله ( لا يكره ) لأن علة الكراهة دفع الضرر عنها بتطويل العدة لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة وبالاختيار والخلع قد رضيت بذلك رحمتي وفيه أنه يلزم حل الطلاق مطلقا في الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم الكراهة ينافيه فالأظهر تعليل الخلع والطلاق بعوض بما مر عن المحيط وبأن التخيير ليس طلاقا بنفسه لأنها لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنها أوقعت الطلاق على نفسها في الحيض والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي هذا ما ظهر لي فتأمل قوله ( والنفاس كالحيض ) قال في البحر ولما كان المنع منه الطلاق في الحيض لتطويل العدة عليها كان النفاس مثله كما في الجوهرة قوله ( قال لموطوءته ) أي ولو حكما كالمختلى بها كما مر قوله ( للسنة ) اللام فيه للوقت وليست اللام بقيد فمثلها في السنة أو عليها أو معها وكذا السنة بقيد بل مثلها ما في معناه كطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق العدة أو للعدة وطلاق الدين أو الإسلام أو أحسن الطلاق أو أجمله أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب وتمامه في البحر قوله ( وتقع أولاها ) أي أولى المذكورات من الثلاث أو الثنتين فافهم وقوله في طهر لا وطء فيه أي ولا في حيض قبله كما يفيده ما تقدم فإن كان ذلك الطهر هو الذي طلقها فيه تقع فيه واحدة للحال ثم عند كل طهر أخرى وإن كانت حائضا أو جامعها فيه لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما في البحر قوله ( فلو كانت غير موطوءة ) محترز قوله لموطؤته وقوله أو لا تحيض محترز قوله وهي ممن تحيض وشمل من لا تحيض الحامل خلافا لمحمد كما في البحر قوله ( تقع واحدة للحال ) أي في الصورتين وأطلق في الحال فشمل حالة الحيض
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه بدعي كذا في البحر والمنح وعبارة المصنف تحتمله اه ح ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين مر بنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل بحر قال في الفتح ويظهر من لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذي أوقع فيه وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل فلو لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية اه وقد يقال هذا ظاهر على رواية الطحاوي أما على المذهب فينبغي أن لا تقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني بحر قلت وفيه نظر فإنه حيث كان ذلك هو المفهوم من الحديث وكلام الأصحاب يحمل المذهب عليه فتأمل قوله ( قيد بالطلاق ) أي في قوله أو في حيض موطوءة والمراد أيضا بالطلاق الرجعي احترازا عن البائن فإنه بدعي في ظاهر الرواية وإن كان في الطهر كما مر قوله ( لأن التخيير الخ ) أي قوله لها اختاري نفسك وهي حائض وكذا لو اختارت نفسها قال في الذخيرة عن المنتقى ولا بأس بأن يخلعها في الحيض إذا رأى منها ما يكره ولا بأس بأن يخيرها في الحيض ولا بأس بأن تختار نفسها في الحيض ولو أدركت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض اه وفي البدائع وكذا إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي حائض وكذا امرأة العنين اه وكذا الطلاق على مال لا يكره في الحيض كما صرح به في البحر عن المعراج والمراد بالخلع ما إذا كان خلعا بمال لما قدمناه عن المحيط من تعليل عدم كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به وفي الفتح من فصل المشيئة عن الفوائد الظهيرية لو قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فطلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين على قوله لا يكره لأنها مضطرة فإنها لو فرقت خرج الأمر من يدها اه قوله ( لا يكره ) لأن علة الكراهة دفع الضرر عنها بتطويل العدة لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة وبالاختيار والخلع قد رضيت بذلك رحمتي وفيه أنه يلزم حل الطلاق مطلقا في الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم الكراهة ينافيه فالأظهر تعليل الخلع والطلاق بعوض بما مر عن المحيط وبأن التخيير ليس طلاقا بنفسه لأنها لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنها أوقعت الطلاق على نفسها في الحيض والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي هذا ما ظهر لي فتأمل قوله ( والنفاس كالحيض ) قال في البحر ولما كان المنع منه الطلاق في الحيض لتطويل العدة عليها كان النفاس مثله كما في الجوهرة قوله ( قال لموطوءته ) أي ولو حكما كالمختلى بها كما مر قوله ( للسنة ) اللام فيه للوقت وليست اللام بقيد فمثلها في السنة أو عليها أو معها وكذا السنة بقيد بل مثلها ما في معناه كطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق العدة أو للعدة وطلاق الدين أو الإسلام أو أحسن الطلاق أو أجمله أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب وتمامه في البحر قوله ( وتقع أولاها ) أي أولى المذكورات من الثلاث أو الثنتين فافهم وقوله في طهر لا وطء فيه أي ولا في حيض قبله كما يفيده ما تقدم فإن كان ذلك الطهر هو الذي طلقها فيه تقع فيه واحدة للحال ثم عند كل طهر أخرى وإن كانت حائضا أو جامعها فيه لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما في البحر قوله ( فلو كانت غير موطوءة ) محترز قوله لموطؤته وقوله أو لا تحيض محترز قوله وهي ممن تحيض وشمل من لا تحيض الحامل خلافا لمحمد كما في البحر قوله ( تقع واحدة للحال ) أي في الصورتين وأطلق في الحال فشمل حالة الحيض
節 V03/P234–V03/P235İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P234–V03/P235)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ثم كلما نكحها ) راجع للصورة الأولى أي فإذا وقعت عليها للحال بانت منه بلا عدة لأنه طلاق قبل الدخول فلا يقع غيرها ما لم يتزوجها فتقع أخرى بلا عدة فإذا تزوجها أيضا وقعت الثلاثة وعلله في البحر بأن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها اه فتأمل قوله ( أو مضى شهر ) يرجع إلى الصورة الثانية قوله ( وإن نوى الخ ) أفاد أن وقوع الثلاث على الأطهار مقيد بما إذا نواه أو أطلق أما إذا نوى غيره فإنه يصح نهر قوله ( لأنه محتمل كلامه ) وهذا لأن اللام كما جاز أن تكون للوقت جاز أن تكون للتعليل أي لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث وإذا صحت نيته للحال فأولى أن تقع عند كل رأس شهر قيد بذكر الثلاث لأنه لو لم يذكرها وقعت واحدة للحال إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وإلا فحتى تطهر ولو نوى ثلاثا مفرقة على الأطهار صح ولو جملة فقولان ورجح في الفتح القول بأنه لا يصح وتمامه في النهر قوله ( ويقع طلاق كل زوج ) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة إذ لا يقع طلاقه بائنا عليها في العدة وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصل ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه من الفضولي نهر وسيأتي قوله ( ليدخل السكران ) أي فإنه في حكم العاقل زجرا له فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتي أو سكران مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق قوله ( فإن طلاقه صحيح ) أي طلاق المكره وشمل ما إذا أكره على التوكيل بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع بحر قال محشيه الخير الرملي ومثله العتاق كما صرحوا به وأما التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به والظاهر أنه لا يخالفهما في ذلك لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه استحسانا وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان والقياس أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل اه فانظر إلا علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحد تأمل اه كلام الرملي قلت وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى قوله ( لا إقراره بالطلاق ) قيد بالطلاق لأن الكلام فيه وإلا فإقرار المكره بغيره لا يصح أيضا كما لو أقر بعتق أو نكاح أو رجعة أو فيء أو عفو عن دم عمد أو بعبده أنه ابنه أو جاريته أنها أم ولده كما نص عليه الحاكم في الكافي هذا وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كذا في الخانية ولو أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة اه ويأتي تمامه مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه قوله ( طلاق ) أطلقه فشمل البائن بقسميه والرجعي وهو مع ما عطف عليه مبتدئا والخبر محذوف تقديره تصح مع الإكراه دل عليه قوله آخرا فهذه تصح مع الإكراه ثم إن كان الزوج قد وطىء فلا رجوع له على المكره وإلا فله الرجوع بنصف المسمى كذا ذكره المصنف في الإكراه ط قوله ( وإيلاء ) فإن تركت أربعة أشهر بانت منه فإن لم يكن دخل بها وجب نصف المهر ولم يرجع به على الذي أكرهه كافي قوله ( نكاح ) يشمل ما إذا أكره الزوج أو الزوجة على عقد النكاح كما هو مقتضى إطلاقهم خلافا لما قيل من أن العقد لا يصح إذا أكرهت هي عليه كما أوضحناه في النكاح قبيل قوله وشرط حضور شاهدين فافهم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ثم كلما نكحها ) راجع للصورة الأولى أي فإذا وقعت عليها للحال بانت منه بلا عدة لأنه طلاق قبل الدخول فلا يقع غيرها ما لم يتزوجها فتقع أخرى بلا عدة فإذا تزوجها أيضا وقعت الثلاثة وعلله في البحر بأن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها اه فتأمل قوله ( أو مضى شهر ) يرجع إلى الصورة الثانية قوله ( وإن نوى الخ ) أفاد أن وقوع الثلاث على الأطهار مقيد بما إذا نواه أو أطلق أما إذا نوى غيره فإنه يصح نهر قوله ( لأنه محتمل كلامه ) وهذا لأن اللام كما جاز أن تكون للوقت جاز أن تكون للتعليل أي لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث وإذا صحت نيته للحال فأولى أن تقع عند كل رأس شهر قيد بذكر الثلاث لأنه لو لم يذكرها وقعت واحدة للحال إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وإلا فحتى تطهر ولو نوى ثلاثا مفرقة على الأطهار صح ولو جملة فقولان ورجح في الفتح القول بأنه لا يصح وتمامه في النهر قوله ( ويقع طلاق كل زوج ) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة إذ لا يقع طلاقه بائنا عليها في العدة وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصل ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه من الفضولي نهر وسيأتي قوله ( ليدخل السكران ) أي فإنه في حكم العاقل زجرا له فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتي أو سكران مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق قوله ( فإن طلاقه صحيح ) أي طلاق المكره وشمل ما إذا أكره على التوكيل بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع بحر قال محشيه الخير الرملي ومثله العتاق كما صرحوا به وأما التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به والظاهر أنه لا يخالفهما في ذلك لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه استحسانا وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان والقياس أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل اه فانظر إلا علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحد تأمل اه كلام الرملي قلت وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى قوله ( لا إقراره بالطلاق ) قيد بالطلاق لأن الكلام فيه وإلا فإقرار المكره بغيره لا يصح أيضا كما لو أقر بعتق أو نكاح أو رجعة أو فيء أو عفو عن دم عمد أو بعبده أنه ابنه أو جاريته أنها أم ولده كما نص عليه الحاكم في الكافي هذا وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كذا في الخانية ولو أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة اه ويأتي تمامه مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه قوله ( طلاق ) أطلقه فشمل البائن بقسميه والرجعي وهو مع ما عطف عليه مبتدئا والخبر محذوف تقديره تصح مع الإكراه دل عليه قوله آخرا فهذه تصح مع الإكراه ثم إن كان الزوج قد وطىء فلا رجوع له على المكره وإلا فله الرجوع بنصف المسمى كذا ذكره المصنف في الإكراه ط قوله ( وإيلاء ) فإن تركت أربعة أشهر بانت منه فإن لم يكن دخل بها وجب نصف المهر ولم يرجع به على الذي أكرهه كافي قوله ( نكاح ) يشمل ما إذا أكره الزوج أو الزوجة على عقد النكاح كما هو مقتضى إطلاقهم خلافا لما قيل من أن العقد لا يصح إذا أكرهت هي عليه كما أوضحناه في النكاح قبيل قوله وشرط حضور شاهدين فافهم
節 V03/P235–V03/P236İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P235–V03/P236)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مع استيلاد ) بكسر الدال من غير تنوين لضرورة النظم ح وصورته أن يكرهه على استيلاد أمته فإذا وطئها وأتت بولد ثبت منه ولا يجوز له نفيه ط وفيه أن هذا إكراه على فعل حسي وهو الوطء ترتب عليه حكم آخر وهو صيرورتها أم ولد وأمثلته كثيرة كما لو أكره على دخول دار علق عتق عبده على دخولها فإنه يعتق ولا يضمن له المكره شيئا وأكره على شراء عبد علق على ملكه له فإنه يعتق وعليه قيمته للبائع ولا يرجع على المكره بشيء كما في كافي الحاكم من الإكراه قال وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منه أو أمة قد ولدت منه أو أمة قد جعلها مدبرة إذا ملكها اه وصورة الرحمتي بأن يكره على أن يقر بأنها أم ولده وفيه ما علمته مما نقلناه قبله عن الكافي أيضا والله أعلم قوله ( عفو عن العمد ) أي لو وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فأكره بو عيد تلف أو حبس حتى عفا فالعفو جائز ولا ضمان له على الجاني وعلى المكره لأنه لم يتلف له مالا وكذلك الشهود إذا رجعوا فلا ضمان عليهم ولو وجب له على رجل حق من مال أو كفالة بنفس أو غير ذلك فأكره بو عيد بقتل أو حبس حتى أبرأه من ذلك كانت البراءة باطلة كذا في الكافي وبه علم أنه احترز بالعمد عن الخطإ لأن موجبه المال فلا تصح البراءة منه قوله ( رضاع ) يرد عليه ما ذكرناه في الاستيلاد فإنه أيضا فعل حسي ترتب عليه حكم آخر وهذا لا ينحصر كما علمته وكذا يقال مثله ما لو أكره على الخلوة بزوجته أو على وطئها فإنه يتقرر عليه جميع المهر وكذا لو أكره على وطء أم زوجته أو بنتها تحرم عليه زوجته قوله ( وإيمان ) جمع يمين قال في الكافي في باب الإكراه على النذر واليمين ولو أكره رجل بو عيد تلف حتى جعل على نفسه صدقة الله تعالى أو صوما أو حجا أو عمرة أو غزوة في سبيل الله تعالى أو بدنة أو شيئا يتقرب به إلى الله تعالى لزمه ذلك ولا ضمان على المكره وكذلك لو أكرهه على اليمين بشيء من ذلك أو بغيره من الطاعات أو المعاصي اه قوله ( وفيء ) أي في الإيلاء بقول أو فعل ذكره الشارح في الإكراه قوله ( ونذره ) قدمنا الكلام عليه قريبا قوله ( قبول لإيداع ) أخذ في البحر من قوله في القنية أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع اه بناء على أن المودع بفتح الدال قال في النهر بعد نقله ثم ظهر لي أنه بكسر الدال فليس من المواضع في شيء وذلك أنه في البزازية قال أكره بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل وأكره المودع أيضا على قبوله فضاع لا ضمان على المكره والقابض لأنه ما قبضه لنفسه كما لو هبت الريح فألقته في حجره فأخذه ليرده فضاع في يده لا يضمن اه قلت وحاصله أن التعليل المذكور يدل على أن المستحق للوديعة في مسألة القنية ليس له تضمين المودع بالفتح لأنه إذا كان مكرها على قبولها لم يكن قابضا لنفسه فتعين أنه بالكسر لأنه دفعها باختياره للمستحق تضمينه ولكن مع هذا أيضا لو صح قراءته بالفتح لم يكن من هذه المواضع أيضا لأن الكلام فيما يصح مع الإكراه وتضمينه يدل على أنه لم يصح قبوله للوديعة لأن حكم المودع بالفتح عدم الضمان بالتلف فتأمل قوله ( كذا الصلح عن عمد ) أي قبول القاتل الصلح عن دم العمد على مال كذا في البحر أي إذا أكره على أن يصالح صاحب الحق على مال أكثر من الدية أو أقل فصالحه بطل الدم ولم يلزم الجاني شيء كما في كافي الحاكم وذكر قبله أنه لو أكره ولي دم العمد على أن صالح منه على ألف فلا شيء له غير الألف اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مع استيلاد ) بكسر الدال من غير تنوين لضرورة النظم ح وصورته أن يكرهه على استيلاد أمته فإذا وطئها وأتت بولد ثبت منه ولا يجوز له نفيه ط وفيه أن هذا إكراه على فعل حسي وهو الوطء ترتب عليه حكم آخر وهو صيرورتها أم ولد وأمثلته كثيرة كما لو أكره على دخول دار علق عتق عبده على دخولها فإنه يعتق ولا يضمن له المكره شيئا وأكره على شراء عبد علق على ملكه له فإنه يعتق وعليه قيمته للبائع ولا يرجع على المكره بشيء كما في كافي الحاكم من الإكراه قال وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منه أو أمة قد ولدت منه أو أمة قد جعلها مدبرة إذا ملكها اه وصورة الرحمتي بأن يكره على أن يقر بأنها أم ولده وفيه ما علمته مما نقلناه قبله عن الكافي أيضا والله أعلم قوله ( عفو عن العمد ) أي لو وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فأكره بو عيد تلف أو حبس حتى عفا فالعفو جائز ولا ضمان له على الجاني وعلى المكره لأنه لم يتلف له مالا وكذلك الشهود إذا رجعوا فلا ضمان عليهم ولو وجب له على رجل حق من مال أو كفالة بنفس أو غير ذلك فأكره بو عيد بقتل أو حبس حتى أبرأه من ذلك كانت البراءة باطلة كذا في الكافي وبه علم أنه احترز بالعمد عن الخطإ لأن موجبه المال فلا تصح البراءة منه قوله ( رضاع ) يرد عليه ما ذكرناه في الاستيلاد فإنه أيضا فعل حسي ترتب عليه حكم آخر وهذا لا ينحصر كما علمته وكذا يقال مثله ما لو أكره على الخلوة بزوجته أو على وطئها فإنه يتقرر عليه جميع المهر وكذا لو أكره على وطء أم زوجته أو بنتها تحرم عليه زوجته قوله ( وإيمان ) جمع يمين قال في الكافي في باب الإكراه على النذر واليمين ولو أكره رجل بو عيد تلف حتى جعل على نفسه صدقة الله تعالى أو صوما أو حجا أو عمرة أو غزوة في سبيل الله تعالى أو بدنة أو شيئا يتقرب به إلى الله تعالى لزمه ذلك ولا ضمان على المكره وكذلك لو أكرهه على اليمين بشيء من ذلك أو بغيره من الطاعات أو المعاصي اه قوله ( وفيء ) أي في الإيلاء بقول أو فعل ذكره الشارح في الإكراه قوله ( ونذره ) قدمنا الكلام عليه قريبا قوله ( قبول لإيداع ) أخذ في البحر من قوله في القنية أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع اه بناء على أن المودع بفتح الدال قال في النهر بعد نقله ثم ظهر لي أنه بكسر الدال فليس من المواضع في شيء وذلك أنه في البزازية قال أكره بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل وأكره المودع أيضا على قبوله فضاع لا ضمان على المكره والقابض لأنه ما قبضه لنفسه كما لو هبت الريح فألقته في حجره فأخذه ليرده فضاع في يده لا يضمن اه قلت وحاصله أن التعليل المذكور يدل على أن المستحق للوديعة في مسألة القنية ليس له تضمين المودع بالفتح لأنه إذا كان مكرها على قبولها لم يكن قابضا لنفسه فتعين أنه بالكسر لأنه دفعها باختياره للمستحق تضمينه ولكن مع هذا أيضا لو صح قراءته بالفتح لم يكن من هذه المواضع أيضا لأن الكلام فيما يصح مع الإكراه وتضمينه يدل على أنه لم يصح قبوله للوديعة لأن حكم المودع بالفتح عدم الضمان بالتلف فتأمل قوله ( كذا الصلح عن عمد ) أي قبول القاتل الصلح عن دم العمد على مال كذا في البحر أي إذا أكره على أن يصالح صاحب الحق على مال أكثر من الدية أو أقل فصالحه بطل الدم ولم يلزم الجاني شيء كما في كافي الحاكم وذكر قبله أنه لو أكره ولي دم العمد على أن صالح منه على ألف فلا شيء له غير الألف اه
節 V03/P236–V03/P237İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P236–V03/P237)
Orijinal Metin (AR)وإنما لزم المال القاتل في الثانية لأنه غير مكره قوله ( طلاق على جعل ) أي قبول المرأة الطلاق على مال بحر فيقع الطلاق ولا شيء عليها من المال ولو كان مكان التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق بائنا ولا شيء عليها ولو كان هو المكره على الخلع على ألف وقد دخل بها وهي غير مكرهة وقع الخلع ولزمها الألف وتمامه في الكافي قوله ( يمين به أتت ) أي بالطلاق وفاعل أتت ضمير اليمين ح والمراد به تعليق الطلاق على شيء كما إذا أكره على أن يقول إن كلمت زيدا فزوجتي كذا قوله ( كذا العتق ) أي الإكراه على اليمين بالعتق وأما الإكراه على نفس العتق فسيأتي فافهم كما لو أكره على أن قال إن دخلت الدار فأن حر أو إن صليت أو أكلت أو شربت ففعل يعتق العبد ويغرم الذي أكرهه قيمته وتمامه في الكافي قوله ( والإسلام ) ولو من ذمي كما أطلقه كثير من المشايخ وما في الخانية من التفصيل بين الذمي فلا يصح والحربي فيصح فقياس والاستحسان صحته مطلقا أفاده الشارح في الإكراه ط ولو كان أكرهه على الإقرار بالإسلام فيما مضى فالإقرار باطل كذا في الكافي قوله ( تدبير للعبد ) بضم الراء من غير تنوين للضرورة ح وتقييده بالعبد لمناسبة الروي والأمة مثله ط قوله ( وإيجاب إحسان ) أي إيجاب صدقة بحر وتقدم نقله عن الكافي قوله ( وعتق ) ويرجع بقيمة العبد على المكره إذا أعتقه لغير كفارة وإلا فلا رجوع كما ذكره المصنف في الإكراهط وشمل العتق بفعل كما لو أكرهه على شراء محرمه لكنه لا يرجع على المكره بشيء كما قدمناه عن الكافي وبه صرح في البزازية من الإكراه خلافا لما يوهمه ما نقله الشارح في الإكراه عن ابن الكمال فافهم قوله ( عشرين في العد ) حال من فاعل تصح قال في النهر وهي ترجع إلى ستة عشر لدخول إيجاب الإحسان في النذر ودخول الطلاق على جعل واليمين بالطلاق في الطلاق ودخول اليمين في العتيقة في العتق اه ح وتقدم عن النهر أن قبول الإيداع ليس منها فعادت إلى خمسة عشر وقدمنا أن الاستيلاد والرضاع من الأفعال الحسية المترتب عليها أمر آخر فلا ينبغي تخصيصها بالذكر فعادت إلى ثلاثة عشر وقد زدت عليها خمسة أخر التقطتها من إكراه كما في الحاكم الأولى الخلع على مال بأن أكره على خلع امرأته على ألف وقد تزوجها على أربعة آلاف ودخل بها والمرأة غير مكرهة فالخلع واقع ولها عليه الألف ولا شيء على الذي أكرهه ولو كانت هي المكرهة كان الطلاق بائنا ولا شيء عليها الثانية الفسخ كما لو أعتقت ولها زوج حر لم يدخل بها فأكرهت على أن اختارت نفسها في مجلسها بطل المهر عن الزوج ولا شيء على المكره ولو كان دخل بها الزوج قبل ذلك فالمهر لمولاها على الزوج ولا يرجع على المكره الثالثة التكفير كما لو أكره بوعيد تلف على أن يكفر يمينا قد حنث فيها ولا رجوع له على المكره وإن أكرهه على عتق عبده هذا عنها لم يجزه وعلى المكره قيمته ولو أكره بالحبس أجزأه عنها وكذلك كل شيء وجب عليه لله تعالى من نذر أو هدي أو صدقة أو حج فأكره على أن يمضيه ولم يأمره المكره بشيء بعينه أجزأه ولا ضمان على المكره الرابعة ما كان شرطا لغيره كما لو علق عتق عبد على شرائه أو طلاق زوجته على دخول الدار فأكره على الشراء أو الدخول أو أكره على شراء ذي محرمه أو أمة قد ولدت منه ونحو ذلك ويدخل فيه الرضاع فإنه شرط للمحرمية والاستيلاد أي الوطء لطلب الولد فإنه شرط لثبوته منه أيضا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإنما لزم المال القاتل في الثانية لأنه غير مكره قوله ( طلاق على جعل ) أي قبول المرأة الطلاق على مال بحر فيقع الطلاق ولا شيء عليها من المال ولو كان مكان التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق بائنا ولا شيء عليها ولو كان هو المكره على الخلع على ألف وقد دخل بها وهي غير مكرهة وقع الخلع ولزمها الألف وتمامه في الكافي قوله ( يمين به أتت ) أي بالطلاق وفاعل أتت ضمير اليمين ح والمراد به تعليق الطلاق على شيء كما إذا أكره على أن يقول إن كلمت زيدا فزوجتي كذا قوله ( كذا العتق ) أي الإكراه على اليمين بالعتق وأما الإكراه على نفس العتق فسيأتي فافهم كما لو أكره على أن قال إن دخلت الدار فأن حر أو إن صليت أو أكلت أو شربت ففعل يعتق العبد ويغرم الذي أكرهه قيمته وتمامه في الكافي قوله ( والإسلام ) ولو من ذمي كما أطلقه كثير من المشايخ وما في الخانية من التفصيل بين الذمي فلا يصح والحربي فيصح فقياس والاستحسان صحته مطلقا أفاده الشارح في الإكراه ط ولو كان أكرهه على الإقرار بالإسلام فيما مضى فالإقرار باطل كذا في الكافي قوله ( تدبير للعبد ) بضم الراء من غير تنوين للضرورة ح وتقييده بالعبد لمناسبة الروي والأمة مثله ط قوله ( وإيجاب إحسان ) أي إيجاب صدقة بحر وتقدم نقله عن الكافي قوله ( وعتق ) ويرجع بقيمة العبد على المكره إذا أعتقه لغير كفارة وإلا فلا رجوع كما ذكره المصنف في الإكراهط وشمل العتق بفعل كما لو أكرهه على شراء محرمه لكنه لا يرجع على المكره بشيء كما قدمناه عن الكافي وبه صرح في البزازية من الإكراه خلافا لما يوهمه ما نقله الشارح في الإكراه عن ابن الكمال فافهم قوله ( عشرين في العد ) حال من فاعل تصح قال في النهر وهي ترجع إلى ستة عشر لدخول إيجاب الإحسان في النذر ودخول الطلاق على جعل واليمين بالطلاق في الطلاق ودخول اليمين في العتيقة في العتق اه ح وتقدم عن النهر أن قبول الإيداع ليس منها فعادت إلى خمسة عشر وقدمنا أن الاستيلاد والرضاع من الأفعال الحسية المترتب عليها أمر آخر فلا ينبغي تخصيصها بالذكر فعادت إلى ثلاثة عشر وقد زدت عليها خمسة أخر التقطتها من إكراه كما في الحاكم الأولى الخلع على مال بأن أكره على خلع امرأته على ألف وقد تزوجها على أربعة آلاف ودخل بها والمرأة غير مكرهة فالخلع واقع ولها عليه الألف ولا شيء على الذي أكرهه ولو كانت هي المكرهة كان الطلاق بائنا ولا شيء عليها الثانية الفسخ كما لو أعتقت ولها زوج حر لم يدخل بها فأكرهت على أن اختارت نفسها في مجلسها بطل المهر عن الزوج ولا شيء على المكره ولو كان دخل بها الزوج قبل ذلك فالمهر لمولاها على الزوج ولا يرجع على المكره الثالثة التكفير كما لو أكره بوعيد تلف على أن يكفر يمينا قد حنث فيها ولا رجوع له على المكره وإن أكرهه على عتق عبده هذا عنها لم يجزه وعلى المكره قيمته ولو أكره بالحبس أجزأه عنها وكذلك كل شيء وجب عليه لله تعالى من نذر أو هدي أو صدقة أو حج فأكره على أن يمضيه ولم يأمره المكره بشيء بعينه أجزأه ولا ضمان على المكره الرابعة ما كان شرطا لغيره كما لو علق عتق عبد على شرائه أو طلاق زوجته على دخول الدار فأكره على الشراء أو الدخول أو أكره على شراء ذي محرمه أو أمة قد ولدت منه ونحو ذلك ويدخل فيه الرضاع فإنه شرط للمحرمية والاستيلاد أي الوطء لطلب الولد فإنه شرط لثبوته منه أيضا
節 V03/P237–V03/P238İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P237–V03/P238)
Orijinal Metin (AR)الخامسة ما قدمناه من التوكيل بالطلاق والعتق فقد صارت ثماني عشرة صورة نظمتها بقولي طلاق واعتاق نكاح ورجعة ظهار وإيلاء وعفو عن العمد يمين وأسلام وفيء ونذره قبول لصلح العمد تدبير للعبد ثلاث وعشر صححوها لمكره وقد زدت خمسا وهي خلع على نقد وفسح وتكفير وشرط لغيره وتوكيل عتق أو طلاق فخذ عدي قوله ( أو هازلا ) أي فيقع قضاء وديانة كما يذكره الشارح وبه صرح في الخلاصة معللا بأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ وكذا في البزازية وأما ما في إكراه الخانية لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في البحر إن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة ثم نقل عن البزازية والقنية لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا لا يقع ديانة وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا اه ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد على أنه يقر بالطلاق هازلا ثم لا يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازلا وما في الخانية فيما لو أقر به هازلا فلا منافاة بينهما قال في التلويح وكأنه يبطل الإقرار بالطلاق والعتاق مكرها كذلك يبطل الإقرار بهما هازلا لأن الهزل دليل الكذب كالإكراه حتى لو أجاز ذلك لم يجز لأن الإجازة إنما تلحق سببا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان وبالإجازة لا يصير الكذب صدقا وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فإنه لا أثر فيه للهزل اه وبهذا اندفع ما أورده الرملي من المنافاة بين عبارة الخانية وغيرها قوله ( لا يقصد حقيقة كلامه ) بيان لمعنى الهازل وفيه قصور ففي التحرير وشرحه الهزل لغة اللعب واصطلاحا أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي بل أريد به غيرهما وهو ما لا تصح إرادته منه وضده الجد وهو أن يراد باللفظ أحدهما قوله ( خفيف العقل ) في التحرير وشرحه السفه في اللغة الخفة وفي اصطلاح الفقهاء خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل مطلب في تعريف السكران وحكمه قوله ( أو سكران ) السكر سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض وقالا بل يغلب على العقل فيهدي في كلامه ورجحوا قولهما في الطهارة والأيمان والحدود وفي شرح بكر السكر الذي تصح به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه الناس وبالعكس لكنه يعرف الرجل من المرأة قال في البحر والمعتمد في المذهب الأول نهر قلت لكن صرح المحقق ابن الهمام في التحرير أن تعريف السكر بما مر عن الإمام إنما هو في السكر الموجب للحد لأنه لو ميز بين الأرض والسماء كان في سكره نقصان وهو شبهة العدم فيندرىء به الحد وأما تعريفه عنده في غير وجوب الحد من الإحكام فالمعتبر فيه عنده اختلاط الكلام والهذيان كقولهما ونقل شارحه ابن أمير حاج عنه أن المراد أن يكون غالب كلامه هذايانا فلو نصفه مستقيما فليس بسكر فيكون حكمه حكم الصحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك لأن السكران في العرف من اختلط جده بهزله فلا يستقر على شيء ومال أكثر المشايخ إلى قولهما وهو قول الأئمة الثلاثة واختاروه للفتوى لأنه المتعارف وتأيد بقول علي رضي الله عنه إذ سكر هذى رواه مالك والشافعي ولضعف وجه قوله ثم بين وجه الضعف فراجعه وبه ظهر أن المختار قولهما في جميع الأبواب فافهم وبين في التحرير حكمه أنه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد وأما الهازل فإنما كفر مع عدم قصده لما يقول بالاستخفاف لأنه صدر منه قصد صحيح استخفافا بالدين بخلاف السكران
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الخامسة ما قدمناه من التوكيل بالطلاق والعتق فقد صارت ثماني عشرة صورة نظمتها بقولي طلاق واعتاق نكاح ورجعة ظهار وإيلاء وعفو عن العمد يمين وأسلام وفيء ونذره قبول لصلح العمد تدبير للعبد ثلاث وعشر صححوها لمكره وقد زدت خمسا وهي خلع على نقد وفسح وتكفير وشرط لغيره وتوكيل عتق أو طلاق فخذ عدي قوله ( أو هازلا ) أي فيقع قضاء وديانة كما يذكره الشارح وبه صرح في الخلاصة معللا بأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ وكذا في البزازية وأما ما في إكراه الخانية لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في البحر إن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة ثم نقل عن البزازية والقنية لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا لا يقع ديانة وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا اه ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد على أنه يقر بالطلاق هازلا ثم لا يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازلا وما في الخانية فيما لو أقر به هازلا فلا منافاة بينهما قال في التلويح وكأنه يبطل الإقرار بالطلاق والعتاق مكرها كذلك يبطل الإقرار بهما هازلا لأن الهزل دليل الكذب كالإكراه حتى لو أجاز ذلك لم يجز لأن الإجازة إنما تلحق سببا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان وبالإجازة لا يصير الكذب صدقا وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فإنه لا أثر فيه للهزل اه وبهذا اندفع ما أورده الرملي من المنافاة بين عبارة الخانية وغيرها قوله ( لا يقصد حقيقة كلامه ) بيان لمعنى الهازل وفيه قصور ففي التحرير وشرحه الهزل لغة اللعب واصطلاحا أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي بل أريد به غيرهما وهو ما لا تصح إرادته منه وضده الجد وهو أن يراد باللفظ أحدهما قوله ( خفيف العقل ) في التحرير وشرحه السفه في اللغة الخفة وفي اصطلاح الفقهاء خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل مطلب في تعريف السكران وحكمه قوله ( أو سكران ) السكر سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض وقالا بل يغلب على العقل فيهدي في كلامه ورجحوا قولهما في الطهارة والأيمان والحدود وفي شرح بكر السكر الذي تصح به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه الناس وبالعكس لكنه يعرف الرجل من المرأة قال في البحر والمعتمد في المذهب الأول نهر قلت لكن صرح المحقق ابن الهمام في التحرير أن تعريف السكر بما مر عن الإمام إنما هو في السكر الموجب للحد لأنه لو ميز بين الأرض والسماء كان في سكره نقصان وهو شبهة العدم فيندرىء به الحد وأما تعريفه عنده في غير وجوب الحد من الإحكام فالمعتبر فيه عنده اختلاط الكلام والهذيان كقولهما ونقل شارحه ابن أمير حاج عنه أن المراد أن يكون غالب كلامه هذايانا فلو نصفه مستقيما فليس بسكر فيكون حكمه حكم الصحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك لأن السكران في العرف من اختلط جده بهزله فلا يستقر على شيء ومال أكثر المشايخ إلى قولهما وهو قول الأئمة الثلاثة واختاروه للفتوى لأنه المتعارف وتأيد بقول علي رضي الله عنه إذ سكر هذى رواه مالك والشافعي ولضعف وجه قوله ثم بين وجه الضعف فراجعه وبه ظهر أن المختار قولهما في جميع الأبواب فافهم وبين في التحرير حكمه أنه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد وأما الهازل فإنما كفر مع عدم قصده لما يقول بالاستخفاف لأنه صدر منه قصد صحيح استخفافا بالدين بخلاف السكران
節 V03/P238–V03/P240İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P238–V03/P240)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بنبيذ ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمد قال في الفتح وبقوله يفتى لأن السكر من كل شراب محرم وفي البحر عن البزازية المختار في زماننا لزوم الحد ووقوع الطلاق اه وما في الخانية من تصحيح عدم الوقوع فهو مبني على قولهما من أن النبيذ حلال والمفتى به خلافه وفي النهر عن الجوهرة أن الخلاف مقيد بما إذا شربه للتداوي فلو للهو والطرب فيقع بالإجماع مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج قوله وحشيش قال في الفتح اتفق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد أن اختلفوا فيها فأفتى المزني بحرمتها وأفتى أسد بن عمرو بحلها لأن المتقدمين لم يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأنها فيهم فلما ظهر من أمرها من الفساد كثير وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها اه قوله ( أو أفيون أو بنج ) الأفيون ما يخرج من الخشخاش والبنج بالفتح نبت مسبت وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية والحق التفصيل وهو إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع وفي تصحيح القدوري عن الجواهر وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا وعليه الفتوى وتمامه في النهر قوله ( زجرا ) أشار به إلى التفصيل المذكور فإنه إذا كان للتداوي لا يزجر عنه لعدم قصد المعصية ط قوله ( اختلف التصحيح الخ ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع وجزم في الخلاصة بالوقوع قال في الفتح والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف وفي النهر عن تصحيح القدوري أنه التحقيق قوله ( نعم لو زال عقله بالصداع ) لأن علة زوال العقل الصداع والشرب علة العلة والحكم لا يضاف إلى علة العلة إلا عند عدم صلاحية العلة وتمامه في الفتح هذا وقد فرض المسألة في الفتح والبحر فيما إذا شرب خمرا فصدع ويخالفه ما في الملتقط لو كان النبيذ غير شديد فصدع فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقه وإن كان النبيذ شديدا حراما فصدع فذهب عقله يقع طلاقه اه فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محرم وغير محرم كما ترى فتأمل قوله ( أو بمباح ) كما إذا سكر من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه ونقل الإجماع على ذلك صاحب التهذيب كذا في الهندية ط قلت وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه المعصية بل للتداوي كما مر قوله ( وفي القهستاني الخ ) هذا مبني على تعريف السكران الذي تصح تصرفاته عندنا بأنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف وتعجب منه في الفتح وقال لا شك أنه على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول لا تصح تصرفاته قوله ( منها الوكيل بالطلاق صاحيا ) أي فإنه إذا طلق سكران لا يقع ومنها الردة ومنها الإقرار بالحدود الخالصة ومنها الإشهاد على شهادة نفسه ومنها تزويج الصغيرة بأقل من مهرالمثل أو الصغير بأكثر فإنه لا ينفذ ومنها الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله ومنها الغصب من صاح ورده عليه وهو سكران كذا في الأشباه قلت لكن اعترضه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن الغاصب يبرأ بالرد عليه من الضمان فيه كالصاحي وكذا في مسألة الوكالة بالطلاق بأن الصحيح الوقوع نص عليه في الخانية والبحر قوله ( لكن قيده البزازي ) قال في النهر عن البزازية وكله بطلاقها على مال فطلقها في حال السكر فإنه لا يقع وإن كان التوكيل والإيقاع حال السكر وقع ولو بلا مال وقع مطلقا لأن الرأي لا بد منه لتقدير البدل اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بنبيذ ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمد قال في الفتح وبقوله يفتى لأن السكر من كل شراب محرم وفي البحر عن البزازية المختار في زماننا لزوم الحد ووقوع الطلاق اه وما في الخانية من تصحيح عدم الوقوع فهو مبني على قولهما من أن النبيذ حلال والمفتى به خلافه وفي النهر عن الجوهرة أن الخلاف مقيد بما إذا شربه للتداوي فلو للهو والطرب فيقع بالإجماع مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج قوله وحشيش قال في الفتح اتفق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد أن اختلفوا فيها فأفتى المزني بحرمتها وأفتى أسد بن عمرو بحلها لأن المتقدمين لم يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأنها فيهم فلما ظهر من أمرها من الفساد كثير وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها اه قوله ( أو أفيون أو بنج ) الأفيون ما يخرج من الخشخاش والبنج بالفتح نبت مسبت وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية والحق التفصيل وهو إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع وفي تصحيح القدوري عن الجواهر وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا وعليه الفتوى وتمامه في النهر قوله ( زجرا ) أشار به إلى التفصيل المذكور فإنه إذا كان للتداوي لا يزجر عنه لعدم قصد المعصية ط قوله ( اختلف التصحيح الخ ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع وجزم في الخلاصة بالوقوع قال في الفتح والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف وفي النهر عن تصحيح القدوري أنه التحقيق قوله ( نعم لو زال عقله بالصداع ) لأن علة زوال العقل الصداع والشرب علة العلة والحكم لا يضاف إلى علة العلة إلا عند عدم صلاحية العلة وتمامه في الفتح هذا وقد فرض المسألة في الفتح والبحر فيما إذا شرب خمرا فصدع ويخالفه ما في الملتقط لو كان النبيذ غير شديد فصدع فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقه وإن كان النبيذ شديدا حراما فصدع فذهب عقله يقع طلاقه اه فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محرم وغير محرم كما ترى فتأمل قوله ( أو بمباح ) كما إذا سكر من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه ونقل الإجماع على ذلك صاحب التهذيب كذا في الهندية ط قلت وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه المعصية بل للتداوي كما مر قوله ( وفي القهستاني الخ ) هذا مبني على تعريف السكران الذي تصح تصرفاته عندنا بأنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف وتعجب منه في الفتح وقال لا شك أنه على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول لا تصح تصرفاته قوله ( منها الوكيل بالطلاق صاحيا ) أي فإنه إذا طلق سكران لا يقع ومنها الردة ومنها الإقرار بالحدود الخالصة ومنها الإشهاد على شهادة نفسه ومنها تزويج الصغيرة بأقل من مهرالمثل أو الصغير بأكثر فإنه لا ينفذ ومنها الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله ومنها الغصب من صاح ورده عليه وهو سكران كذا في الأشباه قلت لكن اعترضه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن الغاصب يبرأ بالرد عليه من الضمان فيه كالصاحي وكذا في مسألة الوكالة بالطلاق بأن الصحيح الوقوع نص عليه في الخانية والبحر قوله ( لكن قيده البزازي ) قال في النهر عن البزازية وكله بطلاقها على مال فطلقها في حال السكر فإنه لا يقع وإن كان التوكيل والإيقاع حال السكر وقع ولو بلا مال وقع مطلقا لأن الرأي لا بد منه لتقدير البدل اه