Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

節 V01/P249–V01/P250İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P249–V01/P250)
Orijinal Metin (AR)

سراج وأطلق فيشمل ما لو تذكر في الوقت أو بعده كما في الهداية وغيرها خلافا لما توهمه في المنية وما لو كان الواضع للماء في الرحل هو أو غيره بعلمه بأمره أو بغير أمره خلافا لأبي يوسف أما لو كان غيره بلا علمه فلا إعادة اتفاقا حلية قوله ( أعاد اتفاقا ) لأنه كان عالما به وظهر خطأ الظن حلية وكذا لو شك كما قدمناه عن السراج وهو مفهوم بالأولى قوله ( في عنقه ) أي عنق نفسه قوله ( أو في مقدمه الخ ) أي مقدم رحله واحترز به عما لو نسيه في مؤخره راكبا أو مقدمه سائقا فإنه على الاختلاف وكذا إذا كان قائدا مطلقا بحر قوله ( أو مع نجس ) بفتح الجيم أي بأن كان حاملا له أو في بدنه وكان أكثر من الدرهم وهو معطوف على قوله أو نسي والظرف متعلق بصلى محذوفا لعلمه من المقام ولا يصح عطفه على عريانا ليتعلق بصلى المذكور المقيد بقوله نسي ثوبه لأن نسيان الثوب هنا لا دخل له قوله ( ثم ذكر ) أي بعد ما فعل جميع ما ذكر ناسيا قوله ( أعاد إجماعا ) راجع إلى الكل لكن في الزيلعي أن مسألة الصلاة في ثوب نجس أو عريانا على الاختلاف وهو الأصح ا ه قوله ( ويطلبه وجوبا على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن أصحابه الثلاثة كما سيذكره مع تعليله وكونه ظاهر الرواية عنهم أخذه في البحر من قوله المبسوط عليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد إن في سؤاله مذلة ورد ما في الهداية وغيرها من أنه يلزمه عندهما لا عنده ووفق في شرح المنية الكبير بأن الحسن رواه عن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية واعتمد في الهداية رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة بالغير أقول وبقول الإمام جزم في المجمع والملتقى والوقاية وابن الكمال أيضا وقال هذا على وفق ما في الهداية والإيضاح والتقريب وغيرها وفي التجريد ذكر محمدا مع أبي حنيفة وفي الذخيرة عن الجصاص أنه لا خلاف فإن قوله فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع ا ه أقول وقد مشى على هذا التفصيل في الزيادات والكافي وهو قريب من قول الصفار إنه يجب في موضع لا يعز فيه الماء إذ لا يخفى أنه حينئذ لا يغلب على الظن المنع وقال في شرح المنية إنه المختار وفي الحلية إنه الأوجه لأن الماء غير مبذول غالبا في السفر خصوصا في موضع عزته فالعجز متحقق ما لم يظن الدفع ا ه وحيث نص الإمام الجصاص على التوفيق بما ذكر ارتفع الخلاف ولا يبعد حمل ما في المبسوط عليه كما سنشير إليه والله الموفق قوله ( من رفيقه ) الأولى حذفه وإبقاء المتن على عمومه ط ولذا قال نوح أفندي وغيره ذكر الرفيق جرى مجرى العادة وإلا فكل من حضر وقت الصلاة فحكمه كذلك رفيقا كان أو غيره ا ه وقد يقال أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة وهو مفرد مضاف فيعم ثم خصصه بقوله ممن هو معه والظاهر أنه لو كانت القافلة كبيرة يكفيه النداء فيها إذ يعسر الطلب من كل فرد وطلب رسوله كطلبه نظير ما مر قوله ( ممن هو ) أي الماء الكافي للتطهير قوله ( بثمن مثله ) أي في ذلك الموضع بدائع وفي الخانية في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء قال في الحلية والظاهر الأول إلا أن يكون للماء في ذلك الموضع قيمة معلومة كما قالوا في تقويم الصيد قوله ( ولو ذلك ) أي وفي ملكه ذلك الثمن وقدمنا أنه لو له مال غائب وأمكنه الشراء نسيئة وجب بخلاف ما لو وجد من يقرضه لأن الأجل لازم ولا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض بحر قوله ( فاضلا عن حاجته ) أي من زاد ونحوه من الحوائج اللازمة حلية

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

سراج وأطلق فيشمل ما لو تذكر في الوقت أو بعده كما في الهداية وغيرها خلافا لما توهمه في المنية وما لو كان الواضع للماء في الرحل هو أو غيره بعلمه بأمره أو بغير أمره خلافا لأبي يوسف أما لو كان غيره بلا علمه فلا إعادة اتفاقا حلية قوله ( أعاد اتفاقا ) لأنه كان عالما به وظهر خطأ الظن حلية وكذا لو شك كما قدمناه عن السراج وهو مفهوم بالأولى قوله ( في عنقه ) أي عنق نفسه قوله ( أو في مقدمه الخ ) أي مقدم رحله واحترز به عما لو نسيه في مؤخره راكبا أو مقدمه سائقا فإنه على الاختلاف وكذا إذا كان قائدا مطلقا بحر قوله ( أو مع نجس ) بفتح الجيم أي بأن كان حاملا له أو في بدنه وكان أكثر من الدرهم وهو معطوف على قوله أو نسي والظرف متعلق بصلى محذوفا لعلمه من المقام ولا يصح عطفه على عريانا ليتعلق بصلى المذكور المقيد بقوله نسي ثوبه لأن نسيان الثوب هنا لا دخل له قوله ( ثم ذكر ) أي بعد ما فعل جميع ما ذكر ناسيا قوله ( أعاد إجماعا ) راجع إلى الكل لكن في الزيلعي أن مسألة الصلاة في ثوب نجس أو عريانا على الاختلاف وهو الأصح ا ه قوله ( ويطلبه وجوبا على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن أصحابه الثلاثة كما سيذكره مع تعليله وكونه ظاهر الرواية عنهم أخذه في البحر من قوله المبسوط عليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد إن في سؤاله مذلة ورد ما في الهداية وغيرها من أنه يلزمه عندهما لا عنده ووفق في شرح المنية الكبير بأن الحسن رواه عن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية واعتمد في الهداية رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة بالغير أقول وبقول الإمام جزم في المجمع والملتقى والوقاية وابن الكمال أيضا وقال هذا على وفق ما في الهداية والإيضاح والتقريب وغيرها وفي التجريد ذكر محمدا مع أبي حنيفة وفي الذخيرة عن الجصاص أنه لا خلاف فإن قوله فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع ا ه أقول وقد مشى على هذا التفصيل في الزيادات والكافي وهو قريب من قول الصفار إنه يجب في موضع لا يعز فيه الماء إذ لا يخفى أنه حينئذ لا يغلب على الظن المنع وقال في شرح المنية إنه المختار وفي الحلية إنه الأوجه لأن الماء غير مبذول غالبا في السفر خصوصا في موضع عزته فالعجز متحقق ما لم يظن الدفع ا ه وحيث نص الإمام الجصاص على التوفيق بما ذكر ارتفع الخلاف ولا يبعد حمل ما في المبسوط عليه كما سنشير إليه والله الموفق قوله ( من رفيقه ) الأولى حذفه وإبقاء المتن على عمومه ط ولذا قال نوح أفندي وغيره ذكر الرفيق جرى مجرى العادة وإلا فكل من حضر وقت الصلاة فحكمه كذلك رفيقا كان أو غيره ا ه وقد يقال أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة وهو مفرد مضاف فيعم ثم خصصه بقوله ممن هو معه والظاهر أنه لو كانت القافلة كبيرة يكفيه النداء فيها إذ يعسر الطلب من كل فرد وطلب رسوله كطلبه نظير ما مر قوله ( ممن هو ) أي الماء الكافي للتطهير قوله ( بثمن مثله ) أي في ذلك الموضع بدائع وفي الخانية في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء قال في الحلية والظاهر الأول إلا أن يكون للماء في ذلك الموضع قيمة معلومة كما قالوا في تقويم الصيد قوله ( ولو ذلك ) أي وفي ملكه ذلك الثمن وقدمنا أنه لو له مال غائب وأمكنه الشراء نسيئة وجب بخلاف ما لو وجد من يقرضه لأن الأجل لازم ولا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض بحر قوله ( فاضلا عن حاجته ) أي من زاد ونحوه من الحوائج اللازمة حلية

節 V01/P250–V01/P251İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P250–V01/P251)
Orijinal Metin (AR)

قلت ومنها قضاء دينه تأمل قوله ( لا يتيمم ) لأن القدرة على البدل قدره على الماء بحر قوله ( وهو ضعف قيمته ) هذا ما في النوادر وعليه اقتصر في البدائع والنهاية فكان هو الأولى بحر لكنه خاص بهذا الباب لما يأتي في شراء الوصي أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ا ه ح أقول هو قول هنا أيضا وفي شرح المنية أنه الأوفق قوله ( في ذلك المكان ) مبني على ما نقلناه في البدائع تنبيه لو ملك العاري ثمن الثوب قيل لا يجب شراؤه وقيل يجب كالماء سراج وجزم بالثاني في المواهب قوله ( ثمن ذلك ) الأولى حذف ثم لأن اسم الإشارة راجع إليه لا إلى الماء ط قوله ( وأما للعطش ) أي هذا الحكم في الشراء للوضوء قوله ( وأما الخ مذكور في الأشباه ) أي في أواخرها وليست مما نحن فيه فلا يلزمنا ذكرها هنا قوله ( وقبل طلبه الخ ) مفهوم قوله ويطلبه وجوبا الخ ح وفي النهر اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه إما أن يكون في الصلاة أو خارجها وفي كل إما أن يغلب على ظنه الإعطاء أو عدمه أو شك وفي كل إما أن يسأله أو لا وفي كل إما أن يعطيه أو لا فهي أربعة وعشرون فإن في الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء قطع وطلب فإن لم يعطه بقي تيممه فلو أتمها ثم سأل فإن أعطاه استأنف وإلا تمت كما لو أعطاه بعد الإباء وإن غلب على ظنه عدمه أو شك لا يقطع فلو أعطاه بعد ما أتمها بطلت وإلا لا وإن خارجها فإن صلى بالتيمم بلا سؤال فعلى ما سبق فلو سأل بعدها وأعطاه أعاد وإلا لا سواء ظن الإعطاء أو المنع أو شك وإن منعه ثم أعطاه لا وبطل تيممه ولا يتأتى في هذا الفسم ظن ولا شك ا ه قوله ( لأنه مبذول عادة ) أي غالبا وفيه إشارة إلى أنه لو كان في موضع يعز فيه ويغلب على الظن منعه وعدم بذله أنه يجوز التيمم لتحقق العجز كما قدمناه فلا ينافي ما قدمناه من التوفيق ولذا قال في المجتبى الغالب عدم الضنة بالماء حتى لو كان في موضع تجري عليه الضنة لا يجب الطلب منه قوله ( وعليه ) أي بناء على ظاهر الرواية فيجب الخ وقد نقل الوجوب في النهر عن المعراج ثم قال لكن لا يجب كما في الفتح وغيره وفي ( السراج ) قيل يجب الطلب إجماعا وقيل لا يجب ا ه وينبغي أن يكون الأول بناء على الظاهر والثاني على ما في الهداية ا ه أي من اختيار رواية الحسن كما قدمناه قلت وهو توفيق حسن فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنيا على الظاهر لكن يخالفه ما في المعراج فإنه قال ولو كان مع رفيقه دلو يجب أن يسأله بخلاف الماء ا ه ومثله في التاترخانية فليتأمل ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء كما في المواهب واقتصر عليه في الفيض الموضوع لنقل الراجح المعتمد كما قال في خطبته وينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه الإعطاء كالماء إلا أن يفرق بأنه ليس مما تشح به النفوس في السفر بخلاف الماء تأمل قوله ( وكذا الانتظار ) أي يجب انتظاره للدلو إذا قال الخ لكن هذا قولهما وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليه وأجمعوا أنه إذا قال أبحت لك مالي لتحج به أنه لا يجب عليه الحج وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت ومنشأ الخلاف أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة فعنده لا وعندهما نعم كذا في الفيض والفتح والتاترخانية وغيرها وجزم في المنية بقول الإمام وظاهر كلامهم ترجيحه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت ومنها قضاء دينه تأمل قوله ( لا يتيمم ) لأن القدرة على البدل قدره على الماء بحر قوله ( وهو ضعف قيمته ) هذا ما في النوادر وعليه اقتصر في البدائع والنهاية فكان هو الأولى بحر لكنه خاص بهذا الباب لما يأتي في شراء الوصي أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ا ه ح أقول هو قول هنا أيضا وفي شرح المنية أنه الأوفق قوله ( في ذلك المكان ) مبني على ما نقلناه في البدائع تنبيه لو ملك العاري ثمن الثوب قيل لا يجب شراؤه وقيل يجب كالماء سراج وجزم بالثاني في المواهب قوله ( ثمن ذلك ) الأولى حذف ثم لأن اسم الإشارة راجع إليه لا إلى الماء ط قوله ( وأما للعطش ) أي هذا الحكم في الشراء للوضوء قوله ( وأما الخ مذكور في الأشباه ) أي في أواخرها وليست مما نحن فيه فلا يلزمنا ذكرها هنا قوله ( وقبل طلبه الخ ) مفهوم قوله ويطلبه وجوبا الخ ح وفي النهر اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه إما أن يكون في الصلاة أو خارجها وفي كل إما أن يغلب على ظنه الإعطاء أو عدمه أو شك وفي كل إما أن يسأله أو لا وفي كل إما أن يعطيه أو لا فهي أربعة وعشرون فإن في الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء قطع وطلب فإن لم يعطه بقي تيممه فلو أتمها ثم سأل فإن أعطاه استأنف وإلا تمت كما لو أعطاه بعد الإباء وإن غلب على ظنه عدمه أو شك لا يقطع فلو أعطاه بعد ما أتمها بطلت وإلا لا وإن خارجها فإن صلى بالتيمم بلا سؤال فعلى ما سبق فلو سأل بعدها وأعطاه أعاد وإلا لا سواء ظن الإعطاء أو المنع أو شك وإن منعه ثم أعطاه لا وبطل تيممه ولا يتأتى في هذا الفسم ظن ولا شك ا ه قوله ( لأنه مبذول عادة ) أي غالبا وفيه إشارة إلى أنه لو كان في موضع يعز فيه ويغلب على الظن منعه وعدم بذله أنه يجوز التيمم لتحقق العجز كما قدمناه فلا ينافي ما قدمناه من التوفيق ولذا قال في المجتبى الغالب عدم الضنة بالماء حتى لو كان في موضع تجري عليه الضنة لا يجب الطلب منه قوله ( وعليه ) أي بناء على ظاهر الرواية فيجب الخ وقد نقل الوجوب في النهر عن المعراج ثم قال لكن لا يجب كما في الفتح وغيره وفي ( السراج ) قيل يجب الطلب إجماعا وقيل لا يجب ا ه وينبغي أن يكون الأول بناء على الظاهر والثاني على ما في الهداية ا ه أي من اختيار رواية الحسن كما قدمناه قلت وهو توفيق حسن فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنيا على الظاهر لكن يخالفه ما في المعراج فإنه قال ولو كان مع رفيقه دلو يجب أن يسأله بخلاف الماء ا ه ومثله في التاترخانية فليتأمل ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء كما في المواهب واقتصر عليه في الفيض الموضوع لنقل الراجح المعتمد كما قال في خطبته وينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه الإعطاء كالماء إلا أن يفرق بأنه ليس مما تشح به النفوس في السفر بخلاف الماء تأمل قوله ( وكذا الانتظار ) أي يجب انتظاره للدلو إذا قال الخ لكن هذا قولهما وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليه وأجمعوا أنه إذا قال أبحت لك مالي لتحج به أنه لا يجب عليه الحج وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت ومنشأ الخلاف أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة فعنده لا وعندهما نعم كذا في الفيض والفتح والتاترخانية وغيرها وجزم في المنية بقول الإمام وظاهر كلامهم ترجيحه

節 V01/P251–V01/P252İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P251–V01/P252)
Orijinal Metin (AR)

وفي الحلية والفرق للإمام أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة ولا كذلك ما سواه فلا يثبت إلا بالملك كما في الحج ا ه فتنبه قوله ( إن ظن الإعطاء قطع ) أي إن غلب على ظنه قال في النهر فلا تبطل بل يقطعها فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد وإلا لا كما جزم به الزيلعي وغيره فما جزم به من أنها تبطل ففيه نظر نعم ذكر في الخانية عن محمد أنها تبطل بمجرد الظن فمع غلبته أولى وعليه يحمل ما في الفتح ا ه قوله ( لكن في القهستاني ) استدراك على المتن كما هو سياق القهستاني فكان الواجب تقديمه ثم الجواب عن المحيط أنه غير ظاهر الرواية ح قلت وقد علمت التوفيق بما قدمناه عن الجصاص من أنه لا خلاف في الحقيقة فقول المصنف ويطلبه الخ أي إن ظن الإعطاء بأن كان في موضع لا يعز فيه الماء وقدمناه عن شروح المنية أنه المختار وأنه الأوجه فتنبه مطلب فاقد الطهورين قوله ( فاقد ) بالرفع صفة المحصور واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة وبالنصب على الحال كذا رأيته بخط الشارح قوله ( ولا يمكن إخراج تراب مطهر ) أما لو أمكنه بنقر الأرض أو الحائط بشيء فإنه يستخرج ويصلي بالإجماع بحر عن الخلاصة قال ط وفيه أنه يلزم التصرف في مال الغير بلا إذنه قوله ( يؤخدها عنده ) لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور سراج قوله ( وقالا يتشبه بالمصلين ) أي احتراما للوقت قال ط ولا يقرأ كما في أبي السعود سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ا ه قلت وظاهره أنه لا ينوي أيضا لأنه تشبه لا صلاة حقيقية تأمل قوله ( إن وجد مكانا يابسا ) أي لأمنه من التلوث لكن في الحلية الصحيح على هذا القول أنه يومىء كيفما كان لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة قوله ( كالصوم ) أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي وكذا المسافر إذا أفطر فأقام قوله ( مقطوع اليدين ) أي من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كما تقدم لكن سيأتي في آخر صلاة المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هنا وقيل لا صلاة عليه وقيل يلزمه غسل موضع القطع قوله ( إذا كان بوجهه جراحة ) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غسله قوله ( ولا يعيد على الأصح ) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرض فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما في إمكان القضاء بعد البرء وكون عذرهما سماويا تأمل قوله ( وبهذا ظهر الخ ) رد لما في الخلاصة وغيرها عن أبي علي السغدي من أنه لو صلى في الثوب النجس أو إلى غير القبلة لا يكفر لأنها جائزة حالة العذر أما الصلاة بلا وضوء فلا يؤتى بها بحال فيكفر قال الصدر الشهيد وبه نأخذ ا ه وجه الرد أنها جائزة في مسألة المقطوع المذكورة فحيث كانت علة عدم الإكفار الجواز حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوء فافهم قوله ( وقد مر ) أي في أول كتاب الطهارة وقدمنا هناك عن الحلية البحث في هذه العلة وأن علة الإكفار إنما هي الاستخفاف قوله ( أعاد ) لأنه مانع من قبل العباد قوله ( وإلا لا ) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء قال في الحلية وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون المنع من العبد قوله ( إن في السفر نعم ) لما علمت قوله ( وإلا لا ) لعدم الضرورة قهستاني عن شرح الأصل ولعل وجهه أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة يجده بعدها لأن الحضر مظنة الماء فلا ضرورة بخلاف السفر فإنه الغلب فيه فقد الماء وبتأخيرها إلى وجوده عرضة نسيانها تأمل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الحلية والفرق للإمام أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة ولا كذلك ما سواه فلا يثبت إلا بالملك كما في الحج ا ه فتنبه قوله ( إن ظن الإعطاء قطع ) أي إن غلب على ظنه قال في النهر فلا تبطل بل يقطعها فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد وإلا لا كما جزم به الزيلعي وغيره فما جزم به من أنها تبطل ففيه نظر نعم ذكر في الخانية عن محمد أنها تبطل بمجرد الظن فمع غلبته أولى وعليه يحمل ما في الفتح ا ه قوله ( لكن في القهستاني ) استدراك على المتن كما هو سياق القهستاني فكان الواجب تقديمه ثم الجواب عن المحيط أنه غير ظاهر الرواية ح قلت وقد علمت التوفيق بما قدمناه عن الجصاص من أنه لا خلاف في الحقيقة فقول المصنف ويطلبه الخ أي إن ظن الإعطاء بأن كان في موضع لا يعز فيه الماء وقدمناه عن شروح المنية أنه المختار وأنه الأوجه فتنبه مطلب فاقد الطهورين قوله ( فاقد ) بالرفع صفة المحصور واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة وبالنصب على الحال كذا رأيته بخط الشارح قوله ( ولا يمكن إخراج تراب مطهر ) أما لو أمكنه بنقر الأرض أو الحائط بشيء فإنه يستخرج ويصلي بالإجماع بحر عن الخلاصة قال ط وفيه أنه يلزم التصرف في مال الغير بلا إذنه قوله ( يؤخدها عنده ) لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور سراج قوله ( وقالا يتشبه بالمصلين ) أي احتراما للوقت قال ط ولا يقرأ كما في أبي السعود سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ا ه قلت وظاهره أنه لا ينوي أيضا لأنه تشبه لا صلاة حقيقية تأمل قوله ( إن وجد مكانا يابسا ) أي لأمنه من التلوث لكن في الحلية الصحيح على هذا القول أنه يومىء كيفما كان لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة قوله ( كالصوم ) أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي وكذا المسافر إذا أفطر فأقام قوله ( مقطوع اليدين ) أي من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كما تقدم لكن سيأتي في آخر صلاة المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هنا وقيل لا صلاة عليه وقيل يلزمه غسل موضع القطع قوله ( إذا كان بوجهه جراحة ) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غسله قوله ( ولا يعيد على الأصح ) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرض فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما في إمكان القضاء بعد البرء وكون عذرهما سماويا تأمل قوله ( وبهذا ظهر الخ ) رد لما في الخلاصة وغيرها عن أبي علي السغدي من أنه لو صلى في الثوب النجس أو إلى غير القبلة لا يكفر لأنها جائزة حالة العذر أما الصلاة بلا وضوء فلا يؤتى بها بحال فيكفر قال الصدر الشهيد وبه نأخذ ا ه وجه الرد أنها جائزة في مسألة المقطوع المذكورة فحيث كانت علة عدم الإكفار الجواز حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوء فافهم قوله ( وقد مر ) أي في أول كتاب الطهارة وقدمنا هناك عن الحلية البحث في هذه العلة وأن علة الإكفار إنما هي الاستخفاف قوله ( أعاد ) لأنه مانع من قبل العباد قوله ( وإلا لا ) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء قال في الحلية وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون المنع من العبد قوله ( إن في السفر نعم ) لما علمت قوله ( وإلا لا ) لعدم الضرورة قهستاني عن شرح الأصل ولعل وجهه أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة يجده بعدها لأن الحضر مظنة الماء فلا ضرورة بخلاف السفر فإنه الغلب فيه فقد الماء وبتأخيرها إلى وجوده عرضة نسيانها تأمل

節 V01/P252–V01/P253İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P252–V01/P253)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( المسبل ) أي الموضوع في الحباب لأبناء السبيل قوله ( لا يمنع التيمم ) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب فلا يجوز الوضوء به وإن صح قوله ( ما لم يكن كثيرا ) قال في المنية الأولى الاعتبار بالعرف لا بالكثرة إلا إذا اشتبه قوله ( أيضا ) أي كالشرب قوله ( ويشرب ما للوضوء ) مقابل المسألة الأولى لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضأ به فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه وكان الفرق أن الشرب أهم لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء لأنه له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة لأنه أنفع هذا وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا ثم قال وقال ابن الفضل بالعكس فيهما قال في شرح المنية والأول أصح قوله ( الجنب أولى بمباح الخ ) هذا بالإجماع تاترخانية أي وييمم الميت ليصلى عليه وكذا المرأة والمحدث ويقتديان به لأن الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح إماما لكن في السراج أن الميت أولى لأن غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب ا ه تأمل ثم رأيت بخط الشارح عن الظهيرية أن الأول أصح وأنه جزم به صاحب الخلاصة وغيره ا ه وفي السراج أيضا لو كان يكفي للمحدث فقط كان أولى به لأنه يرفع حدثه قوله ( فهو أولى ) لأنه أحق بملكه سراج قوله ( ينبغي صرفه للميت ) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل بالكل لأنه مشغول بحصة الميت وكون الجنابة أغلظ يبيح استعمال حصة الميت فلم يكن الجنب أولى بخلاف ما لو كان الماء مباحا فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى فافهم تتمة قال في المعراج والأب أولى من ابنه لجواز تملكه مال ابنه ا ه قوله ( جاز ) لأنه لم يصر مستعملا إنما المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد المسح قياسا على الماء شرح المنية ونحوه ما قدمناه عن النهر وهو المذكور في الحلية فافهم قوله ( ولا يخاف العطش ) إذا لو خافه لا يحتاج إلى حيلة لاشتغاله بحاجته الأصلية والظاهر أن عطش غيره من أهل القافلة كعشطه وإن كان لا يسقيهم منه إذ لو اضطر أحدهم إليه وجب دفعه له فيما يظهر ولذا جاز له قتاله كما مر قوله ( بما يغلبه ) أي بشيء يخرجه عن كونه ماء مطلقا كماء ورد أو سكر مثلا قوله ( أو يهبه ) أي ممن يثق بأنه يرده عليه بعد ذلك فافهم قوله ( على وجه يمنع الرجوع ) كذا ذكره في شرح المنية لقول قاضيخان إن قولهم الحيلة أن يهبه من غيره ويسلمه ليس بصحيح عندي لأنه إذا تمكن من الرجوع كيف يجوز له التيمم قال في شرح المنية وهو الفقه بعينه والحيلة الصحيحة أن يخلطه الخ قلت لكن يدفع هذا قوله على وجه يمنع الرجوع أي بأن تكون الهبة بشرط العوض وأيضا فقد أجاب في الفتح بأن الرجوع في الهبة مكروه وهو مطلوب العدم شرعا فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه قال في الحلية وهو حسن أقول على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاء لكن قد يقال إنه ما وهبه إلا ليسترده والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب وذلك يمنع التيمم والجواب أنه يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوء تأمل قوله ( وناقضه ناقض الأصل الخ ) أي ما جعل التيمم بدلا عنه من وضوء أو غسل واعلم أن كل ما نقض الغسل مثل المني نقض الوضوء ويزيد الوضوء بأنه ينتقض بمثل البول فالتعبير بناقض الوضوء كما في الكنز يشمل ناقض الغسل فيساوي التعبير بناقض الأصل كما في البحر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( المسبل ) أي الموضوع في الحباب لأبناء السبيل قوله ( لا يمنع التيمم ) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب فلا يجوز الوضوء به وإن صح قوله ( ما لم يكن كثيرا ) قال في المنية الأولى الاعتبار بالعرف لا بالكثرة إلا إذا اشتبه قوله ( أيضا ) أي كالشرب قوله ( ويشرب ما للوضوء ) مقابل المسألة الأولى لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضأ به فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه وكان الفرق أن الشرب أهم لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء لأنه له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة لأنه أنفع هذا وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا ثم قال وقال ابن الفضل بالعكس فيهما قال في شرح المنية والأول أصح قوله ( الجنب أولى بمباح الخ ) هذا بالإجماع تاترخانية أي وييمم الميت ليصلى عليه وكذا المرأة والمحدث ويقتديان به لأن الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح إماما لكن في السراج أن الميت أولى لأن غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب ا ه تأمل ثم رأيت بخط الشارح عن الظهيرية أن الأول أصح وأنه جزم به صاحب الخلاصة وغيره ا ه وفي السراج أيضا لو كان يكفي للمحدث فقط كان أولى به لأنه يرفع حدثه قوله ( فهو أولى ) لأنه أحق بملكه سراج قوله ( ينبغي صرفه للميت ) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل بالكل لأنه مشغول بحصة الميت وكون الجنابة أغلظ يبيح استعمال حصة الميت فلم يكن الجنب أولى بخلاف ما لو كان الماء مباحا فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى فافهم تتمة قال في المعراج والأب أولى من ابنه لجواز تملكه مال ابنه ا ه قوله ( جاز ) لأنه لم يصر مستعملا إنما المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد المسح قياسا على الماء شرح المنية ونحوه ما قدمناه عن النهر وهو المذكور في الحلية فافهم قوله ( ولا يخاف العطش ) إذا لو خافه لا يحتاج إلى حيلة لاشتغاله بحاجته الأصلية والظاهر أن عطش غيره من أهل القافلة كعشطه وإن كان لا يسقيهم منه إذ لو اضطر أحدهم إليه وجب دفعه له فيما يظهر ولذا جاز له قتاله كما مر قوله ( بما يغلبه ) أي بشيء يخرجه عن كونه ماء مطلقا كماء ورد أو سكر مثلا قوله ( أو يهبه ) أي ممن يثق بأنه يرده عليه بعد ذلك فافهم قوله ( على وجه يمنع الرجوع ) كذا ذكره في شرح المنية لقول قاضيخان إن قولهم الحيلة أن يهبه من غيره ويسلمه ليس بصحيح عندي لأنه إذا تمكن من الرجوع كيف يجوز له التيمم قال في شرح المنية وهو الفقه بعينه والحيلة الصحيحة أن يخلطه الخ قلت لكن يدفع هذا قوله على وجه يمنع الرجوع أي بأن تكون الهبة بشرط العوض وأيضا فقد أجاب في الفتح بأن الرجوع في الهبة مكروه وهو مطلوب العدم شرعا فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه قال في الحلية وهو حسن أقول على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاء لكن قد يقال إنه ما وهبه إلا ليسترده والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب وذلك يمنع التيمم والجواب أنه يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوء تأمل قوله ( وناقضه ناقض الأصل الخ ) أي ما جعل التيمم بدلا عنه من وضوء أو غسل واعلم أن كل ما نقض الغسل مثل المني نقض الوضوء ويزيد الوضوء بأنه ينتقض بمثل البول فالتعبير بناقض الوضوء كما في الكنز يشمل ناقض الغسل فيساوي التعبير بناقض الأصل كما في البحر

節 V01/P253–V01/P254İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P253–V01/P254)
Orijinal Metin (AR)

واعترضه المصنف في منحه بما حاصله أنه وإن نقض تيمم الوضوء كل ما نقض الغسل لكن لا ينقض تيمم الغسل كل ما نقض الوضوء لأنه إذا تيمم عن جنابة ثم بال مثلا فهذا ناقض للوضوء لا ينتقض به تيمم الغسل بل تنتقض طهارة الوضوء التي في ضمنه فتثبت له أحكام الحدث لا أحكام الجنابة فقد وجد ناقض الوضوء ولم ينتقض تيمم الجنابة فظهر أن التعبير بناقض الأصل أولى من ناقض الوضوء لشموله التيمم عن الحدثين فأين المساواة ا ه لكن في عبارة المصنف في المنح حذف المضاف من بعض المواضع فذكرناه ليزول الاشتباه فافهم قوله ( فلو تيمم الخ ) تفريع صحيح دل عليه كلام المتن لأن منطوق عبارة المتن أنه لو تيمم عن حدث انتقض بناقض أصله وهو الوضوء وذلك كل ما نقض الوضوء والغسل كما مر ولو تيمم عن جنابة انتقض بناقض أصله وهو الغسل ومفهومه أنه لا ينتقض بغير ناقض أصله ففرع على هذا المفهوم كما هو عادته في مواضع لا تحصى أنه إذا تيمم الجنب ثم أحدث لا ينتقض تيممه عن الجنابة لأن الحدث لا ينقض أصله وهو الغسل فلا يصير جنبا وإنما يصير محدثا بهذا الحدث العارض فافهم قوله ( فيتوضأ الخ ) تفريع على التفريع أي وإذا صار محدثا فيتوضأ حيث وجد ما يكفيه للوضوء فقط ولو مرة مرة ولكن لو كان لبس الخف بعد ذلك التيمم وقبل الحدث ينزعه ويغسل لأن طهارته بالتيمم ناقضة معنى ولا يمسح إلا إذا لبسه على طهارة تامة وهي طهارة الوضوء لا طهارة التيمم على ما سيأتي نعم بعد ما توضأ أو غسل رجليه يمسح لأنه ليس على وضوء كامل والمسح للحدث لا للجنابة إلا إذا مر بالماء الكافي للغسل فحينئذ لا يمسح بل يبطل تيممه من أصله ويعود جنبا على حاله الأول فلو جاوز الماء ولم يغتسل يتيمم للجنابة ثم إذا أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء فقط توضأ ونزع الخف وغسل لأن الجنابة لا يمنعها الخف كما سيأتي ثم بعده يمسح ما لم يمر بالماء وهكذا قوله ( فمع الخ ) تفريع على قوله فيتوضأ حيث أفاد أنه إذا وجد ماء يكفيه للوضوء فقط إنما يتوضأ به إذا أحدث بعد تيممه عن الجنابة أما لو وجده وقت التيمم قبل الحدث لا يلزمه عندنا الوضوء به عن الحدث الذي مع الجنابة لأنه عبث إذ لا بد له من التيمم وعلى هذا فقول صدر الشريعة إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا الغسل يجب عليه التيمم لا الوضوء خلافا للشافعي أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق ا ه مشكل لأن الجنابة لا تنفك عن حدث يوجب الوضوء وقد قال أولا يجب عليه التيمم لا الوضوء فقوله ثانيا يجب عليه الوضوء تناقض وجوابه كما قال القهستاني إن مع في قوله مع الجنابة بمعنى بعد ولما كان في هذا التفريع والجواب دقة وخفاء ودفع لاعتراضات المحشين على صدر الشريعة أمر بالتفهم ولله در هذا الشارح على هذه الرموز التي هي مفاتيح الكنوز قوله ( ولو إباحة ) مفعول مطلق أي ولو أباحه مالكه له إباحة كان قادرا أو تمييز أو حال أي ولو وجدت القدرة من جهة الإباحة أو في حال الإباحة وأطلقه فيشمل ما لو كانوا جماعة والماء المباح يكفي أحدهم فقط فينتقض تيمم الكل لتحقق الإباحة في حق كل منهم بخلاف ما لو وهب لهم فقبضوه لأنه لا يصيب كلا منهم ما يكفيه وتمامه في الفتح قوله ( في صلاة ) من مدخول المبالغة أي ولو كانت القدرة أو الإباحة في صلاة ينتقض التيمم وتبطل الصلاة التي هو فيها إلا إذا كان الماء سؤر حمار فإنه يمضي فيها ثم يعيدها بسؤر الحمار لما مر أنه لا يلزم الجمع بينهما في فعل واحد فما في المنية من أنها تفسد غير صحيح كما ذكره الشارحان ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واعترضه المصنف في منحه بما حاصله أنه وإن نقض تيمم الوضوء كل ما نقض الغسل لكن لا ينقض تيمم الغسل كل ما نقض الوضوء لأنه إذا تيمم عن جنابة ثم بال مثلا فهذا ناقض للوضوء لا ينتقض به تيمم الغسل بل تنتقض طهارة الوضوء التي في ضمنه فتثبت له أحكام الحدث لا أحكام الجنابة فقد وجد ناقض الوضوء ولم ينتقض تيمم الجنابة فظهر أن التعبير بناقض الأصل أولى من ناقض الوضوء لشموله التيمم عن الحدثين فأين المساواة ا ه لكن في عبارة المصنف في المنح حذف المضاف من بعض المواضع فذكرناه ليزول الاشتباه فافهم قوله ( فلو تيمم الخ ) تفريع صحيح دل عليه كلام المتن لأن منطوق عبارة المتن أنه لو تيمم عن حدث انتقض بناقض أصله وهو الوضوء وذلك كل ما نقض الوضوء والغسل كما مر ولو تيمم عن جنابة انتقض بناقض أصله وهو الغسل ومفهومه أنه لا ينتقض بغير ناقض أصله ففرع على هذا المفهوم كما هو عادته في مواضع لا تحصى أنه إذا تيمم الجنب ثم أحدث لا ينتقض تيممه عن الجنابة لأن الحدث لا ينقض أصله وهو الغسل فلا يصير جنبا وإنما يصير محدثا بهذا الحدث العارض فافهم قوله ( فيتوضأ الخ ) تفريع على التفريع أي وإذا صار محدثا فيتوضأ حيث وجد ما يكفيه للوضوء فقط ولو مرة مرة ولكن لو كان لبس الخف بعد ذلك التيمم وقبل الحدث ينزعه ويغسل لأن طهارته بالتيمم ناقضة معنى ولا يمسح إلا إذا لبسه على طهارة تامة وهي طهارة الوضوء لا طهارة التيمم على ما سيأتي نعم بعد ما توضأ أو غسل رجليه يمسح لأنه ليس على وضوء كامل والمسح للحدث لا للجنابة إلا إذا مر بالماء الكافي للغسل فحينئذ لا يمسح بل يبطل تيممه من أصله ويعود جنبا على حاله الأول فلو جاوز الماء ولم يغتسل يتيمم للجنابة ثم إذا أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء فقط توضأ ونزع الخف وغسل لأن الجنابة لا يمنعها الخف كما سيأتي ثم بعده يمسح ما لم يمر بالماء وهكذا قوله ( فمع الخ ) تفريع على قوله فيتوضأ حيث أفاد أنه إذا وجد ماء يكفيه للوضوء فقط إنما يتوضأ به إذا أحدث بعد تيممه عن الجنابة أما لو وجده وقت التيمم قبل الحدث لا يلزمه عندنا الوضوء به عن الحدث الذي مع الجنابة لأنه عبث إذ لا بد له من التيمم وعلى هذا فقول صدر الشريعة إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا الغسل يجب عليه التيمم لا الوضوء خلافا للشافعي أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق ا ه مشكل لأن الجنابة لا تنفك عن حدث يوجب الوضوء وقد قال أولا يجب عليه التيمم لا الوضوء فقوله ثانيا يجب عليه الوضوء تناقض وجوابه كما قال القهستاني إن مع في قوله مع الجنابة بمعنى بعد ولما كان في هذا التفريع والجواب دقة وخفاء ودفع لاعتراضات المحشين على صدر الشريعة أمر بالتفهم ولله در هذا الشارح على هذه الرموز التي هي مفاتيح الكنوز قوله ( ولو إباحة ) مفعول مطلق أي ولو أباحه مالكه له إباحة كان قادرا أو تمييز أو حال أي ولو وجدت القدرة من جهة الإباحة أو في حال الإباحة وأطلقه فيشمل ما لو كانوا جماعة والماء المباح يكفي أحدهم فقط فينتقض تيمم الكل لتحقق الإباحة في حق كل منهم بخلاف ما لو وهب لهم فقبضوه لأنه لا يصيب كلا منهم ما يكفيه وتمامه في الفتح قوله ( في صلاة ) من مدخول المبالغة أي ولو كانت القدرة أو الإباحة في صلاة ينتقض التيمم وتبطل الصلاة التي هو فيها إلا إذا كان الماء سؤر حمار فإنه يمضي فيها ثم يعيدها بسؤر الحمار لما مر أنه لا يلزم الجمع بينهما في فعل واحد فما في المنية من أنها تفسد غير صحيح كما ذكره الشارحان ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد

節 V01/P254–V01/P256İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P254–V01/P256)
Orijinal Metin (AR)

منية أي إلا إذا كان العذر المبيح من قبل العباد فيعيد ولو بعد الوقت كما مر فتنبه حلية قوله ( كاف لطهره ) أي للوضوء لو محدثا وللاغتسال لو جنبا واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه أو يكفي للوضوء وهو جنب فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداء كما مر فلا ينقض كما في الحلية قوله ( ولو مرة مرة ) فلو غسل به كل عضو مرتين أو ثلاثا فنقص عن إحدى رجليه انتقض تيممه هو المختار لأنه لو اقتصر على المرة كفاه بحر عن الخلاصة قوله ( وغسل نجس مانع ) فلو لم يكفه يلزمه أيضا تقليل النجاسة كما يفهم من تعليلهم في كثير من الشروح لكن في الخلاصة أنه لا يلزمه بحر أي إلا إذا أمكن أن يبقى أقل من قدر الدرهم كما بحثناه فيما مر فيلزمه ولا ينتقض تيممه قوله ( ولمعة جنابة ) أي لو اغتسل وبقيت على بدنه لمعة لم يصبها الماء فتيمم لها ثم أحدث فتيمم له ثم وجد ما يكفيها فقط فإنه يغسلها به ولا يبطل تيممه للحدث ثم اعلم أن هذه المسألة على خمسة أوجه الأول أن يكفيها معا فيغسلها ويتوضأ ويبطل تيممه لهما الثاني أن لا يكفي واحدا منهما فيبقى تيممه لهما ويغسل به بعض اللمعة لتقليل الجنابة الثالث أن يكفي اللمعة فقط وقدمناه الرابع عكسه فيتوضأ به ويبقى تيممه لها على حاله الخامس أن يكفي أحدهما بمفرده غير معين فيغسل به اللمعة ولا ينتقض تيمم الحدث عند أبي يوسف وعند محمد ينتقض ويظهر أن الأول أوجه وهذا إذا وجد الماء بعد ما تيمم للحدث فلو قبله فعلى خمسة أوجه أيضا ففي الوجه الأول يغسلها ويتوضأ للحدث وفي الثاني يتيمم للحدث ويغسل به بعض اللمعة إن شاء وفي الثالث يغسلها ويتيمم للحدث وفي الرابع يتوضأ ويبقي تيممه لها وفي الخامس كالثالث لأن الجنابة أغلظ لكن في رواية يلزمها غسلها قبل التيمم للحدث ليصير عادما للماء وفي رواية يخير ا ه ملخصا في الحلية وعلى الرواية الأولى اقتصر في المنية قوله ( لأن المشغول الخ ) ارتكب في التعليل النشر المشوش ط قوله ( كالمعدوم ) ولذا جاز له التيمم ابتداء وقد اعترض بهذا في البحر تبعا للحلية على قولهم لو كان بثوبه بنجاسة فتيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم إجماعا لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء فقال فيه نظر بل الظاهر جواز التيمم مطلقا لأن المستحق الصرف إلى جهة معدوم حكما كمسألة اللمعة أي على رواية التخيير قلت لكن فرق في السراج بينهما بأنه هنا قادر على ماء لو توضأ به جاز بخلاف مسألة اللمعة لأنه عاد جنبا برؤية الماء ا ه وهو فرق حسن دقيق فتدبره قوله ( لا تنقضه ردة ) أي فيصلي به إذا أسلم لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها كالوضوء والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث شرح النقاية قوله ( بطل ببرئه الخ ) أي لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجودا بحر وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم مرض كما قدمه عن جامع الفصولين وقدمنا الكلام عليه مع ما في المقام من الإشكال قوله ( والحاصل ) أراد به التنبيه على أن ذلك قاعدة كلية تغني عن ذكر قدرة الماء الكافي فافهم قوله ( وما لا يمنع الخ ) وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن استعماله قوله ( في الابتداء ) متعلق بوجوده أو بالتيمم قوله ( بعد ذلك ) متعلق بوجوده واسم الإشارة عائد على التيمم والتيمم بالنصب مفعول ينقض وعبارة الشارح في الخزائن فلا ينقض وجوده بعده ذلك التيمم وهو أظهر قوله ( ولو قال ) يعني بعد قوله وناقضه ناقض الأصل قوله ( فلو تيمم الخ ) ذكره القهستاني بحثا بقوله ينبغي أن ينتقض تيممه لأنه قدر على الماء حكما ويؤيده ما قال الزاهدي إن عدم الماء شرط الابتداء فكان شرط البقاء ا ه ولظهوره جزم به الشارح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

منية أي إلا إذا كان العذر المبيح من قبل العباد فيعيد ولو بعد الوقت كما مر فتنبه حلية قوله ( كاف لطهره ) أي للوضوء لو محدثا وللاغتسال لو جنبا واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه أو يكفي للوضوء وهو جنب فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداء كما مر فلا ينقض كما في الحلية قوله ( ولو مرة مرة ) فلو غسل به كل عضو مرتين أو ثلاثا فنقص عن إحدى رجليه انتقض تيممه هو المختار لأنه لو اقتصر على المرة كفاه بحر عن الخلاصة قوله ( وغسل نجس مانع ) فلو لم يكفه يلزمه أيضا تقليل النجاسة كما يفهم من تعليلهم في كثير من الشروح لكن في الخلاصة أنه لا يلزمه بحر أي إلا إذا أمكن أن يبقى أقل من قدر الدرهم كما بحثناه فيما مر فيلزمه ولا ينتقض تيممه قوله ( ولمعة جنابة ) أي لو اغتسل وبقيت على بدنه لمعة لم يصبها الماء فتيمم لها ثم أحدث فتيمم له ثم وجد ما يكفيها فقط فإنه يغسلها به ولا يبطل تيممه للحدث ثم اعلم أن هذه المسألة على خمسة أوجه الأول أن يكفيها معا فيغسلها ويتوضأ ويبطل تيممه لهما الثاني أن لا يكفي واحدا منهما فيبقى تيممه لهما ويغسل به بعض اللمعة لتقليل الجنابة الثالث أن يكفي اللمعة فقط وقدمناه الرابع عكسه فيتوضأ به ويبقى تيممه لها على حاله الخامس أن يكفي أحدهما بمفرده غير معين فيغسل به اللمعة ولا ينتقض تيمم الحدث عند أبي يوسف وعند محمد ينتقض ويظهر أن الأول أوجه وهذا إذا وجد الماء بعد ما تيمم للحدث فلو قبله فعلى خمسة أوجه أيضا ففي الوجه الأول يغسلها ويتوضأ للحدث وفي الثاني يتيمم للحدث ويغسل به بعض اللمعة إن شاء وفي الثالث يغسلها ويتيمم للحدث وفي الرابع يتوضأ ويبقي تيممه لها وفي الخامس كالثالث لأن الجنابة أغلظ لكن في رواية يلزمها غسلها قبل التيمم للحدث ليصير عادما للماء وفي رواية يخير ا ه ملخصا في الحلية وعلى الرواية الأولى اقتصر في المنية قوله ( لأن المشغول الخ ) ارتكب في التعليل النشر المشوش ط قوله ( كالمعدوم ) ولذا جاز له التيمم ابتداء وقد اعترض بهذا في البحر تبعا للحلية على قولهم لو كان بثوبه بنجاسة فتيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم إجماعا لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء فقال فيه نظر بل الظاهر جواز التيمم مطلقا لأن المستحق الصرف إلى جهة معدوم حكما كمسألة اللمعة أي على رواية التخيير قلت لكن فرق في السراج بينهما بأنه هنا قادر على ماء لو توضأ به جاز بخلاف مسألة اللمعة لأنه عاد جنبا برؤية الماء ا ه وهو فرق حسن دقيق فتدبره قوله ( لا تنقضه ردة ) أي فيصلي به إذا أسلم لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها كالوضوء والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث شرح النقاية قوله ( بطل ببرئه الخ ) أي لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجودا بحر وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم مرض كما قدمه عن جامع الفصولين وقدمنا الكلام عليه مع ما في المقام من الإشكال قوله ( والحاصل ) أراد به التنبيه على أن ذلك قاعدة كلية تغني عن ذكر قدرة الماء الكافي فافهم قوله ( وما لا يمنع الخ ) وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن استعماله قوله ( في الابتداء ) متعلق بوجوده أو بالتيمم قوله ( بعد ذلك ) متعلق بوجوده واسم الإشارة عائد على التيمم والتيمم بالنصب مفعول ينقض وعبارة الشارح في الخزائن فلا ينقض وجوده بعده ذلك التيمم وهو أظهر قوله ( ولو قال ) يعني بعد قوله وناقضه ناقض الأصل قوله ( فلو تيمم الخ ) ذكره القهستاني بحثا بقوله ينبغي أن ينتقض تيممه لأنه قدر على الماء حكما ويؤيده ما قال الزاهدي إن عدم الماء شرط الابتداء فكان شرط البقاء ا ه ولظهوره جزم به الشارح

節 V01/P256–V01/P257İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P256–V01/P257)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فانتقص ) أي البعد عن ميل بسبب السير وهو بالصاد المهملة وقوله انتقض أي التيمم وهو بالضاد المعجمة ففيه جناس قوله ( ومرور ناعس الخ ) مبتدأ خبره قوله ( كمستيقظ ) منح والناعس هو الذي يعي أكثر ما يقال عنده ولم تزل قوته الماسكة ط واعلم أن مرور الناعس على الماء ينقض تيممه سواء كان عن حدث أو عن جنابة متمكنا أو لا ومرور النائم مثله لكن لو كان غير متمكن مقعدته وكان تيممه عند حدث يكون الناقض النوم لا المرور كما يعلم من البحر وبه يعلم ما في كلام الشارح فكان الصواب أن يقول ومرور ناعس مطلقا أو نائم متيمم عن جنابة أو عن حدث وكان متمكنا فافهم قوله ( فينتقض ) نتيجة التشبيه بالمستيقظ قوله ( وأبقيا تيممه ) أي أبقى الصاحبان تيممه لعجزه عن استعمال الماء قوله ( وهو ) أي قول الصاحبين الرواية المصححة عنه أي عن الإمام وهو متعلق بالرواية ورأيت بخط الشارح في هامش الخزائن أنه صححها في التجنيس وشرح المنية ونكت العلامة قاسم تبعا للكمال واختارها في البرهان والبحر والنهر وغيرها ا ه وجزم به في المنية وقال في الحلية كذا في غير كتاب من الكتب المذهبية المعتبرة وهو المتجة قال شيخنا ابن الهمام وإذا كان أبو حنيفة يقول في المستيقظ حقيقة على شاطىء نهر لا يعلم به يجوز تيممه فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيممه ا ه ونقل في الشرنبلالية عن البرهان موافقة ابن الهمام ثم أجاب عنه فراجعها في الفتاوي قوله ( أي أكثر أعضاء الوضوء الخ ) الأولى أن يقول أي أكثر أعضائه في الوضوء الخ لأن الضمير في أكثره عائد على الرجل المتيمم مع تقدير مضاف وهو الأعضاء الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرها تأمل هذا وقد اختلفوا في حد الكثرة فمنهم من اعتبرها في نفس العضو حتى لو كان أكثر كل عضو من الأعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وإن كان صحيحا يغسل وقيل في عدد الأعضاء حتى لو كان رأسه ووجه ويداه مجروحة دون رجليه مثلا تيمم وفي العكس لا ا ه درر البحار قال في البحر وفي الحقائق المختار الثاني ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء أما في الغسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة ا ه وما استظهره أقره عليه أخوه في النهر ونقله نوح أفندي عن العلامة قاسم فلذا جزم به الشارح قوله ( جدري ) بضم الجيم وفتحها مع فتح الدال شرح المنية قوله ( اعتبارا للأكثر ) علة قوله تيمم ط قوله ( وبعكسه ) وهو ما لو كان أكثر الأعضاء صحيحا يغسل الخ لكن إذا كان يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح وإلا تيمم حلية فلو كانت الجراحة بظهره مثلا وإذا صب الماء سال عليها يكون ما فوقها في حكمها فيضم إليها كما بحثه الشرنبلالي في الإمداد وقال لم أره وما ذكرناه صريح فيه قوله ( ويمسح الجريح ) أي إن لم يضره وإلا عصبها بخرقة ومسح فوقها خانية وغيرها ومفاده كما قال ط إنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة قوله ( وكذا الخ ) فصله بكذا إشارة إلى أنه هو الذي فيه الاختلاف الآتي قوله ( ولا رواية في الغسل ) أي لا رواية في صورة المساواة عن أئمتنا الثلاثة وإنما فيها اختلاف المشايخ فقيل يتيمم كما لو كان الأكثر جريحا لأن غسل البعض طهارة ناقصة والتيمم طهارة كاملة وقثل يغسل الصحيح ويمسح الجريح كعكس الأولى لأن الغسل طهارة حقيقية بخلاف التيمم واختلف الترجيح والتصحيح كما في الحلية ورجح في البحر تصحيح الثاني بأنه أحوط وتبعه في المتن ثم اعلم أني لم أر من خص نفي الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعل الشارح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فانتقص ) أي البعد عن ميل بسبب السير وهو بالصاد المهملة وقوله انتقض أي التيمم وهو بالضاد المعجمة ففيه جناس قوله ( ومرور ناعس الخ ) مبتدأ خبره قوله ( كمستيقظ ) منح والناعس هو الذي يعي أكثر ما يقال عنده ولم تزل قوته الماسكة ط واعلم أن مرور الناعس على الماء ينقض تيممه سواء كان عن حدث أو عن جنابة متمكنا أو لا ومرور النائم مثله لكن لو كان غير متمكن مقعدته وكان تيممه عند حدث يكون الناقض النوم لا المرور كما يعلم من البحر وبه يعلم ما في كلام الشارح فكان الصواب أن يقول ومرور ناعس مطلقا أو نائم متيمم عن جنابة أو عن حدث وكان متمكنا فافهم قوله ( فينتقض ) نتيجة التشبيه بالمستيقظ قوله ( وأبقيا تيممه ) أي أبقى الصاحبان تيممه لعجزه عن استعمال الماء قوله ( وهو ) أي قول الصاحبين الرواية المصححة عنه أي عن الإمام وهو متعلق بالرواية ورأيت بخط الشارح في هامش الخزائن أنه صححها في التجنيس وشرح المنية ونكت العلامة قاسم تبعا للكمال واختارها في البرهان والبحر والنهر وغيرها ا ه وجزم به في المنية وقال في الحلية كذا في غير كتاب من الكتب المذهبية المعتبرة وهو المتجة قال شيخنا ابن الهمام وإذا كان أبو حنيفة يقول في المستيقظ حقيقة على شاطىء نهر لا يعلم به يجوز تيممه فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيممه ا ه ونقل في الشرنبلالية عن البرهان موافقة ابن الهمام ثم أجاب عنه فراجعها في الفتاوي قوله ( أي أكثر أعضاء الوضوء الخ ) الأولى أن يقول أي أكثر أعضائه في الوضوء الخ لأن الضمير في أكثره عائد على الرجل المتيمم مع تقدير مضاف وهو الأعضاء الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرها تأمل هذا وقد اختلفوا في حد الكثرة فمنهم من اعتبرها في نفس العضو حتى لو كان أكثر كل عضو من الأعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وإن كان صحيحا يغسل وقيل في عدد الأعضاء حتى لو كان رأسه ووجه ويداه مجروحة دون رجليه مثلا تيمم وفي العكس لا ا ه درر البحار قال في البحر وفي الحقائق المختار الثاني ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء أما في الغسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة ا ه وما استظهره أقره عليه أخوه في النهر ونقله نوح أفندي عن العلامة قاسم فلذا جزم به الشارح قوله ( جدري ) بضم الجيم وفتحها مع فتح الدال شرح المنية قوله ( اعتبارا للأكثر ) علة قوله تيمم ط قوله ( وبعكسه ) وهو ما لو كان أكثر الأعضاء صحيحا يغسل الخ لكن إذا كان يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح وإلا تيمم حلية فلو كانت الجراحة بظهره مثلا وإذا صب الماء سال عليها يكون ما فوقها في حكمها فيضم إليها كما بحثه الشرنبلالي في الإمداد وقال لم أره وما ذكرناه صريح فيه قوله ( ويمسح الجريح ) أي إن لم يضره وإلا عصبها بخرقة ومسح فوقها خانية وغيرها ومفاده كما قال ط إنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة قوله ( وكذا الخ ) فصله بكذا إشارة إلى أنه هو الذي فيه الاختلاف الآتي قوله ( ولا رواية في الغسل ) أي لا رواية في صورة المساواة عن أئمتنا الثلاثة وإنما فيها اختلاف المشايخ فقيل يتيمم كما لو كان الأكثر جريحا لأن غسل البعض طهارة ناقصة والتيمم طهارة كاملة وقثل يغسل الصحيح ويمسح الجريح كعكس الأولى لأن الغسل طهارة حقيقية بخلاف التيمم واختلف الترجيح والتصحيح كما في الحلية ورجح في البحر تصحيح الثاني بأنه أحوط وتبعه في المتن ثم اعلم أني لم أر من خص نفي الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعل الشارح

節 V01/P257–V01/P258İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P257–V01/P258)
Orijinal Metin (AR)

ثم رأيت في السراج ما نصه وفي العيون عن محمد إذا كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبجهه مثل ذلك تيمم وإن كان في يديه خاصة غسل ولا تيمم وهذا يدل على أنه يتيمم مع جراحة النصف انتهى كلام السراج فقد وجدت الرواية عن محمد في الوضوء فقولهم لا رواية أي في الغسل كما قال الشارح لكن يرد على الشارح أنه جعل حكم المساواة في الوضوء الغسل والمسح والذي في العيون التيمم فتدبر قوله ( منها ) أي من أعضاء الوضوء بناء على ما قاله وعلمت ما فيه قوله ( وهو الأصح ) صححه في الخانية والمحيط بحر قوله ( وغيره ) كالخلاصة والفتح والزيلعي والاختيار والمواهب قوله ( لو الجرح بيديه ) أي ولا يمكنه إدخال وجهه ورجليه في الماء فلو أمكنه فعل بلا تيمم كما لا يخفى فلا ينافي ما قدمناه عن العيون قوله ( وإن وجد من يوضيه ) أي بناء على ما مر من أنه لا يعد قادرا بقدرة غيره عند الإمام لكن عبر عن هذا في القنية والمبتغى بقيل جازما بالتفصيل وهو الموافق لما مر في المريض العاجز من أنه لو وجد من يعينه لا يتيمم في ظاهر الرواية فتنبه لذلك تتمة لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرها الماء وبأكثر مواضع التيمم جراحة يضرها التيمم لا يصلي وقال أبو يوسف يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد زيلعي قوله ( ولا يجمع بينهما ) لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما للشك بحر قوله ( وغسل ) بفتح الغين ليعم الطهارتين ح قوله ( كما لا يجمع ) عدم الجمع في جميع ما يأتي بمعنى المعاقبة من الطرفين أي كلما وجد واحد امتنع وجود آخر وليس المراد عدم الجمع ولو من أحد الطرفين لأن ذلك لا ينحصر في عدد الحيض مع الصلاة أو الصوم أو الحج وكذا العبادات بأسرها مع الكفر ونحو ذلك قوله ( بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس ) أي لا يجمع بين الحيض وبين واحد من الثلاثة المعطوفات عليه بل كلما وجد الحيض لا يوجد واحد منها وكلما وجد واحد منها لا يوجد الحيض وكذا يقال فيما بعده وقوله ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض قيل كذا في أصل نسخة الشارح وفي بعض النسخ أو حبل بدل قوله أو حيض وعليه فلا تكرار لكن فيه كما قال ط إن النفاس قد يجتمع مع الحبل في التوأم الثاني لما ذكروه من أن النفاس من الأول والحاصل أن الاحتمالات ستة ثلاثة فيها الحيض مع غيره واثنان نفاس مع غيره والسادس حبل مع استحاضة قال ح وتركه الشارح لأن الجمع فيه صحيح قوله ( ولا زكاة وعشر أو خراج ) لأن كل ما كان الواجب فيه الزكاة لا يجب فيه عشر ولا خراج وهو ظاهر وكذا عكسه كما لو أدى عشر الخارج من الأرض العشرية أو أدى خراج الأرض الخراجية من الخارج منها ونوى بفيما بقي التجارة وحال عليه الحول فلا زكاة فيه وكذا لو شرى أرضا خراجية أو عشرية ناويا التجارة بها وحال الحول لما سيذكره الشارح في كتاب الزكاة من أنه لا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية لئلا يجتمع الحقان وكذا لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها لا تكون للتجارة لقيام المانع ا ه قوله ( أو فطرة ) فعبيد الخدمة فيها الفطرة ولا زكاة وعبيد التجارة إذا حال عليها الحول فيها الزكاة ولا فطرة ح قوله ( ولا عشر مع خراج ) أي إن كانت الأرض عشرية ففيها عشر الخارج وإن خراجية فالخراج واعلم أن الاحتمالات في هذه الأربعة ستة أيضا ثلاثة في اجتماع الزكاة مع غيرها وواحد في العشر مع الخراج واثنان في الفطرة مع العشر أو مع الخراج تركهما لعدم تصورهما أفاده ح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم رأيت في السراج ما نصه وفي العيون عن محمد إذا كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبجهه مثل ذلك تيمم وإن كان في يديه خاصة غسل ولا تيمم وهذا يدل على أنه يتيمم مع جراحة النصف انتهى كلام السراج فقد وجدت الرواية عن محمد في الوضوء فقولهم لا رواية أي في الغسل كما قال الشارح لكن يرد على الشارح أنه جعل حكم المساواة في الوضوء الغسل والمسح والذي في العيون التيمم فتدبر قوله ( منها ) أي من أعضاء الوضوء بناء على ما قاله وعلمت ما فيه قوله ( وهو الأصح ) صححه في الخانية والمحيط بحر قوله ( وغيره ) كالخلاصة والفتح والزيلعي والاختيار والمواهب قوله ( لو الجرح بيديه ) أي ولا يمكنه إدخال وجهه ورجليه في الماء فلو أمكنه فعل بلا تيمم كما لا يخفى فلا ينافي ما قدمناه عن العيون قوله ( وإن وجد من يوضيه ) أي بناء على ما مر من أنه لا يعد قادرا بقدرة غيره عند الإمام لكن عبر عن هذا في القنية والمبتغى بقيل جازما بالتفصيل وهو الموافق لما مر في المريض العاجز من أنه لو وجد من يعينه لا يتيمم في ظاهر الرواية فتنبه لذلك تتمة لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرها الماء وبأكثر مواضع التيمم جراحة يضرها التيمم لا يصلي وقال أبو يوسف يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد زيلعي قوله ( ولا يجمع بينهما ) لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما للشك بحر قوله ( وغسل ) بفتح الغين ليعم الطهارتين ح قوله ( كما لا يجمع ) عدم الجمع في جميع ما يأتي بمعنى المعاقبة من الطرفين أي كلما وجد واحد امتنع وجود آخر وليس المراد عدم الجمع ولو من أحد الطرفين لأن ذلك لا ينحصر في عدد الحيض مع الصلاة أو الصوم أو الحج وكذا العبادات بأسرها مع الكفر ونحو ذلك قوله ( بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس ) أي لا يجمع بين الحيض وبين واحد من الثلاثة المعطوفات عليه بل كلما وجد الحيض لا يوجد واحد منها وكلما وجد واحد منها لا يوجد الحيض وكذا يقال فيما بعده وقوله ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض قيل كذا في أصل نسخة الشارح وفي بعض النسخ أو حبل بدل قوله أو حيض وعليه فلا تكرار لكن فيه كما قال ط إن النفاس قد يجتمع مع الحبل في التوأم الثاني لما ذكروه من أن النفاس من الأول والحاصل أن الاحتمالات ستة ثلاثة فيها الحيض مع غيره واثنان نفاس مع غيره والسادس حبل مع استحاضة قال ح وتركه الشارح لأن الجمع فيه صحيح قوله ( ولا زكاة وعشر أو خراج ) لأن كل ما كان الواجب فيه الزكاة لا يجب فيه عشر ولا خراج وهو ظاهر وكذا عكسه كما لو أدى عشر الخارج من الأرض العشرية أو أدى خراج الأرض الخراجية من الخارج منها ونوى بفيما بقي التجارة وحال عليه الحول فلا زكاة فيه وكذا لو شرى أرضا خراجية أو عشرية ناويا التجارة بها وحال الحول لما سيذكره الشارح في كتاب الزكاة من أنه لا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية لئلا يجتمع الحقان وكذا لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها لا تكون للتجارة لقيام المانع ا ه قوله ( أو فطرة ) فعبيد الخدمة فيها الفطرة ولا زكاة وعبيد التجارة إذا حال عليها الحول فيها الزكاة ولا فطرة ح قوله ( ولا عشر مع خراج ) أي إن كانت الأرض عشرية ففيها عشر الخارج وإن خراجية فالخراج واعلم أن الاحتمالات في هذه الأربعة ستة أيضا ثلاثة في اجتماع الزكاة مع غيرها وواحد في العشر مع الخراج واثنان في الفطرة مع العشر أو مع الخراج تركهما لعدم تصورهما أفاده ح

節 V01/P258–V01/P259İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P258–V01/P259)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا فدية وصوم ) فمن وجب عليه الصوم لا تلزمه فدية ومن وجبت عليه الفدية لا يجب عليه الصوم ما دام عاجزا أما إذا قدر فإنه يصوم لكن لا يبقى ما أداه فدية لأن شرطها العجز الدائم فلا جمع أفاده ط قوله ( أو قصاص ) أي ولا بين فدية أي كفارة وقصاص فأراد بالفدية ما يشمل الكفارة والأولى التعبير بها كما في البحر فافهم وذلك لأن القصاص في العمد والكفارة في غيره فمتى وجب أحدهما لم يجب الآخر قوله ( ولا ضمان وقطع ) فإن السارق إذا قطع أولا لا يضمن العين الهالكة أو المستهلكة وإذا ضمن القيمة أولا لم يقطع بعده لملكه مستندا إلى وقت الأخذ نعم يجتمع مع القطع ضمان النقصان فيما إذا شق الثوب قبل إخراجه لكنه ضمان إتلاف لا ضمان مسروق فلم يجب الضمان بما وجب به القطع فافهم قوله ( أو أجر ) أي ولا ضمان وأجر كما لو استأجر دابة ليركبها ففعل وجب الأجر ولا ضمان وإن عطبت ولو أركبها غيره فعطبت ضمنها ولا أجر عليه وأما إذا استأجرها لحمل مقدار فحمل أكثر منه ولا تطيق ذلك فعطبت فعليه الأجر لأجل الحمل والضمان لأجل الزيادة فلم يجب الضمان بما وجب به الأجر بل بغيره قوله ( ولا جلد مع رجم ) لأن الجلد للبكر والرجم للمحصن قوله ( أو نفي ) المراد به تغريب عام كما فسره الشافعي وأما إذا كان بمعنى الحبس فيجمع مع الجلد أفاده ح والمراد أن البكر إذا جلد لا ينفي ما لم يره الإمام فله فعله سياسة وليس المراد أنه إذا نفي لا يجلد ففي عده هنا نظر تأمل قوله ( ولا مهر ومتعة ) فإن المطلقة قبل الدخول إن سمي لها مهر فلها نصفه وإلا فالمتعة حينئذ وهذا في المتعة الواجبة أما المستحبة فتجتمع مع المهر قوله ( وحد ) أي ولا مهر وحد بل إن كان الوطء زنا فالحد ولا مهر وإلا فالمهر ولا حد ح قوله ( أو ضمان إفضائها ) أي ولا مهر وضمان إفضائها فيما إذا وطىء زوجته فأفضاها لا يجب ضمان الإفضاء عند أبي حنيفة ومحمد ومثله المهر مع الموت من الوطء ح وهذا لو بالغة مختارة مطيقة لوطئه وإلا لزمه ديتها كاملة كما حرره الشرنبلالي في شرح الوهبانية ثم هذا أيضا في ذكره هنا نظر إذ ليس المراد أنه إذا لزمه الضمان في الزوجة لا يلزمه مهرها فعدم الاجتماع من أحد الطرفين فقط وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل ما لو كان ذلك بأجنبية وأنه بإفضائها مكرهة يلزمه الحد وأرش الإفضاء وهو ثلث الدية إن كانت تستمسك بولها وإلا فكل الدية فافهم قوله ( من جماعه ) أي جماع الزوج لها قوله ( ولا مهر مثل وتسمية ) لأنه إذا سمى الجنائز من المهر وجب وإن لم يسم أصلا أو سمى ما لا يجوز كخنزير وخمر وجب مهر المثل ط قوله ( ولا وصية وميراث ) فمن يستحق الوصية لا يستحق الميراث وكذا بالعكس أي فيما إذا كان ممن يرد عليه أما إذا أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره اجتمعا حينئذ وكذا يجتمعان إذا أجاز بقية الورثة قوله ( وغيرها مما سيجيء ) ذكر الحموي في شرحه على الكنز جملة منها القصاص مع الدية وأجر القسمة مع نصيبه فمن يستحق الأجرة على قسمة الدار المشتركة لا يجوز أن يكون له نصيب منها وبالعكس والظهر مع الجمعة فمن كان الواجب عليه الظهر كالمسافر لا تجب عليه الجمعة وكذا بالعكس والشهادة مع اليمين فمتى لزم أحد الخصمين البينة لا يلزم الآخر باليمين وبالعكس تأمل وأما من أحد الطرفين فتصور فيما إذا ادعى وأقام البينة فلا يحلف المدعى عليه وكذا لا يحلف الشهود على المعتمد وفيما إذا أقام شاهدا واحدا وحلف فلا يقبل شاهد ويمين عندنا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا فدية وصوم ) فمن وجب عليه الصوم لا تلزمه فدية ومن وجبت عليه الفدية لا يجب عليه الصوم ما دام عاجزا أما إذا قدر فإنه يصوم لكن لا يبقى ما أداه فدية لأن شرطها العجز الدائم فلا جمع أفاده ط قوله ( أو قصاص ) أي ولا بين فدية أي كفارة وقصاص فأراد بالفدية ما يشمل الكفارة والأولى التعبير بها كما في البحر فافهم وذلك لأن القصاص في العمد والكفارة في غيره فمتى وجب أحدهما لم يجب الآخر قوله ( ولا ضمان وقطع ) فإن السارق إذا قطع أولا لا يضمن العين الهالكة أو المستهلكة وإذا ضمن القيمة أولا لم يقطع بعده لملكه مستندا إلى وقت الأخذ نعم يجتمع مع القطع ضمان النقصان فيما إذا شق الثوب قبل إخراجه لكنه ضمان إتلاف لا ضمان مسروق فلم يجب الضمان بما وجب به القطع فافهم قوله ( أو أجر ) أي ولا ضمان وأجر كما لو استأجر دابة ليركبها ففعل وجب الأجر ولا ضمان وإن عطبت ولو أركبها غيره فعطبت ضمنها ولا أجر عليه وأما إذا استأجرها لحمل مقدار فحمل أكثر منه ولا تطيق ذلك فعطبت فعليه الأجر لأجل الحمل والضمان لأجل الزيادة فلم يجب الضمان بما وجب به الأجر بل بغيره قوله ( ولا جلد مع رجم ) لأن الجلد للبكر والرجم للمحصن قوله ( أو نفي ) المراد به تغريب عام كما فسره الشافعي وأما إذا كان بمعنى الحبس فيجمع مع الجلد أفاده ح والمراد أن البكر إذا جلد لا ينفي ما لم يره الإمام فله فعله سياسة وليس المراد أنه إذا نفي لا يجلد ففي عده هنا نظر تأمل قوله ( ولا مهر ومتعة ) فإن المطلقة قبل الدخول إن سمي لها مهر فلها نصفه وإلا فالمتعة حينئذ وهذا في المتعة الواجبة أما المستحبة فتجتمع مع المهر قوله ( وحد ) أي ولا مهر وحد بل إن كان الوطء زنا فالحد ولا مهر وإلا فالمهر ولا حد ح قوله ( أو ضمان إفضائها ) أي ولا مهر وضمان إفضائها فيما إذا وطىء زوجته فأفضاها لا يجب ضمان الإفضاء عند أبي حنيفة ومحمد ومثله المهر مع الموت من الوطء ح وهذا لو بالغة مختارة مطيقة لوطئه وإلا لزمه ديتها كاملة كما حرره الشرنبلالي في شرح الوهبانية ثم هذا أيضا في ذكره هنا نظر إذ ليس المراد أنه إذا لزمه الضمان في الزوجة لا يلزمه مهرها فعدم الاجتماع من أحد الطرفين فقط وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل ما لو كان ذلك بأجنبية وأنه بإفضائها مكرهة يلزمه الحد وأرش الإفضاء وهو ثلث الدية إن كانت تستمسك بولها وإلا فكل الدية فافهم قوله ( من جماعه ) أي جماع الزوج لها قوله ( ولا مهر مثل وتسمية ) لأنه إذا سمى الجنائز من المهر وجب وإن لم يسم أصلا أو سمى ما لا يجوز كخنزير وخمر وجب مهر المثل ط قوله ( ولا وصية وميراث ) فمن يستحق الوصية لا يستحق الميراث وكذا بالعكس أي فيما إذا كان ممن يرد عليه أما إذا أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره اجتمعا حينئذ وكذا يجتمعان إذا أجاز بقية الورثة قوله ( وغيرها مما سيجيء ) ذكر الحموي في شرحه على الكنز جملة منها القصاص مع الدية وأجر القسمة مع نصيبه فمن يستحق الأجرة على قسمة الدار المشتركة لا يجوز أن يكون له نصيب منها وبالعكس والظهر مع الجمعة فمن كان الواجب عليه الظهر كالمسافر لا تجب عليه الجمعة وكذا بالعكس والشهادة مع اليمين فمتى لزم أحد الخصمين البينة لا يلزم الآخر باليمين وبالعكس تأمل وأما من أحد الطرفين فتصور فيما إذا ادعى وأقام البينة فلا يحلف المدعى عليه وكذا لا يحلف الشهود على المعتمد وفيما إذا أقام شاهدا واحدا وحلف فلا يقبل شاهد ويمين عندنا

節 V01/P259–V01/P260İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P259–V01/P260)
Orijinal Metin (AR)

ومنها النكاح مع ملك اليمين فمن كان يطأ بالنكاح لا يمكن أن يكون مالكا للرقبة وبالعكس إلا أن يعقد على أمته للاحتياط والأجر مع الشركة في حمل المشترك نظير أجرة القسمة والحد مع قيمة أمة مملوكة زنى بها فقتلها على قول أبي يوسف وأما عندهما فيجب الحد بالزنا والقيمة بالقتل وهو ما مشى عليه المصنف في الحدود والحد مع قيمة إفضاء أمة مملوكة زنى بها فأفضاها في بعض الصور على ما سيأتي تفصيله في الحدود إن شاء الله تعالى والظاهر أن هذا إذا لم يكن الوطء بشبهة فلو كان بشبهة لا حد بل تجب القيمة في الصورتين ومنها القيمة مع الثمن فإن البيع لو صحيحا وجب الثمن ولو فاسدا وتعذر رده على البائع وجبت قيمته والحد مع اللعان وأجر نظر الناظر إذا عمل مع العملة في الدار الموقوفة فإن له أجر العمل لا النظارة ا ه موضحا فهذه أحد عشر موضعا والذي في الشرح ثلاثة وعشرون فالمجموع أربعة وثلاثون أقول وزدت الرهن مع الإجارة فيما إذا رهن شيئا ثم آجره أو بالعكس أو مع الإعارة كذلك والمساقاة مع الشركة والغسل مع المسح على الخف في إحدى الرجلين والحج مع العمرة للمكي والنكاح مع أجرة الرضاع ثم رأيت الشرنبلالي زاد في الإمداد القتل مع الوصية أو مع الميراث وخرق خف مع آخر والتتبع ينفي الحصر قوله ( محدثا ) حال من فاعل يستطيع قوله ( وأفتى قارىء الهداية الخ ) هو العلامة سراج الدين شيخ المحقق ابن الهمام وما أفتى به نقله في البحر عن الجلابي ونظمه العلامة ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية وقال إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب قوله ( قولان ) ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب وقال وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه بل قال في البحر والصواب الوجوب ويأتي تمامه في آخر الباب الآتي قوله ( وكذا يسقط غسله ) أي غسل الرأس من الجنابة قوله ( ولو على جبيرة ) ويجب شدها إن لم تكن مشدودة ط أي إن أمكنه قوله ( وإلا ) أي بأن ضره المسح عليها والله سبحانه وتعالى أعلم باب المسح على الخفين ترجم به مع أنه زاد عليه المسح على الجبيرة ولا عيب فيه بل المعيب لو ترجم لشيء ونقص عنه وثني الخف لأنه لا يجوز المسح على خف واحد بلا عذر كما سيأتي وفي البحر وغيره إنما سمي خفا لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح أقول فيه إنه موضوع لغوي قبل ورود الشرع وقد نقل الرملي أن المسح عليه من خصائص هذه الأمة فكيف يعلل به للوضع السابق عليه إلا أن يجاب بأن الواضع هو الله تعالى كما هو قول الأشعري وهو تعالى عالم بما يشرعه على لسان نبيه تأمل قوله ( أخره ) أي عن التيمم لثبوته بالسنة فقط على الصحيح كما سيأتي والتيمم ثابت بالكتاب كما مر والنسبة أيضا فكان أولى بالتقديم وإن اشتركا في الترخص بهما وأيضا التيمم بدل عن الكل وهذا عن البعض ثم إن إبداء الشارح نكتة التأخير للتذكر وإلا فيكفي ما مر لأنه قد بين وجه تأخير التيمم عما قبله ويعلم منه وجه تأخير المسح عنه فتدبر نعم يحتاج إلى إبداء وجه ذكره عقبه لا فاضل وهو أن كلا منهما شرع رخصة وموقتا ومسحا وبدلا قوله ( وهو لغة ) الضمير راجع إلى المسح فقط وباعتبار تسلطه على قوله وشرعا راجع إلى المسح المقيد بالجار على طريقة شبه الاستخدام فإن المسح من حيث هو غيره من حيث القيد أفاده ح قوله ( إصابة البلة ) بكسر الباء أي الندوة قاموس وشمل ما لو كانت بيد أو غيرها كمطر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومنها النكاح مع ملك اليمين فمن كان يطأ بالنكاح لا يمكن أن يكون مالكا للرقبة وبالعكس إلا أن يعقد على أمته للاحتياط والأجر مع الشركة في حمل المشترك نظير أجرة القسمة والحد مع قيمة أمة مملوكة زنى بها فقتلها على قول أبي يوسف وأما عندهما فيجب الحد بالزنا والقيمة بالقتل وهو ما مشى عليه المصنف في الحدود والحد مع قيمة إفضاء أمة مملوكة زنى بها فأفضاها في بعض الصور على ما سيأتي تفصيله في الحدود إن شاء الله تعالى والظاهر أن هذا إذا لم يكن الوطء بشبهة فلو كان بشبهة لا حد بل تجب القيمة في الصورتين ومنها القيمة مع الثمن فإن البيع لو صحيحا وجب الثمن ولو فاسدا وتعذر رده على البائع وجبت قيمته والحد مع اللعان وأجر نظر الناظر إذا عمل مع العملة في الدار الموقوفة فإن له أجر العمل لا النظارة ا ه موضحا فهذه أحد عشر موضعا والذي في الشرح ثلاثة وعشرون فالمجموع أربعة وثلاثون أقول وزدت الرهن مع الإجارة فيما إذا رهن شيئا ثم آجره أو بالعكس أو مع الإعارة كذلك والمساقاة مع الشركة والغسل مع المسح على الخف في إحدى الرجلين والحج مع العمرة للمكي والنكاح مع أجرة الرضاع ثم رأيت الشرنبلالي زاد في الإمداد القتل مع الوصية أو مع الميراث وخرق خف مع آخر والتتبع ينفي الحصر قوله ( محدثا ) حال من فاعل يستطيع قوله ( وأفتى قارىء الهداية الخ ) هو العلامة سراج الدين شيخ المحقق ابن الهمام وما أفتى به نقله في البحر عن الجلابي ونظمه العلامة ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية وقال إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب قوله ( قولان ) ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب وقال وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه بل قال في البحر والصواب الوجوب ويأتي تمامه في آخر الباب الآتي قوله ( وكذا يسقط غسله ) أي غسل الرأس من الجنابة قوله ( ولو على جبيرة ) ويجب شدها إن لم تكن مشدودة ط أي إن أمكنه قوله ( وإلا ) أي بأن ضره المسح عليها والله سبحانه وتعالى أعلم باب المسح على الخفين ترجم به مع أنه زاد عليه المسح على الجبيرة ولا عيب فيه بل المعيب لو ترجم لشيء ونقص عنه وثني الخف لأنه لا يجوز المسح على خف واحد بلا عذر كما سيأتي وفي البحر وغيره إنما سمي خفا لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح أقول فيه إنه موضوع لغوي قبل ورود الشرع وقد نقل الرملي أن المسح عليه من خصائص هذه الأمة فكيف يعلل به للوضع السابق عليه إلا أن يجاب بأن الواضع هو الله تعالى كما هو قول الأشعري وهو تعالى عالم بما يشرعه على لسان نبيه تأمل قوله ( أخره ) أي عن التيمم لثبوته بالسنة فقط على الصحيح كما سيأتي والتيمم ثابت بالكتاب كما مر والنسبة أيضا فكان أولى بالتقديم وإن اشتركا في الترخص بهما وأيضا التيمم بدل عن الكل وهذا عن البعض ثم إن إبداء الشارح نكتة التأخير للتذكر وإلا فيكفي ما مر لأنه قد بين وجه تأخير التيمم عما قبله ويعلم منه وجه تأخير المسح عنه فتدبر نعم يحتاج إلى إبداء وجه ذكره عقبه لا فاضل وهو أن كلا منهما شرع رخصة وموقتا ومسحا وبدلا قوله ( وهو لغة ) الضمير راجع إلى المسح فقط وباعتبار تسلطه على قوله وشرعا راجع إلى المسح المقيد بالجار على طريقة شبه الاستخدام فإن المسح من حيث هو غيره من حيث القيد أفاده ح قوله ( إصابة البلة ) بكسر الباء أي الندوة قاموس وشمل ما لو كانت بيد أو غيرها كمطر

%0
10 Bölüm