Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

節 V04/P077–V04/P078İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P077–V04/P078)
Orijinal Metin (AR)

والذي قدمه في كتاب الصلاة أمر ابن سبع وضرب ابن عشر اه ح وهكذا ذكره القهستاني عن الملتقط والمراد ضربه بيد لا بخشية كما تقدم هناك قوله ( ويلحق به الزوج ) فله ضرب زوجته الصغيرة على الصلاة كالأب قوله ( وفي القنية الخ ) وفيها عن الروضة ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه بخلاف الحر قال فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره بخلاف المعلم لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحة والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد اه وهذا إذا لم يكن الضرب فاحشا كما يأتي في المتن قريبا قوله ( فيجري بين الصبيان ) أي يشرع في حقهم كما عبر الزيلعي وهل يضرب تعزيرا بمجرد عقله أو إذا بلغ عشرا كما في ضربه على الصلاة لم أره نعم في البحر عن القنية مراهق شتم عالما فعليه التعزير اه والظاهر أن المراهقة غير قيد تأمل تنبيه في شهادات البحر لم أر حكم الصبي إذا وجب التعزير عليه للتأديب فبلغ ونقل الفخر الرازي عن الشافعية لزجره بالبلوغ ومقتضى ما في اليتيمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه اه قال الخير الرملي لا وجه لسقوطه خصوصا إذا كان حق آدمي قوله ( وهذا لو كان حق عبد الخ ) بهذا وفق صاحب المجتبى بين قول السرخسي إن الصغر لا يمنع وجوب التعزير وقول الترجمان يمنع بحمل الأول على حق العبد والثاني على حقه تعالى كما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرق وأقره في البحر والنهر وتبعهم المصنف قلت لكن يشكل عليه ضربه على ترك الصلاة بل ورد أنه تضرب الدابة على النفار لا على العثار فتأمل قوله ( من حد أو عزر ) أي من حده الإمام أو عزره كما في الهداية قوله ( فدمه هدر ) أي عندنا ومالك وأحمد خلافا للشافعي لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة وتمامه في الفتح والتبيين قلت ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمام فقد مر أن لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية لأنه مأمور بإزالة المنكر إلا أن يفرق بأنه يمكنه الرفع إلى الإمام فلم تتعين الإقامة عليه بخلاف الإمام تأمل قوله ( بمثل ما مر ) أي من الأشياء التي يباح له تعزيره فيها ط قوله ( فيتقيد بشرط السلامة ) أي كالمرور في الطريق ونحوه وأورد ما لو جامع امرأة فماتت أو أفضاها فإنه لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع أنه مباح وأجيببأنه يضمن الجهر بذلك فلو وجبت الدية لوجب ضمانان بمضمون واحد نهر قوله ( قال المصنف ) أخذه من كلام شيخه في البحر قوله ( وبهذا ) أي التعليل المذكور قوله ( ضربا فاحشا ) قيد به لأنه ليس له أن يضربها في التأديب ضربا فاحشا وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في التاترخانية قال في البحر وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير اه أي وإن لم يكن فاحشا قوله ( ويضمنه لو مات ) ظاهره تقييد الضمان بما إذا كان الضرب فاحشا ويخالفه إطلاق الضمان في الفتح وغيره حيث قال وذكر الحاكم لا يضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابنه وكذا المعلم إذا أدب الصبي فمات منه يضمن عندنا والشافعي اه وقال في الدر المنتقى يضمن المعلم بضرب الصبي وقال مالك وأحمد لا يضمن الزوج ولا المعلم في التعزير ولا الأب في التأديب ولا الجد ولا الوصي لو بضرب معتاد وإلا ضمنه بإجماع الفقهاء اه لكن سيأتي في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل تفصيل وهو الضمان في ضرب التأديب لا في ضرب التعليم لأنه واجب ما لم يكن ضربا غير معتاد فإنه موجب للضمان مطلقا وسيأتي تمامه هناك

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والذي قدمه في كتاب الصلاة أمر ابن سبع وضرب ابن عشر اه ح وهكذا ذكره القهستاني عن الملتقط والمراد ضربه بيد لا بخشية كما تقدم هناك قوله ( ويلحق به الزوج ) فله ضرب زوجته الصغيرة على الصلاة كالأب قوله ( وفي القنية الخ ) وفيها عن الروضة ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه بخلاف الحر قال فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره بخلاف المعلم لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحة والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد اه وهذا إذا لم يكن الضرب فاحشا كما يأتي في المتن قريبا قوله ( فيجري بين الصبيان ) أي يشرع في حقهم كما عبر الزيلعي وهل يضرب تعزيرا بمجرد عقله أو إذا بلغ عشرا كما في ضربه على الصلاة لم أره نعم في البحر عن القنية مراهق شتم عالما فعليه التعزير اه والظاهر أن المراهقة غير قيد تأمل تنبيه في شهادات البحر لم أر حكم الصبي إذا وجب التعزير عليه للتأديب فبلغ ونقل الفخر الرازي عن الشافعية لزجره بالبلوغ ومقتضى ما في اليتيمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه اه قال الخير الرملي لا وجه لسقوطه خصوصا إذا كان حق آدمي قوله ( وهذا لو كان حق عبد الخ ) بهذا وفق صاحب المجتبى بين قول السرخسي إن الصغر لا يمنع وجوب التعزير وقول الترجمان يمنع بحمل الأول على حق العبد والثاني على حقه تعالى كما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرق وأقره في البحر والنهر وتبعهم المصنف قلت لكن يشكل عليه ضربه على ترك الصلاة بل ورد أنه تضرب الدابة على النفار لا على العثار فتأمل قوله ( من حد أو عزر ) أي من حده الإمام أو عزره كما في الهداية قوله ( فدمه هدر ) أي عندنا ومالك وأحمد خلافا للشافعي لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة وتمامه في الفتح والتبيين قلت ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمام فقد مر أن لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية لأنه مأمور بإزالة المنكر إلا أن يفرق بأنه يمكنه الرفع إلى الإمام فلم تتعين الإقامة عليه بخلاف الإمام تأمل قوله ( بمثل ما مر ) أي من الأشياء التي يباح له تعزيره فيها ط قوله ( فيتقيد بشرط السلامة ) أي كالمرور في الطريق ونحوه وأورد ما لو جامع امرأة فماتت أو أفضاها فإنه لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع أنه مباح وأجيببأنه يضمن الجهر بذلك فلو وجبت الدية لوجب ضمانان بمضمون واحد نهر قوله ( قال المصنف ) أخذه من كلام شيخه في البحر قوله ( وبهذا ) أي التعليل المذكور قوله ( ضربا فاحشا ) قيد به لأنه ليس له أن يضربها في التأديب ضربا فاحشا وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في التاترخانية قال في البحر وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير اه أي وإن لم يكن فاحشا قوله ( ويضمنه لو مات ) ظاهره تقييد الضمان بما إذا كان الضرب فاحشا ويخالفه إطلاق الضمان في الفتح وغيره حيث قال وذكر الحاكم لا يضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابنه وكذا المعلم إذا أدب الصبي فمات منه يضمن عندنا والشافعي اه وقال في الدر المنتقى يضمن المعلم بضرب الصبي وقال مالك وأحمد لا يضمن الزوج ولا المعلم في التعزير ولا الأب في التأديب ولا الجد ولا الوصي لو بضرب معتاد وإلا ضمنه بإجماع الفقهاء اه لكن سيأتي في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل تفصيل وهو الضمان في ضرب التأديب لا في ضرب التعليم لأنه واجب ما لم يكن ضربا غير معتاد فإنه موجب للضمان مطلقا وسيأتي تمامه هناك

節 V04/P078–V04/P079İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P078–V04/P079)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وعن الثاني الخ ) عبارة الزيلعي هكذا وروى عن أبي يوسف أن القاضي إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه الضمان إذا كان يرى ذلك لأنه قد ورد أن أكثر ما عزروا به مائة فإن زادت على مائة فمات يجب نصف الدية على بيت المال لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه فحصل القتل بفعل مأذن فيه وبفعل غير مأذون فيه فيتنصف اه فعلم أن الكلام في القاضي الذي يرى ذلك اجتهادا أو تقليدا وقدمنا أول الباب استدلال ؤئمتنا بحديث من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ومقتضى ما قررناه هناك وجوب الضمان إذا تعدى بالزيادة مطلقا وأن هذه الرواية غير معتمدة عند الكل فافهم قوله ( وتعزر خمسة وسبعين ) جرى على ظاهر الرواية عن أبي يوسف وقدمنا ترجيح قولهما إذ لا يبلغ التعزير أربعين قوله ( ولا تتزوج بغيره ) بل تقدم أنها تجبر على تجديد النكاح بمهر يسير وهذه إحدى روايات ثلاث تقدمت في الطلاق الثانية أنها لا تبين ردا لقصدها السيىء الثالثة ما في النوادر من أنه يتملكها رقيقة إن كان مصرفا ط مطلب فيما إذا رتحل إلى غير مذهبه قوله ( ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر ) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا لما في التاترخانية حكى أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه فقال الشيخ بعد ما سئل عن هذه وأطرق رأسه النكاح جائز ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة ولو أن رجلا برىء من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا أما انتقال غيره من غير دليل بل بما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذكوم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه اه ملخصا وفيها عن الفتاوى النسفية الثبات على مذهب أبي حنيفة خير وأولى قال وهذه الكلمة أقرب إلى الألفة اه وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام مسألة لا يرجع فيما قلد فيه أي عمل به اتفاقا وهل يقلد غيره في غيره المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي فقيل يلزم وقيل لا وقيل مثل من لم يلتزم وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا اه ملخصا قال شارحه المحقق ابن أمير حاج بل الدليل الشرعي اقتضى العمل بقول المجتهد وتقليده فيه فيما احتاج إليه وهو فاسألوا أهل الذكر سورة النحل الآية 43 والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة فإذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به وأما التزامه فلم يثبت من السمع اعتباره ملزما إنما ذلك في النذر ولا فرق في ذلك بين أن يلتزمه بلفظه أو بقلبه على أن قول القائل مثلا قلدت فلانا فيما أفتى بتعليق التقليد والوعد به ذكره المصنف اه مطلب العامي لا مذهب له قلت وأيضا قالوا العامي لا مذهب له مذهب مفتيه وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله وأما غيره ممن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله أنا فقيه أو نحوي اه وتقدم تمام ذلك في المقدمة أول هذا الشرح وإنما أطلنا في ذلك لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد فيحملهم على تنقيص الأئمة المجتهدين فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو غيره بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من الانتقال خوفا من التلاعب بمذاهب المجتهدين نفعنا الله تعالى بهم وأماتنا على حبهم آمين

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وعن الثاني الخ ) عبارة الزيلعي هكذا وروى عن أبي يوسف أن القاضي إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه الضمان إذا كان يرى ذلك لأنه قد ورد أن أكثر ما عزروا به مائة فإن زادت على مائة فمات يجب نصف الدية على بيت المال لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه فحصل القتل بفعل مأذن فيه وبفعل غير مأذون فيه فيتنصف اه فعلم أن الكلام في القاضي الذي يرى ذلك اجتهادا أو تقليدا وقدمنا أول الباب استدلال ؤئمتنا بحديث من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ومقتضى ما قررناه هناك وجوب الضمان إذا تعدى بالزيادة مطلقا وأن هذه الرواية غير معتمدة عند الكل فافهم قوله ( وتعزر خمسة وسبعين ) جرى على ظاهر الرواية عن أبي يوسف وقدمنا ترجيح قولهما إذ لا يبلغ التعزير أربعين قوله ( ولا تتزوج بغيره ) بل تقدم أنها تجبر على تجديد النكاح بمهر يسير وهذه إحدى روايات ثلاث تقدمت في الطلاق الثانية أنها لا تبين ردا لقصدها السيىء الثالثة ما في النوادر من أنه يتملكها رقيقة إن كان مصرفا ط مطلب فيما إذا رتحل إلى غير مذهبه قوله ( ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر ) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا لما في التاترخانية حكى أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه فقال الشيخ بعد ما سئل عن هذه وأطرق رأسه النكاح جائز ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة ولو أن رجلا برىء من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا أما انتقال غيره من غير دليل بل بما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذكوم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه اه ملخصا وفيها عن الفتاوى النسفية الثبات على مذهب أبي حنيفة خير وأولى قال وهذه الكلمة أقرب إلى الألفة اه وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام مسألة لا يرجع فيما قلد فيه أي عمل به اتفاقا وهل يقلد غيره في غيره المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي فقيل يلزم وقيل لا وقيل مثل من لم يلتزم وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا اه ملخصا قال شارحه المحقق ابن أمير حاج بل الدليل الشرعي اقتضى العمل بقول المجتهد وتقليده فيه فيما احتاج إليه وهو فاسألوا أهل الذكر سورة النحل الآية 43 والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة فإذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به وأما التزامه فلم يثبت من السمع اعتباره ملزما إنما ذلك في النذر ولا فرق في ذلك بين أن يلتزمه بلفظه أو بقلبه على أن قول القائل مثلا قلدت فلانا فيما أفتى بتعليق التقليد والوعد به ذكره المصنف اه مطلب العامي لا مذهب له قلت وأيضا قالوا العامي لا مذهب له مذهب مفتيه وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله وأما غيره ممن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله أنا فقيه أو نحوي اه وتقدم تمام ذلك في المقدمة أول هذا الشرح وإنما أطلنا في ذلك لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد فيحملهم على تنقيص الأئمة المجتهدين فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو غيره بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من الانتقال خوفا من التلاعب بمذاهب المجتهدين نفعنا الله تعالى بهم وأماتنا على حبهم آمين

節 V04/P079–V04/P081İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P079–V04/P081)
Orijinal Metin (AR)

يدل لذلك ما في القنية رامزا لبعض كتب المذهب ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى فصل قبول من الشهادات قوله ( قذف بالتعريض ) كأن قال أنا لست بزان يعزر لأن الحد سقط للشبهة وقد ألحق الشين بالمخاطب لأن المعنى بل أنت زان فيعزر وظاهر التقييد بالقذف أنه لو شتم بالتعريض لا يعزر ( فله قيمة النقصان ) أي له قدر ما نقص من قيمتها ولم يذكر أنه يحد أو لا لعلمه مما مر في بابه وتقدم قبيل باب الشهادة على الزنا ما لو زنا بأمة فقتلها أنه يجب الحد والقيمة بالقتل وفي إفضائها تفصيل طويل قوله ( وإن حلف خصمه ) أي عند عدم البرهان قوله ( حتى يتوب أو يموت ) عبارة غيره حتى يردها وفي الهندية وغيرها قال محمد أحبسه أبدا حتى يردها أو يموت قوله ( يعزر على الورع البارد الخ ) قال في التاترخانية روى أن رجلا وجد تمرة ملقاة فأخذها وعرفها مرارا ومراده إظهار ورعه وديانته فقال له عمر رضي الله عنه تعالى عنه كلها يا بارد الورع فإنه ورع يبغضه الله تعالى وضربه بالدرة اه قلت وبه علم أن مراد ما كان على وجه الرياء كما أفاده بقوله البارد فافهم فلو كان من أهل الورع فهو ممدوح كما نقل أن امرأة سألت بعض الأئمة عن الغزل على ضوء العسس حين يمر على بيتها فقال من أنت فقالت أنا أخت بشر الحافي فقال لها لا تفعلي فإن الورع خرج من بيتكم قوله ( التعزير لا يسقط بالتوبة ) لما مر أن الذمي إذا لزمه التعزير فأسلم لم يسقط عنه لكن هذا مقيد بما إذا كان حقا لعبد أما ما وجب حقا لله تعالى فإنه يسقط كما في شهادات البحر حموي على الأشباه قوله ( قلت قد قدمناه لأصخابنا الخ ) تقدم ذلك عند قوله والشهادة على الشهادة وهذا جواب لقول الأشباه ولم أره لأصحابنا اه قلت وفي كفالة كافي الحاكم الشهيد وإذا كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل وذكر عن الحسن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحدود اه وقال البيري وفي الأجناس عن كفالة الأصل لو ادعى قبل إنسان ستيمة فاحشة أو أنه ضربه عزر أسواطا وإن كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أنه لا يعزر إذا كان أول ما فعل وفي نوادر ابن رستم عن محمد وعظ حتى لا يعود إليه فإن عاد وتكرر منه ضرب التعزير قلت لمحمد والمروءة عندك في الدين والصلاح قال نعم وفي التمرتاشي إن كان له خطر ومروءة فالقياس أن يعزر وفي الاستحسان لا إن كان أول ما فعل فإن فعل أي مرة أخرى علم أنه لم يكن ذا مروءة والمروءة مروءة شرعية وعقلية رسمية اه ملخصا تنبيه قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية جاء الحديث من طرق كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة منها أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وفسرهم الشافعي بأنهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة فيترك وقيل هم أصحاب الصغائر دون الكبائر وقيل الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا والأول أظهر وأمتن اه ملخصا قلت وقول أئمتنا إذا كان أول ما فعل يشير إلى التفسير الأول وكذا ما مر من تفسير المروءة قوله ( في حديث اتق الله لا تأتي الخ ) لفظ الجامع الصغير تق الله يا أبا الوليد وقوله لا تأتي أصله لئلا تأتي فحذف اللام كذا في المناوي ح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

يدل لذلك ما في القنية رامزا لبعض كتب المذهب ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى فصل قبول من الشهادات قوله ( قذف بالتعريض ) كأن قال أنا لست بزان يعزر لأن الحد سقط للشبهة وقد ألحق الشين بالمخاطب لأن المعنى بل أنت زان فيعزر وظاهر التقييد بالقذف أنه لو شتم بالتعريض لا يعزر ( فله قيمة النقصان ) أي له قدر ما نقص من قيمتها ولم يذكر أنه يحد أو لا لعلمه مما مر في بابه وتقدم قبيل باب الشهادة على الزنا ما لو زنا بأمة فقتلها أنه يجب الحد والقيمة بالقتل وفي إفضائها تفصيل طويل قوله ( وإن حلف خصمه ) أي عند عدم البرهان قوله ( حتى يتوب أو يموت ) عبارة غيره حتى يردها وفي الهندية وغيرها قال محمد أحبسه أبدا حتى يردها أو يموت قوله ( يعزر على الورع البارد الخ ) قال في التاترخانية روى أن رجلا وجد تمرة ملقاة فأخذها وعرفها مرارا ومراده إظهار ورعه وديانته فقال له عمر رضي الله عنه تعالى عنه كلها يا بارد الورع فإنه ورع يبغضه الله تعالى وضربه بالدرة اه قلت وبه علم أن مراد ما كان على وجه الرياء كما أفاده بقوله البارد فافهم فلو كان من أهل الورع فهو ممدوح كما نقل أن امرأة سألت بعض الأئمة عن الغزل على ضوء العسس حين يمر على بيتها فقال من أنت فقالت أنا أخت بشر الحافي فقال لها لا تفعلي فإن الورع خرج من بيتكم قوله ( التعزير لا يسقط بالتوبة ) لما مر أن الذمي إذا لزمه التعزير فأسلم لم يسقط عنه لكن هذا مقيد بما إذا كان حقا لعبد أما ما وجب حقا لله تعالى فإنه يسقط كما في شهادات البحر حموي على الأشباه قوله ( قلت قد قدمناه لأصخابنا الخ ) تقدم ذلك عند قوله والشهادة على الشهادة وهذا جواب لقول الأشباه ولم أره لأصحابنا اه قلت وفي كفالة كافي الحاكم الشهيد وإذا كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل وذكر عن الحسن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحدود اه وقال البيري وفي الأجناس عن كفالة الأصل لو ادعى قبل إنسان ستيمة فاحشة أو أنه ضربه عزر أسواطا وإن كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أنه لا يعزر إذا كان أول ما فعل وفي نوادر ابن رستم عن محمد وعظ حتى لا يعود إليه فإن عاد وتكرر منه ضرب التعزير قلت لمحمد والمروءة عندك في الدين والصلاح قال نعم وفي التمرتاشي إن كان له خطر ومروءة فالقياس أن يعزر وفي الاستحسان لا إن كان أول ما فعل فإن فعل أي مرة أخرى علم أنه لم يكن ذا مروءة والمروءة مروءة شرعية وعقلية رسمية اه ملخصا تنبيه قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية جاء الحديث من طرق كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة منها أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وفسرهم الشافعي بأنهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة فيترك وقيل هم أصحاب الصغائر دون الكبائر وقيل الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا والأول أظهر وأمتن اه ملخصا قلت وقول أئمتنا إذا كان أول ما فعل يشير إلى التفسير الأول وكذا ما مر من تفسير المروءة قوله ( في حديث اتق الله لا تأتي الخ ) لفظ الجامع الصغير تق الله يا أبا الوليد وقوله لا تأتي أصله لئلا تأتي فحذف اللام كذا في المناوي ح

節 V04/P081–V04/P082İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P081–V04/P082)
Orijinal Metin (AR)

قلت ومقتضاه أن تأتي منصوب بأن المضمرة بعد اللام المقدرة مع أن شرط إضمار أن عدم وجود لا بعدها مثل لنعلم أي الحزبين فلو وجدت امتنع الإضمار مثل لئلا يعلم إلا أن يقال سوغ ذلك عدم التصريح باللام التعليلية لكنه يتوقف على كون الرواية بالنصب وإلا فالأظهر أنه نفي بمعنى النهي مثل فلا رفث ولا فسوق سورة البقرة الآية 197 أو نهي والياء للإشباع وعلى كل فهو نهي عن المسبب والمراد النهي عن السبب مثل ولا تقتلوا أنفسكم النساء 29 لا يفتننكم الشيطان أي لا تفعلوا سبب القتل والفتنة وهنا المراد النهي عن منع زكاة المواشي أو السرقة التي هي سبب الإتيان بما ذكر وعلى هذا التقرير يظهر في الحديث نكات لطيفة لا تخفى على المتأمل فافهم قوله ( له رغاء الخ ) الرغاء صوت الإبل كما أن الخوار صوت البقر والثؤاج بالثاء المثلثة المضمومة وبعدها همزة مفتوحة ممدودة ثم جيم صوت الغنم ط قوله ( قال يؤخذ منه ) عبارة المناوي قال ابن المنير أظن أن الحكام أخذوا بتجريس السارق ونحوه من هذا الحديث ونحوه اه ح والتجريس بالقوم التسميع بهم قاموس قلت وهو معنى التشهير الذي ذكروه عندنا في شاهد الزور ففي التتارخانية قال أبو حنيفة في المشهور يطاف به ويشهر ولا يضرب وفي السراجية وعليه الفتوى وفي جامع العتابي التشهير أن يطاف به في البلد وينادي عليه في كل محلة إن هذا شاهد الزور فلا تشهدوه وذكر الخصاف في كتابه أنه يشهر على قولهما بغير الضرب والذي روى عن عمر أنه يسخم وجهه فتأويله عند السرخسي أنه بطريق السياسة إذا رأى المصلحة وعند الشيخ الإمام أنه التفضيح والتشهير فإنصه يسمى سوادا اه ملخصا وسيأتي تمامه قبيل باب الرجوع عن الشهادة إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم كتاب السرقة عقب به الحدود لأنه منها مع الضمان قهستاني قلت وكأنهم ترجموا لها بالكتاب دون الباب لاشتمالها على بيان حكم الضمان الخارج عن الحدود فكانت غيرها من وجه فأفردت عنها بكتاب متضمن لأبواب تأمل قال القهستاني وهو نوعان لأنه إما أن يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة المسلمين فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني بالكبرى بين حكمها في الآخر لأنها أقل وقوعا وقد اشتركا في التعريف وأكثر الشروط اه أي لأن المعتبر في كل منهما أخذ المال خفية لكن الخفية في الصغرى هي الخفية عن عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع والمستعير وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم كما في الفتح والشروط تعلم مما يأتي قوله ( هي لغة أخذ الشيء الخ ) أفاد أنها مصدر وهي أحد خمسة ففي القاموس سرق منه الشيء يسرق أي من باب ضرب سرقا محركة وككتف وسرقة محركة أي ككلمة وكفرجة أي بضم فسكون وسرقا بالفتح أي مع السكون والاسم السرقة بالفتح وكفرجة وكتف اه موضحا قوله ( خفية ) بضم الخاء وكسرها ط عن المصباح قوله ( مجاز ) أي من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق قوله ( وشرعا باعتبار الحرمة الخ ) يعني أن لها في الشرع تعريفين تعريفا باعتبار كونها محرمة وتعريفا باعتبار ترتب حكم شرعي عليها وهو القطع ومر نظيره في الزنا قوله ( أخذه كذلك ) أي أخذ الشيء خفية قوله ( أخذ مكلف ) شمل الأخذ حكما وهو أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعه ويحملوه على ظهر واحد ويخرجوه من المنزل فإن الكل يقطعون استحسانا وسيأتي بحر وأخرج الصبي والمجنون لأن القطع عقوبة وهما ليسا من أهلها لكنهما يضمنان المال كما في البحر قوله ( أو عبدا ) فهو كالحر هنا لأن القطع لا يتنصف بخلاف الجلد قوله ( أو كافرا ) الأولى أو ذميا لما في كافي الحاكم أن الحربي المستأمن إذا سرق في دار الإسلام لم يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أقطعه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت ومقتضاه أن تأتي منصوب بأن المضمرة بعد اللام المقدرة مع أن شرط إضمار أن عدم وجود لا بعدها مثل لنعلم أي الحزبين فلو وجدت امتنع الإضمار مثل لئلا يعلم إلا أن يقال سوغ ذلك عدم التصريح باللام التعليلية لكنه يتوقف على كون الرواية بالنصب وإلا فالأظهر أنه نفي بمعنى النهي مثل فلا رفث ولا فسوق سورة البقرة الآية 197 أو نهي والياء للإشباع وعلى كل فهو نهي عن المسبب والمراد النهي عن السبب مثل ولا تقتلوا أنفسكم النساء 29 لا يفتننكم الشيطان أي لا تفعلوا سبب القتل والفتنة وهنا المراد النهي عن منع زكاة المواشي أو السرقة التي هي سبب الإتيان بما ذكر وعلى هذا التقرير يظهر في الحديث نكات لطيفة لا تخفى على المتأمل فافهم قوله ( له رغاء الخ ) الرغاء صوت الإبل كما أن الخوار صوت البقر والثؤاج بالثاء المثلثة المضمومة وبعدها همزة مفتوحة ممدودة ثم جيم صوت الغنم ط قوله ( قال يؤخذ منه ) عبارة المناوي قال ابن المنير أظن أن الحكام أخذوا بتجريس السارق ونحوه من هذا الحديث ونحوه اه ح والتجريس بالقوم التسميع بهم قاموس قلت وهو معنى التشهير الذي ذكروه عندنا في شاهد الزور ففي التتارخانية قال أبو حنيفة في المشهور يطاف به ويشهر ولا يضرب وفي السراجية وعليه الفتوى وفي جامع العتابي التشهير أن يطاف به في البلد وينادي عليه في كل محلة إن هذا شاهد الزور فلا تشهدوه وذكر الخصاف في كتابه أنه يشهر على قولهما بغير الضرب والذي روى عن عمر أنه يسخم وجهه فتأويله عند السرخسي أنه بطريق السياسة إذا رأى المصلحة وعند الشيخ الإمام أنه التفضيح والتشهير فإنصه يسمى سوادا اه ملخصا وسيأتي تمامه قبيل باب الرجوع عن الشهادة إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم كتاب السرقة عقب به الحدود لأنه منها مع الضمان قهستاني قلت وكأنهم ترجموا لها بالكتاب دون الباب لاشتمالها على بيان حكم الضمان الخارج عن الحدود فكانت غيرها من وجه فأفردت عنها بكتاب متضمن لأبواب تأمل قال القهستاني وهو نوعان لأنه إما أن يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة المسلمين فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني بالكبرى بين حكمها في الآخر لأنها أقل وقوعا وقد اشتركا في التعريف وأكثر الشروط اه أي لأن المعتبر في كل منهما أخذ المال خفية لكن الخفية في الصغرى هي الخفية عن عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع والمستعير وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم كما في الفتح والشروط تعلم مما يأتي قوله ( هي لغة أخذ الشيء الخ ) أفاد أنها مصدر وهي أحد خمسة ففي القاموس سرق منه الشيء يسرق أي من باب ضرب سرقا محركة وككتف وسرقة محركة أي ككلمة وكفرجة أي بضم فسكون وسرقا بالفتح أي مع السكون والاسم السرقة بالفتح وكفرجة وكتف اه موضحا قوله ( خفية ) بضم الخاء وكسرها ط عن المصباح قوله ( مجاز ) أي من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق قوله ( وشرعا باعتبار الحرمة الخ ) يعني أن لها في الشرع تعريفين تعريفا باعتبار كونها محرمة وتعريفا باعتبار ترتب حكم شرعي عليها وهو القطع ومر نظيره في الزنا قوله ( أخذه كذلك ) أي أخذ الشيء خفية قوله ( أخذ مكلف ) شمل الأخذ حكما وهو أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعه ويحملوه على ظهر واحد ويخرجوه من المنزل فإن الكل يقطعون استحسانا وسيأتي بحر وأخرج الصبي والمجنون لأن القطع عقوبة وهما ليسا من أهلها لكنهما يضمنان المال كما في البحر قوله ( أو عبدا ) فهو كالحر هنا لأن القطع لا يتنصف بخلاف الجلد قوله ( أو كافرا ) الأولى أو ذميا لما في كافي الحاكم أن الحربي المستأمن إذا سرق في دار الإسلام لم يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أقطعه

節 V04/P082–V04/P083İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P082–V04/P083)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو مجنونا حال إفاقته ) الأولى أن يقول أو مجنونا في غير حال أخذه لأن قوله ولو أنثى الخ تعميم للمكلف فيصير المعنى أخذ مكلف ولو كان ذلك المكلف مجنونا في حال إفاقته ولا يخفى ما فيه فإنه في حال الإفاقة عاقل لا مجنون إلا أن يجعل حال إفاقته ظرفا لأخذ فكأنه قال أخذ مجنون في حال إفاقته فيصدق عليه أخذ مكلف وإنما سماه مجنونا نظرا إلى حاله في غير وقت الأخذ فيرجع إلى ما قلنا تأمل والحاصل كما في البحر والنهر أنه إذا كان يجن ويفيق فإذا سرق في حال إفاقته قطع وإلا فلا اه بقي لو جن بعد الأخذ هل يقطع أم تنتظر إفاقته قال السيد أبو السعود ظاهر ما قدمه في قوله النهر من أنه يشترط لإقامة الحد كونه من أهل الاعتبار يقتضي اشتراط إفاقته إلا أن يفرق بين الجلد والقطع بأن الذي يحصل به الجلد لا فائدة فيه قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة بخلاف القطع اه قلت لكن في حد الشرب من البحر إذا أقر السكران بالسرقة ولم يقطع لسكره أخذ منه المال ثم قال شهدوا عليه بالشرب وهو سكران قبلت وكذا بالزنا وهو سكران كما إذا زنى وهو سكران وكذا بالسرقة وهو سكران ويحد بعد الصحو ويقطع اه فهذا يفيد اشتراط صحوه إلا أن يفرق بين الجنون والسكر بأن السكر له غاية بخلاف الجنون لكن الظاهر انتظار إفاقته لاندراء الحد بالشبهة وهي هنا احتمال إبداء ما يسقطه إذا أفاق كما لا يقطع الأخرس لذلك تأمل قوله ( ناطق بصير ) زاد في البحر هنا قيدا آخر وهو كونه صاحب يد يسرى ورجل يمنى صحيحتين وسيأتي في فصل القطع قوله ( لجهله بمال غيره ) يعني أن مقتضى حاله ذلك قوله ( عشرة دراهم ) لما رواه أبو حنيفة مرفوعا لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ورجح هذه على رواية ربع دينار ورواية ثلاثة دراهم لأن الأخذ بالأكثر أحوط احتيالا للدرء كما بسطه في الفتح وأطلق الدراهم فانصرفت إلى المعهودة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل كما في الزكاة بحر ومثله في الهداية وغيره وبحث فيه الكمال بأن الدراهم كانت في زمنه مختلفة صنف عشرة وزن خمسة وصنف وزن ستة وصنف وزن عشرة فمقتضى ترجيحهم الأكثر فيما مر ترجيحه لنا أيضا وتمامه في الشرنبلالية قوله ( ولم يقل مضروبة ) أي مع أن ذلك شرط للقطع في ظاهر الرواية قوله ( جياد ) فلو سرق زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة فلا قطع إلا أن تكون كثيرة قيمتها نصاب من الجياد بحر قوله ( أو مقدارها ) أي قيمة فلو سرق نصف دينار قيمته النصاب قطع عندنا بحر وهو عطف على عشر اه ح قوله ( فلا قطع بنقرة ) هي القطعة المذابة من الذهب والفضة قاموس والمراد الثاني ط وهذا محترز كون العشرة مضروبة ومثله ما لو سرق أقل من وزن عشرة فضة تساوي عشرة مسكوكة لا يقطع لأنه مخالف للنص في محل النص وهو أن يسرق فضة وزن عشرة كذا في الفتح فأفاد أن الفضة غير المسكوكة يعتبر فيها الوزن والقيمة أي كونها وزنها عشرة تساوي عشرة مسكوكة فلا قطع لو نقص الوزن عن عشرة وإن بلغ قيمة المسكوكة كمسألتنا هذه ولا في عكسه كمسألة النقرة قوله ( ولا بدينار ) محترز قوله أو قيمتها وأفاد به أن غير الدراهم يقوم بها وإن كان ذهبا كما في الفتح قوله ( وقت السرقة ووقت القطع ) فلو كانت قيمته يوم السرقة عشرة فانتقص وقت القطع لم يقطعه إلا إذا كان النقص لعيب حدث أو لفوات بعض العين كما في الفتح والنهر قوله ( ومكانه ) فلو سرق في بلد ما قيمته فيها عشرة فأخذ في أخرى وقيمته فيها أقل لا يقطع ( فتح ) قوله ( بتقويم عدلين ) حال من قوله أو مقدارها قوله ( عند اختلاف المقومين ) أي بأن قومه عدلان بنصاب وعدلان آخران بأقل منه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو مجنونا حال إفاقته ) الأولى أن يقول أو مجنونا في غير حال أخذه لأن قوله ولو أنثى الخ تعميم للمكلف فيصير المعنى أخذ مكلف ولو كان ذلك المكلف مجنونا في حال إفاقته ولا يخفى ما فيه فإنه في حال الإفاقة عاقل لا مجنون إلا أن يجعل حال إفاقته ظرفا لأخذ فكأنه قال أخذ مجنون في حال إفاقته فيصدق عليه أخذ مكلف وإنما سماه مجنونا نظرا إلى حاله في غير وقت الأخذ فيرجع إلى ما قلنا تأمل والحاصل كما في البحر والنهر أنه إذا كان يجن ويفيق فإذا سرق في حال إفاقته قطع وإلا فلا اه بقي لو جن بعد الأخذ هل يقطع أم تنتظر إفاقته قال السيد أبو السعود ظاهر ما قدمه في قوله النهر من أنه يشترط لإقامة الحد كونه من أهل الاعتبار يقتضي اشتراط إفاقته إلا أن يفرق بين الجلد والقطع بأن الذي يحصل به الجلد لا فائدة فيه قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة بخلاف القطع اه قلت لكن في حد الشرب من البحر إذا أقر السكران بالسرقة ولم يقطع لسكره أخذ منه المال ثم قال شهدوا عليه بالشرب وهو سكران قبلت وكذا بالزنا وهو سكران كما إذا زنى وهو سكران وكذا بالسرقة وهو سكران ويحد بعد الصحو ويقطع اه فهذا يفيد اشتراط صحوه إلا أن يفرق بين الجنون والسكر بأن السكر له غاية بخلاف الجنون لكن الظاهر انتظار إفاقته لاندراء الحد بالشبهة وهي هنا احتمال إبداء ما يسقطه إذا أفاق كما لا يقطع الأخرس لذلك تأمل قوله ( ناطق بصير ) زاد في البحر هنا قيدا آخر وهو كونه صاحب يد يسرى ورجل يمنى صحيحتين وسيأتي في فصل القطع قوله ( لجهله بمال غيره ) يعني أن مقتضى حاله ذلك قوله ( عشرة دراهم ) لما رواه أبو حنيفة مرفوعا لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ورجح هذه على رواية ربع دينار ورواية ثلاثة دراهم لأن الأخذ بالأكثر أحوط احتيالا للدرء كما بسطه في الفتح وأطلق الدراهم فانصرفت إلى المعهودة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل كما في الزكاة بحر ومثله في الهداية وغيره وبحث فيه الكمال بأن الدراهم كانت في زمنه مختلفة صنف عشرة وزن خمسة وصنف وزن ستة وصنف وزن عشرة فمقتضى ترجيحهم الأكثر فيما مر ترجيحه لنا أيضا وتمامه في الشرنبلالية قوله ( ولم يقل مضروبة ) أي مع أن ذلك شرط للقطع في ظاهر الرواية قوله ( جياد ) فلو سرق زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة فلا قطع إلا أن تكون كثيرة قيمتها نصاب من الجياد بحر قوله ( أو مقدارها ) أي قيمة فلو سرق نصف دينار قيمته النصاب قطع عندنا بحر وهو عطف على عشر اه ح قوله ( فلا قطع بنقرة ) هي القطعة المذابة من الذهب والفضة قاموس والمراد الثاني ط وهذا محترز كون العشرة مضروبة ومثله ما لو سرق أقل من وزن عشرة فضة تساوي عشرة مسكوكة لا يقطع لأنه مخالف للنص في محل النص وهو أن يسرق فضة وزن عشرة كذا في الفتح فأفاد أن الفضة غير المسكوكة يعتبر فيها الوزن والقيمة أي كونها وزنها عشرة تساوي عشرة مسكوكة فلا قطع لو نقص الوزن عن عشرة وإن بلغ قيمة المسكوكة كمسألتنا هذه ولا في عكسه كمسألة النقرة قوله ( ولا بدينار ) محترز قوله أو قيمتها وأفاد به أن غير الدراهم يقوم بها وإن كان ذهبا كما في الفتح قوله ( وقت السرقة ووقت القطع ) فلو كانت قيمته يوم السرقة عشرة فانتقص وقت القطع لم يقطعه إلا إذا كان النقص لعيب حدث أو لفوات بعض العين كما في الفتح والنهر قوله ( ومكانه ) فلو سرق في بلد ما قيمته فيها عشرة فأخذ في أخرى وقيمته فيها أقل لا يقطع ( فتح ) قوله ( بتقويم عدلين ) حال من قوله أو مقدارها قوله ( عند اختلاف المقومين ) أي بأن قومه عدلان بنصاب وعدلان آخران بأقل منه

節 V04/P083–V04/P084İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P083–V04/P084)
Orijinal Metin (AR)

وأما لو اختلفوا بعد اتفاقهم على النصاب فإنه لا يضر كما هو ظاهر قوله ( إلا إذا كان وعاء لها عادة ) لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم ألا ترى أنه لو سرق كيسا فيه دراهم كثيرة يقطع وإن كان الكيس يساوي درهما بحر وفهم منه أنه لو علم بما في الثوب يقطع كما صرح به في المبسوط لأن المعتبر ظهور قصد النصاب وكون المسروق كيسا فيه دلالة القصد ولا يقبل قوله لم أقصد لم أعلم كما في الفتح فإقراره بالعلم بما في الثوب فيه دلالة القصد بالأولى قوله ( ولا ينتظر ) أي إذا طلب المالك تضمينه فله ذلك في الحال لوجود سببه لأنه يقدر على تسليمه للحال فصار مستهلكا قوله ( خفية ) خرج به الأخذ مغالبة أو نهبا فلا قطع به لو كان في المصر نهارا وإن دخل خفية استحسانا نهر قوله ( وابتداء فقط لو ليلا ) حتى لو دخل البيت ليلا خفية ثم أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة من في يده قطع بحر قوله ( وهل العبرة ) أي في الخفية لزعم السارق أن رب الدار لم يعلم به أم لزعم أحدهما وإن كان رب الدار فيه خلاف ويظهر ذلك فيما لو ظن السارق أن رب الدار علم به مع أنه لم يعلم فالخفية هنا في زعم رب الدار لا في زعم السارق ففي الزيلعي لا يقطع لأنه جهر في زعمه وفي الخلاصة والمحيط والذخيرة يقطع اكتفاء بكونها خفية في زعم أحدهما أما لو زعم اللص أنه لم يعلم به مع أنه عالم يقطع اكتفاء بزعمه الخفية وكذا لو لم يعلما اتفاقا وأما لو علما فلا قطع بالمسألة رباعية كما أفاده في البحر قوله ( من صاحب يد صحيحة ) حتى لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع فتح قوله ( فلا يقطع السارق من السارق ) هكذا أطلقه الكرخي والطحاوي لأن يده ليست يد أمانة ولا ملك فكان طائعا قلنا نعم لكن يده يد غصب والسارق منه يقطع والحق ما في نوادر هشام عن محمد إن قطعت الأولى لم أقطع الثاني وإن درأت عنه الحد قطعته ومثله في أمالي أبي يوسف كذا في الفتح نهر وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في الباب الآتي تنبيه في كافي الحاكم ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن قوله ( مما لا يتسارع إليه الفساد ) سيأتي هذا في المتن مع أشياء أخر لا يقطع بها فإذا كان مراده استيفاء الشروط كان عليه ذكر الباقي تأمل قوله ( متقوما مطلقا ) أي عند أهل كل دين ط قوله ( فلا قطع بسرقة خمر مسلم ) هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة المسلم خمر الذمي ولو قال فلا قطع بسرقة خمر لكان أخصر وأشمل اه ح قوله ( بدائع ) تمام عبارتها على ما في البحر فلو سرق بعض تجار المسلمين من البعض في دار الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام فأخذ السارق لا يقطعه الإمام اه قلت وظاهره أن الحكم كذلك لو سرق في دار البغي ثم خرجوا إلى دار العدل تأمل ولم يذكر سرقة أهل العدل من أهل البغي وعكسه وفي كافي الحاكم رجل من أهل العدل أغار على عسكر البغي ليلا فسرق من رجل منهم مالا فجاء به إلى إمام العدل لا يقطعه لأن لأهل العدل أخذ أموالهم على وجه السرقة ويمسكه إلى أن يتوبوا أو يموتوا وفي العكس لو أخذ بعد ذلك فأتى به إمام أهل العدل لم يقطعه أيضا لأنه محارب يستحل هذا اه ملخصا قوله ( من حرز ) هو على قسمين حرز بنفسه وهو كل بقعة معدة للإحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن والصناديق أو بغيره وهو كل مكان غير معد للإحراز وفيه حافظ كالمساجد والطرق والصحراء وفي القنية لو سرق المدفون في مفازة يقطع بحر قلت وجزم المقدسي بضعف ما في القنية كما نذكره في النباش

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما لو اختلفوا بعد اتفاقهم على النصاب فإنه لا يضر كما هو ظاهر قوله ( إلا إذا كان وعاء لها عادة ) لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم ألا ترى أنه لو سرق كيسا فيه دراهم كثيرة يقطع وإن كان الكيس يساوي درهما بحر وفهم منه أنه لو علم بما في الثوب يقطع كما صرح به في المبسوط لأن المعتبر ظهور قصد النصاب وكون المسروق كيسا فيه دلالة القصد ولا يقبل قوله لم أقصد لم أعلم كما في الفتح فإقراره بالعلم بما في الثوب فيه دلالة القصد بالأولى قوله ( ولا ينتظر ) أي إذا طلب المالك تضمينه فله ذلك في الحال لوجود سببه لأنه يقدر على تسليمه للحال فصار مستهلكا قوله ( خفية ) خرج به الأخذ مغالبة أو نهبا فلا قطع به لو كان في المصر نهارا وإن دخل خفية استحسانا نهر قوله ( وابتداء فقط لو ليلا ) حتى لو دخل البيت ليلا خفية ثم أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة من في يده قطع بحر قوله ( وهل العبرة ) أي في الخفية لزعم السارق أن رب الدار لم يعلم به أم لزعم أحدهما وإن كان رب الدار فيه خلاف ويظهر ذلك فيما لو ظن السارق أن رب الدار علم به مع أنه لم يعلم فالخفية هنا في زعم رب الدار لا في زعم السارق ففي الزيلعي لا يقطع لأنه جهر في زعمه وفي الخلاصة والمحيط والذخيرة يقطع اكتفاء بكونها خفية في زعم أحدهما أما لو زعم اللص أنه لم يعلم به مع أنه عالم يقطع اكتفاء بزعمه الخفية وكذا لو لم يعلما اتفاقا وأما لو علما فلا قطع بالمسألة رباعية كما أفاده في البحر قوله ( من صاحب يد صحيحة ) حتى لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع فتح قوله ( فلا يقطع السارق من السارق ) هكذا أطلقه الكرخي والطحاوي لأن يده ليست يد أمانة ولا ملك فكان طائعا قلنا نعم لكن يده يد غصب والسارق منه يقطع والحق ما في نوادر هشام عن محمد إن قطعت الأولى لم أقطع الثاني وإن درأت عنه الحد قطعته ومثله في أمالي أبي يوسف كذا في الفتح نهر وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في الباب الآتي تنبيه في كافي الحاكم ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن قوله ( مما لا يتسارع إليه الفساد ) سيأتي هذا في المتن مع أشياء أخر لا يقطع بها فإذا كان مراده استيفاء الشروط كان عليه ذكر الباقي تأمل قوله ( متقوما مطلقا ) أي عند أهل كل دين ط قوله ( فلا قطع بسرقة خمر مسلم ) هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة المسلم خمر الذمي ولو قال فلا قطع بسرقة خمر لكان أخصر وأشمل اه ح قوله ( بدائع ) تمام عبارتها على ما في البحر فلو سرق بعض تجار المسلمين من البعض في دار الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام فأخذ السارق لا يقطعه الإمام اه قلت وظاهره أن الحكم كذلك لو سرق في دار البغي ثم خرجوا إلى دار العدل تأمل ولم يذكر سرقة أهل العدل من أهل البغي وعكسه وفي كافي الحاكم رجل من أهل العدل أغار على عسكر البغي ليلا فسرق من رجل منهم مالا فجاء به إلى إمام العدل لا يقطعه لأن لأهل العدل أخذ أموالهم على وجه السرقة ويمسكه إلى أن يتوبوا أو يموتوا وفي العكس لو أخذ بعد ذلك فأتى به إمام أهل العدل لم يقطعه أيضا لأنه محارب يستحل هذا اه ملخصا قوله ( من حرز ) هو على قسمين حرز بنفسه وهو كل بقعة معدة للإحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن والصناديق أو بغيره وهو كل مكان غير معد للإحراز وفيه حافظ كالمساجد والطرق والصحراء وفي القنية لو سرق المدفون في مفازة يقطع بحر قلت وجزم المقدسي بضعف ما في القنية كما نذكره في النباش

節 V04/P084–V04/P085İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P084–V04/P085)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بمرة واحدة ) فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لم يقطع زيلعي وغيره قلت وهذا لو أخرجه إلى خارج الدار لما في الجوهرة ولو دخل دارا فسرق من بيت منها درهما فأخرجه إلى صحنها ثم عاد فسرق درهما آخر وهكذا حتى سرق عشرة فهذه سرقة واحدة فإذا أخرج العشرة من الدار قطع وإن خرج في كل مرة من الدار ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع لأنها سرقات اه ومثله في التتارخانية لكن ذكر في الجوهرة أيضا لو أخرج نصابا من حرز مرتين فصاعدا إن تخلل بينهما إطلاع المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرى فلا يجب القطع إذا كان المخرج في كل دفعة دون النصاب وإن لم يتخلل ذلك قطع اه ومثله في النهر عن السراج قبيل فصل القطع فقوله وإن لم يتخلل ذلك قطع يقتضي أنه لو أخرج بعض النصاب إلى خارج الدار ثم عاد قبل اطلاع المالك وإصلاحه النقب أو إغلاقه الباب أنه يقطع وهو خلاف ما أطلقه هو وغيره من عدم القطع كما علمت لأنه لم يصدق عليه أنه في كل مرة أخرج نصابا من حرز بل بعض نصاب نعم اطلاع المالك له اعتبار في مسألة أخرى ذكرها في الجوهرة أيضا وهي لو نقب البيت ثم خرج ولم يأخذ شيئا إلا في الليلة الثانية إن كان ظاهرا وعلم به رب المنزل ولم يسده لم يقطع وإلا قطع اه ووجهه ظاهر وهو أنه لو علم به ولم يسده لم يبق حرزا وإلا بقي حرزا إذ لو لم يبق حرزا لزم أن لا تتحقق سرقته بعد هتك الحرز قوله ( اتحد مالكه أم تعدد ) فلو سرق واحد من جماعة قطع ولو سرق اثنان نصابا من واحد فلا قطع عليهما فالعبرة للنصاب في حق السارق لا المسروق منه بشرط أن يكون الحرز واحدا فلو سرق نصابا من منزلين فلا قطع والبيوت من دار واحدة بمنزلة بيت واحد حتى لو سرق من عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت على حدة من كل واحد منهم درهما قطع بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة فيها حجر كما في البدائع بحر وستأتي مسألة الحجر قوله ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) أخرج بالأول السرقة من دار أبيه ونحوه وبالثاني سرقة مصحف لتأويل أخذه للقراءة أفاده ط قوله ( وثبت ذلك الخ ) لا يصح كون ذلك جزءا من التعريف بل هو شرط للقطع كما أفاده بقوله فيقطع إن أقر مرة أو شهد رجلان الخ تأمل قوله ( وإليه رجع الثاني ) أي أبو يوسف وكان أولا يقول لا يقطع إلا إذا أقر مرتين في مجلسين مختلفين كما في الزيلعي قوله ( ومن المتأخرين من أفتى بصحته ) مقتضى صنيعه أن ذلك صحيح في حق القطع ولا يخفى ما فيه لأن القطع حد يسقط بالشبهة والإنكار أعظم شبهة مع أنه سيأتي أنه لا قطع بنكول عن اليمين وأنه لو أقر ثم هرب لا يتبع فيتعين حمل ما ذكره على صحته في حق الضمان قوله ( أو شهد رجلان ) فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل للمال وكذا الشهادة على الشهادة كما في كافي الحاكم قوله ( ولو عبدا ) تعميم للضمير في عليه المقدر بعد قوله أو شهد رجلان وسيأتي الكلام على سرقة العبد في الباب الآتي قوله ( وسألهما الإمام كيف هي ) ليعلم أنه أخرج من الحرز أو نول من هو خارج وأين هي ليعلم أنها ليست في دار الحرب وكم هي ليعلم أنها نصاب أم لا قوله ( زاد في الدرر ) نقله في البحر أيضا عن الهداية وقال السؤال عن الماهية لإطلاقها على استرقاق السمع والنقص من أركان الصلاة وعن الزمان لاحتمال التقادم زاد في الكافي أنه يسألهما عن المسروق إذ سرقة كل مال لا توجب القطع قوله ( وممن سرق ) ليعلم أنه ذو رحم محرم منه أم لا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بمرة واحدة ) فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لم يقطع زيلعي وغيره قلت وهذا لو أخرجه إلى خارج الدار لما في الجوهرة ولو دخل دارا فسرق من بيت منها درهما فأخرجه إلى صحنها ثم عاد فسرق درهما آخر وهكذا حتى سرق عشرة فهذه سرقة واحدة فإذا أخرج العشرة من الدار قطع وإن خرج في كل مرة من الدار ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع لأنها سرقات اه ومثله في التتارخانية لكن ذكر في الجوهرة أيضا لو أخرج نصابا من حرز مرتين فصاعدا إن تخلل بينهما إطلاع المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرى فلا يجب القطع إذا كان المخرج في كل دفعة دون النصاب وإن لم يتخلل ذلك قطع اه ومثله في النهر عن السراج قبيل فصل القطع فقوله وإن لم يتخلل ذلك قطع يقتضي أنه لو أخرج بعض النصاب إلى خارج الدار ثم عاد قبل اطلاع المالك وإصلاحه النقب أو إغلاقه الباب أنه يقطع وهو خلاف ما أطلقه هو وغيره من عدم القطع كما علمت لأنه لم يصدق عليه أنه في كل مرة أخرج نصابا من حرز بل بعض نصاب نعم اطلاع المالك له اعتبار في مسألة أخرى ذكرها في الجوهرة أيضا وهي لو نقب البيت ثم خرج ولم يأخذ شيئا إلا في الليلة الثانية إن كان ظاهرا وعلم به رب المنزل ولم يسده لم يقطع وإلا قطع اه ووجهه ظاهر وهو أنه لو علم به ولم يسده لم يبق حرزا وإلا بقي حرزا إذ لو لم يبق حرزا لزم أن لا تتحقق سرقته بعد هتك الحرز قوله ( اتحد مالكه أم تعدد ) فلو سرق واحد من جماعة قطع ولو سرق اثنان نصابا من واحد فلا قطع عليهما فالعبرة للنصاب في حق السارق لا المسروق منه بشرط أن يكون الحرز واحدا فلو سرق نصابا من منزلين فلا قطع والبيوت من دار واحدة بمنزلة بيت واحد حتى لو سرق من عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت على حدة من كل واحد منهم درهما قطع بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة فيها حجر كما في البدائع بحر وستأتي مسألة الحجر قوله ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) أخرج بالأول السرقة من دار أبيه ونحوه وبالثاني سرقة مصحف لتأويل أخذه للقراءة أفاده ط قوله ( وثبت ذلك الخ ) لا يصح كون ذلك جزءا من التعريف بل هو شرط للقطع كما أفاده بقوله فيقطع إن أقر مرة أو شهد رجلان الخ تأمل قوله ( وإليه رجع الثاني ) أي أبو يوسف وكان أولا يقول لا يقطع إلا إذا أقر مرتين في مجلسين مختلفين كما في الزيلعي قوله ( ومن المتأخرين من أفتى بصحته ) مقتضى صنيعه أن ذلك صحيح في حق القطع ولا يخفى ما فيه لأن القطع حد يسقط بالشبهة والإنكار أعظم شبهة مع أنه سيأتي أنه لا قطع بنكول عن اليمين وأنه لو أقر ثم هرب لا يتبع فيتعين حمل ما ذكره على صحته في حق الضمان قوله ( أو شهد رجلان ) فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل للمال وكذا الشهادة على الشهادة كما في كافي الحاكم قوله ( ولو عبدا ) تعميم للضمير في عليه المقدر بعد قوله أو شهد رجلان وسيأتي الكلام على سرقة العبد في الباب الآتي قوله ( وسألهما الإمام كيف هي ) ليعلم أنه أخرج من الحرز أو نول من هو خارج وأين هي ليعلم أنها ليست في دار الحرب وكم هي ليعلم أنها نصاب أم لا قوله ( زاد في الدرر ) نقله في البحر أيضا عن الهداية وقال السؤال عن الماهية لإطلاقها على استرقاق السمع والنقص من أركان الصلاة وعن الزمان لاحتمال التقادم زاد في الكافي أنه يسألهما عن المسروق إذ سرقة كل مال لا توجب القطع قوله ( وممن سرق ) ليعلم أنه ذو رحم محرم منه أم لا

節 V04/P085–V04/P086İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P085–V04/P086)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وبيناها ) أي المذكورات وهو عطف على قوله وسألهما قوله ( احتيالا ) علة للسؤال قوله ( ويحبسه حتى يسأل عن الشهود ) أي عن عدالتهم قال في الشرنبلالية يشير إلى ما قاله الكمال إن القاضي لو عرف الشهود بالعدالة له قطعه اه ولعله على القول بأن القاضي يقضي بعلمه وهو خلاف المختار الآن اه وهذا اشتباه فإن قضاءه بالقطع بالبينة لا بعلمه وعلمه بعدالة الشهود المتوقف عليها القضاء بالقطع ليس قضاء به حموي قلت على أنه مر في الباب السابق أن في حقوقه تعالى يقضي القاضي بعلمه اتفاقا وقد صرح في البحر عن الكشف بأن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص قوله ( لعدم الكفالة في الحدود ) لأنه إذا جاء أخذ الكفيل بالنفس لا يحبس قوله ( إلا الزمان ) لأن تقادم العهد لا يمنع صحة الإقرار بها نوح عن المبسوط والمحيط واعترضه الحموي بأنه يجوز أن تكون السرقة في صباه فلا يحد قلت لكن قال في حاوي الزاهدي لو ثبتت السرقة بالإقرار لا يلزم السؤال عن زمانها حتى قال في أسنع لو قال سرقت في زمان الصبا يقطع ولا يلتفت إلى قوله اه وفي لفظ أسنع رمز لكتاب الأسرار قوله ( إلا المكان ) المناسب وإلا المكان بالعطف لأنه في الفتح استثنى الزمان والمكان قوله ( تحريف ) أي لجواز أن يكون في دار الحرب والمراد أن ذكر المكان في عبارة الفتح غير صحيح قوله ( وكذا لو رجع أحدهم ) أي أحد السارقين المقرين قوله ( أو قال ) أي أحد السارقين قوله ( أو شهدا على إقراره ) أي إقرار السارق قوله ( فلا قطع ) أي في المسائل الثلاث أما في الأوليين فلأنه إذا سقط عن البعض لشبهة سقط عن الباقين كما في الكافي والرجوع ودعوى الملك شبهة وأما في الثالثة فلأن جحود الإقرار بمنزلة الرجوع وهو لو أقر صريحا يصح رجوعه فكذا لو شهدا على إقراره والسكوت في باب الشهادة جعل إنكارا حكما كما ذكره المصنف قوله ( ونقله شارح الوهبانية الخ ) حاصل ما نقله عن المبسوط أنه لو أقر ثم هرب لم يقطع ولو في فوره لأن الهرب دليل الرجوع ولو رجع لا يقطع فكذا إذا هرب بل يضمن المال وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل الحكم فإن أخذ في فوره قطع وإلا لا فإن حد السرقة لا يقام بالبينة بعد التقادم والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء اه وبه ظهر أنه قول المصنف تبعا للظهيرية فإن في فوره لا يقطع صوابه ولو في فوره ليعلم أنه بعد التقادم لا يقطع أيضا وأجيب بأنه قيد بالفورية ليصح قوله بخلاف الشهادة لأنه بعد التقادم لا يخالف الإقرار الشهادة في عدم القطع على أنه إذا كان لا يقطع بالهرب في فور الإقرار لا يقطع بعد التقادم فيه بالأولى كما أفاده ح لكن لا يخفى ما في العبارة من الإيهام والعبارة المحررة عبارة كافي الحاكم وهي وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ذلك بشهود طلب ما دام في فور ذلك قوله ( ولا قطع بنكول ) أي نكول السارق عن الحلف عند القاضي قوله ( لإقراره على نفسه ) علة للزوم المال في المسألتين لأن النكول إقرار معنى وإقرار السيد على عبد يوجب توجه المطالبة على نفسه أفاده ط قوله ( ونقل ) أي في القهستاني ومثله في الذخيرة وهو تأييد لما قبله حيث سماه جورا شبيها بالعدل مطلب ترجمة عصام بن يوسف قوله ( عن عصام ) هو عصام أبي يوسف ومحمد ومن أقران محمد بن سماعة وابن رستم وأبي حفص البخاري قوله ( إنه سئل ) أي سأله حبان بن جبلة أمير بلخ رملي قوله ( سارق ويمين ) تعجب من طلب اليمين منه فإنه لا يبالي لإقدامه على ما هو أشد جناية لكن الشرع لم يعتبر هذا قوله ( فقال ) أي عصام

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وبيناها ) أي المذكورات وهو عطف على قوله وسألهما قوله ( احتيالا ) علة للسؤال قوله ( ويحبسه حتى يسأل عن الشهود ) أي عن عدالتهم قال في الشرنبلالية يشير إلى ما قاله الكمال إن القاضي لو عرف الشهود بالعدالة له قطعه اه ولعله على القول بأن القاضي يقضي بعلمه وهو خلاف المختار الآن اه وهذا اشتباه فإن قضاءه بالقطع بالبينة لا بعلمه وعلمه بعدالة الشهود المتوقف عليها القضاء بالقطع ليس قضاء به حموي قلت على أنه مر في الباب السابق أن في حقوقه تعالى يقضي القاضي بعلمه اتفاقا وقد صرح في البحر عن الكشف بأن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص قوله ( لعدم الكفالة في الحدود ) لأنه إذا جاء أخذ الكفيل بالنفس لا يحبس قوله ( إلا الزمان ) لأن تقادم العهد لا يمنع صحة الإقرار بها نوح عن المبسوط والمحيط واعترضه الحموي بأنه يجوز أن تكون السرقة في صباه فلا يحد قلت لكن قال في حاوي الزاهدي لو ثبتت السرقة بالإقرار لا يلزم السؤال عن زمانها حتى قال في أسنع لو قال سرقت في زمان الصبا يقطع ولا يلتفت إلى قوله اه وفي لفظ أسنع رمز لكتاب الأسرار قوله ( إلا المكان ) المناسب وإلا المكان بالعطف لأنه في الفتح استثنى الزمان والمكان قوله ( تحريف ) أي لجواز أن يكون في دار الحرب والمراد أن ذكر المكان في عبارة الفتح غير صحيح قوله ( وكذا لو رجع أحدهم ) أي أحد السارقين المقرين قوله ( أو قال ) أي أحد السارقين قوله ( أو شهدا على إقراره ) أي إقرار السارق قوله ( فلا قطع ) أي في المسائل الثلاث أما في الأوليين فلأنه إذا سقط عن البعض لشبهة سقط عن الباقين كما في الكافي والرجوع ودعوى الملك شبهة وأما في الثالثة فلأن جحود الإقرار بمنزلة الرجوع وهو لو أقر صريحا يصح رجوعه فكذا لو شهدا على إقراره والسكوت في باب الشهادة جعل إنكارا حكما كما ذكره المصنف قوله ( ونقله شارح الوهبانية الخ ) حاصل ما نقله عن المبسوط أنه لو أقر ثم هرب لم يقطع ولو في فوره لأن الهرب دليل الرجوع ولو رجع لا يقطع فكذا إذا هرب بل يضمن المال وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل الحكم فإن أخذ في فوره قطع وإلا لا فإن حد السرقة لا يقام بالبينة بعد التقادم والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء اه وبه ظهر أنه قول المصنف تبعا للظهيرية فإن في فوره لا يقطع صوابه ولو في فوره ليعلم أنه بعد التقادم لا يقطع أيضا وأجيب بأنه قيد بالفورية ليصح قوله بخلاف الشهادة لأنه بعد التقادم لا يخالف الإقرار الشهادة في عدم القطع على أنه إذا كان لا يقطع بالهرب في فور الإقرار لا يقطع بعد التقادم فيه بالأولى كما أفاده ح لكن لا يخفى ما في العبارة من الإيهام والعبارة المحررة عبارة كافي الحاكم وهي وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ذلك بشهود طلب ما دام في فور ذلك قوله ( ولا قطع بنكول ) أي نكول السارق عن الحلف عند القاضي قوله ( لإقراره على نفسه ) علة للزوم المال في المسألتين لأن النكول إقرار معنى وإقرار السيد على عبد يوجب توجه المطالبة على نفسه أفاده ط قوله ( ونقل ) أي في القهستاني ومثله في الذخيرة وهو تأييد لما قبله حيث سماه جورا شبيها بالعدل مطلب ترجمة عصام بن يوسف قوله ( عن عصام ) هو عصام أبي يوسف ومحمد ومن أقران محمد بن سماعة وابن رستم وأبي حفص البخاري قوله ( إنه سئل ) أي سأله حبان بن جبلة أمير بلخ رملي قوله ( سارق ويمين ) تعجب من طلب اليمين منه فإنه لا يبالي لإقدامه على ما هو أشد جناية لكن الشرع لم يعتبر هذا قوله ( فقال ) أي عصام

節 V04/P086–V04/P087İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P086–V04/P087)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ما رأيت جورا الخ ) سماه جورا تعزير المتهم وقدمنا بيانه قوله ( بصحة إقراره بها مكرها ) أي في حق الضمان لا في حق القطع كما قدمناه قوله ( وعن الحسن ) هو ابن زياد من أصحاب الإمام قوله ( يحل ضربه الخ ) لم يصرح الحسن به بل هو مفهوم كلامه مطلب في جواز ضرب السارق حتى يقر قال في البحر وسئل الحسن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقر قال ما لم يقطع اللحم لا يتبين العظم ولم يزد على هذا اه كلام البحر وهو ضرب مثل أي ما لو لم يعاقب لا تظهر السرقة ففي عبارة الشارح سقط من الكاتب أو من قلمه بدليل أنه في شرحه على الملتقى ذكر عبارة الحسن على وجهها فلم يكن ما هنا تصرفا منه بسوء فهمه إذ لم نعهد هذا الشارح الفاضل وصل في البلادة إلى ما زعمه من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم قوله ( عن ابن العز ) أي في كتابه التنبيه على مشكلات الهداية حيث قال الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر فإما أن يكون معروفا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته وهل يحلف قولان ومنهم من قال يعزر متهمه وإما أن يكون مجهول الحال فيحبس حتى يكشف أمره قيل شهرا وقيل باجتهاد ولي الأمر وإن كان معروفا بالفجور فقالت طائفة يضربه الوالي أو القاضي وقالت طائفة يضربه الوالي دون القاضي ومنهم من قال لا يضربه وقد ثبت في الصحيح أن النبي أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان قد عاهدهم عليه وقال له أين كنز حيي بن أخطب فقال يا محمد أنفذته النفقات ولحروب فقال المال كثير والمسألة أقرب وقال للزبير دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم على المال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل الخ وتمامه في المنح قوله ( ثم نقل ) أي المصنف وقوله جواز ذلك أي جواز ضرب المتهم حيث قال نقلا عن الزيلعي ومنها أي ومن السياسة ما حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أن المدعى عليه إذا أنكر فللإمام أن يعمل فيه بأكبر رأيه فإن غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده عاقبه ويجوز ذلك كما لو رآه الإمام مع الفساق في مجلس الشرب وكما لو رآه يمشي مع السراق وبغلبة الظن أجازوا قتل النفس كما إذا دخل عليه رجل شاهرا سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله اه قوله ( لغلبة الفساد ) تمام عبارة النهر وكيف يؤتى للسارق ليلا بالبينة بل ولا في النهار اه يعني لا يتوقف تعزير المتهم وقدمنا هناك عن ابن القيم حكاية الإجماع على ذلك وقد سمعت آنفا تصريح الزيلعي بأن هذا من السياسة وبه يعلم أن للقاضي فعل السياسة قوله ( ويحمل ما في التجنيس ) وهو ما قدمه المصنف من أنه لا يفتى بعقوبة السارق قوله ( لو كسر سنه ) بضم أوله مبنيا للمجهول وأصل العبارة لو شكا للوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده الخ قوله ( كالمال ) أي كما يضمن لو غرمه الوالي مالا قوله ( لا لو حصل ) أي لا يضمن الأرش لو حبسه الوالي فهرب وتسور جدار السجن فحصل ما ذكر من كسر سنه أو يده أو مات بضرب القائد قوله ( كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم ) الظاهر أنه لا ينافي ما مر عن القنية لتعليله بظهور تعديه هنا أي حيث ظهرت السرقة على يد آخر بخلاف ما مر تأمل قوله ( لتعديه في هذا التسبب ) قال في الذخيرة بعد عزوه المسألة لمجموع النوازل قيل هذا الجواب مستقيم في حق الغرامة أصله السعاية غير مستقيم في حق الدية لأنه صعد السطح باختياره وقيل هو مستقيم في الدية أيضا لأنه مكره على الصعود للفرار من حيث المعنى اه وقوله أصله السعاية أي أن الأصل في ذلك تضمينهم الساعي إذا كان بغير حق

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ما رأيت جورا الخ ) سماه جورا تعزير المتهم وقدمنا بيانه قوله ( بصحة إقراره بها مكرها ) أي في حق الضمان لا في حق القطع كما قدمناه قوله ( وعن الحسن ) هو ابن زياد من أصحاب الإمام قوله ( يحل ضربه الخ ) لم يصرح الحسن به بل هو مفهوم كلامه مطلب في جواز ضرب السارق حتى يقر قال في البحر وسئل الحسن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقر قال ما لم يقطع اللحم لا يتبين العظم ولم يزد على هذا اه كلام البحر وهو ضرب مثل أي ما لو لم يعاقب لا تظهر السرقة ففي عبارة الشارح سقط من الكاتب أو من قلمه بدليل أنه في شرحه على الملتقى ذكر عبارة الحسن على وجهها فلم يكن ما هنا تصرفا منه بسوء فهمه إذ لم نعهد هذا الشارح الفاضل وصل في البلادة إلى ما زعمه من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم قوله ( عن ابن العز ) أي في كتابه التنبيه على مشكلات الهداية حيث قال الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر فإما أن يكون معروفا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته وهل يحلف قولان ومنهم من قال يعزر متهمه وإما أن يكون مجهول الحال فيحبس حتى يكشف أمره قيل شهرا وقيل باجتهاد ولي الأمر وإن كان معروفا بالفجور فقالت طائفة يضربه الوالي أو القاضي وقالت طائفة يضربه الوالي دون القاضي ومنهم من قال لا يضربه وقد ثبت في الصحيح أن النبي أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان قد عاهدهم عليه وقال له أين كنز حيي بن أخطب فقال يا محمد أنفذته النفقات ولحروب فقال المال كثير والمسألة أقرب وقال للزبير دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم على المال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل الخ وتمامه في المنح قوله ( ثم نقل ) أي المصنف وقوله جواز ذلك أي جواز ضرب المتهم حيث قال نقلا عن الزيلعي ومنها أي ومن السياسة ما حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أن المدعى عليه إذا أنكر فللإمام أن يعمل فيه بأكبر رأيه فإن غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده عاقبه ويجوز ذلك كما لو رآه الإمام مع الفساق في مجلس الشرب وكما لو رآه يمشي مع السراق وبغلبة الظن أجازوا قتل النفس كما إذا دخل عليه رجل شاهرا سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله اه قوله ( لغلبة الفساد ) تمام عبارة النهر وكيف يؤتى للسارق ليلا بالبينة بل ولا في النهار اه يعني لا يتوقف تعزير المتهم وقدمنا هناك عن ابن القيم حكاية الإجماع على ذلك وقد سمعت آنفا تصريح الزيلعي بأن هذا من السياسة وبه يعلم أن للقاضي فعل السياسة قوله ( ويحمل ما في التجنيس ) وهو ما قدمه المصنف من أنه لا يفتى بعقوبة السارق قوله ( لو كسر سنه ) بضم أوله مبنيا للمجهول وأصل العبارة لو شكا للوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده الخ قوله ( كالمال ) أي كما يضمن لو غرمه الوالي مالا قوله ( لا لو حصل ) أي لا يضمن الأرش لو حبسه الوالي فهرب وتسور جدار السجن فحصل ما ذكر من كسر سنه أو يده أو مات بضرب القائد قوله ( كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم ) الظاهر أنه لا ينافي ما مر عن القنية لتعليله بظهور تعديه هنا أي حيث ظهرت السرقة على يد آخر بخلاف ما مر تأمل قوله ( لتعديه في هذا التسبب ) قال في الذخيرة بعد عزوه المسألة لمجموع النوازل قيل هذا الجواب مستقيم في حق الغرامة أصله السعاية غير مستقيم في حق الدية لأنه صعد السطح باختياره وقيل هو مستقيم في الدية أيضا لأنه مكره على الصعود للفرار من حيث المعنى اه وقوله أصله السعاية أي أن الأصل في ذلك تضمينهم الساعي إذا كان بغير حق

節 V04/P087–V04/P088İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P087–V04/P088)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وسيجيء في الغصب ) حيث قال متنا وشرحا لو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه والحال أنه لا يدفع بلا رفع إلى السلطان أو سعى بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم أنه قد وجد كنزا فغرمه السلطان شيئا لا يضمن في هذه المذكورات ولو غرم السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له أي للساعي وبه يفتى وعزر ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه ولو مات الساعي فللمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته هو الصحيح جواهر الفتاوى ونقل المصنف أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته لا لو مات بالضرب لندوره وقد مر في باب السرقة اه مطلب في ضمان الساعي ثم حاصل ما ذكره من ضمان الساعي أنه لو سعى بحق لا يضمن ولو بلا حق فإن كان السلطان يغرم بمثل هذه السعاية ألبتة يضمن وإن كان قد يغرم وقد لا يغرم لا يضمن والفتوى على قول محمد من ضمان الساعي بغير حق مطلقا ويعزر بل قدمنا إباحة قتله بل أفتى بعض مشايخ المذهب بكفره قوله ( يسرقه مني ) المناسب عطفه ب أو لأنه مسألة ثانية ففي كافي الحاكم أو قال لم يسرقه مني وإنما كنت أودعته قوله ( فلا يقطع ) أما لو قال عفوت عنه لم يبطل القطع كافي الحاكم أي لأن القطع محض حقه تعالى فلا يملك إسقاطه بخلاف ما قبله لأنه ثبت في ضمن ثبوت حق العبد وقد بطل بإقراره فبطل ما في ضمنه تأمل قوله ( وندب تلقينه ) المناسب ذكره عند قوله إن أقر بها أي ندب للإمام أن يلقنه كافي لما أخرجه أبو داود أنه أتي بلص قد عترف ولم يوجد معه متاع فقال ما إخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وتمامه في الفتح قوله ( في حقهما ) متعلق بلا قطع ح أي لا قطع في حق الكافر ولا في حق المسلم ولعل وجهه أنها سرقة واحدة فلما بطلت الشهادة في حق المسلم بطلت في حق الكافر وأما الضمان فلا شك في انتفائه عن المسلم وهل يضمن الكافر حصته منها الظاهر نعم قلت وفي كافي الحاكم لو شهد رجلان على رجلين بسرقة وأحد السارقين غائب قطع الحاضر فإن جاء الغائب لم يقطع حتى تعاد عليه تلك البينة أو غيرها فيقطع اه فلينظر الفرق بين المسألتين ولعل وجهه أن الكافر ليس أهلا للشهادة على المسلم بخلاف شهادة المسلم على الغائب فإن المانع من قبولها الغيبة لا عدم الأهلية قوله ( تشارك جمع ) أي في دخول الحرز بقرينة قوله وإن أخذ المال بعضهم قال في الفتح وإنما وضعها في دخول الكل لأنه لو دخل بعضهم لكنهم اشتركوا بعد ذلك في فعل السرقة لا يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه وإن لم يعرف عزروا كلهم وأبد حبسهم إلى أن تظهر توبتهم اه وقيد بقوله وأصاب كلا نصاب لأنه لو أصابه أقل لم يقطع بل يضمن ما أصابه من ذلك جوهرة قوله ( استحسانا ) والقياس أن يقطع الحامل وحده وهو قول زفر والأئمة الثلاثة فتح قوله ( أو محرم ) أي ذو رحم محرم من المسروق منه بحر قوله ( لم يقطع أحد ) أطلقه فشمل ما إذا تولى الأخذ الكبار العقلاء خلافا لأبي يوسف كما في الزيلعي قوله ( لا قطع ) هذا قول أبي حنيفة الأول وقوله الأخير يقطع كما يأتي قريبا وبه صرح في التتارخانية وغيرها

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وسيجيء في الغصب ) حيث قال متنا وشرحا لو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه والحال أنه لا يدفع بلا رفع إلى السلطان أو سعى بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم أنه قد وجد كنزا فغرمه السلطان شيئا لا يضمن في هذه المذكورات ولو غرم السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له أي للساعي وبه يفتى وعزر ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه ولو مات الساعي فللمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته هو الصحيح جواهر الفتاوى ونقل المصنف أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته لا لو مات بالضرب لندوره وقد مر في باب السرقة اه مطلب في ضمان الساعي ثم حاصل ما ذكره من ضمان الساعي أنه لو سعى بحق لا يضمن ولو بلا حق فإن كان السلطان يغرم بمثل هذه السعاية ألبتة يضمن وإن كان قد يغرم وقد لا يغرم لا يضمن والفتوى على قول محمد من ضمان الساعي بغير حق مطلقا ويعزر بل قدمنا إباحة قتله بل أفتى بعض مشايخ المذهب بكفره قوله ( يسرقه مني ) المناسب عطفه ب أو لأنه مسألة ثانية ففي كافي الحاكم أو قال لم يسرقه مني وإنما كنت أودعته قوله ( فلا يقطع ) أما لو قال عفوت عنه لم يبطل القطع كافي الحاكم أي لأن القطع محض حقه تعالى فلا يملك إسقاطه بخلاف ما قبله لأنه ثبت في ضمن ثبوت حق العبد وقد بطل بإقراره فبطل ما في ضمنه تأمل قوله ( وندب تلقينه ) المناسب ذكره عند قوله إن أقر بها أي ندب للإمام أن يلقنه كافي لما أخرجه أبو داود أنه أتي بلص قد عترف ولم يوجد معه متاع فقال ما إخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وتمامه في الفتح قوله ( في حقهما ) متعلق بلا قطع ح أي لا قطع في حق الكافر ولا في حق المسلم ولعل وجهه أنها سرقة واحدة فلما بطلت الشهادة في حق المسلم بطلت في حق الكافر وأما الضمان فلا شك في انتفائه عن المسلم وهل يضمن الكافر حصته منها الظاهر نعم قلت وفي كافي الحاكم لو شهد رجلان على رجلين بسرقة وأحد السارقين غائب قطع الحاضر فإن جاء الغائب لم يقطع حتى تعاد عليه تلك البينة أو غيرها فيقطع اه فلينظر الفرق بين المسألتين ولعل وجهه أن الكافر ليس أهلا للشهادة على المسلم بخلاف شهادة المسلم على الغائب فإن المانع من قبولها الغيبة لا عدم الأهلية قوله ( تشارك جمع ) أي في دخول الحرز بقرينة قوله وإن أخذ المال بعضهم قال في الفتح وإنما وضعها في دخول الكل لأنه لو دخل بعضهم لكنهم اشتركوا بعد ذلك في فعل السرقة لا يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه وإن لم يعرف عزروا كلهم وأبد حبسهم إلى أن تظهر توبتهم اه وقيد بقوله وأصاب كلا نصاب لأنه لو أصابه أقل لم يقطع بل يضمن ما أصابه من ذلك جوهرة قوله ( استحسانا ) والقياس أن يقطع الحامل وحده وهو قول زفر والأئمة الثلاثة فتح قوله ( أو محرم ) أي ذو رحم محرم من المسروق منه بحر قوله ( لم يقطع أحد ) أطلقه فشمل ما إذا تولى الأخذ الكبار العقلاء خلافا لأبي يوسف كما في الزيلعي قوله ( لا قطع ) هذا قول أبي حنيفة الأول وقوله الأخير يقطع كما يأتي قريبا وبه صرح في التتارخانية وغيرها

%0
10 Bölüm