Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

節 V04/P237–V04/P238İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P237–V04/P238)
Orijinal Metin (AR)

وعند المالكية والحنابلة عدمه بناء على أن قتله حدا أو لا وأما الرافضي ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة ولا إنكار لصحبة الصديق ونحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم قبول التوبة بل هو ضلال وبدعة وسيأتي تمامه في أول باب البغاة إن شاء الله تعالى مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن عربي نفعنا الله تعالى به قوله ( للشيخ محيي الدين بن العربي ) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي العارف الكبير ابن عربي ويقال ابن العربي ولد سنة 560 ومات في ربيع سنة 681 ودفن بالصالحية وحسبك قول زروق وغيره من الفحول ذاكرين بعض فضله هو أعرف بكل فن من أهله وإذا أطلق الشيخ الأكبر في عرف القوم فهو المراد وتمامه في ط عن طبقات المناوي قوله ( بعض المتصلفين ) أي المتكلفين قوله ( تيقنا الخ ) لعل تيقنه بذلك بدليل ثبت عنده أو بسبب عدم اطلاعه على مراد الشيخ فيها وأنه لا يمكن تأويلها فتعين عنده أنها مفتراة عليه كما وقع للعارف الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة وأشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره وأخرج لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء فإذا هي خالية عما افترى عليه هذا ومن أراد شرح كلماته التي اعترضها المنكرون فليرجع إلى كتاب الرد المتين على منتقص العارف محيي الدين لسيدي عبد الغني النابلسي قوله ( فيجب الاحتياط الخ ) لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر وإلا فلا يفهم كل أحد مراده فيها فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه أو فهم خلاف المراد وللحافظ السيوطي رسالة سماها تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين الفرقة المصيبة تعتقد ولايته والأخرى بخلافها ثم قال والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه فقد نقل عنه أنه قال نحن قوم يحرم النظر في كتبنا وذلك أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها بين الفقهاء فمن حملها على معانيها المتعارفة كفر نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال إنه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء وإذا ثبت أصل الكتاب عنه فلا بد من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يدس فيه ما ليس منه من عدو أو ملحد أو زنديق وثبوت أنه قصد بهذه الكلمة المعنى المتعارف وهذا لا سبيل إليه ومن ادعاه كفر لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية ما حملكم على أنكم اصطلحتم على هذه الألفاظ التي يستشنع ظاهرها فقال غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه ويدخل فيه من ليس أهله والمتصدي للنظر في كتبه أو إقرائها لم ينصح نفسه ولا غيره من المسلمين ولا سيما إن كان من القاصرين عن علوم الظاهر فإنه يضل ويضل وإن كان عارفا فليس من طريقتهم إقرار المريدين لكتبهم ولا يؤخذ هذا العلم من الكتب اه ملخصا وذكر في محل آخر سمعت أن الفقيه العالم العلامة عز الدين بن عبد السلام كان يطعن في ابن عربي ويقول هو زنديق فقال له يوما بعض أصحابه أريد أن تريني القطب فأشار إلى ابن عربي فقال له أنت تطعن فيه فقال حتى أصون ظاهر الشرع أو كما قال اه وللمحقق ابن كمال باشا فتوى قال فيها بعد ما أبدع في مدحه وله مصنفات كثيرة منها قصوص حكمية وفتوحات مكية بعض مسائلها مفهوم النص والمعنى وموافق للأمر الإلهي والشرع النبوي وبعضها خفي عن إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشف والباطن ومن لم يطلع على المعنى المرام يجب عليه السكوت في هذا المقام ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سورة الإسراء الآية 36

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعند المالكية والحنابلة عدمه بناء على أن قتله حدا أو لا وأما الرافضي ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة ولا إنكار لصحبة الصديق ونحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم قبول التوبة بل هو ضلال وبدعة وسيأتي تمامه في أول باب البغاة إن شاء الله تعالى مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن عربي نفعنا الله تعالى به قوله ( للشيخ محيي الدين بن العربي ) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي العارف الكبير ابن عربي ويقال ابن العربي ولد سنة 560 ومات في ربيع سنة 681 ودفن بالصالحية وحسبك قول زروق وغيره من الفحول ذاكرين بعض فضله هو أعرف بكل فن من أهله وإذا أطلق الشيخ الأكبر في عرف القوم فهو المراد وتمامه في ط عن طبقات المناوي قوله ( بعض المتصلفين ) أي المتكلفين قوله ( تيقنا الخ ) لعل تيقنه بذلك بدليل ثبت عنده أو بسبب عدم اطلاعه على مراد الشيخ فيها وأنه لا يمكن تأويلها فتعين عنده أنها مفتراة عليه كما وقع للعارف الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة وأشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره وأخرج لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء فإذا هي خالية عما افترى عليه هذا ومن أراد شرح كلماته التي اعترضها المنكرون فليرجع إلى كتاب الرد المتين على منتقص العارف محيي الدين لسيدي عبد الغني النابلسي قوله ( فيجب الاحتياط الخ ) لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر وإلا فلا يفهم كل أحد مراده فيها فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه أو فهم خلاف المراد وللحافظ السيوطي رسالة سماها تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين الفرقة المصيبة تعتقد ولايته والأخرى بخلافها ثم قال والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه فقد نقل عنه أنه قال نحن قوم يحرم النظر في كتبنا وذلك أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها بين الفقهاء فمن حملها على معانيها المتعارفة كفر نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال إنه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء وإذا ثبت أصل الكتاب عنه فلا بد من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يدس فيه ما ليس منه من عدو أو ملحد أو زنديق وثبوت أنه قصد بهذه الكلمة المعنى المتعارف وهذا لا سبيل إليه ومن ادعاه كفر لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية ما حملكم على أنكم اصطلحتم على هذه الألفاظ التي يستشنع ظاهرها فقال غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه ويدخل فيه من ليس أهله والمتصدي للنظر في كتبه أو إقرائها لم ينصح نفسه ولا غيره من المسلمين ولا سيما إن كان من القاصرين عن علوم الظاهر فإنه يضل ويضل وإن كان عارفا فليس من طريقتهم إقرار المريدين لكتبهم ولا يؤخذ هذا العلم من الكتب اه ملخصا وذكر في محل آخر سمعت أن الفقيه العالم العلامة عز الدين بن عبد السلام كان يطعن في ابن عربي ويقول هو زنديق فقال له يوما بعض أصحابه أريد أن تريني القطب فأشار إلى ابن عربي فقال له أنت تطعن فيه فقال حتى أصون ظاهر الشرع أو كما قال اه وللمحقق ابن كمال باشا فتوى قال فيها بعد ما أبدع في مدحه وله مصنفات كثيرة منها قصوص حكمية وفتوحات مكية بعض مسائلها مفهوم النص والمعنى وموافق للأمر الإلهي والشرع النبوي وبعضها خفي عن إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشف والباطن ومن لم يطلع على المعنى المرام يجب عليه السكوت في هذا المقام ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سورة الإسراء الآية 36

節 V04/P238–V04/P239İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P238–V04/P239)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( شيخ الطريقة حالا وعلما ) الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات والحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيبة ويزول بظهور صفات النفس سواء تعقبه المثل أم لا فإذا دام وصار ملكه يسمى مقاما فالأحوال مواهب والمقامات تحصل ببذل المجهود والعلم هو الإعتقاد الجزم المطابق للواقع ومنه فعلي وهو ما لا يؤخذ من الغير وانفعالي ما أخذ من الغير اه من تعريفات السيد الشريف قدس سره قوله ( وإمام الحقيقة ) هي مشاهدة الربوبية بالقلب ويقال هي سر معنوي لا حد له ولا جهة وهي الطريقة والشريعة متلازمة لأن الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباطن فظاهرها الشريعة والطريقة وباطنها الحقيقة فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة كبطون الزبد في لبنه لا يظفر من اللبن بزبده بدون مخضه والمراد من الثلاثة إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد اه من الفتوحات الإلهية للقاضي زكريا قوله ( حقيقة ورسما ) الحقيقة ضد المجاز والرسم الأثر أو بقيته أو مالا شخص له من الآثار جمعه أرسم ورسوم قاموس والمراد أنه الإمام من جهة الحقيقة ونفس الأمر ومن جهة الأثر الظاهر للبصر لقوله ( فعلا واسما ) أي أحيا آثارها من جهة الفعل والاسم حتى صارت المعارف فاعلة أفعالها ومشهورة بين الناس قوله ( إذا تغلغل الخ ) هذا بيت من بحر البسيط والتغلغل الدخول والإسراع والفكر بالكسر ويفتح إعمال النظر في الشيء والخاطر الهاجس قاموس وهو ما يخطر في القلب من تدبير أمر مصباح قوله ( عباب ) كغراب معظم السيل وكثرته وموجه والدلاء جمع دلو أي لا يتغير بأخذ الدلاء منه لأنها لا تصل إلى أسفله لكثرته قوله ( تتقاصى عنه الأنواء ) التقاصي بالقاف والصاد المهملة التباعد والأنواء جمع نوء وهو النجم واستناءه طلب نوءه أي عطاءه قاموس أي أنه سحاب تتباعد عن مطره وفيضه النجوم التي يكون المطر وقت طلوعها أو تتباعد عنه عطايا الناس أي لا تشبهه قوله ( الآفاق ) جمع أفق بضم وبضمتين الناحية وما ظهر من نواحي الفلك قاموس قوله ( وهو يقينا ) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أيقنه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ط قوله ( وناطق بما كتبته ) المراد أنه مقر به وأن الأول طابق الفعل ط والجملة عطف على أصفه قوله ( ما أنصفته ) يقال أنصفته إنصافا عاملته بالعدل والقسط مصباح قوله ( وما علي ) ما استفهامية أو نافية أي وما علي شيء قوله ( يظن الجهل ) أي يظن الجهل في غيره فهو مفعول أول أو يظن الظن الجهل فهو مفعول مطلق وقوله عدوانا أي ظلما مفعول لأجله أو حال وهذا أولى مما قيل إن الجهل بمعنى المجهول مفعول أول وعدوانا مفعول ثان أي ذا عدوان فافهم قوله ( برهانا ) هو الحجة قاموس فهو حال مؤكدة ط قوله ( من مناقبه ) جمع منقبة وهي المفخرة قاموس ط قوله ( إلا لعلي ) أي لكن أخاف وأشفق اني زدت من جهة النقصان والتقصير في حقه فنقصانا تمييز لا مفعول زدت لئلا يرد عليه ما قيل في زاد النقص أنه لا مناسبة بين الزيادة والنقص حتى يتسلط أحدهما على الآخر مطلب في الساحر والزنديق قوله ( والكافر بسبب اعتقاد السحر ) في الفتح السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا ويقتل وفيه حديث مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف يعني القتل وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته وأما الكاهن فقيل هو الساحر وقيل هو العراف الذي يحدث ويتخرص وقيل من له من الجن من يأتيه بالأخبار وقال أصحاينا إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر لا إن اعتقد أنه تخييل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( شيخ الطريقة حالا وعلما ) الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات والحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيبة ويزول بظهور صفات النفس سواء تعقبه المثل أم لا فإذا دام وصار ملكه يسمى مقاما فالأحوال مواهب والمقامات تحصل ببذل المجهود والعلم هو الإعتقاد الجزم المطابق للواقع ومنه فعلي وهو ما لا يؤخذ من الغير وانفعالي ما أخذ من الغير اه من تعريفات السيد الشريف قدس سره قوله ( وإمام الحقيقة ) هي مشاهدة الربوبية بالقلب ويقال هي سر معنوي لا حد له ولا جهة وهي الطريقة والشريعة متلازمة لأن الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباطن فظاهرها الشريعة والطريقة وباطنها الحقيقة فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة كبطون الزبد في لبنه لا يظفر من اللبن بزبده بدون مخضه والمراد من الثلاثة إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد اه من الفتوحات الإلهية للقاضي زكريا قوله ( حقيقة ورسما ) الحقيقة ضد المجاز والرسم الأثر أو بقيته أو مالا شخص له من الآثار جمعه أرسم ورسوم قاموس والمراد أنه الإمام من جهة الحقيقة ونفس الأمر ومن جهة الأثر الظاهر للبصر لقوله ( فعلا واسما ) أي أحيا آثارها من جهة الفعل والاسم حتى صارت المعارف فاعلة أفعالها ومشهورة بين الناس قوله ( إذا تغلغل الخ ) هذا بيت من بحر البسيط والتغلغل الدخول والإسراع والفكر بالكسر ويفتح إعمال النظر في الشيء والخاطر الهاجس قاموس وهو ما يخطر في القلب من تدبير أمر مصباح قوله ( عباب ) كغراب معظم السيل وكثرته وموجه والدلاء جمع دلو أي لا يتغير بأخذ الدلاء منه لأنها لا تصل إلى أسفله لكثرته قوله ( تتقاصى عنه الأنواء ) التقاصي بالقاف والصاد المهملة التباعد والأنواء جمع نوء وهو النجم واستناءه طلب نوءه أي عطاءه قاموس أي أنه سحاب تتباعد عن مطره وفيضه النجوم التي يكون المطر وقت طلوعها أو تتباعد عنه عطايا الناس أي لا تشبهه قوله ( الآفاق ) جمع أفق بضم وبضمتين الناحية وما ظهر من نواحي الفلك قاموس قوله ( وهو يقينا ) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أيقنه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ط قوله ( وناطق بما كتبته ) المراد أنه مقر به وأن الأول طابق الفعل ط والجملة عطف على أصفه قوله ( ما أنصفته ) يقال أنصفته إنصافا عاملته بالعدل والقسط مصباح قوله ( وما علي ) ما استفهامية أو نافية أي وما علي شيء قوله ( يظن الجهل ) أي يظن الجهل في غيره فهو مفعول أول أو يظن الظن الجهل فهو مفعول مطلق وقوله عدوانا أي ظلما مفعول لأجله أو حال وهذا أولى مما قيل إن الجهل بمعنى المجهول مفعول أول وعدوانا مفعول ثان أي ذا عدوان فافهم قوله ( برهانا ) هو الحجة قاموس فهو حال مؤكدة ط قوله ( من مناقبه ) جمع منقبة وهي المفخرة قاموس ط قوله ( إلا لعلي ) أي لكن أخاف وأشفق اني زدت من جهة النقصان والتقصير في حقه فنقصانا تمييز لا مفعول زدت لئلا يرد عليه ما قيل في زاد النقص أنه لا مناسبة بين الزيادة والنقص حتى يتسلط أحدهما على الآخر مطلب في الساحر والزنديق قوله ( والكافر بسبب اعتقاد السحر ) في الفتح السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا ويقتل وفيه حديث مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف يعني القتل وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته وأما الكاهن فقيل هو الساحر وقيل هو العراف الذي يحدث ويتخرص وقيل من له من الجن من يأتيه بالأخبار وقال أصحاينا إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر لا إن اعتقد أنه تخييل

節 V04/P239–V04/P240İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P239–V04/P240)
Orijinal Metin (AR)

وعند الشافعي إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمسه كفر وعند أحمد حكمه كالساحر في رواية يقتل وفي رواية إن لم يتب ويجب أن لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه وأما قتله فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره اه وحاصله أنه اختار أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد مكفرا وبه جزم في النهر وتبعه الشارح وأنه يقتل مطلقا إن عرف تعاطيه له ويؤيده ما في الخانية اتخذ لعبة ليفرق بين المرء وزوجه قالوا هو مرتد ويقتل إن كان يعتقد لها أثرا ويعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر اه وفي نور العين عن المختارات ساحر يسحر ويدعي الخلق من نفسه يكفر ويقتل لردته وساحر يسحر وهو جاحد لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر عن الناس وساحر يسحر تجربة ولا يعتقد به لا يكفر قال أبو حنيفة الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواء وقيل يقتل الساحر المسلم لا الكتابي والمراد من الساحر غير المشعوذ ولا صاحب الطلسم ولا الذي يعتقد الإسلام والسحر في نفسه حق أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق والوسيلة إلى الشر شر فيصير مذموما اه والفرق بين الثلاثة أن الأول مصرح بما هو كفر والثاني لا يدري كيف يقول كما وقع التعبير به في الخانية لأنه جاحد ويعلم منه أن الأول لا يستتاب أي لا يمهل طلبا للتوبة لأنها لا تقبل منه في دفع القتل عنه بعد أخذه كما يأتي دفعا للضرر عن الناس كقطاع الطريق والخناق وإن كانوا مسلمين وبه علم أن الثالث وإن كان لا يكفر لكنه يقتل أيضا للاشتراك في الضرر وأن تقييد الشارح بكونه كافرا بسبب اعتقاد السحر غير قيد بل يقتل ولو كان كافرا أصليا أو لم يكفر باعتقاده نعم لما كان كلام المصنف في المسلم الذي ارتد قيد بذلك وعلم به وبما نقلناه عن الخانية أنه لا يكفر بمجرد عمل السحر ما لم يكن فيه اعتقاد أو عمل فهو مكفر ولذا نقل في تبيين المحارم عن الإمام أبي منصور أن القول بأنه كفر على الإطلاق خطأ ويجب البحث عن حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا اه والظاهر أن ما نقله في الفتح عن أصحابنا مبني على أن السحر لا يكون إلا إذا تضمن كفرا ويأتي تحقيقه وقدمنا في خطبة الكتاب تعداد أنواع السحر وتمام بيان ذلك في رسالتنا المسماة سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي قوله ( لسعيها الخ ) أي لا بسبب اعتقادها الذي هو ردة لأن المرتدة لا تقتل عندنا ومقابل لأصح ما في المنتقى أنها لا تقتل بل تحبس وتضرب كالمرتدة كما في الزيلعي مطلب في الفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد قوله ( وكذا الكافر بسبب الزندقة ) قال العلامة ابن كمال باشا في رسالته الزنديق في لسان العرب يطلق على من ينفي الباري تعالى وعلى من يثبت الشريك وعلى من ينكر حكمته والفرق بينه وبين المرتد العموم الوجهي لأنه قد لا يكون مرتدا كما لو كان زنديقا أصليا غير منتقل عن دين الإسلام والمرتد قد لا يكون زنديقا كما لو تنصر أو تهود وقد يكون مسلما فيتزندق وأما في اصطلاح الشرع فالفرق أظهر لاعتبارهم فيه إبطال الكفر والاعتراف بنبوة نبينا على ما في شرح المقاصد لكن القيد الثاني في الزنديق الإسلامي بخلاف غيره والفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد مع الاشتراك في إبطان الكفر أن المنافق غير معترف بنبوة نبينا والدهري كذلك مع إنكاره إسناد الحوادث إلى الصانع سبحانه وتعالى

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعند الشافعي إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمسه كفر وعند أحمد حكمه كالساحر في رواية يقتل وفي رواية إن لم يتب ويجب أن لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه وأما قتله فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره اه وحاصله أنه اختار أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد مكفرا وبه جزم في النهر وتبعه الشارح وأنه يقتل مطلقا إن عرف تعاطيه له ويؤيده ما في الخانية اتخذ لعبة ليفرق بين المرء وزوجه قالوا هو مرتد ويقتل إن كان يعتقد لها أثرا ويعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر اه وفي نور العين عن المختارات ساحر يسحر ويدعي الخلق من نفسه يكفر ويقتل لردته وساحر يسحر وهو جاحد لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر عن الناس وساحر يسحر تجربة ولا يعتقد به لا يكفر قال أبو حنيفة الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواء وقيل يقتل الساحر المسلم لا الكتابي والمراد من الساحر غير المشعوذ ولا صاحب الطلسم ولا الذي يعتقد الإسلام والسحر في نفسه حق أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق والوسيلة إلى الشر شر فيصير مذموما اه والفرق بين الثلاثة أن الأول مصرح بما هو كفر والثاني لا يدري كيف يقول كما وقع التعبير به في الخانية لأنه جاحد ويعلم منه أن الأول لا يستتاب أي لا يمهل طلبا للتوبة لأنها لا تقبل منه في دفع القتل عنه بعد أخذه كما يأتي دفعا للضرر عن الناس كقطاع الطريق والخناق وإن كانوا مسلمين وبه علم أن الثالث وإن كان لا يكفر لكنه يقتل أيضا للاشتراك في الضرر وأن تقييد الشارح بكونه كافرا بسبب اعتقاد السحر غير قيد بل يقتل ولو كان كافرا أصليا أو لم يكفر باعتقاده نعم لما كان كلام المصنف في المسلم الذي ارتد قيد بذلك وعلم به وبما نقلناه عن الخانية أنه لا يكفر بمجرد عمل السحر ما لم يكن فيه اعتقاد أو عمل فهو مكفر ولذا نقل في تبيين المحارم عن الإمام أبي منصور أن القول بأنه كفر على الإطلاق خطأ ويجب البحث عن حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا اه والظاهر أن ما نقله في الفتح عن أصحابنا مبني على أن السحر لا يكون إلا إذا تضمن كفرا ويأتي تحقيقه وقدمنا في خطبة الكتاب تعداد أنواع السحر وتمام بيان ذلك في رسالتنا المسماة سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي قوله ( لسعيها الخ ) أي لا بسبب اعتقادها الذي هو ردة لأن المرتدة لا تقتل عندنا ومقابل لأصح ما في المنتقى أنها لا تقتل بل تحبس وتضرب كالمرتدة كما في الزيلعي مطلب في الفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد قوله ( وكذا الكافر بسبب الزندقة ) قال العلامة ابن كمال باشا في رسالته الزنديق في لسان العرب يطلق على من ينفي الباري تعالى وعلى من يثبت الشريك وعلى من ينكر حكمته والفرق بينه وبين المرتد العموم الوجهي لأنه قد لا يكون مرتدا كما لو كان زنديقا أصليا غير منتقل عن دين الإسلام والمرتد قد لا يكون زنديقا كما لو تنصر أو تهود وقد يكون مسلما فيتزندق وأما في اصطلاح الشرع فالفرق أظهر لاعتبارهم فيه إبطال الكفر والاعتراف بنبوة نبينا على ما في شرح المقاصد لكن القيد الثاني في الزنديق الإسلامي بخلاف غيره والفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد مع الاشتراك في إبطان الكفر أن المنافق غير معترف بنبوة نبينا والدهري كذلك مع إنكاره إسناد الحوادث إلى الصانع سبحانه وتعالى

節 V04/P240–V04/P242İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P240–V04/P242)
Orijinal Metin (AR)

والملحد وهو من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر من ألحد في الدين حاد وعدل لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا ولا بوجود الصانع تعالى وبهذا فارق الدهري أيضا ولا إضمار الكفر وبه فارق المنافق ولا سبق الإسلام وبه فارق المرتد فالملحد أوسع فرق الكفر حدا أي هو أعم من الكل اه ملخصا قلت لكن الزنديق باعتبار أنه قد يكون مسلما وقد يكون كافرا من الأصل لا يشترط فيه الاعتراف بالنبوة وسيأتي عن الفتح تفسيره بمن لا يتدين بدين ثم بين حكم الزنديق فقال اعلم أنه لا يخلو إما أن يكون معروفا داعيا إلى الضلال أو لا والثاني ما ذكره صاحب الهداية في التجنيس من أنه على ثلاثة أوجه إما أن يكون زنديقا من الأصل على الشرك أو يكون مسلما فيتزندق أو يكون ذميا فيتزندق فالأول يترك على شركه إن كان من العجم أي بخلاف مشرك العرب فإنه لا يترك والثاني يقتل إن لم يسلم لأنه مرتد وفي الثالث يترك على حاله لأن الكفر ملة واحدة اه والأول أي المعروف الداعي لا يخلو من أن يتوب بالاختيار ويرجع عما فيه قبل أن يؤخذ أو لا والثاني يقتل دون الأول اه وتمامه هناك قوله ( لا توبة له ) تصرحي بوجه الشبه والمراد بعدم التوبة أنها لا تقبل منه في نفي القتل عنه كما مر في الساب ولذا نقل البيري عن الشمني بعد نقله اختلاف الرواية في القبول وعدمه أن الخلاف في حق الدنيا أما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبل توبته بلا خلاف فهو ونحوه في رسالة ابن كمال قوله ( لكن في حظر الخانية الخ ) استدراك على الفتح حيث لم يذكر هذا التفصيل ونقل في النهر عن الدراية رواية في القبول وعدمه ثم قال وينبغي أن يكون هذا التفصيل محمل الروايتين اه قوله ( المعروف ) أي بالزندقة الداعي أي الذي يدعو الناس إلى زندقته اه ح فإن قلت كيف يكون معروفا داعيا إلى الضلال وقد اعتبر في مفهومه الشرعي أن يبطن الكفر قلت لا بعد فيه فإن الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى إبطال الكفر فلا ينافي إظهاره الدعوى إلى الضلال وكونه معروفا بالإضلال اه ابن كمال قوله ( إن الخناق لا توبة له ) أفاد بصيغة المبالغة أن من خنق مرة لا يقتل قال المصنف قبيل الجهاد ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به وإلا لا اه ط قلت ذكر الخناق هنا استطرادي لأن الكلام في الكافر الذي لا تقبل توبته والخناق غير كافر وإنما لا تقبل توبته لسعيه في الأرض بالفساد ودفع ضرره عن العباد ومثله قطاع الطرق مطلب في الكاهن والعراف قوله ( الكاهن قبل كالساحر ) في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم عن أبي هريرة والكاهن كما في مختصر النهاية للسيوطي من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار والعراف المنجم وقال الخطابي هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوهما اه والحاصل أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه والذي يضرب الحصى والذي يدعي أن له صاحبا من الجن يخبره عما سيكون والكل مذموم شرعا محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر وفي البزازية يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه وفي التتارخانية يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي اه قلت فعلى هذا أرباب التقاويم من أنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث الكائنة وأما ما وقع لبعض الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحي والإلهام فهو بإعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه اه ملخصا من حاشية نوح من كتاب الصوم مطلب في دعوى علم الغيب

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والملحد وهو من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر من ألحد في الدين حاد وعدل لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا ولا بوجود الصانع تعالى وبهذا فارق الدهري أيضا ولا إضمار الكفر وبه فارق المنافق ولا سبق الإسلام وبه فارق المرتد فالملحد أوسع فرق الكفر حدا أي هو أعم من الكل اه ملخصا قلت لكن الزنديق باعتبار أنه قد يكون مسلما وقد يكون كافرا من الأصل لا يشترط فيه الاعتراف بالنبوة وسيأتي عن الفتح تفسيره بمن لا يتدين بدين ثم بين حكم الزنديق فقال اعلم أنه لا يخلو إما أن يكون معروفا داعيا إلى الضلال أو لا والثاني ما ذكره صاحب الهداية في التجنيس من أنه على ثلاثة أوجه إما أن يكون زنديقا من الأصل على الشرك أو يكون مسلما فيتزندق أو يكون ذميا فيتزندق فالأول يترك على شركه إن كان من العجم أي بخلاف مشرك العرب فإنه لا يترك والثاني يقتل إن لم يسلم لأنه مرتد وفي الثالث يترك على حاله لأن الكفر ملة واحدة اه والأول أي المعروف الداعي لا يخلو من أن يتوب بالاختيار ويرجع عما فيه قبل أن يؤخذ أو لا والثاني يقتل دون الأول اه وتمامه هناك قوله ( لا توبة له ) تصرحي بوجه الشبه والمراد بعدم التوبة أنها لا تقبل منه في نفي القتل عنه كما مر في الساب ولذا نقل البيري عن الشمني بعد نقله اختلاف الرواية في القبول وعدمه أن الخلاف في حق الدنيا أما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبل توبته بلا خلاف فهو ونحوه في رسالة ابن كمال قوله ( لكن في حظر الخانية الخ ) استدراك على الفتح حيث لم يذكر هذا التفصيل ونقل في النهر عن الدراية رواية في القبول وعدمه ثم قال وينبغي أن يكون هذا التفصيل محمل الروايتين اه قوله ( المعروف ) أي بالزندقة الداعي أي الذي يدعو الناس إلى زندقته اه ح فإن قلت كيف يكون معروفا داعيا إلى الضلال وقد اعتبر في مفهومه الشرعي أن يبطن الكفر قلت لا بعد فيه فإن الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى إبطال الكفر فلا ينافي إظهاره الدعوى إلى الضلال وكونه معروفا بالإضلال اه ابن كمال قوله ( إن الخناق لا توبة له ) أفاد بصيغة المبالغة أن من خنق مرة لا يقتل قال المصنف قبيل الجهاد ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به وإلا لا اه ط قلت ذكر الخناق هنا استطرادي لأن الكلام في الكافر الذي لا تقبل توبته والخناق غير كافر وإنما لا تقبل توبته لسعيه في الأرض بالفساد ودفع ضرره عن العباد ومثله قطاع الطرق مطلب في الكاهن والعراف قوله ( الكاهن قبل كالساحر ) في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم عن أبي هريرة والكاهن كما في مختصر النهاية للسيوطي من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار والعراف المنجم وقال الخطابي هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوهما اه والحاصل أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه والذي يضرب الحصى والذي يدعي أن له صاحبا من الجن يخبره عما سيكون والكل مذموم شرعا محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر وفي البزازية يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه وفي التتارخانية يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي اه قلت فعلى هذا أرباب التقاويم من أنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث الكائنة وأما ما وقع لبعض الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحي والإلهام فهو بإعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه اه ملخصا من حاشية نوح من كتاب الصوم مطلب في دعوى علم الغيب

節 V04/P242–V04/P243İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P242–V04/P243)
Orijinal Metin (AR)

قلت وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها إلا إذا أسند ذلك صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي أو إلهام وكذا لو أسنده إلى أمارة عادية بجعل الله تعالى قال صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل وأما علم النجوم فهو في نفسه حسن غير مذموم إذ هو قسمان حسابي وإنه حق وقد نطق به الكتاب قال تعالى الشمس والقمر بحسبان سورة الرحمن الآية 5 أي سيرهما بحسبان واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والمرض ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى علم الغيب بنفسه يكفر اه وتمام تحقيق هذا المقام يطلب من رسالتنا سلي الحسام الهندي قوله ( الداعي إلى الإلحاد ) قدمنا عن ابن كمال بيانه قوله ( والإباحي ) أي الذي يعتقد إباحة المحرمات وهو معتقد الزنادقة ففي فتاوى قارىء الهداية الزنديق هو الذي يقول ببقاء الدهر ويعتقد أن الأموال والحرم مشتركة اه وفي رسالة ابن كمال عن الإمام الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكر والمعاصي وأكل مال السلطان فهذا مما لا أشك في وجوب قتله إذ ضرره في الدين أعظم ويفتح به باب من الإباحة لا ينسد وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا فإنه يمتنع عن الإصغاء إليه لظهور كفره أما هذا فيزعم أنه لم يرتكب إلا تخصيص عموم التكليف بمن ليس له مثل درجته في الدين ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله اه ملخصا مطلب في الأهواء إذا ظهرت بدعتهم وفي نور العين عن التمهيد أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه يباح قتلهم جميعا إذا لم يرجعوا ولم يتوبوا وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم جميعا إلا الإباحية والغالية والشيعة من الروافض والقرامطة والزنادقة من الفلاسفة لا تقبل توبتهم بحال من الأحوال ويقتل بعد التوبة وقبلها لأنهم لم يعتقدوا بالصانع تعالى حتى يتوبوا ويرجعوا إليه وقال بعضهم إن تاب قبل الأخذ والإظهار تقبل توبته وإلا فلا وهو قياس قول أبي حنيفة وهو حسن جدا فأما في بدعة لا توجب الكفر فإنه يجب التعزير بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلك فإن لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربه وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعا والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين والبدعة لو كانت كفرا يباح قتل أصحابها عاما ولو لم تكن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا وامتناعا اه قوله ( الذي لا يتدين بدين ) يحتمل أن يكون المراد به الذي لا يستقر عن دين أو الذي يكون اعتقاده خارجا عن جميع الأديان والثاني هو الظاهر من كلامه الذي سنذكره عنه وقدمنا عن رسالة ابن كمال تفسيره شرعا بمن يبطن الكفر وهذا أعم قوله ( وتمامه فيه ) أي في الفتح حيث قال ويجب أن يكون حكم المنافق في عدم قبولنا توبته كالزنديق لأن ذلك في الزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يظهر من التوبة إذا كان يخفي كفره الذي هو عدم اعتقاده دينا والمنافق مثله في الإخفاء وعلى هذا فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أمن إليه اه حكم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص الحشر والصوم والصلاة والحج ويقولون المسمى به غير المعنى المراد ويتكلمون في جناب نبينا كلمات فظيعة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها إلا إذا أسند ذلك صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي أو إلهام وكذا لو أسنده إلى أمارة عادية بجعل الله تعالى قال صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل وأما علم النجوم فهو في نفسه حسن غير مذموم إذ هو قسمان حسابي وإنه حق وقد نطق به الكتاب قال تعالى الشمس والقمر بحسبان سورة الرحمن الآية 5 أي سيرهما بحسبان واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والمرض ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى علم الغيب بنفسه يكفر اه وتمام تحقيق هذا المقام يطلب من رسالتنا سلي الحسام الهندي قوله ( الداعي إلى الإلحاد ) قدمنا عن ابن كمال بيانه قوله ( والإباحي ) أي الذي يعتقد إباحة المحرمات وهو معتقد الزنادقة ففي فتاوى قارىء الهداية الزنديق هو الذي يقول ببقاء الدهر ويعتقد أن الأموال والحرم مشتركة اه وفي رسالة ابن كمال عن الإمام الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكر والمعاصي وأكل مال السلطان فهذا مما لا أشك في وجوب قتله إذ ضرره في الدين أعظم ويفتح به باب من الإباحة لا ينسد وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا فإنه يمتنع عن الإصغاء إليه لظهور كفره أما هذا فيزعم أنه لم يرتكب إلا تخصيص عموم التكليف بمن ليس له مثل درجته في الدين ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله اه ملخصا مطلب في الأهواء إذا ظهرت بدعتهم وفي نور العين عن التمهيد أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه يباح قتلهم جميعا إذا لم يرجعوا ولم يتوبوا وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم جميعا إلا الإباحية والغالية والشيعة من الروافض والقرامطة والزنادقة من الفلاسفة لا تقبل توبتهم بحال من الأحوال ويقتل بعد التوبة وقبلها لأنهم لم يعتقدوا بالصانع تعالى حتى يتوبوا ويرجعوا إليه وقال بعضهم إن تاب قبل الأخذ والإظهار تقبل توبته وإلا فلا وهو قياس قول أبي حنيفة وهو حسن جدا فأما في بدعة لا توجب الكفر فإنه يجب التعزير بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلك فإن لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربه وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعا والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين والبدعة لو كانت كفرا يباح قتل أصحابها عاما ولو لم تكن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا وامتناعا اه قوله ( الذي لا يتدين بدين ) يحتمل أن يكون المراد به الذي لا يستقر عن دين أو الذي يكون اعتقاده خارجا عن جميع الأديان والثاني هو الظاهر من كلامه الذي سنذكره عنه وقدمنا عن رسالة ابن كمال تفسيره شرعا بمن يبطن الكفر وهذا أعم قوله ( وتمامه فيه ) أي في الفتح حيث قال ويجب أن يكون حكم المنافق في عدم قبولنا توبته كالزنديق لأن ذلك في الزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يظهر من التوبة إذا كان يخفي كفره الذي هو عدم اعتقاده دينا والمنافق مثله في الإخفاء وعلى هذا فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أمن إليه اه حكم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص الحشر والصوم والصلاة والحج ويقولون المسمى به غير المعنى المراد ويتكلمون في جناب نبينا كلمات فظيعة

節 V04/P243–V04/P244İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P243–V04/P244)
Orijinal Metin (AR)

وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم فتوى في الخيرية أيضا فراجعها مطلب جملة من لا تقبل توبته والحاصل أنهم يصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق والملحد ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين مع هذا الإعتقاد الخبيث لا يجعلهم في حكم المرتد لعدم التصديق ولا يصح إسلام أحدهم ظاهرا إلا بشرط التبري عن جميع ما يخالف عن الإسلام لأنهم يدعون الإسلام ويقرون بالشهادتين وبعد الظفر بهم لا تقبل توبتهم أصلا وذكر في التتارخانية أنه سئل فقهاء سمرقند عن رجل يظهر الإسلام والإيمان ثم أقر بأني كنت أعتقد مع ذلك مذهب القرامطة وأدعو إليه والآن تبت ورجعت وهو يظهر الآن ما كان يظهره قبل من الإسلام والإيمان قال أبو عبد الكريم ابن محمد قتل القرامطة واستئصالهم فرض وأما هذا الرجل الواحد فبعض مشايخنا قال يتغفل ويقتل أي تطلب غفلته في عرفان مذهبه وقال بعضهم يقتل بلا استغفال لأن من ظهر منه ذلك ودعا الناس لا يصدق فيما يدعي بعد من التوبة ولو قبل منه ذلك لهدموا الإسلام وأضلوا المسلمين من غير أن يمكن قتلهم وأطال في ذلك وتقل عدة فتاوى عن أئمتنا وغيرهم بنحو ذلك لكن تقدم اعتماد قبول التوبة قبل الأخذ لا بعده قوله ( لكن في حظر الخانية ) أي في كتاب الحظر والإباحة منها والاستدراك على قول الفتح أولا أي أو لم يعتقد تحريمه وقدمنا أنه في الفتح نقل ذلك عن أصحابنا وأنه اختار أنه لا يكفر ما لم يعتقد ما يوجب الكفر لكنه يقتل ولعل ما نقله عن الأصحاب مبني على أن السحر لا يتم إلا بما هو كفر كما يفيده قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر سورة البقرة الآية 102 وعلى هذا فغير المكفر لا يسمى سحرا ويؤيد ما قدمناه عن المختارات من أن المراد بالساحر غير المشعوذ ولا صاحب الطلسم ولا من يعتقد الإسلام أي بأن لم يفعل أو يعتقد ما ينافي الإسلام ولذا قال هنا ولا يعتقده فقد علم أنه يسمى ساحرا ما لم يعتقد أو يفعل ما هو كفر والله سبحانه أعلم مطلب جملة من لا يقتل إذا رتد قوله ( فالمستثنى أحد عشر وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا أحد عشر من تكررت ردته وساب النبي وساب أحد الشيخين والساحر والزنديق والخناق والكاهن والملحد والإباحي والمنافق ومنكر بعض الضروريات باطنا اه ط قلت لكن الساحر لا يلزم أن يكون مرتدا بأن يكون مسلما أصليا فعلى ذلك فإنه يقتل ولو كافرا كما مر والخناق غير كافر وإنما يقتل لسعيه بالفساد كما قدمناه وأما الزنديق الداعي والملحد وما بعده فيكفي فيه إظهاره للإسلام وإن كان كافرا أصليا فعلم أن المراد بيان جملة من لا تقبل توبته سواء كان مسلما ارتد أو لم يرتد أو كان كافرا أصليا وعليه فكان المناسب ذكر قطاع الطريق وكذا أهل الأهواء كما مر عن التمهيد وكذا العواني كما مر في باب التعزير وكذا كل من وجب عليه حد زنا أو سرقة أو قذف أو شرب وأما ذكر ساب النبي أو أحد الشيخين فقد علمت ما فيه قوله ( المرأة ) يستثنى منها المرتدة بالسحر كما مر وهو الأصح كما في البحر قوله ( والخنثى ) أي المشكل فإنه إذا ارتد لم يقتل ويحبس ويجبر على الإسلام بحر عن التتارخانية قوله ( ومن إسلامه تبعا ) صوابه تبع اه ح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم فتوى في الخيرية أيضا فراجعها مطلب جملة من لا تقبل توبته والحاصل أنهم يصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق والملحد ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين مع هذا الإعتقاد الخبيث لا يجعلهم في حكم المرتد لعدم التصديق ولا يصح إسلام أحدهم ظاهرا إلا بشرط التبري عن جميع ما يخالف عن الإسلام لأنهم يدعون الإسلام ويقرون بالشهادتين وبعد الظفر بهم لا تقبل توبتهم أصلا وذكر في التتارخانية أنه سئل فقهاء سمرقند عن رجل يظهر الإسلام والإيمان ثم أقر بأني كنت أعتقد مع ذلك مذهب القرامطة وأدعو إليه والآن تبت ورجعت وهو يظهر الآن ما كان يظهره قبل من الإسلام والإيمان قال أبو عبد الكريم ابن محمد قتل القرامطة واستئصالهم فرض وأما هذا الرجل الواحد فبعض مشايخنا قال يتغفل ويقتل أي تطلب غفلته في عرفان مذهبه وقال بعضهم يقتل بلا استغفال لأن من ظهر منه ذلك ودعا الناس لا يصدق فيما يدعي بعد من التوبة ولو قبل منه ذلك لهدموا الإسلام وأضلوا المسلمين من غير أن يمكن قتلهم وأطال في ذلك وتقل عدة فتاوى عن أئمتنا وغيرهم بنحو ذلك لكن تقدم اعتماد قبول التوبة قبل الأخذ لا بعده قوله ( لكن في حظر الخانية ) أي في كتاب الحظر والإباحة منها والاستدراك على قول الفتح أولا أي أو لم يعتقد تحريمه وقدمنا أنه في الفتح نقل ذلك عن أصحابنا وأنه اختار أنه لا يكفر ما لم يعتقد ما يوجب الكفر لكنه يقتل ولعل ما نقله عن الأصحاب مبني على أن السحر لا يتم إلا بما هو كفر كما يفيده قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر سورة البقرة الآية 102 وعلى هذا فغير المكفر لا يسمى سحرا ويؤيد ما قدمناه عن المختارات من أن المراد بالساحر غير المشعوذ ولا صاحب الطلسم ولا من يعتقد الإسلام أي بأن لم يفعل أو يعتقد ما ينافي الإسلام ولذا قال هنا ولا يعتقده فقد علم أنه يسمى ساحرا ما لم يعتقد أو يفعل ما هو كفر والله سبحانه أعلم مطلب جملة من لا يقتل إذا رتد قوله ( فالمستثنى أحد عشر وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا أحد عشر من تكررت ردته وساب النبي وساب أحد الشيخين والساحر والزنديق والخناق والكاهن والملحد والإباحي والمنافق ومنكر بعض الضروريات باطنا اه ط قلت لكن الساحر لا يلزم أن يكون مرتدا بأن يكون مسلما أصليا فعلى ذلك فإنه يقتل ولو كافرا كما مر والخناق غير كافر وإنما يقتل لسعيه بالفساد كما قدمناه وأما الزنديق الداعي والملحد وما بعده فيكفي فيه إظهاره للإسلام وإن كان كافرا أصليا فعلم أن المراد بيان جملة من لا تقبل توبته سواء كان مسلما ارتد أو لم يرتد أو كان كافرا أصليا وعليه فكان المناسب ذكر قطاع الطريق وكذا أهل الأهواء كما مر عن التمهيد وكذا العواني كما مر في باب التعزير وكذا كل من وجب عليه حد زنا أو سرقة أو قذف أو شرب وأما ذكر ساب النبي أو أحد الشيخين فقد علمت ما فيه قوله ( المرأة ) يستثنى منها المرتدة بالسحر كما مر وهو الأصح كما في البحر قوله ( والخنثى ) أي المشكل فإنه إذا ارتد لم يقتل ويحبس ويجبر على الإسلام بحر عن التتارخانية قوله ( ومن إسلامه تبعا ) صوابه تبع اه ح

節 V04/P244–V04/P245İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P244–V04/P245)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر عن البدائع صبي أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل لانعدام الردة منه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل ولكنه في الأولى يحبس لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ تبعا والحكم في أكسابه كالحكم في أكساب المرتد لأنه مرتد حكما اه قوله ( والصبي إذا أسلم ) أي استقلالا بنفسه لا تبعا لأبويه وإلا فهو المسألة المارة وأطلق عدم قتله فشمل ما بعد البلوغ ففي البحر لو بلغ مرتدا لا يقتل استحسانا لقيام الشبهة باختلاف العلماء في صحة إسلامه وسيأتي الكلام في إسلامه وردته وبقي مسألة أخرى ذكرها في البحر والفتح عن المبسوط وهي ما لو ارتد الصبي في صغره فعلم أن الأولى فيما إذا ارتد حال البلوغ أي قبل أن يقر بالإسلام قوله ( والمكره على الإسلام ) لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهر لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الإعتقاد فيصير شبهة في إسقاط القتل فتح وفيه بعد نقله هذه المسائل عن المبسوط قال وفي كل ذلك يجبر على الإسلام ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شيء قوله ( ثم رجعا ) لأن الرجوع شبهة الكذب في الشهادة قوله ( ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين ) هذا على رواية النوادر كما ستراه ح قوله ( وقيل تقبل ) يوهم أن المسألة الأولى اتفاقية وليس كذلك ويمكن إرجاعه للمسألتين في قوله ( ولو على نصرانية قبلت اتفاقا ) لأن المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد ولكنها تجبر على الإسلام وهذا كله قول الإمام وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني أنه أسلم وهذا هو الذي في آخر كراهية الدرر كما في ح واعتمد قاضيخان قول الإمام بعدم القتل بشهادة النساء وإن كان يجبر على الإسلام لأن أي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء ط عن نوح أفندي قوله ( من ولدته المرتدة بيننا ) لأنه يجبر على الإسلام كأمه لكنه لا يقتل كمن كان إسلامه تبعا لأبويه ولم يصف الإسلام فبلغ كافرا كما مر وقوله بيننا أي المسلمين غير قيد لما سيأتي من أن الزوجين لو ارتدا معا فولدت ولدا يجبر بالضرب على الإسلام وإن حبلت به ثمة قوله ( والسكران إذا أسلم ) يعني فإن إسلامه يصح فإن ارتد لا يقتل كالصبي العاقل إذا ارتد بحر عن التتارخانية قلت أي إن ارتد بعد صحوه لا يقتل لأن في إسلامه شبهة قوله ( لأن إسلامه حكمي ) أي بتبعية الدار كما سيأتي في بابه قوله ( وفي الاستحسان يصح ) وهو المعمول به رملي وهو الصواب ط عن بعض العلماء قلت ووجهه أن الحربي إنما يقاتل على الإسلام أصالة فلا يتأتى فيه قياس واستحسان بخلاف الذمي فإنه بعد التزام الذمة لا يقاتل عليه فالقياس أن لا يصح إسلامه بالإكراه كما لا تصح ردة المسلم به وفي الاستحسان يصح لكن لو ارتد لا يقتل وتقدم وجهه قوله ( فالمستثنى أربعة عشر ) لأن المكره تحته ثلاثة الحربي والذمي والمستأمن وشهادة نصرانيين على نصراني أو نصرانية صورتان والباقي ظاهر قوله ( لأن إنكاره توبة ورجوع ) ظاهره ولو بدون إقرار بالشهادتين وهو ظاهر قول المتون أول الباب وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان حيث لم يذكر والإقرار بالشهادتين ويحتمل أن يكون المراد الإنكار مع الإقرار بهما ويؤيده ما في كافي الحاكم وإذا رفعت المرتدة إلى الإمام فقالت ما ارتددت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان هذا توبة منها اه تأمل ثم رأيت في البيري على الأشباه قال كون مجرد الإنكار توبة غير مراد بل ذلك مقيد بثلاثة قيود قال في الذخيرة عن بشر بن الوليد إذا جحد المرتد الردة وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسول الله وبدين الإسلام فهذا منه توبة اه قوله ( كحبط عمل ) يأتي الكلام عليه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر عن البدائع صبي أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل لانعدام الردة منه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل ولكنه في الأولى يحبس لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ تبعا والحكم في أكسابه كالحكم في أكساب المرتد لأنه مرتد حكما اه قوله ( والصبي إذا أسلم ) أي استقلالا بنفسه لا تبعا لأبويه وإلا فهو المسألة المارة وأطلق عدم قتله فشمل ما بعد البلوغ ففي البحر لو بلغ مرتدا لا يقتل استحسانا لقيام الشبهة باختلاف العلماء في صحة إسلامه وسيأتي الكلام في إسلامه وردته وبقي مسألة أخرى ذكرها في البحر والفتح عن المبسوط وهي ما لو ارتد الصبي في صغره فعلم أن الأولى فيما إذا ارتد حال البلوغ أي قبل أن يقر بالإسلام قوله ( والمكره على الإسلام ) لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهر لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الإعتقاد فيصير شبهة في إسقاط القتل فتح وفيه بعد نقله هذه المسائل عن المبسوط قال وفي كل ذلك يجبر على الإسلام ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شيء قوله ( ثم رجعا ) لأن الرجوع شبهة الكذب في الشهادة قوله ( ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين ) هذا على رواية النوادر كما ستراه ح قوله ( وقيل تقبل ) يوهم أن المسألة الأولى اتفاقية وليس كذلك ويمكن إرجاعه للمسألتين في قوله ( ولو على نصرانية قبلت اتفاقا ) لأن المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد ولكنها تجبر على الإسلام وهذا كله قول الإمام وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني أنه أسلم وهذا هو الذي في آخر كراهية الدرر كما في ح واعتمد قاضيخان قول الإمام بعدم القتل بشهادة النساء وإن كان يجبر على الإسلام لأن أي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء ط عن نوح أفندي قوله ( من ولدته المرتدة بيننا ) لأنه يجبر على الإسلام كأمه لكنه لا يقتل كمن كان إسلامه تبعا لأبويه ولم يصف الإسلام فبلغ كافرا كما مر وقوله بيننا أي المسلمين غير قيد لما سيأتي من أن الزوجين لو ارتدا معا فولدت ولدا يجبر بالضرب على الإسلام وإن حبلت به ثمة قوله ( والسكران إذا أسلم ) يعني فإن إسلامه يصح فإن ارتد لا يقتل كالصبي العاقل إذا ارتد بحر عن التتارخانية قلت أي إن ارتد بعد صحوه لا يقتل لأن في إسلامه شبهة قوله ( لأن إسلامه حكمي ) أي بتبعية الدار كما سيأتي في بابه قوله ( وفي الاستحسان يصح ) وهو المعمول به رملي وهو الصواب ط عن بعض العلماء قلت ووجهه أن الحربي إنما يقاتل على الإسلام أصالة فلا يتأتى فيه قياس واستحسان بخلاف الذمي فإنه بعد التزام الذمة لا يقاتل عليه فالقياس أن لا يصح إسلامه بالإكراه كما لا تصح ردة المسلم به وفي الاستحسان يصح لكن لو ارتد لا يقتل وتقدم وجهه قوله ( فالمستثنى أربعة عشر ) لأن المكره تحته ثلاثة الحربي والذمي والمستأمن وشهادة نصرانيين على نصراني أو نصرانية صورتان والباقي ظاهر قوله ( لأن إنكاره توبة ورجوع ) ظاهره ولو بدون إقرار بالشهادتين وهو ظاهر قول المتون أول الباب وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان حيث لم يذكر والإقرار بالشهادتين ويحتمل أن يكون المراد الإنكار مع الإقرار بهما ويؤيده ما في كافي الحاكم وإذا رفعت المرتدة إلى الإمام فقالت ما ارتددت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان هذا توبة منها اه تأمل ثم رأيت في البيري على الأشباه قال كون مجرد الإنكار توبة غير مراد بل ذلك مقيد بثلاثة قيود قال في الذخيرة عن بشر بن الوليد إذا جحد المرتد الردة وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسول الله وبدين الإسلام فهذا منه توبة اه قوله ( كحبط عمل ) يأتي الكلام عليه

節 V04/P245–V04/P246İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P245–V04/P246)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وبطلان وقف ) أي الذي وقفه حال إسلامه سواء كان على قربة ابتداء أو على ذريته ثم على المساكين لأنه قربة ولا بقاء لها مع وجود الردة وإذا عاد مسلما لا يعود وقفه إلا بتجديد منه وإذا مات أو قتل أو لحق كان الوقف ميراثا بين ورثته بحر عن الخصاف قوله ( وبينونة زوجة ) وتكون فسخا عندهما وقال محمد فرقة بطلاق ولو هي المرتدة فبغير طلاق إجماعا ثم إذا تاب وأسلم ترتفع تلك البينونة بيري عن شرح الطحاوي وأقره السيد أبو السعود في حاشية الأشباه قلت والظاهر أن قوله ترفع أصله لا ترتفع فسقطت لفظة لا النافية من قلم الناسخ وإلا فهو مخالف لفروعهم الكثيرة المقررة في باب نكاح الكافر وغيره المصرحة بلزوم تجديد النكاح ومنها ما يأتي قريبا وصرح في البحر عن العناية أن البينونة لا تتوقف على إسلامه كبطلان وقفه فإنه لا يعود صحيحا بإسلامه تأمل قوله شررط في قوله السابق ) فيمتنع القتل ط قوله ( كما مر ) قدمنا ما فيه قوله ( وقد رأيت من يغلط في هذا المحل ) أي حيث فهم أن الشهادة لا تقبل أصلا حتى في بقية الأحكام المذكورة قوله ( فالمستثنى أربعة عشر ) صوابه خمسة عشر لأن هذا زائد على ما تقدم والوجه فيه أنه لم يتب حقيقة وإنما تاب حكما بجعل إنكاره توبة فهو داخل في المسلم الذي ارتد ولم يتب ط قوله ( وأولاده أولاد زنا ) كذا في فصول العمادي لكن ذكر في نور العين ويجدد بينهما النكاح إن رضيت زوجته بالعود إليه وإلا فلا تجبر والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد الردة يثبت نسبه منه لكن يكون زنا اه قلت ولعل ثبوت النسب لشبهة الخلاف فإنها عند الشافعي لا تبين منه تأمل قوله ( والتوبة ) أي تجديد الإسلام قوله ( وتجديد النكاح ) أي احتياطا كما في الفصول العمادية وزاد فيها قسما ثالثا فقال وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله يقر على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك وقوله احتياطا أي يأمره المفتي بالتجديد ليكون وطؤه حلالا باتفاق وظاهره أنه لا يحكم القاضي بالفرقة بينهما وتقدم أن المراد بالاختلاف ولو رواية ضعيفة ولو في غير المذهب قوله ( بخلاف المرتدة ) أي فإنها تسترق بعد اللحاق بدار الحرب وتجبر على الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل كما صرح به في البدائع ولا يكون استرقاقها مسقطا عنها الجبر على الإسلام كما لو ارتدت الأمة ابتداء فإنها تجبر على الإسلام بحر قوله ( ويزول ملك المرتد الخ ) أي خلافا لهما وفي البدائع لا خلاف أنه إذا أسلم فأمواله باقية على ملكه وأنه إذا مات أو قتل أو لحق تزول عن ملكه وإنما الخلاف في زوالها بهذه الثلاثة مقصورا على الحال عندهما ومستندا إلى وقت وجود الردة عنده وتظهر الثمرة في تصرفاته فعندهما نافذة قبل الإسلام وعنده موقوفة لوقوف أملاكه اه قيد بالملك لأنه لا توقف في إحباط طاعته وفرقة زوجته وتجديد الإيمان فإن الارتداد فيها عمل عمله كذا في العناية وتقدم أن من عباداته التي بطلب وقفه وأنه لا يعود بإسلامه وكذا لا توقف في بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه وتوكيله ووكالته وتمامه في البحر قلت ويستثنى من فرقة الزوجة ما لو ارتدا معا فإنه يبقى النكاح كما صرح به في العناية وفي البحر وأفاد أن الكلام في الحر ولذا قال في الخانية وتصرف المكاتب في ردته نافذ في قولهم زاد في النهر عن السراج وكسبه حال الردة لمولاه قوله ( فإن أسلم الخ ) جملة مفسرة لما قبلها ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وبطلان وقف ) أي الذي وقفه حال إسلامه سواء كان على قربة ابتداء أو على ذريته ثم على المساكين لأنه قربة ولا بقاء لها مع وجود الردة وإذا عاد مسلما لا يعود وقفه إلا بتجديد منه وإذا مات أو قتل أو لحق كان الوقف ميراثا بين ورثته بحر عن الخصاف قوله ( وبينونة زوجة ) وتكون فسخا عندهما وقال محمد فرقة بطلاق ولو هي المرتدة فبغير طلاق إجماعا ثم إذا تاب وأسلم ترتفع تلك البينونة بيري عن شرح الطحاوي وأقره السيد أبو السعود في حاشية الأشباه قلت والظاهر أن قوله ترفع أصله لا ترتفع فسقطت لفظة لا النافية من قلم الناسخ وإلا فهو مخالف لفروعهم الكثيرة المقررة في باب نكاح الكافر وغيره المصرحة بلزوم تجديد النكاح ومنها ما يأتي قريبا وصرح في البحر عن العناية أن البينونة لا تتوقف على إسلامه كبطلان وقفه فإنه لا يعود صحيحا بإسلامه تأمل قوله شررط في قوله السابق ) فيمتنع القتل ط قوله ( كما مر ) قدمنا ما فيه قوله ( وقد رأيت من يغلط في هذا المحل ) أي حيث فهم أن الشهادة لا تقبل أصلا حتى في بقية الأحكام المذكورة قوله ( فالمستثنى أربعة عشر ) صوابه خمسة عشر لأن هذا زائد على ما تقدم والوجه فيه أنه لم يتب حقيقة وإنما تاب حكما بجعل إنكاره توبة فهو داخل في المسلم الذي ارتد ولم يتب ط قوله ( وأولاده أولاد زنا ) كذا في فصول العمادي لكن ذكر في نور العين ويجدد بينهما النكاح إن رضيت زوجته بالعود إليه وإلا فلا تجبر والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد الردة يثبت نسبه منه لكن يكون زنا اه قلت ولعل ثبوت النسب لشبهة الخلاف فإنها عند الشافعي لا تبين منه تأمل قوله ( والتوبة ) أي تجديد الإسلام قوله ( وتجديد النكاح ) أي احتياطا كما في الفصول العمادية وزاد فيها قسما ثالثا فقال وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله يقر على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك وقوله احتياطا أي يأمره المفتي بالتجديد ليكون وطؤه حلالا باتفاق وظاهره أنه لا يحكم القاضي بالفرقة بينهما وتقدم أن المراد بالاختلاف ولو رواية ضعيفة ولو في غير المذهب قوله ( بخلاف المرتدة ) أي فإنها تسترق بعد اللحاق بدار الحرب وتجبر على الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل كما صرح به في البدائع ولا يكون استرقاقها مسقطا عنها الجبر على الإسلام كما لو ارتدت الأمة ابتداء فإنها تجبر على الإسلام بحر قوله ( ويزول ملك المرتد الخ ) أي خلافا لهما وفي البدائع لا خلاف أنه إذا أسلم فأمواله باقية على ملكه وأنه إذا مات أو قتل أو لحق تزول عن ملكه وإنما الخلاف في زوالها بهذه الثلاثة مقصورا على الحال عندهما ومستندا إلى وقت وجود الردة عنده وتظهر الثمرة في تصرفاته فعندهما نافذة قبل الإسلام وعنده موقوفة لوقوف أملاكه اه قيد بالملك لأنه لا توقف في إحباط طاعته وفرقة زوجته وتجديد الإيمان فإن الارتداد فيها عمل عمله كذا في العناية وتقدم أن من عباداته التي بطلب وقفه وأنه لا يعود بإسلامه وكذا لا توقف في بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه وتوكيله ووكالته وتمامه في البحر قلت ويستثنى من فرقة الزوجة ما لو ارتدا معا فإنه يبقى النكاح كما صرح به في العناية وفي البحر وأفاد أن الكلام في الحر ولذا قال في الخانية وتصرف المكاتب في ردته نافذ في قولهم زاد في النهر عن السراج وكسبه حال الردة لمولاه قوله ( فإن أسلم الخ ) جملة مفسرة لما قبلها ط

節 V04/P246–V04/P247İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P246–V04/P247)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ) أشار إلى أن المعتبر وجود الوارث عند الموت أو القتل أو الحكم باللحاق وهو رواية محمد عن الإمام وهو الأصح وروى عنه اعتبار وقت الردة وروى اعتبارهما معا فعلى الأصح لو كان له ولد كافر أو عبد يوم الردة فعتق أو أسلم بعدها قبل أحد الثلاثة ورثه وكذا لو ولد من علوق حادث بعدها إذا كان مسلما تبعا لأمه بأن علق من أمة مسلمة وتمامه في البحر لكن قوله أو الحكم باللحاق خلاف الأصح فإن الأصح وهو ظاهر الرواية اعتبار وجود الوارث عند اللحاق وروى عند الحكم به كما في شرح السير الكبير قوله ( ولو زوجته ) لأنه بالردة كأنه مرض مرض الموت لاختياره سبب المرض بإصراره على الكفر مختارا حتى قتل نهر قوله ( بشرط العدة ) قال في النهر هذا يقتضي أن غير المدخول بها لا ترث لصيرورتها بالردة أجنبية وليست الردة موتا حقيقيا بدليل أن المدخولة إنما تعتد بعد موته بالحيض لا بالأشهر فلا تنتهض سببا للإرث والإرث وإن استند إلى الردة لكن يتقرر عند الموت هذا حاصل ما في الفتح اه قوله ( بعد قضاء دين إسلامه الخ ) هذا أعني قضاء دين إسلامه من كسب الإسلام ودين الردة من كسبها رواه زفر عن الإمام وروى أبو يوسف عنه أنه من كسب الردة إلا أن لا يفي فيقضي الباقي من كسب الإسلام وروى الحسن عنه أنه من كسب الإسلام إلا أن لا يفي فيقتضي الباقي من كسب الردة قال في البدائع والولوالجية وهو الصحيح لأن دين الميت إنما يقضي من ماله وهو كسب إسلامه فأما كسب الردة فلجماعة المسلمين فلا يقتضي منه الدين إلا لضرورة فإذا لم يف تحققت نهر فما في المتن تبعا للكنز ضعيف كما في البحر قلت لكن الحكم عليه بالضعف غير مسلم فإنه جرى عليه أصحاب المتون كالمختار والوقاية والمواهب والملتقى وهي موضوعة لنقل المذهب كما صرحوا به تنبيه في القهستاني هذا إذا كان له كسبان وإلا قضى مما كان بلا خلاف وهذا أيضا إذا ثبت الدين بغير الإقرار وإلا ففي كسب الردة قوله ( وكسب ردته فيء ) أي للمسلمين فيوضع في بيت المال قهستاني والمراد ما اكتسبه قبل اللحاق أما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه إذا مات مرتدا لأنه اكتسبه وهو من أهل الحرب وهم يتوارثون فيما بينهم فلو لحق معه ابن مسلم ورث كسب إسلامه فقط وتمامه في شرح السير قوله ( وقالا ميراث أيضا ) لأن زوال ملكه عندهما مقصور على الحال كما مر قوله ( ككسب المرتدة ) فإنه لورثتها ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه وإن كانت صحيحة لا يرثها لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد والحاصل أن زوجة المرتد ترث منه مطلقا وزوج المرتدة لا يرثها إلا إذا ارتدت وهي مريضة بحر وسيأتي أيضا قوله ( وإن حكم بلحاقه ) كان الأولى للمصنف أن يذكر الحكم باللحاق أولا كما عبر الشارح ويقول وعتق مدبره الخ عطفا على ورث لئلا يوهم اختصاص العتق بالحكم باللحاق وإن كان يفهم منه أن الموت والقتل مثله فإنه تطويل بلا فائدة كما أفاده ح قوله ( من ثلث ماله ) الظاهر أن المراد به كسب الإسلام ح وبه جزم ط بناء على ما مر من الصحيح قوله ( وحل دينه ) لأنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بالقضاء لاحتمال العود وإذا تكرر موته تثبت الأحكام المتعلقة به كما ذكر نهر قوله ( ويؤدي مكاتبه ) أي يؤدي بدل كتابته قوله ( والولاء للمرتد ) أي لورثته ابتداء فيرثه العصبة بنفسه بخلاف ما إذا كان للورثة فإنه يدخل فيه الإناث ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ) أشار إلى أن المعتبر وجود الوارث عند الموت أو القتل أو الحكم باللحاق وهو رواية محمد عن الإمام وهو الأصح وروى عنه اعتبار وقت الردة وروى اعتبارهما معا فعلى الأصح لو كان له ولد كافر أو عبد يوم الردة فعتق أو أسلم بعدها قبل أحد الثلاثة ورثه وكذا لو ولد من علوق حادث بعدها إذا كان مسلما تبعا لأمه بأن علق من أمة مسلمة وتمامه في البحر لكن قوله أو الحكم باللحاق خلاف الأصح فإن الأصح وهو ظاهر الرواية اعتبار وجود الوارث عند اللحاق وروى عند الحكم به كما في شرح السير الكبير قوله ( ولو زوجته ) لأنه بالردة كأنه مرض مرض الموت لاختياره سبب المرض بإصراره على الكفر مختارا حتى قتل نهر قوله ( بشرط العدة ) قال في النهر هذا يقتضي أن غير المدخول بها لا ترث لصيرورتها بالردة أجنبية وليست الردة موتا حقيقيا بدليل أن المدخولة إنما تعتد بعد موته بالحيض لا بالأشهر فلا تنتهض سببا للإرث والإرث وإن استند إلى الردة لكن يتقرر عند الموت هذا حاصل ما في الفتح اه قوله ( بعد قضاء دين إسلامه الخ ) هذا أعني قضاء دين إسلامه من كسب الإسلام ودين الردة من كسبها رواه زفر عن الإمام وروى أبو يوسف عنه أنه من كسب الردة إلا أن لا يفي فيقضي الباقي من كسب الإسلام وروى الحسن عنه أنه من كسب الإسلام إلا أن لا يفي فيقتضي الباقي من كسب الردة قال في البدائع والولوالجية وهو الصحيح لأن دين الميت إنما يقضي من ماله وهو كسب إسلامه فأما كسب الردة فلجماعة المسلمين فلا يقتضي منه الدين إلا لضرورة فإذا لم يف تحققت نهر فما في المتن تبعا للكنز ضعيف كما في البحر قلت لكن الحكم عليه بالضعف غير مسلم فإنه جرى عليه أصحاب المتون كالمختار والوقاية والمواهب والملتقى وهي موضوعة لنقل المذهب كما صرحوا به تنبيه في القهستاني هذا إذا كان له كسبان وإلا قضى مما كان بلا خلاف وهذا أيضا إذا ثبت الدين بغير الإقرار وإلا ففي كسب الردة قوله ( وكسب ردته فيء ) أي للمسلمين فيوضع في بيت المال قهستاني والمراد ما اكتسبه قبل اللحاق أما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه إذا مات مرتدا لأنه اكتسبه وهو من أهل الحرب وهم يتوارثون فيما بينهم فلو لحق معه ابن مسلم ورث كسب إسلامه فقط وتمامه في شرح السير قوله ( وقالا ميراث أيضا ) لأن زوال ملكه عندهما مقصور على الحال كما مر قوله ( ككسب المرتدة ) فإنه لورثتها ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه وإن كانت صحيحة لا يرثها لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد والحاصل أن زوجة المرتد ترث منه مطلقا وزوج المرتدة لا يرثها إلا إذا ارتدت وهي مريضة بحر وسيأتي أيضا قوله ( وإن حكم بلحاقه ) كان الأولى للمصنف أن يذكر الحكم باللحاق أولا كما عبر الشارح ويقول وعتق مدبره الخ عطفا على ورث لئلا يوهم اختصاص العتق بالحكم باللحاق وإن كان يفهم منه أن الموت والقتل مثله فإنه تطويل بلا فائدة كما أفاده ح قوله ( من ثلث ماله ) الظاهر أن المراد به كسب الإسلام ح وبه جزم ط بناء على ما مر من الصحيح قوله ( وحل دينه ) لأنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بالقضاء لاحتمال العود وإذا تكرر موته تثبت الأحكام المتعلقة به كما ذكر نهر قوله ( ويؤدي مكاتبه ) أي يؤدي بدل كتابته قوله ( والولاء للمرتد ) أي لورثته ابتداء فيرثه العصبة بنفسه بخلاف ما إذا كان للورثة فإنه يدخل فيه الإناث ط

節 V04/P247–V04/P248İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P247–V04/P248)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وينبغي الخ ) اعلم أن بعضهم لا يشترط القضاء باللحاق بل يكتفي بالقضاء بحكم من أحكامه وعامتهم على أنه يشترط القضاء به سابقا على القضاء بالأحكام أفاده في المجتبى ونحوه في الفتح وظاهره أن القضاء باللحاق قصدا صحيح وينبغي أنه لا يصح إلا في ضمن دعوى حق للعبد لأن اللحاق كالموت ويوم الموت لا يدخل تحت القضاء فينبغي أن لا يدخل اللحاق تحت القضاء قصدا بحر قال في النهر وأقول ليس معنى الحكم بلحاقه سابقا على هذه الأمور أن يقول ابتداء حكمت بلحاقه بل إذا ادعى مدبر مثلا على وارثه أنه لحق بدار الحرب مرتدا وأنه عتق بسببه وثبت ذلك عند القاضي حكم أولا بلحاقه ثم يعتق ذلك المدبر كما يعرف ذلك من كلامهم اه ونحوه في شرح المقدسي والحاصل أن ما في المجتبى من الخلاف معناه أنه لو حكم القاضي بعتق المدبر يكفي عند البعض لثبوت اللحاق ضمنا وأما عند العامة فلا بد من حكمه أولا باللحاق لأنه السبب وفي كونه في حكم الموت خلاف الشافعي فلشبهة الخلاف لا بد من الحكم به أولا ثم بالعتق وليس المراد أنه يحكم باللحاق قبل دعوى المدبر مثلا حتى يرد ما قاله في البحر فقول الشارح إلا في ضمن دعوى حق العبد معناه أن يسبق دعوى حق العبد فيحكم به أولا ثم بما ادعاه العبد لأنه الذي في النهر وليس المراد أنه يكتفي عن الحكم به بالحكم بما ادعاه ليثبت الحكم باللحاق في ضمن الحكم الأول فافهم قوله ( واعلم الخ ) بيان لتصرفه حال ردته بعد بيان حكم أملاكه قبل ردته بحر قوله ( على أربعة أقسام ) نافذ اتفاقا باطل اتفاقا موقوف اتفاقا موقوف عنده نافذ عندهما ط قوله ( ما لا يعتمد تمام ولاية ) قال الزيلعي لأنها لا تستدعي الولاية ولا تعتمد حقيقة الملك حتى صحت هذه التصرفات من العبد مع قصور ولايته اه ط قوله ( الاستيلاد ) صورته إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه ويرث ذلك الولد مع ورثته وتصير أم ولد له بحر ط قوله ( والطلاق ) أي ما دامت في العدة لأن الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة بخلاف حرمة المحرمية فإنها لا غاية لها فلا يفيد لحقق الطلاق فائدة فتح من باب نكاح الكافر وقدمنا هناك عن الخانية أن طلاقه إنما يقع قبل لحوقه فلو لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع إلا إذا عاد مسلما وهي في العدة فطلقها وأورد أنه كيف يتصور طلاقه وقد بانت بردته وأجيب بأنه لا يلزم من وقوع البينونة امتناع الطلاق وقد سلف أن المبانة يلحقها الصريح في العدة بحر أي ولو كان الواقع بذكل الصريح بائنا كالطلاق الثلاث أو على مال وكذا لو قال أنت طالق بائن وأما قولهم إن البائن لا يلحق البائن فذاك إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول حتى لو قال أبنتك بأخرى يقع كما تقدم في الكنايات فافهم قوله ( وتسليم الشفعة والحجر ) قال في البحر ولا يمكن توقف التسليم لأن الشفعة بطلت به مطلقا وأما الحجر فيصح بحق الملك فبحقيقة الملك الموقوف أولى اه قلت ومفهومه أن له قبل إسلامه الأخذ بالشفعة والذي في شرح السير أن ذلك قول محمد وفي قول أبي حنيفة لا شفعة له حتى يسلم فلو لم يسلم ولم يطلب بطلت شفعته لتركه الطلب بعد التمكن بأن يسلم قوله ( ما يعتمد الملة ) أي ما يكون الاعتماد في صحته على كون فاعله معتقدا ملة من الملل ط أي والمرتد لا ملة له أصلا لأنه لا يقر على ما انتقل إليه وليس المراد ملة سماوية لئلا يرد النكاح فإن نكاح المجوسي والوثني صحيح ولا ملة لهما سماوية بل المراد الأعم قوله ( النكاح ) أي ولو لمرتدة مثله قوله ( والذبيحة ) الأولى والذبح لأنه من التصرفات قوله ( والصيد ) أي بالكلب والبازي ومثله الرمي بحر قوله ( والشهادة ) أي أداؤها لا تحملها ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وينبغي الخ ) اعلم أن بعضهم لا يشترط القضاء باللحاق بل يكتفي بالقضاء بحكم من أحكامه وعامتهم على أنه يشترط القضاء به سابقا على القضاء بالأحكام أفاده في المجتبى ونحوه في الفتح وظاهره أن القضاء باللحاق قصدا صحيح وينبغي أنه لا يصح إلا في ضمن دعوى حق للعبد لأن اللحاق كالموت ويوم الموت لا يدخل تحت القضاء فينبغي أن لا يدخل اللحاق تحت القضاء قصدا بحر قال في النهر وأقول ليس معنى الحكم بلحاقه سابقا على هذه الأمور أن يقول ابتداء حكمت بلحاقه بل إذا ادعى مدبر مثلا على وارثه أنه لحق بدار الحرب مرتدا وأنه عتق بسببه وثبت ذلك عند القاضي حكم أولا بلحاقه ثم يعتق ذلك المدبر كما يعرف ذلك من كلامهم اه ونحوه في شرح المقدسي والحاصل أن ما في المجتبى من الخلاف معناه أنه لو حكم القاضي بعتق المدبر يكفي عند البعض لثبوت اللحاق ضمنا وأما عند العامة فلا بد من حكمه أولا باللحاق لأنه السبب وفي كونه في حكم الموت خلاف الشافعي فلشبهة الخلاف لا بد من الحكم به أولا ثم بالعتق وليس المراد أنه يحكم باللحاق قبل دعوى المدبر مثلا حتى يرد ما قاله في البحر فقول الشارح إلا في ضمن دعوى حق العبد معناه أن يسبق دعوى حق العبد فيحكم به أولا ثم بما ادعاه العبد لأنه الذي في النهر وليس المراد أنه يكتفي عن الحكم به بالحكم بما ادعاه ليثبت الحكم باللحاق في ضمن الحكم الأول فافهم قوله ( واعلم الخ ) بيان لتصرفه حال ردته بعد بيان حكم أملاكه قبل ردته بحر قوله ( على أربعة أقسام ) نافذ اتفاقا باطل اتفاقا موقوف اتفاقا موقوف عنده نافذ عندهما ط قوله ( ما لا يعتمد تمام ولاية ) قال الزيلعي لأنها لا تستدعي الولاية ولا تعتمد حقيقة الملك حتى صحت هذه التصرفات من العبد مع قصور ولايته اه ط قوله ( الاستيلاد ) صورته إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه ويرث ذلك الولد مع ورثته وتصير أم ولد له بحر ط قوله ( والطلاق ) أي ما دامت في العدة لأن الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة بخلاف حرمة المحرمية فإنها لا غاية لها فلا يفيد لحقق الطلاق فائدة فتح من باب نكاح الكافر وقدمنا هناك عن الخانية أن طلاقه إنما يقع قبل لحوقه فلو لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع إلا إذا عاد مسلما وهي في العدة فطلقها وأورد أنه كيف يتصور طلاقه وقد بانت بردته وأجيب بأنه لا يلزم من وقوع البينونة امتناع الطلاق وقد سلف أن المبانة يلحقها الصريح في العدة بحر أي ولو كان الواقع بذكل الصريح بائنا كالطلاق الثلاث أو على مال وكذا لو قال أنت طالق بائن وأما قولهم إن البائن لا يلحق البائن فذاك إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول حتى لو قال أبنتك بأخرى يقع كما تقدم في الكنايات فافهم قوله ( وتسليم الشفعة والحجر ) قال في البحر ولا يمكن توقف التسليم لأن الشفعة بطلت به مطلقا وأما الحجر فيصح بحق الملك فبحقيقة الملك الموقوف أولى اه قلت ومفهومه أن له قبل إسلامه الأخذ بالشفعة والذي في شرح السير أن ذلك قول محمد وفي قول أبي حنيفة لا شفعة له حتى يسلم فلو لم يسلم ولم يطلب بطلت شفعته لتركه الطلب بعد التمكن بأن يسلم قوله ( ما يعتمد الملة ) أي ما يكون الاعتماد في صحته على كون فاعله معتقدا ملة من الملل ط أي والمرتد لا ملة له أصلا لأنه لا يقر على ما انتقل إليه وليس المراد ملة سماوية لئلا يرد النكاح فإن نكاح المجوسي والوثني صحيح ولا ملة لهما سماوية بل المراد الأعم قوله ( النكاح ) أي ولو لمرتدة مثله قوله ( والذبيحة ) الأولى والذبح لأنه من التصرفات قوله ( والصيد ) أي بالكلب والبازي ومثله الرمي بحر قوله ( والشهادة ) أي أداؤها لا تحملها ط

%0
10 Bölüm