Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

節 V05/P047–V05/P049İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P047–V05/P049)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لأنه ضمان العيوب ) أي وهو عنده ضمان الدرك كما في الهندية فهو كالمسألة المذكورة بعد ط قوله ( ضمن الثمن ) أي للمشتري ولو مات عنده قبل أن يرده وقضى على البائع ينقصان العيب كان للمشتري أن يرجع على الضامن مطلب في ضمان العيوب ولو ضمن له بحصة ما يجد من العيوب فيه من الثمن فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف فإن رده المشتري رجع على الضامن بذلك كما يرجع على البائع ذخيرة قوله ( لم يرده ) لأنه عيب حدث عند المشتري ط قوله ( وإن قبله ) أي وإن حصلت الغلبة قبل القبض ط قوله ( لتفرق الصفقة عليه ) أي بهلاك بعض المبيع قبل قبضه بآفة سماوية وقدمنا عن جامع الفصولين أنه يطرح عن المشتري حصة النقصان من الثمن وهو مخير في الباقي بين أخذه بحصته أو تركه والله سبحانه وتعالى أعلم باب البيع الفاسد أخره عن الصحيح لكون عقدا مخالفا للدين كما أوضحه في الفتح وسيأتي أنه معصية يجب رفعها وسيأتي في باب الربا أن كل عقد فاسد فهو ربا يعني إذا كان فساده بالشرط الفاسد وفي القاموس فسد كنصر وقعد وكرم فسادا وفسودا ضد صلح فهو فاسد وفسيد ولم يسمع انفسد ا ه ونقل في الفتح أنه يقال للحم الذي لا ينتفع به لدود ونحوه باطل وإذا أنتن وهو بحيث ينتفع به فسد اللحم وفيه مناسبة للمعنى الشرعي وهو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه ومرادهم من مشروعية أصله كونه ما لا متقوما لا جوازه وصحته لأن فساده يمنع صحته أو أطلقوا المشروعية عليه نظرا إلى أنه لو خلا عن الوصف لكان مشروعا وأما الباطل ففي المصباح بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا يضم الأوائل فسد أو سقط حكمه فهو باطل والجمع بواطل أو أباطيل ا ه وفيه مناسبة للمعنى الشرعي وهو ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه وأما المكروه فهو لغة خلاف المحبوب واصطلاحا ما نهى عنه لمجاور كالبيع عند أذان الجمعة وعرفه في البناية بما كان مشروعا بأصله ووصفه لكن نهى عنه لمجاور ويمكن إدخاله تحت الفاسد أيضا على إرادة الأعم وهو ما نهى عنه فيشمل الثلاثة كما في البحر قوله ( المراد بالفاسد الممنوع الخ ) قد علمت أن الفاسد مباين للباطل لأن ما كان مشروعا بأصله فقط يباين ما ليس بمشروع أصلا وأيضا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض والباطل لا يفيده أصلا وتباين الحكمين دليل تباينهما فإطلاق الفاسد في قولهم باب البيع الفاسد على ما يشمل الباطل لا يصح على حقيقته فأما أن يكون لفظ الفاسد مشتركا بين الأعم والأخص أو يجعل مجازا عرفيا في الأعم لأنه خير من الاشتراك وتمامه في الفتح مطلب في أنواع البيع ثم اعلم أن البيع جائز وقد مر بأقسامه وغير جائز وهو ثلاثة باطل وفاسد وموقوف كذا في الفتح وأراد بالجائز النافذ وبمقابله غيره لا الحرام إذ لو أريد ذلك لخرج الموقوف لما قالوه من أن بيع مال الغير بلا إذنه بدون تسليم ليس بمعصية مطلب لبيع الموقوف من قسم الصحيح على أنه في المستصفى جعله جعله من قسم الصحيح حيث قال البيع نوعان صحيح وفاسد والصحيح نوعان لازم وغير لازم نهر وذكر في البحر أن البيع المنهى عنه ثلاثة باطل وفاسد ومكروه تحريما وقد مرت وما لا نهى فيه ثلاثة أيضا نافذ لازم ونافذ ليس بلازم وموقوف فالأول ما كان مشروعا بأصله ووصفه ولم يتعلق به حق الغير ولا خيار فيه والثاني ما لم يتعلق به حق الغير وفيه خيار والموقوف ما تعلق به الغير وحصره في الخلاصة في خمسة عشر قلت بل أوصله في النهر إلى نيف وثلاثين كما سيأتي في باب بيع الفضولي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لأنه ضمان العيوب ) أي وهو عنده ضمان الدرك كما في الهندية فهو كالمسألة المذكورة بعد ط قوله ( ضمن الثمن ) أي للمشتري ولو مات عنده قبل أن يرده وقضى على البائع ينقصان العيب كان للمشتري أن يرجع على الضامن مطلب في ضمان العيوب ولو ضمن له بحصة ما يجد من العيوب فيه من الثمن فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف فإن رده المشتري رجع على الضامن بذلك كما يرجع على البائع ذخيرة قوله ( لم يرده ) لأنه عيب حدث عند المشتري ط قوله ( وإن قبله ) أي وإن حصلت الغلبة قبل القبض ط قوله ( لتفرق الصفقة عليه ) أي بهلاك بعض المبيع قبل قبضه بآفة سماوية وقدمنا عن جامع الفصولين أنه يطرح عن المشتري حصة النقصان من الثمن وهو مخير في الباقي بين أخذه بحصته أو تركه والله سبحانه وتعالى أعلم باب البيع الفاسد أخره عن الصحيح لكون عقدا مخالفا للدين كما أوضحه في الفتح وسيأتي أنه معصية يجب رفعها وسيأتي في باب الربا أن كل عقد فاسد فهو ربا يعني إذا كان فساده بالشرط الفاسد وفي القاموس فسد كنصر وقعد وكرم فسادا وفسودا ضد صلح فهو فاسد وفسيد ولم يسمع انفسد ا ه ونقل في الفتح أنه يقال للحم الذي لا ينتفع به لدود ونحوه باطل وإذا أنتن وهو بحيث ينتفع به فسد اللحم وفيه مناسبة للمعنى الشرعي وهو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه ومرادهم من مشروعية أصله كونه ما لا متقوما لا جوازه وصحته لأن فساده يمنع صحته أو أطلقوا المشروعية عليه نظرا إلى أنه لو خلا عن الوصف لكان مشروعا وأما الباطل ففي المصباح بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا يضم الأوائل فسد أو سقط حكمه فهو باطل والجمع بواطل أو أباطيل ا ه وفيه مناسبة للمعنى الشرعي وهو ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه وأما المكروه فهو لغة خلاف المحبوب واصطلاحا ما نهى عنه لمجاور كالبيع عند أذان الجمعة وعرفه في البناية بما كان مشروعا بأصله ووصفه لكن نهى عنه لمجاور ويمكن إدخاله تحت الفاسد أيضا على إرادة الأعم وهو ما نهى عنه فيشمل الثلاثة كما في البحر قوله ( المراد بالفاسد الممنوع الخ ) قد علمت أن الفاسد مباين للباطل لأن ما كان مشروعا بأصله فقط يباين ما ليس بمشروع أصلا وأيضا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض والباطل لا يفيده أصلا وتباين الحكمين دليل تباينهما فإطلاق الفاسد في قولهم باب البيع الفاسد على ما يشمل الباطل لا يصح على حقيقته فأما أن يكون لفظ الفاسد مشتركا بين الأعم والأخص أو يجعل مجازا عرفيا في الأعم لأنه خير من الاشتراك وتمامه في الفتح مطلب في أنواع البيع ثم اعلم أن البيع جائز وقد مر بأقسامه وغير جائز وهو ثلاثة باطل وفاسد وموقوف كذا في الفتح وأراد بالجائز النافذ وبمقابله غيره لا الحرام إذ لو أريد ذلك لخرج الموقوف لما قالوه من أن بيع مال الغير بلا إذنه بدون تسليم ليس بمعصية مطلب لبيع الموقوف من قسم الصحيح على أنه في المستصفى جعله جعله من قسم الصحيح حيث قال البيع نوعان صحيح وفاسد والصحيح نوعان لازم وغير لازم نهر وذكر في البحر أن البيع المنهى عنه ثلاثة باطل وفاسد ومكروه تحريما وقد مرت وما لا نهى فيه ثلاثة أيضا نافذ لازم ونافذ ليس بلازم وموقوف فالأول ما كان مشروعا بأصله ووصفه ولم يتعلق به حق الغير ولا خيار فيه والثاني ما لم يتعلق به حق الغير وفيه خيار والموقوف ما تعلق به الغير وحصره في الخلاصة في خمسة عشر قلت بل أوصله في النهر إلى نيف وثلاثين كما سيأتي في باب بيع الفضولي

節 V05/P049–V05/P050İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P049–V05/P050)
Orijinal Metin (AR)

ثم قال في البحر والصحيح يشمل الثلاثة لأنه ما كان مشروعا بأصله ووصفه والموقوف كذلك فهو قسم منه وهو الحق لصدق التعريف وحكمه عليه فإن حكمه إفادة الملك بلا توقف على القبض ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف ما فيه خيار على إسقاطه ا ه قلت ينبغي استثناء بيع المكره فإنه موقوف على إجازته مع أنه فاسد كما حققناه أول البيوع وحررنا هناك أيضا أن أيضا ان بيع الهزل فاسد لا باطل وإن كان لا يفيد الملك بالقبض لكونه أشبه البيع بالخيار وليس كل فاسد يملك بالقبض كما سيأتي قوله ( في ركن البيع ) هو الإيجاب والقبول بإن كان من مجنون أو صبي لا يعقل وكان عليه أن يزيد أو في محله أعني لمبيع فإن الخلل فيه مبطل بأن كان البيع ميتة أو دما أو حرا أو خمرا كما في ط عن البدائع قوله ( وما أورثه في غيره ) أي في غير الركن وكذا في غير المحل وذلك بأن كان في الثمن بأن يكون خمرا مثلا أو بأن كان من جهة كونه غير مقدور التسليم أو فيه شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون البيع بهذه الصفة فاسدا لا باطلا لسلامة ركنه ومحله عن الخلل كما في ط عن البدائع وبه ظهر أن الوصف ما كان خارجا عن الركن والمحل تنبيه في شرح مسكين ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل سواء كان مبيعا أو ثمنا فبيع الميتة والدم والحر باطل وكذا البيع به وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد وأن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل ا ه قلت وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط وما مر من حيث الركن والمحل فهو أعم فافهم قوله ( بطل بيع ما ليس بمال ) أي ما ليس بمال في سائر الأديان بقرينة قوله والبيع به فإن ما يبطل سواء كان مبيعا أو ثمنا ما ليس بمال أصلا بخلاف نحو الخمر فإن بيعه باطل إذا تعين كونه مبيعا أو لو أمكن اعتباره ثمنا فبيعه فاسد كما علمته من الضابط المذكور آنفا لأن البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ولذا ينفسخ البيع بهلاك المبيع دون الثمن ولأن الثمن غير مقصود بل هو وسيلة إلى المقصود وهو الانتفاع بالأعيان مطلب في تعريف المال قوله ( والمال ) أي من حيث هو لأن التعريف المذكور يدخل فيه الخمر فهي مال وإن لم تكن متقومة ولذا قال بعده وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير فإن المتقوم هو المال المباح الانتفاع به شرعا وقدمنا أول البيوع تعريف المال بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة وأنه خرج بالادخار المنفعة فهي ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح فالأولى ما في الدرر من قوله المال موجود يميل إليه الطبع الخ فإنه يخرج بالموجود المنفعة فافهم ولا يرد أن المنفعة تملك بالإجارة لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة ولذا قالوا إن الإجارة لا بيع المنافع حكما أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك لا حقيقته فاغتنم هذا التحرير قوله ( فخرج التراب ) أي القليل ما دام في محله وإلا فقد يعرض له بالنقل ما يصير به مالا معتبرا أو مثله الماء وخرج أيضا نحو حبة من حنطة والعذرة الخالصة بخلاف المخلوطة بتراب ولذا جاز بيعها كسرقين كما يأتي وخرج أيضا المنفعة على ما ذكرنا آنفا قوله ( والميتة ) بفتح الميم وسكون الياء التي ماتت حتف أنفها لا بسبب وبتشديد الياء المكسورة التي لم تمت حتف أنفها بل بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة نوح أفندي ولم أر هذا الفرق في القاموس ولا في المصباح ولا غيرهما فراجعه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم قال في البحر والصحيح يشمل الثلاثة لأنه ما كان مشروعا بأصله ووصفه والموقوف كذلك فهو قسم منه وهو الحق لصدق التعريف وحكمه عليه فإن حكمه إفادة الملك بلا توقف على القبض ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف ما فيه خيار على إسقاطه ا ه قلت ينبغي استثناء بيع المكره فإنه موقوف على إجازته مع أنه فاسد كما حققناه أول البيوع وحررنا هناك أيضا أن أيضا ان بيع الهزل فاسد لا باطل وإن كان لا يفيد الملك بالقبض لكونه أشبه البيع بالخيار وليس كل فاسد يملك بالقبض كما سيأتي قوله ( في ركن البيع ) هو الإيجاب والقبول بإن كان من مجنون أو صبي لا يعقل وكان عليه أن يزيد أو في محله أعني لمبيع فإن الخلل فيه مبطل بأن كان البيع ميتة أو دما أو حرا أو خمرا كما في ط عن البدائع قوله ( وما أورثه في غيره ) أي في غير الركن وكذا في غير المحل وذلك بأن كان في الثمن بأن يكون خمرا مثلا أو بأن كان من جهة كونه غير مقدور التسليم أو فيه شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون البيع بهذه الصفة فاسدا لا باطلا لسلامة ركنه ومحله عن الخلل كما في ط عن البدائع وبه ظهر أن الوصف ما كان خارجا عن الركن والمحل تنبيه في شرح مسكين ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل سواء كان مبيعا أو ثمنا فبيع الميتة والدم والحر باطل وكذا البيع به وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد وأن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل ا ه قلت وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط وما مر من حيث الركن والمحل فهو أعم فافهم قوله ( بطل بيع ما ليس بمال ) أي ما ليس بمال في سائر الأديان بقرينة قوله والبيع به فإن ما يبطل سواء كان مبيعا أو ثمنا ما ليس بمال أصلا بخلاف نحو الخمر فإن بيعه باطل إذا تعين كونه مبيعا أو لو أمكن اعتباره ثمنا فبيعه فاسد كما علمته من الضابط المذكور آنفا لأن البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ولذا ينفسخ البيع بهلاك المبيع دون الثمن ولأن الثمن غير مقصود بل هو وسيلة إلى المقصود وهو الانتفاع بالأعيان مطلب في تعريف المال قوله ( والمال ) أي من حيث هو لأن التعريف المذكور يدخل فيه الخمر فهي مال وإن لم تكن متقومة ولذا قال بعده وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير فإن المتقوم هو المال المباح الانتفاع به شرعا وقدمنا أول البيوع تعريف المال بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة وأنه خرج بالادخار المنفعة فهي ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح فالأولى ما في الدرر من قوله المال موجود يميل إليه الطبع الخ فإنه يخرج بالموجود المنفعة فافهم ولا يرد أن المنفعة تملك بالإجارة لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة ولذا قالوا إن الإجارة لا بيع المنافع حكما أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك لا حقيقته فاغتنم هذا التحرير قوله ( فخرج التراب ) أي القليل ما دام في محله وإلا فقد يعرض له بالنقل ما يصير به مالا معتبرا أو مثله الماء وخرج أيضا نحو حبة من حنطة والعذرة الخالصة بخلاف المخلوطة بتراب ولذا جاز بيعها كسرقين كما يأتي وخرج أيضا المنفعة على ما ذكرنا آنفا قوله ( والميتة ) بفتح الميم وسكون الياء التي ماتت حتف أنفها لا بسبب وبتشديد الياء المكسورة التي لم تمت حتف أنفها بل بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة نوح أفندي ولم أر هذا الفرق في القاموس ولا في المصباح ولا غيرهما فراجعه

節 V05/P050–V05/P051İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P050–V05/P051)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا فرق في حق المسلم الخ ) أما في حق الذمي فيراد بها الأول وأما الثاني فاختلفت عباراتهم فيه ففي التجنيس جعله قسما من الصحيح لأنهم يدينونه ولم يحك خلافا وجعله في الإيضاح قول أبي يوسف وعند محمد لا يجوز وجزم في الذخيرة بفساده وجعله في البحر من اختلاف الروايتين نهر وعبارة البحر وحاصله أن فيما لم يمت حتف أنفه بل بسبب غير الذكاة روايتين بالنسبة إلى الكافر في رواية الجواز وفي رواية الفساد وأما البطلان فلا وأما في حقنا فالكل سواء ا ه وذكر ط أن عدم الفرق في حقنا في المنخنقة مثلا إذا قوبلت بدراهم حتى تعين كونها مبيعا أما إذا قوبلت بعين أمكن اعتبارها ثمنا فكان فاسدا بالنظر إلى العوض الآخر باطلا بالنظر إليها وهذا ما اقتضاه الضابط السابق ا ه قوله ( التي ماتت حتف أنفها ) الحتف الهلاك يقال مات حتف أنفه إذا مات بغير ضرب ولا قتل ومعناه أن يموت على فراشه فيتنفس حتى ينقضي رمقه ولهذا خص الأنف مصباح قوله ( أو بخنق ) مثل كتف ويسكن تخفيفا مصباح تنبيه لم يذكروا دودة القرمز أما إذا كانت حية فينبغي جريان الخلاف الآتي في دود القز وبزره وبيضه وأما إذا كامت ميتة وهو الغالب فإنها على ما بلغنا تخنق في الكلس أو الخل فمقتضى ما مر بطلان بيعها بالدراهم لأنها ميتة وقد ذكر سيدي عبد الغني النابلسي في رسالة أن بيعها باطل وأنه لا يضمن متلفها لأنها غير مال قلت وفيه أنها من أعز الأموال اليوم ويصدق عليها تعريف المال المتقدم ويحتاج إليها الناس كثيرا في الصباغ وغيره فينبغي جواز بيعها كبيع السرقين والعذرة المختلطة بالتراب كما يأتي مع أن هذه الدودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكون ميتتها ظاهرة كالذباب والبعوض وإن لم يجز أكلها وسيأتي أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع وأنه يجوز بيع العلق للحاجة مع أنه من الهوام وبيعها باطل وكذا بيع الحيات للتداوي وفي القنية وبيع غير السمك من دواب البحر لو له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وآلا فلا وجمل الماء قيل يجوز حيا لا ميتا والحسن أطلق الجواز ا ه فتأمل ويأتي له مزيد بيان عند الكلام على بيع دود القز والعلق قوله ( والبيع به ) أي بما ليس بمال قوله ( والمعدوم كبيع حق التعلي ) قال في الفتح وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي وحق التعلي ليس بمال لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء وليس الهواء مالا يباع والمبيع لا بد أن يكون أحدهما بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض فلو باعه قبل سقوطه جاز فإن سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض ا ه والحاصل أن بيع العلو صحيح قبل سقوطه لا بعده لأن بيعه بعد سقوطه بيع لحق التعلي وهو ليس بمال ولذا عبر في الكنز بقوله وعلو سقط وعبر في الدرر بحق التعلي لأنه المراد من قول الكنز وعلو سقط كما علمته من عبارة الفتح فالمراد من العبارتين واحد فلذا فسر الشارح إحداهما بالأخرى دفعا لما يتوهم من اختلاف المراد منهما فافهم تنبيه لو كان العلو لصاحب السفل فقال بعتك علو هذا السفل بكذا صح ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار حتى لو انهدم العلو كان له أن يبني عليه علوا آخر مثل الأول لأن السفل اسم لمبنى مسقف فكان سطح السفل سقفا للسفل خانية قوله ( لأنه معدوم ) يغني عنه قول المصنف والمعدوم أفاده ط قوله ( ومنه ) أي من بيع المعدوم مطلب في بيع المغيب في الأرض

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا فرق في حق المسلم الخ ) أما في حق الذمي فيراد بها الأول وأما الثاني فاختلفت عباراتهم فيه ففي التجنيس جعله قسما من الصحيح لأنهم يدينونه ولم يحك خلافا وجعله في الإيضاح قول أبي يوسف وعند محمد لا يجوز وجزم في الذخيرة بفساده وجعله في البحر من اختلاف الروايتين نهر وعبارة البحر وحاصله أن فيما لم يمت حتف أنفه بل بسبب غير الذكاة روايتين بالنسبة إلى الكافر في رواية الجواز وفي رواية الفساد وأما البطلان فلا وأما في حقنا فالكل سواء ا ه وذكر ط أن عدم الفرق في حقنا في المنخنقة مثلا إذا قوبلت بدراهم حتى تعين كونها مبيعا أما إذا قوبلت بعين أمكن اعتبارها ثمنا فكان فاسدا بالنظر إلى العوض الآخر باطلا بالنظر إليها وهذا ما اقتضاه الضابط السابق ا ه قوله ( التي ماتت حتف أنفها ) الحتف الهلاك يقال مات حتف أنفه إذا مات بغير ضرب ولا قتل ومعناه أن يموت على فراشه فيتنفس حتى ينقضي رمقه ولهذا خص الأنف مصباح قوله ( أو بخنق ) مثل كتف ويسكن تخفيفا مصباح تنبيه لم يذكروا دودة القرمز أما إذا كانت حية فينبغي جريان الخلاف الآتي في دود القز وبزره وبيضه وأما إذا كامت ميتة وهو الغالب فإنها على ما بلغنا تخنق في الكلس أو الخل فمقتضى ما مر بطلان بيعها بالدراهم لأنها ميتة وقد ذكر سيدي عبد الغني النابلسي في رسالة أن بيعها باطل وأنه لا يضمن متلفها لأنها غير مال قلت وفيه أنها من أعز الأموال اليوم ويصدق عليها تعريف المال المتقدم ويحتاج إليها الناس كثيرا في الصباغ وغيره فينبغي جواز بيعها كبيع السرقين والعذرة المختلطة بالتراب كما يأتي مع أن هذه الدودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكون ميتتها ظاهرة كالذباب والبعوض وإن لم يجز أكلها وسيأتي أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع وأنه يجوز بيع العلق للحاجة مع أنه من الهوام وبيعها باطل وكذا بيع الحيات للتداوي وفي القنية وبيع غير السمك من دواب البحر لو له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وآلا فلا وجمل الماء قيل يجوز حيا لا ميتا والحسن أطلق الجواز ا ه فتأمل ويأتي له مزيد بيان عند الكلام على بيع دود القز والعلق قوله ( والبيع به ) أي بما ليس بمال قوله ( والمعدوم كبيع حق التعلي ) قال في الفتح وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي وحق التعلي ليس بمال لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء وليس الهواء مالا يباع والمبيع لا بد أن يكون أحدهما بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض فلو باعه قبل سقوطه جاز فإن سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض ا ه والحاصل أن بيع العلو صحيح قبل سقوطه لا بعده لأن بيعه بعد سقوطه بيع لحق التعلي وهو ليس بمال ولذا عبر في الكنز بقوله وعلو سقط وعبر في الدرر بحق التعلي لأنه المراد من قول الكنز وعلو سقط كما علمته من عبارة الفتح فالمراد من العبارتين واحد فلذا فسر الشارح إحداهما بالأخرى دفعا لما يتوهم من اختلاف المراد منهما فافهم تنبيه لو كان العلو لصاحب السفل فقال بعتك علو هذا السفل بكذا صح ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار حتى لو انهدم العلو كان له أن يبني عليه علوا آخر مثل الأول لأن السفل اسم لمبنى مسقف فكان سطح السفل سقفا للسفل خانية قوله ( لأنه معدوم ) يغني عنه قول المصنف والمعدوم أفاده ط قوله ( ومنه ) أي من بيع المعدوم مطلب في بيع المغيب في الأرض

節 V05/P051–V05/P052İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P051–V05/P052)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بيع ما أصله غائب ) أي ما ينبت في باطن الأرض وهذا إذا كان لم ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده وقت البيع وإلا جاز بيعه كما يأتي قريبا قوله ( وفجل ) بضم الفاء وبضمتين قاموس قوله ( كورد وياسمين ) فإنه يخرج بالتدريج ط قوله ( وورق فرصاد ) قيل هو التوت الأحمر وقال أبو عبيد هو التوت وفي التهذيب قال الليث الفرصاد شجر معروف مصباح قوله وبه أفتى بعض مشايخنا بالياء في مشايخ لا بالهمزة قال القهستاني وأفتى العقيلي وغيره بجوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر من المعدوم ا ه ط قلت وهو رواية عن محمد وقدمنا الكلام عليه في فصل ما يدخل تبعا قوله ( هذا إذا نبت الخ ) الإشارة إلى قوله ما أصله غائب وكان الأولى أن يقول هذا إذا لم ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده فإنه لا يجوز بيعه فيهما كما في ط عن الهندية قوله ( وله خيار الرؤية الخ ) قال في الهندية إن كان المبيع في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئا بإذن البائع أو قلع البائع إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي ذلك وإن كان المقلوع شيئا يسيرا لا يدخل تحت الوزن لا يبطل خياره قال في البحر وإن كان يباع بعد القلع عددا كالفجل فقلع البائع أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه الكل لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب والعبيد وإن قلعه بلا إذن البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئا يسيرا وإن أبى كل القلع تبرع متبرع بالقلع أو فسخ القاضي العقد ا ه ط مطلب في بيع أصل الفصفصة قلت بقي شيء لم أر من نبه عليه وهو ما يكون أصله تحت الأرض ويبقى سنين متعددة مثل الفصفصة تزرع في أرض الوقف تكون كالكردار للمستأجر في زماننا فإذا باع ذلك الأصل وعلم وجوده في الأرض صح بيعه لكنه لا يرى ولا يقصد قلعه لأنه أعد للبقاء فهل للمشتري فسخ البيع بخيار الرؤية الظاهر نعم لأن خيار الرؤية يثبت قبل الرؤية تأمل قوله ما في ظهور الآباء من المني موافق لما في الدرر والمنح وعبارة البحر المضامين جمع مضمونة ما في أصلاب الإبل والملاقيح جمع ملقوح ما في بطونها وقيل بالعكس قوله ( والملاقيح الخ ) يجب أن يحمل ههنا على ما سيكون وإلا كان حملا وسيأتي أن بيع الحمل فاسد لا باطل درر قلت وفي فساده كلام سيأتي قوله ( والنتاج بكسر النون ) كذا ضبطه النووي واختاره المصنف يعني صاحب الدرر وضبطه الكاكي بفتح النون وهو مصدر نتجت الناقة على البناء للمفعول والمراد به هنا المنتوج فسره الزيلعي والرازي ومسكين بحبل الحبلة وتبعهم المصنف نوح قوله ( حبل الحبلة ) بالفتحتين فيهما قال في المغرب مصدر حبلت المرأة حبلا فهي حبلى سمي به المحمول كما سمي بالحمل وإنما أدخل عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة لأن معناه النهي عن بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان إنثى ومن روى الحبلة بكسر الباء فقد أخطأ ا ه نوح قوله ( وبيع أمة الخ ) علله في الدرر بأنه بيع معدوم ومقتضاه أن يكون معطوفا على قوله حق التعلي أو قوله والنتاج فكان الواجب إسقاط لفظ بيع نوح قوله ( ذكر الضمير ) أي أتى به مذكرا مع أن الأمة مؤنثة مراعاة لتذكير الخبر وهو عبد أو باعتبار الواقع قوله ( وعكسه ) بالرفع عطفا على قوله بيع وبالجر عطفا على أمة ط قوله ( بخلاف البهائم ) كما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد ويتخير بحر مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بيع ما أصله غائب ) أي ما ينبت في باطن الأرض وهذا إذا كان لم ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده وقت البيع وإلا جاز بيعه كما يأتي قريبا قوله ( وفجل ) بضم الفاء وبضمتين قاموس قوله ( كورد وياسمين ) فإنه يخرج بالتدريج ط قوله ( وورق فرصاد ) قيل هو التوت الأحمر وقال أبو عبيد هو التوت وفي التهذيب قال الليث الفرصاد شجر معروف مصباح قوله وبه أفتى بعض مشايخنا بالياء في مشايخ لا بالهمزة قال القهستاني وأفتى العقيلي وغيره بجوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر من المعدوم ا ه ط قلت وهو رواية عن محمد وقدمنا الكلام عليه في فصل ما يدخل تبعا قوله ( هذا إذا نبت الخ ) الإشارة إلى قوله ما أصله غائب وكان الأولى أن يقول هذا إذا لم ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده فإنه لا يجوز بيعه فيهما كما في ط عن الهندية قوله ( وله خيار الرؤية الخ ) قال في الهندية إن كان المبيع في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئا بإذن البائع أو قلع البائع إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي ذلك وإن كان المقلوع شيئا يسيرا لا يدخل تحت الوزن لا يبطل خياره قال في البحر وإن كان يباع بعد القلع عددا كالفجل فقلع البائع أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه الكل لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب والعبيد وإن قلعه بلا إذن البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئا يسيرا وإن أبى كل القلع تبرع متبرع بالقلع أو فسخ القاضي العقد ا ه ط مطلب في بيع أصل الفصفصة قلت بقي شيء لم أر من نبه عليه وهو ما يكون أصله تحت الأرض ويبقى سنين متعددة مثل الفصفصة تزرع في أرض الوقف تكون كالكردار للمستأجر في زماننا فإذا باع ذلك الأصل وعلم وجوده في الأرض صح بيعه لكنه لا يرى ولا يقصد قلعه لأنه أعد للبقاء فهل للمشتري فسخ البيع بخيار الرؤية الظاهر نعم لأن خيار الرؤية يثبت قبل الرؤية تأمل قوله ما في ظهور الآباء من المني موافق لما في الدرر والمنح وعبارة البحر المضامين جمع مضمونة ما في أصلاب الإبل والملاقيح جمع ملقوح ما في بطونها وقيل بالعكس قوله ( والملاقيح الخ ) يجب أن يحمل ههنا على ما سيكون وإلا كان حملا وسيأتي أن بيع الحمل فاسد لا باطل درر قلت وفي فساده كلام سيأتي قوله ( والنتاج بكسر النون ) كذا ضبطه النووي واختاره المصنف يعني صاحب الدرر وضبطه الكاكي بفتح النون وهو مصدر نتجت الناقة على البناء للمفعول والمراد به هنا المنتوج فسره الزيلعي والرازي ومسكين بحبل الحبلة وتبعهم المصنف نوح قوله ( حبل الحبلة ) بالفتحتين فيهما قال في المغرب مصدر حبلت المرأة حبلا فهي حبلى سمي به المحمول كما سمي بالحمل وإنما أدخل عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة لأن معناه النهي عن بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان إنثى ومن روى الحبلة بكسر الباء فقد أخطأ ا ه نوح قوله ( وبيع أمة الخ ) علله في الدرر بأنه بيع معدوم ومقتضاه أن يكون معطوفا على قوله حق التعلي أو قوله والنتاج فكان الواجب إسقاط لفظ بيع نوح قوله ( ذكر الضمير ) أي أتى به مذكرا مع أن الأمة مؤنثة مراعاة لتذكير الخبر وهو عبد أو باعتبار الواقع قوله ( وعكسه ) بالرفع عطفا على قوله بيع وبالجر عطفا على أمة ط قوله ( بخلاف البهائم ) كما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد ويتخير بحر مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية

節 V05/P052–V05/P053İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P052–V05/P053)
Orijinal Metin (AR)

قوله والأصل الخ قال في الهداية والفرق يبتني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله تعالى وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها ا ه قال في البحر والأصل المذكور متفق عليه هنا ويجري في سائر العقود من النكاح والإجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال وبه ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنسا في المنطق لأنه الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل وفي الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا قال في الفتح ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير قوله ( ولو من كافر ) نقله في البحر أيضا عن البزازية وأقره قلت وينبغي أن يجري فيه الخلاف المار فيما ماتت بسبب غير الذبح مما يدين به أهل الذمة بل هذا بالأولى لأنه مما يدين به بعض المجتهدين وكون حرمته بالنص لا يقتضي بطلان بيعه بين أهل الذمة لأن حرمة المنخنقة بالنص أيضا ولما اعتقدوا حلها لم نحكم ببطلان بيعها بينهم نعم لو باع متروك التسمية عمدا مسلم يقول بحله كشافعي نحكم ببطلان بيعه لأنه ملتزم لأحكامنا ومعتقد لبطلان ما خالف النص فنلزمه ببطلان البيع بالنص بخلاف أهل الذمة لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فيكون بيعه بينهم صحيحا أو فاسدا لا باطلا كما مر ويؤيده ما مر في شركة المفاوضة من عدم صحتها بين مسلم وذمي لعدم التساوي في التصرف وتصح بين حنفي وشافعي وإن كان يتصرف في متروك التسمية وعللوه بأن ولاية الإلزام قائمة ومعناه ما ذكرنا فتدبر قوله ( وكذا ما ضم إليه ) قال في النهر ومتروك التسمية عمدا كالذي مات حتف أنفه حتى يسري الفساد إلى ما ضم إليه وكان ينبغي أن لا يسري لأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء وأجاب في الكافي بأن حرمته منصوص عليها فلا يعتبر خلافه ولا ينفذ بالقضاء قوله ( وبيع الكراب وكرى الأنهار ) في المصباح كربت الأرض من باب قتل كرابا بالكسر قلبتها للحرث وفيه أيضا كرى النهر كريا من باب رمي حفرة فيه جديدة قوله ولولوالجية قال فيها ولو كان لرجل عمارة في أرض رجل فباعها إن كان بناء أو أشجارا جاز بيعه إذا لم يشترط تركها وإن كان كرابا أو كرى الأنهار ونحوه فلم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لا يجوز ا ه يعني يبطل فإنه داخل تحت قولنا بطل بيع ما ليس بمال كما لا يخفى وبعدم الجواز في الكراب وكرى الأنهار ونحو ذلك صرح في الخانية معللا بأنه ليس بمال متقوم منح وتقدمت المسألة أول البيوع مع الكلام على مشد المسكة وبيع البراءات والجامكية والنزول عن الوظائف وأشبعنا الكلام على ذلك كله قوله ( فإن بيع هؤلاء باطل ) كذا في الهداية وأورد أنه لو كان باطلا لسرى البطلان إلى ما ضم إليهم كالمضموم إلى الحر وسيأتي أنه لا يسري وقال بعضهم فاسد وأورد أنه يلزم أن يملكوا بالقبض مع أنهم لم يملكوا به اتفاقا وأجيب عنهما بادعاء التخصيص وهو أن من الباطل ما لا يسري حكمه إلى المضموم لضعفه ومن الفاسد ما لا يملك بالقبض وذكر في الفتح أن الحق أنه باطل ولا تخصيص لجواز تخلف بعض الأفراد الخصوصية

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله والأصل الخ قال في الهداية والفرق يبتني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله تعالى وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها ا ه قال في البحر والأصل المذكور متفق عليه هنا ويجري في سائر العقود من النكاح والإجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال وبه ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنسا في المنطق لأنه الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل وفي الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا قال في الفتح ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير قوله ( ولو من كافر ) نقله في البحر أيضا عن البزازية وأقره قلت وينبغي أن يجري فيه الخلاف المار فيما ماتت بسبب غير الذبح مما يدين به أهل الذمة بل هذا بالأولى لأنه مما يدين به بعض المجتهدين وكون حرمته بالنص لا يقتضي بطلان بيعه بين أهل الذمة لأن حرمة المنخنقة بالنص أيضا ولما اعتقدوا حلها لم نحكم ببطلان بيعها بينهم نعم لو باع متروك التسمية عمدا مسلم يقول بحله كشافعي نحكم ببطلان بيعه لأنه ملتزم لأحكامنا ومعتقد لبطلان ما خالف النص فنلزمه ببطلان البيع بالنص بخلاف أهل الذمة لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فيكون بيعه بينهم صحيحا أو فاسدا لا باطلا كما مر ويؤيده ما مر في شركة المفاوضة من عدم صحتها بين مسلم وذمي لعدم التساوي في التصرف وتصح بين حنفي وشافعي وإن كان يتصرف في متروك التسمية وعللوه بأن ولاية الإلزام قائمة ومعناه ما ذكرنا فتدبر قوله ( وكذا ما ضم إليه ) قال في النهر ومتروك التسمية عمدا كالذي مات حتف أنفه حتى يسري الفساد إلى ما ضم إليه وكان ينبغي أن لا يسري لأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء وأجاب في الكافي بأن حرمته منصوص عليها فلا يعتبر خلافه ولا ينفذ بالقضاء قوله ( وبيع الكراب وكرى الأنهار ) في المصباح كربت الأرض من باب قتل كرابا بالكسر قلبتها للحرث وفيه أيضا كرى النهر كريا من باب رمي حفرة فيه جديدة قوله ولولوالجية قال فيها ولو كان لرجل عمارة في أرض رجل فباعها إن كان بناء أو أشجارا جاز بيعه إذا لم يشترط تركها وإن كان كرابا أو كرى الأنهار ونحوه فلم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لا يجوز ا ه يعني يبطل فإنه داخل تحت قولنا بطل بيع ما ليس بمال كما لا يخفى وبعدم الجواز في الكراب وكرى الأنهار ونحو ذلك صرح في الخانية معللا بأنه ليس بمال متقوم منح وتقدمت المسألة أول البيوع مع الكلام على مشد المسكة وبيع البراءات والجامكية والنزول عن الوظائف وأشبعنا الكلام على ذلك كله قوله ( فإن بيع هؤلاء باطل ) كذا في الهداية وأورد أنه لو كان باطلا لسرى البطلان إلى ما ضم إليهم كالمضموم إلى الحر وسيأتي أنه لا يسري وقال بعضهم فاسد وأورد أنه يلزم أن يملكوا بالقبض مع أنهم لم يملكوا به اتفاقا وأجيب عنهما بادعاء التخصيص وهو أن من الباطل ما لا يسري حكمه إلى المضموم لضعفه ومن الفاسد ما لا يملك بالقبض وذكر في الفتح أن الحق أنه باطل ولا تخصيص لجواز تخلف بعض الأفراد الخصوصية

節 V05/P053–V05/P055İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P053–V05/P055)
Orijinal Metin (AR)

قلت وما ذكره الشارح يصلح بيانا للخصوصية وذلك أن بيع الحر باطل ابتداء وبقاء لعدم محليته للبيع أصلا بثبوت حقيقة الحرية وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية فلذا لم يملكوا بالقبض لا ابتداء لعدم حقيقتها فلذا جاز بيعهم من أنفسهم ولا يلزم بطلان بيع قن ضم إليهم لأنهم دخلوا في البيع ابتداء لكونهم محلا له في الجملة ثم خرجوا منه لتعلق حقهم فيبقى القن بحصته من الثمن وتمامه في الدرر قوله ( وقول ابن الكمال ) عبارته البيع في هؤلاء باطل موقوف ينقلب جائزا بالرضا في المكاتب وبالقضاء في الآخرين لقيام المالية ا ه قوله ( قبل البيع ) وتنفسخ الكتابة في ضمنه لأن اللزوم كان لحقه وقد رضي بإسقاطه أما إذا باعه بغير رضاه فأجازه لم يجز رواية واحدة لأن إجازته لم تتضمن فسخ الكتابة قبل العقد كذا في السراج وفي الخانية لو بيع بغير رضاه فأجاز بيع مولاه لم ينفذ في الصحيح من الرواية وعليه عامة المشايخ نهر قلت لكن ذكر في الهداية آخر الباب فيما لو جمع بين عبد ومدبر وتبعه في البحر والفتح أن البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ا ه فقوله موقوف مخالف لقوله هنا باطل وقوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح مخالف للمذكور عن السراج والخانية وبهذا يتأيد ما ذكره ابن المال وقد يجاب بأن قوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح أي رضاه وقت البيع فيكون موقوفا في الابتداء على رضاه فلو لم يرض كان باطلا وبهذا تنتفي المخالفة بين كلاميه لكن هذا الجواب لا يتأتى في عبارة ابن الكمال فتأمل قوله ( قلت الأوجه الخ ) أي إذا قضى بنفاذ بيع أم الولد قاض يراه لا ينفذ فإذا رفع إلى قاض آخر فأمضاه نفذ الأول وإن رده على ما قبل الإمضاء وما في الفتح على ما بعده قوله ( ولد هؤلاء كهم ) أي ولد أم الولد من غير سيدها بأن زوجها فولدت بعد ما ولدت من سيدها وكذا ولد المدبر أو المكاتب المولود بعد التدبير والكتابة وقوله كهم أي في حكمهم وفيه إدخال الكاف على الضمير وهو قليل قوله ( وبيع مبعض ) أي معتق البعض كبيع الحر قوله ( ابن كمال ) ونصه التقوم على ما ذكر في التلويح ضربان عرفي وهو بالإحراز فغير المحرز كالصيد والحشيش ليس بمتقوم وشرعي وهو بإباحة الانتفاع به وهو المراد ههنا منفيا ا ه أي هو المراد بالتقوم المنفي هنا قوله ( كخمر ) قيد بها لأن ما سواها من الأشربة المحرمة جائز عنده خلافا لهما كذا في البدائع نهر قوله ( وميتة لم تمت حتف أنفها ) هذا في حق المسلم أما الذمي ففي رواية بيعها صحيح وفي أخرى فاسد كما قدمناه عن البحر وظاهره أن اختلاف الرواية في الميتة فقط أما الخمر فصحيح قوله ( ونحوه ) كالجرح والضرب من أسباب الموت سوى الذكاة الشرعية قوله ( فإنها ) أي الميتة المذكورة أما التي ماتت حتف أنفها فعي غير مال عند الكل فلذا بطل بيعها في حق الكل كما مر قوله ( وهذا ) أي الحكم المذكور ببطلان بلا تفصيل قوله ( أي بالدين ) أي ما يصح أن يثبت دينا في الذمة قال ابن كمال إنما قال بالدين دون الثمن لأن الدين أعم منه والمعتبر المقابلة به دون الثمن قوله ( بطل في الكل ) لأن المبيع هو الأصل وليس محلا للتمليك فبطل فيه فكذا في الثمن بخلاف ما إذا كان الثمن عينا فإنه مبيع من وجه مقصود بالتملك ولكن فسدت التسمية فوجبت قيمته دون الخمر المسمى قوله ( بطل في الخمر ) أي وفي أخويه كما يستفاد من المتن والزيلعي سائحاني

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت وما ذكره الشارح يصلح بيانا للخصوصية وذلك أن بيع الحر باطل ابتداء وبقاء لعدم محليته للبيع أصلا بثبوت حقيقة الحرية وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية فلذا لم يملكوا بالقبض لا ابتداء لعدم حقيقتها فلذا جاز بيعهم من أنفسهم ولا يلزم بطلان بيع قن ضم إليهم لأنهم دخلوا في البيع ابتداء لكونهم محلا له في الجملة ثم خرجوا منه لتعلق حقهم فيبقى القن بحصته من الثمن وتمامه في الدرر قوله ( وقول ابن الكمال ) عبارته البيع في هؤلاء باطل موقوف ينقلب جائزا بالرضا في المكاتب وبالقضاء في الآخرين لقيام المالية ا ه قوله ( قبل البيع ) وتنفسخ الكتابة في ضمنه لأن اللزوم كان لحقه وقد رضي بإسقاطه أما إذا باعه بغير رضاه فأجازه لم يجز رواية واحدة لأن إجازته لم تتضمن فسخ الكتابة قبل العقد كذا في السراج وفي الخانية لو بيع بغير رضاه فأجاز بيع مولاه لم ينفذ في الصحيح من الرواية وعليه عامة المشايخ نهر قلت لكن ذكر في الهداية آخر الباب فيما لو جمع بين عبد ومدبر وتبعه في البحر والفتح أن البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ا ه فقوله موقوف مخالف لقوله هنا باطل وقوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح مخالف للمذكور عن السراج والخانية وبهذا يتأيد ما ذكره ابن المال وقد يجاب بأن قوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح أي رضاه وقت البيع فيكون موقوفا في الابتداء على رضاه فلو لم يرض كان باطلا وبهذا تنتفي المخالفة بين كلاميه لكن هذا الجواب لا يتأتى في عبارة ابن الكمال فتأمل قوله ( قلت الأوجه الخ ) أي إذا قضى بنفاذ بيع أم الولد قاض يراه لا ينفذ فإذا رفع إلى قاض آخر فأمضاه نفذ الأول وإن رده على ما قبل الإمضاء وما في الفتح على ما بعده قوله ( ولد هؤلاء كهم ) أي ولد أم الولد من غير سيدها بأن زوجها فولدت بعد ما ولدت من سيدها وكذا ولد المدبر أو المكاتب المولود بعد التدبير والكتابة وقوله كهم أي في حكمهم وفيه إدخال الكاف على الضمير وهو قليل قوله ( وبيع مبعض ) أي معتق البعض كبيع الحر قوله ( ابن كمال ) ونصه التقوم على ما ذكر في التلويح ضربان عرفي وهو بالإحراز فغير المحرز كالصيد والحشيش ليس بمتقوم وشرعي وهو بإباحة الانتفاع به وهو المراد ههنا منفيا ا ه أي هو المراد بالتقوم المنفي هنا قوله ( كخمر ) قيد بها لأن ما سواها من الأشربة المحرمة جائز عنده خلافا لهما كذا في البدائع نهر قوله ( وميتة لم تمت حتف أنفها ) هذا في حق المسلم أما الذمي ففي رواية بيعها صحيح وفي أخرى فاسد كما قدمناه عن البحر وظاهره أن اختلاف الرواية في الميتة فقط أما الخمر فصحيح قوله ( ونحوه ) كالجرح والضرب من أسباب الموت سوى الذكاة الشرعية قوله ( فإنها ) أي الميتة المذكورة أما التي ماتت حتف أنفها فعي غير مال عند الكل فلذا بطل بيعها في حق الكل كما مر قوله ( وهذا ) أي الحكم المذكور ببطلان بلا تفصيل قوله ( أي بالدين ) أي ما يصح أن يثبت دينا في الذمة قال ابن كمال إنما قال بالدين دون الثمن لأن الدين أعم منه والمعتبر المقابلة به دون الثمن قوله ( بطل في الكل ) لأن المبيع هو الأصل وليس محلا للتمليك فبطل فيه فكذا في الثمن بخلاف ما إذا كان الثمن عينا فإنه مبيع من وجه مقصود بالتملك ولكن فسدت التسمية فوجبت قيمته دون الخمر المسمى قوله ( بطل في الخمر ) أي وفي أخويه كما يستفاد من المتن والزيلعي سائحاني

節 V05/P055–V05/P056İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P055–V05/P056)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر والحاصل أن بيع الخمر باطل مطلقا وإنما الكلام فيما قابله فإن دينا كان باطلا أيضا وإن عرضا كان فاسدا ثم قال وقيدنا بالمسلم لأن أهل الذمة لا يمنعون من بيعها لاعتقادهم الحل والتمول وقد أمرنا بتركهم وما يدينون وكذا في البدائع ا ه ملخصا وظاهره الحكم بصحة بيعها فيما بينهم ولو بيعت بالثمن ويشهد له فروع ذكرها بعده قوله ( بقيمته ) لم يذكر ابن كمال القيمة وإن كانت مرادة ط قوله ( ضم إلى حر ) ولو مبعضا كمعتق البعض كما مر في باب عتق البعض قوله ( لتكون كالحر ) أي فلا تكون مالا أصلا أما لو ماتت بخنق أو نحوه فهي مال غير متقوم كما مر آنفا فينبغي أن يصح البيع فيما ضم إليها كبيع قن ضم إلى مدبر تأمل قوله ( خلافا لهما ) فعندهما إذا فصل ثمن كل جاز في القن والذكية بحصتها من الثمن لأن الصفقة تصير متعددة معنى فلا يسري الفساد من إحداهما إلى الأخرى قوله ( وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ) أي ما ضم إلى الحر والميتة وهو القن والذكية وعزاه القهستاني للمحيط والمبسوط وغيرهما والظاهر أن المراد بالفاسد الباطل فيوافق ما في الهداية وغيرها من التصريح بالبطلان تأمل قوله ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) كمكاتب وأم ولد كما في الفتح أي فيصح في القن بحصته لأن المدبر محل للبيع عند البعض فيدخل في العقد ثم يخرج فيكون البيع بالحصة في البقاء دون الابتداء وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل من رعاية حق المدبر ابن كمال قلت ومعنى البيع بالحصة بقاء إنه لما خرج المدبر صار القن مبيعا بحصته مع الثمن بإن يقسم الثمن على قيمته وقيمة المدبر فما أصاب القن فهو ثمنه وهذا بخلاف ضم القن إلى الحر فإن فيه البيع بالحصة ابتداء لأن الحر لم يدخل في العقد لعدم ماليته تنبيه تقدم أن بيع المدبر ونحوه باطل لعدم دخوله في العقد وههنا إنما دخل لتصحيح العقد فيما ضم إليه قال في الهداية هناك فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضم إليه ا ه أي إذا ضم البائع إليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة يجوز البيع في المضموم بالحصة من الثمن المسمى على الأصح وإن قيل إنه لا يصح أصلا في شيء فتح مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشركة من شريكه قلت علم من هذا ما يقع كثيرا وهو أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري من شريكه جميع الدار بثمن معلوم فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من الثمن وهي حادثة الفتوى فلتحفظ وأصرح من ذلك ما سيأتي في المرابحة في مسألة شراء رب المال من المضارب من أن الكل ماله قوله ( أو قن غيره ) معطوف على مدبر قوله ( فإنه ) أي المسجد العامر قوله ( بخلاف الغامر المعجمة الخراب ) بجر الخراب على أنه بدل من الغامر وكان الأولى أن يقول وغيره أي من سائر الأوقاف مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه وحاصله أن المسجد قبل خرابه كالحر ليس بمال من كل وجه بخلافه بعد خرابه لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين فصار مجتهدا فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم إليه ومثله سائر الأوقاف ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند الحنابلة ليشتري بثمنها ما هو خير منها كما في المعراج قوله ( فكمدبر ) أي فهو باطل أيضا قال في الشرنبلالية صرح رحمه الله تعالى ببطلان بيع الوقف وأحسن بذلك إذ جعله في قسم البيع الباطل إذ لا خلاف في بطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك وغلط من جعله فاسدا وأفتى به من علماء القرن العاشر ورد كلامه بجملة رسائل ولنا فيه رسالة هي حساب الحكم متضمنة لبيان فساد قوله وبطلان فتواه ا ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر والحاصل أن بيع الخمر باطل مطلقا وإنما الكلام فيما قابله فإن دينا كان باطلا أيضا وإن عرضا كان فاسدا ثم قال وقيدنا بالمسلم لأن أهل الذمة لا يمنعون من بيعها لاعتقادهم الحل والتمول وقد أمرنا بتركهم وما يدينون وكذا في البدائع ا ه ملخصا وظاهره الحكم بصحة بيعها فيما بينهم ولو بيعت بالثمن ويشهد له فروع ذكرها بعده قوله ( بقيمته ) لم يذكر ابن كمال القيمة وإن كانت مرادة ط قوله ( ضم إلى حر ) ولو مبعضا كمعتق البعض كما مر في باب عتق البعض قوله ( لتكون كالحر ) أي فلا تكون مالا أصلا أما لو ماتت بخنق أو نحوه فهي مال غير متقوم كما مر آنفا فينبغي أن يصح البيع فيما ضم إليها كبيع قن ضم إلى مدبر تأمل قوله ( خلافا لهما ) فعندهما إذا فصل ثمن كل جاز في القن والذكية بحصتها من الثمن لأن الصفقة تصير متعددة معنى فلا يسري الفساد من إحداهما إلى الأخرى قوله ( وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ) أي ما ضم إلى الحر والميتة وهو القن والذكية وعزاه القهستاني للمحيط والمبسوط وغيرهما والظاهر أن المراد بالفاسد الباطل فيوافق ما في الهداية وغيرها من التصريح بالبطلان تأمل قوله ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) كمكاتب وأم ولد كما في الفتح أي فيصح في القن بحصته لأن المدبر محل للبيع عند البعض فيدخل في العقد ثم يخرج فيكون البيع بالحصة في البقاء دون الابتداء وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل من رعاية حق المدبر ابن كمال قلت ومعنى البيع بالحصة بقاء إنه لما خرج المدبر صار القن مبيعا بحصته مع الثمن بإن يقسم الثمن على قيمته وقيمة المدبر فما أصاب القن فهو ثمنه وهذا بخلاف ضم القن إلى الحر فإن فيه البيع بالحصة ابتداء لأن الحر لم يدخل في العقد لعدم ماليته تنبيه تقدم أن بيع المدبر ونحوه باطل لعدم دخوله في العقد وههنا إنما دخل لتصحيح العقد فيما ضم إليه قال في الهداية هناك فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضم إليه ا ه أي إذا ضم البائع إليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة يجوز البيع في المضموم بالحصة من الثمن المسمى على الأصح وإن قيل إنه لا يصح أصلا في شيء فتح مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشركة من شريكه قلت علم من هذا ما يقع كثيرا وهو أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري من شريكه جميع الدار بثمن معلوم فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من الثمن وهي حادثة الفتوى فلتحفظ وأصرح من ذلك ما سيأتي في المرابحة في مسألة شراء رب المال من المضارب من أن الكل ماله قوله ( أو قن غيره ) معطوف على مدبر قوله ( فإنه ) أي المسجد العامر قوله ( بخلاف الغامر المعجمة الخراب ) بجر الخراب على أنه بدل من الغامر وكان الأولى أن يقول وغيره أي من سائر الأوقاف مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه وحاصله أن المسجد قبل خرابه كالحر ليس بمال من كل وجه بخلافه بعد خرابه لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين فصار مجتهدا فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم إليه ومثله سائر الأوقاف ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند الحنابلة ليشتري بثمنها ما هو خير منها كما في المعراج قوله ( فكمدبر ) أي فهو باطل أيضا قال في الشرنبلالية صرح رحمه الله تعالى ببطلان بيع الوقف وأحسن بذلك إذ جعله في قسم البيع الباطل إذ لا خلاف في بطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك وغلط من جعله فاسدا وأفتى به من علماء القرن العاشر ورد كلامه بجملة رسائل ولنا فيه رسالة هي حساب الحكم متضمنة لبيان فساد قوله وبطلان فتواه ا ه

節 V05/P056–V05/P057İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P056–V05/P057)
Orijinal Metin (AR)

والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة أحمد بن يونس الشلبي كما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة قوله ( ولو محكوما به الخ ) قال في النهر تكميل قد علمت أن الأصح في الجمع بين الوقف والملك أنه يصح في الملك وقيده بعض موالي الروم وهو مولانا أبو السعود جامع أشتات العلوم تغمده الله تعالى برضوانه بما إذا لم يحكم بلزومه فأفتى بفساد البيع في هذه الصورة ووافقه بعض علماء العصر من المصريين ومنهم شيخنا الأخ إلا أنه قال في شرحه هنا يرد عليه ما صرح به قاضيخان من أن الوقف بعد القضاء تسمع دعوى الملك فيه وليس هو كالحر بدليل أنه لو ضم إلى ملك لا يفسد البيع في الملك وهكذا في الظهيرية وهذا لا يمكن تأويله فوجب الرجوع إلى الحق وهو إطلاق الوقف لأنه بعد القضاء وإن صار لازما بالإجماع لكنه يقبل البيع بعد لزومه إما بشرط الاستبدال على المفتى به من قول أبي يوسف أو بورود غصب عليه ولا يمكن انتزاعه ونحو ذلك والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ا ه والحاصل أن ها هنا مسألتين الأولى أن بيع الوقف باطل ولو غير مسجد خلافا لمن أفتى بفساده لكن المسجد العامر كالحر وغيره كالمدبر المسألة الثانية أنه إذا كان كالمدبر يكون بيع ما ضم إليه صحيحا ولو كان الوقف محكوما بلزومه خلافا لما أفتى به المفتي أبو السعود قوله ( فيصح ) تفريع على قول المصنف فيصح الخ على وجه الترتيب قوله ( لأنها ) أي المدبر وقن الغير والوقف قوله ( لم يصح ) لما مر من أن المسجد العامر كالحر فيبطل بيع ما ضم إليه لكن نقل في البحر عن المحيط أن الأصح الصحة في الملك لأن ما فيها من المساجد والمقابر مستثنى عادة ا ه أي فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على الملك وحده قوله ( لا يعقل ) قيد به لأن الصبي العاقل إذا باع أو اشترى انعقد بيعه وشراؤه موقوفا على إجازة وليه إن كان لنفسه ونافذا بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق الولاية ط عن المنح وهذا إذا باع الصبي العاقل ماله أو اشترى بدون غبن فاحش وإلا لم يتوقف لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه كما يأتي فلا يصح منه بالأولى قوله ( شيئا ) قدره للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من إضافة المصدر إلى فاعله ط قوله ( جاز ) أي بيعه ط قوله ( كسرقين وبعر ) في القاموس السرجين والسرقين بكسرهما معربا سركين بالفتح وفسره في المصباح بالزبل قال ط والمراد أنه يجوز بيعهما ولو خالصين ا ه وفي البحر عن السراج ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به والوقود به قوله ( واكتفى في البحر ) حيث قال كما نقله عنه في المنح ولم ينعقد بيع النحل ودود القز إلا تبعا ولا بيع العذرة خالصة بخلاف بيع السرقين والمخلوطة بتراب ا ه قوله ( وشعر الإنسان ) ولا يجوز الانتفاع به لحديث لعن الله الواصلة ولمستوصلة وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن هداية فرع لو أخذ شعر النبي ممن عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على فلا بأس به سائحاني عن الفتاوى الهندية مطلب الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا قوله ( ذكره المصنف ) حيث قال والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له ا ه أي وهو غير جائز وبعضه في حكمه وصرح في فتح القدير ببطلانه ط قلت وفيه أنه يجوز استرقاق الحربي وبيعه وشراؤه وإن أسلم بعد الاسترقاق إلا أن يجاب بأن المراد تكريم صورته وخلقته ولذا لم يجز كسر عظام ميت كافر وليس ذلك محل الاسترقاق والبيع والشراء بل محله النفس الحيوانية فلذا لا يملك بيع لبن أمته في ظاهر الرواية كما سيأتي فليتأمل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة أحمد بن يونس الشلبي كما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة قوله ( ولو محكوما به الخ ) قال في النهر تكميل قد علمت أن الأصح في الجمع بين الوقف والملك أنه يصح في الملك وقيده بعض موالي الروم وهو مولانا أبو السعود جامع أشتات العلوم تغمده الله تعالى برضوانه بما إذا لم يحكم بلزومه فأفتى بفساد البيع في هذه الصورة ووافقه بعض علماء العصر من المصريين ومنهم شيخنا الأخ إلا أنه قال في شرحه هنا يرد عليه ما صرح به قاضيخان من أن الوقف بعد القضاء تسمع دعوى الملك فيه وليس هو كالحر بدليل أنه لو ضم إلى ملك لا يفسد البيع في الملك وهكذا في الظهيرية وهذا لا يمكن تأويله فوجب الرجوع إلى الحق وهو إطلاق الوقف لأنه بعد القضاء وإن صار لازما بالإجماع لكنه يقبل البيع بعد لزومه إما بشرط الاستبدال على المفتى به من قول أبي يوسف أو بورود غصب عليه ولا يمكن انتزاعه ونحو ذلك والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ا ه والحاصل أن ها هنا مسألتين الأولى أن بيع الوقف باطل ولو غير مسجد خلافا لمن أفتى بفساده لكن المسجد العامر كالحر وغيره كالمدبر المسألة الثانية أنه إذا كان كالمدبر يكون بيع ما ضم إليه صحيحا ولو كان الوقف محكوما بلزومه خلافا لما أفتى به المفتي أبو السعود قوله ( فيصح ) تفريع على قول المصنف فيصح الخ على وجه الترتيب قوله ( لأنها ) أي المدبر وقن الغير والوقف قوله ( لم يصح ) لما مر من أن المسجد العامر كالحر فيبطل بيع ما ضم إليه لكن نقل في البحر عن المحيط أن الأصح الصحة في الملك لأن ما فيها من المساجد والمقابر مستثنى عادة ا ه أي فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على الملك وحده قوله ( لا يعقل ) قيد به لأن الصبي العاقل إذا باع أو اشترى انعقد بيعه وشراؤه موقوفا على إجازة وليه إن كان لنفسه ونافذا بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق الولاية ط عن المنح وهذا إذا باع الصبي العاقل ماله أو اشترى بدون غبن فاحش وإلا لم يتوقف لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه كما يأتي فلا يصح منه بالأولى قوله ( شيئا ) قدره للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من إضافة المصدر إلى فاعله ط قوله ( جاز ) أي بيعه ط قوله ( كسرقين وبعر ) في القاموس السرجين والسرقين بكسرهما معربا سركين بالفتح وفسره في المصباح بالزبل قال ط والمراد أنه يجوز بيعهما ولو خالصين ا ه وفي البحر عن السراج ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به والوقود به قوله ( واكتفى في البحر ) حيث قال كما نقله عنه في المنح ولم ينعقد بيع النحل ودود القز إلا تبعا ولا بيع العذرة خالصة بخلاف بيع السرقين والمخلوطة بتراب ا ه قوله ( وشعر الإنسان ) ولا يجوز الانتفاع به لحديث لعن الله الواصلة ولمستوصلة وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن هداية فرع لو أخذ شعر النبي ممن عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على فلا بأس به سائحاني عن الفتاوى الهندية مطلب الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا قوله ( ذكره المصنف ) حيث قال والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له ا ه أي وهو غير جائز وبعضه في حكمه وصرح في فتح القدير ببطلانه ط قلت وفيه أنه يجوز استرقاق الحربي وبيعه وشراؤه وإن أسلم بعد الاسترقاق إلا أن يجاب بأن المراد تكريم صورته وخلقته ولذا لم يجز كسر عظام ميت كافر وليس ذلك محل الاسترقاق والبيع والشراء بل محله النفس الحيوانية فلذا لا يملك بيع لبن أمته في ظاهر الرواية كما سيأتي فليتأمل

節 V05/P057–V05/P059İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P057–V05/P059)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وبيع ما ليس في ملكه ) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير بوكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح نافذ والثاني صحيح موقوف وقد يجاب بأن المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك قوله ( لبطلان بيع المعدوم ) إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه وأن يكون مقدور التسليم منح قوله ( وماله خطر العدم ) كالحمل واللبن في الضرع فإنه على احتمال عدم الوجود وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم فافهم قوله ( لا بطريق السلم ) فلو بطريق السلم جاز وكذا لو باع ما غصبه ثم أدى ضمانه كما قدمناه أول البيوع قوله ( لانعدام الركن وهو المال ) أي من أحد الجانبين فلم يكن بيعا وقيل ينعقد لأن نفيه لم يصح لأنه نفى العقد فصار كأنه سكت عن ذكر الثمن وفيه ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض كما يأتي قريبا أفاده في الدرر قوله ( لأنه أمانة ) وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي درر قوله ( وصحح في القنية ضمانة الخ ) قال في الدرر وقيل يكون مضمونا لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يسمى الثمن فيقول اذهب بهذا فإن رضيت به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث قيل وعليه الفتوى كذا في العناية ا ه قال في العزمية الذي يظهر من شروح الهداية عود الضميرين في عليه وعليه إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء ذلك تعويلا على كلام الفقيه إلا أن القول الثاني في مسألتنا مرجح على القول الأول ا ه لكن في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وهو قول الأئمة الثلاثة وفي القنية إنه الصحيح لكونه قبضه لنفسه فشابه الغضب وقيل الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما وتمامه فيه لقوله ( بغبن فاحش ) المشهور في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين قوله ( ورجح ) رجحه في البحر حيث قال ينبغي أن يجري القولان في بيع الوقف المشروط استبداله أو الخراب الذي جاز استبداله إذا بيع بغبن فاحش وينبغي ترجيح الثاني فيهما لأنه إذا ملك بالقبض وجبت قيمته فلا ضرر على اليتيم والوقف ا ه قلت وينبغي ترجيح الأول حيث لزم الضرر بأن كان المشتري مفلسا أو مماطلا تأمل مطلب بيع المضطر وشراؤه فاسد قوله ( بيع المضطر وشراؤه فاسد ) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير وكذلك في الشراء منه كذا في المنح ا ه ح وفيه لف ونشر غير مرتب لأن قوله كذا في الشراء منه أي من المضطر مثال لبيع المضطر أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش ومثاله ما لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك ولكن سيذكر المصنف في الإكراه لو صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع صح قال الشارح هناك والحيلة أن يقول من أين أعطى فإذا قال الظالم بع كذا فقد صار مكرها فيه ا ه فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرها بل يصح بيعه إلا إذا أمره بالبيع مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره وقد يجاب بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل نعم العبارة مطلقة فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين فتأمل مطلب في البيع الفاسد

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وبيع ما ليس في ملكه ) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير بوكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح نافذ والثاني صحيح موقوف وقد يجاب بأن المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك قوله ( لبطلان بيع المعدوم ) إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه وأن يكون مقدور التسليم منح قوله ( وماله خطر العدم ) كالحمل واللبن في الضرع فإنه على احتمال عدم الوجود وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم فافهم قوله ( لا بطريق السلم ) فلو بطريق السلم جاز وكذا لو باع ما غصبه ثم أدى ضمانه كما قدمناه أول البيوع قوله ( لانعدام الركن وهو المال ) أي من أحد الجانبين فلم يكن بيعا وقيل ينعقد لأن نفيه لم يصح لأنه نفى العقد فصار كأنه سكت عن ذكر الثمن وفيه ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض كما يأتي قريبا أفاده في الدرر قوله ( لأنه أمانة ) وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي درر قوله ( وصحح في القنية ضمانة الخ ) قال في الدرر وقيل يكون مضمونا لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يسمى الثمن فيقول اذهب بهذا فإن رضيت به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث قيل وعليه الفتوى كذا في العناية ا ه قال في العزمية الذي يظهر من شروح الهداية عود الضميرين في عليه وعليه إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء ذلك تعويلا على كلام الفقيه إلا أن القول الثاني في مسألتنا مرجح على القول الأول ا ه لكن في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وهو قول الأئمة الثلاثة وفي القنية إنه الصحيح لكونه قبضه لنفسه فشابه الغضب وقيل الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما وتمامه فيه لقوله ( بغبن فاحش ) المشهور في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين قوله ( ورجح ) رجحه في البحر حيث قال ينبغي أن يجري القولان في بيع الوقف المشروط استبداله أو الخراب الذي جاز استبداله إذا بيع بغبن فاحش وينبغي ترجيح الثاني فيهما لأنه إذا ملك بالقبض وجبت قيمته فلا ضرر على اليتيم والوقف ا ه قلت وينبغي ترجيح الأول حيث لزم الضرر بأن كان المشتري مفلسا أو مماطلا تأمل مطلب بيع المضطر وشراؤه فاسد قوله ( بيع المضطر وشراؤه فاسد ) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير وكذلك في الشراء منه كذا في المنح ا ه ح وفيه لف ونشر غير مرتب لأن قوله كذا في الشراء منه أي من المضطر مثال لبيع المضطر أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش ومثاله ما لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك ولكن سيذكر المصنف في الإكراه لو صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع صح قال الشارح هناك والحيلة أن يقول من أين أعطى فإذا قال الظالم بع كذا فقد صار مكرها فيه ا ه فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرها بل يصح بيعه إلا إذا أمره بالبيع مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره وقد يجاب بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل نعم العبارة مطلقة فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين فتأمل مطلب في البيع الفاسد

節 V05/P059–V05/P060İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P059–V05/P060)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وفسد الخ ) شروع في البيع الفاسد بعد الفراغ من الباطل وحكمه قوله ( ما سكت فيه عن الثمن ) لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة فإذا سكت كان غرضه القيمة فكأنه باع بقيمته فيفسد ولا يبطل درر أي بخلاف ما إذا صرح بنفي الثمن كما قدمه قريبا ( وعكسه ) أي بيع الخمر بالعرض بأن أدخل الباء على العرض فينعقد في العرض أي لأنه أمكن اعتبار الخمر ثمنا وهي مال في الجملة بخلاف بيع العرض بدم أو ميتة قوله ( كما مر ) أي في قوله وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته وهذا في حق المسلم كما قدمناه قوله ( ملك المشتري للعرض ) قيد به لأن المشتري لأم الولد وأخويها لا يملكهم بالقبض لبطلان بيعهم بقاء كما مر قوله ( لما مر أنهم مال في الجملة ) أي فيدخلون في العقد ولذا لا يبطل العقد فيما ضم إلى واحد منهم وبيع معهم ولو كانوا كالحر لبطل كما في الدرر قوله ( وفسد بيع سمك لم يصد لو بالعرض الخ ) ظاهره أن الفاسد بيع السمك وأنه يملك القبض وفيه أن بيع ما ليس في ملكه باطل كما تقأم لأنه بيع المعدوم والمعدوم ليس بمال فينبغي أن يكون بيعه باطلا وأن يكون الفاسد هو بيع العرض لأنه مبيع من وجه وإن دخلت عليه الباء ويكون السمك ثمنا فيصير كأنه باع العرض وسكت عن الثمن أو باعه بأم الولد بل يمكن أن يقال إن بيع العرض أيضا باطل لأن السمك ليس بمال فيكون كبيع العرض بميتة أو دم لكن جعله كأم الولد أظهر لأنه مال في الجملة فإنه لو صاده بعده ملكه نعم هذا يظهر لو باع سمكة بعينها قبل صيدها أما لو كانت غير معينة ثم صاد سمكة لم تكن عين ما جعلت ثمن العرض حتى يقال إنها ملكت بالصيد والحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلا من الجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسه ولو كانت السمكة معينة بطل فيها لأنها غير مملوكة وفسد في العرض لأن السمكة مال في الجملة ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك لأنه مثلي ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة وهي غير مملوكة وهذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ولم أر من تعرض لشيء منه قوله ( صدر الشريعة ) حيث قال ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع باطلا إذا كان بالدراهم والدنانير ويكون فاسدا إذا كان بالعرض لأنه مال غير متقوم لأن التقوم بالإحراز والإحراز منتف قوله ( وله خيار الرؤية ) ولا يعتد برؤيته وهو في الماء لأنه يتفاوت في الماء وخارجه شرنبلالية قوله ( إلا إذا دخل بنفسه الخ ) استثناء منقطع من قوله وإن أخذ بدونها صح يعني أنه لو صيد فألقي في مكان يؤخذ منه بدون حيلة كان صحيحا وأما إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلا لعدم الملك بقرينة قوله فلو سده ملكه فافهم قوله ( فلو سده ملكه ) أي فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة وإلا فلا لعدم القدرة على التسليم والحاصل كما في الفتح أنه إذا دخل السمك في حظيرة فإما أن يعدها لذلك أو لا ففي الأول يملكه وليس لأحد أخذه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مملوك مقدور التسليم وإلا لم يجز لعدم القدرة على التسليم وفي الثاني لا يملكه فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه وإلا فلا وإن لم يعدها لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه فإن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مقدور التسليم أو بحيلة لم يجز لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم ا ه مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وفسد الخ ) شروع في البيع الفاسد بعد الفراغ من الباطل وحكمه قوله ( ما سكت فيه عن الثمن ) لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة فإذا سكت كان غرضه القيمة فكأنه باع بقيمته فيفسد ولا يبطل درر أي بخلاف ما إذا صرح بنفي الثمن كما قدمه قريبا ( وعكسه ) أي بيع الخمر بالعرض بأن أدخل الباء على العرض فينعقد في العرض أي لأنه أمكن اعتبار الخمر ثمنا وهي مال في الجملة بخلاف بيع العرض بدم أو ميتة قوله ( كما مر ) أي في قوله وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته وهذا في حق المسلم كما قدمناه قوله ( ملك المشتري للعرض ) قيد به لأن المشتري لأم الولد وأخويها لا يملكهم بالقبض لبطلان بيعهم بقاء كما مر قوله ( لما مر أنهم مال في الجملة ) أي فيدخلون في العقد ولذا لا يبطل العقد فيما ضم إلى واحد منهم وبيع معهم ولو كانوا كالحر لبطل كما في الدرر قوله ( وفسد بيع سمك لم يصد لو بالعرض الخ ) ظاهره أن الفاسد بيع السمك وأنه يملك القبض وفيه أن بيع ما ليس في ملكه باطل كما تقأم لأنه بيع المعدوم والمعدوم ليس بمال فينبغي أن يكون بيعه باطلا وأن يكون الفاسد هو بيع العرض لأنه مبيع من وجه وإن دخلت عليه الباء ويكون السمك ثمنا فيصير كأنه باع العرض وسكت عن الثمن أو باعه بأم الولد بل يمكن أن يقال إن بيع العرض أيضا باطل لأن السمك ليس بمال فيكون كبيع العرض بميتة أو دم لكن جعله كأم الولد أظهر لأنه مال في الجملة فإنه لو صاده بعده ملكه نعم هذا يظهر لو باع سمكة بعينها قبل صيدها أما لو كانت غير معينة ثم صاد سمكة لم تكن عين ما جعلت ثمن العرض حتى يقال إنها ملكت بالصيد والحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلا من الجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسه ولو كانت السمكة معينة بطل فيها لأنها غير مملوكة وفسد في العرض لأن السمكة مال في الجملة ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك لأنه مثلي ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة وهي غير مملوكة وهذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ولم أر من تعرض لشيء منه قوله ( صدر الشريعة ) حيث قال ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع باطلا إذا كان بالدراهم والدنانير ويكون فاسدا إذا كان بالعرض لأنه مال غير متقوم لأن التقوم بالإحراز والإحراز منتف قوله ( وله خيار الرؤية ) ولا يعتد برؤيته وهو في الماء لأنه يتفاوت في الماء وخارجه شرنبلالية قوله ( إلا إذا دخل بنفسه الخ ) استثناء منقطع من قوله وإن أخذ بدونها صح يعني أنه لو صيد فألقي في مكان يؤخذ منه بدون حيلة كان صحيحا وأما إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلا لعدم الملك بقرينة قوله فلو سده ملكه فافهم قوله ( فلو سده ملكه ) أي فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة وإلا فلا لعدم القدرة على التسليم والحاصل كما في الفتح أنه إذا دخل السمك في حظيرة فإما أن يعدها لذلك أو لا ففي الأول يملكه وليس لأحد أخذه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مملوك مقدور التسليم وإلا لم يجز لعدم القدرة على التسليم وفي الثاني لا يملكه فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه وإلا فلا وإن لم يعدها لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه فإن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مقدور التسليم أو بحيلة لم يجز لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم ا ه مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد

%0
10 Bölüm