節 V05/P218–V05/P220İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P218–V05/P220)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فامتنع الاستبدال ) فصار رأس المال بعد الإقالة بمنزلة المسلم فيه قبلها فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال بغيره فحكم رأس المال بعدها كحكمه قبلها إلا أنه لا يجب قبضه في مجلسها كما كان يجب قبلها لكونها ليست بيعا من كل وجه ولهذا جاز إبراؤه عنه وإن كان لا يجوز قبلها بحر وقدم الشارح في باب الإقالة عن الأشباه أن رأس المال بعدها كهو قبلها إلا في مسألتين الخ قوله ( حيث يجوز الاستبدال عنه ) لأنه لا يتعين بالتعيين فلو تبايعا دراهم بدنانير جاز استبدالها قبل القبض بأن يمسكا ما أشار إليه في العقد ويؤديا بدله قبل الافتراق كما سيأتي في باب الصرف واحترز بالاستبدال عن التصرف فيه لما سيأتي هناك أنه لا يتصرف في ثمن الصرف قبل قبضه فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها قبل قبضها ثوبا فسد بيع الثوب وبهذا ظهر أن قول المصنف بخلاف الصرف غير منتظم لأن الكلام قبله في الشراء برأس المال قبل قبضه والصرف مثله في ذلك كما علمت وظهر أيضا أن قول الشارح لجواز تصرفه فيه غير صحيح لأن الجائز هو الاستبدال ببدل الصرف دون التصرف فيه كما هو مصرح به في المتون فكان على المصنف أن يقول ولا يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة ولا يجوز الاستبدال عنه بخلاف الصرف وأصل المسألة في البحر حيث قال قيد بالسلم لأن الصرف إذا تقايلاه جاز الاستبدال عنه ويجب قبضه في مجلس الإقالة بخلاف السلم وقال قبله وفي البدائع قبض رأس المال شرط حال بقاء العقد لا بعد ارتفاعه بإقالة أو غيرها وقبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقد ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه بل للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم لأنه لا يجوز استبداله فتعود إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له المجلس بخلاف الصرف لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائز فلا بد من شرط القبض في المجلس للتعيين ا ه قوله ( ولو شرى المسلم إليه في كر الخ ) صورته أسلم رجلا مائة درهم في كر حنطة فاشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه لم يصح حتى يكتاله رب السلم مرتين مرة عن المسلم إليه ومرة عن نفسه قال في البحر قيد بالشراء لأن المسلم إليه لو ملك كرا بإرث أو هبة أو وصية فأوفاه رب السلم واكتاله مرة جاز لأن لم يوجد إلا عقد واحد بشرط الكيل وقيد بالكر لأنه لو اشترى حنطة مجازفة فاكتالها مرة جاز لما قلنا وأشار بالكر المكيل إلى أن الموزون كذلك وكذا المعدود إذا اشتراه بشرط العد وفي البناية إن فيه روايتين قوله ( قضاء ) مفعول لأجله قوله ( للزوم الكيل مرتين ) لأنه اجتمع صفقتان صفقة بين المسلم إليه وبين المشتري منه وصفقة بين المسلم إليه وبين رب السلم بشرط الكيل فلا بد منه مرتين بحر حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه وللمسلم أن يطالبه بحقه نهر قوله ( وصح لو كان الكر قرضا ) صورته استقرض المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه من المقرض وكذا لو استقرض رجل كرا ثم اشترى كرا وأمر المقرض بقبضه قضاء لحقه كما في البحر قوله ( لأنه ) أي القرض إعارة حتى ينعقد بلفظها فكان المقبوض عين حقه تقديرا بحر قوله ( ثم لنفسه ) الشرط أن يكيله مرتين وإن لم يتعدد الأمر حتى لو قال اقبض الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك فذهب فاكتاله ثم أعاد كيله صار قابضا ولفظ الجامع يفيده بحر عن الفتح قوله ( لزوال المانع ) علة لصح قوله ( أي المسلم إليه ) تفسير للضمير المتصل المنصوب
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فامتنع الاستبدال ) فصار رأس المال بعد الإقالة بمنزلة المسلم فيه قبلها فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال بغيره فحكم رأس المال بعدها كحكمه قبلها إلا أنه لا يجب قبضه في مجلسها كما كان يجب قبلها لكونها ليست بيعا من كل وجه ولهذا جاز إبراؤه عنه وإن كان لا يجوز قبلها بحر وقدم الشارح في باب الإقالة عن الأشباه أن رأس المال بعدها كهو قبلها إلا في مسألتين الخ قوله ( حيث يجوز الاستبدال عنه ) لأنه لا يتعين بالتعيين فلو تبايعا دراهم بدنانير جاز استبدالها قبل القبض بأن يمسكا ما أشار إليه في العقد ويؤديا بدله قبل الافتراق كما سيأتي في باب الصرف واحترز بالاستبدال عن التصرف فيه لما سيأتي هناك أنه لا يتصرف في ثمن الصرف قبل قبضه فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها قبل قبضها ثوبا فسد بيع الثوب وبهذا ظهر أن قول المصنف بخلاف الصرف غير منتظم لأن الكلام قبله في الشراء برأس المال قبل قبضه والصرف مثله في ذلك كما علمت وظهر أيضا أن قول الشارح لجواز تصرفه فيه غير صحيح لأن الجائز هو الاستبدال ببدل الصرف دون التصرف فيه كما هو مصرح به في المتون فكان على المصنف أن يقول ولا يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة ولا يجوز الاستبدال عنه بخلاف الصرف وأصل المسألة في البحر حيث قال قيد بالسلم لأن الصرف إذا تقايلاه جاز الاستبدال عنه ويجب قبضه في مجلس الإقالة بخلاف السلم وقال قبله وفي البدائع قبض رأس المال شرط حال بقاء العقد لا بعد ارتفاعه بإقالة أو غيرها وقبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقد ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه بل للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم لأنه لا يجوز استبداله فتعود إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له المجلس بخلاف الصرف لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائز فلا بد من شرط القبض في المجلس للتعيين ا ه قوله ( ولو شرى المسلم إليه في كر الخ ) صورته أسلم رجلا مائة درهم في كر حنطة فاشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه لم يصح حتى يكتاله رب السلم مرتين مرة عن المسلم إليه ومرة عن نفسه قال في البحر قيد بالشراء لأن المسلم إليه لو ملك كرا بإرث أو هبة أو وصية فأوفاه رب السلم واكتاله مرة جاز لأن لم يوجد إلا عقد واحد بشرط الكيل وقيد بالكر لأنه لو اشترى حنطة مجازفة فاكتالها مرة جاز لما قلنا وأشار بالكر المكيل إلى أن الموزون كذلك وكذا المعدود إذا اشتراه بشرط العد وفي البناية إن فيه روايتين قوله ( قضاء ) مفعول لأجله قوله ( للزوم الكيل مرتين ) لأنه اجتمع صفقتان صفقة بين المسلم إليه وبين المشتري منه وصفقة بين المسلم إليه وبين رب السلم بشرط الكيل فلا بد منه مرتين بحر حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه وللمسلم أن يطالبه بحقه نهر قوله ( وصح لو كان الكر قرضا ) صورته استقرض المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه من المقرض وكذا لو استقرض رجل كرا ثم اشترى كرا وأمر المقرض بقبضه قضاء لحقه كما في البحر قوله ( لأنه ) أي القرض إعارة حتى ينعقد بلفظها فكان المقبوض عين حقه تقديرا بحر قوله ( ثم لنفسه ) الشرط أن يكيله مرتين وإن لم يتعدد الأمر حتى لو قال اقبض الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك فذهب فاكتاله ثم أعاد كيله صار قابضا ولفظ الجامع يفيده بحر عن الفتح قوله ( لزوال المانع ) علة لصح قوله ( أي المسلم إليه ) تفسير للضمير المتصل المنصوب
節 V05/P220–V05/P221İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P220–V05/P221)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في ظرفه ) أي ظرف رب السلم ويفهم منه حكم ما إذا أمره بكيله في ظرف المسلم إليه بالأولى بحر وهذا إذا لم يكن في الظرف طعام لرب السلم فلو فيه طعامه ففي المبسوط الأصح عندي أنه يصير قابضا لأن أمره بخلطه على وجه لا يتميز معتبر فيصير به قابضا فتح قوله ( فيصير قابضا بالتخلية ) أي سواء كان الظرف له أو للبائع أو مستأجرا وبه صرح الفقيه أبو الليث بحر عن البناية قوله ( بذلك ) أي بكيله في ظرفه قوله ( ظرف البائع ) بدل من قوله ظرفه قوله ( لم يكن قبضا لحقه ) لأن رب السلم حقه في الذمة ولا يملكه إلا بالقبض فلم يصادف أمره ملكه فلا يصح فيكون المسلم إليه مستعيرا للظرف جاعلا فيه ملك نفسه كالدائن إذا دفع كيسا إلى المدين وأمره أن يزن دينه ويجعله فيه لم يصر قابضا وفي مسألة البيع يكون المشتري استعار ظرف البائع ولم يقبضه فلا يصير بيده فكذا ما يقع فيه فصار كما لو أمره أن يكيله في ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه في يد البائع بحر قوله ( لأن حقه في العين ) لأنه ملكه بنفس الشراء فيصح أمره لمصادفته ملكه فيكون قابضا بجعله في الظرف ويكون البائع وكيلا في إمساك الظرف فيكون الظرف والواقع فيه في يد المشتري حكما قال في الهداية ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان الطحين في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري لصحة الأمر وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري ا ه قال في النهر وأورد أنه لو وكل البائع بالقبض صريحا لم يصح فعدم الصحة هنا أولى وأجيب بأنه لما صح أمره لكونه مالكا صار وكيلا له ضرورة وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا قوله ( كيل العين ) مبتدأ وجعلهما معطوف عليه وقوله قبض خبره وصورة المسألة رجل أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى رب السلم من المسلم إليه كر حنطة بعينها ودفع رب السلم ظرفا إلى المسلم إليه ليجعل الكر المسلم فيه والكر المشتري في ذلك الظرف فإن بدأ بكيل العين المشتري في الظرف صار قابضا للعين لصحة الأمر في وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه كمن استقرض حنطة وأمر المقرض أن يزرعها في أرضه وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا لشيء منهما أما الدين فلعدم صحة الأمر فيه وأم العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع وهذا الخلط غير مرضي به لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين وعندهما بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء شاركه في المخلوط لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما درر قوله ( وقبضت ) أي قبضها المسلم إليه قال في النهر قيد بذلك لأنهما لو تفرقا لا عن قبضها لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم قوله ( قبل قبضها ) أي قبل أن يقبضها رب السلم بسبب الإقالة قوله ( أو ماتت ) على قوله السابق فتقابلا فيكون الموت بعد القبض قوله ( صح ) أي عقد الإقالة قوله ( لبقاء المعقود عليه ) لأن الجارية رأس المال وهو في حكم الثمن في العقد والمبيع هو المسلم فيه وصحة الإقالة تعتمد قيام المبيع لا الثمن كما مر فهلاك الأمة لا يغير حال الإقالة من البقاء في الأولى والصحة في الثانية درر قوله ( وعليه قيمتها ) لأنه إذ انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فوجب عليه ردها وقد عجز عنه فوجب رد قيمتها درر قوله ( كذا الحكم في المقايضة ) هي بيع العين بالعين فتبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع من وجه وثمن من وجه ففي الباقي يعتبر المبيعة وفي الهالك الثمنية درر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في ظرفه ) أي ظرف رب السلم ويفهم منه حكم ما إذا أمره بكيله في ظرف المسلم إليه بالأولى بحر وهذا إذا لم يكن في الظرف طعام لرب السلم فلو فيه طعامه ففي المبسوط الأصح عندي أنه يصير قابضا لأن أمره بخلطه على وجه لا يتميز معتبر فيصير به قابضا فتح قوله ( فيصير قابضا بالتخلية ) أي سواء كان الظرف له أو للبائع أو مستأجرا وبه صرح الفقيه أبو الليث بحر عن البناية قوله ( بذلك ) أي بكيله في ظرفه قوله ( ظرف البائع ) بدل من قوله ظرفه قوله ( لم يكن قبضا لحقه ) لأن رب السلم حقه في الذمة ولا يملكه إلا بالقبض فلم يصادف أمره ملكه فلا يصح فيكون المسلم إليه مستعيرا للظرف جاعلا فيه ملك نفسه كالدائن إذا دفع كيسا إلى المدين وأمره أن يزن دينه ويجعله فيه لم يصر قابضا وفي مسألة البيع يكون المشتري استعار ظرف البائع ولم يقبضه فلا يصير بيده فكذا ما يقع فيه فصار كما لو أمره أن يكيله في ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه في يد البائع بحر قوله ( لأن حقه في العين ) لأنه ملكه بنفس الشراء فيصح أمره لمصادفته ملكه فيكون قابضا بجعله في الظرف ويكون البائع وكيلا في إمساك الظرف فيكون الظرف والواقع فيه في يد المشتري حكما قال في الهداية ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان الطحين في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري لصحة الأمر وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري ا ه قال في النهر وأورد أنه لو وكل البائع بالقبض صريحا لم يصح فعدم الصحة هنا أولى وأجيب بأنه لما صح أمره لكونه مالكا صار وكيلا له ضرورة وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا قوله ( كيل العين ) مبتدأ وجعلهما معطوف عليه وقوله قبض خبره وصورة المسألة رجل أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى رب السلم من المسلم إليه كر حنطة بعينها ودفع رب السلم ظرفا إلى المسلم إليه ليجعل الكر المسلم فيه والكر المشتري في ذلك الظرف فإن بدأ بكيل العين المشتري في الظرف صار قابضا للعين لصحة الأمر في وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه كمن استقرض حنطة وأمر المقرض أن يزرعها في أرضه وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا لشيء منهما أما الدين فلعدم صحة الأمر فيه وأم العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع وهذا الخلط غير مرضي به لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين وعندهما بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء شاركه في المخلوط لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما درر قوله ( وقبضت ) أي قبضها المسلم إليه قال في النهر قيد بذلك لأنهما لو تفرقا لا عن قبضها لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم قوله ( قبل قبضها ) أي قبل أن يقبضها رب السلم بسبب الإقالة قوله ( أو ماتت ) على قوله السابق فتقابلا فيكون الموت بعد القبض قوله ( صح ) أي عقد الإقالة قوله ( لبقاء المعقود عليه ) لأن الجارية رأس المال وهو في حكم الثمن في العقد والمبيع هو المسلم فيه وصحة الإقالة تعتمد قيام المبيع لا الثمن كما مر فهلاك الأمة لا يغير حال الإقالة من البقاء في الأولى والصحة في الثانية درر قوله ( وعليه قيمتها ) لأنه إذ انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فوجب عليه ردها وقد عجز عنه فوجب رد قيمتها درر قوله ( كذا الحكم في المقايضة ) هي بيع العين بالعين فتبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع من وجه وثمن من وجه ففي الباقي يعتبر المبيعة وفي الهالك الثمنية درر
節 V05/P221–V05/P222İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P221–V05/P222)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) أي في المسألتين فإذا اشترى أمة بألف فتقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة لأن الأمة هي الأصل في البيع فلا تبقى بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لعدم محلها درر قوله ( في السلم ) أي وفي المقايضة قوله ( بخلاف البيع ) أي بالثمن قوله ( تقايلا البيع الخ ) تقدمت هذه المسألة في باب الإقالة متنا قوله ( والقول لمدعي الرداءة ) هذا صادق بما إذا قال أحدهما شرطنا رديئا فقال الآخر لم نشرط شيئا وبما إذا ادعى الآخر اشتراط الجودة وقال الآخر إنا شرطنا رديئا والمراد الأول ولذا أردفه بقوله لا لنا في الوصف والأجل ولإفادة أن الرداءة مثال حتى لو قال أحدهما شرطنا جيدا وقال الآخر لم نشرط شيئا فالحكم كذلك نهر والظاهر أن القول إنما يقبل مع اليمين وقد صرح به في مسألة الأجل الآتية ولا فرق يظهر قوله ( وهو الرداءة ) أي مثلا قوله ( والأجل ) بالجر عطفا على الوصف والأجل مدة الشيء والمراد به هنا التأجيل وهو تحديد الأجل بقرينة التعبير به قبله وادعى في البحر أنه يتعين كون التأجيل بمعنى الأجل مجازا بدليل ما بعده ويظهر أن المتعين العكس كما قلنا لأن المراد الاختلاف في أصل التأجيل لا في مقدار الأجل ويؤيده قول المصنف بعده ولو اختلفا في مقداره قوله ( والأصل أن من خرج كلامه تعنتا ) بأن ينكر ما ينفعه كأن قال المسلم إليه شرطت لك رديه وقال رب السلم لم نشترط شيئا فالقول للمسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكار الصحة لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة وكذا لو قال رب السلم كان له أجل وأنكر المسلم إليه فهو متعنت في إنكاره حقا له وهو الأجل كما في الهداية قوله ( وإن خرج خصومة ) بأن أنكر ما يضره كعكس التصوير في المسألتين فالقول لمدعي الصحة عنده وهو رب السلم في الأولى والمسلم إليه في الثانية وعندهما الحكم كالأول كما قرره في الهداية وغيرها قوله ( ووقع الاتفاق على عقد واحد ) احتراز عما إذا لم يتفقا على عقد واحد كما لو قال رب المال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب بل شرطت لي نصف الربح فإن القول لرب المال لأنه ينكر استحقاق زيادة الربح وإن تضمن ذلك إنكار الصحة هذا عندهما وأما عنده فلأن عقد المضاربة إذا صح كان شركة وإذا فسد صار إجازة فلم يتفقا على عقد واحد فإن مدعي الفساد يدعي إجارة ومدعي الصحة يدعي الشركة فكان اختلافهما في نوع العقد بخلاف السلم فإن السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الأجل سلم فاسد لا عقد آخر ولهذا يحنث في يمنيه لا يسلم في شيء فقد اتفقا على عقد واحد واختلفا في صحته فالقول لمدعي الصحة وتمامه في الفتح قوله ( فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر ) كذا في بعض النسخ وهو سبق قلم و عبارة الهداية وغيرها فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وهو كذلك في بعض النسخ قوله ( فالقول للطالب ) أي رب السلم فإن يطالب المسلم إليه بالمسلم فيه قوله ( وأي برهن قبل ) لكن برهان رب السلم وحده مؤكد لقوله لا مثبت لأن القول له بدونه بخلاف برهان المسلم إليه وحده ولذا قضى ببينته إذا برهنا معا قوله ( فالقول للمطلوب ) لإنكاره توجهه المطالبة بحر قوله ( وإن برهنا فبينة المطلوب ) لإثباتها زيادة الأجل فالقول قوله والبينة بينته بحر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) أي في المسألتين فإذا اشترى أمة بألف فتقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة لأن الأمة هي الأصل في البيع فلا تبقى بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لعدم محلها درر قوله ( في السلم ) أي وفي المقايضة قوله ( بخلاف البيع ) أي بالثمن قوله ( تقايلا البيع الخ ) تقدمت هذه المسألة في باب الإقالة متنا قوله ( والقول لمدعي الرداءة ) هذا صادق بما إذا قال أحدهما شرطنا رديئا فقال الآخر لم نشرط شيئا وبما إذا ادعى الآخر اشتراط الجودة وقال الآخر إنا شرطنا رديئا والمراد الأول ولذا أردفه بقوله لا لنا في الوصف والأجل ولإفادة أن الرداءة مثال حتى لو قال أحدهما شرطنا جيدا وقال الآخر لم نشرط شيئا فالحكم كذلك نهر والظاهر أن القول إنما يقبل مع اليمين وقد صرح به في مسألة الأجل الآتية ولا فرق يظهر قوله ( وهو الرداءة ) أي مثلا قوله ( والأجل ) بالجر عطفا على الوصف والأجل مدة الشيء والمراد به هنا التأجيل وهو تحديد الأجل بقرينة التعبير به قبله وادعى في البحر أنه يتعين كون التأجيل بمعنى الأجل مجازا بدليل ما بعده ويظهر أن المتعين العكس كما قلنا لأن المراد الاختلاف في أصل التأجيل لا في مقدار الأجل ويؤيده قول المصنف بعده ولو اختلفا في مقداره قوله ( والأصل أن من خرج كلامه تعنتا ) بأن ينكر ما ينفعه كأن قال المسلم إليه شرطت لك رديه وقال رب السلم لم نشترط شيئا فالقول للمسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكار الصحة لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة وكذا لو قال رب السلم كان له أجل وأنكر المسلم إليه فهو متعنت في إنكاره حقا له وهو الأجل كما في الهداية قوله ( وإن خرج خصومة ) بأن أنكر ما يضره كعكس التصوير في المسألتين فالقول لمدعي الصحة عنده وهو رب السلم في الأولى والمسلم إليه في الثانية وعندهما الحكم كالأول كما قرره في الهداية وغيرها قوله ( ووقع الاتفاق على عقد واحد ) احتراز عما إذا لم يتفقا على عقد واحد كما لو قال رب المال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب بل شرطت لي نصف الربح فإن القول لرب المال لأنه ينكر استحقاق زيادة الربح وإن تضمن ذلك إنكار الصحة هذا عندهما وأما عنده فلأن عقد المضاربة إذا صح كان شركة وإذا فسد صار إجازة فلم يتفقا على عقد واحد فإن مدعي الفساد يدعي إجارة ومدعي الصحة يدعي الشركة فكان اختلافهما في نوع العقد بخلاف السلم فإن السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الأجل سلم فاسد لا عقد آخر ولهذا يحنث في يمنيه لا يسلم في شيء فقد اتفقا على عقد واحد واختلفا في صحته فالقول لمدعي الصحة وتمامه في الفتح قوله ( فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر ) كذا في بعض النسخ وهو سبق قلم و عبارة الهداية وغيرها فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وهو كذلك في بعض النسخ قوله ( فالقول للطالب ) أي رب السلم فإن يطالب المسلم إليه بالمسلم فيه قوله ( وأي برهن قبل ) لكن برهان رب السلم وحده مؤكد لقوله لا مثبت لأن القول له بدونه بخلاف برهان المسلم إليه وحده ولذا قضى ببينته إذا برهنا معا قوله ( فالقول للمطلوب ) لإنكاره توجهه المطالبة بحر قوله ( وإن برهنا فبينة المطلوب ) لإثباتها زيادة الأجل فالقول قوله والبينة بينته بحر
節 V05/P222–V05/P223İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P222–V05/P223)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا ) أي ويبدأ بيمين الطالب وأي برهن قبل وإن برهنا فبرهان الطالب والمسألة على أوجه لأن رأس المال إما عين أو دين وعلى كل إما أن يتفقا عليه ويختلفا في المسلم فيه أو بالعكس أو يختلفا فيهما فإن كان عينا واختلفا في المسلم فيه فقط كقوله هذا الثوب في كر حنطة وقال الآخر في نصف كر أو في شعير أو حنطة رديئة وبرهنا قدم الطالب وإن اختلفا في رأس المال فقط هل هو ثوب أو عبد أو فيهما وبرهنا قضى بالسلمين وإن كان دراهم واتفقا فيه فقط يقضى للطالب بسلم واحد عند الثاني خلافا لمحمد وكذا لو الاختلاف في المسلم فيه فقط ولو فيهما كقوله عشرة دراهم في كري حنطة وقال الآخر خسمة عشر في كر وبرهنا فعند الثاني تثبت الزيادة فيجب خمسة عشر في كرين وعند محمد يقضى بالعقدين ا ه فتح ملخصا مطلب في الاستصناع قوله ( هو لغة طلب الصنعة ) أي أن العمل ففي القاموس الصناعة ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة ا ه فالصنعة عمل الصانع في صناعته أي حرفته وأما شرعا فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم ما يأتي وفي البدائع من شروطه بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته وأن يكون مما فيه تعامل وأن لا يكون مؤجلا وإلا كان سلما وعندهما المؤجل استصناع إلا إذا كان مما لا يجوز فيه الاستصناع فينقلب سلما في قولهم جميعا قوله ( بأجل ) متعلق بمحذوف حال من الاستصناع لكن فيه مجيء الحال من المبتدأ وهو ضعيف ولا يصح كونه خبرا لأنه لا يفيد بل الخبر هو قوله سلم والمراد بالأجل ما تقدم وهو شهر فما فوقه قال المصنف قيدنا الأجل بذلك لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعا إن جرى فيه تعامل وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال وإن كان للاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد كان صحيحا ا ه ومثله في البحر وغيره وسيذكره الشارح قوله ( ذكر على سبيل الاستمهال الخ ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة لما علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلم والمؤجل بدونه إن لم يجر فيه تعامل فهو استصناع فاسد إلا إذا ذكر الأجل للاستعجال فصحيح كما أفاده ط وقد تبع الشارح ابن كمال قوله ( سلم ) أي فلا يبقى استصناعا كما في التتارخانية فلذا قال الشارح فتعتبر شرائطه أي شرائط السلم ولهذا لم يكن فيه خيار مع أن الاستصناع فيه يخيار لكونه عقدا غير لازم كما يأتي تحريره قوله ( جرى فيه تعامل ) كخف وطست وقمقمة ونحوها درر قوله ( أم لا ) كالثياب ونحوها درر قوله ( وقالا الأول ) أي ما فيه تعامل استصناع لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته ويحمل الأجل على التعجيل بخلاف ما لا تعامل فيه لأنه استصناع فاسد فيحمل على السلم الصحيح وله أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى هدية قوله ( وبدونه ) متعلق بقوله صح الآتي ومقابل هذا قوله بعد ولم يصح فيما لم يتعامل به قوله ( وذكره في المغرب في الشين المعجمة ) هو خلاف ما في الصحاح و القاموس و المصباح قوله ( وقد يقال ) أي في جمعه وبيانه ما في المصباح الطست قال ابن قتيبة أصلها طس فأبدلت من أحد المضعفين تاء لأنه يقال في جمعها طساس كسهم وسهام وجمعت أيضا على طسوس لاعتبار الأصل وعلى طسوت باعتبار اللفظ قوله ( بيعا لا عدة ) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة ثم ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطي إذ لو كان كذلك لم يختص بما في تعامل وتمامه في البحر قال في النهر وأورد أن بطلانه بموت الصانع ينافي كونه بيعا وأجيب بأنه إنما بطل بموته لشبهه بالإجارة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا ) أي ويبدأ بيمين الطالب وأي برهن قبل وإن برهنا فبرهان الطالب والمسألة على أوجه لأن رأس المال إما عين أو دين وعلى كل إما أن يتفقا عليه ويختلفا في المسلم فيه أو بالعكس أو يختلفا فيهما فإن كان عينا واختلفا في المسلم فيه فقط كقوله هذا الثوب في كر حنطة وقال الآخر في نصف كر أو في شعير أو حنطة رديئة وبرهنا قدم الطالب وإن اختلفا في رأس المال فقط هل هو ثوب أو عبد أو فيهما وبرهنا قضى بالسلمين وإن كان دراهم واتفقا فيه فقط يقضى للطالب بسلم واحد عند الثاني خلافا لمحمد وكذا لو الاختلاف في المسلم فيه فقط ولو فيهما كقوله عشرة دراهم في كري حنطة وقال الآخر خسمة عشر في كر وبرهنا فعند الثاني تثبت الزيادة فيجب خمسة عشر في كرين وعند محمد يقضى بالعقدين ا ه فتح ملخصا مطلب في الاستصناع قوله ( هو لغة طلب الصنعة ) أي أن العمل ففي القاموس الصناعة ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة ا ه فالصنعة عمل الصانع في صناعته أي حرفته وأما شرعا فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم ما يأتي وفي البدائع من شروطه بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته وأن يكون مما فيه تعامل وأن لا يكون مؤجلا وإلا كان سلما وعندهما المؤجل استصناع إلا إذا كان مما لا يجوز فيه الاستصناع فينقلب سلما في قولهم جميعا قوله ( بأجل ) متعلق بمحذوف حال من الاستصناع لكن فيه مجيء الحال من المبتدأ وهو ضعيف ولا يصح كونه خبرا لأنه لا يفيد بل الخبر هو قوله سلم والمراد بالأجل ما تقدم وهو شهر فما فوقه قال المصنف قيدنا الأجل بذلك لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعا إن جرى فيه تعامل وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال وإن كان للاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد كان صحيحا ا ه ومثله في البحر وغيره وسيذكره الشارح قوله ( ذكر على سبيل الاستمهال الخ ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة لما علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلم والمؤجل بدونه إن لم يجر فيه تعامل فهو استصناع فاسد إلا إذا ذكر الأجل للاستعجال فصحيح كما أفاده ط وقد تبع الشارح ابن كمال قوله ( سلم ) أي فلا يبقى استصناعا كما في التتارخانية فلذا قال الشارح فتعتبر شرائطه أي شرائط السلم ولهذا لم يكن فيه خيار مع أن الاستصناع فيه يخيار لكونه عقدا غير لازم كما يأتي تحريره قوله ( جرى فيه تعامل ) كخف وطست وقمقمة ونحوها درر قوله ( أم لا ) كالثياب ونحوها درر قوله ( وقالا الأول ) أي ما فيه تعامل استصناع لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته ويحمل الأجل على التعجيل بخلاف ما لا تعامل فيه لأنه استصناع فاسد فيحمل على السلم الصحيح وله أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى هدية قوله ( وبدونه ) متعلق بقوله صح الآتي ومقابل هذا قوله بعد ولم يصح فيما لم يتعامل به قوله ( وذكره في المغرب في الشين المعجمة ) هو خلاف ما في الصحاح و القاموس و المصباح قوله ( وقد يقال ) أي في جمعه وبيانه ما في المصباح الطست قال ابن قتيبة أصلها طس فأبدلت من أحد المضعفين تاء لأنه يقال في جمعها طساس كسهم وسهام وجمعت أيضا على طسوس لاعتبار الأصل وعلى طسوت باعتبار اللفظ قوله ( بيعا لا عدة ) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة ثم ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطي إذ لو كان كذلك لم يختص بما في تعامل وتمامه في البحر قال في النهر وأورد أن بطلانه بموت الصانع ينافي كونه بيعا وأجيب بأنه إنما بطل بموته لشبهه بالإجارة
節 V05/P223–V05/P224İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P223–V05/P224)
Orijinal Metin (AR)وفي الذخيرة هو إجارة ابتداء بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند التسليم وأورد أنه لو انعقد إجارة لأجبر الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء المسى وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم ونحوه والإجارة تفسخ بهذا العذر ألا ترى أن الذراع له أن لا يعمل إذا كان البذر من جهته وكذا رب الأرض ا ه ومثله في البحر و الفتح و الزيلعي قوله ( فيجبر الصانع على عمله ) تبع في ذلك الدرر ومختصر الوقاية وهو مخالف لما ذكرناه آنفا عن عدة كتب من أنه لا جبر فيه ولقول البحر وحكمه الجواز دون اللزوم ولذا قلنا للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم ا ه ولما في البدائع وأما صفته فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل كالبيع بالخيار للمتبايعين فإن لكل منهما الفسخ وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء وأما إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره وللمستصنع الخيار هذا جواب ظاهر الرواية وروي عنه ثبوته لهما وعن الثاني عدمه لهما والصحيح الأول ا ه وقال أيضا ولكل واحد منهما الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق ثم إذا صار سلما يراعى فيه شرائط السلم فإن وجدت صح وإلا لا ا ه وقال أيضا فإن ضرب له أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم ا ه وذكر في كافي الحاكم أن للصانع بيعه قبل أن يراه المستصنع ثم ذكر أن الاستصناع لا يصح في الثوب وأنه لو ضرب له أجلا وعجل الثمن جاز وكان سلما ولا خيار له فيه ا ه وفي التتارخانية ولا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله هذا إذا لم يضرب له أجلا فإن ضرب قال أبو حنيفة يصير سلما ولا يبقى استصناعا حتى يشترط فيه شرائط السلم ا ه فقد ظهر لك بهذه النقول أن الاستصناع لا جبر فيه إلا إذا كان مؤجلا بشهر فأكثر فيصير سلما وهو عقد لازم يجبر عليه ولا خيار فيه وبه علم أن قول المصنف فيجبر الصانع على عمله لا يرجع الآمر عنه إنما هو فيما إذا صار مسلما فكان عليه ذكره قبل قوله وبدونه وإلا فهو مناقض لما ذكره بعده من إثبات الخيار للآمر ومن أن المعقود عليه العين لا العمل فإذا لم يكن العمل معقودا عليه كيف يجير عليه وأما ما في الهداية عن المبسوط من أنه لا خيار للصانع في الأصح فذاك بعد ما صنعه ورآه الآمر كما صرح به في الفتح وهو ما مر عن البائع والظاهر أن هذا منشأ توهم المصنف وغيره كما يأتي وبعد تحريري لهذا المقام رأيت موافقته في الفصل الرابع والعشرين من نور العين إصلاح جامع الفصولين حيث قال بعد أن أكثر من النقل في إثبات الخيار في الاستصناع فظهر أن قول الدرر تبعا لخزانة المفتي أن الصانع يجبر على عمله والآمر لا يرجع عنه سهو ظاهر ا ه فاغتنم هذا التحرير ولله الحمد قوله ( والمبيع هو العين لا عمله ) أي أنه بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع عمل أي لا إجارة على العمل لكن قدمنا أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء تأمل مطلب ترجمة البردعي قوله ( خلافا للبردعي ) بالباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي آخره عين مهملة نسبة إلى بردعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان وهو أحمد بن الحسين أبو سعيد من الفقهاء الكبار قتل في وقعة القرامطة مع الحاج سنة سبع عشرة وثلاثمائة وتمام ترجمته في طبقات عبد القادر قوله ( بمصنوع غيره ) أي بما صنعه غيره قوله ( فأخذه ) أي الآمر قوله ( بلا رضاه ) أي رضا الآمر أو رضا الصانع
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي الذخيرة هو إجارة ابتداء بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند التسليم وأورد أنه لو انعقد إجارة لأجبر الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء المسى وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم ونحوه والإجارة تفسخ بهذا العذر ألا ترى أن الذراع له أن لا يعمل إذا كان البذر من جهته وكذا رب الأرض ا ه ومثله في البحر و الفتح و الزيلعي قوله ( فيجبر الصانع على عمله ) تبع في ذلك الدرر ومختصر الوقاية وهو مخالف لما ذكرناه آنفا عن عدة كتب من أنه لا جبر فيه ولقول البحر وحكمه الجواز دون اللزوم ولذا قلنا للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم ا ه ولما في البدائع وأما صفته فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل كالبيع بالخيار للمتبايعين فإن لكل منهما الفسخ وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء وأما إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره وللمستصنع الخيار هذا جواب ظاهر الرواية وروي عنه ثبوته لهما وعن الثاني عدمه لهما والصحيح الأول ا ه وقال أيضا ولكل واحد منهما الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق ثم إذا صار سلما يراعى فيه شرائط السلم فإن وجدت صح وإلا لا ا ه وقال أيضا فإن ضرب له أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم ا ه وذكر في كافي الحاكم أن للصانع بيعه قبل أن يراه المستصنع ثم ذكر أن الاستصناع لا يصح في الثوب وأنه لو ضرب له أجلا وعجل الثمن جاز وكان سلما ولا خيار له فيه ا ه وفي التتارخانية ولا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله هذا إذا لم يضرب له أجلا فإن ضرب قال أبو حنيفة يصير سلما ولا يبقى استصناعا حتى يشترط فيه شرائط السلم ا ه فقد ظهر لك بهذه النقول أن الاستصناع لا جبر فيه إلا إذا كان مؤجلا بشهر فأكثر فيصير سلما وهو عقد لازم يجبر عليه ولا خيار فيه وبه علم أن قول المصنف فيجبر الصانع على عمله لا يرجع الآمر عنه إنما هو فيما إذا صار مسلما فكان عليه ذكره قبل قوله وبدونه وإلا فهو مناقض لما ذكره بعده من إثبات الخيار للآمر ومن أن المعقود عليه العين لا العمل فإذا لم يكن العمل معقودا عليه كيف يجير عليه وأما ما في الهداية عن المبسوط من أنه لا خيار للصانع في الأصح فذاك بعد ما صنعه ورآه الآمر كما صرح به في الفتح وهو ما مر عن البائع والظاهر أن هذا منشأ توهم المصنف وغيره كما يأتي وبعد تحريري لهذا المقام رأيت موافقته في الفصل الرابع والعشرين من نور العين إصلاح جامع الفصولين حيث قال بعد أن أكثر من النقل في إثبات الخيار في الاستصناع فظهر أن قول الدرر تبعا لخزانة المفتي أن الصانع يجبر على عمله والآمر لا يرجع عنه سهو ظاهر ا ه فاغتنم هذا التحرير ولله الحمد قوله ( والمبيع هو العين لا عمله ) أي أنه بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع عمل أي لا إجارة على العمل لكن قدمنا أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء تأمل مطلب ترجمة البردعي قوله ( خلافا للبردعي ) بالباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي آخره عين مهملة نسبة إلى بردعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان وهو أحمد بن الحسين أبو سعيد من الفقهاء الكبار قتل في وقعة القرامطة مع الحاج سنة سبع عشرة وثلاثمائة وتمام ترجمته في طبقات عبد القادر قوله ( بمصنوع غيره ) أي بما صنعه غيره قوله ( فأخذه ) أي الآمر قوله ( بلا رضاه ) أي رضا الآمر أو رضا الصانع
節 V05/P224–V05/P225İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P224–V05/P225)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قبل رؤية آمره ) الأولى قبل اختياره لأن مدار تعينه له على اختياره وهو يتحقق بقبضه قبل الرؤية ابن كمال قوله ( ومفاده الخ ) قدمنا التصريح بهذا المفاد عن البدائع وعلله بأن الصانع بائع ما لم يره ولا خيار له ولأنه بإحضاره أسقط خيار نفسه الذي كان له قبله فبقي خيار صاحبه على حاله ا ه وفي الفتح وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار للصانع بل إذا قبله المستصنع أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع ا ه وهذا هو المراد من نفي الخيار في المبسوط فقول المصنف في المنع ولا خيار للصانع كذا ذكره في المبسوط فيجبر على العمل لأنه باع ما لم يره الخ صوابه أن يقول فيجبر على التسليم لأن الكلام بعد العمل وأيضا فالتعليل لا يوافق المعلل على ما فهمه وهذا هو منشأ ما ذكره في متنه أولا وقد علمت تصريح كتب المذهب بثبوت الخيار قبل العمل وفي كافي الحاكم الذي هو متن المبسوط ما نصه والمستصنع بالخيار إذا رآه مفروغا منه وإذا رآه فليس للصانع منعه ولا بيعه وإن باعه الصانع قبل أن يراه جاز بيعه قوله ( وهو الأصح ) وهو ظاهر الرواية وعنه ثبوت الخيار لهما وعن الثاني عدمه لهما كما مر عن البدائع قوله ( إلا بأجل كما مر ) أي بأجل مماثل لما مر في السلم من أن أقله شهر فيكون سلما بشروطه قوله ( فإن لم يصح ) أي الأجل لعقد السلم بأن كان أقل من شهر قوله ( وإن للاستعجال ) أي بأن لم يقصد به التأجيل والاستمهال بل قصد به الاستعجال بلا إمهال وظاهره أنه لو لم يذكر أجلا فيما لم يجر فيه تعامل صح لكنه خلاف ما يفهم من المتن ولم أره صريحا فتأمل قوله ( في الدبس ) بكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس والمشهور الآن أنه ما يخرج من العنب قوله ( ولذا ) أي لكون النار عملت فيه فصار غير مثلي لا يجوز السلم فيه وظاهره أن السلم لا يجوز إلا في المثلي مع أنه يجوز في الثياب والبسط والحصر ونحوها كما مر أفاده ط قوله ( حتى لو كان عينا ) أي لو جعل الأجرة دبسا معينا قوله ( الرب ) دبس الرطب إذا طبخ مصباح قوله ( والقطر ) نوع من عسل القصب قال المؤلف في الغصب إن كلا منهما يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيهما ولا يثبت في الذمة ط قوله ( واللحم ) ولو نيئا ذكره المؤلف في الغصب وتقدم الكلام فيه قوله ( والآجر والصابون ) لاختلافهما في الطبخ قوله ( والصرم ) بالفتح الجلد مصباح وقدمنا أول الباب عن الفتح أنه يصح السلم في الجلود إذا بين ما يقع به في الضبط قوله ( وبر مخلوط ) الأصوب وبرا مخلوطا عطفا على الرب المنصوب نعم الرفع جائز على القول بجواز العطف بالرفع على محل اسم إن قبل استكمال العمل فافهم والله سبحانه أعلم باب المتفرقات جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة فلم تذكر فيها يجمعونها بعد ويسمونها بأحد هذه الأسماء ط قوله ( بمسائل مثنورة ) شبهت بالمنثور من الذهب أو الفضة لنفاستها وهو بالرفع على الحكاية ط ويجوز الجر قوله ( من خزف ) أي طين قال ط قيد به لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقا فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها وحرره ا ه وهو ظاهر قوله ( ولا يضمن متلفه ) كأنه لأنه آلة لهو ولا يقال فيها نحو ما قيل في عود اللهو من أنه يضمن خشبا لا مهيأ على أحد القولين لأنه لا قيمة لهذه الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها ط قوله ( وقيل بخلافه ) يشعر بضعفه مع أن المصنف نقله عن القنية وفي القنية لم يعبر عنه بقيل بل رمز للأول ثم للثاني
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قبل رؤية آمره ) الأولى قبل اختياره لأن مدار تعينه له على اختياره وهو يتحقق بقبضه قبل الرؤية ابن كمال قوله ( ومفاده الخ ) قدمنا التصريح بهذا المفاد عن البدائع وعلله بأن الصانع بائع ما لم يره ولا خيار له ولأنه بإحضاره أسقط خيار نفسه الذي كان له قبله فبقي خيار صاحبه على حاله ا ه وفي الفتح وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار للصانع بل إذا قبله المستصنع أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع ا ه وهذا هو المراد من نفي الخيار في المبسوط فقول المصنف في المنع ولا خيار للصانع كذا ذكره في المبسوط فيجبر على العمل لأنه باع ما لم يره الخ صوابه أن يقول فيجبر على التسليم لأن الكلام بعد العمل وأيضا فالتعليل لا يوافق المعلل على ما فهمه وهذا هو منشأ ما ذكره في متنه أولا وقد علمت تصريح كتب المذهب بثبوت الخيار قبل العمل وفي كافي الحاكم الذي هو متن المبسوط ما نصه والمستصنع بالخيار إذا رآه مفروغا منه وإذا رآه فليس للصانع منعه ولا بيعه وإن باعه الصانع قبل أن يراه جاز بيعه قوله ( وهو الأصح ) وهو ظاهر الرواية وعنه ثبوت الخيار لهما وعن الثاني عدمه لهما كما مر عن البدائع قوله ( إلا بأجل كما مر ) أي بأجل مماثل لما مر في السلم من أن أقله شهر فيكون سلما بشروطه قوله ( فإن لم يصح ) أي الأجل لعقد السلم بأن كان أقل من شهر قوله ( وإن للاستعجال ) أي بأن لم يقصد به التأجيل والاستمهال بل قصد به الاستعجال بلا إمهال وظاهره أنه لو لم يذكر أجلا فيما لم يجر فيه تعامل صح لكنه خلاف ما يفهم من المتن ولم أره صريحا فتأمل قوله ( في الدبس ) بكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس والمشهور الآن أنه ما يخرج من العنب قوله ( ولذا ) أي لكون النار عملت فيه فصار غير مثلي لا يجوز السلم فيه وظاهره أن السلم لا يجوز إلا في المثلي مع أنه يجوز في الثياب والبسط والحصر ونحوها كما مر أفاده ط قوله ( حتى لو كان عينا ) أي لو جعل الأجرة دبسا معينا قوله ( الرب ) دبس الرطب إذا طبخ مصباح قوله ( والقطر ) نوع من عسل القصب قال المؤلف في الغصب إن كلا منهما يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيهما ولا يثبت في الذمة ط قوله ( واللحم ) ولو نيئا ذكره المؤلف في الغصب وتقدم الكلام فيه قوله ( والآجر والصابون ) لاختلافهما في الطبخ قوله ( والصرم ) بالفتح الجلد مصباح وقدمنا أول الباب عن الفتح أنه يصح السلم في الجلود إذا بين ما يقع به في الضبط قوله ( وبر مخلوط ) الأصوب وبرا مخلوطا عطفا على الرب المنصوب نعم الرفع جائز على القول بجواز العطف بالرفع على محل اسم إن قبل استكمال العمل فافهم والله سبحانه أعلم باب المتفرقات جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة فلم تذكر فيها يجمعونها بعد ويسمونها بأحد هذه الأسماء ط قوله ( بمسائل مثنورة ) شبهت بالمنثور من الذهب أو الفضة لنفاستها وهو بالرفع على الحكاية ط ويجوز الجر قوله ( من خزف ) أي طين قال ط قيد به لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقا فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها وحرره ا ه وهو ظاهر قوله ( ولا يضمن متلفه ) كأنه لأنه آلة لهو ولا يقال فيها نحو ما قيل في عود اللهو من أنه يضمن خشبا لا مهيأ على أحد القولين لأنه لا قيمة لهذه الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها ط قوله ( وقيل بخلافه ) يشعر بضعفه مع أن المصنف نقله عن القنية وفي القنية لم يعبر عنه بقيل بل رمز للأول ثم للثاني
節 V05/P225–V05/P227İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P225–V05/P227)
Orijinal Metin (AR)قوله ( عن أبي يوسف ) أي ناقلا عن أبي يوسف وظاهر أنه قوله لا رواية عنه حتى يقال إن هذا يشعر بضعفه ونسبته إلى أبي يوسف لا تدل على أن الإمام يخالفه لاحتمال أن يكون له في المسألة قول فافهم قوله ( ولو عقورا ) فيه كلام يأتي قوله ( والفيل ) هذا بالإجماع لأنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الاطلاق فكان مالا بحر عن البدائع أي ينتفع به لقتال والحمل وينتفع بعظمه قوله ( والقرد ) فيه قولان كما يأتي قوله ( والسباع ) وكذا يجوز بيع لحمها بعد التذكية لإطعام كلب أو سنور بخلاف لحم الخنزير لأنه لا يجوز إطعامه محيط لكن على أصح التصحيحين من أن الذكاة الشرعية لا تطهر إلا الجلد دون اللحم لا يصح بيع اللحم شرنبلالية قوله ( حتى الهرة ) لأنها تصطاد الفار والهوام المؤذية فهي منتفع بها فتح قوله ( وكذا الطيور ) أي الجوارح درر قوله ( علمت أولا ) تصريح بما فهم من عبارة محمد في الأصل وبه صرح في الهداية أيضا لكن في البحر عن المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم في الصحيح من المذهب وهكذا نقول في الأسد إن كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه وإلا فلا والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما على كل حال ا ه قال في الفتح فعلى هذا لا يجوز بيع النمر بحال لأنه لشراسته لا يقبل التعليم وفي بيع القرد روايتان ا ه وجه رواية الجواز وهو الأصح زيلعي أنه يمكن الانتفاع بجلده وهو وجه ما في المتن أيضا وصحح في البدائع عدم الجواز لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به وهو حرام ا ه بحر قلت وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعه ثم إنه يرد عليه ما ذكره الشارح عن شرح الوهبانية من أن هذا لا يقتضي عدم صحة البيع بل كراهته الحاصل أن المتون على جواز بيع ما سوى الخنزير مطلقا وصحح السرخسي التقييد بالمعلم منها قوله ( لا ينبغي اتخاذ كلب الخ ) الأحسن عبارة الفتح وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماع لكن لا ينبغي أن يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصا أو أعداء للحديث الصحيح من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قوله ( خرء حمام كثير ) لعل المراد به ما تبلغ قيمته فلسا فإنه أقل قيمة المبيع ط ومثل الحمام بقية الطيور المأكولة لطهارة خرئها وتقدم في البيع الفاسد جواز بيع سرقين وبعر ولو خالصين والانتفاع به والوقود به وبيع رجيع الآدمي لو مخلوطا بتراب قوله ( لا يجوز ) أي إذا لم تبلغ قيمتها فلسا قوله ( والقنافذ ) جميع قنفذ بضم الفاء وتفتح مصباح وذكره في القاموس في الدال المهملة والذال المعجمة قوله ( والوزغ ) هو سام أبرص قوله ( وكل ما فيه ) أي في البحر قوله ( سوى سمك ) عبارة البحر عن البدائع إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه ا ه قوله ( بيع ما له ثمن ) في الشرنبلالية عن المحيط يجوز بيع العلق في الصحيح لتمول الناس واحتياجهم إليه لمعالجة مص الدم من الجسد ا ه قلت وعليه فيجوز بيع دودة القرمز لأنها من أعز الأموال وأنفسها في زماننا وينتفع بها خلافا لمن أفتى بأنه لا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها كما حررناه في البيع الفاسد قوله ( كسقنقور ) حيوان مستقل وقيل بيض التماسيح إذا فسد ويكبر طول ذراعين على أنحاء السمكة وتمامه في تذكرة الشيخ داود قوله ( وجلود خز ) الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها مصباح قوله ( لو حيا ) عبارة البحار عن القنية قيل يجوز حيا لا ميتا الخ مطلب في التداوي بالمحرم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( عن أبي يوسف ) أي ناقلا عن أبي يوسف وظاهر أنه قوله لا رواية عنه حتى يقال إن هذا يشعر بضعفه ونسبته إلى أبي يوسف لا تدل على أن الإمام يخالفه لاحتمال أن يكون له في المسألة قول فافهم قوله ( ولو عقورا ) فيه كلام يأتي قوله ( والفيل ) هذا بالإجماع لأنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الاطلاق فكان مالا بحر عن البدائع أي ينتفع به لقتال والحمل وينتفع بعظمه قوله ( والقرد ) فيه قولان كما يأتي قوله ( والسباع ) وكذا يجوز بيع لحمها بعد التذكية لإطعام كلب أو سنور بخلاف لحم الخنزير لأنه لا يجوز إطعامه محيط لكن على أصح التصحيحين من أن الذكاة الشرعية لا تطهر إلا الجلد دون اللحم لا يصح بيع اللحم شرنبلالية قوله ( حتى الهرة ) لأنها تصطاد الفار والهوام المؤذية فهي منتفع بها فتح قوله ( وكذا الطيور ) أي الجوارح درر قوله ( علمت أولا ) تصريح بما فهم من عبارة محمد في الأصل وبه صرح في الهداية أيضا لكن في البحر عن المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم في الصحيح من المذهب وهكذا نقول في الأسد إن كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه وإلا فلا والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما على كل حال ا ه قال في الفتح فعلى هذا لا يجوز بيع النمر بحال لأنه لشراسته لا يقبل التعليم وفي بيع القرد روايتان ا ه وجه رواية الجواز وهو الأصح زيلعي أنه يمكن الانتفاع بجلده وهو وجه ما في المتن أيضا وصحح في البدائع عدم الجواز لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به وهو حرام ا ه بحر قلت وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعه ثم إنه يرد عليه ما ذكره الشارح عن شرح الوهبانية من أن هذا لا يقتضي عدم صحة البيع بل كراهته الحاصل أن المتون على جواز بيع ما سوى الخنزير مطلقا وصحح السرخسي التقييد بالمعلم منها قوله ( لا ينبغي اتخاذ كلب الخ ) الأحسن عبارة الفتح وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماع لكن لا ينبغي أن يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصا أو أعداء للحديث الصحيح من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قوله ( خرء حمام كثير ) لعل المراد به ما تبلغ قيمته فلسا فإنه أقل قيمة المبيع ط ومثل الحمام بقية الطيور المأكولة لطهارة خرئها وتقدم في البيع الفاسد جواز بيع سرقين وبعر ولو خالصين والانتفاع به والوقود به وبيع رجيع الآدمي لو مخلوطا بتراب قوله ( لا يجوز ) أي إذا لم تبلغ قيمتها فلسا قوله ( والقنافذ ) جميع قنفذ بضم الفاء وتفتح مصباح وذكره في القاموس في الدال المهملة والذال المعجمة قوله ( والوزغ ) هو سام أبرص قوله ( وكل ما فيه ) أي في البحر قوله ( سوى سمك ) عبارة البحر عن البدائع إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه ا ه قوله ( بيع ما له ثمن ) في الشرنبلالية عن المحيط يجوز بيع العلق في الصحيح لتمول الناس واحتياجهم إليه لمعالجة مص الدم من الجسد ا ه قلت وعليه فيجوز بيع دودة القرمز لأنها من أعز الأموال وأنفسها في زماننا وينتفع بها خلافا لمن أفتى بأنه لا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها كما حررناه في البيع الفاسد قوله ( كسقنقور ) حيوان مستقل وقيل بيض التماسيح إذا فسد ويكبر طول ذراعين على أنحاء السمكة وتمامه في تذكرة الشيخ داود قوله ( وجلود خز ) الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها مصباح قوله ( لو حيا ) عبارة البحار عن القنية قيل يجوز حيا لا ميتا الخ مطلب في التداوي بالمحرم
節 V05/P227–V05/P228İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P227–V05/P228)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ورده في البدائع الخ ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية و النهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إذا علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يتسغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال ا ه نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين قوله ( أي متنجس ) احترز به عن دهن الميتة والخنزير ا ه ح قوله ( وينتفع به للاستصباح ) عطف علة على معلول ط لأن الانتفاع به علة جواز البيع قوله ( كما مر ) أي في باب الأنجاس لكن عبارته هناك ولا يضر أثر دهن الادهز ودك ميتة لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد ا ه وقدمنا هناك تأييد ما هنا بالحديث الصحيح وقدمنا ذلك أيضا في البيع الفاسد قوله ( غير الخمر والخنزير الخ ) فإنا نجيز بيع بعضهم بعضا لخصوص فيه من قول عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله فقال يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر فقال بلال أجل إنهم يفعلون ذلك فقال فلا تفعلوا ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم فتح قوله ( وميتة الخ ) هذا زاده ابن الكمال وصاحب الدرر استدراكا على الهداية بأن المستثنى غير محصور بالخمر والخنزير واستدرك أيضا في النهر شراءه عبدا مسلما أو مصحفا قلت هذا إنما يظهر أن لو كان التشبيه في قولهم والذمي كالمسلم الخ من جهة الحل والحرمة والظاهر أنه من جهة الصحة والفساد لأن الصحيح من مذهب أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع هي محرمات فكانت ثابتة في حقهم أيضا فلو كان التشبيه من جهة الحل والحرمة لم يصح استثناء شيء فتعين ما قلنا وحينئذ فلا يدخل الجبر على البيع في التشبيه حتى يصح استثناؤه ولذا غاير المصنف في التعبير فقال وصح شراؤه عبدا الخ ثم هذا على رواية أن بيع ما لم يمت حتف أنفه صحيح بينهم وفي رواية أنه فاسد بخلاف ما مات حتف أنفه فإن بيع باطل فيما بيننا وبينهم كما مر أول البيع الفاسد مطلب أمرنا بتركهم وما يدينون قوله ( وقد أمرنا بتركهم وما يدينون كذا في الهداية وقال دل عليه قول عمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ا ه وأشار به إلى أن إعراضنا عنهم ليس لكونها مباحة شرعا في حقهم كما هو قول البعض بل الحرمة ثابتة في حقهم في الصحيح لأنهم مخاطبون بها كما قلنا لكنهم لا يمنعون من بيعها لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها وقد أمرنا بتركهم وما يدينون كما في البحر عن البدائع لكن الأولى الاستدلال بأن هذا مخصوص بالأثر المنقول عن عمر كما مر وإلا ورد عليه أنه لو اعتقدوا حل ما مات حتف أنفه أن يصح بيعه مع أنهم لو ارتفعوا إلينا نحكم ببطلانه وأيضا لو اعتقدوا حل السلم أو الصرف أو نحوهما بدون شروطه المعتبرة عندنا نحكم بينهم بشرعنا إلا في الخمر والخنزير فعقدهم عليهما كعقدنا على الشاة والعصير
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ورده في البدائع الخ ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية و النهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إذا علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يتسغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال ا ه نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين قوله ( أي متنجس ) احترز به عن دهن الميتة والخنزير ا ه ح قوله ( وينتفع به للاستصباح ) عطف علة على معلول ط لأن الانتفاع به علة جواز البيع قوله ( كما مر ) أي في باب الأنجاس لكن عبارته هناك ولا يضر أثر دهن الادهز ودك ميتة لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد ا ه وقدمنا هناك تأييد ما هنا بالحديث الصحيح وقدمنا ذلك أيضا في البيع الفاسد قوله ( غير الخمر والخنزير الخ ) فإنا نجيز بيع بعضهم بعضا لخصوص فيه من قول عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله فقال يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر فقال بلال أجل إنهم يفعلون ذلك فقال فلا تفعلوا ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم فتح قوله ( وميتة الخ ) هذا زاده ابن الكمال وصاحب الدرر استدراكا على الهداية بأن المستثنى غير محصور بالخمر والخنزير واستدرك أيضا في النهر شراءه عبدا مسلما أو مصحفا قلت هذا إنما يظهر أن لو كان التشبيه في قولهم والذمي كالمسلم الخ من جهة الحل والحرمة والظاهر أنه من جهة الصحة والفساد لأن الصحيح من مذهب أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع هي محرمات فكانت ثابتة في حقهم أيضا فلو كان التشبيه من جهة الحل والحرمة لم يصح استثناء شيء فتعين ما قلنا وحينئذ فلا يدخل الجبر على البيع في التشبيه حتى يصح استثناؤه ولذا غاير المصنف في التعبير فقال وصح شراؤه عبدا الخ ثم هذا على رواية أن بيع ما لم يمت حتف أنفه صحيح بينهم وفي رواية أنه فاسد بخلاف ما مات حتف أنفه فإن بيع باطل فيما بيننا وبينهم كما مر أول البيع الفاسد مطلب أمرنا بتركهم وما يدينون قوله ( وقد أمرنا بتركهم وما يدينون كذا في الهداية وقال دل عليه قول عمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ا ه وأشار به إلى أن إعراضنا عنهم ليس لكونها مباحة شرعا في حقهم كما هو قول البعض بل الحرمة ثابتة في حقهم في الصحيح لأنهم مخاطبون بها كما قلنا لكنهم لا يمنعون من بيعها لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها وقد أمرنا بتركهم وما يدينون كما في البحر عن البدائع لكن الأولى الاستدلال بأن هذا مخصوص بالأثر المنقول عن عمر كما مر وإلا ورد عليه أنه لو اعتقدوا حل ما مات حتف أنفه أن يصح بيعه مع أنهم لو ارتفعوا إلينا نحكم ببطلانه وأيضا لو اعتقدوا حل السلم أو الصرف أو نحوهما بدون شروطه المعتبرة عندنا نحكم بينهم بشرعنا إلا في الخمر والخنزير فعقدهم عليهما كعقدنا على الشاة والعصير
節 V05/P228–V05/P229İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P228–V05/P229)
Orijinal Metin (AR)وفي البحر عن حدود القنية ويمنع الذمي عما يمنع المسلم إلا شرب الخمر فإن غنوا وضربوا العيدان منعوا كالمسلمين لأنه لم يستثن عنهم ا ه قال في النهر ويرد عليه أنه لا يمنع من لبس الحرير والذهب بخلاف المسلم ا ه قوله ( ويجبر على بيعه ) ولو اشتراه من كافر مثله شراء فاسدا أجبر على رده لأن دفع الفساد واجب حقا للشرع ثم يجبر البائع على بيعه بحر قوله ( أجبر وليه ) وينبغي أن عقد الصغير في هذا لا يتوقف على الإجازة نهر أي لعدم فائدته لأنه إذا أجازه وليه أجبر أيضا على بيعه وقد يقال إنه قد يسلم قبل إجبار وليه فيبقى على ملكه فكان للإجازة فائدة قوله ( وكذا لو أسلم عنده ) في بعض النسخ عبده بالباء بدل النون وأفاد أنه لا فرق بين كون العبد مسلما وقت الشراء أو بعده قوله ( ويتبعه طفلة ) أي لو أسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه في الإسلام والإجبار على بيعه معه قوله ( فإن عجز ) أي المكاتب قوله ( أجبر ) أي الكافر على بيعه ومفهومه أنه لا يجبر ما دام عقد الكتابة وهو ظاهر لأن المكاتب لا يجوز بيعه قوله ( من عادته شراء المردان ) عبارة النهر عن المحيط الفاسق المسلم إذا اشترى عبدا أمرد وكان من عادته اتباع المرد أجبر على بيعه دفعا للفساد ا ه وعن هذا أفتى المولى أبو السعود بأنه لا تسمع دعواه على أمرد وبه أفتى الخير الرملي والمصنف أيضا قوله ( يؤمر بإرساله ) ولا يصح بيعه ومر بيان ذلك كله في الحج قوله ( ولو أسلم مقرض الخمر سقطت ) لتعذر قبضها فصار هلاكها مستندا إلى معنى فيها وفي البيع لو أسلما أو أحدهما قبل القبض انتقض البيع أي ثبت حق الفسخ لتعذر القبض بالإسلام فصار كما لو أبق المبيع وتمامه في البحر قوله ( فروايتان ) أي عن الإمام في رواية تسقط وفي رواية عليه قيمتها وهو قول محمد لتعذره لمعنى من جهته بحر قوله ( التي أنكحها المشتري الخ ) أي إذا اشترى أمة وزوجها لرجل قبل قبضها من البائع فوطئها الزوج صار المشتري قابضا قوله ( فصار فعله ) أي الزوج كفعله أي المشتري قوله ( استحسانا ) والقياس أن يكون قبضا لأنه تعييب حكمي ألا ترى أنه لو وجد المشتراة مزوجة يردها بالعيب وجه الاستحسان أنه لم يتصل بها فعل حسي من المشتري والتزويج فعل تعييب حكمي بمعنى تقليل الرغبات فيها كنقصان السعر وتمامه في النهر قوله ( فلو انتقض البيع ) أي بنحو خيار عيب أو فساد قوله ( بطل النكاح ) لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار كأن لم يكن فكان النكاح باطلا بحر قوله ( وقيده الكمال ) لم يقيده الكمال من عنده بل قال وقيد القاضي الإمام أبو بكر بطلان النكاح الخ فلو قال الشارح وقيده القاضي أبو بكر لكان أصوب ولسلم عزوه في آخر العبارة إلى الفتح من الاستدراك قوله ( بطلانه ) أي البيع قوله ( فيلزمه المهر للمشتري فتح ) لم أجد هذه العبارة في الفتح بل ذكرها في النهر ونقل محشي مسكين عن شيخه أنه لم يجدها في النهاية ولا في العناية و البحر ونقل عن الشيخ شاهين أنه وجدها في المعراج ثم استشكلها بأنه كيف تكون هالكة من مال البائع ويكون المهر للمشتري فهو مخالف لقولهم الغرم بالغنم ا ه قلت عدم بطلان النكاح دليل على أن بطلان البيع مقتصر على وقت الموت فلم يصر العقد كأن لم يكن فيظهر أن النكاح كان على ملك المشتري فيستحق المهر تأمل وانظر في قدمناه في البيع الفاسد قبيل قوله ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما قوله ( إذ العقار لا يبيعه القاضي ) في بعض النسخ لا يبيعه إلا القاضي بزيادة إلا والصواب الأول وهو الموجود في النهر وكذا في البحر عن النهاية و جامع الفصولين
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي البحر عن حدود القنية ويمنع الذمي عما يمنع المسلم إلا شرب الخمر فإن غنوا وضربوا العيدان منعوا كالمسلمين لأنه لم يستثن عنهم ا ه قال في النهر ويرد عليه أنه لا يمنع من لبس الحرير والذهب بخلاف المسلم ا ه قوله ( ويجبر على بيعه ) ولو اشتراه من كافر مثله شراء فاسدا أجبر على رده لأن دفع الفساد واجب حقا للشرع ثم يجبر البائع على بيعه بحر قوله ( أجبر وليه ) وينبغي أن عقد الصغير في هذا لا يتوقف على الإجازة نهر أي لعدم فائدته لأنه إذا أجازه وليه أجبر أيضا على بيعه وقد يقال إنه قد يسلم قبل إجبار وليه فيبقى على ملكه فكان للإجازة فائدة قوله ( وكذا لو أسلم عنده ) في بعض النسخ عبده بالباء بدل النون وأفاد أنه لا فرق بين كون العبد مسلما وقت الشراء أو بعده قوله ( ويتبعه طفلة ) أي لو أسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه في الإسلام والإجبار على بيعه معه قوله ( فإن عجز ) أي المكاتب قوله ( أجبر ) أي الكافر على بيعه ومفهومه أنه لا يجبر ما دام عقد الكتابة وهو ظاهر لأن المكاتب لا يجوز بيعه قوله ( من عادته شراء المردان ) عبارة النهر عن المحيط الفاسق المسلم إذا اشترى عبدا أمرد وكان من عادته اتباع المرد أجبر على بيعه دفعا للفساد ا ه وعن هذا أفتى المولى أبو السعود بأنه لا تسمع دعواه على أمرد وبه أفتى الخير الرملي والمصنف أيضا قوله ( يؤمر بإرساله ) ولا يصح بيعه ومر بيان ذلك كله في الحج قوله ( ولو أسلم مقرض الخمر سقطت ) لتعذر قبضها فصار هلاكها مستندا إلى معنى فيها وفي البيع لو أسلما أو أحدهما قبل القبض انتقض البيع أي ثبت حق الفسخ لتعذر القبض بالإسلام فصار كما لو أبق المبيع وتمامه في البحر قوله ( فروايتان ) أي عن الإمام في رواية تسقط وفي رواية عليه قيمتها وهو قول محمد لتعذره لمعنى من جهته بحر قوله ( التي أنكحها المشتري الخ ) أي إذا اشترى أمة وزوجها لرجل قبل قبضها من البائع فوطئها الزوج صار المشتري قابضا قوله ( فصار فعله ) أي الزوج كفعله أي المشتري قوله ( استحسانا ) والقياس أن يكون قبضا لأنه تعييب حكمي ألا ترى أنه لو وجد المشتراة مزوجة يردها بالعيب وجه الاستحسان أنه لم يتصل بها فعل حسي من المشتري والتزويج فعل تعييب حكمي بمعنى تقليل الرغبات فيها كنقصان السعر وتمامه في النهر قوله ( فلو انتقض البيع ) أي بنحو خيار عيب أو فساد قوله ( بطل النكاح ) لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار كأن لم يكن فكان النكاح باطلا بحر قوله ( وقيده الكمال ) لم يقيده الكمال من عنده بل قال وقيد القاضي الإمام أبو بكر بطلان النكاح الخ فلو قال الشارح وقيده القاضي أبو بكر لكان أصوب ولسلم عزوه في آخر العبارة إلى الفتح من الاستدراك قوله ( بطلانه ) أي البيع قوله ( فيلزمه المهر للمشتري فتح ) لم أجد هذه العبارة في الفتح بل ذكرها في النهر ونقل محشي مسكين عن شيخه أنه لم يجدها في النهاية ولا في العناية و البحر ونقل عن الشيخ شاهين أنه وجدها في المعراج ثم استشكلها بأنه كيف تكون هالكة من مال البائع ويكون المهر للمشتري فهو مخالف لقولهم الغرم بالغنم ا ه قلت عدم بطلان النكاح دليل على أن بطلان البيع مقتصر على وقت الموت فلم يصر العقد كأن لم يكن فيظهر أن النكاح كان على ملك المشتري فيستحق المهر تأمل وانظر في قدمناه في البيع الفاسد قبيل قوله ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما قوله ( إذ العقار لا يبيعه القاضي ) في بعض النسخ لا يبيعه إلا القاضي بزيادة إلا والصواب الأول وهو الموجود في النهر وكذا في البحر عن النهاية و جامع الفصولين
節 V05/P229–V05/P230İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P229–V05/P230)
Orijinal Metin (AR)و عبارة جامع الفصولين جاز للقاضي بيع المبيع وإبقاء الثمن لو كان منقولا لا لو عقارا ا ه قوله ( قبل القبض ) فلو غاب بعده لا يبيعه القاضي لأنه حقه غير متعلق بماليته بل بذمة المشتري وقيده في جامع الفصولين بما إذا لم يخف عليه التلف فإن خيف جاز له البيع حيث قال للقاضي إيداع مال غائب ومفقود وله إقراضه وبيع منقوله إذا خيف تلفه ولم يعلم مكان الغائب لا لو علم ا ه وينبغي أن يقال إن خوف التلف محوز للبيع علم مكانه أو لا وقدمنا نحوه في خيار الشرط فارجع إليه نهر قوله ( غيبة معروفة ) بأن كانت البلدة التي خرج إليها معروفة وإن بعدت نهر قوله ( فأقام بائعه بينة الخ ) ليست البينة هنا للقضاء على الغائب بل لنفي التهمة وانكشاف الحال كما في الزيلعي فلا يحتاج إلى خصم حاضر لأن العبد في يده وقد أقر به للغائب على وجه يكون مشغولا بحقه بحر قال في جامع الفصولين الخصم شرط لقبول البينة لو أراد المدعي أن يأخذ من يد الخصم الغائب شيئا أما إذا أراد أن يأخذ حقه من مال كان للغائب في يده فلا يشترط ولا يحتاج لوكيل كهذه المسألة وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة ذاهبا أو جائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب فانفسخت الإجارة فله أن يركبها ولا يضمن وعليه أجرتها إلى مكة فإذا أتاها ورفع الأمر إلى القاضي فرأى بيعها ودفع بعض الأجر إلى المستأجر جاز وعلى هذا لو رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي ليبيع الرهن ينبغي أن يجوز كما في هاتين المسألتين ا ه وأقره في البحر قوله ( إنه باعه منه ) وأنه لم ينقد إليه الثمن نهر و فتح مطلب للقاضي إيداع مال غائب وإقراضه وبيع منقوله الخ قوله ( باعه القاضي أو مأموره ) ولو أذن له بأن يؤجر الدابة ويعلفها من أجرها جاز كما في جامع الفصولين وظاهر كلامهم أن البائع لا يملك البيع بلا إذن القاضي فإن باع كان فضوليا وإن سلم كان متعديا والمشتري منه غاصب بحر قلت وفي الولوالجية اشترى لحما فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ فخاف البائع أن يفسد يسع البائع بيعه لأن المشتري يكون راضيا بالانفساخ فإن باع بزيادة تصدق بها أو بنقصان وضع على المشتري وهذا نوع استحسان ا ه وبه علم أن ما يسرع فساده لا يتوقف على القاضي لرضاه بالانفساخ بخلاف غيره فإن القاضي يبيعه على ملك المشتري ولذا كان الفضل له والنقص عليه قوله ( نظرا للغائب ) أي وللبائع لأن البائع يصل به إلى حقه ويبرأ عن ضمانه والمشتري أيضا تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم نفقته بحر فرع في جامع الفصولين سئل نجم الدين عمن وهبه أمير أمة فأخبرته أنها لتاجر قتل فأخذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه ولا يجد وارث القتيل ويعلم أنه لو خلاها ضاعت ولو أمسكها يخاف الفتنة فأجاب للقاضي بيعها من ذي اليد فلو ظهر المالك كان له على ذي اليد ثمنها قوله ( وإن اشترى اثنان شيئا ) أي اشتريا عبدا صفقة واحدة كما عبر في الجامع الصغير لقاضيخان قوله ( وغاب واحد منهما ) أي بحيث لم يدر مكانه نهر وقيد به لأنه لو كان حاضرا يكون متبرعا بالإجماع لأنه لا يكون مضطرا في إيفاء الكل إذ يمكنه أن يخاصمه إلى القاضي في أن ينقد حصته ليقبض نصيبه فتح قوله ( ويجيز الخ ) الظاهر أن هذا لو المبيع غير مثلي أما المثلي كالبر ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع الكل ولذا صوروا المسألة بالعبد كما ذكرنا تأمل قوله ( وله ) أي للحاضر قبضه أي قبض كل المبيع قوله ( حتى ينقد شريكه الثمن ) أي ثمن حصته إذا كان الثمن حالا وفي ط عن الواني النقد في الأصل تمييز الجيد من الرديء من نحو الدارهم ثم استعمل في معنى الأداء
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)و عبارة جامع الفصولين جاز للقاضي بيع المبيع وإبقاء الثمن لو كان منقولا لا لو عقارا ا ه قوله ( قبل القبض ) فلو غاب بعده لا يبيعه القاضي لأنه حقه غير متعلق بماليته بل بذمة المشتري وقيده في جامع الفصولين بما إذا لم يخف عليه التلف فإن خيف جاز له البيع حيث قال للقاضي إيداع مال غائب ومفقود وله إقراضه وبيع منقوله إذا خيف تلفه ولم يعلم مكان الغائب لا لو علم ا ه وينبغي أن يقال إن خوف التلف محوز للبيع علم مكانه أو لا وقدمنا نحوه في خيار الشرط فارجع إليه نهر قوله ( غيبة معروفة ) بأن كانت البلدة التي خرج إليها معروفة وإن بعدت نهر قوله ( فأقام بائعه بينة الخ ) ليست البينة هنا للقضاء على الغائب بل لنفي التهمة وانكشاف الحال كما في الزيلعي فلا يحتاج إلى خصم حاضر لأن العبد في يده وقد أقر به للغائب على وجه يكون مشغولا بحقه بحر قال في جامع الفصولين الخصم شرط لقبول البينة لو أراد المدعي أن يأخذ من يد الخصم الغائب شيئا أما إذا أراد أن يأخذ حقه من مال كان للغائب في يده فلا يشترط ولا يحتاج لوكيل كهذه المسألة وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة ذاهبا أو جائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب فانفسخت الإجارة فله أن يركبها ولا يضمن وعليه أجرتها إلى مكة فإذا أتاها ورفع الأمر إلى القاضي فرأى بيعها ودفع بعض الأجر إلى المستأجر جاز وعلى هذا لو رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي ليبيع الرهن ينبغي أن يجوز كما في هاتين المسألتين ا ه وأقره في البحر قوله ( إنه باعه منه ) وأنه لم ينقد إليه الثمن نهر و فتح مطلب للقاضي إيداع مال غائب وإقراضه وبيع منقوله الخ قوله ( باعه القاضي أو مأموره ) ولو أذن له بأن يؤجر الدابة ويعلفها من أجرها جاز كما في جامع الفصولين وظاهر كلامهم أن البائع لا يملك البيع بلا إذن القاضي فإن باع كان فضوليا وإن سلم كان متعديا والمشتري منه غاصب بحر قلت وفي الولوالجية اشترى لحما فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ فخاف البائع أن يفسد يسع البائع بيعه لأن المشتري يكون راضيا بالانفساخ فإن باع بزيادة تصدق بها أو بنقصان وضع على المشتري وهذا نوع استحسان ا ه وبه علم أن ما يسرع فساده لا يتوقف على القاضي لرضاه بالانفساخ بخلاف غيره فإن القاضي يبيعه على ملك المشتري ولذا كان الفضل له والنقص عليه قوله ( نظرا للغائب ) أي وللبائع لأن البائع يصل به إلى حقه ويبرأ عن ضمانه والمشتري أيضا تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم نفقته بحر فرع في جامع الفصولين سئل نجم الدين عمن وهبه أمير أمة فأخبرته أنها لتاجر قتل فأخذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه ولا يجد وارث القتيل ويعلم أنه لو خلاها ضاعت ولو أمسكها يخاف الفتنة فأجاب للقاضي بيعها من ذي اليد فلو ظهر المالك كان له على ذي اليد ثمنها قوله ( وإن اشترى اثنان شيئا ) أي اشتريا عبدا صفقة واحدة كما عبر في الجامع الصغير لقاضيخان قوله ( وغاب واحد منهما ) أي بحيث لم يدر مكانه نهر وقيد به لأنه لو كان حاضرا يكون متبرعا بالإجماع لأنه لا يكون مضطرا في إيفاء الكل إذ يمكنه أن يخاصمه إلى القاضي في أن ينقد حصته ليقبض نصيبه فتح قوله ( ويجيز الخ ) الظاهر أن هذا لو المبيع غير مثلي أما المثلي كالبر ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع الكل ولذا صوروا المسألة بالعبد كما ذكرنا تأمل قوله ( وله ) أي للحاضر قبضه أي قبض كل المبيع قوله ( حتى ينقد شريكه الثمن ) أي ثمن حصته إذا كان الثمن حالا وفي ط عن الواني النقد في الأصل تمييز الجيد من الرديء من نحو الدارهم ثم استعمل في معنى الأداء