Qur'an&Sunnahالقرآن

イブン・アービディーン - ラッド・アル=ムフタール(ハナフィー派最高権威注釈)

ムハンマド・アミーン・イブン・アービディーン · AR

節 V05/P526–V05/P527İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P526–V05/P527)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بطلب المدعي ) سنذكر بيانه في باب عزل الوكيل وأشار إلى أن المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه فقول الدرر وكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليها لأنه وعد أن يتبرع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ويبعده قوله إن غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد قوله ( خلافا لما أفتى به قارىء الهداية ) مرتبط بالمتن فإنه سئل هل يحبس هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده أي يد وكيله وامتنع الوكيل عن إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا ه ح كذا في الهامش قوله ( وظاهر الأشباه ) حيث قال ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ح ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء قال في الهامش ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن وتمامه في وكالة الأشباه قوله ( واقعة الفتوى ) أي السابقة آنفا وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عيه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالأجر قوله ( وفي فروق الأشباه ) تقدمت أول كتاب الوكالة قوله ( حاضرا بنفسه ) انظر ما معنى هذا فإنا لم نر من ذكره بل المذكور تعذر حضور شرط ولم أر هذه العبارة في فروق الأشباه فراجعها قوله ( الوكيل لا يوكل ) المراد أنه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى التوكيل فله التوكيل بلا إذن لكون أصيلا فيها ولذا لا يملك نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر وفيه وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون إليه فإنه يبرأ لأن يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا ه وذكر الثاني المصنف قوله ( بخلاف شراء الأضحية ) فلو وكل غيره بشرائها فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الأخير يكون موقوفا على إجازة الأول إن أجاز وإلا فلا بحر عن الخانية قوله ( تقدير الثمن ) أي لو عين ثمنه لوكيله س قوله ( من الموكل الأول ) مخالف لما في البحر وللتعليل كما يظهر مما كتبناه على البحر والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له أي للوكيل الثاني وأفاد اقتصار على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح وقدمناه في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على هذه المسألة الثالثة فافهم قوله ( لحصول المقصود ) لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهر وقد حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن لأنه فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر درر قوله ( خلافا للخانية ) راجع إلى الخصومة كما قيده في المنح والبحر قوله ( ينفذ عليه ) أي على الأجنبي بحر عن السراج قوله ( وإن وكل ) أي الوكيل قوله ( أي بالأمر ) أو وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل أي الإذن به قوله ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني قوله ( بموت الأول ) أي الموكل وكان الأولى التعبير به ح قوله ( وفي البحر ) الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة ثم قال وهو مخالف للهداية هلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك والفرق ظاهر وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بطلب المدعي ) سنذكر بيانه في باب عزل الوكيل وأشار إلى أن المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه فقول الدرر وكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليها لأنه وعد أن يتبرع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ويبعده قوله إن غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد قوله ( خلافا لما أفتى به قارىء الهداية ) مرتبط بالمتن فإنه سئل هل يحبس هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده أي يد وكيله وامتنع الوكيل عن إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا ه ح كذا في الهامش قوله ( وظاهر الأشباه ) حيث قال ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ح ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء قال في الهامش ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن وتمامه في وكالة الأشباه قوله ( واقعة الفتوى ) أي السابقة آنفا وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عيه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالأجر قوله ( وفي فروق الأشباه ) تقدمت أول كتاب الوكالة قوله ( حاضرا بنفسه ) انظر ما معنى هذا فإنا لم نر من ذكره بل المذكور تعذر حضور شرط ولم أر هذه العبارة في فروق الأشباه فراجعها قوله ( الوكيل لا يوكل ) المراد أنه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى التوكيل فله التوكيل بلا إذن لكون أصيلا فيها ولذا لا يملك نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر وفيه وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون إليه فإنه يبرأ لأن يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا ه وذكر الثاني المصنف قوله ( بخلاف شراء الأضحية ) فلو وكل غيره بشرائها فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الأخير يكون موقوفا على إجازة الأول إن أجاز وإلا فلا بحر عن الخانية قوله ( تقدير الثمن ) أي لو عين ثمنه لوكيله س قوله ( من الموكل الأول ) مخالف لما في البحر وللتعليل كما يظهر مما كتبناه على البحر والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له أي للوكيل الثاني وأفاد اقتصار على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح وقدمناه في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على هذه المسألة الثالثة فافهم قوله ( لحصول المقصود ) لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهر وقد حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن لأنه فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر درر قوله ( خلافا للخانية ) راجع إلى الخصومة كما قيده في المنح والبحر قوله ( ينفذ عليه ) أي على الأجنبي بحر عن السراج قوله ( وإن وكل ) أي الوكيل قوله ( أي بالأمر ) أو وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل أي الإذن به قوله ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني قوله ( بموت الأول ) أي الموكل وكان الأولى التعبير به ح قوله ( وفي البحر ) الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة ثم قال وهو مخالف للهداية هلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك والفرق ظاهر وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه

節 V05/P527–V05/P528İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P527–V05/P528)
Orijinal Metin (AR)

فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسألة قولين ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى ا ه قوله ( بخلاف اعمل برأيك ) بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية قوله ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوفى ح قوله ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر ) هما حاشيتان على الأشباه الأولى للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب المنح قوله ( لعدم الولاية ) وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح من باب الولي وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الأنفال 73 قوله ( إلى الأب ) حيث لم يكن سفيها أما الأب السفيه لا ولاية له في مال ولده أشباه في الفوائد من الجمع والفرق وفي جامع الفصولين ليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب وليس لوصي القاضي إقراضه ولو أقرضه ضمن وقيل يصح للأب إقراضه إذ له الإيداع فهذا أولى ا ه عدة كذا في الهامش قوله ( يملك الإيصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي منح قوله ( ثم وصي وصيه ) قال في جامع الفصولين في ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو يسير الغبن صح لا بفاحشة ولا يتوقف على إجازته بعد بلوغه لأنه عقد لا مجيز له حال العقد وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن ولو فاحشا نفذ عليهم لا عليه ولو بلغ في مدة الإجارة فلو كانت على النفس تخير أبطل أو أمضي ولو على أملاكه فلا خيار له وليس له فسخ البيع الذي نفذ في صغره فصط قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه الصحيح جوازه ولو بأقل ا ه كذا في الهامش وقوله فصط هو رمز لفوائد صاحب المحيط قوله ( لا العقار ) فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه قوله ( فله أن يشتري الخ ) أي والنفع ظاهر أشباه والفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن جانب الأمر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه حموي س قوله ( بالتوكيل ) بيانه في الأشباه من الوكالة باب الوكالة بالخصومة والقبض قوله ( أي أخذ الدين ) هذا لغة المطالبة عناية ح وكان علية أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغة ولا يخفي عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر قوله ( عند زفر ) وروى عن أبي يوسف غرر الأفكار قوله ( واعتمد في البحر العرف ) حيث قال وفي الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا ح وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن المضمرات قوله ( إجماعا ) لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسألة قولين ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى ا ه قوله ( بخلاف اعمل برأيك ) بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية قوله ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوفى ح قوله ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر ) هما حاشيتان على الأشباه الأولى للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب المنح قوله ( لعدم الولاية ) وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح من باب الولي وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الأنفال 73 قوله ( إلى الأب ) حيث لم يكن سفيها أما الأب السفيه لا ولاية له في مال ولده أشباه في الفوائد من الجمع والفرق وفي جامع الفصولين ليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب وليس لوصي القاضي إقراضه ولو أقرضه ضمن وقيل يصح للأب إقراضه إذ له الإيداع فهذا أولى ا ه عدة كذا في الهامش قوله ( يملك الإيصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي منح قوله ( ثم وصي وصيه ) قال في جامع الفصولين في ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو يسير الغبن صح لا بفاحشة ولا يتوقف على إجازته بعد بلوغه لأنه عقد لا مجيز له حال العقد وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن ولو فاحشا نفذ عليهم لا عليه ولو بلغ في مدة الإجارة فلو كانت على النفس تخير أبطل أو أمضي ولو على أملاكه فلا خيار له وليس له فسخ البيع الذي نفذ في صغره فصط قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه الصحيح جوازه ولو بأقل ا ه كذا في الهامش وقوله فصط هو رمز لفوائد صاحب المحيط قوله ( لا العقار ) فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه قوله ( فله أن يشتري الخ ) أي والنفع ظاهر أشباه والفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن جانب الأمر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه حموي س قوله ( بالتوكيل ) بيانه في الأشباه من الوكالة باب الوكالة بالخصومة والقبض قوله ( أي أخذ الدين ) هذا لغة المطالبة عناية ح وكان علية أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغة ولا يخفي عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر قوله ( عند زفر ) وروى عن أبي يوسف غرر الأفكار قوله ( واعتمد في البحر العرف ) حيث قال وفي الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا ح وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن المضمرات قوله ( إجماعا ) لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر

節 V05/P528–V05/P530İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P528–V05/P530)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وأمرتك بقبضه توكيل ) قال في البحر أول كتاب الوكالة فإن قلت فما الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت أي من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه قلت الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا ه وتمامه فيه قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث جعل أمرتك بقبضه إرسالا ح كذا في الهامش قوله ( وكيل الصح ) لأن الصلح مسألة لا مخاصمة قوله ( أي الخصومة ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده وقالا لا يكون خصما زيلعي قوله ( ولو وكيل القاضي ) بأن وكله بقبض دين الغائب شرنبلالية قوله ( أمره بقبض دينه ) قال في الهامش نقلا عن الهندية الوكيل بقبض الدين إذا أخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا يأخذ العروض فللوكيل أن يرد العروض على الغريم ويطالبه بالدين كذا في جواهر الفتاوى رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل رجلا بقبضهما وأعلمه أنها وضح فقبض ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز على الآمر فإن ضاعت في يده ضمنها الوكيل ولم يلزم الآمر شيء ولو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن يردها ويأخذ خلافها فإن ضاعت من يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة وفي قياس قول أبي يوسف يرد مثلها ويأخذ الوضح ا ه أقول الأوضاح حلي من فضة جمع وضح وأصله البياض مغرب وفي المختار والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح وذكر في الهامش دفع إلى رجل ما لا يدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما يجب على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور في الدفع فإنه يحلف بالله ما قبض فإنه حلف لا يسقط دينه وإن نكل سقط وصدق الآخر أنه لم يقبضه وإن كذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة لقد دفعه إليه فإن حلف برىء وإن نكل لزمه ما دفع إليه ا ه هندية من فصل إذا وكل إنسانا بقضاء دين عليه قوله ( درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء جامع الفصولين وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل ا ه قوله ( في الأشباه الخ ) الظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباه فإن من جملة الثلاثة كما تقدم قبل هذا الباب أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذا غاب المدعى عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر وقال في العزمية لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب رهن يوضع عند عدل ا ه وهذا أحسن مما قدمناه عن نور العين تأمل هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه فإنه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها إلا إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعى عليه وغاب المدعي وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تأمل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وأمرتك بقبضه توكيل ) قال في البحر أول كتاب الوكالة فإن قلت فما الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت أي من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه قلت الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا ه وتمامه فيه قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث جعل أمرتك بقبضه إرسالا ح كذا في الهامش قوله ( وكيل الصح ) لأن الصلح مسألة لا مخاصمة قوله ( أي الخصومة ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده وقالا لا يكون خصما زيلعي قوله ( ولو وكيل القاضي ) بأن وكله بقبض دين الغائب شرنبلالية قوله ( أمره بقبض دينه ) قال في الهامش نقلا عن الهندية الوكيل بقبض الدين إذا أخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا يأخذ العروض فللوكيل أن يرد العروض على الغريم ويطالبه بالدين كذا في جواهر الفتاوى رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل رجلا بقبضهما وأعلمه أنها وضح فقبض ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز على الآمر فإن ضاعت في يده ضمنها الوكيل ولم يلزم الآمر شيء ولو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن يردها ويأخذ خلافها فإن ضاعت من يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة وفي قياس قول أبي يوسف يرد مثلها ويأخذ الوضح ا ه أقول الأوضاح حلي من فضة جمع وضح وأصله البياض مغرب وفي المختار والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح وذكر في الهامش دفع إلى رجل ما لا يدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما يجب على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور في الدفع فإنه يحلف بالله ما قبض فإنه حلف لا يسقط دينه وإن نكل سقط وصدق الآخر أنه لم يقبضه وإن كذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة لقد دفعه إليه فإن حلف برىء وإن نكل لزمه ما دفع إليه ا ه هندية من فصل إذا وكل إنسانا بقضاء دين عليه قوله ( درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء جامع الفصولين وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل ا ه قوله ( في الأشباه الخ ) الظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباه فإن من جملة الثلاثة كما تقدم قبل هذا الباب أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذا غاب المدعى عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر وقال في العزمية لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب رهن يوضع عند عدل ا ه وهذا أحسن مما قدمناه عن نور العين تأمل هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه فإنه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها إلا إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعى عليه وغاب المدعي وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تأمل

節 V05/P530–V05/P531İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P530–V05/P531)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه درر قوله ( بالخصومة ) متعلق بالوكيل قوله ( لا بغيرها ) أي لا إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت قوله ( بغير الحدود والقصاص ) متعلق بإقرار قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يصح عند القاضي أيضا لأنه مأمور بالمخاصمة والإقرار يضرها لأنه مسالمة ح قوله ( انعزل ) أي عزل نفسه لأجل دفع الخصم وأنى ورده عزمي زاده ط قال في الهداية تحت قوله انعزل أي لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه قوله ( حتى لا يدفع إليه المال ) أي لا يؤمر الخصم بدفع المال إلى الوكيل لأنه لا يمكن أن يبقي وكيلا بجواب مقيد وهو الإقرار وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقا ا ه ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي زاده قوله ( للتناقض ) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه درر قوله ( بأن قال ) المسألة على خمسة أوجه مبسوطة في البحر قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ومثله استثناء الإنكار فيصح منها في ظاهر الرواية زيلعي وبيانه فيه قوله ( أي بالتوكيل ) التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية رملي قلت ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ونظيره صلح المنكر قوله ( وبطل توكيل الكفيل ) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كما لو كفل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز قوله ( بالمال ) متعلق بالكفيل ح وسيأتي محترزه متنا قوله ( لو وكله بقبضه ) أي فيما لو أعتق المولى عبده المديون حتى لزمه ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا لأن الوكيل من يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه لأنه يبرىء به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية قوله ( لأن الوكيل ) قال في الهامش أي لأن الوكيل عامل لغيره فمتى عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة ا ه أشباه قوله ( إلا إذا الخ ) الاستثناء مستدرك فانظر ما في البحر والمديون بالنصف وفاعل وكل مستتر فيه قوله ( قنية ) عبارتها كما في المنح ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه وتمامه في البحر فانظره قوله ( بخلاف كفيل النفس ) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة قال في البحر وليس بقيد إذ لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه قوله ( حيث يصح ضمانهم ) بالثمن والمهر لأن كل واحد منهم سفير ومعبر منح والمناسب أن يقول يصح توكيلهم لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم تأمل قوله ( سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة قوله ( بخلاف العكس ) هو تكرار محض ح أي مع قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تأمل قوله ( وكذا كلما الخ ) تكرار محض مع ما قبلها ح قوله ( للبائع ) المناسب للموكل قوله ( لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة قوله ( عاملا لنفسه ) لأن حق الاقتضاء له قوله ( رجع ) أي على موكله بالبيع

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه درر قوله ( بالخصومة ) متعلق بالوكيل قوله ( لا بغيرها ) أي لا إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت قوله ( بغير الحدود والقصاص ) متعلق بإقرار قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يصح عند القاضي أيضا لأنه مأمور بالمخاصمة والإقرار يضرها لأنه مسالمة ح قوله ( انعزل ) أي عزل نفسه لأجل دفع الخصم وأنى ورده عزمي زاده ط قال في الهداية تحت قوله انعزل أي لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه قوله ( حتى لا يدفع إليه المال ) أي لا يؤمر الخصم بدفع المال إلى الوكيل لأنه لا يمكن أن يبقي وكيلا بجواب مقيد وهو الإقرار وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقا ا ه ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي زاده قوله ( للتناقض ) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه درر قوله ( بأن قال ) المسألة على خمسة أوجه مبسوطة في البحر قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ومثله استثناء الإنكار فيصح منها في ظاهر الرواية زيلعي وبيانه فيه قوله ( أي بالتوكيل ) التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية رملي قلت ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ونظيره صلح المنكر قوله ( وبطل توكيل الكفيل ) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كما لو كفل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز قوله ( بالمال ) متعلق بالكفيل ح وسيأتي محترزه متنا قوله ( لو وكله بقبضه ) أي فيما لو أعتق المولى عبده المديون حتى لزمه ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا لأن الوكيل من يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه لأنه يبرىء به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية قوله ( لأن الوكيل ) قال في الهامش أي لأن الوكيل عامل لغيره فمتى عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة ا ه أشباه قوله ( إلا إذا الخ ) الاستثناء مستدرك فانظر ما في البحر والمديون بالنصف وفاعل وكل مستتر فيه قوله ( قنية ) عبارتها كما في المنح ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه وتمامه في البحر فانظره قوله ( بخلاف كفيل النفس ) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة قال في البحر وليس بقيد إذ لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه قوله ( حيث يصح ضمانهم ) بالثمن والمهر لأن كل واحد منهم سفير ومعبر منح والمناسب أن يقول يصح توكيلهم لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم تأمل قوله ( سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة قوله ( بخلاف العكس ) هو تكرار محض ح أي مع قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تأمل قوله ( وكذا كلما الخ ) تكرار محض مع ما قبلها ح قوله ( للبائع ) المناسب للموكل قوله ( لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة قوله ( عاملا لنفسه ) لأن حق الاقتضاء له قوله ( رجع ) أي على موكله بالبيع

節 V05/P531–V05/P533İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P531–V05/P533)
Orijinal Metin (AR)

ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل شرنبلالية ولا يخفي أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكقالة وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه ا ه قوله ( عملا بإقراره ) أي في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثلها بخلاف اقراره بقبض الوديعة الآتي لأن فيها إبطال حق المالك في العين سائحاني قوله ( ولا يصدق الخ ) سيأتي متنا في قوله ولووكله بقيض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله قوله ( لفساد الأداء ) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر فقوله بإنكاره الباء للسبيبة وقوله مع يمينه يشير إلى أنه لا يصدق بمجرد الإنكار وفي البحر عن البزازية ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه فأن نكل برىء ا ه وفيه عنها أيضا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل ا ه فإطلاق الشارح في محل التقييد تأمل قوله ( فإنه يضمن مثله ) الأولى بدله تأمل قوله ( قد ضمنه ) بتشديد الميم بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال بحر قوله ( أو قال ) أي مدعي الوكالة قوله ( فهذه ) أي الثلاثة وذكر في الهامش عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزمه ذلك أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن كان تعويضا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة ا ه قوله ( لم يقبل ) ولا يكون له حق الاسترداد قوله ( خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح قوله ( مطلقا ) سواء سكت أو كذب أو صدق قوله ( لما مر ) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجه للغائب وفي البحر لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه ا ه ومثله في جامع الفصولين قوله ( ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له قوله ( على ملك الوارث ) أي والموصي قوله ( ولا بد من التلوم الخ ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاء وقدمنا الكلام عليها قوله ( ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه وبيانه في الشرح بحر قوله ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي المسألة في جامع الفصولين حيث قال قال ادعى أرضا وكالة أنه موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل شرنبلالية ولا يخفي أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكقالة وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه ا ه قوله ( عملا بإقراره ) أي في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثلها بخلاف اقراره بقبض الوديعة الآتي لأن فيها إبطال حق المالك في العين سائحاني قوله ( ولا يصدق الخ ) سيأتي متنا في قوله ولووكله بقيض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله قوله ( لفساد الأداء ) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر فقوله بإنكاره الباء للسبيبة وقوله مع يمينه يشير إلى أنه لا يصدق بمجرد الإنكار وفي البحر عن البزازية ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه فأن نكل برىء ا ه وفيه عنها أيضا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل ا ه فإطلاق الشارح في محل التقييد تأمل قوله ( فإنه يضمن مثله ) الأولى بدله تأمل قوله ( قد ضمنه ) بتشديد الميم بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال بحر قوله ( أو قال ) أي مدعي الوكالة قوله ( فهذه ) أي الثلاثة وذكر في الهامش عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزمه ذلك أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن كان تعويضا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة ا ه قوله ( لم يقبل ) ولا يكون له حق الاسترداد قوله ( خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح قوله ( مطلقا ) سواء سكت أو كذب أو صدق قوله ( لما مر ) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجه للغائب وفي البحر لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه ا ه ومثله في جامع الفصولين قوله ( ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له قوله ( على ملك الوارث ) أي والموصي قوله ( ولا بد من التلوم الخ ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاء وقدمنا الكلام عليها قوله ( ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه وبيانه في الشرح بحر قوله ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي المسألة في جامع الفصولين حيث قال قال ادعى أرضا وكالة أنه موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح

節 V05/P533–V05/P534İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P533–V05/P534)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لأن جوابه تسليم ) لأنه إنما ادعى الإيفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة وتمامه في التبيين قوله ( ما لم يبرهن ) أي على الإيفاء فتقبل لما مر أن الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة بحر قوله ( لا الوكيل ) أي على عدم علمه باستيفاء الموكل بحر قوله ( لأن النيابة لا تجري في اليمين ) وكيل قبض الدين ادعى عليه المديون الإيفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل أنه لم يعلم به لا يحلف إذ لو أقر به لم يجز على موكله لأنه على الغير جامع الفصولين وهذا التعليل أظهره مما ذكره الشارح فتدبر وفي نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه الثانية وكيل قبض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل على العلم لا يحلفه ولو أقر به لزمه يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل قوله ( ولو وكله بعيب ) أي برد أمه بسبب عيب ح قوله ( لم يرد عليه الخ ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح كذا في الهامش قوله ( حتى يحلف الخ ) يعني لا يقضي اتفاقا بالرد عليه حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب ح كذا في الهامش قوله ( والفرق ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين التي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ح كذا في الهامش قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا لا يؤخر القضاء في الفصلين لأن قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح قوله ( فلا ينفذ باطنا ) اعترضه قاضي زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين ح قوله ( أو الشراء ) قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار إذا أمسك الدينار وباعه ديناره لا يصح قوله ( عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى قوله ( إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ح قوله ( وقت إنفاقه ) أي أو شرائه أو تصدقه قوله ( لدين نفسه ) أو غيره ح قوله ( نعم الخ ) لا وجه للاستدراك فإنها لا تنافي ما قبلها فإن قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل وصاحب المنح والبحر ذكراها من غير استدراك ح قوله ( وصي أنفق الخ ) سيأتي تحرير هذه المسألة في آخر كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى قوله ( غائب ) والحاضر كذلك بالأولى قوله ( فروع ) تكراره مع ما يأتي قريبا أول الباب قوله ( وبيانه في الدرر ) قال فيها قال في الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصما فأمر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل ا ه أقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة لأنه لما أقر بالوكالة لا يكون خصما بالدين بخلاف ما إذا أنكر الوكالة وأقر بالدين فإنه يكون خصما في إثبات الدين لكون البينة واقعة على خصم منكر للوكالة فافهم كذا في الهامش قوله ( صح التوكيل بالسلم ) أي الإسلام وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم فإنه لا يجوز ابن كمال وأوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لأن جوابه تسليم ) لأنه إنما ادعى الإيفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة وتمامه في التبيين قوله ( ما لم يبرهن ) أي على الإيفاء فتقبل لما مر أن الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة بحر قوله ( لا الوكيل ) أي على عدم علمه باستيفاء الموكل بحر قوله ( لأن النيابة لا تجري في اليمين ) وكيل قبض الدين ادعى عليه المديون الإيفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل أنه لم يعلم به لا يحلف إذ لو أقر به لم يجز على موكله لأنه على الغير جامع الفصولين وهذا التعليل أظهره مما ذكره الشارح فتدبر وفي نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه الثانية وكيل قبض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل على العلم لا يحلفه ولو أقر به لزمه يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل قوله ( ولو وكله بعيب ) أي برد أمه بسبب عيب ح قوله ( لم يرد عليه الخ ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح كذا في الهامش قوله ( حتى يحلف الخ ) يعني لا يقضي اتفاقا بالرد عليه حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب ح كذا في الهامش قوله ( والفرق ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين التي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ح كذا في الهامش قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا لا يؤخر القضاء في الفصلين لأن قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح قوله ( فلا ينفذ باطنا ) اعترضه قاضي زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين ح قوله ( أو الشراء ) قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار إذا أمسك الدينار وباعه ديناره لا يصح قوله ( عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى قوله ( إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ح قوله ( وقت إنفاقه ) أي أو شرائه أو تصدقه قوله ( لدين نفسه ) أو غيره ح قوله ( نعم الخ ) لا وجه للاستدراك فإنها لا تنافي ما قبلها فإن قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل وصاحب المنح والبحر ذكراها من غير استدراك ح قوله ( وصي أنفق الخ ) سيأتي تحرير هذه المسألة في آخر كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى قوله ( غائب ) والحاضر كذلك بالأولى قوله ( فروع ) تكراره مع ما يأتي قريبا أول الباب قوله ( وبيانه في الدرر ) قال فيها قال في الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصما فأمر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل ا ه أقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة لأنه لما أقر بالوكالة لا يكون خصما بالدين بخلاف ما إذا أنكر الوكالة وأقر بالدين فإنه يكون خصما في إثبات الدين لكون البينة واقعة على خصم منكر للوكالة فافهم كذا في الهامش قوله ( صح التوكيل بالسلم ) أي الإسلام وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم فإنه لا يجوز ابن كمال وأوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط

節 V05/P534–V05/P535İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P534–V05/P535)
Orijinal Metin (AR)

إذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على الموكل الدراهم قرض لأن أصل التوكيل باطل لأن المسلم إليه أمره ببيع الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على الآمر كان باطلا فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل قوله ( فللناظر أن يسلم الخ ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل على ما صرحوا به وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغاز وهي مشتملة على مسألتين إحداهما يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم رأس المال وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في الذمة متأخرا فيفسد العقد بل المراد أنه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وإن لم يكن الثمن ملكه أو نقول الثمن هنا معين أي رأس مال السلم لأن مال الأمانة يتعين بالتعيين ثانيتهما قد علمت أن قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها ولما اشتهر أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا في القرية أمينا يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جعلا وهي أن يأمروه بعقد السلم ويستلمون من الوكلاء على ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال السلم على المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لأنه صرف مال نفسه في غير ما أذن له فيه تخريجا على المسألة السابقة لأنه توكيل بقبول السلم هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى 6 بشيء يغلب على ظني أنه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية وهي أن شخصا يكون ناظرا على وقف فيريد أن يجعل أمينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلا فإذا أخذ من الأمين شيئا على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لأنه بيع الوكالة في المعنى لما علمت أن الناظر وكيل الواقف هذا يفعل في زمننا كثيرا في المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزاما فإذا تحيل له بهذه الحيلة وهي أن يأخذ الناظر من الأمين مبلغا معلوما سلما على غلة الوقف ليصرفه في مصارفه ويأخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو أيضا لا يجوز لأن الناظر وكيل عن الواقف فكأنه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم على الغلة الخارجة وقد علمت أن الجائز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فإذا أخذ الدراهم وصرفها على المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وتثبت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها وهذا ما ظهر لي ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط السلم وإلا يكون فساده من جهة أخرى كما لا يخفى والله تعالى أعلم باب عزل الوكيل قوله ( خيار شرط ) لأنه إنما يحتاج إليه ليتمكن من له الخيار من فسخه إذا أراد منح قوله ( فللموكل العزل ) قال الزيلعي بعد تقرير مسألة عزل الوكيل ما لم يتعلق به حق الغير وعلى هذا قال بعض المشايخ إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في الصحيح لأن المرأة لا حق لها في الطلاق وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

إذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على الموكل الدراهم قرض لأن أصل التوكيل باطل لأن المسلم إليه أمره ببيع الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على الآمر كان باطلا فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل قوله ( فللناظر أن يسلم الخ ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل على ما صرحوا به وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغاز وهي مشتملة على مسألتين إحداهما يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم رأس المال وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في الذمة متأخرا فيفسد العقد بل المراد أنه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وإن لم يكن الثمن ملكه أو نقول الثمن هنا معين أي رأس مال السلم لأن مال الأمانة يتعين بالتعيين ثانيتهما قد علمت أن قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها ولما اشتهر أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا في القرية أمينا يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جعلا وهي أن يأمروه بعقد السلم ويستلمون من الوكلاء على ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال السلم على المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لأنه صرف مال نفسه في غير ما أذن له فيه تخريجا على المسألة السابقة لأنه توكيل بقبول السلم هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى 6 بشيء يغلب على ظني أنه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية وهي أن شخصا يكون ناظرا على وقف فيريد أن يجعل أمينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلا فإذا أخذ من الأمين شيئا على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لأنه بيع الوكالة في المعنى لما علمت أن الناظر وكيل الواقف هذا يفعل في زمننا كثيرا في المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزاما فإذا تحيل له بهذه الحيلة وهي أن يأخذ الناظر من الأمين مبلغا معلوما سلما على غلة الوقف ليصرفه في مصارفه ويأخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو أيضا لا يجوز لأن الناظر وكيل عن الواقف فكأنه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم على الغلة الخارجة وقد علمت أن الجائز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فإذا أخذ الدراهم وصرفها على المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وتثبت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها وهذا ما ظهر لي ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط السلم وإلا يكون فساده من جهة أخرى كما لا يخفى والله تعالى أعلم باب عزل الوكيل قوله ( خيار شرط ) لأنه إنما يحتاج إليه ليتمكن من له الخيار من فسخه إذا أراد منح قوله ( فللموكل العزل ) قال الزيلعي بعد تقرير مسألة عزل الوكيل ما لم يتعلق به حق الغير وعلى هذا قال بعض المشايخ إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في الصحيح لأن المرأة لا حق لها في الطلاق وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول

節 V05/P535–V05/P537İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P535–V05/P537)
Orijinal Metin (AR)

وقال صاحب النهاية عندي أنه يملك عزله أن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشيء ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعقلة وعزلتك عن المنجزة لأن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه ا ه ملخصا قوله ( كوكيل خصومة ) تمثيل لمدخول النفي أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به فليس للموكل العزل كوكيل خصومة وهو ما إذا وكل المدعى عليه وكيلا بالخصومة يطلب الخصم الذي هو المدعي ثم غاب وعزله فإنه لا يصح لئلا يضيع حق المدعي ح قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا قوله ( ولو الوكالة دورية ) لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله فللموكل العزل أو على قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلى الأول يكون المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة وعلى الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة الدورية وعلى كل ففي كلام الشارح مناقشة أما على الأول فلمنافاته لقوله وسيجيء عن العيني خلافه لأن الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه وأما على الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لأن من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن لأنه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة أيضا لأن البزازي لم يصحح شيئا منهما بل قال وكله غير جائز الرجوع قال بعض المشايخ ليس له أن يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة وقال قبله لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأن وإن لم يلحقه ضرر لكنه مكذبا فيكون غرورا ا ه نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر أن قوله سيجيء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم والعبارة الجيدة أن يقول فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بشرط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق قوله ( في طلاق وعتاق ) لو داخلة على الظرف أيضا فكأنه قال ولو كانت الوكالة بطلاق أو عتاق أي فإن العزل فيها لا يصح س قوله ( وسيجيء ) أي قريبا قوله ( بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر بحر قوله ( كالرسول ) فإنه ينعزل قبل علمه س قوله ( بعزله ) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في الفروع قوله ( الموكل الخ ) هو مقول القول قوله ( كأخواتها ) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والأخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف قوله ( لا الوكيل بنكاح ) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرر ح قوله ( عزل نفسه ) قال في الأشباه لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله ذكره في وصايا الهداية قلت وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق ا ه وقال الباقاني لا يصح ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل وفي الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه ا ه كذا في الهامش قوله ( وإمام ) أي للصلاة منح أي لا يصح العزل إلا بعلم المولي ونص الجواهر لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله سائحاني

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال صاحب النهاية عندي أنه يملك عزله أن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشيء ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعقلة وعزلتك عن المنجزة لأن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه ا ه ملخصا قوله ( كوكيل خصومة ) تمثيل لمدخول النفي أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به فليس للموكل العزل كوكيل خصومة وهو ما إذا وكل المدعى عليه وكيلا بالخصومة يطلب الخصم الذي هو المدعي ثم غاب وعزله فإنه لا يصح لئلا يضيع حق المدعي ح قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا قوله ( ولو الوكالة دورية ) لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله فللموكل العزل أو على قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلى الأول يكون المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة وعلى الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة الدورية وعلى كل ففي كلام الشارح مناقشة أما على الأول فلمنافاته لقوله وسيجيء عن العيني خلافه لأن الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه وأما على الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لأن من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن لأنه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة أيضا لأن البزازي لم يصحح شيئا منهما بل قال وكله غير جائز الرجوع قال بعض المشايخ ليس له أن يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة وقال قبله لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأن وإن لم يلحقه ضرر لكنه مكذبا فيكون غرورا ا ه نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر أن قوله سيجيء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم والعبارة الجيدة أن يقول فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بشرط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق قوله ( في طلاق وعتاق ) لو داخلة على الظرف أيضا فكأنه قال ولو كانت الوكالة بطلاق أو عتاق أي فإن العزل فيها لا يصح س قوله ( وسيجيء ) أي قريبا قوله ( بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر بحر قوله ( كالرسول ) فإنه ينعزل قبل علمه س قوله ( بعزله ) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في الفروع قوله ( الموكل الخ ) هو مقول القول قوله ( كأخواتها ) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والأخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف قوله ( لا الوكيل بنكاح ) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرر ح قوله ( عزل نفسه ) قال في الأشباه لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله ذكره في وصايا الهداية قلت وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق ا ه وقال الباقاني لا يصح ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل وفي الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه ا ه كذا في الهامش قوله ( وإمام ) أي للصلاة منح أي لا يصح العزل إلا بعلم المولي ونص الجواهر لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله سائحاني

節 V05/P537–V05/P538İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P537–V05/P538)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولو عزل الخ ) العدل فاعل عزل والموكل مبني للمجهول صفة العدل ونفسه مفعول عزل قوله ( عند غيبته ) أي غيبة الخصم الموكل قوله ( وليس منه ) أي ما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه قوله ( ولا قوله ) معطوف على توكيله قوله ( لعزله ) قدمنا عن الزيلعي طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها وأما ما ذكره هنا ففي البحر لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كمال صرح به في الصغرى والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل ا ه قوله ( لم ينعزل بالجحود ) وفي حاشية أبي السعود عن خط السيد الحموي عن الولوالجية تصحيح أن الجحود رجوع قال وعليه الفتوى قوله ( وينعزل الوكيل ) وفي شركة العناية يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضمونا عن القابض لأن الديون تقضي بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من استرداده الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا ه بنوع تصرف سائحاني قوله ( فزوجه الوكيل ) أشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت وفي البزازية وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة سائحاني أقول الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافي ما هنا وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل تأمل قوله ( وينعزل ) وفي التجنيس من باب المفقود رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته ا ه وبهذا علم أن الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ بحر قوله ( عن المضمرات شهر ) أي مقدار شهر قوله ( بلحوقه مرتدا ) في إيضاح الإصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم بحر لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به قال شارحه لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم ا ه وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل وقالا إن حكم به قال ابن ملك لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لأن المرتد قبله لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل ا ه فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما وفيه بحث في اليعقوبية فانظر ما كتبناه على البحر قوله ( بعوده مسلما ) أي سواء كان وكيلا أو موكلا بحر قوله ( بحر ) عبارته ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته قوله ( العدل ) مفعول وكل وقوله أو المرتهن عطف على العدل ح قوله ( والوكيل ببيع الوفاء ) لعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري أي المرتهن تأمل ثم رأيته منقولا عن الحموي وما ذكره السائحاني من أنه يبيع الرهن فهو غفلة فتنبه قال جامعه الذي كتبه السائحاني في هذا المحل ما نصه قوله والوكيل ببيع الوفاء لعل صورته ما في المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولو عزل الخ ) العدل فاعل عزل والموكل مبني للمجهول صفة العدل ونفسه مفعول عزل قوله ( عند غيبته ) أي غيبة الخصم الموكل قوله ( وليس منه ) أي ما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه قوله ( ولا قوله ) معطوف على توكيله قوله ( لعزله ) قدمنا عن الزيلعي طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها وأما ما ذكره هنا ففي البحر لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كمال صرح به في الصغرى والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل ا ه قوله ( لم ينعزل بالجحود ) وفي حاشية أبي السعود عن خط السيد الحموي عن الولوالجية تصحيح أن الجحود رجوع قال وعليه الفتوى قوله ( وينعزل الوكيل ) وفي شركة العناية يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضمونا عن القابض لأن الديون تقضي بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من استرداده الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا ه بنوع تصرف سائحاني قوله ( فزوجه الوكيل ) أشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت وفي البزازية وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة سائحاني أقول الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافي ما هنا وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل تأمل قوله ( وينعزل ) وفي التجنيس من باب المفقود رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته ا ه وبهذا علم أن الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ بحر قوله ( عن المضمرات شهر ) أي مقدار شهر قوله ( بلحوقه مرتدا ) في إيضاح الإصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم بحر لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به قال شارحه لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم ا ه وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل وقالا إن حكم به قال ابن ملك لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لأن المرتد قبله لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل ا ه فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما وفيه بحث في اليعقوبية فانظر ما كتبناه على البحر قوله ( بعوده مسلما ) أي سواء كان وكيلا أو موكلا بحر قوله ( بحر ) عبارته ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته قوله ( العدل ) مفعول وكل وقوله أو المرتهن عطف على العدل ح قوله ( والوكيل ببيع الوفاء ) لعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري أي المرتهن تأمل ثم رأيته منقولا عن الحموي وما ذكره السائحاني من أنه يبيع الرهن فهو غفلة فتنبه قال جامعه الذي كتبه السائحاني في هذا المحل ما نصه قوله والوكيل ببيع الوفاء لعل صورته ما في المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه

節 V05/P538–V05/P539İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P538–V05/P539)
Orijinal Metin (AR)

وقال قاضيخان إذا دفع إلى صاحب الدين عينا وقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن فهلك في يده يهلك من مال المديون ما لم يحدث رب الدين فيه قبضا لنفسه زاد في البزازية ولو قال بعه لحقك صار قابضا والهلاك عليه لا على المديون ا ه وأما بيع الوفاء المعهود فهو في حكم الرهن ا ه قوله ( بالخصومة ) أي بالتماس الطالب بحر قوله ( أو الطلاق ) فيه أن التوكيل بالطلاق غير لازم كما تقدم ح والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم قوله ( بزازية ) ونصها فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا ا ه بحر فتأمل قوله ( وفيما عداها ) أي الوكالة وهذا ينافي قول المتن كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ح قوله ( فإطلاق الدرر ) حيث قال وذا أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة إذا لم يتعلق به أي بالتوكيل حق الغير أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل ا ه فإن قوله أما إذا تعلق به حق الغير يدخل فيه الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح وأصله في المنح ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا قوله ( ولو بتوكيل ثالث ) أي توكيل الشريكين أو أحدهما ثالثا بحر يعني أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف فيه إشكال من حيث إنه لا يصح أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة بدون علم صاحبه بل يتوقف على علمه لأنه عزل قصدي فكيف يتصور أن ينعزل بدونه ويمكن أن يحمل على ما إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء فإن الشركة تبطل به وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك أو لم يعلما لأنه عزل حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة زيلعي س قوله ( لو مكاتبا ) يؤخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل أن للمكاتب والمأذون عزل وكيلهما أيضا كما نبه عليه في البحر وقال فيه وإن باع العبد فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهو وكيل وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة كذا في كافي الحاكم وهو يقتضي أن توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيد وقد سبق إطلاق جوازه على أنه لا عهدة عليه في ذلك إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير ا ه ثم المكاتب لو كوتب أو أذن المحجور لم تعد الوكالة لأن صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية أو الإذن الثاني شرح مجمع لابن ملك قوله ( لم ينعزل ) لأنه حجر خاص والإذن في التجارة لا يكون إلا عاما فكان العزل باطلا ألا ترى أن المولى لا يملك نهيه عن ذلك مع بقاء الإذن س قوله ( وينعزل الخ ) قال في الهامش ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك أو لم يعلم ولو أخرجته عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة وإذا زوجها جاز النكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو بنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط هندية قوله ( والعدة باقية ) الواو استئنافية لا للحال فافهم قوله ( أو لحق ) أي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم قوله ( وتعود الوكالة ) أي يعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة وليس المراد أنها تعود بعد زوالها لأنه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله وإلا لا وعبارة الزيلعي فالوكيل باق على وكالته

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال قاضيخان إذا دفع إلى صاحب الدين عينا وقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن فهلك في يده يهلك من مال المديون ما لم يحدث رب الدين فيه قبضا لنفسه زاد في البزازية ولو قال بعه لحقك صار قابضا والهلاك عليه لا على المديون ا ه وأما بيع الوفاء المعهود فهو في حكم الرهن ا ه قوله ( بالخصومة ) أي بالتماس الطالب بحر قوله ( أو الطلاق ) فيه أن التوكيل بالطلاق غير لازم كما تقدم ح والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم قوله ( بزازية ) ونصها فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا ا ه بحر فتأمل قوله ( وفيما عداها ) أي الوكالة وهذا ينافي قول المتن كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ح قوله ( فإطلاق الدرر ) حيث قال وذا أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة إذا لم يتعلق به أي بالتوكيل حق الغير أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل ا ه فإن قوله أما إذا تعلق به حق الغير يدخل فيه الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح وأصله في المنح ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا قوله ( ولو بتوكيل ثالث ) أي توكيل الشريكين أو أحدهما ثالثا بحر يعني أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف فيه إشكال من حيث إنه لا يصح أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة بدون علم صاحبه بل يتوقف على علمه لأنه عزل قصدي فكيف يتصور أن ينعزل بدونه ويمكن أن يحمل على ما إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء فإن الشركة تبطل به وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك أو لم يعلما لأنه عزل حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة زيلعي س قوله ( لو مكاتبا ) يؤخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل أن للمكاتب والمأذون عزل وكيلهما أيضا كما نبه عليه في البحر وقال فيه وإن باع العبد فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهو وكيل وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة كذا في كافي الحاكم وهو يقتضي أن توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيد وقد سبق إطلاق جوازه على أنه لا عهدة عليه في ذلك إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير ا ه ثم المكاتب لو كوتب أو أذن المحجور لم تعد الوكالة لأن صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية أو الإذن الثاني شرح مجمع لابن ملك قوله ( لم ينعزل ) لأنه حجر خاص والإذن في التجارة لا يكون إلا عاما فكان العزل باطلا ألا ترى أن المولى لا يملك نهيه عن ذلك مع بقاء الإذن س قوله ( وينعزل الخ ) قال في الهامش ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك أو لم يعلم ولو أخرجته عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة وإذا زوجها جاز النكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو بنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط هندية قوله ( والعدة باقية ) الواو استئنافية لا للحال فافهم قوله ( أو لحق ) أي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم قوله ( وتعود الوكالة ) أي يعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة وليس المراد أنها تعود بعد زوالها لأنه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله وإلا لا وعبارة الزيلعي فالوكيل باق على وكالته

%0
10 節

質問集