Qur'an&Sunnahالقرآن

イブン・アービディーン - ラッド・アル=ムフタール(ハナフィー派最高権威注釈)

ムハンマド・アミーン・イブン・アービディーン · AR

節 V05/P628–V05/P630İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P628–V05/P630)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كبيع ) أي فتجري فيه أحكام البيع فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا ا ه من الزيلعي رملي قال في البحر اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين وتمامه فيه قوله ( فتجري فيه ) أي في هذا الصلح منح فشمل المصالح عنه والمصالح عليه حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط قوله ( وتشترط ) في موضع التعليل لقوله ويفسده جهالة البدل قوله ( من المدعي ) بالبناء للمفعول قوله ( إن كلا الخ ) أشار إلى أن من بيانية أو تبعيضية وكل مراد تأمل قوله ( كما ذكرنا ) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح قوله ( لأنه معاوضة ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد فرع قال في البزازية وفي نظم الفقه أخذ سارقا من دار غيره دفعه إلى صاحب المال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد البدل إلى السارق لأن الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برىء من الخصومة بأخذ المال وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه وفيها أيضا اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم أن الصلح كان خوفا عى نفسه إن في حبس الوالي تصح الدعوى لأن الغالب أنه حبس ظلما وإن في حبس القاضي لا تصح لأن الغالب أنه يحبس بحق ا ه قوله ( إن احتيج إليه ) كسكنى دار قوله ( بموت أحدهما ) أي إن عقدها لنفسه بحر قوله ( وبهلاك المحل ) أي قبل الاستيفاء وتمامه في البحر قوله ( لو وقع ) كان ينبغي ذكره قبل قوله فشرط التوقيت فيه قوله ( عن منفعة ) يعني أنه يصلح الصلح فلو ادعى مجرى في دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم كما في القهستاني علائي شرح ملتقى كذا في الهامش قوله ( عن جنس آخر ) كخدمة عبد عن سكنى دار قوله ( في حق المدعي ) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض بحر قوله ( عن دار ) يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر وأنكر فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه لا أنه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه منح ادعيا أرضا في يد رجل بالإرث من أبيهما فجحد ذو اليد فصالحه أحدهما على مائة لم يشاركه الآخر لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وفي رواية عن أبي يشاركه خانية ملخصا قوله ( وتجب ) أي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا قوله ( بأحدهما ) أي الإنكار والسكوت قوله ( لخلو ) علة لقوله رد لمدعي حصته قوله ( رجع ) أي المدعي قوله ( إلى الدعوى ) إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس بحر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كبيع ) أي فتجري فيه أحكام البيع فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا ا ه من الزيلعي رملي قال في البحر اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين وتمامه فيه قوله ( فتجري فيه ) أي في هذا الصلح منح فشمل المصالح عنه والمصالح عليه حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط قوله ( وتشترط ) في موضع التعليل لقوله ويفسده جهالة البدل قوله ( من المدعي ) بالبناء للمفعول قوله ( إن كلا الخ ) أشار إلى أن من بيانية أو تبعيضية وكل مراد تأمل قوله ( كما ذكرنا ) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح قوله ( لأنه معاوضة ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد فرع قال في البزازية وفي نظم الفقه أخذ سارقا من دار غيره دفعه إلى صاحب المال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد البدل إلى السارق لأن الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برىء من الخصومة بأخذ المال وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه وفيها أيضا اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم أن الصلح كان خوفا عى نفسه إن في حبس الوالي تصح الدعوى لأن الغالب أنه حبس ظلما وإن في حبس القاضي لا تصح لأن الغالب أنه يحبس بحق ا ه قوله ( إن احتيج إليه ) كسكنى دار قوله ( بموت أحدهما ) أي إن عقدها لنفسه بحر قوله ( وبهلاك المحل ) أي قبل الاستيفاء وتمامه في البحر قوله ( لو وقع ) كان ينبغي ذكره قبل قوله فشرط التوقيت فيه قوله ( عن منفعة ) يعني أنه يصلح الصلح فلو ادعى مجرى في دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم كما في القهستاني علائي شرح ملتقى كذا في الهامش قوله ( عن جنس آخر ) كخدمة عبد عن سكنى دار قوله ( في حق المدعي ) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض بحر قوله ( عن دار ) يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر وأنكر فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه لا أنه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه منح ادعيا أرضا في يد رجل بالإرث من أبيهما فجحد ذو اليد فصالحه أحدهما على مائة لم يشاركه الآخر لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وفي رواية عن أبي يشاركه خانية ملخصا قوله ( وتجب ) أي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا قوله ( بأحدهما ) أي الإنكار والسكوت قوله ( لخلو ) علة لقوله رد لمدعي حصته قوله ( رجع ) أي المدعي قوله ( إلى الدعوى ) إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس بحر

節 V05/P630–V05/P631İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P630–V05/P631)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( رجع إلى الدعوى ) إلا إذا كان المصالح عنه مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الأشباه عن الجامع الكبير وتمام الكلام عليه في حاشية الحموي قوله ( في كله ) إن استحق كل العوض قوله ( أو بعضه ) إن استحق بعضه قوله ( لأن إقدامه ) أي المدعى عليه قوله ( بالملكية ) أي للمدعي بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك له إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة قوله ( كاستحقاقه ) فيرجع بالمدعي أو بالدعوى درر منتقى كذا في الهامش قوله ( كذلك ) أي كلا أو بعضا قوله ( بعض ما يدعيه ) أي وهو قائم ويأتي حكم ما إذا كان هالكا عند قول الماتن والصلح عن المغصوب الهالك وقال القهستاني لأن المدعي بهذا الصلح استوفى بعض حقه وأبرأ عن الباقي والإبراء عن الأعيان باطل ا ه مدني قوله ( أو يلحق ) منصوب بأن مثل أو يرسل قوله ( عن دعوى الباقي ) قيد بالإبراء عن دعواه لأن الإبراء عن عينه غير صحيح كذا في المبسوط ابن ملك بأن يقول برئت عنها أو عن خصومتي فيها أو عن دعوى هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ ولو قال أبرأتك لا لأنه إنما أبرأه عن ضمانه كما ي الأشباه من أحكام الدين قلت ففرقوا بين أبرأتك وبرئت أو أنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقى وفي البحر الإبراء إن كان على وجه الإنشاء فإن كان عن العني بطل من حيث الدعوى فله الدعوى بها المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان فإن كان عن دعواها فإن أضاف الإبراء إلى المخاطب كأبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها لا تسمع دعواه على المخاطب فقط وإن أضافه إلى نفسه كقوله برئت عنها أو أنا بريء فلا تسمع مطلقا هذا لو طريق الخصوص أي عين مخصوصة فلو على العموم فله الدعوى على المخاطب وغيره كما لو تبارأ الزوجان عن جميع الدعاوى وله أعيان قائمة له الدعوى بها لأنه ينصرف إلى الديون لا الأعيان وأما إذا كان على وجه الإخبار كقوله هو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوى وكذا لا ملك لي في هذه العين ذكره في المبسوط والمحيط فعلم أن قوله لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعى حقا لم يسمع ما لم يشهدوا أنه بعد البراءة ا ه ما في البحر ملخصا وقوله بعد البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد أحد الأمرين أو لم يوجد فلا يسمع دعوى الباقي ح قوله ( وقولهم ) جواب سؤال وارد على كلام الماتن لا على ظاهر الرواية إذ لا تعرض للإبراء فيها وما تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراء فافهم قوله ( عن دعوى الخ ) كذا عبارة القهستاني ويجب إسقاط لفظ دعوى بقرينة الاستدراك الآتي ونقل الحموي عن حواشي صدر الشريعة للحفيد معنى قولنا البراءة عن الأعيان لا تصح أن العين لا تصير للمدعي عليه لا أن يبقى المدعي على دعواه الخ أبو السعود وهذا أوضح مما هنا قال السائحاني والأحسن أن يقال الإبراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء قال في الهامش وعبارته في شرح الملتقى معناه أن العين لا تصير ملكا للمدعي عليه لا أنه يبقى على دعواه بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدين فإنه إنما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في الديانة فلو ظفر به أخذه ذكره القهستاني والبرجندي وغيرهما

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( رجع إلى الدعوى ) إلا إذا كان المصالح عنه مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الأشباه عن الجامع الكبير وتمام الكلام عليه في حاشية الحموي قوله ( في كله ) إن استحق كل العوض قوله ( أو بعضه ) إن استحق بعضه قوله ( لأن إقدامه ) أي المدعى عليه قوله ( بالملكية ) أي للمدعي بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك له إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة قوله ( كاستحقاقه ) فيرجع بالمدعي أو بالدعوى درر منتقى كذا في الهامش قوله ( كذلك ) أي كلا أو بعضا قوله ( بعض ما يدعيه ) أي وهو قائم ويأتي حكم ما إذا كان هالكا عند قول الماتن والصلح عن المغصوب الهالك وقال القهستاني لأن المدعي بهذا الصلح استوفى بعض حقه وأبرأ عن الباقي والإبراء عن الأعيان باطل ا ه مدني قوله ( أو يلحق ) منصوب بأن مثل أو يرسل قوله ( عن دعوى الباقي ) قيد بالإبراء عن دعواه لأن الإبراء عن عينه غير صحيح كذا في المبسوط ابن ملك بأن يقول برئت عنها أو عن خصومتي فيها أو عن دعوى هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ ولو قال أبرأتك لا لأنه إنما أبرأه عن ضمانه كما ي الأشباه من أحكام الدين قلت ففرقوا بين أبرأتك وبرئت أو أنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقى وفي البحر الإبراء إن كان على وجه الإنشاء فإن كان عن العني بطل من حيث الدعوى فله الدعوى بها المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان فإن كان عن دعواها فإن أضاف الإبراء إلى المخاطب كأبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها لا تسمع دعواه على المخاطب فقط وإن أضافه إلى نفسه كقوله برئت عنها أو أنا بريء فلا تسمع مطلقا هذا لو طريق الخصوص أي عين مخصوصة فلو على العموم فله الدعوى على المخاطب وغيره كما لو تبارأ الزوجان عن جميع الدعاوى وله أعيان قائمة له الدعوى بها لأنه ينصرف إلى الديون لا الأعيان وأما إذا كان على وجه الإخبار كقوله هو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوى وكذا لا ملك لي في هذه العين ذكره في المبسوط والمحيط فعلم أن قوله لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعى حقا لم يسمع ما لم يشهدوا أنه بعد البراءة ا ه ما في البحر ملخصا وقوله بعد البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد أحد الأمرين أو لم يوجد فلا يسمع دعوى الباقي ح قوله ( وقولهم ) جواب سؤال وارد على كلام الماتن لا على ظاهر الرواية إذ لا تعرض للإبراء فيها وما تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراء فافهم قوله ( عن دعوى الخ ) كذا عبارة القهستاني ويجب إسقاط لفظ دعوى بقرينة الاستدراك الآتي ونقل الحموي عن حواشي صدر الشريعة للحفيد معنى قولنا البراءة عن الأعيان لا تصح أن العين لا تصير للمدعي عليه لا أن يبقى المدعي على دعواه الخ أبو السعود وهذا أوضح مما هنا قال السائحاني والأحسن أن يقال الإبراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء قال في الهامش وعبارته في شرح الملتقى معناه أن العين لا تصير ملكا للمدعي عليه لا أنه يبقى على دعواه بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدين فإنه إنما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في الديانة فلو ظفر به أخذه ذكره القهستاني والبرجندي وغيرهما

節 V05/P631–V05/P632İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P631–V05/P632)
Orijinal Metin (AR)

وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح ا ه ما في الهامش وهو مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقى آنفا وفي الخلاصة أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها فهذا كله باطل حتى لو ادعى بعده تسمع ولو أقام بينة تقبل ا ه قوله ( وأما الصلح ) مقابل قوله أي عين يدعيها قوله ( بعض الدين ) قال المقدسي عن المحيط له ألف فأنكره المطلوب فصالحه على ثلاثمائة من الألف صح ويبرأ عن الباقي قضاء لا ديانة ولو قضاه الألف فأنكر الطالب فصالحه بمائة صح ولا يحل له أخذها ديانة فيؤخذ من هنا ومن أن الربا لا يصح الإبراء عنه ما يفيت عينه عدم صحة براءة علماء قضاة زماننا مما يأخذونه ويطلبون الإبراء فيبرئونهم بل ما أخذوه من الربا أعرق بجامع عدم الحل في كل واعلم أن عدم براءته في الصلح استثنى منه في الخانية ما لو زاد وأبرأتك عن البقية سائحاني ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح من الإسقاط ليس إبراء من كل وجه وإلا لم يحتج لقوله أبرأتك عن البقية قوله ( أي قضاء ) وحينئذ فلا فرق بين الدين والعين على ظاهر الرواية تأمل قوله ( من الأشباه ) قال فيها عن الخانية الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في يد الغاصب ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرىء من قيمتها ا ه فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة ا ه ملخصا أي أن البطلان عن الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانة لأنها إذا كانت أمانة لا تلحقه عهدتها فلا وجه للإبراء عنها تأمل وحاصله أن الإبراء المتعلق بالأعيان إما أن يكون عن دعواها وهو صحيح بلا خلاف مطلقا وإن تعلق بنفسها فإن كانت مغصوبة هالكة صح أيضا كالدين وإن كانت قائمة فمعنى البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عينها كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي عليها وإن كانت العين أمانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعنى أنه إذا ظفر بها مالكها أخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط وهو كلام حسن يرشدك إلى أن قول الشارح معناه محمول على الأمانة بقي لو ادعى عليه عينا في يده فأنكر ثم أبرأه المدعي عنها فهو بمنزلة دعوى الغصب لأنه بالإنكار صار غاصبا وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة الظاهر نعم قوله ( ولو بإقرار ) أي صح الصلح عن دعوى المال ولو كان الصلح بإقرار المدعى عليه وسواء كان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا عنه أي عن المال قوله ( أو بمنفعة ) أي ولو بمنفعة قوله ( وعن دعوى المنفعة ) صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه وفي الأشباه الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى ا ه رملي وهو مخالف لما في البحر تأمل قوله ( عن جنس آخر ) كالصلح عن السكنى على خدمة العبد بخلاف الصلح عن السكنى على سكنى فلا يجوز كما في العيني والزيلعي قال السيد الحموي لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال وإذا ادعى سكنى دار مصالحة عن سكنى دار أخرى مدة معلومة جاز وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز قال وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه أبو السعود ذكره ابن ملك في شرح النقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع قوله ( على مال ) أي في حق المدعي وفي حق الآخر دفعا للخصومة بحر قوله ( لو بإقرار ) أي من العبد قوله ( لا يستحق المدعي ) بالبناء للمفعول وسيأتي آخر الباب استثناء مسألة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح ا ه ما في الهامش وهو مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقى آنفا وفي الخلاصة أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها فهذا كله باطل حتى لو ادعى بعده تسمع ولو أقام بينة تقبل ا ه قوله ( وأما الصلح ) مقابل قوله أي عين يدعيها قوله ( بعض الدين ) قال المقدسي عن المحيط له ألف فأنكره المطلوب فصالحه على ثلاثمائة من الألف صح ويبرأ عن الباقي قضاء لا ديانة ولو قضاه الألف فأنكر الطالب فصالحه بمائة صح ولا يحل له أخذها ديانة فيؤخذ من هنا ومن أن الربا لا يصح الإبراء عنه ما يفيت عينه عدم صحة براءة علماء قضاة زماننا مما يأخذونه ويطلبون الإبراء فيبرئونهم بل ما أخذوه من الربا أعرق بجامع عدم الحل في كل واعلم أن عدم براءته في الصلح استثنى منه في الخانية ما لو زاد وأبرأتك عن البقية سائحاني ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح من الإسقاط ليس إبراء من كل وجه وإلا لم يحتج لقوله أبرأتك عن البقية قوله ( أي قضاء ) وحينئذ فلا فرق بين الدين والعين على ظاهر الرواية تأمل قوله ( من الأشباه ) قال فيها عن الخانية الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في يد الغاصب ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرىء من قيمتها ا ه فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة ا ه ملخصا أي أن البطلان عن الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانة لأنها إذا كانت أمانة لا تلحقه عهدتها فلا وجه للإبراء عنها تأمل وحاصله أن الإبراء المتعلق بالأعيان إما أن يكون عن دعواها وهو صحيح بلا خلاف مطلقا وإن تعلق بنفسها فإن كانت مغصوبة هالكة صح أيضا كالدين وإن كانت قائمة فمعنى البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عينها كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي عليها وإن كانت العين أمانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعنى أنه إذا ظفر بها مالكها أخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط وهو كلام حسن يرشدك إلى أن قول الشارح معناه محمول على الأمانة بقي لو ادعى عليه عينا في يده فأنكر ثم أبرأه المدعي عنها فهو بمنزلة دعوى الغصب لأنه بالإنكار صار غاصبا وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة الظاهر نعم قوله ( ولو بإقرار ) أي صح الصلح عن دعوى المال ولو كان الصلح بإقرار المدعى عليه وسواء كان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا عنه أي عن المال قوله ( أو بمنفعة ) أي ولو بمنفعة قوله ( وعن دعوى المنفعة ) صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه وفي الأشباه الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى ا ه رملي وهو مخالف لما في البحر تأمل قوله ( عن جنس آخر ) كالصلح عن السكنى على خدمة العبد بخلاف الصلح عن السكنى على سكنى فلا يجوز كما في العيني والزيلعي قال السيد الحموي لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال وإذا ادعى سكنى دار مصالحة عن سكنى دار أخرى مدة معلومة جاز وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز قال وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه أبو السعود ذكره ابن ملك في شرح النقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع قوله ( على مال ) أي في حق المدعي وفي حق الآخر دفعا للخصومة بحر قوله ( لو بإقرار ) أي من العبد قوله ( لا يستحق المدعي ) بالبناء للمفعول وسيأتي آخر الباب استثناء مسألة

節 V05/P632–V05/P634İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P632–V05/P634)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لأنه بأخذ البدل ) بإضافة أخذ إلى البدل قوله ( على غير مزوجة ) لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح مع زوجها كما في العمادية قهستاني قوله ( وكان خلعا ) ظاهره أنه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد أما إذا كان عن إقرار فظاهر وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط قوله ( لو مبطلا ) هذا عام في جميع أنواع الصلح كفاية قوله ( لم يصح ) وأطال صاحب غاية البيان في ترجيحه حموي قوله ( في درر البحار ) وأقره في شرحه غرر الأفكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح وعبارة المجمع أو ادعت منع نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز قوله ( عمدا ) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز لأنه يسلك به مسلك الأموال ط قوله ( فلم يلزم المولى ) قال المقدسي فإن أجازه صح سائحاني قوله ( عبد ) فاعل قتل قوله ( المغصوب ) أي القيمي لأنه لو كان مثليا فهلك فالمصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقا ابن ملك وسيذكره محترز قوله قبل القضاء وقيد بقوله على أكثر من قيمته لأنه محل الخلاف وفي جامع الفصولين غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قائما لكن غيبه أو أخفاء وهو مقر أو منكر جاز قضاء لا ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة على بقية ماله قضى له به والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل ولو أقر بغصبه وهو ظاهر ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه على أن أبرأه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك على ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب قنا أو عرضا فصالح غاصبه مالكه على نصفه وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجز إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه بخلاف كيلي أو وزني إذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن ا ه قوله ( من قيمته ) ولو بغبن فاحش قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعذ ذلك فضلا فلم ليكن ربا أي عندهما قوله ( بالقيمة جائز ) لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس فلا يكون ربا وهذا جائز عند الإمام خلافا لهما لأن حق المالك في الهالك لم ينقطع ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته قوله ( بعرض ) أي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثر وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متنا إشارة إلى أن محلها هنا ح قوله ( موسر ) قيد به لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في مسكين قوله ( وصح في الجناية العمد ) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد حتى لو كانوا جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد تأمل رملي قوله ( لعدم الربا ) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال قوله ( كذلك ) أي ولو في نفس مع إقرار ح قوله ( الزيادة ) أفاد صحة النقص قوله ( حتى لو صالح ) أفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية وصح مائة بعير أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم كما في العزمية عن الكافي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لأنه بأخذ البدل ) بإضافة أخذ إلى البدل قوله ( على غير مزوجة ) لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح مع زوجها كما في العمادية قهستاني قوله ( وكان خلعا ) ظاهره أنه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد أما إذا كان عن إقرار فظاهر وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط قوله ( لو مبطلا ) هذا عام في جميع أنواع الصلح كفاية قوله ( لم يصح ) وأطال صاحب غاية البيان في ترجيحه حموي قوله ( في درر البحار ) وأقره في شرحه غرر الأفكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح وعبارة المجمع أو ادعت منع نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز قوله ( عمدا ) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز لأنه يسلك به مسلك الأموال ط قوله ( فلم يلزم المولى ) قال المقدسي فإن أجازه صح سائحاني قوله ( عبد ) فاعل قتل قوله ( المغصوب ) أي القيمي لأنه لو كان مثليا فهلك فالمصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقا ابن ملك وسيذكره محترز قوله قبل القضاء وقيد بقوله على أكثر من قيمته لأنه محل الخلاف وفي جامع الفصولين غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قائما لكن غيبه أو أخفاء وهو مقر أو منكر جاز قضاء لا ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة على بقية ماله قضى له به والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل ولو أقر بغصبه وهو ظاهر ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه على أن أبرأه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك على ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب قنا أو عرضا فصالح غاصبه مالكه على نصفه وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجز إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه بخلاف كيلي أو وزني إذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن ا ه قوله ( من قيمته ) ولو بغبن فاحش قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعذ ذلك فضلا فلم ليكن ربا أي عندهما قوله ( بالقيمة جائز ) لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس فلا يكون ربا وهذا جائز عند الإمام خلافا لهما لأن حق المالك في الهالك لم ينقطع ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته قوله ( بعرض ) أي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثر وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متنا إشارة إلى أن محلها هنا ح قوله ( موسر ) قيد به لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في مسكين قوله ( وصح في الجناية العمد ) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد حتى لو كانوا جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد تأمل رملي قوله ( لعدم الربا ) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال قوله ( كذلك ) أي ولو في نفس مع إقرار ح قوله ( الزيادة ) أفاد صحة النقص قوله ( حتى لو صالح ) أفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية وصح مائة بعير أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم كما في العزمية عن الكافي

節 V05/P634–V05/P635İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P634–V05/P635)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بشرط المجلس أي بشرط القبض في المجلس وهذا مقيد بما إذا كان الصلح بمكيل أو موزون كما قيده في العناية ح قوله ( أحدها ) كالإبل مثلا قوله ( يصير ) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع قوله ( كجنس آخر ) فلو قضى القاضي بمائة بعير فصالح القاتل عنها على أكثر من مائتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز وتمامه في الجوهرة قوله ( ويسقط القود ) أي في العمد يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه وكذا على خنزير أو حر كما في الهندية سائحاني وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة قال في المنح ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما لو صالح على دابة أو ثوب غير معين تجب الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا بخلاف ما إذا لم يسم شيئا أو سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما ذكرنا أي من أن القصاص إنما يتقوم بالتقدم ولم يوجد قوله ( ما يرجع إليه ) إذ لا دية فيه بخلاف الخطأ فإنه إذا بطل الصلح يرجع إلى الدية المتقدمة قريبا قوله ( أو على ) نسخ المتن أو عن قوله ( يدعيه على آخر ) العبارة مقلوبة والصواب يدعيه عليه آخر يدل عليه قوله لزم بدله الموكل قوله ( فيؤاخذ ) أي ويرجع على الموكل به وكذا الصلح بالخلع وكذا يرجع في الصورة التالية لهذه كما في المقدسي سائحاني قوله ( فيلزم الوكيل ) أي ثم ترجع به على الموكل قوله ( لأنه حينئذ كبيع ) والحقوق فيه يرجع إلى المباشر فكذا ما كان بمنزلته قوله ( مطلقا ) سواء كان عن مال بمال أو لا ح قوله ( صالح عنه فضولي الخ ) هذا فيما إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لما في آخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى مال نفسه ولا إلى ذمة نفسه وكذا الصلح عن الغير ا ه قوله ( وسلم ) أي في الذخيرة قوله ( صح ) مكرر بما في المتن وفي الدرر أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي والمدعى عليه سواء ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي بالخلع إذا ضمن البدل وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح وأما الثالث فلأنه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاما بقبوله وأما الرابع فلأن دلالة التسليم على رضا المدعي فوق دلالة الضمان والإضافة لنفسه على رضاه ا ه باختصار قوله ( في الكل ) فلو استحق العرض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفا أو ستوقه لم يرجع على المصالح لأنه متبرع التزم تسليم شيء معين ولم يلتزم الإيفاء عن غيره فلا يلزمه شيء آخر ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه مجانا إلا في صورة الضمان فإنه يرجع على المصالح لأنه صار دينا في ذمته ولهذا لو امتنع من التسليم يجبر عليه زيلعي قوله ( بأمره ) فرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بأمره بزازية فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم توقف صحتها على الأمر فيصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع بخلاف الأمر بقضاء الدين ا ه قوله ( عزمي ) لم أجده فيه فليراجع قوله ( وإلا يسلم ) كان ينبغي أن يقول وإلا يوجد شيء مما ذكر من الصور الأربعة كما يعلم مما نقلناه عن الدرر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بشرط المجلس أي بشرط القبض في المجلس وهذا مقيد بما إذا كان الصلح بمكيل أو موزون كما قيده في العناية ح قوله ( أحدها ) كالإبل مثلا قوله ( يصير ) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع قوله ( كجنس آخر ) فلو قضى القاضي بمائة بعير فصالح القاتل عنها على أكثر من مائتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز وتمامه في الجوهرة قوله ( ويسقط القود ) أي في العمد يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه وكذا على خنزير أو حر كما في الهندية سائحاني وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة قال في المنح ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما لو صالح على دابة أو ثوب غير معين تجب الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا بخلاف ما إذا لم يسم شيئا أو سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما ذكرنا أي من أن القصاص إنما يتقوم بالتقدم ولم يوجد قوله ( ما يرجع إليه ) إذ لا دية فيه بخلاف الخطأ فإنه إذا بطل الصلح يرجع إلى الدية المتقدمة قريبا قوله ( أو على ) نسخ المتن أو عن قوله ( يدعيه على آخر ) العبارة مقلوبة والصواب يدعيه عليه آخر يدل عليه قوله لزم بدله الموكل قوله ( فيؤاخذ ) أي ويرجع على الموكل به وكذا الصلح بالخلع وكذا يرجع في الصورة التالية لهذه كما في المقدسي سائحاني قوله ( فيلزم الوكيل ) أي ثم ترجع به على الموكل قوله ( لأنه حينئذ كبيع ) والحقوق فيه يرجع إلى المباشر فكذا ما كان بمنزلته قوله ( مطلقا ) سواء كان عن مال بمال أو لا ح قوله ( صالح عنه فضولي الخ ) هذا فيما إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لما في آخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى مال نفسه ولا إلى ذمة نفسه وكذا الصلح عن الغير ا ه قوله ( وسلم ) أي في الذخيرة قوله ( صح ) مكرر بما في المتن وفي الدرر أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي والمدعى عليه سواء ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي بالخلع إذا ضمن البدل وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح وأما الثالث فلأنه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاما بقبوله وأما الرابع فلأن دلالة التسليم على رضا المدعي فوق دلالة الضمان والإضافة لنفسه على رضاه ا ه باختصار قوله ( في الكل ) فلو استحق العرض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفا أو ستوقه لم يرجع على المصالح لأنه متبرع التزم تسليم شيء معين ولم يلتزم الإيفاء عن غيره فلا يلزمه شيء آخر ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه مجانا إلا في صورة الضمان فإنه يرجع على المصالح لأنه صار دينا في ذمته ولهذا لو امتنع من التسليم يجبر عليه زيلعي قوله ( بأمره ) فرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بأمره بزازية فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم توقف صحتها على الأمر فيصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع بخلاف الأمر بقضاء الدين ا ه قوله ( عزمي ) لم أجده فيه فليراجع قوله ( وإلا يسلم ) كان ينبغي أن يقول وإلا يوجد شيء مما ذكر من الصور الأربعة كما يعلم مما نقلناه عن الدرر

節 V05/P635–V05/P636İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P635–V05/P636)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإلا فهو موقوف ) هذه صورة خامسة مترددة بين الجواز والبطلان ووجه الحصر كما في الدرر أن الفضولي إما أن يضمن المال أو لا فإن لم يضمن فإما أن يضيف إلى ماله أو لا فإن لم يضفه فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا فإن لم يشر فإما أن يسلم أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا الأخير وهو ما إذا لم يضمن البدل ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلم إلى المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض ا ه وجعل الصور الزيلعي أربعا وألحق المشار بالمضاف قوله ( الخمسة ) التي خامستها قوله وإلا بطل أو التي خامستها قوله وإلا فهو موقوف بعد قوله أو على هذا ويؤيد قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة قوله ( في دعواه ) فيه أنه إذا كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غيره مسوغ فأخذه مجرد رشوة ليكف دعواه فكان كما إذا لم يكن صادقا وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته وعسى أن يوجد مدع آخر ط قلت أطلق في أول وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح قال لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف لأن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه فهاهنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر الفتاوى ا ه ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل ا ه وانظر ما كتبناه في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر قوله ( كل صلح بعد صلح ) المراد الصلح الذي هو إسقاط أما لو اصطلحا على عوض ثم على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع نور العين عن الخلاصة قوله ( فالثاني باطل ) قاله القاضي الإمام قوله ( وكذا النكاح الخ ) وتمامه في جامع الفصولين في الفصل العاشر كذا في الهامش قوله ( بعد النكاح ) وفيه خلاف فقيل تجب التسمية الثانية وقيل كل منهما قوله ( والحوالة الخ ) بأن كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا ثم أحال عليه بها شخصا آخر شيخنا قوله ( بعد الشراء ) أي بعد ما اشترى المصالح عنه قوله ( إلا في ثلاث ) قلت زاد في الفصولين الشراء بعد الصلح قوله ( الكفالة ) أي لزيادة التوثق أشباه قوله ( والشراء ) أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا يصح أشباه قوله ( والإجارة الخ ) أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى أشباه قوله ( ليس لي قبل ) بكسر ففتح قوله ( ما كان لي قبله ) بكسر ففتح أيضا قوله ( قال المصنف ) نصه وفي العمادية ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح ا ه أقول يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإقرار قبل الصلح لما تقدم من مسألة المختصر وبه صرح مولانا صاحب البحر ح ولا يخفى أن علة مضي الصلح على الصحة في مسألة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة لما فيه من التناقص فلا يظهر حينئذ أن لا شيء عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإلا فهو موقوف ) هذه صورة خامسة مترددة بين الجواز والبطلان ووجه الحصر كما في الدرر أن الفضولي إما أن يضمن المال أو لا فإن لم يضمن فإما أن يضيف إلى ماله أو لا فإن لم يضفه فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا فإن لم يشر فإما أن يسلم أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا الأخير وهو ما إذا لم يضمن البدل ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلم إلى المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض ا ه وجعل الصور الزيلعي أربعا وألحق المشار بالمضاف قوله ( الخمسة ) التي خامستها قوله وإلا بطل أو التي خامستها قوله وإلا فهو موقوف بعد قوله أو على هذا ويؤيد قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة قوله ( في دعواه ) فيه أنه إذا كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غيره مسوغ فأخذه مجرد رشوة ليكف دعواه فكان كما إذا لم يكن صادقا وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته وعسى أن يوجد مدع آخر ط قلت أطلق في أول وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح قال لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف لأن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه فهاهنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر الفتاوى ا ه ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل ا ه وانظر ما كتبناه في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر قوله ( كل صلح بعد صلح ) المراد الصلح الذي هو إسقاط أما لو اصطلحا على عوض ثم على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع نور العين عن الخلاصة قوله ( فالثاني باطل ) قاله القاضي الإمام قوله ( وكذا النكاح الخ ) وتمامه في جامع الفصولين في الفصل العاشر كذا في الهامش قوله ( بعد النكاح ) وفيه خلاف فقيل تجب التسمية الثانية وقيل كل منهما قوله ( والحوالة الخ ) بأن كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا ثم أحال عليه بها شخصا آخر شيخنا قوله ( بعد الشراء ) أي بعد ما اشترى المصالح عنه قوله ( إلا في ثلاث ) قلت زاد في الفصولين الشراء بعد الصلح قوله ( الكفالة ) أي لزيادة التوثق أشباه قوله ( والشراء ) أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا يصح أشباه قوله ( والإجارة الخ ) أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى أشباه قوله ( ليس لي قبل ) بكسر ففتح قوله ( ما كان لي قبله ) بكسر ففتح أيضا قوله ( قال المصنف ) نصه وفي العمادية ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح ا ه أقول يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإقرار قبل الصلح لما تقدم من مسألة المختصر وبه صرح مولانا صاحب البحر ح ولا يخفى أن علة مضي الصلح على الصحة في مسألة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة لما فيه من التناقص فلا يظهر حينئذ أن لا شيء عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم

節 V05/P636–V05/P637İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P636–V05/P637)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( عن دعوى البزازية ) ونصها وفي المنتقى ادعى ثوبا وصالح ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وإن بعد الصلح يبطل الصلح وإن علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال إنه ميراث لي عن أبي فأما غيره إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل ا ه قوله ( فيحرر ) ما نقل عن البزازية لا يحتاج إلى تحرير لأنه تقييد مفيد ولعله أراد تحرير ما قاله المصنف من تقييد ما في العمادية فإنه غير ظاهر كما علمت والله أعلم قوله ( والفاسدة ) مثال الدعوى التي لا يمكن تصحيحها أو ادعى أمة فقالت أنا حرة الأصل فصالحها عنه فهو جائز وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل الصلح إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها عام أول وهو يملكها بعدما ما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلح لأنه يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غصبك مني حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع حموي مدني وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية قوله ( وحرر الخ ) هذا التحرير غير محرر ورده الرملي وغيره بما في البزازية والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر أحد الحدود يصح ا ه وهذا ما ذكره المصنف وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول قوله ( وقيل الخ ) الأخصر أن يقال وقيل يصح مطلقا قوله ( آخر الباب ) فيه نظر فإن عبارته هكذا ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا فبعض الناس يقولون يشترط لكن هذا غير صحيح لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا أي فالمتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل التمثيل لأنه يمكن تصحيحها بتعين الحق المجهول وقت الصلح وفي حاشية الرملي على المنح بعد نقله عبارته أقول هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدة إذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحلوان الكاهن وأجرة النائحة والمغنية الخ وكذا ذكر الرملي في حاشيته على الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال ما نصه فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف ا ه قوله ( وحق الشفعة ) أي دعوى حقها لدفع اليمين بخلاف الصلح عن حقها الثابت كما مر قوله ( دينا بعين ) وفي بعض النسخ بدين قوله ( وصيرفية ) الأولى الاقتصار على العزو إلى القنية لأنه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا فقال الصواب أن الصلح إن كان الخ قوله ( على سكنى بيت ) قيد بالسكنى لأنه لو صالحه على بيت منها كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من المدعى بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقا وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين قوله ( إلى الحصاد ) لأنه بيع معنى فتضر جهالة الأجل قوله ( بغير دعوى ) أي الدعوى من المودع

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( عن دعوى البزازية ) ونصها وفي المنتقى ادعى ثوبا وصالح ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وإن بعد الصلح يبطل الصلح وإن علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال إنه ميراث لي عن أبي فأما غيره إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل ا ه قوله ( فيحرر ) ما نقل عن البزازية لا يحتاج إلى تحرير لأنه تقييد مفيد ولعله أراد تحرير ما قاله المصنف من تقييد ما في العمادية فإنه غير ظاهر كما علمت والله أعلم قوله ( والفاسدة ) مثال الدعوى التي لا يمكن تصحيحها أو ادعى أمة فقالت أنا حرة الأصل فصالحها عنه فهو جائز وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل الصلح إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها عام أول وهو يملكها بعدما ما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلح لأنه يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غصبك مني حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع حموي مدني وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية قوله ( وحرر الخ ) هذا التحرير غير محرر ورده الرملي وغيره بما في البزازية والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر أحد الحدود يصح ا ه وهذا ما ذكره المصنف وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول قوله ( وقيل الخ ) الأخصر أن يقال وقيل يصح مطلقا قوله ( آخر الباب ) فيه نظر فإن عبارته هكذا ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا فبعض الناس يقولون يشترط لكن هذا غير صحيح لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا أي فالمتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل التمثيل لأنه يمكن تصحيحها بتعين الحق المجهول وقت الصلح وفي حاشية الرملي على المنح بعد نقله عبارته أقول هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدة إذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحلوان الكاهن وأجرة النائحة والمغنية الخ وكذا ذكر الرملي في حاشيته على الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال ما نصه فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف ا ه قوله ( وحق الشفعة ) أي دعوى حقها لدفع اليمين بخلاف الصلح عن حقها الثابت كما مر قوله ( دينا بعين ) وفي بعض النسخ بدين قوله ( وصيرفية ) الأولى الاقتصار على العزو إلى القنية لأنه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا فقال الصواب أن الصلح إن كان الخ قوله ( على سكنى بيت ) قيد بالسكنى لأنه لو صالحه على بيت منها كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من المدعى بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقا وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين قوله ( إلى الحصاد ) لأنه بيع معنى فتضر جهالة الأجل قوله ( بغير دعوى ) أي الدعوى من المودع

節 V05/P637–V05/P638İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P637–V05/P638)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويصح الصلح ) أي لو ادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة قال المودع ضاعت الوديعة أو رددتها وأنكر ربها الرد أو الهلاك صدق المودع بيمينه ولا شيء عليه فلو صالح ربها بعد ذلك على شيء فهو أربعة وجوه أحدها أن يدعي ربها الإيداع وجحده المودع ثم صالحه على شيء معلوم جاز اتفاقا الثاني أن يدعي الوديعة وطالبه بالرد فأقر المودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا ورب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء معلوم جاز أيضا وفاقا الثالث أن يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الرد أو الهلاك ثم صالحه على معلوم جاز عند محمد وأبي يوسف آخرا ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف أولا وأجمعوا على أنه لو صالح بعد ما حلف أنه رد الوديعة أو هلكت لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين الرابع أن يدعي المودع الرد أو الهلاك ورب المال سكت ولم يقل شيئا فعند أبي يوسف لا يجوز الصلح وعند محمد يجوز قال المودع بعد الصلح كنت قلت قبل الصلح إنها هلكت أو رددتها فلم يصح الصلح على قول أبي حنيفة وقال رب المال ما قلت فالقول للمنكر ولا يبطل الصلح خانية هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصار ورأيته في غيرها معزوا إليها كذلك ونقلها في المنح لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنى فإنه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول وعليه الفتوى والذي رأيته في الخانية أن الفتوى على عدم الجواز وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي ادعى ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جائز لكن هذا هو الثاني في الخانية ثم اعلم أن كلام الماتن والشارح غير محرر لأن قوله بغير دعوى الهلاك شامل للجحود والسكوت ودعوى الرد وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث والرابع وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقا ولا يجوز في أحد شقي الثالث والرابع على الراجح والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به والوجه الرابع بناء على قول أبي يوسف وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادته وقوله لأنه لو ادعاه أي الهلاك شامل لما إذا ادعى المالك الاستهلاك وهو أحد شقي الوجه الثالث أو سكت وهو أحد شقي الرابع وعلمت ترجيع عدم الجواز فيهما فقوله صح به يفتى في غير محله وقوله وصالحة قبل اليمين هذا وارد على إطلاق المتن أيضا ورأيت عبارة الأشباه نحو ما استصوبته ونصها الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وأجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد قوله ( بإقامة ) متعلق بالنزاع قوله ( بعده ) أي الصلح قوله ( فإنها تقبل ) أفاد أنها لو موجود عند الصلح وفيه غبن لا يصح الصلح وبه صرح في البزازية سائحاني قوله ( ولو طلب ) أي الصبي بعد بلوغه قوله ( وقيل لا ) وجه بأن اليمين بدل المدعى فإذا حلفه فقد استوفى البدل حموي عن القنية قوله ( في السراجية ) وكذا جزم به في البحر قال الحموي وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي ا ه قوله للأول صوابه للثاني على ما نقله الحموي قوله ( والإبراء ) الواو هنا وفيما بعده بمعنى أو حموي قوله ( عن عيب ) أي عيب كان لا خصوص البياض قال وتمامه في المنح فصل في دعوى الدين قوله ( في دعوى الدين ) الأولى في الصلح عن دعوى الدين قال في المنح لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكر في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوى الدين لأن الخصوص أبدا يكون بعد العموم ا ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويصح الصلح ) أي لو ادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة قال المودع ضاعت الوديعة أو رددتها وأنكر ربها الرد أو الهلاك صدق المودع بيمينه ولا شيء عليه فلو صالح ربها بعد ذلك على شيء فهو أربعة وجوه أحدها أن يدعي ربها الإيداع وجحده المودع ثم صالحه على شيء معلوم جاز اتفاقا الثاني أن يدعي الوديعة وطالبه بالرد فأقر المودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا ورب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء معلوم جاز أيضا وفاقا الثالث أن يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الرد أو الهلاك ثم صالحه على معلوم جاز عند محمد وأبي يوسف آخرا ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف أولا وأجمعوا على أنه لو صالح بعد ما حلف أنه رد الوديعة أو هلكت لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين الرابع أن يدعي المودع الرد أو الهلاك ورب المال سكت ولم يقل شيئا فعند أبي يوسف لا يجوز الصلح وعند محمد يجوز قال المودع بعد الصلح كنت قلت قبل الصلح إنها هلكت أو رددتها فلم يصح الصلح على قول أبي حنيفة وقال رب المال ما قلت فالقول للمنكر ولا يبطل الصلح خانية هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصار ورأيته في غيرها معزوا إليها كذلك ونقلها في المنح لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنى فإنه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول وعليه الفتوى والذي رأيته في الخانية أن الفتوى على عدم الجواز وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي ادعى ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جائز لكن هذا هو الثاني في الخانية ثم اعلم أن كلام الماتن والشارح غير محرر لأن قوله بغير دعوى الهلاك شامل للجحود والسكوت ودعوى الرد وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث والرابع وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقا ولا يجوز في أحد شقي الثالث والرابع على الراجح والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به والوجه الرابع بناء على قول أبي يوسف وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادته وقوله لأنه لو ادعاه أي الهلاك شامل لما إذا ادعى المالك الاستهلاك وهو أحد شقي الوجه الثالث أو سكت وهو أحد شقي الرابع وعلمت ترجيع عدم الجواز فيهما فقوله صح به يفتى في غير محله وقوله وصالحة قبل اليمين هذا وارد على إطلاق المتن أيضا ورأيت عبارة الأشباه نحو ما استصوبته ونصها الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وأجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد قوله ( بإقامة ) متعلق بالنزاع قوله ( بعده ) أي الصلح قوله ( فإنها تقبل ) أفاد أنها لو موجود عند الصلح وفيه غبن لا يصح الصلح وبه صرح في البزازية سائحاني قوله ( ولو طلب ) أي الصبي بعد بلوغه قوله ( وقيل لا ) وجه بأن اليمين بدل المدعى فإذا حلفه فقد استوفى البدل حموي عن القنية قوله ( في السراجية ) وكذا جزم به في البحر قال الحموي وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي ا ه قوله للأول صوابه للثاني على ما نقله الحموي قوله ( والإبراء ) الواو هنا وفيما بعده بمعنى أو حموي قوله ( عن عيب ) أي عيب كان لا خصوص البياض قال وتمامه في المنح فصل في دعوى الدين قوله ( في دعوى الدين ) الأولى في الصلح عن دعوى الدين قال في المنح لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكر في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوى الدين لأن الخصوص أبدا يكون بعد العموم ا ه

節 V05/P638–V05/P639İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P638–V05/P639)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( على بعض الخ ) قيد بالبعض فأقاد أنه لا يجوز على الأكثر وأنه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحة منها على ثوب أو غيره فهو جائز لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ولكني أستحسن أن أجيزه لأن الظاهر أنه كان أقل مما عليه لأن مبنى الصلح على الحط ولإغماض فكان تقديرهما بدل الصلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه لنفسه ا ه قوله ( من دين ) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض قهستاني قوله ( وحط لباقيه ) فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك على مائه من ألف عليك كان أخذ المائة إبراء عن تسعمائة وهذا قضاء لا ديانة إلا إذا أبرأتك قهستاني وقدمناه مثله معزوا للخانية قوله ( حالا ) لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام قوله ( فيجوز ) لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض المال ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية قوله ( فمعاوضة ) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت وإلا صحت ط قال ط بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا وإن منهما أي من الدائن بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل الؤجل أو عن جنس بخلاف جنسه ا ه قوله ( لم يعد ) أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد قوله ( ما بقى غدا ) لو قال أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح الإبراء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا تعليق الإيراء بشرط تعجيل الخمسة ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة جامع الفصولين كذا في الهامش قوله ( بصريح الشرط ) قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط عندهم وإن لم ينقده سائحاني قوله ( كإن أديت ) الخطاب للغريم ومثله الكفيل كما صرح به الإسبيجاني في شرح الكافي قاضيخان في شرح الجامع قال في غاية البيان وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط محض ولهذا لا يرتد برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لا يحلف به بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ولذا قلنا إذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن وافي بنفسه غدا فهو بريء عن الكفالة بالمال فوافي بنفسه بريء عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح ا ه قوله ( بمكره عليه ) لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يجد البينة أو يحلف الآخر عن اليمين إتقاني قوله ( أخذ منه ) يفيد أو قول المدعي عليه لا أقر لك بمالك الخ إقرار ولذا قال في غاية البيان قالوا في شروح الجامع الصغير وهذا إنما يكون في السر أما إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره ا ه قوله ( الدين المشترك ) قيد بالدين لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من كل وجه لأن المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين زيلعي فليحفظ فإنه كثير الوقوع

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( على بعض الخ ) قيد بالبعض فأقاد أنه لا يجوز على الأكثر وأنه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحة منها على ثوب أو غيره فهو جائز لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ولكني أستحسن أن أجيزه لأن الظاهر أنه كان أقل مما عليه لأن مبنى الصلح على الحط ولإغماض فكان تقديرهما بدل الصلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه لنفسه ا ه قوله ( من دين ) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض قهستاني قوله ( وحط لباقيه ) فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك على مائه من ألف عليك كان أخذ المائة إبراء عن تسعمائة وهذا قضاء لا ديانة إلا إذا أبرأتك قهستاني وقدمناه مثله معزوا للخانية قوله ( حالا ) لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام قوله ( فيجوز ) لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض المال ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية قوله ( فمعاوضة ) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت وإلا صحت ط قال ط بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا وإن منهما أي من الدائن بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل الؤجل أو عن جنس بخلاف جنسه ا ه قوله ( لم يعد ) أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد قوله ( ما بقى غدا ) لو قال أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح الإبراء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا تعليق الإيراء بشرط تعجيل الخمسة ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة جامع الفصولين كذا في الهامش قوله ( بصريح الشرط ) قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط عندهم وإن لم ينقده سائحاني قوله ( كإن أديت ) الخطاب للغريم ومثله الكفيل كما صرح به الإسبيجاني في شرح الكافي قاضيخان في شرح الجامع قال في غاية البيان وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط محض ولهذا لا يرتد برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لا يحلف به بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ولذا قلنا إذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن وافي بنفسه غدا فهو بريء عن الكفالة بالمال فوافي بنفسه بريء عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح ا ه قوله ( بمكره عليه ) لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يجد البينة أو يحلف الآخر عن اليمين إتقاني قوله ( أخذ منه ) يفيد أو قول المدعي عليه لا أقر لك بمالك الخ إقرار ولذا قال في غاية البيان قالوا في شروح الجامع الصغير وهذا إنما يكون في السر أما إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره ا ه قوله ( الدين المشترك ) قيد بالدين لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من كل وجه لأن المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين زيلعي فليحفظ فإنه كثير الوقوع

節 V05/P639–V05/P641İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P639–V05/P641)
Orijinal Metin (AR)

وفي الخانية رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي هي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة ا ه قوله ( صفقة واحدة ) بأن كان لكل واحد منهما عين على حدة أو كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما زيلعي واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة درهم وكتبا عليه صكا واحدا بألف وقبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه لأنه لا شركة لهما في الدين لأن كل دين وجب بسبب على حدة عزمية وتمامه في المنح قوله ( موروث ) أو كان موصى به لهما أو بدل فرضهما أو السعود عن شيخه قوله ( أو اتبع الغريم ) فلو اختار اتباعه ثم توى نصيبه بأن مات الغريم مفلسا رجع على القابض بنصف ما قبض ولو من غيره بحر وراجع ( الزيلعي ) قوله ( أي خلاف الخ ) لأنه لو صالح على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على المدين وليس للقابض فيه خيار لأنه بمنزلة قبض بعض الدين زيلعي قوله ( نصفه ) أي نصف الدين من غريمه أو أخذ نصف الثوب منح قوله ( إلا أن يضمن ) أي الشريك المصالح قوله ( ربع أصل الدين ) أفاد أن المصالح مخير إذا اختار شريكه اتباعه فإن شاء دفع له حصته من المصالح عليه وإن شاء ضمن له ربع الدين ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره قوله ( ما مر ) أي في مسألة القبض أو الصلح والشراء قوله ( قبل وجوب الخ ) أما لو كان حادثا حتى التقيا قصاصا فهو كالقبض بحر قوله ( عليه ) أي على المديون قوله ( المديون ) بالنصب مفعول أبرأ قوله ( قسم الباقي الخ ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة والساكت المطالبة بالعشرة كذا في الهامش قوله ( على سهامه ) أي الباقية لا أصلها سائحاني قوله ( ومثله المقاصة ) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على ما بقى بعد المقاصصة قوله ( والغصب ) أي إذا عصب أحدهما من المديون شيئا ثم أتلفه شاركه الآخر لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان وكذا لو استأجر أحدهما منه دارا بحصته سنة وسكنها وكذا خدمة العبد وزراعة الأرض وكذا لو استأجره بأجر مطلق وروى ابن سماعة عن محمد لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح وتمامه في شرح الهداية قوله ( لا التزوج ) أي تزوج المديونة على نصيبه فإنه إتلاف في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم لأنها صارت قصاصا وهو كالاستيفاء إتقاني قوله ( جناية عمد ) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبه وكذا لو فيها قصاص اتقاني قوله ( يبرئه ) أي الشريك الغريم قوله ( عن نصيبه ) أي من المسلم فيه قوله ( من رأس المال ) بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة إتقاني فالصلح مجاز عن الفسخ عزمية قوله ( عليهما ) والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه درر البحار قوله ( رد ) وبقي السلم كما كان فصل في التخارج قوله ( أخرجت الخ ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الخانية رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي هي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة ا ه قوله ( صفقة واحدة ) بأن كان لكل واحد منهما عين على حدة أو كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما زيلعي واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة درهم وكتبا عليه صكا واحدا بألف وقبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه لأنه لا شركة لهما في الدين لأن كل دين وجب بسبب على حدة عزمية وتمامه في المنح قوله ( موروث ) أو كان موصى به لهما أو بدل فرضهما أو السعود عن شيخه قوله ( أو اتبع الغريم ) فلو اختار اتباعه ثم توى نصيبه بأن مات الغريم مفلسا رجع على القابض بنصف ما قبض ولو من غيره بحر وراجع ( الزيلعي ) قوله ( أي خلاف الخ ) لأنه لو صالح على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على المدين وليس للقابض فيه خيار لأنه بمنزلة قبض بعض الدين زيلعي قوله ( نصفه ) أي نصف الدين من غريمه أو أخذ نصف الثوب منح قوله ( إلا أن يضمن ) أي الشريك المصالح قوله ( ربع أصل الدين ) أفاد أن المصالح مخير إذا اختار شريكه اتباعه فإن شاء دفع له حصته من المصالح عليه وإن شاء ضمن له ربع الدين ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره قوله ( ما مر ) أي في مسألة القبض أو الصلح والشراء قوله ( قبل وجوب الخ ) أما لو كان حادثا حتى التقيا قصاصا فهو كالقبض بحر قوله ( عليه ) أي على المديون قوله ( المديون ) بالنصب مفعول أبرأ قوله ( قسم الباقي الخ ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة والساكت المطالبة بالعشرة كذا في الهامش قوله ( على سهامه ) أي الباقية لا أصلها سائحاني قوله ( ومثله المقاصة ) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على ما بقى بعد المقاصصة قوله ( والغصب ) أي إذا عصب أحدهما من المديون شيئا ثم أتلفه شاركه الآخر لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان وكذا لو استأجر أحدهما منه دارا بحصته سنة وسكنها وكذا خدمة العبد وزراعة الأرض وكذا لو استأجره بأجر مطلق وروى ابن سماعة عن محمد لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح وتمامه في شرح الهداية قوله ( لا التزوج ) أي تزوج المديونة على نصيبه فإنه إتلاف في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم لأنها صارت قصاصا وهو كالاستيفاء إتقاني قوله ( جناية عمد ) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبه وكذا لو فيها قصاص اتقاني قوله ( يبرئه ) أي الشريك الغريم قوله ( عن نصيبه ) أي من المسلم فيه قوله ( من رأس المال ) بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة إتقاني فالصلح مجاز عن الفسخ عزمية قوله ( عليهما ) والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه درر البحار قوله ( رد ) وبقي السلم كما كان فصل في التخارج قوله ( أخرجت الخ ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح

%0
10 節

質問集