Qur'an&Sunnahالقرآن

イブン・アービディーン - ラッド・アル=ムフタール(ハナフィー派最高権威注釈)

ムハンマド・アミーン・イブン・アービディーン · AR

節 V06/P012–V06/P013İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P012–V06/P013)
Orijinal Metin (AR)

قال شيخ مشايخنا الرحمتي وهذا يقتضي أن يكون للمستأجر الخيار مطلقا سواء كان وقتا يرغب فيه أو لا لتفرق الصفقة ولأنه حيث منعه من التسليم في أول المدة ربما يكون مضطرا إلى العين المؤجرة فيستأجر غيرها فإذا ألزمها بعد مضي بعض المدة بما يتضررر بذلك فليتأمل اه والأظهر ما قاله أبو الطيب أي إذا لم يوجد في البيع الصفة التي اشتراها للرغبة فيها كالخياطة والكتابة خير المشتري قوله ( لضياعه ) علة لعدم القدرة وعبارة الذخيرة وفي الجامع الأصغر آجر من آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح ولم يقدر على فتحه وضل المفتاح أياما ثم وجده فإن كان يمكن فتحه به فعليه أجر ما مضى وإلا فلا وفي البزازية إن قدر على الفتح بلا مؤنة لزم الأجر وإلا فلا وليس له أن يحتج ويقول هلا كسرت الغلق ودخلت قوله ( ولو اختلفا ) أي في العجز وعدمه يحكم الحال قال في الذخيرة ولو اختلفا ولا بينة لهما ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه للحال إن لاءم هذا الغلق وأمكن فتحه به فالقول للمؤجر وإلا للمستأجر قوله ( ولو برهنا فبينة المؤجر ) أي وإن كان المفتاح لا يلائم لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافه كمسألة الطاحونة وإنما تقبل إذا كان المؤجر يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره والمستأجر يقول لا بل لم يكن ملائما من الأصل ذخيرة قوله ( وكذا البيع ) أي إذا اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب إليها فإن كان المفتاح بحالة يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا وإلا فلا منح وقد ظهر مما تقرر أن تسليم المفتاح مع التخلية بين المستأجر والدار وإمكان الفتح به بلا كلفة تسليم للدار فيجب الأجر بمضي المدة وإن لم يسكن وقيده في القنية بأن يكون في المصر حيث قال وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم للدار وإن حصر في المصر والمفتاح في يده وأقره في البحر و المنح لكنه بخلاف ما أفتى به قارىء الهداية وأقره محشو الأشباه كما سيأتي قبيل مسائل شتى قوله ( للدار والأرض الخ ) المراد كل ما تقع الإجارة فيه على المنفعة أو على قطع المسافة أو على العمل قوله ( ولو بين تعين ) أي لو بين وقت الاستحقاق في العقد تعين ولذا قال في العزمية هذا إذا لم تكن الأجرة معجلة أو مؤجلة أو منجمة وهذا قولهم جميعا على ما قرر في الخلاصة اه فالمراد فيما ذكره المصنف ما إذا سكت عن البيان قوله ( إذا فرغ وسلمه ) اعلم أن أبا حنيفة كان أولا يقول لا يجب شيء من الأجرة ما لم يستوف جميع المنفعة والعمل لأنه المعقود عليه فلا يتوزع الأجر على الأجزاء كالثمن في المبيع ثم رجع فقال إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الدار والأرض أو قطع المسافة كما في الدابة وجب بحصة ما استوفى لو له أجرة معلومة بلا مشقة ففي الدار لكل يوم وفي المسافة لكل مرحلة والقياس أن يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقا للمساواة لكن فيه حرج وإن وقعت على العمل كالخياطة والقصارة فلا يجب الأجر ما لم يفرغ منه فيستحق الكل لأن العمل في البعض غير منتفع به وكذا إذا عمل في بيت المستأجر ولم يفرغ لا يستحق شيئا من الأجرة على ما ذكره صاحب الهداية و التجريد وذكر في المبسوط و الفوائد الظهيرية و الذخيرة و مبسوط شيخ الإسلام و شرح الجامع لفخر الإسلام وقاضيخان والتمرتاشي أنه إذا خاط البعض في بيت المستأجر يجب الأجر بحسابه حتى إذا سرق الثوب بعد ما خاط بعضه استحق ذلك فهذا يدل على أنه يستحق الأجر ببعض العمل في كل ما مر لكن بشرط التسليم إلى المستأجر ففي سكنى الدار وقطع المسافة صار مسلما بمجرد تسليم الدار وقطع المسافة في الخياطة بالتسليم حقيقة أو حكما كأن خاطه في منزل المستأجر لأن منزله في يده زيلعي ملخصا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال شيخ مشايخنا الرحمتي وهذا يقتضي أن يكون للمستأجر الخيار مطلقا سواء كان وقتا يرغب فيه أو لا لتفرق الصفقة ولأنه حيث منعه من التسليم في أول المدة ربما يكون مضطرا إلى العين المؤجرة فيستأجر غيرها فإذا ألزمها بعد مضي بعض المدة بما يتضررر بذلك فليتأمل اه والأظهر ما قاله أبو الطيب أي إذا لم يوجد في البيع الصفة التي اشتراها للرغبة فيها كالخياطة والكتابة خير المشتري قوله ( لضياعه ) علة لعدم القدرة وعبارة الذخيرة وفي الجامع الأصغر آجر من آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح ولم يقدر على فتحه وضل المفتاح أياما ثم وجده فإن كان يمكن فتحه به فعليه أجر ما مضى وإلا فلا وفي البزازية إن قدر على الفتح بلا مؤنة لزم الأجر وإلا فلا وليس له أن يحتج ويقول هلا كسرت الغلق ودخلت قوله ( ولو اختلفا ) أي في العجز وعدمه يحكم الحال قال في الذخيرة ولو اختلفا ولا بينة لهما ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه للحال إن لاءم هذا الغلق وأمكن فتحه به فالقول للمؤجر وإلا للمستأجر قوله ( ولو برهنا فبينة المؤجر ) أي وإن كان المفتاح لا يلائم لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافه كمسألة الطاحونة وإنما تقبل إذا كان المؤجر يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره والمستأجر يقول لا بل لم يكن ملائما من الأصل ذخيرة قوله ( وكذا البيع ) أي إذا اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب إليها فإن كان المفتاح بحالة يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا وإلا فلا منح وقد ظهر مما تقرر أن تسليم المفتاح مع التخلية بين المستأجر والدار وإمكان الفتح به بلا كلفة تسليم للدار فيجب الأجر بمضي المدة وإن لم يسكن وقيده في القنية بأن يكون في المصر حيث قال وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم للدار وإن حصر في المصر والمفتاح في يده وأقره في البحر و المنح لكنه بخلاف ما أفتى به قارىء الهداية وأقره محشو الأشباه كما سيأتي قبيل مسائل شتى قوله ( للدار والأرض الخ ) المراد كل ما تقع الإجارة فيه على المنفعة أو على قطع المسافة أو على العمل قوله ( ولو بين تعين ) أي لو بين وقت الاستحقاق في العقد تعين ولذا قال في العزمية هذا إذا لم تكن الأجرة معجلة أو مؤجلة أو منجمة وهذا قولهم جميعا على ما قرر في الخلاصة اه فالمراد فيما ذكره المصنف ما إذا سكت عن البيان قوله ( إذا فرغ وسلمه ) اعلم أن أبا حنيفة كان أولا يقول لا يجب شيء من الأجرة ما لم يستوف جميع المنفعة والعمل لأنه المعقود عليه فلا يتوزع الأجر على الأجزاء كالثمن في المبيع ثم رجع فقال إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الدار والأرض أو قطع المسافة كما في الدابة وجب بحصة ما استوفى لو له أجرة معلومة بلا مشقة ففي الدار لكل يوم وفي المسافة لكل مرحلة والقياس أن يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقا للمساواة لكن فيه حرج وإن وقعت على العمل كالخياطة والقصارة فلا يجب الأجر ما لم يفرغ منه فيستحق الكل لأن العمل في البعض غير منتفع به وكذا إذا عمل في بيت المستأجر ولم يفرغ لا يستحق شيئا من الأجرة على ما ذكره صاحب الهداية و التجريد وذكر في المبسوط و الفوائد الظهيرية و الذخيرة و مبسوط شيخ الإسلام و شرح الجامع لفخر الإسلام وقاضيخان والتمرتاشي أنه إذا خاط البعض في بيت المستأجر يجب الأجر بحسابه حتى إذا سرق الثوب بعد ما خاط بعضه استحق ذلك فهذا يدل على أنه يستحق الأجر ببعض العمل في كل ما مر لكن بشرط التسليم إلى المستأجر ففي سكنى الدار وقطع المسافة صار مسلما بمجرد تسليم الدار وقطع المسافة في الخياطة بالتسليم حقيقة أو حكما كأن خاطه في منزل المستأجر لأن منزله في يده زيلعي ملخصا

節 V06/P013–V06/P015İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P013–V06/P015)
Orijinal Metin (AR)

وحاصله أنهم اتفقوا على قول أبي حنيفة أنه لا يجب الأجر على البعض بلا تسليم أصلا وأما مع التسليم فيجب الأجر على البعض في سكنى الدار وقطع المسافة واختلفوا على قوله في الاستئجار على العمل كالخياطة فالأكثرون على أنه يجب أيضا بالتسليم ولو حكما وخالفهم صاحبا الهداية و التجريد فقالا لا يجب قال الزيلعي وهو الأقرب إلى المروي عن أبي حنيفة من الفرق بينهما في القول المرجوع إليه وعلى ما ذكروه لا فرق بين الكل اه وبه ظهر أن تقييد المصنف بالفراغ والتسليم مبني على ما في الهداية والتسليم يشمل الحقيقي والحكمي وهو ما عبر عنه بقوله وإن عمل في بيت المستأجر فلو قال ولو حكما لكان أخصر وأظهر ولا معنى لقول من قال لا معنى له فافهم قوله ( وكذا كل من لعمله أثر ) أي في أنه لو هلك في يده لا أجر له وسيذكر الشارح بعد ورقة المراد بالأثر قوله ( نعم لو سرق الخ ) هذا مبني على قول الأكثرين من وجوب الأجر على بعض العمل بالتسليم ولو حكما وأراد به الاستدراك على المصنف بما ذكره في البحر حيث قال وتبعه العلامة الطوري وتلميذه المصنف في شرحه مسألة البناء منصوص عليها في الأصل أنه يجب الأجر بالبعض لكونه مسلما إلى المستأجر ونقله الكرخي عن أصحابنا وجوم به في غاية البيان رادا على الهداية فكان هو المذهب ولذا اختاره المصنف أي صاحب الكنز في المستصفى وإن كانت عبارته هنا مطلقة اه فلكلام الشارح وجه وجبه كما علمت وإن كان فيه خفاء فافهم لكن في كون ما في الهداية خلاف المذهب تأمل يظهر مما مر عن الزيلعي فلو جعله خلاف الأصح لكان أنسب تأمل قوله ( بعد ما خاط بعضه ) يعني في بيت المستأجر فلو في بيت الأجير لا أجر له اتفاقا لعدم التسليم أصلا قوله ( أو انهدم ما بناه ) أي قبل الفراغ منه قوله ( قبل أن يقبضه رب الثوب ) قد علمت أن العمل في بيت المستأجر تسليم قوله ( فلا أجر له ) لأن الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع قوله ( بل له ) أي للخياطة لأنه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته بحر قوله ( تضمين الفاتق ) أي قيمة خياطته لا المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق رحمتي قوله ( ولا يجبر الخ ) لأنه التزم العمل ووفى به رحمتي قوله ( كأنه لم يعمل ) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه لأن عقد الإجارة لازم رحمتي قوله ( بخلاف فتق الأجنبي ) لا حاجة إليه ط قوله ( الأصح لا ) كذا صححه في الخلاصة و البزازية وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه الثوب فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الأجر في العادة للخياطة لا للقطع قلت فلو بقي حيا لا تظهر الثمرة لأنه يجبر على الخياطة لكن لو تفاسخا العقد بعد القطع فالظاهر أن حكمه كالموت تأمل ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط يلزم أجره وهو ظاهر لأن العقد ورد عليه فقط قوله ( لكن في حاشيتها ) أي للشيخ شرف الدين الغزي حيث قال قلت وفي فتاوى قاضيخان و الظهيرية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر القطع هو الصحيح وفي جامع المضمرات والمشكلات عن الكبرى وعليه الفتوى وينبغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اه قوله ( أن الفتوى على الأول ) صوابه على الثاني لما سمعت آنفا من عبارة الكبري وهو الذي رأيته فيالتاترخانية قوله ( جوهرة ) ومثله في غاية البيان معللا بأن العمل في ذلك القدر صار مسلما إلى صاحب الدقيق اه وظاهره أنه لا يجري فيه الخلاف المار في الخياط ولعل العلة وجود الانتفاع هنا تأمل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحاصله أنهم اتفقوا على قول أبي حنيفة أنه لا يجب الأجر على البعض بلا تسليم أصلا وأما مع التسليم فيجب الأجر على البعض في سكنى الدار وقطع المسافة واختلفوا على قوله في الاستئجار على العمل كالخياطة فالأكثرون على أنه يجب أيضا بالتسليم ولو حكما وخالفهم صاحبا الهداية و التجريد فقالا لا يجب قال الزيلعي وهو الأقرب إلى المروي عن أبي حنيفة من الفرق بينهما في القول المرجوع إليه وعلى ما ذكروه لا فرق بين الكل اه وبه ظهر أن تقييد المصنف بالفراغ والتسليم مبني على ما في الهداية والتسليم يشمل الحقيقي والحكمي وهو ما عبر عنه بقوله وإن عمل في بيت المستأجر فلو قال ولو حكما لكان أخصر وأظهر ولا معنى لقول من قال لا معنى له فافهم قوله ( وكذا كل من لعمله أثر ) أي في أنه لو هلك في يده لا أجر له وسيذكر الشارح بعد ورقة المراد بالأثر قوله ( نعم لو سرق الخ ) هذا مبني على قول الأكثرين من وجوب الأجر على بعض العمل بالتسليم ولو حكما وأراد به الاستدراك على المصنف بما ذكره في البحر حيث قال وتبعه العلامة الطوري وتلميذه المصنف في شرحه مسألة البناء منصوص عليها في الأصل أنه يجب الأجر بالبعض لكونه مسلما إلى المستأجر ونقله الكرخي عن أصحابنا وجوم به في غاية البيان رادا على الهداية فكان هو المذهب ولذا اختاره المصنف أي صاحب الكنز في المستصفى وإن كانت عبارته هنا مطلقة اه فلكلام الشارح وجه وجبه كما علمت وإن كان فيه خفاء فافهم لكن في كون ما في الهداية خلاف المذهب تأمل يظهر مما مر عن الزيلعي فلو جعله خلاف الأصح لكان أنسب تأمل قوله ( بعد ما خاط بعضه ) يعني في بيت المستأجر فلو في بيت الأجير لا أجر له اتفاقا لعدم التسليم أصلا قوله ( أو انهدم ما بناه ) أي قبل الفراغ منه قوله ( قبل أن يقبضه رب الثوب ) قد علمت أن العمل في بيت المستأجر تسليم قوله ( فلا أجر له ) لأن الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع قوله ( بل له ) أي للخياطة لأنه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته بحر قوله ( تضمين الفاتق ) أي قيمة خياطته لا المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق رحمتي قوله ( ولا يجبر الخ ) لأنه التزم العمل ووفى به رحمتي قوله ( كأنه لم يعمل ) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه لأن عقد الإجارة لازم رحمتي قوله ( بخلاف فتق الأجنبي ) لا حاجة إليه ط قوله ( الأصح لا ) كذا صححه في الخلاصة و البزازية وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه الثوب فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الأجر في العادة للخياطة لا للقطع قلت فلو بقي حيا لا تظهر الثمرة لأنه يجبر على الخياطة لكن لو تفاسخا العقد بعد القطع فالظاهر أن حكمه كالموت تأمل ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط يلزم أجره وهو ظاهر لأن العقد ورد عليه فقط قوله ( لكن في حاشيتها ) أي للشيخ شرف الدين الغزي حيث قال قلت وفي فتاوى قاضيخان و الظهيرية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر القطع هو الصحيح وفي جامع المضمرات والمشكلات عن الكبرى وعليه الفتوى وينبغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اه قوله ( أن الفتوى على الأول ) صوابه على الثاني لما سمعت آنفا من عبارة الكبري وهو الذي رأيته فيالتاترخانية قوله ( جوهرة ) ومثله في غاية البيان معللا بأن العمل في ذلك القدر صار مسلما إلى صاحب الدقيق اه وظاهره أنه لا يجري فيه الخلاف المار في الخياط ولعل العلة وجود الانتفاع هنا تأمل

節 V06/P015–V06/P016İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P015–V06/P016)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وقالا يضمن الخ ) هكذا ذكر الخلاف في الهداية وعليه فلا فرق بين ما إذا كان في بيت المستأجر أو لا كما سيأتي فيكون أيضا من مسألة الأجير المشترك الآتية في ضمان الأجير وحاصلها أن المتاع في يده أمانة عند الإمام ومضمون عندهما لكن ذكر في غاية البيان أن ما ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن محمد وأنه لم يذكر محمد في الجامع الصغير ولا شراحه خلافا بل قالوا لا ضمان مطلقا فعن هذا قالوا ما في الجامع مجري على عمومه أما عند أبي حنيفة فلأنه لم يهلك بصنعه وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم اه وعلى ما ذكره الإتقاني في غاية البيان مشى في البحر و المنح ولما اقتصر بعضهم على مارجعتهما قال ما ذكره الشارح سبق قلم مع أن من تبع الهداية لم يضل فافهم قوله ( لتقصيره ) أي بعدم القلع من التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأجر وإن دقيقا فلا بحر قوله ( لعدم التسليم حقيقة ) يعني أنه حيث لم يكن في بيت المستأجر لم يوجد التسليم الحكمي فلا بد من التسليم الحقيقي ولم يوجد أيضا فلذا لم يجب الأجر قوله ( لو سرق ) المناسب زيادة أو احترق ط وكأنه تركه لأن المراد بعد الإخراج والحرق بعده نادر فمن قال تركه لأنه يضمن فيه اتفاقا فقد وهم قوله ( وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ ) تقدم أن الحكم كذلك لو كان بيت المستأجر فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما هنا راجعا للمسألتين لكان أولى كما أفاده ط قوله ( فله الأجر ) لأن المستأجر وصل إليه العمل معنى لوصول قيمته ط قوله ( ولا يضمن الحطب والملح ) لأنه صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه وحيثما وجب عليه الضمان كان رمادا زيلعي قوله ( إلا إذا كان لأهل بيته ) أفاد أن ما ذكره المصنف في الولائم وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في قوله إن الولائم عشرة مع واحد من عدها قد عز في أقرانه فالخرس عند نفاسها وعقيقة للطفل والإعذار عند ختانه ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه ثم الملاك لعقده ووليمة في عرسه فحرص على إعلانه وكذاك مأدبة بلا سبب يرى ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة لقدومه ووضيمة لمصيبة وتكون من جيرانه ولأول الشهر الأصم عتيرة بذبيحة جاءت لرفعة شأنه ط ملخصا قوله ( لأهل بيته ) أي بيت المستأجر ح قوله ( والأصل في ذلك العرف ) فمطلق العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه إتقاني قوله ( فهو ضامن ) ومقتضى ما سبق في الخبز أنه يخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر له أو بعده وله الأجر ط قوله ( للإذن ) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهومأذون له فيه بحر قوله ( ولضرب اللبن ) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره قهستاني ملخصا قوله ( بعد الإقامة ) لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في داره قهستاني قوله ( وقالا بعد تشريحه ) بالشين والجيم المعجمتين وقولهما استحسان زيلعي ولعله سبب كونه المفتى به لكن ذكر الإتقاني أن دليلهما ضعيف تأمل قال في البحر وفائدة الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريح فعنده تلف من مال المستأجر وعندهما من مال الأجير أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعا قوله ( أي جعل بعضه على بعض ) أي بعد الجفاف قوله قوله ( حتى يعده منصوبا ) عبارة المستصفى حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عندهما كذا في الإيضاح و المبسوط اه فلم يشترط العد وهو الأولى لأنه لو سلمه بغير عد كان له ا لأجر كما لا يخفى بحر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وقالا يضمن الخ ) هكذا ذكر الخلاف في الهداية وعليه فلا فرق بين ما إذا كان في بيت المستأجر أو لا كما سيأتي فيكون أيضا من مسألة الأجير المشترك الآتية في ضمان الأجير وحاصلها أن المتاع في يده أمانة عند الإمام ومضمون عندهما لكن ذكر في غاية البيان أن ما ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن محمد وأنه لم يذكر محمد في الجامع الصغير ولا شراحه خلافا بل قالوا لا ضمان مطلقا فعن هذا قالوا ما في الجامع مجري على عمومه أما عند أبي حنيفة فلأنه لم يهلك بصنعه وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم اه وعلى ما ذكره الإتقاني في غاية البيان مشى في البحر و المنح ولما اقتصر بعضهم على مارجعتهما قال ما ذكره الشارح سبق قلم مع أن من تبع الهداية لم يضل فافهم قوله ( لتقصيره ) أي بعدم القلع من التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأجر وإن دقيقا فلا بحر قوله ( لعدم التسليم حقيقة ) يعني أنه حيث لم يكن في بيت المستأجر لم يوجد التسليم الحكمي فلا بد من التسليم الحقيقي ولم يوجد أيضا فلذا لم يجب الأجر قوله ( لو سرق ) المناسب زيادة أو احترق ط وكأنه تركه لأن المراد بعد الإخراج والحرق بعده نادر فمن قال تركه لأنه يضمن فيه اتفاقا فقد وهم قوله ( وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ ) تقدم أن الحكم كذلك لو كان بيت المستأجر فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما هنا راجعا للمسألتين لكان أولى كما أفاده ط قوله ( فله الأجر ) لأن المستأجر وصل إليه العمل معنى لوصول قيمته ط قوله ( ولا يضمن الحطب والملح ) لأنه صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه وحيثما وجب عليه الضمان كان رمادا زيلعي قوله ( إلا إذا كان لأهل بيته ) أفاد أن ما ذكره المصنف في الولائم وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في قوله إن الولائم عشرة مع واحد من عدها قد عز في أقرانه فالخرس عند نفاسها وعقيقة للطفل والإعذار عند ختانه ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه ثم الملاك لعقده ووليمة في عرسه فحرص على إعلانه وكذاك مأدبة بلا سبب يرى ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة لقدومه ووضيمة لمصيبة وتكون من جيرانه ولأول الشهر الأصم عتيرة بذبيحة جاءت لرفعة شأنه ط ملخصا قوله ( لأهل بيته ) أي بيت المستأجر ح قوله ( والأصل في ذلك العرف ) فمطلق العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه إتقاني قوله ( فهو ضامن ) ومقتضى ما سبق في الخبز أنه يخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر له أو بعده وله الأجر ط قوله ( للإذن ) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهومأذون له فيه بحر قوله ( ولضرب اللبن ) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره قهستاني ملخصا قوله ( بعد الإقامة ) لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في داره قهستاني قوله ( وقالا بعد تشريحه ) بالشين والجيم المعجمتين وقولهما استحسان زيلعي ولعله سبب كونه المفتى به لكن ذكر الإتقاني أن دليلهما ضعيف تأمل قال في البحر وفائدة الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريح فعنده تلف من مال المستأجر وعندهما من مال الأجير أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعا قوله ( أي جعل بعضه على بعض ) أي بعد الجفاف قوله قوله ( حتى يعده منصوبا ) عبارة المستصفى حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عندهما كذا في الإيضاح و المبسوط اه فلم يشترط العد وهو الأولى لأنه لو سلمه بغير عد كان له ا لأجر كما لا يخفى بحر

節 V06/P016–V06/P017İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P016–V06/P017)
Orijinal Metin (AR)

وذكر الإتقاني عن شرح الطحاوي مثل ما في المستصفى وفسر التسليم بالتخلية بين المستأجر وبين اللبن قوله ( واشتراط الورق عليه يفسدها ) أما اشتراط الحبر فلا حموي قوله ( حبسها ) فعل ماض أو مصدر مبتدأ ثان وخبره محذوف أي له والجملة خبر من بقي هنا إشكال وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم كما مر فإذا حبس فلا تسليم فلا مطالبة ويمكن دفعه بأن قوله فيما مر له الطلب إذا فرغ وسلم مفهومه معطل بالمنطوق هنا سائحاني لكن يرد عليه أنه حينئذ لا فائدة لذكر التسليم وقد قالوا لا يجب الأجر إلا بالتسليم فلو هلك في يده قبله سقط لأنه لم يسلم المعقود عليه وهو أثر العمل بخلاف ما لا أثر له فإن الأجر يجب كما فرغ ولا يمكن حمله على الحبس بعد التسليم بمعنى أن له الاسترداد لقول الآتي فإن حبس فضاع فلا أجر مع أن بالتسليم وجب الأجر على أنه بعد التسليم الحكمي كعمله في بيت المستأجر ليس له الحبس كما سيذكره فكيف بعد الحقيقي والظاهر أن فائدته عدم الضمان فقط إذ لو لم يكن له الحبس لضمن بالضياع بعده فليتأمل قوله ( أصحهما الثاني ) وكذا صححه في غرر الأفكار و غاية البيان تبعا لقاضيخان قال في البحر وصحح النسفي في مستصفاه معزيا إلى الذخيرة الأول فاختلف التصحيح وينبغي ترجيحه وقد جزم به في الهداية بقوله وغسل الثوب نظير الحمل اه قوله ( والخياط والخفاف ) هذا ظاهر على القول بأن الخيط على رب الثوب في عرف صاحب الظهيرية وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من أنه على الخياظ فلا يظهر لأن الخيط كالصبغ سائحاني قوله ( بالأجر ) الباء للسببية أو للتعليل قوله ( لتسليمه حكما ) لكون البيت في يده وهو كالتسليم الحقيقي فلا يملك الحبس بعده قوله ( فإن حبس ) أي فيما إذا كان الأجر حالا قوله ( لعدم التعدي ) فبقي أمانة كما كان وهذا علة لعدم الضمان وعلة عدم الأجر هلاك المعقود عليه قبل التسليم قوله ( ومن لا أثر لعمله ) إلا راد الآبق ابن كمال قوله ( كالحمال ) ضبطه بالحاء أولى من الجيم ليشمل الحمل على الظهر كما ذكره الإتقاني وأشار إليه الشارح قوله ( والملاح ) بالفتح والتشديد صاحب السفينة قوله ( لا لتحسينه ) وإلا كان ممن لعمله أثر لأن البياض كان مستترا وقد أظهره فكأنه أحدثه فله الحبس على الخلاف السابق قوله ( وسيجيء في بابه ) وذلك أنه لو مثليا وجب مثله وإن انقطع فقيمته يوم القضاء أو الغصب أو الانقاع على خلاف يأتي ولو قيميا فقيمته يوم غصبه إجماعا قوله ( أي بدلها ) تعميم ليشمل المثليات ح قوله ( بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ) هذا ظاهر إطلاق المتون وعليه الشروح فما في البحر و المنح عن الخلاصة من زيادة قوله ولا تعمل بيد غيرك فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لا قيد احترازي ليكون بدونه من الإطلاق تأمل قوله ( لا يستعمل غيره ) ولو غلامه أو أجيره قهستاني لأن المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنفعة بأن استأجر رجلا شهرا للخدمة لا يقوم غيره مقامه لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد زيلعي قال في العناية وفيه تأمل لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوز اه وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل اه وفي الخانية لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر اه وظاهر هذا مع التعليل المار أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس للثاني على رب المتاع شيء لعدم العقد بينهما أصلا وهل له على الدافع أجر المثل محل تردد فليراجع

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذكر الإتقاني عن شرح الطحاوي مثل ما في المستصفى وفسر التسليم بالتخلية بين المستأجر وبين اللبن قوله ( واشتراط الورق عليه يفسدها ) أما اشتراط الحبر فلا حموي قوله ( حبسها ) فعل ماض أو مصدر مبتدأ ثان وخبره محذوف أي له والجملة خبر من بقي هنا إشكال وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم كما مر فإذا حبس فلا تسليم فلا مطالبة ويمكن دفعه بأن قوله فيما مر له الطلب إذا فرغ وسلم مفهومه معطل بالمنطوق هنا سائحاني لكن يرد عليه أنه حينئذ لا فائدة لذكر التسليم وقد قالوا لا يجب الأجر إلا بالتسليم فلو هلك في يده قبله سقط لأنه لم يسلم المعقود عليه وهو أثر العمل بخلاف ما لا أثر له فإن الأجر يجب كما فرغ ولا يمكن حمله على الحبس بعد التسليم بمعنى أن له الاسترداد لقول الآتي فإن حبس فضاع فلا أجر مع أن بالتسليم وجب الأجر على أنه بعد التسليم الحكمي كعمله في بيت المستأجر ليس له الحبس كما سيذكره فكيف بعد الحقيقي والظاهر أن فائدته عدم الضمان فقط إذ لو لم يكن له الحبس لضمن بالضياع بعده فليتأمل قوله ( أصحهما الثاني ) وكذا صححه في غرر الأفكار و غاية البيان تبعا لقاضيخان قال في البحر وصحح النسفي في مستصفاه معزيا إلى الذخيرة الأول فاختلف التصحيح وينبغي ترجيحه وقد جزم به في الهداية بقوله وغسل الثوب نظير الحمل اه قوله ( والخياط والخفاف ) هذا ظاهر على القول بأن الخيط على رب الثوب في عرف صاحب الظهيرية وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من أنه على الخياظ فلا يظهر لأن الخيط كالصبغ سائحاني قوله ( بالأجر ) الباء للسببية أو للتعليل قوله ( لتسليمه حكما ) لكون البيت في يده وهو كالتسليم الحقيقي فلا يملك الحبس بعده قوله ( فإن حبس ) أي فيما إذا كان الأجر حالا قوله ( لعدم التعدي ) فبقي أمانة كما كان وهذا علة لعدم الضمان وعلة عدم الأجر هلاك المعقود عليه قبل التسليم قوله ( ومن لا أثر لعمله ) إلا راد الآبق ابن كمال قوله ( كالحمال ) ضبطه بالحاء أولى من الجيم ليشمل الحمل على الظهر كما ذكره الإتقاني وأشار إليه الشارح قوله ( والملاح ) بالفتح والتشديد صاحب السفينة قوله ( لا لتحسينه ) وإلا كان ممن لعمله أثر لأن البياض كان مستترا وقد أظهره فكأنه أحدثه فله الحبس على الخلاف السابق قوله ( وسيجيء في بابه ) وذلك أنه لو مثليا وجب مثله وإن انقطع فقيمته يوم القضاء أو الغصب أو الانقاع على خلاف يأتي ولو قيميا فقيمته يوم غصبه إجماعا قوله ( أي بدلها ) تعميم ليشمل المثليات ح قوله ( بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ) هذا ظاهر إطلاق المتون وعليه الشروح فما في البحر و المنح عن الخلاصة من زيادة قوله ولا تعمل بيد غيرك فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لا قيد احترازي ليكون بدونه من الإطلاق تأمل قوله ( لا يستعمل غيره ) ولو غلامه أو أجيره قهستاني لأن المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنفعة بأن استأجر رجلا شهرا للخدمة لا يقوم غيره مقامه لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد زيلعي قال في العناية وفيه تأمل لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوز اه وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل اه وفي الخانية لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر اه وظاهر هذا مع التعليل المار أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس للثاني على رب المتاع شيء لعدم العقد بينهما أصلا وهل له على الدافع أجر المثل محل تردد فليراجع

節 V06/P017–V06/P019İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P017–V06/P019)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بشرط وغيره ) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن الشرنبلالية أنها لو دفعته إلى خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الأجر إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح وكأن وجه ما هنا أن الإنسان عرضة للعوارض فربما يتعذر عليها إرضاع الصبي فيتضرر فكان الشرط لغوا تأمل قوله ( وإن أطلق ) بأن لم يقيده بيده وقال خط هذا الثوب لي أو اصبغه بدرهم مثلا لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره قهستاني ومنه ما سيذكره المصنف قوله ( أفاد بالاستئجار ) أي بقوله يستأجر غيره قوله قوله ( لأجنبي ) أي غير أجير ح قوله ( ضمن الأول ) أي إذا سرق بلا خلاف قهستاني قوله ( لا الثاني ) هذا عنده وعندهما له تضمين أيهما شاء خلاصة قوله ( ففرط ) أي تماهل ولم يعمل في تلك المدة ولم يقصر في حفظه قوله ( لا يضمن ) كأنه لأن اليوم مثلا يذكر للاستعجال ط قوله ( وأجاب شمس الأئمة ) ظاهره هذا الصنيع أن المعتمد الأول لانفراد شمس الأئمة بهذا الجواب ط قلت في جامع الفصولين واستفتيت أئمة بخاري عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ونقل مثله عن الذخيرة ثم نقل عن فتاوى الديناري ولو اختلفا ينبغي أن يصدق القصار لأنه ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه ثم لو شرط وقصره بعد أيام ينبغي أن لا يجب الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب ضمانه لو هلك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء به مقصورا بعد جحوده اه قوله ( إطلاق ) أي حكمه حكم الإطلاق ح قوله ( فمات بعضهم الخ ) فلو ماتوا جميعا لا أجر أصلا لأن المعقود عليه المجيء بهم ولم ويجد رملي قوله ( فله أجره بحسابه ) أي أجر المجيء وأما أجر الذهاب فبكماله مقدسي عن الكفاية سائحاني قلت وقال في المعراج بعد نقله عبارة الهداية وهي استأجره ليذهب إلى البصرة فيأتي بعياله إلخ هذا اختيار الهندواني وعن الفضلي استؤجر في المصر ليحمل الحنطة من القرية فذهب فلم يجد الحنطة فعاد إن كان قال استأجرتك حتى تحمل من القرية لا يجب شيء لأن في الأول العقد على شيئين الذهاب إلى القرية والحمل منها وفي الثاني شرط الحمل ولم يوجد فلا يجب شيء كذا في الذخيرة و جامع التمرتاشي اه ومثله في التبيين عن النهاية وظاهر المتون اختيار قول الهنداوني ولينظر ما الفرق بين القولين على عبارة الهداية فإن فيها الاستئجار على شيئين نعم هو على عبارة المصنف كالكنز ظاهر ولعل التصريح بالذهاب غير قيد فيظهر الفرق ويؤيده ما في التاترخانية استأجره ليحمل له كذا من المطمورة فذهب فلم يجد المطمورة استحق نصف الأجر اه وعليه فلو مات كل العيال وجب أجر الذهاب وهو مخالف لما قدمناه عن الرملي فتأمل قوله ( أي للعاقدين ) أو ذكر عددهم للأجير شرنبلالية قوله ( أي له كل الأجر ) في القهستاني فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل اه وإن حمل الكل هنا على كل أجر المثل زال التنافي ط قوله ( إن كانت المؤنة تقل إلخ ) تقييد لقول المصنف فله أجره بحسابه وهو منقول عن الإمام الهندواني قوله ( وإلا فكله ) كما لو كان الفائت صغيرا أو كان ذلك في استئجار السفينة لأنه لا يظهر التفاوت فيها بنقصان عدد ولو من الكبار وهذا إذا كان الاستئجار على أن يحملهم فلو على مصاحبتهم والحمل على المرسل أو كان المحل قريبا وهم مشاة أو بعيدا ولهم قدرة على المشي يلزمه الكل لأن مصاحبة جماعة لا تنقص بنقص فرد أو فردين إلا أن يكونوا أرقاء فحفظ البعض منهم أخف من حفظ الكل حموي بحثا ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بشرط وغيره ) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن الشرنبلالية أنها لو دفعته إلى خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الأجر إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح وكأن وجه ما هنا أن الإنسان عرضة للعوارض فربما يتعذر عليها إرضاع الصبي فيتضرر فكان الشرط لغوا تأمل قوله ( وإن أطلق ) بأن لم يقيده بيده وقال خط هذا الثوب لي أو اصبغه بدرهم مثلا لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره قهستاني ومنه ما سيذكره المصنف قوله ( أفاد بالاستئجار ) أي بقوله يستأجر غيره قوله قوله ( لأجنبي ) أي غير أجير ح قوله ( ضمن الأول ) أي إذا سرق بلا خلاف قهستاني قوله ( لا الثاني ) هذا عنده وعندهما له تضمين أيهما شاء خلاصة قوله ( ففرط ) أي تماهل ولم يعمل في تلك المدة ولم يقصر في حفظه قوله ( لا يضمن ) كأنه لأن اليوم مثلا يذكر للاستعجال ط قوله ( وأجاب شمس الأئمة ) ظاهره هذا الصنيع أن المعتمد الأول لانفراد شمس الأئمة بهذا الجواب ط قلت في جامع الفصولين واستفتيت أئمة بخاري عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ونقل مثله عن الذخيرة ثم نقل عن فتاوى الديناري ولو اختلفا ينبغي أن يصدق القصار لأنه ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه ثم لو شرط وقصره بعد أيام ينبغي أن لا يجب الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب ضمانه لو هلك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء به مقصورا بعد جحوده اه قوله ( إطلاق ) أي حكمه حكم الإطلاق ح قوله ( فمات بعضهم الخ ) فلو ماتوا جميعا لا أجر أصلا لأن المعقود عليه المجيء بهم ولم ويجد رملي قوله ( فله أجره بحسابه ) أي أجر المجيء وأما أجر الذهاب فبكماله مقدسي عن الكفاية سائحاني قلت وقال في المعراج بعد نقله عبارة الهداية وهي استأجره ليذهب إلى البصرة فيأتي بعياله إلخ هذا اختيار الهندواني وعن الفضلي استؤجر في المصر ليحمل الحنطة من القرية فذهب فلم يجد الحنطة فعاد إن كان قال استأجرتك حتى تحمل من القرية لا يجب شيء لأن في الأول العقد على شيئين الذهاب إلى القرية والحمل منها وفي الثاني شرط الحمل ولم يوجد فلا يجب شيء كذا في الذخيرة و جامع التمرتاشي اه ومثله في التبيين عن النهاية وظاهر المتون اختيار قول الهنداوني ولينظر ما الفرق بين القولين على عبارة الهداية فإن فيها الاستئجار على شيئين نعم هو على عبارة المصنف كالكنز ظاهر ولعل التصريح بالذهاب غير قيد فيظهر الفرق ويؤيده ما في التاترخانية استأجره ليحمل له كذا من المطمورة فذهب فلم يجد المطمورة استحق نصف الأجر اه وعليه فلو مات كل العيال وجب أجر الذهاب وهو مخالف لما قدمناه عن الرملي فتأمل قوله ( أي للعاقدين ) أو ذكر عددهم للأجير شرنبلالية قوله ( أي له كل الأجر ) في القهستاني فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل اه وإن حمل الكل هنا على كل أجر المثل زال التنافي ط قوله ( إن كانت المؤنة تقل إلخ ) تقييد لقول المصنف فله أجره بحسابه وهو منقول عن الإمام الهندواني قوله ( وإلا فكله ) كما لو كان الفائت صغيرا أو كان ذلك في استئجار السفينة لأنه لا يظهر التفاوت فيها بنقصان عدد ولو من الكبار وهذا إذا كان الاستئجار على أن يحملهم فلو على مصاحبتهم والحمل على المرسل أو كان المحل قريبا وهم مشاة أو بعيدا ولهم قدرة على المشي يلزمه الكل لأن مصاحبة جماعة لا تنقص بنقص فرد أو فردين إلا أن يكونوا أرقاء فحفظ البعض منهم أخف من حفظ الكل حموي بحثا ط

節 V06/P019–V06/P020İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P019–V06/P020)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لإيصال قط ) بالكسر والتشديد والمراد لإيصال شيء مما ليس له مؤنة وقوله أو زاد أي مما له مؤنة قوله قوله ( لا شيء له ) أي من أجرة الذهاب والمجيء للزاد بلا خلاف وللكتاب عندهما وأما عند محمد فأجرة الذهاب واجبة سواء شرط المجيء بالجواب أم لا كما في النهاية وغيرها فمن الظن أنه لا بد من التقييد بالمجيء بالجواب حتى يتأتى خلاف محمد وإن لم يقيد به ينبغي أن يكون له تمام الأجرة عند محمد قهستاني أقول نعم لكن التقييد به كما وقع في الجامع الصغير و الهداية و الكنز لازم بالنظر للمسألة الآتية عن الدرر كما سيظهر ومبنى الخلاف بين محمد وشيخيه أن الأجر مقابل عنده بقطع المسافة لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب بخلاف حمل الطعام فإنه مقابل فيه بالحمل لما فيه من المؤنة دون قطع المسافة وعندهما مقابل بالنقل فيهما لأنه وسيلة إلى المقصود وهو وضع الطعام هناك وعلم ما في الكتاب فإذا رده فقد نقص المعقود عليه قوله ( ويدعو فلانا ) صورها قاضيخان في تبليغ الرسالة وفرق بينها وبين مسألة إيصال الكتاب بأن الرسالة قد تكون سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليها غيره أما الكتاب فمختوم فلو تركه مختوما لا يطع عليه غيره اه وجزم الحلواني بأن ا لكتاب والرسالة سواء في الحكم وجعل الشارح دعاءه كالرسالة ط قلت أي لأنه من أفرادها تأمل وقد ذكر الشراح أنه لو وجده ولم يبلغه الرسالة ورجع له الأجر بالإجماع أيضا ووجهه كما في الزيلعي عن المحيط أن الأجر بقطع المسافة لأنه في وسعه وأما الإسماع فليس في وسعه فلا يقابله الأجر فليتأمل قوله ( وجب الأجر بالذهاب ) أي إجماعا كما ذكره الإتقاني وغيره قوله ( وهو نصف الأجر المسمى ) اعترضه في العزمية بأنه غلط فاحش فإن كون أجر الذهاب وأجر الإتيان سواء على سبيل المناصفة مما لا يكاد يتفق ولم نجد هذه العبارة في كلام غيره قوله ( ولكن تعقبه المحشون الخ ) كالواني والشرنبلالي قال في الشرنبلالية فيه نظر بل له الأجر كاملا إذ المعقود عليه الإيصال لا غير وقد وجد فما وجه التنصيف على أن المتن صادق بوجوب تمام الأجر والمسألة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال ورد الجواب معا اه قوله ( عن النهاية ) وصرح به في غيرها قوله ( فليكن التوفيق ) لكن هذا لا يدفع الاعتراض على صاحب الدرر حيث لم يقيد برد الجواب أولا وقيد بنصف الأجر ثانيا قوله ( واختلف فيما لو مزقه ) قال في الخانية له الأجر في قولهم إذ لم ينقض عمله وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب الأجر لأنه إذا تركه ثمة ينتفع به وارث المكتوب إليه فيحصل الغرض بخلاف التمزيق اه ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصاله فله أجر الذهاب وإن كان قبله فلا أجر له فيحرر ط قلت وقول الخانية له الأجر أي أجر الذهاب كما تفيده عبارة القهستاني وهو ظاهر وهذا إن شرط المجيء بالجواب ولينظر فيما لو مزقه المكتوب إليه أو لم يدفع له الجواب وكان شرط المجيء بالجواب هل له نصف الأجر أم كله لأن إخباره بما صنع جواب معنى فليحرر قوله ( بغير أجر المثل ) الأولى بدون أجر المثل لأن الغير صادق بالأكثر وإن كان المقام يعين المراد ط قوله ( كما غلط فيه بعضهم ) قال في البحر وقد وقعت عبارة في الخلاصة أوهمت أن الناظر يضمن تمام أجر المثل فقال متولي الوقف آجر بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل اه وقد رده الشيخ قاسم في فتاواه بأن الضمير يرجع إلى المستأجر يدل عليه ما ذكره في تلخيص الفتاوى الكبرى يلزم مستأجرها إتمام أجر المثل عند بعض علمائنا وعليه الفتوى اه وفي الذخيرة لو يسلمها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ اه ملخصا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لإيصال قط ) بالكسر والتشديد والمراد لإيصال شيء مما ليس له مؤنة وقوله أو زاد أي مما له مؤنة قوله قوله ( لا شيء له ) أي من أجرة الذهاب والمجيء للزاد بلا خلاف وللكتاب عندهما وأما عند محمد فأجرة الذهاب واجبة سواء شرط المجيء بالجواب أم لا كما في النهاية وغيرها فمن الظن أنه لا بد من التقييد بالمجيء بالجواب حتى يتأتى خلاف محمد وإن لم يقيد به ينبغي أن يكون له تمام الأجرة عند محمد قهستاني أقول نعم لكن التقييد به كما وقع في الجامع الصغير و الهداية و الكنز لازم بالنظر للمسألة الآتية عن الدرر كما سيظهر ومبنى الخلاف بين محمد وشيخيه أن الأجر مقابل عنده بقطع المسافة لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب بخلاف حمل الطعام فإنه مقابل فيه بالحمل لما فيه من المؤنة دون قطع المسافة وعندهما مقابل بالنقل فيهما لأنه وسيلة إلى المقصود وهو وضع الطعام هناك وعلم ما في الكتاب فإذا رده فقد نقص المعقود عليه قوله ( ويدعو فلانا ) صورها قاضيخان في تبليغ الرسالة وفرق بينها وبين مسألة إيصال الكتاب بأن الرسالة قد تكون سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليها غيره أما الكتاب فمختوم فلو تركه مختوما لا يطع عليه غيره اه وجزم الحلواني بأن ا لكتاب والرسالة سواء في الحكم وجعل الشارح دعاءه كالرسالة ط قلت أي لأنه من أفرادها تأمل وقد ذكر الشراح أنه لو وجده ولم يبلغه الرسالة ورجع له الأجر بالإجماع أيضا ووجهه كما في الزيلعي عن المحيط أن الأجر بقطع المسافة لأنه في وسعه وأما الإسماع فليس في وسعه فلا يقابله الأجر فليتأمل قوله ( وجب الأجر بالذهاب ) أي إجماعا كما ذكره الإتقاني وغيره قوله ( وهو نصف الأجر المسمى ) اعترضه في العزمية بأنه غلط فاحش فإن كون أجر الذهاب وأجر الإتيان سواء على سبيل المناصفة مما لا يكاد يتفق ولم نجد هذه العبارة في كلام غيره قوله ( ولكن تعقبه المحشون الخ ) كالواني والشرنبلالي قال في الشرنبلالية فيه نظر بل له الأجر كاملا إذ المعقود عليه الإيصال لا غير وقد وجد فما وجه التنصيف على أن المتن صادق بوجوب تمام الأجر والمسألة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال ورد الجواب معا اه قوله ( عن النهاية ) وصرح به في غيرها قوله ( فليكن التوفيق ) لكن هذا لا يدفع الاعتراض على صاحب الدرر حيث لم يقيد برد الجواب أولا وقيد بنصف الأجر ثانيا قوله ( واختلف فيما لو مزقه ) قال في الخانية له الأجر في قولهم إذ لم ينقض عمله وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب الأجر لأنه إذا تركه ثمة ينتفع به وارث المكتوب إليه فيحصل الغرض بخلاف التمزيق اه ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصاله فله أجر الذهاب وإن كان قبله فلا أجر له فيحرر ط قلت وقول الخانية له الأجر أي أجر الذهاب كما تفيده عبارة القهستاني وهو ظاهر وهذا إن شرط المجيء بالجواب ولينظر فيما لو مزقه المكتوب إليه أو لم يدفع له الجواب وكان شرط المجيء بالجواب هل له نصف الأجر أم كله لأن إخباره بما صنع جواب معنى فليحرر قوله ( بغير أجر المثل ) الأولى بدون أجر المثل لأن الغير صادق بالأكثر وإن كان المقام يعين المراد ط قوله ( كما غلط فيه بعضهم ) قال في البحر وقد وقعت عبارة في الخلاصة أوهمت أن الناظر يضمن تمام أجر المثل فقال متولي الوقف آجر بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل اه وقد رده الشيخ قاسم في فتاواه بأن الضمير يرجع إلى المستأجر يدل عليه ما ذكره في تلخيص الفتاوى الكبرى يلزم مستأجرها إتمام أجر المثل عند بعض علمائنا وعليه الفتوى اه وفي الذخيرة لو يسلمها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ اه ملخصا

節 V06/P020–V06/P021İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P020–V06/P021)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وكذا حكم وصي وأب ) أي إذا آجرا عقار الصغير بدون أجر المثل وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه تمام الأجر ط قوله ( في غصب عقار الوقف ) قال في قوله ( الولوالجية ) الفتوى في غصب العقار والموقوف بالضمان نظرا للوقف متى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى تكون على سبيل الوقف الأول ذكره في شرح تنوير الأذهان ط قوله ( وغصب منافعه ) قال في جامع الفصولين شرى دارا ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل صيانة لمالهما اه ومقابل المفتى به ما صححه في العمدة أنه لا تضمن منافعه وتبعه في القنية ملخصا قوله ( عند الزيادة الفاحشة ) أي زيادة أجر المثل من غير تعنت كما يأتي قريبا ط قوله ( وصيانة لحق الله تعالى ) لأن الوقف حبس العين والتصدق بمنفعته لوجهه تعالى قوله قوله ( حتى فسخ العقد ) أي بسبب الموت وفي بعض النسخ متى بدل حتى ولو قال فانفسخ لكان أولى قوله ( لو العين في يده ) أي لو العين المؤجرة مقبوضة في يد المستأجر قال في جامع الفصولين استأجر بيتا إجارة فاسدة وعجل الأجر ولم يقبض البيت حتى مات المؤجر أو انقضت المدة فأراد حبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس بأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر اه يعني إذا مات المؤجر وعليه ديوان لغير المستأجر فبيعت الدار فالمستأجر أحق بالثمن من سائر الغرماء إن كان الثمن قدر الأجرة المعجلة وإن زاد فالزائد للغرماء أبو السعود على الأشباه قوله ( بأقل من قيمته ومن الدين ) تركيب فاسد وصوابه بالأقل من قيمته ومن الدين فتكون من بيانية لا تفصيلية ح أي لاقتضائه أن المضمون شيء هو أقل منهما وهو غيرهما مع أنه واحد منهما وهو الأقل تأمل قوله ( تصح ) أي إن كانت من خلاف جنس ما استأجره فلو من جنسه فلا بخلاف الزيادة من جانب المؤجر فتجوز مطلقا ط عن الهندية ملخصا قوله ( وبعدها ) صوابه لا بعدها كما هو في الأشباه و المنح لأن محل العقد قد فات والمراد بعد مضي كلها أما إذا مضى بعضها فقال في خزانة الأكمل لو استأجر دارا شهرين أو دابة ليركبها فرسخين فلما سكن فيها شهرا أو سافر فرسخا زاد في الأجرة فالقياس أن تعتبرالزيادة لما بقي ومحمد استحسن وجعلها موزعة لما مضى ولما بقي أبو السعود عن البيري قوله ( ولو ليتيم ) عبارة الأشباه وهو شامل لمال اليتيم بعمومه قال الحموي سوى في الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال ولو أجر مشرف حر الوقف أو وصي اليتيم منزلا بدون أجر المثل قال ابن الفضل ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا وذكر الخصاف لا يكون غاصبا ويلزمه أجر المثل وصرح في الجوهرة بأن أرض اليتيم كالوقف اه أقول وكذا ذكره الشارح قبل أسطر لكنه غير ما نحن فيه كما لا يخفى على النبيه فافهم فإن ما استشهد به فيما لو آجر بدون أجر المثل وكلامنا في الزيادة عليه بعد العقد والفرق مثل الصبح قوله ( لم تقبل ) قال في الأشباه مطلقا اه أي قبل المدة وبعدها قوله ( كما لو رخصت ) أي الأجرة بعد العقد فلا يفسخ لأن المستأجر رضي بذلك قوله ( فإن الإجارة فاسدة الخ ) سيأتي آخر السوادة لو آجرها بما لا يتغابن الناس فيه تكون فاسدة فيؤجرها صحيحة من الأول أو من غيره بأجر المثل الخ وهو صريح في أنه لو كان الفساد بسبب الغبن الفاحش لا يلزم عرضها على الأول وفي العمادية خلافه لكن ذكر في حاشية الأشباه أن الذي في عامة الكتب هو الأول قوله ( لكن الأصل صحتها بأجر المثل ) كذا في الأشباه وفي بعض النسخ لكن الأصح الخ

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وكذا حكم وصي وأب ) أي إذا آجرا عقار الصغير بدون أجر المثل وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه تمام الأجر ط قوله ( في غصب عقار الوقف ) قال في قوله ( الولوالجية ) الفتوى في غصب العقار والموقوف بالضمان نظرا للوقف متى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى تكون على سبيل الوقف الأول ذكره في شرح تنوير الأذهان ط قوله ( وغصب منافعه ) قال في جامع الفصولين شرى دارا ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل صيانة لمالهما اه ومقابل المفتى به ما صححه في العمدة أنه لا تضمن منافعه وتبعه في القنية ملخصا قوله ( عند الزيادة الفاحشة ) أي زيادة أجر المثل من غير تعنت كما يأتي قريبا ط قوله ( وصيانة لحق الله تعالى ) لأن الوقف حبس العين والتصدق بمنفعته لوجهه تعالى قوله قوله ( حتى فسخ العقد ) أي بسبب الموت وفي بعض النسخ متى بدل حتى ولو قال فانفسخ لكان أولى قوله ( لو العين في يده ) أي لو العين المؤجرة مقبوضة في يد المستأجر قال في جامع الفصولين استأجر بيتا إجارة فاسدة وعجل الأجر ولم يقبض البيت حتى مات المؤجر أو انقضت المدة فأراد حبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس بأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر اه يعني إذا مات المؤجر وعليه ديوان لغير المستأجر فبيعت الدار فالمستأجر أحق بالثمن من سائر الغرماء إن كان الثمن قدر الأجرة المعجلة وإن زاد فالزائد للغرماء أبو السعود على الأشباه قوله ( بأقل من قيمته ومن الدين ) تركيب فاسد وصوابه بالأقل من قيمته ومن الدين فتكون من بيانية لا تفصيلية ح أي لاقتضائه أن المضمون شيء هو أقل منهما وهو غيرهما مع أنه واحد منهما وهو الأقل تأمل قوله ( تصح ) أي إن كانت من خلاف جنس ما استأجره فلو من جنسه فلا بخلاف الزيادة من جانب المؤجر فتجوز مطلقا ط عن الهندية ملخصا قوله ( وبعدها ) صوابه لا بعدها كما هو في الأشباه و المنح لأن محل العقد قد فات والمراد بعد مضي كلها أما إذا مضى بعضها فقال في خزانة الأكمل لو استأجر دارا شهرين أو دابة ليركبها فرسخين فلما سكن فيها شهرا أو سافر فرسخا زاد في الأجرة فالقياس أن تعتبرالزيادة لما بقي ومحمد استحسن وجعلها موزعة لما مضى ولما بقي أبو السعود عن البيري قوله ( ولو ليتيم ) عبارة الأشباه وهو شامل لمال اليتيم بعمومه قال الحموي سوى في الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال ولو أجر مشرف حر الوقف أو وصي اليتيم منزلا بدون أجر المثل قال ابن الفضل ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا وذكر الخصاف لا يكون غاصبا ويلزمه أجر المثل وصرح في الجوهرة بأن أرض اليتيم كالوقف اه أقول وكذا ذكره الشارح قبل أسطر لكنه غير ما نحن فيه كما لا يخفى على النبيه فافهم فإن ما استشهد به فيما لو آجر بدون أجر المثل وكلامنا في الزيادة عليه بعد العقد والفرق مثل الصبح قوله ( لم تقبل ) قال في الأشباه مطلقا اه أي قبل المدة وبعدها قوله ( كما لو رخصت ) أي الأجرة بعد العقد فلا يفسخ لأن المستأجر رضي بذلك قوله ( فإن الإجارة فاسدة الخ ) سيأتي آخر السوادة لو آجرها بما لا يتغابن الناس فيه تكون فاسدة فيؤجرها صحيحة من الأول أو من غيره بأجر المثل الخ وهو صريح في أنه لو كان الفساد بسبب الغبن الفاحش لا يلزم عرضها على الأول وفي العمادية خلافه لكن ذكر في حاشية الأشباه أن الذي في عامة الكتب هو الأول قوله ( لكن الأصل صحتها بأجر المثل ) كذا في الأشباه وفي بعض النسخ لكن الأصح الخ

節 V06/P021–V06/P022İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P021–V06/P022)
Orijinal Metin (AR)

ومعنى الاستدراك أن الكلام في الزيادة على المستأجر في الوقف وأن قوله فإن الإجارة فاسدة الخ كلام مجمل لاحتمال أن المراد فسادها بسبب كون الأجرة عند العقد بدون أجر المثل فإذا ادعى فسادها بذلك آجرها الناظر بلا عرض على الأول لأنه لا حق له فاستدرك عليه بأن المقام يحتاج إلى التفصيل وهو أن الأصل صحتها بأجر المثل فمجرد دعوى الزيادة لا يقبل بل إن أخبر القاضي واحد بذلك يقبل إلى آخر ما قرره الشارح وقد اضطربت آراء محشي الأشباه وغيرهم في تقرير هذه العبارة وهذا ما ظهر لي فليتأمل ثم رأيت في أنفع الوسائل قرر كلامه كذلك وعليه فكان المناسب أن يأتي بافاء التفريعية بدل الواو في قوله ولو ادعى قوله ( بغبن فاحش ) هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في التفسير المختار وتمامه في رسالة العلامة قنلي زاده قوله ( فإن أخبر الخ ) يعني أن القاضي لا يقبل قول ذلك المدعي لأنه متهم بإرادة استئجارها لو أجنبيا أو باستخلاصها وإيجارها لغير الأول لو هو العاقد ومع أن الأصل في العقود الصحة قوله ( ذو خبرة ) أفاد أن الواحد يكفي وهذا عندهما خلافا لمحمد أشباه قوله ( وإن شهدوا الخ ) وصل بما قبله وسيأتي عن الحانوتي آخر السوادة ما يخالفه إلا أن يراد الشهادة بدون اتصال القضاء ممن يرى ذلك ويأتي تمام بيانه هناك قوله ( وإلا ) أي وإن لم يخبر ذو خبرة أنها وقعت بغبن فاحش ففيه تفصيل وهذا في المعنى مقابل لقوله فإن الإجارة فاسدة لأنها حينئذ صحيحة فقد استوفى الكلام على القسمين قوله ( إضرارا وتعنتا ) فسر ذلك ابن نجيم في فتاواه بالزيادة التي لا يقبلها إلا واحد أو اثنان اه وفي الينابيع زاد بعض الناس في أجرتها لم يلتفت إليه لعله متعنت اه ط قوله ( وإن كانت الزيادة أجر المثل ) عبارة الأشباه لزيادة باللام وهي كذلك في بعض النسخ والمراد أن تزيد الأجرة في نفسها لغلو سعرها عند الكل أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس في استئجاره فلا كما في شرح المجمع للعيني حموي ومثله في شرح ابن مالك أقول وهو غير مغفول إذ لو كانت الأجرة حنطة مثلا وزادت قيمتها أثناء المدة كما مثل به ابن ملك فما وجه نقض الإجارة بل المراد أن تزيد أجرة المثل بزيادة الرغبات كما وقع في عبارات مشايخ المذهب وفي حاشية الأشباه لأبي السعود عن العلامة البيري ما حاصله أنه لا تعتبر زيادة السعر في نفس الأجرة فإنه لا فائدة ولا مصلحة في النقض للوقف ولا للمستحقين كما أفاده العلامة الطرابلسي في فتاواه ورد به ما في شرح المجمع وجعله من المواضع المنتقدة عليه اه مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثل بقي شيء يجب التنبيه عليه وهو ما المراد بزيادة أجر المثل فنقول وقعت الزيادة في أغلب كلامهم مطلقة فقالوا إذا زادت بزيادة الرغبات ووقع في عبارة الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة قال في وقف البحر وتقييده بالفاحشة يدل على عدم نقضها باليسير ولعل المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها كما في طرف النقصان فإنه جائز عن أجر المثل إن كان يسيرا والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة وهذا قيد حسن يجب حفظه فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فإنهالا تنقض كما لو آجرها المتولي بتسعة فلأنها لا تنقض بخلاف الدرهمين في الطرفين اه أقول لكن صرح في الحاوي الحصيري كما نقله عن البيري وغيره أن الزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي أجر به أولا اه ونقله العلامة قنلي زاده ثم قال ولم نره لغيره والحق أن ما لا يتغابن فيه فو زيادة فاحشة نصفا كانت أو ربعا وقال في موضع آخر وهل هما روايتان أو مراد العامة أيضا ما ذكره الحصيري لم يحرره أحد قبلنا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومعنى الاستدراك أن الكلام في الزيادة على المستأجر في الوقف وأن قوله فإن الإجارة فاسدة الخ كلام مجمل لاحتمال أن المراد فسادها بسبب كون الأجرة عند العقد بدون أجر المثل فإذا ادعى فسادها بذلك آجرها الناظر بلا عرض على الأول لأنه لا حق له فاستدرك عليه بأن المقام يحتاج إلى التفصيل وهو أن الأصل صحتها بأجر المثل فمجرد دعوى الزيادة لا يقبل بل إن أخبر القاضي واحد بذلك يقبل إلى آخر ما قرره الشارح وقد اضطربت آراء محشي الأشباه وغيرهم في تقرير هذه العبارة وهذا ما ظهر لي فليتأمل ثم رأيت في أنفع الوسائل قرر كلامه كذلك وعليه فكان المناسب أن يأتي بافاء التفريعية بدل الواو في قوله ولو ادعى قوله ( بغبن فاحش ) هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في التفسير المختار وتمامه في رسالة العلامة قنلي زاده قوله ( فإن أخبر الخ ) يعني أن القاضي لا يقبل قول ذلك المدعي لأنه متهم بإرادة استئجارها لو أجنبيا أو باستخلاصها وإيجارها لغير الأول لو هو العاقد ومع أن الأصل في العقود الصحة قوله ( ذو خبرة ) أفاد أن الواحد يكفي وهذا عندهما خلافا لمحمد أشباه قوله ( وإن شهدوا الخ ) وصل بما قبله وسيأتي عن الحانوتي آخر السوادة ما يخالفه إلا أن يراد الشهادة بدون اتصال القضاء ممن يرى ذلك ويأتي تمام بيانه هناك قوله ( وإلا ) أي وإن لم يخبر ذو خبرة أنها وقعت بغبن فاحش ففيه تفصيل وهذا في المعنى مقابل لقوله فإن الإجارة فاسدة لأنها حينئذ صحيحة فقد استوفى الكلام على القسمين قوله ( إضرارا وتعنتا ) فسر ذلك ابن نجيم في فتاواه بالزيادة التي لا يقبلها إلا واحد أو اثنان اه وفي الينابيع زاد بعض الناس في أجرتها لم يلتفت إليه لعله متعنت اه ط قوله ( وإن كانت الزيادة أجر المثل ) عبارة الأشباه لزيادة باللام وهي كذلك في بعض النسخ والمراد أن تزيد الأجرة في نفسها لغلو سعرها عند الكل أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس في استئجاره فلا كما في شرح المجمع للعيني حموي ومثله في شرح ابن مالك أقول وهو غير مغفول إذ لو كانت الأجرة حنطة مثلا وزادت قيمتها أثناء المدة كما مثل به ابن ملك فما وجه نقض الإجارة بل المراد أن تزيد أجرة المثل بزيادة الرغبات كما وقع في عبارات مشايخ المذهب وفي حاشية الأشباه لأبي السعود عن العلامة البيري ما حاصله أنه لا تعتبر زيادة السعر في نفس الأجرة فإنه لا فائدة ولا مصلحة في النقض للوقف ولا للمستحقين كما أفاده العلامة الطرابلسي في فتاواه ورد به ما في شرح المجمع وجعله من المواضع المنتقدة عليه اه مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثل بقي شيء يجب التنبيه عليه وهو ما المراد بزيادة أجر المثل فنقول وقعت الزيادة في أغلب كلامهم مطلقة فقالوا إذا زادت بزيادة الرغبات ووقع في عبارة الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة قال في وقف البحر وتقييده بالفاحشة يدل على عدم نقضها باليسير ولعل المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها كما في طرف النقصان فإنه جائز عن أجر المثل إن كان يسيرا والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة وهذا قيد حسن يجب حفظه فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فإنهالا تنقض كما لو آجرها المتولي بتسعة فلأنها لا تنقض بخلاف الدرهمين في الطرفين اه أقول لكن صرح في الحاوي الحصيري كما نقله عن البيري وغيره أن الزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي أجر به أولا اه ونقله العلامة قنلي زاده ثم قال ولم نره لغيره والحق أن ما لا يتغابن فيه فو زيادة فاحشة نصفا كانت أو ربعا وقال في موضع آخر وهل هما روايتان أو مراد العامة أيضا ما ذكره الحصيري لم يحرره أحد قبلنا

節 V06/P022–V06/P023İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P022–V06/P023)
Orijinal Metin (AR)

أقول وكلامه الثاني أقبل فإن الحكم عليه بالبطلان لا بد له من برهان على أن الأصل عدم تعدد الرواية فيحمل كلام العامة عليه ما لم يوجد نقل بخلافه صريحا فيضطر إلى جعلهما روايتين وقد أقر العلامة البيري وغيره ما ذكره الإمام الحصيري وتبعه في الحامدية فاحفظ هذه الفائدة السنية قوله ( فيفسخها المتولي الخ ) قال العلامة قنلي زاده وهل المراد أنه يفسخها القاضي أو المتولي ويحكم به القاضي لم يحرره المتقدمون وإنما تعرض له صاحب أنفع الوسائل وجزم بالثاني وإنما يفسخ القاضي إذا امتنع الناظر عنه اه أقول والقول بالفسخ هو إحدى الروايتين وسيأتي أه المفتى به ثم اعلم أن الشارح قد أطلق الفسخ هنا مع أنه قد فصل بعده وحاصل التفصيل أن ما وقعت عليه الإجارة لا يخلو إما أن يكون أرضا فارغة وقت الزيادة عن ملك المستأجر كالدار والحانوت والأرض السليخة أو مشغولة به كما لو زرعها أو بنى فيها أو غرس ففي الوجه الأول يفسخها المتولي ويؤجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة العارضة بعد ثبوتها وفي الثاني إن كان زرعها في المدة لا تؤجر لغيره وإن فرغت المدة ما لم يستحصد الزرع بل تضم عليه الزيادة من وقتها إلى أن يستحصد لأن شغلها بملكه مانع من صحة إيجارها لغيره كما يأتي وإن كان بنى فيها أو غرس فإن فرغت المدة كما لو استأجرها مشاهرة وفرغ الشهر فسخها وآجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره ما قلنا من أن شغلها بملكه مانع بل تضم عليه الزيادة كما مر في المزروعة لكن هنا تبقى إلى انتهاء العقد فقط إذ لا نهاية معلومة للبناء والغرس بخلاف الزرع هذا خلاصة ما ذكره الشارح تبعا للأشباه وهو مأخوذ من أنفع الوسائل عن البدائع وغيرها صريحا ودلالة ثم لا يخفى أن ضم الزيادة عليه إنما هو حيث رضي به وإلا يؤمر بالقلع إن لم يضر بالوقف وتؤجر لغيره صيانة للوقف وهذا كله إذا زادت أجرة الأرض في نفسها لا بسبب بنائه مثلا وإلا فلا تضم عليه الزيادة أصلا لأن الزيادة حصلت من ملكه كما هو ظاهر قوله ( ثم يؤجرها ممن زاد ) الأولى حذفه ليتأتى التفصيل المذكور بعده كما فعل صاحب البحر في الوقف وإن عبر في الأشباه كما هنا قوله ( عرضها على المستأجر ) ولا يعرض في الفاسدة وقيل يعرض فيها أيضا ط قوله ( فقط ) أي لا من أول المدة أشباه بل الواجب من أولها إلى وقت الفسخ الأجر المسمى قوله ( عليه ) أي على المنكر لتثبت الزيادة لأن القول قوله والبينة على المدعي والأصل بقاء ما كان على ما كان حموي والظاهر أن هذا على قول محمد لما مر أن الواحد يكفي عندهما تأمل قوله ( لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع ) أي إن كان مزروعا بحق فلو لم يكن بحق كالغاصب والمستأجر إجارة فاسدة لا يمنع صحة الإجارة كما في الظهيرية و السراجية لكونه لا يمنع التسليم بحر وسيذكره الشارح ويأتي متنا بعد ورقة قوله ( من وقتها ) أي وقت الزيادة ووجب لما مضى قبلها من المسمى بحسابه كما في البحر قوله ( فإن كان استأجرها مشاهرة ) في هذا التعبير مسامحة لأن هذا مقابل قوله الآتي وإن كانت المدة باقية الخ فكان المناسب أن يقول فإن كانت المدة قد فرغت فإنها تؤجر لغيره إن لم يقبلها أي الزيادة لكن لما كان الشهر مدة قليلة صار كأن المدة قد فرغت فإنه إذا استأجرها مشاهرة كل شهر بكذا صح في واحد وفسد في الباقي على ما يأتي بيانه في الباب الآتي قوله ( والبناء يتملكه الناظر بقيمته ) أي جبرا على المستأجر إن ضر قلعه بالأرض كما يأتي بيانه قريبا قوله ( مستحق القلع ) سيأتي بيانه في الباب الآتي قوله ( للوقف ) متعلق بقوله يتملكه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول وكلامه الثاني أقبل فإن الحكم عليه بالبطلان لا بد له من برهان على أن الأصل عدم تعدد الرواية فيحمل كلام العامة عليه ما لم يوجد نقل بخلافه صريحا فيضطر إلى جعلهما روايتين وقد أقر العلامة البيري وغيره ما ذكره الإمام الحصيري وتبعه في الحامدية فاحفظ هذه الفائدة السنية قوله ( فيفسخها المتولي الخ ) قال العلامة قنلي زاده وهل المراد أنه يفسخها القاضي أو المتولي ويحكم به القاضي لم يحرره المتقدمون وإنما تعرض له صاحب أنفع الوسائل وجزم بالثاني وإنما يفسخ القاضي إذا امتنع الناظر عنه اه أقول والقول بالفسخ هو إحدى الروايتين وسيأتي أه المفتى به ثم اعلم أن الشارح قد أطلق الفسخ هنا مع أنه قد فصل بعده وحاصل التفصيل أن ما وقعت عليه الإجارة لا يخلو إما أن يكون أرضا فارغة وقت الزيادة عن ملك المستأجر كالدار والحانوت والأرض السليخة أو مشغولة به كما لو زرعها أو بنى فيها أو غرس ففي الوجه الأول يفسخها المتولي ويؤجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة العارضة بعد ثبوتها وفي الثاني إن كان زرعها في المدة لا تؤجر لغيره وإن فرغت المدة ما لم يستحصد الزرع بل تضم عليه الزيادة من وقتها إلى أن يستحصد لأن شغلها بملكه مانع من صحة إيجارها لغيره كما يأتي وإن كان بنى فيها أو غرس فإن فرغت المدة كما لو استأجرها مشاهرة وفرغ الشهر فسخها وآجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره ما قلنا من أن شغلها بملكه مانع بل تضم عليه الزيادة كما مر في المزروعة لكن هنا تبقى إلى انتهاء العقد فقط إذ لا نهاية معلومة للبناء والغرس بخلاف الزرع هذا خلاصة ما ذكره الشارح تبعا للأشباه وهو مأخوذ من أنفع الوسائل عن البدائع وغيرها صريحا ودلالة ثم لا يخفى أن ضم الزيادة عليه إنما هو حيث رضي به وإلا يؤمر بالقلع إن لم يضر بالوقف وتؤجر لغيره صيانة للوقف وهذا كله إذا زادت أجرة الأرض في نفسها لا بسبب بنائه مثلا وإلا فلا تضم عليه الزيادة أصلا لأن الزيادة حصلت من ملكه كما هو ظاهر قوله ( ثم يؤجرها ممن زاد ) الأولى حذفه ليتأتى التفصيل المذكور بعده كما فعل صاحب البحر في الوقف وإن عبر في الأشباه كما هنا قوله ( عرضها على المستأجر ) ولا يعرض في الفاسدة وقيل يعرض فيها أيضا ط قوله ( فقط ) أي لا من أول المدة أشباه بل الواجب من أولها إلى وقت الفسخ الأجر المسمى قوله ( عليه ) أي على المنكر لتثبت الزيادة لأن القول قوله والبينة على المدعي والأصل بقاء ما كان على ما كان حموي والظاهر أن هذا على قول محمد لما مر أن الواحد يكفي عندهما تأمل قوله ( لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع ) أي إن كان مزروعا بحق فلو لم يكن بحق كالغاصب والمستأجر إجارة فاسدة لا يمنع صحة الإجارة كما في الظهيرية و السراجية لكونه لا يمنع التسليم بحر وسيذكره الشارح ويأتي متنا بعد ورقة قوله ( من وقتها ) أي وقت الزيادة ووجب لما مضى قبلها من المسمى بحسابه كما في البحر قوله ( فإن كان استأجرها مشاهرة ) في هذا التعبير مسامحة لأن هذا مقابل قوله الآتي وإن كانت المدة باقية الخ فكان المناسب أن يقول فإن كانت المدة قد فرغت فإنها تؤجر لغيره إن لم يقبلها أي الزيادة لكن لما كان الشهر مدة قليلة صار كأن المدة قد فرغت فإنه إذا استأجرها مشاهرة كل شهر بكذا صح في واحد وفسد في الباقي على ما يأتي بيانه في الباب الآتي قوله ( والبناء يتملكه الناظر بقيمته ) أي جبرا على المستأجر إن ضر قلعه بالأرض كما يأتي بيانه قريبا قوله ( مستحق القلع ) سيأتي بيانه في الباب الآتي قوله ( للوقف ) متعلق بقوله يتملكه

節 V06/P023–V06/P025İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P023–V06/P025)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو يصبر الخ ) يعني إذا رضي الناظر بذلك إن كان القلع يضر لأن الخيار للناظر حينئذ بين تملكه جبرا على المستأجر وبين أن يتركه إلى أن يتخلص بناء المستأجر من الأرض كلما سقط شيء دفعه إليه بناء على ما يأتي عن الشروح نعم لو لم يضر فالخيار للمستأجر كما يأتي بيانه قوله ( وأما إذا زاد الخ ) يغني عنه قوله سابقا وإن كانت الزيادة أجر المثل الخ ط وقد صحح هذا القول بلفظ الفتوى ولفظ المختار كما هنا ولفظ الأصح كما في كتاب الوقف فكان المعتمد وإن مشى على خلافه في الإسعاف و التاترخانية و الخانية قائلين إن أجر المثل يعتبر وقت العقد فلا تعتبر الزيادة بعده ولكن د علمت مما قدمناه عن الحصيري ما المراد بالزيادة قوله ( قلت الخ ) أصل البحث للمصنف في المنح ذكره أول الباب تحت قوله فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح قوله ( أنه يتملكه ) أي إن أراد الناظر وإلا فيترك إلى أن يتخلص فيأخذه مالكه قوله ( كما في عامة الشروح ) أي شروح الهداية و الكنز وغيرهما ذكروا ذلك في الباب الآتي عند قوله إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا وهو مفهوم عبارات المتون أيضا ويتناول بإطلاقه الملك والوقف كما نبه عليه المصنف قوله ( بخلاف نقول الفتاوى ) منها المحيط و التجنيس و الخانية و العمادية فإنهم قالوا إن كان يضر لا يرفعه المستأجر بل إما أن يرضى بأن يتملكه الناظر للوقف وإلا يصبر إلى أن يتخلص ملكه لأن تملكه بغير رضاه لا يجوز ومنها ذكره الشارح عن فتاوى مؤيد زاده وحاصله أنهم جعلوا الخيار للمستأجر ولو كان القلع يضر وأصحاب الشروح جعلوا الخيار للناظر إن ضر وإلا فللمستأجر ثم هذا إذا كان البناء بغير إذن المتولي فلو بإذنه فهو للوقف ويرجع الباني على المتولي بما أنفق كما في فتاوى أبي الليث والظاهر أنه أراد إذنه بالبناء لأجل الوقف فلو لنفسه وأشهد عليه فلا يكون للوقف كما أفاده العلامة قنلي زاده أقول وسيأتي في الباب الآتي أن للمستأجر استبقاء البناء والغرس بعد مضي المدة بأجر المثل جبرا إن لم يضر بالوقف وهذا مخالف لما تقدم عن الشروح ولما تقدم عن الفتاوى أيضا ولما يأتي عن المتون كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى تنبيه مهم إذا أذن القاضي أو الناظر عند من لا يرى الاحتياج إلى إذن القاضي للمستأجر بالبناء ليكون دينا على الوقف حيث لا فاضل من ريعه وهو ما يسمونه في ديارنا بالمرصد فالبناء يكون للوقف فإذا أراد الناظر إخراجه يدفع له ما صرفه في البناء ثم لا يخفى أنه يزيد أجر المثل بسبب البناء فالظاهر أنه يلزمه إتمام أجر المثل والفرق بين هذا وما تقدم عن الأشباه أن البناء هنا للوقف فلم يزد بسبب ملكه ثم رأيت في الفتاوى الخيرية التصريح في ضمن سؤال طويل بلزوم أجر المثل بالغا ما بلغ قبل العمارة وبعدها والرجوع بما صرفه فراجعه والواقع في زماننا أنه يستأجر بدون أجر المثل بكثير ويدفع بعض الأجرة ويقتطع بعضها من العمارة وقد يقال لجوازه وجه وذلك أنه لو أراد آخر أن يستأجره ويدفع للأول ما صرفه على العمارة لا يستأجره إلا بتلك الأجرة القليلة نعم لو استغنى الوقف ودفع الناظر ما للأول فإن كل أحد يستأجره بأجر مثله الآن فما لم يدفع الناظر ذلك تبقى أجرة المثل تلك الأجرة القليلة فلا فرق حينئذ بين العمارة المملوكة للمستأجر وبين هذه مطلب في المرصد والقيمة ومشد المسكة ورأيت في وقف الحامدية عن فتاوى الحانوتي شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر المثل إذا نابه نائبة أو كان دين الخ فهذا مؤيد لما قلنا إذ لا شك أن المرصد دين على الوقف تقل أجرته بسببه فتأمل وفي شرح الملتقى عن الأشباه ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل اه تأمل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو يصبر الخ ) يعني إذا رضي الناظر بذلك إن كان القلع يضر لأن الخيار للناظر حينئذ بين تملكه جبرا على المستأجر وبين أن يتركه إلى أن يتخلص بناء المستأجر من الأرض كلما سقط شيء دفعه إليه بناء على ما يأتي عن الشروح نعم لو لم يضر فالخيار للمستأجر كما يأتي بيانه قوله ( وأما إذا زاد الخ ) يغني عنه قوله سابقا وإن كانت الزيادة أجر المثل الخ ط وقد صحح هذا القول بلفظ الفتوى ولفظ المختار كما هنا ولفظ الأصح كما في كتاب الوقف فكان المعتمد وإن مشى على خلافه في الإسعاف و التاترخانية و الخانية قائلين إن أجر المثل يعتبر وقت العقد فلا تعتبر الزيادة بعده ولكن د علمت مما قدمناه عن الحصيري ما المراد بالزيادة قوله ( قلت الخ ) أصل البحث للمصنف في المنح ذكره أول الباب تحت قوله فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح قوله ( أنه يتملكه ) أي إن أراد الناظر وإلا فيترك إلى أن يتخلص فيأخذه مالكه قوله ( كما في عامة الشروح ) أي شروح الهداية و الكنز وغيرهما ذكروا ذلك في الباب الآتي عند قوله إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا وهو مفهوم عبارات المتون أيضا ويتناول بإطلاقه الملك والوقف كما نبه عليه المصنف قوله ( بخلاف نقول الفتاوى ) منها المحيط و التجنيس و الخانية و العمادية فإنهم قالوا إن كان يضر لا يرفعه المستأجر بل إما أن يرضى بأن يتملكه الناظر للوقف وإلا يصبر إلى أن يتخلص ملكه لأن تملكه بغير رضاه لا يجوز ومنها ذكره الشارح عن فتاوى مؤيد زاده وحاصله أنهم جعلوا الخيار للمستأجر ولو كان القلع يضر وأصحاب الشروح جعلوا الخيار للناظر إن ضر وإلا فللمستأجر ثم هذا إذا كان البناء بغير إذن المتولي فلو بإذنه فهو للوقف ويرجع الباني على المتولي بما أنفق كما في فتاوى أبي الليث والظاهر أنه أراد إذنه بالبناء لأجل الوقف فلو لنفسه وأشهد عليه فلا يكون للوقف كما أفاده العلامة قنلي زاده أقول وسيأتي في الباب الآتي أن للمستأجر استبقاء البناء والغرس بعد مضي المدة بأجر المثل جبرا إن لم يضر بالوقف وهذا مخالف لما تقدم عن الشروح ولما تقدم عن الفتاوى أيضا ولما يأتي عن المتون كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى تنبيه مهم إذا أذن القاضي أو الناظر عند من لا يرى الاحتياج إلى إذن القاضي للمستأجر بالبناء ليكون دينا على الوقف حيث لا فاضل من ريعه وهو ما يسمونه في ديارنا بالمرصد فالبناء يكون للوقف فإذا أراد الناظر إخراجه يدفع له ما صرفه في البناء ثم لا يخفى أنه يزيد أجر المثل بسبب البناء فالظاهر أنه يلزمه إتمام أجر المثل والفرق بين هذا وما تقدم عن الأشباه أن البناء هنا للوقف فلم يزد بسبب ملكه ثم رأيت في الفتاوى الخيرية التصريح في ضمن سؤال طويل بلزوم أجر المثل بالغا ما بلغ قبل العمارة وبعدها والرجوع بما صرفه فراجعه والواقع في زماننا أنه يستأجر بدون أجر المثل بكثير ويدفع بعض الأجرة ويقتطع بعضها من العمارة وقد يقال لجوازه وجه وذلك أنه لو أراد آخر أن يستأجره ويدفع للأول ما صرفه على العمارة لا يستأجره إلا بتلك الأجرة القليلة نعم لو استغنى الوقف ودفع الناظر ما للأول فإن كل أحد يستأجره بأجر مثله الآن فما لم يدفع الناظر ذلك تبقى أجرة المثل تلك الأجرة القليلة فلا فرق حينئذ بين العمارة المملوكة للمستأجر وبين هذه مطلب في المرصد والقيمة ومشد المسكة ورأيت في وقف الحامدية عن فتاوى الحانوتي شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر المثل إذا نابه نائبة أو كان دين الخ فهذا مؤيد لما قلنا إذ لا شك أن المرصد دين على الوقف تقل أجرته بسببه فتأمل وفي شرح الملتقى عن الأشباه ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل اه تأمل

%0
10 節

質問集