節 V06/P279–V06/P280İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P279–V06/P280)
Orijinal Metin (AR)وفي المقدسي ويضمن له بذره عند أبي يوسف وقال محمد تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فيضمن ما زاد البذر وقيل لاتباع لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى ملكه الوصي ونحوه سائحاني قوله ( بدين محوج إلى بيعها ) فيه إشارة إلى أنه لا مال له سواها وإنما لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء بما سيأتي في المساقاة ومنه عزيمة سفره والدخول في حرفة أخرى كما في النظم وإلى أنه لو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع فإن لم يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في قاضيخان قهستاني قوله ( لكن يجب أن يسترضي إلخ ) كذا قاله ابن الكمال ولم أره لغيره وعبارة الملتقى ولا شيء للعامل إن كرب الأرض أو حفر النهر وكذا في الهداية و التبيين و الدرر وغيرها مع أنهم ذكروا في المسألة السابقة أنه يسترضي إلا أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كما حمل عليه الشارح عبارة الملتقى في شرحه تأمل ثم رأيت في النهاية قال إن قوله ولا شيء للعامل إنما يصح لو البذر منه فلو من رب الأرض فللعامل أجر مثله عمله لأنه في الأول يكون العالم مستأجرا للأرض فيكون العقد واردا على منفعة الأرض فيبقى عمل العامل من غير عقد ولا شبهة عقد فلا يتقوم على رب الأرض وفي الثاني يكون رب الأرض مستأجرا للعامل فكان العقد واردا على منافع الأجير فتقوم على رب الأرض ويرجع عليه بأجر مثل عمله كذا في الذخيرة عن مزارعة شيخ الإسلام اه فتأمله ممعنا قوله ( فإن مضت إلخ ) الأولى الإتيان بالواو بدل الفاء كما في الملتقى وغيره لئلا يوهم التفريع على مسألة الفسخ واعلم أن من تتمة أحكام هذه المسألة كون نفقة الزرع عليهما بقدر الحصص إلى أن يدرك وسيذكره المصنف بعد فكان عليه أن يؤخر قوله فإن مضت إلخ على المسائل التي فصل فيها بينه وبين تمام أحكامه ليتم نظام كلامه وليتضح فهم مرامه وعبارة الدرر و الغرر مضت المدة قبل إدراكه فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض حتى يدرك الزرع لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس والتذرية عليهما بقدر حقوقهما حتى يدرك وفي موت أحدهما قبل إدراك الزرع يترك في مكانه إلى إدراكه ولا شيء على المزارع لأنا أبقينا عقد الإجارة ها هنا استحسانا لبقاء مدة الإجارة فأمكن استمرار العامل أو وارثه على ما كان عليه من العمل أما في الأول فلا يمكن الإبقاء لانقضاء المدة اه قوله ( أجر مثل نصيبه ) أي أجر مثل ما فيه نصيبه من الأرض ابن كمال قوله ( كما في الإجارة ) أي إذا استأجر أرضا فمضت المدة قبل الإدراك يبقى الزرع فيها إلى إدراكه بأجر المثل كما مر في بابه قوله ( حيث يكون الكل ) أي من أجر السقي والمحافظة إلى آخر ما قدمانه وعبارة الهداية حيث يكون العمل قوله ( على أن يزرعها ) أي الآخر وكذا الضميران بعده قوله ( فالمزارعة فاسدة ) لما سيذكره من اشتراط الإعارة قوله ( ويكون الخارج بينهما نصفين ) تبعا للبذر قوله ( أجر نصف الأرض لصاحبها ) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت المال ما هو له ثم يقسم الباقي بينهما نصفين وهذه واقعة الحال رملي على جامع الفصولين قوله ( لفساد العقد ) أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض فيجب أجره قوله ( والريع ) الفتح وسكون الياء والمثناة التحتية الفضل والمراد به الخارج قوله ( لاشتراطه الإعارة في المزارعة ) أي إعارة بعض الأرض للعامل فافهم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي المقدسي ويضمن له بذره عند أبي يوسف وقال محمد تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فيضمن ما زاد البذر وقيل لاتباع لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى ملكه الوصي ونحوه سائحاني قوله ( بدين محوج إلى بيعها ) فيه إشارة إلى أنه لا مال له سواها وإنما لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء بما سيأتي في المساقاة ومنه عزيمة سفره والدخول في حرفة أخرى كما في النظم وإلى أنه لو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع فإن لم يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في قاضيخان قهستاني قوله ( لكن يجب أن يسترضي إلخ ) كذا قاله ابن الكمال ولم أره لغيره وعبارة الملتقى ولا شيء للعامل إن كرب الأرض أو حفر النهر وكذا في الهداية و التبيين و الدرر وغيرها مع أنهم ذكروا في المسألة السابقة أنه يسترضي إلا أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كما حمل عليه الشارح عبارة الملتقى في شرحه تأمل ثم رأيت في النهاية قال إن قوله ولا شيء للعامل إنما يصح لو البذر منه فلو من رب الأرض فللعامل أجر مثله عمله لأنه في الأول يكون العالم مستأجرا للأرض فيكون العقد واردا على منفعة الأرض فيبقى عمل العامل من غير عقد ولا شبهة عقد فلا يتقوم على رب الأرض وفي الثاني يكون رب الأرض مستأجرا للعامل فكان العقد واردا على منافع الأجير فتقوم على رب الأرض ويرجع عليه بأجر مثل عمله كذا في الذخيرة عن مزارعة شيخ الإسلام اه فتأمله ممعنا قوله ( فإن مضت إلخ ) الأولى الإتيان بالواو بدل الفاء كما في الملتقى وغيره لئلا يوهم التفريع على مسألة الفسخ واعلم أن من تتمة أحكام هذه المسألة كون نفقة الزرع عليهما بقدر الحصص إلى أن يدرك وسيذكره المصنف بعد فكان عليه أن يؤخر قوله فإن مضت إلخ على المسائل التي فصل فيها بينه وبين تمام أحكامه ليتم نظام كلامه وليتضح فهم مرامه وعبارة الدرر و الغرر مضت المدة قبل إدراكه فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض حتى يدرك الزرع لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس والتذرية عليهما بقدر حقوقهما حتى يدرك وفي موت أحدهما قبل إدراك الزرع يترك في مكانه إلى إدراكه ولا شيء على المزارع لأنا أبقينا عقد الإجارة ها هنا استحسانا لبقاء مدة الإجارة فأمكن استمرار العامل أو وارثه على ما كان عليه من العمل أما في الأول فلا يمكن الإبقاء لانقضاء المدة اه قوله ( أجر مثل نصيبه ) أي أجر مثل ما فيه نصيبه من الأرض ابن كمال قوله ( كما في الإجارة ) أي إذا استأجر أرضا فمضت المدة قبل الإدراك يبقى الزرع فيها إلى إدراكه بأجر المثل كما مر في بابه قوله ( حيث يكون الكل ) أي من أجر السقي والمحافظة إلى آخر ما قدمانه وعبارة الهداية حيث يكون العمل قوله ( على أن يزرعها ) أي الآخر وكذا الضميران بعده قوله ( فالمزارعة فاسدة ) لما سيذكره من اشتراط الإعارة قوله ( ويكون الخارج بينهما نصفين ) تبعا للبذر قوله ( أجر نصف الأرض لصاحبها ) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت المال ما هو له ثم يقسم الباقي بينهما نصفين وهذه واقعة الحال رملي على جامع الفصولين قوله ( لفساد العقد ) أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض فيجب أجره قوله ( والريع ) الفتح وسكون الياء والمثناة التحتية الفضل والمراد به الخارج قوله ( لاشتراطه الإعارة في المزارعة ) أي إعارة بعض الأرض للعامل فافهم
節 V06/P280–V06/P281İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P280–V06/P281)
Orijinal Metin (AR)قال في الخانية لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسد لأنها مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل وكذا لو شرطاه أثلاثا اه والمراذ بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض وبالثاني الخارج من بذر العامل ثم قال في الخانية وإذا فسدت فالخارج بينهما على قدر بذرهما وسلم لرب الأرض ما أخذ لأنه نماء ملكه في أرضه ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز لأن كلا عامل في نصف لأرض ببذرة فكانت إعارة لا بشرط العمل بخلاف الأول اه أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين وتمام هذا المسائل في الخانية فراجعها قوله ( مطلقا ) أي سواء احتيج إليها قبل انتهاء الزرع أو بعده ح قوله ( بعد مضي مدة المزارعة ) الذي أحوجه إلى هذا التقييد فصل المصنف بينه وبين قوله فإن مضت المدة ولو وصله به كغيره لم يحتج إلى ذلك قوله ( عليهما ) لأنها كان على العامل لبقاء العقد لأنه مستأجر في المدة فإذا مضت المدة انتهى العقد فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مشترك بينهما منح قوله ( كنفقة بذر ) أي بذره في الأرض وحمله إلى موضع إلقائه ط قوله ( كحصاد ) بفتح الحاء وكسرها وكذا الرفاع وهو جمع الزرع إلى موضع الدياس أي الدراس وهذا الموضع يسمى الجرن البيدر سائحاني قوله ( وحمل عليه أصل صدر الشريعة ) حيث قال وبهذا ينكشف لك أن قول صدرالشريعة فالحاصل أن كل عمل قبل الإدراك فهو على العامل محمول على ما إذا كان قبل مضي مدة المزارعة ليتصور بقاء العقد واستحقاق العمل على العامل إذ لو مضت فلا عقد ولا استحقاق قوله ( فإن شرطاه ) الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقا بل النفقة المحتاج إليها بعد الانتهاء ففي الكلام شبه الاستخدام اه ح قوله ( فسدت ) هذا ظاهر الرواية كما في الخانية ويأتي تصحيح خلافه قوله ( بخلاف ) متعلق بقوله ونفقة الزرع عليهما بالحصص ح قوله ( أو وارثه ) فيما لو كان الميت العامل وسيأتي في الفروع عن الملتقى أو كان الميت كل منهما تأمل قوله ( لبقاء مدة العقد ) أي فيكون العقد باقيا استحسانا فلا أجر عليه للأرض لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها لعدم الضرورة قال في التاترخانية وهذا إذا قال المزارع لا أقلع الزرع فإن قال أقلع لا يبقى عقد الإجارة وحيث اختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة إن شاؤوا قلعوا والزرع بينهم أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة أو غرموا حصة المزارع والزرع لهم هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة فلو قبلها بعد عمل المزارع في الأرض انتقضت ولا شيء له ولو بعدها قبل النبات ففي الانتقاض اختلاف المشايخ وإن مات المزارع والزرع بقل فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل ولرب الأرض الخيارات الثلاثة اه ملخصا وفي الذخيرة وفرق بين موت الدافع والزرع بقل وبين انتهاء المدة كذلك أن ورثة الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدرا بالحصة لأن بعد انتهاء المدة النفقة عليهما نصفان وفي الموت على العامل فقط لبقاء العقد وفرق من وجه آخر هو أن ورثة الدافع لو غرموا حصة العامل من الزرع يغرمونه نابتا غير مقلوع لأن له حق القرار والترك لقيام المزارعة وفي انقضاء المدة يغرمونه مقلوعا اه بالمعنى وسيأتي إن شاء الله تعالى في المساقاة مزيد بيان قوله ( كما مر ) من قوله وأما قبل مضيها إلخ
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الخانية لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسد لأنها مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل وكذا لو شرطاه أثلاثا اه والمراذ بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض وبالثاني الخارج من بذر العامل ثم قال في الخانية وإذا فسدت فالخارج بينهما على قدر بذرهما وسلم لرب الأرض ما أخذ لأنه نماء ملكه في أرضه ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز لأن كلا عامل في نصف لأرض ببذرة فكانت إعارة لا بشرط العمل بخلاف الأول اه أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين وتمام هذا المسائل في الخانية فراجعها قوله ( مطلقا ) أي سواء احتيج إليها قبل انتهاء الزرع أو بعده ح قوله ( بعد مضي مدة المزارعة ) الذي أحوجه إلى هذا التقييد فصل المصنف بينه وبين قوله فإن مضت المدة ولو وصله به كغيره لم يحتج إلى ذلك قوله ( عليهما ) لأنها كان على العامل لبقاء العقد لأنه مستأجر في المدة فإذا مضت المدة انتهى العقد فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مشترك بينهما منح قوله ( كنفقة بذر ) أي بذره في الأرض وحمله إلى موضع إلقائه ط قوله ( كحصاد ) بفتح الحاء وكسرها وكذا الرفاع وهو جمع الزرع إلى موضع الدياس أي الدراس وهذا الموضع يسمى الجرن البيدر سائحاني قوله ( وحمل عليه أصل صدر الشريعة ) حيث قال وبهذا ينكشف لك أن قول صدرالشريعة فالحاصل أن كل عمل قبل الإدراك فهو على العامل محمول على ما إذا كان قبل مضي مدة المزارعة ليتصور بقاء العقد واستحقاق العمل على العامل إذ لو مضت فلا عقد ولا استحقاق قوله ( فإن شرطاه ) الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقا بل النفقة المحتاج إليها بعد الانتهاء ففي الكلام شبه الاستخدام اه ح قوله ( فسدت ) هذا ظاهر الرواية كما في الخانية ويأتي تصحيح خلافه قوله ( بخلاف ) متعلق بقوله ونفقة الزرع عليهما بالحصص ح قوله ( أو وارثه ) فيما لو كان الميت العامل وسيأتي في الفروع عن الملتقى أو كان الميت كل منهما تأمل قوله ( لبقاء مدة العقد ) أي فيكون العقد باقيا استحسانا فلا أجر عليه للأرض لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها لعدم الضرورة قال في التاترخانية وهذا إذا قال المزارع لا أقلع الزرع فإن قال أقلع لا يبقى عقد الإجارة وحيث اختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة إن شاؤوا قلعوا والزرع بينهم أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة أو غرموا حصة المزارع والزرع لهم هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة فلو قبلها بعد عمل المزارع في الأرض انتقضت ولا شيء له ولو بعدها قبل النبات ففي الانتقاض اختلاف المشايخ وإن مات المزارع والزرع بقل فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل ولرب الأرض الخيارات الثلاثة اه ملخصا وفي الذخيرة وفرق بين موت الدافع والزرع بقل وبين انتهاء المدة كذلك أن ورثة الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدرا بالحصة لأن بعد انتهاء المدة النفقة عليهما نصفان وفي الموت على العامل فقط لبقاء العقد وفرق من وجه آخر هو أن ورثة الدافع لو غرموا حصة العامل من الزرع يغرمونه نابتا غير مقلوع لأن له حق القرار والترك لقيام المزارعة وفي انقضاء المدة يغرمونه مقلوعا اه بالمعنى وسيأتي إن شاء الله تعالى في المساقاة مزيد بيان قوله ( كما مر ) من قوله وأما قبل مضيها إلخ
節 V06/P281–V06/P282İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P281–V06/P282)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولا شيء لكرابه ) بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل يسترضي ديانة قال الزيلعي لأنه كان مغرورا منجهته بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا لأن الموت يأتي بدون اختيار اه قوله ( كما مر ) لم أر ما يفيده في كلامه للسابق قوله ( وكذا لو فسخت بدين محوج ) أي ليس للعامل أن يطالبه بشيء زيلعي وظاهره أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو خلاف ما قدمه المصنف وقدمنا الكلام فيه قوله ( وصح اشتراط العمل ) أي المحتاج إليه بعد الانتهاء وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه قوله ( ونسف ) هو تخليص الحب من تنبه ويسمى بالتذرية سائحاني قوله ( للتعامل ) فصار كالاستصناع در منتقى قال في الخانية لكن إن لم يشترط يكون عليهما كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري وإذا شرط عليه لزمه للعرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف قال السرخسي وهو الصحيح في ديارنا أيضا وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرفاه قوله ( ولو فاسدة ) بيان للإطلاق قوله ( ولو فاسدة ) بيان للإطلاق قوله ( فلا تصح الكفالة بها ) أي بحصة رب الأرض منها فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو العامل لأن حصته أمانة عند المزارع وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة خانية قوله ( نعم لو كفله ) أي كفل له رجل عن صاحبه بحصته ط قوله ( إن استهلكها ) شرط لكفل لا لصحت قوله ( صحت المزارعة والكفالة ) لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك خانية قوله ( وإلا ) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة لأن دين الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع خانية وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي فليراجع ثم رأيتعه صريحا في التاترخانية عن المحيط قوله ( بهذا السبب ) هو التقصير قوله ( كما مر ) في قوله وأما قبل مضيها إلخ قوله ( وهي ) أي حصة الآخر بقرينة المقام إذ ليس كل الزرع في يده أمانة لأن بعضه له فافهم قوله ( في السراجية إلخ ) المقصود من نقله بيان المضمون قوله ( فيضمن فضل ما بينهما ) أي نصف الفضل كما في الخانية قوله ( لا يضمن ) لأنه ليس بتقصير قوله ( وإلا ضمن ) أي لو المزارعة صحيحة كما مر قوله ( شرط عليه الحصاد إلخ ) هذا بناء على الأصح من صحة اشتراطه عليه قوله ( ترك حفظ الزرع إلخ ) هذا إذا لم يذرك الزرع فأما إذا أدرك فلا ضمان على المزارع بترك الحفظ هندية عن الذخيرة وسيأتي أنه على العامل للعرف ط قوله ( حتى أكله كله ) التقييد بالكل اتفاقي فيما يظهر ط قوله ( زرع أرض رجل إلخ ) قدمنا الكلام عليه في كتاب الغصب مستوفى فراجعه قوله ( حرث ) أي زرع قاموس وقوله بين رجلين أي مشترك بينهما لا بالمزارعة لأن المزارع يضمن إذا قصر بلا مرافعة كما قدمه وما ذكره هنا في جامع الفصولين وكذا في التاترخانية عن أبي يوصف قوله ( أبى أحدهما ) أي امتنع عن السفي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه قوله ( أجبر ) أي أجبره الحاكم وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة ثانيهما أنه لا يجبر ويقال للطالب اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنفقت ونقل الثاني في التاترخانية عن جامع الفتاوى مقتصرا عليه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولا شيء لكرابه ) بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل يسترضي ديانة قال الزيلعي لأنه كان مغرورا منجهته بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا لأن الموت يأتي بدون اختيار اه قوله ( كما مر ) لم أر ما يفيده في كلامه للسابق قوله ( وكذا لو فسخت بدين محوج ) أي ليس للعامل أن يطالبه بشيء زيلعي وظاهره أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو خلاف ما قدمه المصنف وقدمنا الكلام فيه قوله ( وصح اشتراط العمل ) أي المحتاج إليه بعد الانتهاء وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه قوله ( ونسف ) هو تخليص الحب من تنبه ويسمى بالتذرية سائحاني قوله ( للتعامل ) فصار كالاستصناع در منتقى قال في الخانية لكن إن لم يشترط يكون عليهما كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري وإذا شرط عليه لزمه للعرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف قال السرخسي وهو الصحيح في ديارنا أيضا وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرفاه قوله ( ولو فاسدة ) بيان للإطلاق قوله ( ولو فاسدة ) بيان للإطلاق قوله ( فلا تصح الكفالة بها ) أي بحصة رب الأرض منها فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو العامل لأن حصته أمانة عند المزارع وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة خانية قوله ( نعم لو كفله ) أي كفل له رجل عن صاحبه بحصته ط قوله ( إن استهلكها ) شرط لكفل لا لصحت قوله ( صحت المزارعة والكفالة ) لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك خانية قوله ( وإلا ) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة لأن دين الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع خانية وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي فليراجع ثم رأيتعه صريحا في التاترخانية عن المحيط قوله ( بهذا السبب ) هو التقصير قوله ( كما مر ) في قوله وأما قبل مضيها إلخ قوله ( وهي ) أي حصة الآخر بقرينة المقام إذ ليس كل الزرع في يده أمانة لأن بعضه له فافهم قوله ( في السراجية إلخ ) المقصود من نقله بيان المضمون قوله ( فيضمن فضل ما بينهما ) أي نصف الفضل كما في الخانية قوله ( لا يضمن ) لأنه ليس بتقصير قوله ( وإلا ضمن ) أي لو المزارعة صحيحة كما مر قوله ( شرط عليه الحصاد إلخ ) هذا بناء على الأصح من صحة اشتراطه عليه قوله ( ترك حفظ الزرع إلخ ) هذا إذا لم يذرك الزرع فأما إذا أدرك فلا ضمان على المزارع بترك الحفظ هندية عن الذخيرة وسيأتي أنه على العامل للعرف ط قوله ( حتى أكله كله ) التقييد بالكل اتفاقي فيما يظهر ط قوله ( زرع أرض رجل إلخ ) قدمنا الكلام عليه في كتاب الغصب مستوفى فراجعه قوله ( حرث ) أي زرع قاموس وقوله بين رجلين أي مشترك بينهما لا بالمزارعة لأن المزارع يضمن إذا قصر بلا مرافعة كما قدمه وما ذكره هنا في جامع الفصولين وكذا في التاترخانية عن أبي يوصف قوله ( أبى أحدهما ) أي امتنع عن السفي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه قوله ( أجبر ) أي أجبره الحاكم وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة ثانيهما أنه لا يجبر ويقال للطالب اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنفقت ونقل الثاني في التاترخانية عن جامع الفتاوى مقتصرا عليه
節 V06/P282–V06/P284İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P282–V06/P284)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإن رفع إلى القاضي إلخ ) وجه الضمان أنه بأمر القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل فإذا امتنع بعده وفسد الزرع صار فيضمن حصة شريكه لأن الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي حصته منه ولا يلزمه سقي الجميع وحده ولا يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي ما لم يتفقا على القلع كما قدمناه في القسمة هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( شرط البذر إلخ ) ذكر في جامع الفصولين مسائل من هذا النوع ثم قال فالحاصل أنه لو كان البذر لرب الأرض أوالمزارع وزرعه أحدهما بلا إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أردك ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعها ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض اه قوله ( من الآجر ) بالجيم أي المؤجر متعلق بدفع قوله ( جاز أن البذر من المستأجر ) إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شيء فينتفي مفهوم المزارعة اه ح أقول وهذا التفصيل خلاف المعتمد فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف ثم قال وقال محمد لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز ثم رجع وقال لا وهو المأخوذ به لأنه أجبر بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم اه وذكر في المنح أيضا أنه الأصح قوله ( ومعاملة ) أي مساقاة معطوف على مزارعة قوله ( لم يجز ) قال ح لما قدمنا قوله ( ليعمل فيها ) أي عمل كان غير المعاملة فإن حكمها عدم الجواز كما ذكره بقوله ومعاملة لم يجز ط قوله ( بستاني ) أي معامل لا أجير بقرينة ما يأتي ح قوله ( وتلفت الكروم ) أي الأشجار قوله ( يضمن الكروم ) إذا يجب عليه حفظها لا الحيطان جامع الفصولين قوله ( لا العنب إلخ ) قال في جامع الفصولين ولكن يجب نقصان الكرم إذ حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما وهذا جواب الكتاب أما على قول المشاريخ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم قوله ( أنفق بلا إذن الآخر ) فيه إشعار بأن الآخر حي قال في منية المفتي مات العامل فأنفق رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن متبرعا ورجع في الثمن بقدر ما أنفق وكذا في المزارعة ولو غاب العامل والمسألة بحالها لم يرجع اه قوله ( كمرمة دار مشتركة ) تقدم الكلام عليه آخر القسمة قوله ( فله ذلك ) لبقاء العقد حكما نظرا للوارث وقدمنا أنه إن اختار القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات ثلاثة قوله ( إن كان ما هو ببذر ) ما نافية وضمير هو لليتيم وحاصله أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز وإن من جهة اليتيم لا وعليه الفتوى لأنه في الأول يصير مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج وفي الثاني يصير مؤجرا نفسه من اليتيم والأول جائز لا الثاني ولوالجية قال ابن وهبان وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو المعروف في سائر التصرفات التي لليتيم وعلى هذا ينبغي أن يجوز للوصي المعاملة في أشجار اليتيم وتمامه في شرح ابن الشحنة قوله ( مزارع ) فاعل قال والحصد مصدر حصد والمسألة من قاضيخان زرع أرض غيره حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري فالقول للمزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده اه وتمامه في الشرح خاتمة بفرع مهم يقع كثيرا ذكره في التاترخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإن رفع إلى القاضي إلخ ) وجه الضمان أنه بأمر القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل فإذا امتنع بعده وفسد الزرع صار فيضمن حصة شريكه لأن الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي حصته منه ولا يلزمه سقي الجميع وحده ولا يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي ما لم يتفقا على القلع كما قدمناه في القسمة هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( شرط البذر إلخ ) ذكر في جامع الفصولين مسائل من هذا النوع ثم قال فالحاصل أنه لو كان البذر لرب الأرض أوالمزارع وزرعه أحدهما بلا إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أردك ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعها ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض اه قوله ( من الآجر ) بالجيم أي المؤجر متعلق بدفع قوله ( جاز أن البذر من المستأجر ) إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شيء فينتفي مفهوم المزارعة اه ح أقول وهذا التفصيل خلاف المعتمد فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف ثم قال وقال محمد لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز ثم رجع وقال لا وهو المأخوذ به لأنه أجبر بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم اه وذكر في المنح أيضا أنه الأصح قوله ( ومعاملة ) أي مساقاة معطوف على مزارعة قوله ( لم يجز ) قال ح لما قدمنا قوله ( ليعمل فيها ) أي عمل كان غير المعاملة فإن حكمها عدم الجواز كما ذكره بقوله ومعاملة لم يجز ط قوله ( بستاني ) أي معامل لا أجير بقرينة ما يأتي ح قوله ( وتلفت الكروم ) أي الأشجار قوله ( يضمن الكروم ) إذا يجب عليه حفظها لا الحيطان جامع الفصولين قوله ( لا العنب إلخ ) قال في جامع الفصولين ولكن يجب نقصان الكرم إذ حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما وهذا جواب الكتاب أما على قول المشاريخ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم قوله ( أنفق بلا إذن الآخر ) فيه إشعار بأن الآخر حي قال في منية المفتي مات العامل فأنفق رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن متبرعا ورجع في الثمن بقدر ما أنفق وكذا في المزارعة ولو غاب العامل والمسألة بحالها لم يرجع اه قوله ( كمرمة دار مشتركة ) تقدم الكلام عليه آخر القسمة قوله ( فله ذلك ) لبقاء العقد حكما نظرا للوارث وقدمنا أنه إن اختار القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات ثلاثة قوله ( إن كان ما هو ببذر ) ما نافية وضمير هو لليتيم وحاصله أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز وإن من جهة اليتيم لا وعليه الفتوى لأنه في الأول يصير مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج وفي الثاني يصير مؤجرا نفسه من اليتيم والأول جائز لا الثاني ولوالجية قال ابن وهبان وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو المعروف في سائر التصرفات التي لليتيم وعلى هذا ينبغي أن يجوز للوصي المعاملة في أشجار اليتيم وتمامه في شرح ابن الشحنة قوله ( مزارع ) فاعل قال والحصد مصدر حصد والمسألة من قاضيخان زرع أرض غيره حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري فالقول للمزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده اه وتمامه في الشرح خاتمة بفرع مهم يقع كثيرا ذكره في التاترخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى
節 V06/P284–V06/P285İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P284–V06/P285)
Orijinal Metin (AR)واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين اه والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب المساقاة قوله ( لا تخفى مناسبتها ) وهي الاشتراك في الخارج ثم مع كثرة القائلين بجوازها وورود الأحاديث في معاملة النبي أهل خيبر قدمت المزارعة عليها لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها كما أفاده في النهاية قوله ( هي المعاملة إلخ ) وآثر المساقاة لأنها أوفق بحسب الاشتقاق قهستاني أي لما فيها من السقي غالبا وقدمنا الكلام على المفاعلة قوله ( فهي لغة وشرعا معاقدة ) أفاد اتحاد المعنى فيهما تبعا لما في النهاية و العناية أخذا مما في الصحاح أنها استعمال رجل في نخيل أو كروم أو غيرهما لإصلاحها على سهم معلوم من غلتها وفسرها الزيلعي وغيرها لغة بأنها مفاعلة من السقي وشرعا بالمعاقدة أقول والظاهر المغايرة لاعتبار شروط لها في الشرع لم تعتبر في اللغة والشروط قيود والأخص غير الأعم مفهوما فتدبر قوله ( معاقد دفع الشجر ) أي كل نبات بالفعل أو بالقوة يبقى في الأرض سنة أو أكثر بقرينة الآتي فيشمل أصول الرطبة والفوة وبصل الزعفران وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا ويقول المساقي قبلت ففيه إشعار بأن ركنها الإيجاب والقبول كما أشير إليه في الكرماني وغيره قهستاني قال الرملي وقيد بالشجر لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوز كما في المجتبى وغيره وكذا النخل وفي التاترخانية أعطاه بذر الفيلق ليقوم عليه ويعلفه بالأوراق على أن الحاصل بينهما فهو لرب البذر وللرجل عليه قيمة الأوراق وأجر مثله وكذا لو دفع بقرة بالعلف ليكون الحادث نصفين اه قوله ( وهل المراد إلخ ) الجواب نعم كما يفيده كلام القهستاني المار ولا ينافي تصرحي التعريف بالثمر لأن الراد به ما يتولد منه فيتناول الرطبة وغيرها كما صرح به القهستاني أيضا أو هو مبني على الغالب تأمل قوله ( لم أره ) أقول في البزازية ما نصه يجوز دفع شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج لا يجوز اه وفيها آخر الباب معاملة الغيظة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف اه والخلاف بالكسر والتخفيف على وزن ضد الوفاق نوع من الصفصاف وليس به كما في القاموس قوله ( إلى من يصلحه ) بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة وغيرها قهستاني قوله ( حكما ) وهو الصحة على المفتى به وخلافا أي بين الإمام وصاحبيه قوله ( تمكن ) صفة لقوله شروطا وقوله ليخرج إلخ تعليل للتقييد به فإنه لا يشترط بيان البذر هنا أي بيان جنسه وكذا بيان ربه وصلاحية الأرض للزراعة فهذه الثلاثة لا تمكن هنا فلا تشترط وكذا بيان المدة وبقي من شروط المزارعة الثمانية الممكنة هنا أهلية العاقدين وذكر حصة العامل والتخلية بينه وبين الأشجار والشركة في الخارج ويدخل في الأخير كون الجزء المشروط له مشاعا فافهم وفي التاترخانية ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حد النمو بحيث في نفسه بعمل العامل اه وأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين بخلاف المزارعة قوله ( فلا تشترط هنا إلخ ) تبيع فيه المصنف حيث قال إلا في أربعة أشياء استثناء من قوله وشروطا اه والأولى أن يجعل مستثنى من قوله وهي كالمزارعة فإن المستثنيات ليست كلها شروطا في المزارعة فتدبر ط قوله ( بخلاف المزارعة ) فإن رب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء لا يجبر عليه اللضرر قوله ( تترك بلا أجر ) أي للعامل القيام عليها إلى انتهاء الثمرة لكن بلا أجل عليه لأن الشجر لا يجوز استئجاره
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين اه والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب المساقاة قوله ( لا تخفى مناسبتها ) وهي الاشتراك في الخارج ثم مع كثرة القائلين بجوازها وورود الأحاديث في معاملة النبي أهل خيبر قدمت المزارعة عليها لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها كما أفاده في النهاية قوله ( هي المعاملة إلخ ) وآثر المساقاة لأنها أوفق بحسب الاشتقاق قهستاني أي لما فيها من السقي غالبا وقدمنا الكلام على المفاعلة قوله ( فهي لغة وشرعا معاقدة ) أفاد اتحاد المعنى فيهما تبعا لما في النهاية و العناية أخذا مما في الصحاح أنها استعمال رجل في نخيل أو كروم أو غيرهما لإصلاحها على سهم معلوم من غلتها وفسرها الزيلعي وغيرها لغة بأنها مفاعلة من السقي وشرعا بالمعاقدة أقول والظاهر المغايرة لاعتبار شروط لها في الشرع لم تعتبر في اللغة والشروط قيود والأخص غير الأعم مفهوما فتدبر قوله ( معاقد دفع الشجر ) أي كل نبات بالفعل أو بالقوة يبقى في الأرض سنة أو أكثر بقرينة الآتي فيشمل أصول الرطبة والفوة وبصل الزعفران وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا ويقول المساقي قبلت ففيه إشعار بأن ركنها الإيجاب والقبول كما أشير إليه في الكرماني وغيره قهستاني قال الرملي وقيد بالشجر لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوز كما في المجتبى وغيره وكذا النخل وفي التاترخانية أعطاه بذر الفيلق ليقوم عليه ويعلفه بالأوراق على أن الحاصل بينهما فهو لرب البذر وللرجل عليه قيمة الأوراق وأجر مثله وكذا لو دفع بقرة بالعلف ليكون الحادث نصفين اه قوله ( وهل المراد إلخ ) الجواب نعم كما يفيده كلام القهستاني المار ولا ينافي تصرحي التعريف بالثمر لأن الراد به ما يتولد منه فيتناول الرطبة وغيرها كما صرح به القهستاني أيضا أو هو مبني على الغالب تأمل قوله ( لم أره ) أقول في البزازية ما نصه يجوز دفع شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج لا يجوز اه وفيها آخر الباب معاملة الغيظة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف اه والخلاف بالكسر والتخفيف على وزن ضد الوفاق نوع من الصفصاف وليس به كما في القاموس قوله ( إلى من يصلحه ) بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة وغيرها قهستاني قوله ( حكما ) وهو الصحة على المفتى به وخلافا أي بين الإمام وصاحبيه قوله ( تمكن ) صفة لقوله شروطا وقوله ليخرج إلخ تعليل للتقييد به فإنه لا يشترط بيان البذر هنا أي بيان جنسه وكذا بيان ربه وصلاحية الأرض للزراعة فهذه الثلاثة لا تمكن هنا فلا تشترط وكذا بيان المدة وبقي من شروط المزارعة الثمانية الممكنة هنا أهلية العاقدين وذكر حصة العامل والتخلية بينه وبين الأشجار والشركة في الخارج ويدخل في الأخير كون الجزء المشروط له مشاعا فافهم وفي التاترخانية ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حد النمو بحيث في نفسه بعمل العامل اه وأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين بخلاف المزارعة قوله ( فلا تشترط هنا إلخ ) تبيع فيه المصنف حيث قال إلا في أربعة أشياء استثناء من قوله وشروطا اه والأولى أن يجعل مستثنى من قوله وهي كالمزارعة فإن المستثنيات ليست كلها شروطا في المزارعة فتدبر ط قوله ( بخلاف المزارعة ) فإن رب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء لا يجبر عليه اللضرر قوله ( تترك بلا أجر ) أي للعامل القيام عليها إلى انتهاء الثمرة لكن بلا أجل عليه لأن الشجر لا يجوز استئجاره
節 V06/P285–V06/P286İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P285–V06/P286)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وفي المزارعة بأجر ) أي في الترك والعمل لأن الأرض يجوز استئجارها والعمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة وهنا العمل على العامل في الكل لأنه لا يستوجب رب النخل عليه أجرا كما قبل انقضاء المدة فيكون العمد على العامل كما كان قبل الانقضاء كفاية قوله ( وإذا استحق النخيل يرجع إلخ ) مقيد بما إذا كان فيه ثمر وإلا فلا أجر له قال في الولوالجية وإذا لم تخرج النخيل شيئا حتى استحقت لا شيء للعامل لأن في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع فكذا هنا ولو أخرجت رجع العامل بأجر مثله على الدافع لأن الأجرة صارت عينا انتهاء وهو كالتعيين في الابتداء ومتى كانت عينا واستحقت رجع بقيمة المنافع وكذا لو دفع إليه زرعا بقلا مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت يخير بين أخذ نصف المقلوع أو رده ورجع على الدافع بأجر مثله وكذا لو دفع إليه الأرض مزارعة والبذر ما الدفع فزرعها ونبت ثم استحقت قبل أن يستحصد فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله وقال الهنداوني بقيمة حصته نابتا قوله ( وفي المزارعة بقيمة الزرع ) كذا أطلقه الزيلعي وقد علمت التفصيل وفي التاترخانية دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت أخذها المستحق بدون الزرع وله أن يأمره بالقلع ولو الزرع بقلا ومؤنة القلع على الدافع والمزارع نصفين والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على الدفاع بشيء أو رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته نابتا له حق القرار ولو البذر من الدافع خير المزارع إن شاء رضي بنصف المقلوع أو رده عليه ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي وبقيمته عند أبي جعفر اه ومثله في الذخيرة وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية قوله ( ليس بشرط هنا ) أي في المساقاة إن علمت المدة كما يفيده التعليل لا مطلقا بدليل ما يأتي قوله ( للعلم بوقته عادة ) لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت بخلاف الزرع لأنه إن قدم في إبقاء البذر يتقدم حصاده وإن أخر يتأخر لأنه قد يرزع خريفا وصيفا وربيعا إتقاني فإذا كان لابتداء الزرع وقت معلوم عرفا جاز أيضا وتقدم أن عليه الفتوى فلا فرق قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ لم يشترط بيان المدة ولم يبيناها قال القهستاني وأول المدة وقت العمل في الثمر المعلوم وآخرها وقت إدراكه المعلوم اه فرع تجوز إضافة المزارعة والمعاملة إلى وقت في المستقبل بزازية قوله ( في أول السنة ) عبارة ابن ملك في تلك السنة لأنه متيقن وما بعده مشكوك اه وهي أولى ط قوله ( وفي الرطبة ) بالفتح بوزن كلبه القصب ما دام رطبا والجمع رطاب بوزن كلاب وقيل جميع البقول ط عن الحووي ويأتي ما فيه قوله ( على إدراك بذرها ) يعني إذا دفعها مساقاة لا يشترط بيان المدة فيمتد إلى إدراك بذرها لأنه كإدراك الثمر في الشجر ابن كمال وهذا إذا انتهى جذاذها كما قيد به في العناية وسيذكره المصنف وإلا كان المقصود الرطبة ويقع على أول جزة كما يأتي قوله ( إن الرغبة فيه وحده ) كذا قيد به في العناية أيضا قال لأنه يصير في معنى الثمر للشجر وإدراكه له وقت معلوم وهو يحصل بعمل العامل فصح اشتراط المناصفة فيه والرطبة لصاحبها ولو ذكر هذا القيد عند كلام المصنف الآتي لكان أخصر وأظهر قوله ( فإن لم يخرج إلخ ) مرتبط بالمتن وقد نقله المصنف عن الخانية وهذا إذا لم يسم مدة وإذا سمى مدة فسيأتي بيانه ط قوله ( لعدم التيقن إلخ ) بل هو متوهم في كل مزارعة ومساقاة بأن يصطلم الزرع أو الثمر آفة سماوية درر قوله ( فعلى الشرط ) هذا إذا كان الخارج يرغب فيه وإن لم يرغب في مثله في المعاملة لا يجوز
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وفي المزارعة بأجر ) أي في الترك والعمل لأن الأرض يجوز استئجارها والعمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة وهنا العمل على العامل في الكل لأنه لا يستوجب رب النخل عليه أجرا كما قبل انقضاء المدة فيكون العمد على العامل كما كان قبل الانقضاء كفاية قوله ( وإذا استحق النخيل يرجع إلخ ) مقيد بما إذا كان فيه ثمر وإلا فلا أجر له قال في الولوالجية وإذا لم تخرج النخيل شيئا حتى استحقت لا شيء للعامل لأن في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع فكذا هنا ولو أخرجت رجع العامل بأجر مثله على الدافع لأن الأجرة صارت عينا انتهاء وهو كالتعيين في الابتداء ومتى كانت عينا واستحقت رجع بقيمة المنافع وكذا لو دفع إليه زرعا بقلا مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت يخير بين أخذ نصف المقلوع أو رده ورجع على الدافع بأجر مثله وكذا لو دفع إليه الأرض مزارعة والبذر ما الدفع فزرعها ونبت ثم استحقت قبل أن يستحصد فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله وقال الهنداوني بقيمة حصته نابتا قوله ( وفي المزارعة بقيمة الزرع ) كذا أطلقه الزيلعي وقد علمت التفصيل وفي التاترخانية دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت أخذها المستحق بدون الزرع وله أن يأمره بالقلع ولو الزرع بقلا ومؤنة القلع على الدافع والمزارع نصفين والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على الدفاع بشيء أو رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته نابتا له حق القرار ولو البذر من الدافع خير المزارع إن شاء رضي بنصف المقلوع أو رده عليه ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي وبقيمته عند أبي جعفر اه ومثله في الذخيرة وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية قوله ( ليس بشرط هنا ) أي في المساقاة إن علمت المدة كما يفيده التعليل لا مطلقا بدليل ما يأتي قوله ( للعلم بوقته عادة ) لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت بخلاف الزرع لأنه إن قدم في إبقاء البذر يتقدم حصاده وإن أخر يتأخر لأنه قد يرزع خريفا وصيفا وربيعا إتقاني فإذا كان لابتداء الزرع وقت معلوم عرفا جاز أيضا وتقدم أن عليه الفتوى فلا فرق قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ لم يشترط بيان المدة ولم يبيناها قال القهستاني وأول المدة وقت العمل في الثمر المعلوم وآخرها وقت إدراكه المعلوم اه فرع تجوز إضافة المزارعة والمعاملة إلى وقت في المستقبل بزازية قوله ( في أول السنة ) عبارة ابن ملك في تلك السنة لأنه متيقن وما بعده مشكوك اه وهي أولى ط قوله ( وفي الرطبة ) بالفتح بوزن كلبه القصب ما دام رطبا والجمع رطاب بوزن كلاب وقيل جميع البقول ط عن الحووي ويأتي ما فيه قوله ( على إدراك بذرها ) يعني إذا دفعها مساقاة لا يشترط بيان المدة فيمتد إلى إدراك بذرها لأنه كإدراك الثمر في الشجر ابن كمال وهذا إذا انتهى جذاذها كما قيد به في العناية وسيذكره المصنف وإلا كان المقصود الرطبة ويقع على أول جزة كما يأتي قوله ( إن الرغبة فيه وحده ) كذا قيد به في العناية أيضا قال لأنه يصير في معنى الثمر للشجر وإدراكه له وقت معلوم وهو يحصل بعمل العامل فصح اشتراط المناصفة فيه والرطبة لصاحبها ولو ذكر هذا القيد عند كلام المصنف الآتي لكان أخصر وأظهر قوله ( فإن لم يخرج إلخ ) مرتبط بالمتن وقد نقله المصنف عن الخانية وهذا إذا لم يسم مدة وإذا سمى مدة فسيأتي بيانه ط قوله ( لعدم التيقن إلخ ) بل هو متوهم في كل مزارعة ومساقاة بأن يصطلم الزرع أو الثمر آفة سماوية درر قوله ( فعلى الشرط ) هذا إذا كان الخارج يرغب فيه وإن لم يرغب في مثله في المعاملة لا يجوز
節 V06/P286–V06/P287İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P286–V06/P287)
Orijinal Metin (AR)شرنبلالية عن البزازية لأن ما ما لا يرغب فيه وجوده وعدمه سواء خلاصة قلت وأفتى في الحامدية بأن لو برز البعض دون البعض في المدة فله أخذ ما برز بعمله فيها دون البارز بعدها قوله ( وإلا فسدت ) أي وإلا يخرج في الوقت المسمى بل تأخر فللعامل أجر المثل لفساد العقد لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة فصار كما إذا علم ذلك في الابتداء بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا أن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فبقي العقد صحيحا ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه هداية قوله ( ليدوم عمل إلخ ) عبارة صدر الشريعة ليعمل إلى إدراك الثمر واعترضها المصنف تبعا لليعقوبية وغيرها بأن مفادها أن الأجر بمقابلة العمل اللاحق إلى النضج وليس كذلك لأنه لما تبين فساد العقد بعدم الخروج لزم أجر العمل السابق وأجابوا بأن يمكن أن يقال معنى قوله ليعمل ليدوم عمله والإدراك بمعنى الخروج لأنه ما لم يخرج لا يستحق الأجر أصلا لجواز أن لا يخرج أصلا لآفة سماوية اه وأجاب ابن الكمال بأن المعنى أجر مثل العامل المستأجر ليعمل إلى إذراك الثمر لا أجر مثل العامل المستأجر إلى زمان ظهور فساد العقد فإن أجر المثل يتفاوت بقلة المدة وكثرتها فافهم فإنه دقيق اه تأمل قوله ( لم تبلغ الثمرة ) أي لم تبلغ الغراس الثمرة كذا في شروح الهداية فالثمرة بالنصب مفعول تبلغ وفاعله ضمير الغراس والمعنى أنها لم تبلغ زمنا تصلح فيه للإثمار لا أنها لم تثمر بالفعل لأنها لو كانت صالحة للإثمار لكنها وقت الدفع لم تكن مثمرة يصح بلا بيان المدة ويقع على أول ثمرة تخرج كما مر ولهذا عبر هناك بالشجر وهنا عبر الغراس فتفطن لهذه الدقيقة قوله ( تفسد ) لأن الغراس يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشا فلايمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه زيلعي قوله ( وكذا لو دفع أصول رطبة إلخ ) أي تفسد وقوله بخلاف الرطبة إلخ يوهم أن الفرق بينهما من حيث إن المدفوع في الأولى أصول الرطبة وفي الثانية الرطبة نفسها وليس كذلك بل الفرق أنه إذا لم يعلم أول جزة منها متى تكون تفسد وإن علم تجوز قال في غاية البيان ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها ينقطع نبتها وما خرج نصفان فهو فاسد وكذلك النخل والشجر لأنه ليس لذلك وقت معلوم فكانت المدة مجهولة أما إذا دفع النخيل أو أصول الرطبة معاملة ولم يقل حتى تذهب أصولها إلخ يجوز وإن لم يبين المدة إذا كان للرطبة جزة معلومة فيقع على أول جزة وفي النخيل على أول ثمرة تخرج وإذا لم يكن للرطبة جزة معلومة فلا يجوز بلا بيان المدة قوله ( على أول جز ) بفتح الجيم وتشديد الزاي أي مجزوز بمعنى مقطوع قوله ( جاز ) أي إن كان البذر يرغب فيه كما مر في المساقاة على الحور والصفصاف تنبيه قدمنا صحة المعاملة في نحو الحور والصفصاف مما لا ثمرة له والظاهر أن حكمه كالرطبة فيصح وإن لم يسم المدة ويقع على أول جزة وكذا إذا دفع له أصوله وسمي مدة تأمل قوله ( المراد منها جميع البقول ) كذا قاله ابن الكمال والضمير للرطاب وفي الجوهرة الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والبقول غير الرطاب فالبقول مثل الكرات والسلق ونحو ذلك والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك ه تأمل قوله ( له فيه إلخ ) ليس المراد بالتقييد الاحتراز عن شجر ثمرة له لما علمت بل عما فيه ثمرة مدركة بقرينة ما بعد قوله ( يعني تزيد بالعمل ) أقول أراد بالعمل ما يشمل الحفظ لما في الولوالجية وغيرها دفع كرما معاملة لا يحتاج لما سوى الحفظ إن بحال لو لم يحفظ يذهب ثمره قبل الإدراك جاز ويكون الحفظ زيادة في الثمار وإن بحال لا يحتاج للحفظ لا يجوز ولا نصيب للعامل من ذلك اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)شرنبلالية عن البزازية لأن ما ما لا يرغب فيه وجوده وعدمه سواء خلاصة قلت وأفتى في الحامدية بأن لو برز البعض دون البعض في المدة فله أخذ ما برز بعمله فيها دون البارز بعدها قوله ( وإلا فسدت ) أي وإلا يخرج في الوقت المسمى بل تأخر فللعامل أجر المثل لفساد العقد لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة فصار كما إذا علم ذلك في الابتداء بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا أن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فبقي العقد صحيحا ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه هداية قوله ( ليدوم عمل إلخ ) عبارة صدر الشريعة ليعمل إلى إدراك الثمر واعترضها المصنف تبعا لليعقوبية وغيرها بأن مفادها أن الأجر بمقابلة العمل اللاحق إلى النضج وليس كذلك لأنه لما تبين فساد العقد بعدم الخروج لزم أجر العمل السابق وأجابوا بأن يمكن أن يقال معنى قوله ليعمل ليدوم عمله والإدراك بمعنى الخروج لأنه ما لم يخرج لا يستحق الأجر أصلا لجواز أن لا يخرج أصلا لآفة سماوية اه وأجاب ابن الكمال بأن المعنى أجر مثل العامل المستأجر ليعمل إلى إذراك الثمر لا أجر مثل العامل المستأجر إلى زمان ظهور فساد العقد فإن أجر المثل يتفاوت بقلة المدة وكثرتها فافهم فإنه دقيق اه تأمل قوله ( لم تبلغ الثمرة ) أي لم تبلغ الغراس الثمرة كذا في شروح الهداية فالثمرة بالنصب مفعول تبلغ وفاعله ضمير الغراس والمعنى أنها لم تبلغ زمنا تصلح فيه للإثمار لا أنها لم تثمر بالفعل لأنها لو كانت صالحة للإثمار لكنها وقت الدفع لم تكن مثمرة يصح بلا بيان المدة ويقع على أول ثمرة تخرج كما مر ولهذا عبر هناك بالشجر وهنا عبر الغراس فتفطن لهذه الدقيقة قوله ( تفسد ) لأن الغراس يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشا فلايمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه زيلعي قوله ( وكذا لو دفع أصول رطبة إلخ ) أي تفسد وقوله بخلاف الرطبة إلخ يوهم أن الفرق بينهما من حيث إن المدفوع في الأولى أصول الرطبة وفي الثانية الرطبة نفسها وليس كذلك بل الفرق أنه إذا لم يعلم أول جزة منها متى تكون تفسد وإن علم تجوز قال في غاية البيان ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها ينقطع نبتها وما خرج نصفان فهو فاسد وكذلك النخل والشجر لأنه ليس لذلك وقت معلوم فكانت المدة مجهولة أما إذا دفع النخيل أو أصول الرطبة معاملة ولم يقل حتى تذهب أصولها إلخ يجوز وإن لم يبين المدة إذا كان للرطبة جزة معلومة فيقع على أول جزة وفي النخيل على أول ثمرة تخرج وإذا لم يكن للرطبة جزة معلومة فلا يجوز بلا بيان المدة قوله ( على أول جز ) بفتح الجيم وتشديد الزاي أي مجزوز بمعنى مقطوع قوله ( جاز ) أي إن كان البذر يرغب فيه كما مر في المساقاة على الحور والصفصاف تنبيه قدمنا صحة المعاملة في نحو الحور والصفصاف مما لا ثمرة له والظاهر أن حكمه كالرطبة فيصح وإن لم يسم المدة ويقع على أول جزة وكذا إذا دفع له أصوله وسمي مدة تأمل قوله ( المراد منها جميع البقول ) كذا قاله ابن الكمال والضمير للرطاب وفي الجوهرة الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والبقول غير الرطاب فالبقول مثل الكرات والسلق ونحو ذلك والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك ه تأمل قوله ( له فيه إلخ ) ليس المراد بالتقييد الاحتراز عن شجر ثمرة له لما علمت بل عما فيه ثمرة مدركة بقرينة ما بعد قوله ( يعني تزيد بالعمل ) أقول أراد بالعمل ما يشمل الحفظ لما في الولوالجية وغيرها دفع كرما معاملة لا يحتاج لما سوى الحفظ إن بحال لو لم يحفظ يذهب ثمره قبل الإدراك جاز ويكون الحفظ زيادة في الثمار وإن بحال لا يحتاج للحفظ لا يجوز ولا نصيب للعامل من ذلك اه
節 V06/P287–V06/P289İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P287–V06/P289)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإن مدركه إلخ ) قال الكرخي في مختصره دفع إليه نخلا فيه طلع معاملة بالنصف جاز وكذا لو دفعه وقد صار بسرا أخضر أو أحمر إلا أنه لم يتناه عظمه فإن دفعه انتهى عظمه ولا يزيد قليلا ولا كثيرا إلا أنه لم يرطب فسد فإن أقام عليه وحفظه حتى صار ثمرا فهو لصاحب النخل وللعامل أجر مثله وكذلك العنف وجميع الفاكهة في الأشجار وكذلك الزرع ما لم يبلغ الاستحصاد وإذا استحصد لم يجز دفعه لمن يقوم عليه ببعضه والجواب فيه كالأول إتقاني قوله ( بيضاء ) أي لا نبات فيها قوله ( مدة معلومة ) وبدونها بالأولى قوله ( وتكون الأرض والشجر بينهما ) قيد به إذا لو شرط أن يكون هذا الشجر بينهما فقط صح مطلب يشترط في المناصبة بيان المدة قال في الخانية دفع إليه أرضا مدة معلومة على أن يغرس فيها غراسا على أن ما تحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز اه ومثله في كثير من الكتب وتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ووجهه أنه ليس لإدراكها مدة معلومة كما قالوا فيما لو دفع غراسا لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها خيرية من الوقف والمساقاة ومثله في الحامدية و المرادية وهكذا حققه الرملي في الحاشية وهذه تسمى مناصبة ويفعلونها في زماننا بلا بيان مدة وقد علمت فسادها قال الرملي وإذا فسدت لعدم المدة ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة الغرس وأجرة المثل كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض لتساويهما في العلة وهي واقعة الفتوى اه أقول وفي الذخيرة وإذا انقضت المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها وإن شاء قلعها اه وبيان ذلك فيها في الفصل الخامس فراجعها هذا وفي التاترخانية و الذخيرة دفع إلى ابن له أرضا ليغرس فيها أغراسا على أن الخارج بينهما نصفان ولم يؤقت له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض فإن كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض ما لم يصطلحوا وإن لم تحتمل يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا اه فهذا كالصريح في أن المناصبة تفسد بلا بيان المدة كما فهمه الرملي من تقييدهم بالمدة إذ لو صحت لكان الغراس مناصفة كما شرطا لكنه يفيد أنه حيث فسدت فالغراس للغارس لا للدافع وهو خلاف ما بحثه الرملي فليتأمل ويمكن ادعاء الفرق بين هذا وبين ما إذا فسدت باشتراط نصف الأرض ويظهر ذلك مما عللوا به الفساد فإنهم عللوا له بثلاثة أوجه منها كما في النهاية أنه جعل نصف الأرض عوضا عن جميع الغراس ونصف الخارج عوضا لعمله فصار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقد فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل اه ولا يتأتى ذلك في مسألتنا بل هو في معنى استئجار الأرض بنصف الخارج وإذا فسد العقد لعدم المدة يبقى الغراس للغارس ونظيره ما مر في المزارعة أنها إذا فسدت فالخارج لرب البذر ولا يخفى أن الغرس كالبذر وينبغي لزوم أجر مثل الأرض كما في المزارعة هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم قوله ( لاشتراط الشركة إلخ ) هذا ثاني الأوجه التي عللوا بها الفساد وعليه اقتصر في الهداية وقال إنه أصحها قال في العناية لأنه نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ فإن الغراس آلة تجعل الأرض بها بستانا كالصبغ للثوب فإذا فسدت الإجارة بقيت الآلة متصلة بملك صاحب الأرض وهي متقومة فيلزمه قيمتها كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه وأجر عمله اه قوله ( فيما هو موجود قبل الشركة ) وهو الأرض قوله ( فكان كقفيز الطحان ) إذ هو استئجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان هداية
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإن مدركه إلخ ) قال الكرخي في مختصره دفع إليه نخلا فيه طلع معاملة بالنصف جاز وكذا لو دفعه وقد صار بسرا أخضر أو أحمر إلا أنه لم يتناه عظمه فإن دفعه انتهى عظمه ولا يزيد قليلا ولا كثيرا إلا أنه لم يرطب فسد فإن أقام عليه وحفظه حتى صار ثمرا فهو لصاحب النخل وللعامل أجر مثله وكذلك العنف وجميع الفاكهة في الأشجار وكذلك الزرع ما لم يبلغ الاستحصاد وإذا استحصد لم يجز دفعه لمن يقوم عليه ببعضه والجواب فيه كالأول إتقاني قوله ( بيضاء ) أي لا نبات فيها قوله ( مدة معلومة ) وبدونها بالأولى قوله ( وتكون الأرض والشجر بينهما ) قيد به إذا لو شرط أن يكون هذا الشجر بينهما فقط صح مطلب يشترط في المناصبة بيان المدة قال في الخانية دفع إليه أرضا مدة معلومة على أن يغرس فيها غراسا على أن ما تحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز اه ومثله في كثير من الكتب وتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ووجهه أنه ليس لإدراكها مدة معلومة كما قالوا فيما لو دفع غراسا لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها خيرية من الوقف والمساقاة ومثله في الحامدية و المرادية وهكذا حققه الرملي في الحاشية وهذه تسمى مناصبة ويفعلونها في زماننا بلا بيان مدة وقد علمت فسادها قال الرملي وإذا فسدت لعدم المدة ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة الغرس وأجرة المثل كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض لتساويهما في العلة وهي واقعة الفتوى اه أقول وفي الذخيرة وإذا انقضت المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها وإن شاء قلعها اه وبيان ذلك فيها في الفصل الخامس فراجعها هذا وفي التاترخانية و الذخيرة دفع إلى ابن له أرضا ليغرس فيها أغراسا على أن الخارج بينهما نصفان ولم يؤقت له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض فإن كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض ما لم يصطلحوا وإن لم تحتمل يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا اه فهذا كالصريح في أن المناصبة تفسد بلا بيان المدة كما فهمه الرملي من تقييدهم بالمدة إذ لو صحت لكان الغراس مناصفة كما شرطا لكنه يفيد أنه حيث فسدت فالغراس للغارس لا للدافع وهو خلاف ما بحثه الرملي فليتأمل ويمكن ادعاء الفرق بين هذا وبين ما إذا فسدت باشتراط نصف الأرض ويظهر ذلك مما عللوا به الفساد فإنهم عللوا له بثلاثة أوجه منها كما في النهاية أنه جعل نصف الأرض عوضا عن جميع الغراس ونصف الخارج عوضا لعمله فصار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقد فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل اه ولا يتأتى ذلك في مسألتنا بل هو في معنى استئجار الأرض بنصف الخارج وإذا فسد العقد لعدم المدة يبقى الغراس للغارس ونظيره ما مر في المزارعة أنها إذا فسدت فالخارج لرب البذر ولا يخفى أن الغرس كالبذر وينبغي لزوم أجر مثل الأرض كما في المزارعة هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم قوله ( لاشتراط الشركة إلخ ) هذا ثاني الأوجه التي عللوا بها الفساد وعليه اقتصر في الهداية وقال إنه أصحها قال في العناية لأنه نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ فإن الغراس آلة تجعل الأرض بها بستانا كالصبغ للثوب فإذا فسدت الإجارة بقيت الآلة متصلة بملك صاحب الأرض وهي متقومة فيلزمه قيمتها كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه وأجر عمله اه قوله ( فيما هو موجود قبل الشركة ) وهو الأرض قوله ( فكان كقفيز الطحان ) إذ هو استئجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان هداية
節 V06/P289–V06/P290İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P289–V06/P290)
Orijinal Metin (AR)هذا وأما وجه صحة المناصبة فقال في الذخيرة لأنهما شرطا الشركة في جميع ما يخرج بعمل العامل وهذا جائز في المزارعة فكذا في المعاملة اه ومقتضى هذا أن كونها في معنى قفيز الطحان لا يضر إذ هو جار في معظم مسائل المزارعة والمعاملة ولهذا قال الإمام بفسادهما وترك صاحباه القياس استدلالا بأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع وهذا يفيد ترجيح الوجه الذي قدمناه عن النهاية فليتأمل قوله ( يوم الغرس ) كذا أفاده الرملي وقال لأن الضمان في مثله من وقت الاستهلاك فتعتبر قيمته من وقته لا من وقت صيرورته شجرا مثمرا ولا من وقت المخاصمة فاعلم ذلك فإن المحل قد يشتبه اه قوله ( وحيلة الجواز إلخ ) هذه الحيلة وإن أفادت صحة الاشتراك في الأض والغراس لكنها تضر صاحب الأرض لأن استئجار الشريك على العمل في المشترك لا يصح ولا يستحق أجرا إن عمل فقد يمتنع عن العمل ويأخذ نصف الأرض بالثمن اليسير اللهم إلا أن يحمل على أنهما أفرزا الغراس وغرس كل نصف في جانب فتصح الإجارة أيضا فتأمل قوله ( إلا بعد ذهاب لحمها ) أي وبعد ذهابه لا قيمة للنواة فكانت كالمسألة الأولى ط قال في المنح عن الخانية بخلاف الصيد إذا فرخت في أرض إنسان أو باضت لأن الصيد ليس من جنس الأرض ولا متصل بها قوله ( فإن مات العامل إلخ ) أشار إلى أن العقد وإن بطل لكنه يبقى حكما أي استحسانا كما في شرحه على الملتقى وغيره دفعا للضرر فاندفع ما في الشرنبلالية من دعوى التنافي تأمل قوله ( وإن أرادوا القلع ) التعبير به يناسب المزارعة لا المساقاة اه ح قلت والأحسن القطع لأنه أشمل تأمل قوله ( لم يجبروا على العمل ) أي بل يخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بذلك في حصتهم من الثمر كما في الهداية قوله ( يقوم العامل إلخ ) ولو التزم الضرر تتخير ورثة الآخر كما مر ونظيره في المزارعة كما في الهداية أيضا واستشكل الزيلعي الرجوع على العامل أو ورثته في حصته من الثمر فقط وكان ينبغي الرجوع بجميع النفقة لأن العامل إنما يستحق بالعمل وكان العلم كله عليه ولهذا إذا اختار المضي أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه فلو كان الرجوع بحصته فقط يؤدي إلى أن العمل يجب عليهما حتى تستحق المؤنة بحصته فقط وهذا خلف لأنه يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في بعض المدة وكذا هذا الإشكال وارد في المزارعة أيضا اه وأجاب في السعدية بأن المعنى أن الرجوع في حصة العامل بجميع النفقة لا بحصته كما فهمه هذا الفاضل اه وهذا الجواب موافق لما قدمناه في المزارعة على التاترخانية من أنه يرجع بجميع النفقة مقدارا بالحصة ولقول الهداية هناك يرجع بما ينفقه في حصته ولم يقل بنفسه ولا بحصته ومعنى كونه مقدرا بالحصة أنه يرجع بما أنفق في حصة العامل إن كان قدرها أو دونها لا بالزائد عليها كما نقل عن المقدسي قال الحموي نعم يرد هذا أي إشكال الزيلعي على ما في الكافية و الغاية و المبسوط من أنه يرجع بنصف ما أنفقه هذا واعلم أن الرجوع بجميع النفقة هو الموافق لما قرره في المزارعة وتقدم متنا من أنه لو مات رب الأرض والزرع بقل فالعمل على العمال لبقاء العقد ولو انقضت المدة فعليهما بالحصص وعن هذا صرح في الذخيرة بأن ورثة رب الأرض إذا أنفقوا بأمر القاضي رجعوا بجميع النفقة مقدارا بالحصة وفي انتهاء المدة يرجع رب الأرض على الزارع بالنصف مقدارا بالحصة والفرق بقاء العقد في الأول وكون العمل على العامل فقط بخلاف الثاني وتمامه مر في المزارعة وهذا كله وإن كان في المزارعة لكن المساقاة مثلها كما قدمناه آنفا عن الهداية ويأتي ولم يفرقوا هنا بينهما إلا من وجه واحد يأتي قريبا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)هذا وأما وجه صحة المناصبة فقال في الذخيرة لأنهما شرطا الشركة في جميع ما يخرج بعمل العامل وهذا جائز في المزارعة فكذا في المعاملة اه ومقتضى هذا أن كونها في معنى قفيز الطحان لا يضر إذ هو جار في معظم مسائل المزارعة والمعاملة ولهذا قال الإمام بفسادهما وترك صاحباه القياس استدلالا بأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع وهذا يفيد ترجيح الوجه الذي قدمناه عن النهاية فليتأمل قوله ( يوم الغرس ) كذا أفاده الرملي وقال لأن الضمان في مثله من وقت الاستهلاك فتعتبر قيمته من وقته لا من وقت صيرورته شجرا مثمرا ولا من وقت المخاصمة فاعلم ذلك فإن المحل قد يشتبه اه قوله ( وحيلة الجواز إلخ ) هذه الحيلة وإن أفادت صحة الاشتراك في الأض والغراس لكنها تضر صاحب الأرض لأن استئجار الشريك على العمل في المشترك لا يصح ولا يستحق أجرا إن عمل فقد يمتنع عن العمل ويأخذ نصف الأرض بالثمن اليسير اللهم إلا أن يحمل على أنهما أفرزا الغراس وغرس كل نصف في جانب فتصح الإجارة أيضا فتأمل قوله ( إلا بعد ذهاب لحمها ) أي وبعد ذهابه لا قيمة للنواة فكانت كالمسألة الأولى ط قال في المنح عن الخانية بخلاف الصيد إذا فرخت في أرض إنسان أو باضت لأن الصيد ليس من جنس الأرض ولا متصل بها قوله ( فإن مات العامل إلخ ) أشار إلى أن العقد وإن بطل لكنه يبقى حكما أي استحسانا كما في شرحه على الملتقى وغيره دفعا للضرر فاندفع ما في الشرنبلالية من دعوى التنافي تأمل قوله ( وإن أرادوا القلع ) التعبير به يناسب المزارعة لا المساقاة اه ح قلت والأحسن القطع لأنه أشمل تأمل قوله ( لم يجبروا على العمل ) أي بل يخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بذلك في حصتهم من الثمر كما في الهداية قوله ( يقوم العامل إلخ ) ولو التزم الضرر تتخير ورثة الآخر كما مر ونظيره في المزارعة كما في الهداية أيضا واستشكل الزيلعي الرجوع على العامل أو ورثته في حصته من الثمر فقط وكان ينبغي الرجوع بجميع النفقة لأن العامل إنما يستحق بالعمل وكان العلم كله عليه ولهذا إذا اختار المضي أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه فلو كان الرجوع بحصته فقط يؤدي إلى أن العمل يجب عليهما حتى تستحق المؤنة بحصته فقط وهذا خلف لأنه يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في بعض المدة وكذا هذا الإشكال وارد في المزارعة أيضا اه وأجاب في السعدية بأن المعنى أن الرجوع في حصة العامل بجميع النفقة لا بحصته كما فهمه هذا الفاضل اه وهذا الجواب موافق لما قدمناه في المزارعة على التاترخانية من أنه يرجع بجميع النفقة مقدارا بالحصة ولقول الهداية هناك يرجع بما ينفقه في حصته ولم يقل بنفسه ولا بحصته ومعنى كونه مقدرا بالحصة أنه يرجع بما أنفق في حصة العامل إن كان قدرها أو دونها لا بالزائد عليها كما نقل عن المقدسي قال الحموي نعم يرد هذا أي إشكال الزيلعي على ما في الكافية و الغاية و المبسوط من أنه يرجع بنصف ما أنفقه هذا واعلم أن الرجوع بجميع النفقة هو الموافق لما قرره في المزارعة وتقدم متنا من أنه لو مات رب الأرض والزرع بقل فالعمل على العمال لبقاء العقد ولو انقضت المدة فعليهما بالحصص وعن هذا صرح في الذخيرة بأن ورثة رب الأرض إذا أنفقوا بأمر القاضي رجعوا بجميع النفقة مقدارا بالحصة وفي انتهاء المدة يرجع رب الأرض على الزارع بالنصف مقدارا بالحصة والفرق بقاء العقد في الأول وكون العمل على العامل فقط بخلاف الثاني وتمامه مر في المزارعة وهذا كله وإن كان في المزارعة لكن المساقاة مثلها كما قدمناه آنفا عن الهداية ويأتي ولم يفرقوا هنا بينهما إلا من وجه واحد يأتي قريبا
節 V06/P290–V06/P291İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P290–V06/P291)
Orijinal Metin (AR)ثم اعلم أن ظاهر التقييد بأمر القاضي أنه لا رجوع بدونه فتنبه قوله ( وإن ماتا إلخ ) قال في الهداية فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا قوله ( بل انقضت مدتها ) أي والثمر نىء فهذا الأول سواء هداية قوله ( إن شاء عمل ) أي كالمزارعة لكن هنا لا يجب على العامل أجر حصته إلى أن يدرك لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر مثل الأرض وكذا العمل كله على العامل وفي المزارعة عليهما زيلعي وإن أبى عن العمل خير الآخر بين خيارات ثلاثة كما بينا إتقاني فرع قام العامل على الكرم أياما ثم ترك فلما أدرك الثمر جاء يطلب الحصة إن ترك في وقت صار للثمرة قيمة له الطلب وإن قبله فلا بزازية قوله ( وتفسخ بالعذر ) وهل يحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان ذكرناهما في المزارعة إتقاني وهل سفر العامل عذر فيه روايتان قال في البزازية والصحيح أنه يوفق بينهما فهو عذر إذا شرط عليه عمل نفسه وغير عذر إذا أطلق وكذا التفصيل في مرض العامل اه قوله ( وسعفه ) بالتحريك جمع سعفة غصن النخل صحاح ونقله ابن الكمال عن المغرب وكتب في الهامش أن ما في زكاة العناية من أنه ورق الجريد الذي يتخذ منه المرواح ليس بذاك اه لكن ذكر القهستاني أنه عليهما يطلق قوله ( منه ) أي من العامل متعلق بقوله يخاف قوله ( ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا ) عبارة الهداية ولو شرط الجذاذ على العامل فسدت اتفاقا لأنه لا عرف فيه اه وقدم الشارح آخر المزارعة عن الخلاصة أنه يضمن العنب بترك الحفظ للعرف فتنبه قوله ( والأصل إلخ ) لم يفد شيئا زائدا على ما قبله فإن ما قبله أصل لذكره على وجه العموم تأمل وذكر في التاترخانية عن الينابيع أن اشتراط ما لا تبقى منفعته بعد المدة على المساقي كلتلقيح والتأبير والسقي جائز وما تبقى منفعته بعدها كإلقاء السرقين ونصب العرائش وغرس الأشجار ونحو ذلك مفسد قوله ( كما بعد القسمة ) أي كالعمل الذي بعد قسمة الخارج قال في العناية كالحمل إلى البيت والطحن وأشباههما وهما ليسا من أعمالها فيكونان عليهما لكن فيما هو قبل القسمة على الاشتراك وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر قوله ( ثم زاد أحدهما إلخ ) ذكر في الهندية أصلا حسنا فقال الأصل ما مر مرارا أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة وإلا فلا والحط جائز في الموضعين فإذا دفع نخلا بالنصف معاملة فخرج الثمر فإن لم يتناه عظمه جازت الزيادة منهما أيهما كان ولو تناهى عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب الأرض ولا تجوز الزيادة من رب الأرض للعامل شيئا اه فإن حمل ما ذكر هنا على ما إذا تناهى العظم حصل التوفيق أما قبل التناهي فهو بمنزلة إنشاء العقد وإنشاؤه حينئذ من الطرفين جائز كما يشير إليه أصل الهندية فتدبر اه ط قلت وذكر نحو هذا الأصل في التاترخانية وذكر أن المزارعة والمعاملة سواء قوله ( دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز ) أي إذا شرط له أكثر من قدر نصيبه قال في التاترخانية وإذا فسدت فالخارج بينهما نصفان على قدر نصيبهما في النخيل ولو اشتراطا أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز اه وفساد مساقاة الشريك مذكور في المنح وغيرها وبه أفتى في الخيرية و الحامدية فما يفعل في زماننا فاسد فتنبه وقيد بالمساقاة لأن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما تصح في أصح الروايتين والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المعاملة راجح على معنى الشركة وفي المزارعة بالعكس فرع لو ساق أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بلا إذن الآخر هل يصح فعند الشافعية نعم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم اعلم أن ظاهر التقييد بأمر القاضي أنه لا رجوع بدونه فتنبه قوله ( وإن ماتا إلخ ) قال في الهداية فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا قوله ( بل انقضت مدتها ) أي والثمر نىء فهذا الأول سواء هداية قوله ( إن شاء عمل ) أي كالمزارعة لكن هنا لا يجب على العامل أجر حصته إلى أن يدرك لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر مثل الأرض وكذا العمل كله على العامل وفي المزارعة عليهما زيلعي وإن أبى عن العمل خير الآخر بين خيارات ثلاثة كما بينا إتقاني فرع قام العامل على الكرم أياما ثم ترك فلما أدرك الثمر جاء يطلب الحصة إن ترك في وقت صار للثمرة قيمة له الطلب وإن قبله فلا بزازية قوله ( وتفسخ بالعذر ) وهل يحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان ذكرناهما في المزارعة إتقاني وهل سفر العامل عذر فيه روايتان قال في البزازية والصحيح أنه يوفق بينهما فهو عذر إذا شرط عليه عمل نفسه وغير عذر إذا أطلق وكذا التفصيل في مرض العامل اه قوله ( وسعفه ) بالتحريك جمع سعفة غصن النخل صحاح ونقله ابن الكمال عن المغرب وكتب في الهامش أن ما في زكاة العناية من أنه ورق الجريد الذي يتخذ منه المرواح ليس بذاك اه لكن ذكر القهستاني أنه عليهما يطلق قوله ( منه ) أي من العامل متعلق بقوله يخاف قوله ( ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا ) عبارة الهداية ولو شرط الجذاذ على العامل فسدت اتفاقا لأنه لا عرف فيه اه وقدم الشارح آخر المزارعة عن الخلاصة أنه يضمن العنب بترك الحفظ للعرف فتنبه قوله ( والأصل إلخ ) لم يفد شيئا زائدا على ما قبله فإن ما قبله أصل لذكره على وجه العموم تأمل وذكر في التاترخانية عن الينابيع أن اشتراط ما لا تبقى منفعته بعد المدة على المساقي كلتلقيح والتأبير والسقي جائز وما تبقى منفعته بعدها كإلقاء السرقين ونصب العرائش وغرس الأشجار ونحو ذلك مفسد قوله ( كما بعد القسمة ) أي كالعمل الذي بعد قسمة الخارج قال في العناية كالحمل إلى البيت والطحن وأشباههما وهما ليسا من أعمالها فيكونان عليهما لكن فيما هو قبل القسمة على الاشتراك وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر قوله ( ثم زاد أحدهما إلخ ) ذكر في الهندية أصلا حسنا فقال الأصل ما مر مرارا أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة وإلا فلا والحط جائز في الموضعين فإذا دفع نخلا بالنصف معاملة فخرج الثمر فإن لم يتناه عظمه جازت الزيادة منهما أيهما كان ولو تناهى عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب الأرض ولا تجوز الزيادة من رب الأرض للعامل شيئا اه فإن حمل ما ذكر هنا على ما إذا تناهى العظم حصل التوفيق أما قبل التناهي فهو بمنزلة إنشاء العقد وإنشاؤه حينئذ من الطرفين جائز كما يشير إليه أصل الهندية فتدبر اه ط قلت وذكر نحو هذا الأصل في التاترخانية وذكر أن المزارعة والمعاملة سواء قوله ( دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز ) أي إذا شرط له أكثر من قدر نصيبه قال في التاترخانية وإذا فسدت فالخارج بينهما نصفان على قدر نصيبهما في النخيل ولو اشتراطا أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز اه وفساد مساقاة الشريك مذكور في المنح وغيرها وبه أفتى في الخيرية و الحامدية فما يفعل في زماننا فاسد فتنبه وقيد بالمساقاة لأن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما تصح في أصح الروايتين والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المعاملة راجح على معنى الشركة وفي المزارعة بالعكس فرع لو ساق أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بلا إذن الآخر هل يصح فعند الشافعية نعم