節 V06/P315–V06/P316İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P315–V06/P316)
Orijinal Metin (AR)والأصل أن ما وجب كذلك يتعين الجزء الذي أدى فيه للوجوب أو آخر الوقت كما في الصلاة وهو الصحيح وعليه يتخرج ما إذا صار أهلا للوجوب في آخره بأن أسلم أو أعتق أو أيسر أو أقام تلزمه لا إن ارتد أو أعسر أو سافر في آخره ولو أعسر بعد خروج الوقت صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينا في ذمته ولو مات الموسر في أيامها سقطت وفي الحقيقة لم تجب ولو ضحى الفقير ثم أيسر في آخره عليه الإعادة في الصحيح لأنه تبين أن الأولى تطوع بدائع ملخصا لكن في البزازية وغيرها أن المتأخرين قالوا لا تلزمه الإعادة وبه نأخذ قوله ( وهي ثلاثة ) وكذا أيام التشريق ثلاثة والكل يمضي بأربعة أولها نحر لا غير وآرها تشريق لا غير والمتوسطان نحر وتشريق هداية وفيه إشعار بأن التضحية تجوز في الليلتين الأخيرتين لا الأولى إذ الليل في كل وقت تابع لنهار مستقبل إلا في أيام الأضحية فإنه تابع لنهار ماض كما في المضمرات وغيره وفيه إشكال لأن ليلة الرابع لم تكن وقتا لها بلا خلاف إلا أن يقال المراد فيما بين أيام الأضحية قهستاني قوله ( أفضلها أولها ) ثم الثاني ثم الثالث كما في القهستاني عن السراجية قوله ( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) أي مال الصغير ومثله المجنون قال في البدائع وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجو في قولهما وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن والذي يجن ويفيق يعتبر حاله فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب لا خلاف اه قلت لكن في الخانية وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اه إلا أن يحمل أن يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل قوله ( صححه في الهداية ) حيث قال والأصح أن يضحي من ماله فقول ابن الشحنة إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب فيه نظر ولعله ساقط من نسخته قوله ( قلت وهو المعتمد ) واختاره في الملتقى حيث قدمه وعبر عن الأول بقيل ورجحه الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله قوله ( بما ينتفع بعينه ) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط ويفيده ما نذكره عن البدائع قوله ( وكذا الجد والوصي ) أي كالأب في جميع ما ذكر قوله ( وصح اشتراك سنة ) كذا فيما رأيناه من النسخ من الافتعال بالتاء وهو كذلك في عدة كتب ومقتضاه أنه متعد مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو الشاري ولذا قال في الدرر أي جعلهم شركاء له قوله ( في بدنة شريت لأضحية ) أي ليضحي بها عن نفسه هداية وغيرها وهذا محمول على الغني لأنها لم تتعين لوجوب الضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد وقد قالوا إنه ينبغي له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد نصا فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب بدائع و غاية البيان لكن في الخانية سوى بين الغني والفقير ثم حكى التفصيل عن بعضهم تأمل قوله ( أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا ) كذا في بعض النسخ والواجب إسقاطه كما في بعض النسخ لأن موضوع المسألة الاستحسانية أن يشتريها ليضحي بها عن نفسه كما في الهداية و الخانية وغيرهما ولذا قال المصنف بعد قوله استحسانا وذا قبل الشراء أحب وفي الهداية والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف عن صورة الرجوع في القربة اه وفي الخانية ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو حنيفة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والأصل أن ما وجب كذلك يتعين الجزء الذي أدى فيه للوجوب أو آخر الوقت كما في الصلاة وهو الصحيح وعليه يتخرج ما إذا صار أهلا للوجوب في آخره بأن أسلم أو أعتق أو أيسر أو أقام تلزمه لا إن ارتد أو أعسر أو سافر في آخره ولو أعسر بعد خروج الوقت صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينا في ذمته ولو مات الموسر في أيامها سقطت وفي الحقيقة لم تجب ولو ضحى الفقير ثم أيسر في آخره عليه الإعادة في الصحيح لأنه تبين أن الأولى تطوع بدائع ملخصا لكن في البزازية وغيرها أن المتأخرين قالوا لا تلزمه الإعادة وبه نأخذ قوله ( وهي ثلاثة ) وكذا أيام التشريق ثلاثة والكل يمضي بأربعة أولها نحر لا غير وآرها تشريق لا غير والمتوسطان نحر وتشريق هداية وفيه إشعار بأن التضحية تجوز في الليلتين الأخيرتين لا الأولى إذ الليل في كل وقت تابع لنهار مستقبل إلا في أيام الأضحية فإنه تابع لنهار ماض كما في المضمرات وغيره وفيه إشكال لأن ليلة الرابع لم تكن وقتا لها بلا خلاف إلا أن يقال المراد فيما بين أيام الأضحية قهستاني قوله ( أفضلها أولها ) ثم الثاني ثم الثالث كما في القهستاني عن السراجية قوله ( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) أي مال الصغير ومثله المجنون قال في البدائع وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجو في قولهما وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن والذي يجن ويفيق يعتبر حاله فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب لا خلاف اه قلت لكن في الخانية وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اه إلا أن يحمل أن يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل قوله ( صححه في الهداية ) حيث قال والأصح أن يضحي من ماله فقول ابن الشحنة إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب فيه نظر ولعله ساقط من نسخته قوله ( قلت وهو المعتمد ) واختاره في الملتقى حيث قدمه وعبر عن الأول بقيل ورجحه الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله قوله ( بما ينتفع بعينه ) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط ويفيده ما نذكره عن البدائع قوله ( وكذا الجد والوصي ) أي كالأب في جميع ما ذكر قوله ( وصح اشتراك سنة ) كذا فيما رأيناه من النسخ من الافتعال بالتاء وهو كذلك في عدة كتب ومقتضاه أنه متعد مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو الشاري ولذا قال في الدرر أي جعلهم شركاء له قوله ( في بدنة شريت لأضحية ) أي ليضحي بها عن نفسه هداية وغيرها وهذا محمول على الغني لأنها لم تتعين لوجوب الضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد وقد قالوا إنه ينبغي له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد نصا فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب بدائع و غاية البيان لكن في الخانية سوى بين الغني والفقير ثم حكى التفصيل عن بعضهم تأمل قوله ( أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا ) كذا في بعض النسخ والواجب إسقاطه كما في بعض النسخ لأن موضوع المسألة الاستحسانية أن يشتريها ليضحي بها عن نفسه كما في الهداية و الخانية وغيرهما ولذا قال المصنف بعد قوله استحسانا وذا قبل الشراء أحب وفي الهداية والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف عن صورة الرجوع في القربة اه وفي الخانية ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو حنيفة
節 V06/P316–V06/P317İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P316–V06/P317)
Orijinal Metin (AR)أقول وقدمنا في باب الهدى عن فتح القدير معزوا إلى الأصل و المبسوط إذا اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع وبعضها بإيجابه فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء اه ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذر أو يفرق بين الهدي والأضحية تأمل قوله ( ويقسم اللحم ) انظر هل هذه القسمة متعينة أو لا حتى لو اشترى لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدنة ولم يقسموها تجزيهم أو لا والظاهر أنها لا تشترط لأن المقصود منها الإراقة وقد حصلت وفي فتاوى الخلاصة و الفيض تعليق القسمة على إرادتهم وهو يؤيد ما سبق غير أنه إذا كان فيهم فقير والباقي أغنياء يتعين عليه أخذ نصيبه ليتصدق به اه ط وحاصله أن المراد بيان شرط القسمة إن فعلت لا أنها شرط لكن في استثنائه الفقير نظر إذ لا يتعين عليه التصدق كما يأتي نعم الناذر يتعين عليه فافهم قوله ( لا جزافا ) لأن القسمة فيها معنى المبادلة ولو حلل بعضهم بعضا قال في البدائع أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه مجازفة وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لا يحتمل الحل بالتحليل ولأنه في معنى الهبة وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح اه وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح ولا يحل لفساد المبادلة خلافا لما بحثه في الشرنبلالية من أنه فيه بمعنى لا يصح ولا حرمة فيه قوله ( إلا إذا ضم معه إلخ ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع البعض الآخر مع الجلد عناية قوله ( وأول وقتها بعد الصلاة إلخ ) فيه تسامح إذ التضحية لا يختلف وقتها بالمصري وغيره بل شرطها فأول وقتها في حق المصري والقروي طلوع الفجر إلا أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها فعدم الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت كما في المبسوط وأشير إليه في الهداية وغيرها قهستاني وكذا ذكر ابن الكمال في منهوات شرحه أن هذا من المواضع التي أخطأ فيها تاج الشريعة ولم يتنبه له صدر الشريعة قوله ( بعد أسبق صلاة عيد ) ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم وكذا عكسه هداية ولو ضحى بعد ما قعد قدر التشهد في ظاهر الرواية لا يجوز وقال بعضهم يجوز ويكون مسيئا وهو رواية عن أبي يوسف خانية قوله ( ولو قبل الخطبة ) قال في المنح وعن الحسن لو ضحى قبل الفراغ من الخطبة فقد أساء قوله ( وبعد مضي وقتها ) أي وقت الصلاة وهو معطوف على قوله بعد الصلاة ووقت الصلاة من الارتفاع إلى الزوال قوله ( لعذر ) أي غير الفتنة المذكورة بعد اه ط أقول ولم يذكر الزيلعي لفظ العذر مع أنه مخالف لما سيذكره الشارح عن الينابيع وفي البدائع وإن أخر الإمام صلاة العيد فلا ذبح حتى ينتصف النهار فإن اشتغل الإمام فلم يصل أو ترك عمدا حتى زالت فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها لأنه بالزوال فات وقت الصلاة وإنما يخرج الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاء والترتيب شرط في الأداء لا في القضاء كذا ذكر القدوري اه وذكر نحوه الزيلعي عن المحيط ونقل قبله عنه أيضا لا تجزيهم في اليوم الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام بهم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول وقدمنا في باب الهدى عن فتح القدير معزوا إلى الأصل و المبسوط إذا اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع وبعضها بإيجابه فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء اه ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذر أو يفرق بين الهدي والأضحية تأمل قوله ( ويقسم اللحم ) انظر هل هذه القسمة متعينة أو لا حتى لو اشترى لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدنة ولم يقسموها تجزيهم أو لا والظاهر أنها لا تشترط لأن المقصود منها الإراقة وقد حصلت وفي فتاوى الخلاصة و الفيض تعليق القسمة على إرادتهم وهو يؤيد ما سبق غير أنه إذا كان فيهم فقير والباقي أغنياء يتعين عليه أخذ نصيبه ليتصدق به اه ط وحاصله أن المراد بيان شرط القسمة إن فعلت لا أنها شرط لكن في استثنائه الفقير نظر إذ لا يتعين عليه التصدق كما يأتي نعم الناذر يتعين عليه فافهم قوله ( لا جزافا ) لأن القسمة فيها معنى المبادلة ولو حلل بعضهم بعضا قال في البدائع أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه مجازفة وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لا يحتمل الحل بالتحليل ولأنه في معنى الهبة وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح اه وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح ولا يحل لفساد المبادلة خلافا لما بحثه في الشرنبلالية من أنه فيه بمعنى لا يصح ولا حرمة فيه قوله ( إلا إذا ضم معه إلخ ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع البعض الآخر مع الجلد عناية قوله ( وأول وقتها بعد الصلاة إلخ ) فيه تسامح إذ التضحية لا يختلف وقتها بالمصري وغيره بل شرطها فأول وقتها في حق المصري والقروي طلوع الفجر إلا أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها فعدم الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت كما في المبسوط وأشير إليه في الهداية وغيرها قهستاني وكذا ذكر ابن الكمال في منهوات شرحه أن هذا من المواضع التي أخطأ فيها تاج الشريعة ولم يتنبه له صدر الشريعة قوله ( بعد أسبق صلاة عيد ) ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم وكذا عكسه هداية ولو ضحى بعد ما قعد قدر التشهد في ظاهر الرواية لا يجوز وقال بعضهم يجوز ويكون مسيئا وهو رواية عن أبي يوسف خانية قوله ( ولو قبل الخطبة ) قال في المنح وعن الحسن لو ضحى قبل الفراغ من الخطبة فقد أساء قوله ( وبعد مضي وقتها ) أي وقت الصلاة وهو معطوف على قوله بعد الصلاة ووقت الصلاة من الارتفاع إلى الزوال قوله ( لعذر ) أي غير الفتنة المذكورة بعد اه ط أقول ولم يذكر الزيلعي لفظ العذر مع أنه مخالف لما سيذكره الشارح عن الينابيع وفي البدائع وإن أخر الإمام صلاة العيد فلا ذبح حتى ينتصف النهار فإن اشتغل الإمام فلم يصل أو ترك عمدا حتى زالت فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها لأنه بالزوال فات وقت الصلاة وإنما يخرج الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاء والترتيب شرط في الأداء لا في القضاء كذا ذكر القدوري اه وذكر نحوه الزيلعي عن المحيط ونقل قبله عنه أيضا لا تجزيهم في اليوم الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام بهم
節 V06/P317–V06/P318İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P317–V06/P318)
Orijinal Metin (AR)تنبيه قال في المبسوط السرخسي ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد لأنهم في وقتها مشغولون بأداء المناسك وتجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما يجوز لأهل القرى اه ومن الظاهر أن أهل منى هم من بها من الحجاج وأهل مكة شرنبلالية أي أهل مكة المحرمين ثم إن هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري حيث قال إن منى لا تجوز فيها الأضحية إلا بعد الزوال لأنها موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم النحر لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم يصلها بمكة والله أعلم ما السب في ذلك اه قوله ( إن ذبح في غيره ) أي غير المصر شامل لأهل البوادي وقد قال قاضيخان فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر وأما أهل البوادي لا يضحون إلا بعد صلاة أقرب الأئمة إليهم اه وعزاه القهستاني إلى النظم وغيره وذكر في الشرنبلالية أنه مخالف لما في التبيين ولإطلاق شيخ الإسلام قوله ( والمعتبر مكان الأضحية إلخ ) فلو كانت في السواد والمضحى في الصر جازت قبل الصلاة وفي العكس لم تجز قهستاني قوله ( أن يخرجها ) أي يأمر بإخراجها قوله ( لخارج المصر ) أي إلى ما يباح فيه القصر قهستاني زيلعي قوله ( مجتبى ) لا حاجة إلى العزو إليه بعد وجود المسألة في الهداية و التبيين وغيرهما من المعتبرات قوله ( والولادة ) أي على القول بوجوبها في مال الصغير أو الأب وهو خلاف المعتمد كما مر قوله ( تعاد الصلاة دون التضحية إلخ ) قال في البدائع فإن علم ذلك قبل تفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات وهل يجوز ما ضحى قبل الإعادة ذكر في بعض الروايات أنه يجوز لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء وهو الشافعي لأن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المقتدي عنده فكانت تلك الصلاة معتبرة عنده فعلى هذا يعيد الإمام وحده ولا يعيد القوم وذلك استحسان اه ونحوه في البزازية قوله ( فكان للاجتهاد فيه مساغا ) كذا في المنح وبعض نسخ التبيين أيضا وصوابه مساغ بالرفع قوله ( وفي المجتبى إلخ ) هذا تقييد لإطلاق المتن وهو وجيه لما في الإعادة بعد التفرق من المشقة اه ح قوله ( لا بعده ) أقول في البزازية ولو نادى بالناس ليعيدوها فمن ذبح قبل أن يعلم ذلك جازت ومن علم به لم يجز ذبحه إذا ذبح قبل الزوال وبعده يجوز اه لكن مقتضى ما قدمناه عن البدائع عدم الإعادة مطلقا ويدل عليه أنه في البدائع ذكر ما في البزازية رواية أخرى تأمل قوله ( فلم يصلوا ) لعدم وال يصليها بهم إتقاني وزيلعي قوله ( جاز في المختار ) لأن البلدة صارت في هذا الحكم كالسواد إتقاني وفي التاترخانية وعليه الفتوى وقد ذكر المسألة الزيلعي أيضا ولا يعارض ما تقدم نقله عنه كما ظنه ح لأن الإمام هناك موجود فلم تصر في حكم السواد فافهم قوله ( لكن في الينابيع إلخ ) ساقط من بعض النسخ وهو الأولى إذ لا يخالف ما قبله لأنه ترك لعذر وهذا لغيره قوله ( ولو تعمد الترك ) مبني للمجهول أو للمعلوم وفاعله الإمام قوله ( فسن ) يقال سن فلانا طعنه بالسنان والمراد به هنا الذبح قوله ( وقيل إلخ ) الظاهر أنه فهم أنه معارض لما نقله عن البزازية فهمه المحشي والمعارضة مندفعة بما قدمناه قوله ( قلت إلخ ) ليس في عبارة الزيلعي ما يفيده لأنه حكى القولين عن المحيط كما قدمناه ولم يرجح قوله ( أجزأتهم الصلاة والتضحية ) كذا في البدائع أيضا وفيها
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه قال في المبسوط السرخسي ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد لأنهم في وقتها مشغولون بأداء المناسك وتجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما يجوز لأهل القرى اه ومن الظاهر أن أهل منى هم من بها من الحجاج وأهل مكة شرنبلالية أي أهل مكة المحرمين ثم إن هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري حيث قال إن منى لا تجوز فيها الأضحية إلا بعد الزوال لأنها موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم النحر لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم يصلها بمكة والله أعلم ما السب في ذلك اه قوله ( إن ذبح في غيره ) أي غير المصر شامل لأهل البوادي وقد قال قاضيخان فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر وأما أهل البوادي لا يضحون إلا بعد صلاة أقرب الأئمة إليهم اه وعزاه القهستاني إلى النظم وغيره وذكر في الشرنبلالية أنه مخالف لما في التبيين ولإطلاق شيخ الإسلام قوله ( والمعتبر مكان الأضحية إلخ ) فلو كانت في السواد والمضحى في الصر جازت قبل الصلاة وفي العكس لم تجز قهستاني قوله ( أن يخرجها ) أي يأمر بإخراجها قوله ( لخارج المصر ) أي إلى ما يباح فيه القصر قهستاني زيلعي قوله ( مجتبى ) لا حاجة إلى العزو إليه بعد وجود المسألة في الهداية و التبيين وغيرهما من المعتبرات قوله ( والولادة ) أي على القول بوجوبها في مال الصغير أو الأب وهو خلاف المعتمد كما مر قوله ( تعاد الصلاة دون التضحية إلخ ) قال في البدائع فإن علم ذلك قبل تفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات وهل يجوز ما ضحى قبل الإعادة ذكر في بعض الروايات أنه يجوز لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء وهو الشافعي لأن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المقتدي عنده فكانت تلك الصلاة معتبرة عنده فعلى هذا يعيد الإمام وحده ولا يعيد القوم وذلك استحسان اه ونحوه في البزازية قوله ( فكان للاجتهاد فيه مساغا ) كذا في المنح وبعض نسخ التبيين أيضا وصوابه مساغ بالرفع قوله ( وفي المجتبى إلخ ) هذا تقييد لإطلاق المتن وهو وجيه لما في الإعادة بعد التفرق من المشقة اه ح قوله ( لا بعده ) أقول في البزازية ولو نادى بالناس ليعيدوها فمن ذبح قبل أن يعلم ذلك جازت ومن علم به لم يجز ذبحه إذا ذبح قبل الزوال وبعده يجوز اه لكن مقتضى ما قدمناه عن البدائع عدم الإعادة مطلقا ويدل عليه أنه في البدائع ذكر ما في البزازية رواية أخرى تأمل قوله ( فلم يصلوا ) لعدم وال يصليها بهم إتقاني وزيلعي قوله ( جاز في المختار ) لأن البلدة صارت في هذا الحكم كالسواد إتقاني وفي التاترخانية وعليه الفتوى وقد ذكر المسألة الزيلعي أيضا ولا يعارض ما تقدم نقله عنه كما ظنه ح لأن الإمام هناك موجود فلم تصر في حكم السواد فافهم قوله ( لكن في الينابيع إلخ ) ساقط من بعض النسخ وهو الأولى إذ لا يخالف ما قبله لأنه ترك لعذر وهذا لغيره قوله ( ولو تعمد الترك ) مبني للمجهول أو للمعلوم وفاعله الإمام قوله ( فسن ) يقال سن فلانا طعنه بالسنان والمراد به هنا الذبح قوله ( وقيل إلخ ) الظاهر أنه فهم أنه معارض لما نقله عن البزازية فهمه المحشي والمعارضة مندفعة بما قدمناه قوله ( قلت إلخ ) ليس في عبارة الزيلعي ما يفيده لأنه حكى القولين عن المحيط كما قدمناه ولم يرجح قوله ( أجزأتهم الصلاة والتضحية ) كذا في البدائع أيضا وفيها
節 V06/P318–V06/P319İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P318–V06/P319)
Orijinal Metin (AR)ولو شهدوا بعد نصف النهار أنه العاشر جاز لهم أن يضحوا ويخرج الإمام من الغد فيصلي بهم العيد وإن علم في صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الإمام عن الخروج أو غفل فلم يخرج ولم يأمر أحدا يصلي بهم فلا ينبغي لأحد أن يضحي حتى يصلي بهم الإمام إلى أن تزول الشمس فإذا زالت قبل أن يخرج الإمام ضحى الناس وإن ضحى أحد قبل ذلك لم يجز ولو ضحى بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أنه يوم النحر جازت عندنا لأنه في وقته اه قوله ( صيانة لجميع المسلمين ) الذي رأيته في الزيلعي لجمع بدون ياء أي صلاتهم بالجماعة تأمل قوله ( تنزيها ) بحث من المصنف حيث قال قلت الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى إذ احتمال الغط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم اه أقول وهو مصرح به في ذبائح البدائع قوله ( ليلا ) أي في الليلتين المتوسطتين لا الأولى ولا الرابعة إذ لا نصح فيهما الأضحية أصلا كما هو الظاهر ونبه عليه في النهاية ومع هذا حفي على البعض قوله ( ولو تركت التضحية إلخ ) شروع في بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضمونة بالقضاء في الجملة في الجملة كما في البدائع قوله ( ومضت أيامها إلخ ) قيد به لما في النهاية إذا وجبت بإيجابه صريحا أو بالشراء لها فإن تصدق بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانها أن الواجب عليه الإراقة وإنما ينتقل إلى الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضي أيامها وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها لأن الإراقعة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص ولا تجزيه الصدقة الأولى عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب الوجوب اه قوله ( تصدق بها حية ) لوقوع اليأس عن التقرب بالإراقة وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضا لأن الواجب هنا التصدق بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود اه ذخيرة قوله ( ناذر لمعينة ) قال في البدائع أما الذي يجب على الغني والفقير فالمنذور به بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو البدنة أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة والقران والإحصار فتلزم بالنذر كسائر القرب والوجوب بالنذر يستوي فيه الغني والفقير اه وقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب صحيح واستشكل بأن من شروط صحة النذر أن لا يكون واجبا قبله وأجاب أبو السعود بأن الواجب التضحية مطلقا وصحة النذر بالنسبة المعينة اه وفيه نظر لما علمت من صحة النذر بغير معينة أيضا واعلم أنه قال في البدائع ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه ومقتضى هذا أن الموسر إذا نذر في أيام النحر وقصد الإخبار لم يكن ذلك منه نذرا حقيقة وإن لزوم الشاة عليه بإيجاب الشرع أما إذا أطلق ولم يقصد الإخبار أو كان قبل أيام النحر أو كان معسرا فأيسر فيها فإنه وإن لزمته شاة أخرى بالنذر لكنها لم تكن واجبة قبل بل الواجبة غيرها فهو نذر حقيقة وعلى كل فلم يوجد نذر حقيقي بواجب قبله فاتضح الحال وطاح الإشكال وسيأتي في آخر الأضحية زيادة تحقيق لهذا البحث ومقتضى ذلك أنه حيث قصد الإخبار له الأكل منها لأنها لم تلزم بالنذر فرع قال لله علي أن أضحي شاة فضحى ببدنة أو بقرة جاز تاترخانية
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولو شهدوا بعد نصف النهار أنه العاشر جاز لهم أن يضحوا ويخرج الإمام من الغد فيصلي بهم العيد وإن علم في صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الإمام عن الخروج أو غفل فلم يخرج ولم يأمر أحدا يصلي بهم فلا ينبغي لأحد أن يضحي حتى يصلي بهم الإمام إلى أن تزول الشمس فإذا زالت قبل أن يخرج الإمام ضحى الناس وإن ضحى أحد قبل ذلك لم يجز ولو ضحى بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أنه يوم النحر جازت عندنا لأنه في وقته اه قوله ( صيانة لجميع المسلمين ) الذي رأيته في الزيلعي لجمع بدون ياء أي صلاتهم بالجماعة تأمل قوله ( تنزيها ) بحث من المصنف حيث قال قلت الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى إذ احتمال الغط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم اه أقول وهو مصرح به في ذبائح البدائع قوله ( ليلا ) أي في الليلتين المتوسطتين لا الأولى ولا الرابعة إذ لا نصح فيهما الأضحية أصلا كما هو الظاهر ونبه عليه في النهاية ومع هذا حفي على البعض قوله ( ولو تركت التضحية إلخ ) شروع في بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضمونة بالقضاء في الجملة في الجملة كما في البدائع قوله ( ومضت أيامها إلخ ) قيد به لما في النهاية إذا وجبت بإيجابه صريحا أو بالشراء لها فإن تصدق بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانها أن الواجب عليه الإراقة وإنما ينتقل إلى الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضي أيامها وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها لأن الإراقعة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص ولا تجزيه الصدقة الأولى عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب الوجوب اه قوله ( تصدق بها حية ) لوقوع اليأس عن التقرب بالإراقة وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضا لأن الواجب هنا التصدق بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود اه ذخيرة قوله ( ناذر لمعينة ) قال في البدائع أما الذي يجب على الغني والفقير فالمنذور به بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو البدنة أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة والقران والإحصار فتلزم بالنذر كسائر القرب والوجوب بالنذر يستوي فيه الغني والفقير اه وقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب صحيح واستشكل بأن من شروط صحة النذر أن لا يكون واجبا قبله وأجاب أبو السعود بأن الواجب التضحية مطلقا وصحة النذر بالنسبة المعينة اه وفيه نظر لما علمت من صحة النذر بغير معينة أيضا واعلم أنه قال في البدائع ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه ومقتضى هذا أن الموسر إذا نذر في أيام النحر وقصد الإخبار لم يكن ذلك منه نذرا حقيقة وإن لزوم الشاة عليه بإيجاب الشرع أما إذا أطلق ولم يقصد الإخبار أو كان قبل أيام النحر أو كان معسرا فأيسر فيها فإنه وإن لزمته شاة أخرى بالنذر لكنها لم تكن واجبة قبل بل الواجبة غيرها فهو نذر حقيقة وعلى كل فلم يوجد نذر حقيقي بواجب قبله فاتضح الحال وطاح الإشكال وسيأتي في آخر الأضحية زيادة تحقيق لهذا البحث ومقتضى ذلك أنه حيث قصد الإخبار له الأكل منها لأنها لم تلزم بالنذر فرع قال لله علي أن أضحي شاة فضحى ببدنة أو بقرة جاز تاترخانية
節 V06/P319–V06/P321İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P319–V06/P321)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو فقيرا ) الأنسب أن يقال ولو غنيا لأن الفقير لا يتوهم عدم صحة نذره بالمعينة لعدم وجوبها عليه قبله بخلاف الغني ولأن الفقير إذا شراها له يلزمه التصدق بعينها بلا نذر بخلاف الغني وقاعدة لو الوصلية أن نقيض ما بعدها أولى بالحكم تأمل قوله ( ولو نقصها ) أي الذبح بأن كانت قيمتها بعد الذبح أقل ما قبله تاترخانية قوله ( بقيمة النقصان ) المناسب إسقاط قيمة أو يقول بقدر النقصان لأن الفرض أن النقصان من القيمة لا من ذات الشاة تأمل قوله ( ولا يأكل الناذر منها ) أي نذرا على حقيقته كما علمت وأقول الناذر ليس بقيد لأن الكلام فيما إذا مضى وقتها ووجب عليه التصدق بها حية أو بقيمتها ولذا لو ذبحها ونقصها يضمن النقصان وهذا يشمل الفقير إذا شراها لها يدل عليه ما في غاية البيان إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر قبل أن يذبحها تصدق بها حية ولا يأكل من لحمها لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم إلى التصدق وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر وقد مضت أيامها تصدق بقيمة شاة تجزي للأضحية اه ففيه دلالة واضحة على ما قلنا ثم رأيته في الكفاية قال في بعد قوله أو فقير شراها لها ) وإن ذحبها لا يأكل منها وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى قوله ( عطف عليه ) أي على فاعل تصدق قوله ( شراها لها ) فلو كانت في ملكه فنوى أن يضحي بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لا يجب لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر بدائع قوله ( لوجوبها عليه بذلك ) أي بالشراء وهذا ظاهر الرواية لأن شراءه لها يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا كما في البدائع ووقع في التاترخانية التعبير بقوله شراها لها أيام النحر وظاهره أنه لو شراها لها قبلها لا تجب ولم أره صريحا فليراجع قوله ( وتصدق بقيمتها غني شراها أو لا ) كذا في الهداية وغيرها كالدرر وتعقبه الشيخ شاهين بأن وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا لم يشتر أما إذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حية كما في الزيلعي أبو السعود وأقول ذكر في البدائع أن الصحيح أن الشاة المشتراة للأضحية إذا لم يضح بها حتى مضي الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحابنا فإن محمدا قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا اه وتمامه فيه وهو الموافق لما قدمناه آنفا عن غاية البيان وعلى كل فالظاهر أنه لا يحل له الأكل منها إذا ذبحها كما لا يجوز له حبس شيء من قيمتها تأمل قوله ( فالمراد بالقيمة إلخ ) بيان لما أجمله المصنف لأن قوله تصدق بقيمتها ظاهر فيما إذا اشتراها لأن قيمتها تعلم أما إذا لم يشترها فما معنى أنه تصدق بقيمتها فإنها غير معينة فبين أن المراد إذا لم يشترها قيمة شاة تجزىء في الأضحية كما في الخلاصة وغيرها قال القهستاني أو قيمة شاة وسط كما في الزاهدي و النظم وغيرهما قوله ( وصح الجذع ) بفتحتين قهستاني قوله ( ذو ستة أشهر ) كذا في الهداية وفسره في شرح الملتقى شرعا بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر قال القهستاني وفسر الأكثر في المحيط بما دخل في الشهر الثامن وفي الخزانة بما أتى عليه ستة أشهر وشيء وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة وعنه ثمانية أو تسعة وما دونه حمل اه قلت واقتصر في الخانية على ما في الخزانة وقيد بقوله شرعا لأنه في اللغة ما تمت له سنة نهاية قوله ( من الضأن ) هو ما له ألية منح قيد به لأنه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط قهستاني والجذع من البقر ابن سنة ومن الإبل ابن أربع بدائع
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو فقيرا ) الأنسب أن يقال ولو غنيا لأن الفقير لا يتوهم عدم صحة نذره بالمعينة لعدم وجوبها عليه قبله بخلاف الغني ولأن الفقير إذا شراها له يلزمه التصدق بعينها بلا نذر بخلاف الغني وقاعدة لو الوصلية أن نقيض ما بعدها أولى بالحكم تأمل قوله ( ولو نقصها ) أي الذبح بأن كانت قيمتها بعد الذبح أقل ما قبله تاترخانية قوله ( بقيمة النقصان ) المناسب إسقاط قيمة أو يقول بقدر النقصان لأن الفرض أن النقصان من القيمة لا من ذات الشاة تأمل قوله ( ولا يأكل الناذر منها ) أي نذرا على حقيقته كما علمت وأقول الناذر ليس بقيد لأن الكلام فيما إذا مضى وقتها ووجب عليه التصدق بها حية أو بقيمتها ولذا لو ذبحها ونقصها يضمن النقصان وهذا يشمل الفقير إذا شراها لها يدل عليه ما في غاية البيان إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر قبل أن يذبحها تصدق بها حية ولا يأكل من لحمها لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم إلى التصدق وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر وقد مضت أيامها تصدق بقيمة شاة تجزي للأضحية اه ففيه دلالة واضحة على ما قلنا ثم رأيته في الكفاية قال في بعد قوله أو فقير شراها لها ) وإن ذحبها لا يأكل منها وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى قوله ( عطف عليه ) أي على فاعل تصدق قوله ( شراها لها ) فلو كانت في ملكه فنوى أن يضحي بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لا يجب لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر بدائع قوله ( لوجوبها عليه بذلك ) أي بالشراء وهذا ظاهر الرواية لأن شراءه لها يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا كما في البدائع ووقع في التاترخانية التعبير بقوله شراها لها أيام النحر وظاهره أنه لو شراها لها قبلها لا تجب ولم أره صريحا فليراجع قوله ( وتصدق بقيمتها غني شراها أو لا ) كذا في الهداية وغيرها كالدرر وتعقبه الشيخ شاهين بأن وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا لم يشتر أما إذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حية كما في الزيلعي أبو السعود وأقول ذكر في البدائع أن الصحيح أن الشاة المشتراة للأضحية إذا لم يضح بها حتى مضي الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحابنا فإن محمدا قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا اه وتمامه فيه وهو الموافق لما قدمناه آنفا عن غاية البيان وعلى كل فالظاهر أنه لا يحل له الأكل منها إذا ذبحها كما لا يجوز له حبس شيء من قيمتها تأمل قوله ( فالمراد بالقيمة إلخ ) بيان لما أجمله المصنف لأن قوله تصدق بقيمتها ظاهر فيما إذا اشتراها لأن قيمتها تعلم أما إذا لم يشترها فما معنى أنه تصدق بقيمتها فإنها غير معينة فبين أن المراد إذا لم يشترها قيمة شاة تجزىء في الأضحية كما في الخلاصة وغيرها قال القهستاني أو قيمة شاة وسط كما في الزاهدي و النظم وغيرهما قوله ( وصح الجذع ) بفتحتين قهستاني قوله ( ذو ستة أشهر ) كذا في الهداية وفسره في شرح الملتقى شرعا بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر قال القهستاني وفسر الأكثر في المحيط بما دخل في الشهر الثامن وفي الخزانة بما أتى عليه ستة أشهر وشيء وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة وعنه ثمانية أو تسعة وما دونه حمل اه قلت واقتصر في الخانية على ما في الخزانة وقيد بقوله شرعا لأنه في اللغة ما تمت له سنة نهاية قوله ( من الضأن ) هو ما له ألية منح قيد به لأنه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط قهستاني والجذع من البقر ابن سنة ومن الإبل ابن أربع بدائع
節 V06/P321–V06/P322İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P321–V06/P322)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إن كان إلخ ) فلو صغير الجثة لا يجوز إلا أن يتم له سنة ويطعن في الثانية إتقاني قوله ( من الثلاثة ) أي الآتية وهي الإبل والبقر بنوعيه والشاة بنوعيه قوله ( والثني هو ابن خمس إلخ ) ذكر سن الثني والجذع في المنح منظوما في أربع أبيات لبعضهم وقد نظمتها في بيتين فقلت ذو الحول من غنم والخمس من إبل واثنين من بقر ذا بالثني دعي والحول من بقر والنصف من غنم وأربع من بعير سم بالجذع وفي البدائع تقدير هذه الأسنان بما ذكر لمنع النقصان لا الزيادة فلو ضحى بسن أقل لا يجوز وبأكبر يجوز وهو أفضل ولا تجوز بحمل وجدي وعجول وفصيل لأن الشرع إنما ورد بالأسنان المذكورة قوله ( والجاموس ) نوع من البقر وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها في الزكاة بدائع قوله ( قاله المصنف ) تبعا للهداية وغيرها قال في البدائع فلو نزاثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحي به دون العكس لأنه ينفصل عن الأم وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الأم في الرق والحية قوله ( فروع إلى قوله ينابيع ) يوجد في بعض النسخ قوله ( أفضل من سبع البقرة إلخ ) وكذا من تمام البقرة قال في التاترخانية وفي العتابية وكان الأستاذ يقول بأن الشاة العظيمة السمينة تساوي البقرة قيمة ولحما أفضل من البقرة لأن جميع الشاة تقع فرضا بلا خلاف واختلفوا في البقرة قال بعض العلماء يقع سبعها فرضا والباقي تطوع اه قوله ( إذا استويا إلخ ) فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل والأصل في هذا إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحما أفضل وإذا اختلفا فيهما فالفاضل أولى تاترخانية قوله ( أفضل من النعجة ) هي الأنثى من الضأن قاموس قوله ( إذا استويا فيهما ) فإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل ذخيرة ط قوله ( والأنثى من المعز أفضل ) مخالف لما في الخانية وغيرها وقال ط مشى ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل لكنه مقيد بما إذا كان موجوءا أي مرضوض الأنثيين أي مدقوقهما قال العلامة عبد البر ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءا لا يكون أفضل قوله ( وفي الوهبانية إلخ ) تقييد للإطلاق بالاستواء أي أن الأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا قال في التاترخانية لأن لحمها أطيب اه وهو الموافق للأصل المار قوله ( قبل الذبح ) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالأم فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق بقيمته فإن بقي عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز وعليه أخرى لعامه الذي ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح والفتوى على هذا خانية قوله ( يذبح الولد معها ) إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل والمستحب أن يتصدق به خانية قيل ولعل وجهه عدم بلوغ الولد سن الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه اه تأمل قال في البدائع وقال في الأصل وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأم تعينت للأضحية والولد يحدث على صفات الأم الشرعية ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر أو ما في معناه كشراء الفقير وإلا فلا لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها قوله ( وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح ) قدمنا عن الخانية أنه المستحب وظاهره ولو في أيام النحر وانظر ما في الشرنبلالية عن البدائع قوله ( ثم وجدها ) أي الضالة أو المسروقة بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا وجد في أيام النحر قوله ( وقال بعضهم إلخ ) اقتصر عليه في البدائع وقال السائحاني وبه جزم الشمني كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إن كان إلخ ) فلو صغير الجثة لا يجوز إلا أن يتم له سنة ويطعن في الثانية إتقاني قوله ( من الثلاثة ) أي الآتية وهي الإبل والبقر بنوعيه والشاة بنوعيه قوله ( والثني هو ابن خمس إلخ ) ذكر سن الثني والجذع في المنح منظوما في أربع أبيات لبعضهم وقد نظمتها في بيتين فقلت ذو الحول من غنم والخمس من إبل واثنين من بقر ذا بالثني دعي والحول من بقر والنصف من غنم وأربع من بعير سم بالجذع وفي البدائع تقدير هذه الأسنان بما ذكر لمنع النقصان لا الزيادة فلو ضحى بسن أقل لا يجوز وبأكبر يجوز وهو أفضل ولا تجوز بحمل وجدي وعجول وفصيل لأن الشرع إنما ورد بالأسنان المذكورة قوله ( والجاموس ) نوع من البقر وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها في الزكاة بدائع قوله ( قاله المصنف ) تبعا للهداية وغيرها قال في البدائع فلو نزاثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحي به دون العكس لأنه ينفصل عن الأم وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الأم في الرق والحية قوله ( فروع إلى قوله ينابيع ) يوجد في بعض النسخ قوله ( أفضل من سبع البقرة إلخ ) وكذا من تمام البقرة قال في التاترخانية وفي العتابية وكان الأستاذ يقول بأن الشاة العظيمة السمينة تساوي البقرة قيمة ولحما أفضل من البقرة لأن جميع الشاة تقع فرضا بلا خلاف واختلفوا في البقرة قال بعض العلماء يقع سبعها فرضا والباقي تطوع اه قوله ( إذا استويا إلخ ) فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل والأصل في هذا إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحما أفضل وإذا اختلفا فيهما فالفاضل أولى تاترخانية قوله ( أفضل من النعجة ) هي الأنثى من الضأن قاموس قوله ( إذا استويا فيهما ) فإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل ذخيرة ط قوله ( والأنثى من المعز أفضل ) مخالف لما في الخانية وغيرها وقال ط مشى ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل لكنه مقيد بما إذا كان موجوءا أي مرضوض الأنثيين أي مدقوقهما قال العلامة عبد البر ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءا لا يكون أفضل قوله ( وفي الوهبانية إلخ ) تقييد للإطلاق بالاستواء أي أن الأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا قال في التاترخانية لأن لحمها أطيب اه وهو الموافق للأصل المار قوله ( قبل الذبح ) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالأم فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق بقيمته فإن بقي عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز وعليه أخرى لعامه الذي ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح والفتوى على هذا خانية قوله ( يذبح الولد معها ) إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل والمستحب أن يتصدق به خانية قيل ولعل وجهه عدم بلوغ الولد سن الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه اه تأمل قال في البدائع وقال في الأصل وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأم تعينت للأضحية والولد يحدث على صفات الأم الشرعية ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر أو ما في معناه كشراء الفقير وإلا فلا لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها قوله ( وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح ) قدمنا عن الخانية أنه المستحب وظاهره ولو في أيام النحر وانظر ما في الشرنبلالية عن البدائع قوله ( ثم وجدها ) أي الضالة أو المسروقة بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا وجد في أيام النحر قوله ( وقال بعضهم إلخ ) اقتصر عليه في البدائع وقال السائحاني وبه جزم الشمني كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد اه
節 V06/P322–V06/P323İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P322–V06/P323)
Orijinal Metin (AR)وفي البدائع ولو لم يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه أن يتصدق بأفضلهما ولا يذبح قوله ( ويضحي بالجماء ) هي التي لا قرن لها خلقة وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز قهستاني وفي البدائع إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين اه قوله ( والثولاء ) بالمثلثة في القاموس الثول بالتحريك استرخاء في أعضاء الشاة خاصة أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها قوله ( والرعي ) عطف تفسير ط قوله ( فلو مهزولة إلخ ) قال في الخانية وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز يروى ذلك عن محمد اه قوله لا تنقى مأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف هو المخ أي لا مخ لها وهذا يكون من شدة الهزال فتنبه قال القهستاني واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب والمستحب أن يكون سليما عن العيوب الظاهرة فما جوزها هنا جوز مع الكراهة كما في المضمرات قوله ( المهزولة إلخ ) تفسير مراد لأن العجف محركا ذهاب السمن كما في القاموس فلا يضر أصل الهزال كما علم مما قدمناه ولذا قيدت في حديث الموطأ والعجفاء التي لا تنقى قوله ( والعرجاء ) أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز عناية قوله ( إلى المنسك ) بكسر السين والقياس الفتح قوله ( ومقطوع أكثر الأذن إلخ ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات روى محمد عنه في الأصل و الجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اه بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية وصححها في الخانية حيث قال والصحيح أنه الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه ومشى عليها في مختصر الوقاية و الإصلاح والربعة هي قولهما قال في الهداية وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اه وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اه وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اه أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية و الكنز و الملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه ألى قولهما والله تعالى أعلم وفي البزازية وهل تجمع الخروق في أذني الأضحية اختلفوا فيه قلت وقدم الشارح في باب المسح على الخفين أن ينبغي الجمع احتياطا قوله ( مجازا ) من إطلاق السبب أو الملزوم وإرادة المسبب أو اللازم قوله ( وإنما يعرف إلخ ) قال في الهداية ومعرفة المقدار في غير العين متيسرة وفي العين قالوا تشد المعيبة بعد أن تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف أليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم عليه ثم تشد الصحيحة وقرب إليها العلف كذلك فإذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب هو الثلث وإن نصفا فالنصف اه قوله ( الألية ) بفتح الهمزة كسجدة وجمعه كما في القاموس أليات وألايا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي البدائع ولو لم يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه أن يتصدق بأفضلهما ولا يذبح قوله ( ويضحي بالجماء ) هي التي لا قرن لها خلقة وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز قهستاني وفي البدائع إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين اه قوله ( والثولاء ) بالمثلثة في القاموس الثول بالتحريك استرخاء في أعضاء الشاة خاصة أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها قوله ( والرعي ) عطف تفسير ط قوله ( فلو مهزولة إلخ ) قال في الخانية وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز يروى ذلك عن محمد اه قوله لا تنقى مأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف هو المخ أي لا مخ لها وهذا يكون من شدة الهزال فتنبه قال القهستاني واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب والمستحب أن يكون سليما عن العيوب الظاهرة فما جوزها هنا جوز مع الكراهة كما في المضمرات قوله ( المهزولة إلخ ) تفسير مراد لأن العجف محركا ذهاب السمن كما في القاموس فلا يضر أصل الهزال كما علم مما قدمناه ولذا قيدت في حديث الموطأ والعجفاء التي لا تنقى قوله ( والعرجاء ) أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز عناية قوله ( إلى المنسك ) بكسر السين والقياس الفتح قوله ( ومقطوع أكثر الأذن إلخ ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات روى محمد عنه في الأصل و الجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اه بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية وصححها في الخانية حيث قال والصحيح أنه الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه ومشى عليها في مختصر الوقاية و الإصلاح والربعة هي قولهما قال في الهداية وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اه وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اه وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اه أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية و الكنز و الملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه ألى قولهما والله تعالى أعلم وفي البزازية وهل تجمع الخروق في أذني الأضحية اختلفوا فيه قلت وقدم الشارح في باب المسح على الخفين أن ينبغي الجمع احتياطا قوله ( مجازا ) من إطلاق السبب أو الملزوم وإرادة المسبب أو اللازم قوله ( وإنما يعرف إلخ ) قال في الهداية ومعرفة المقدار في غير العين متيسرة وفي العين قالوا تشد المعيبة بعد أن تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف أليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم عليه ثم تشد الصحيحة وقرب إليها العلف كذلك فإذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب هو الثلث وإن نصفا فالنصف اه قوله ( الألية ) بفتح الهمزة كسجدة وجمعه كما في القاموس أليات وألايا
節 V06/P323–V06/P324İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P323–V06/P324)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقيل ما تعتلف به ) هو وما قبله روايتان حكاهما في الهداية عن الثاني وجزم في الخانية بالثانية وقال قبله والتي لا أسنان لها وهي تعتلف أو لا تعتلف لا تجوز قوله ( التي لا إذا لها خلقة ) قال في البدائع ولا تجوز مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة خلقة اه قوله ( فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت ) وهذه تسمى صمعاء بمهملتين كما في القاموس قوله ( والجذاء إلخ ) هي بالجيم التي يبس ضرعها وبالحاء المقطوعة الضرع عيني وهي في عدة نسخ بالذال المعجمة ولم يذكر في القاموس شيئا من المعنيين نعم ذكر الجذ بالجيم القطع المستأصل وبالحاء خفة الذنب وذكر الجداء بالجيم والدال المهملة الصغيرة الثدي والمقطوعة الأذن والذاهبة اللبن ومثله في نهاية ابن الأثير والذاهبة اللبن يأتي حكمها وفي الظهيرية ولا بأس بالجداء وهي الصغيرة الأطباء جمع طبي وهو الضرع قوله ( ولا الجدعاء ) بالجيم والدال والعين المهملتين وفي بعض النسخ بالذال المعجمة وهي تحريف وفي بعضها بالمعجمة والميم بعدها ولا يناسب تفسير الشارح وإن كان المعنى صحيحا لأن الأجذام مقطوع اليد أو الذاهب الأنامل قاموس وصرح في الدرر بأن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجوز قوله ( ولا المصرمة أطباؤها ) مصرمة كمعظمة من الصرم وهو القطع والأطباء بالطاء المهملة جمع طبي بالكسر والضم حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر وسبع قاموس وما رأيناه في عدة نسخ بالظاء المعجمة تحريف قوله ( وهي إلخ ) فسرها الزيلعي بالتي لا تستطيع أن ترضع فصيلها وهو تفسير بلازم المعنى لما في القاموس هي ناقة يقطع أطباؤها ليبس الإحليل فلا يخرج اللبن ليكون أقوى لها وقد يكون من انقطاع اللبن بأن يصيب ضرعها شيء فيكون فينقطع لبنها اه وفي الخلاصة مقطوعة رؤوس ضروعها لا تجوز فإن ذهب من واحدة أقل من النصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والأذن وفي الشاة والمعز إذا لم يكن لهما إحدى حلمتيهما خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم يجز وفي الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز أو اثنتان لا اه وذكر فيها جواز التي لا ينزل لها لبن من غير علة وفي التاترخانية والشطور لا تجزي وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرعيها ومن الإبل والبقر ما قطع ضرعيها لأن لكل واحد منهما أربع أضرع قوله ( ولا التي لا ألية لها خلقة ) الشاة إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب خلقة قال محمد لا يكون هذا ولو كان لا يجوز وذكر في الأصل عن أبي حنيفة أنه يجوز خانية ثم قال وإن كان لها ألية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز أما على قول أبي حنيفة فظاهر لأن عنده لو لم يكن لها أذن أصلا ولا ألية جاز وأما على قول محمد صغيرة الأذنين جائزة وإن لم يكن لها ألية ولا أذن خلقة لا يجوز قوله ( لأن لحمها لا ينضج ) من باب سمع وبهذا التعليل اندفع ما أورده ابن وهبان من أنها لا تخلو إما أن تكون ذكرا أو أنثى وعلى كل تجوز قوله ( ولا الجلالة إلخ ) أي قبل الحبس قال في الخانية فإن كانت إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها والبقر عشرين وللغنم عشرة قوله ( ولا تأكل غيرها ) أفاد أنها إذا كانت تخلط تجزى ط تتمة تجوز التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماع والتي بها سعال والعاجزة عن الولادة لكبر سنها والتي لها كي والتي لا لسان لها في الغنم خلاصة أي لا البقر لأنه يأخذ العلف باللسان والشاة بالسن كما في القهستاني عن المنية وقيل إن انقطع من اللسان أكثر من الثلث لا يجوز أقول وهو الذي يظهر قياسا على الأذن والذنب بل أولى لأنه يقصد بالأكل وقد يخل قطعه بالعلف تأمل
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقيل ما تعتلف به ) هو وما قبله روايتان حكاهما في الهداية عن الثاني وجزم في الخانية بالثانية وقال قبله والتي لا أسنان لها وهي تعتلف أو لا تعتلف لا تجوز قوله ( التي لا إذا لها خلقة ) قال في البدائع ولا تجوز مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة خلقة اه قوله ( فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت ) وهذه تسمى صمعاء بمهملتين كما في القاموس قوله ( والجذاء إلخ ) هي بالجيم التي يبس ضرعها وبالحاء المقطوعة الضرع عيني وهي في عدة نسخ بالذال المعجمة ولم يذكر في القاموس شيئا من المعنيين نعم ذكر الجذ بالجيم القطع المستأصل وبالحاء خفة الذنب وذكر الجداء بالجيم والدال المهملة الصغيرة الثدي والمقطوعة الأذن والذاهبة اللبن ومثله في نهاية ابن الأثير والذاهبة اللبن يأتي حكمها وفي الظهيرية ولا بأس بالجداء وهي الصغيرة الأطباء جمع طبي وهو الضرع قوله ( ولا الجدعاء ) بالجيم والدال والعين المهملتين وفي بعض النسخ بالذال المعجمة وهي تحريف وفي بعضها بالمعجمة والميم بعدها ولا يناسب تفسير الشارح وإن كان المعنى صحيحا لأن الأجذام مقطوع اليد أو الذاهب الأنامل قاموس وصرح في الدرر بأن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجوز قوله ( ولا المصرمة أطباؤها ) مصرمة كمعظمة من الصرم وهو القطع والأطباء بالطاء المهملة جمع طبي بالكسر والضم حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر وسبع قاموس وما رأيناه في عدة نسخ بالظاء المعجمة تحريف قوله ( وهي إلخ ) فسرها الزيلعي بالتي لا تستطيع أن ترضع فصيلها وهو تفسير بلازم المعنى لما في القاموس هي ناقة يقطع أطباؤها ليبس الإحليل فلا يخرج اللبن ليكون أقوى لها وقد يكون من انقطاع اللبن بأن يصيب ضرعها شيء فيكون فينقطع لبنها اه وفي الخلاصة مقطوعة رؤوس ضروعها لا تجوز فإن ذهب من واحدة أقل من النصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والأذن وفي الشاة والمعز إذا لم يكن لهما إحدى حلمتيهما خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم يجز وفي الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز أو اثنتان لا اه وذكر فيها جواز التي لا ينزل لها لبن من غير علة وفي التاترخانية والشطور لا تجزي وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرعيها ومن الإبل والبقر ما قطع ضرعيها لأن لكل واحد منهما أربع أضرع قوله ( ولا التي لا ألية لها خلقة ) الشاة إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب خلقة قال محمد لا يكون هذا ولو كان لا يجوز وذكر في الأصل عن أبي حنيفة أنه يجوز خانية ثم قال وإن كان لها ألية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز أما على قول أبي حنيفة فظاهر لأن عنده لو لم يكن لها أذن أصلا ولا ألية جاز وأما على قول محمد صغيرة الأذنين جائزة وإن لم يكن لها ألية ولا أذن خلقة لا يجوز قوله ( لأن لحمها لا ينضج ) من باب سمع وبهذا التعليل اندفع ما أورده ابن وهبان من أنها لا تخلو إما أن تكون ذكرا أو أنثى وعلى كل تجوز قوله ( ولا الجلالة إلخ ) أي قبل الحبس قال في الخانية فإن كانت إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها والبقر عشرين وللغنم عشرة قوله ( ولا تأكل غيرها ) أفاد أنها إذا كانت تخلط تجزى ط تتمة تجوز التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماع والتي بها سعال والعاجزة عن الولادة لكبر سنها والتي لها كي والتي لا لسان لها في الغنم خلاصة أي لا البقر لأنه يأخذ العلف باللسان والشاة بالسن كما في القهستاني عن المنية وقيل إن انقطع من اللسان أكثر من الثلث لا يجوز أقول وهو الذي يظهر قياسا على الأذن والذنب بل أولى لأنه يقصد بالأكل وقد يخل قطعه بالعلف تأمل
節 V06/P324–V06/P325İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P324–V06/P325)
Orijinal Metin (AR)وفي البدائع وتجزى الشرقاء مشقوقة الأذن طولا والخرقاء مثقوبة الأذن والمقابلة ما قطع من مقدم أذنها شيء وترك معلقا والمدابرة ما فعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة والنهي الوارد محمول على الندب وفي الخرقاء على الكثير على الاختلاف في حد الكثير على ما بينا اه بدائع وتجوز الحولاء ما في عينها حول والمجزوزة التي جز صوفها خانية وقدمنا أن ما جوز هنا جوز مع الكراهة لأنه خلاف المستحب قوله ( كما مر ) أي كالموانع التي مرت ط قوله ( وإن فقيرا أجزأه ذلك ) لأنها إنما تعينت بالشراء في حقه حتى لو أوجب أضحية على نفسه بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب لوجوب الكاملة عليه كالموسر زيلعي قوله ( وكذا لوكانت معيبة وقت الشراء ) أي وبقي العيب فإن زال أجزأت الغني أيضا قال في الخانية ولو كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز قوله ( ولا يضر تعيبها من اضطرابها إلخ ) وكذا لو تعيبت في هذه الحالة وانفلتت ثم أخذت من فورها وكذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذبح زيلعي قوله ( فعلى الغني غيرها لا الفقير ) أي ولو كانت الميتة منذورة بعينها لما في البدائع أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر غير أنه إن كان موسرا تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر ولو معسرا لا شيء عليه أصلا اه قوله ( ولو ضلت أو سرقت إلخ ) مستدرك بما قدمه في الفروع على ما في أغلب النسخ قوله ( فظهرت ) أي في أيام النحر زيلعي وقدمنا مفهومه عن البدائع قوله ( فعلى الغني إحداهما ) أي على التفصيل المار من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه ولا يلزمه شيء ولو قيمتها أقل وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق بالزائد قال في البدائع إلا إذا ضحى بالأولى أيضا فتسقط الصدقة لأنه أدى الأصل في وقته فيسقط الخلف قوله ( شمني ) ومثله في التبيين وتمامه فيه قوله ( وقال الورثة ) أي الكبار منهم نهاية قوله ( لقصد القربة من الكل ) هذا وجه الاستحسان قال في البدائع لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن رسول الله ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح اه لأن له ولاية عليهم إتقاني قال في النهاية وعلى هذا إذا كان أحدهم أم ولد ضحى عنها مولاها أو صغيرا ضحى عنه أبوه قوله ( لأن بعضها لم يقع قربة ) فكذا الكل لعدم التجزي كما يأتي فرع من ضحى عن الميت كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح قال الصدر والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل بزازية وسيذكره في النظم قوله ( وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا بدائع تنبيه قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصابه باطلة وصاروا متطوعين وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع كما في الخانية وظاهره عدم جواز الأكل منها تأمل وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر لأن المقصود من الكل القربة وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي البدائع وتجزى الشرقاء مشقوقة الأذن طولا والخرقاء مثقوبة الأذن والمقابلة ما قطع من مقدم أذنها شيء وترك معلقا والمدابرة ما فعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة والنهي الوارد محمول على الندب وفي الخرقاء على الكثير على الاختلاف في حد الكثير على ما بينا اه بدائع وتجوز الحولاء ما في عينها حول والمجزوزة التي جز صوفها خانية وقدمنا أن ما جوز هنا جوز مع الكراهة لأنه خلاف المستحب قوله ( كما مر ) أي كالموانع التي مرت ط قوله ( وإن فقيرا أجزأه ذلك ) لأنها إنما تعينت بالشراء في حقه حتى لو أوجب أضحية على نفسه بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب لوجوب الكاملة عليه كالموسر زيلعي قوله ( وكذا لوكانت معيبة وقت الشراء ) أي وبقي العيب فإن زال أجزأت الغني أيضا قال في الخانية ولو كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز قوله ( ولا يضر تعيبها من اضطرابها إلخ ) وكذا لو تعيبت في هذه الحالة وانفلتت ثم أخذت من فورها وكذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذبح زيلعي قوله ( فعلى الغني غيرها لا الفقير ) أي ولو كانت الميتة منذورة بعينها لما في البدائع أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر غير أنه إن كان موسرا تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر ولو معسرا لا شيء عليه أصلا اه قوله ( ولو ضلت أو سرقت إلخ ) مستدرك بما قدمه في الفروع على ما في أغلب النسخ قوله ( فظهرت ) أي في أيام النحر زيلعي وقدمنا مفهومه عن البدائع قوله ( فعلى الغني إحداهما ) أي على التفصيل المار من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه ولا يلزمه شيء ولو قيمتها أقل وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق بالزائد قال في البدائع إلا إذا ضحى بالأولى أيضا فتسقط الصدقة لأنه أدى الأصل في وقته فيسقط الخلف قوله ( شمني ) ومثله في التبيين وتمامه فيه قوله ( وقال الورثة ) أي الكبار منهم نهاية قوله ( لقصد القربة من الكل ) هذا وجه الاستحسان قال في البدائع لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن رسول الله ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح اه لأن له ولاية عليهم إتقاني قال في النهاية وعلى هذا إذا كان أحدهم أم ولد ضحى عنها مولاها أو صغيرا ضحى عنه أبوه قوله ( لأن بعضها لم يقع قربة ) فكذا الكل لعدم التجزي كما يأتي فرع من ضحى عن الميت كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح قال الصدر والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل بزازية وسيذكره في النظم قوله ( وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا بدائع تنبيه قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصابه باطلة وصاروا متطوعين وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع كما في الخانية وظاهره عدم جواز الأكل منها تأمل وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر لأن المقصود من الكل القربة وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة
節 V06/P325–V06/P326İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P325–V06/P326)
Orijinal Metin (AR)وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي وهكذا قال أبو يوسف بدائع واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل وقال في الجامع ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ أقول فيه نظر لأن المراد لا يعق على سبيل النية بدليل كلامه الأول وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح الطحاوي اه وما مر يؤيد أنها تطوع على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات قوله ( لأن الإراقة لا تتجزأ إلى قوله ينابيع ) وجد على هامش نسخة الشارح بخطه وسقط من بعض النسخ قوله ( لما مر ) أي من أن بعضها لم يقع قربة قوله ( فروع ) جمعها نظرا إلى صورتي المسألة وما قاسها عليه تأمل قوله ( اشترى كل واحد منهم شاة ) وأوجب كل منهم شاته تاترخانية وبه يظهر وجه لزوم التصدق الآتي قوله ( وقيمة كل واحدة مثل ثمنها ) فلو أزيد أو أنقص تصدق باعتباره فيما يظهر ط قوله ( حتى لا يعرف كل شاته ) بأن كانوا في ظلمة مثلا وإلا فعدم التمييز والحالة ما ذكر بعيد كماقاله ط قوله ( ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين إلخ ) لاحتمال أنه ذبح ما اشتريت بعشرة وكذا صاحب العشرين فيتصدق بعشرة ليبرأ كل منهما يقينا عما أوجبه وأما صاحب العشرة فأيا ذبح بريء يقينا قوله ( أجزأته ) لأنه يصير كل من ذبح منهم شاة غير وكيلا عن صاحبها قوله ( كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره ) ذكر المسألة في التاترخانية عن الينابيع بدون هذه الزيادة ولا يظهر التشبيه إلا بإسقاط لفظة غير بغير تأمل قوله ( ويأكل من لحم الأضحية إلخ ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي وأراد بالأضحية السنة أضحية الفقير فإنه صرح بأنها تقع منه سنة قبيل قول الكنز ويضحي بالجماء لكنه خلاف ما في النهاية من أنها لا تقع منه واجبة ولا سنة بل تطوعا محضا وكذا صرح في البدائع أنها تكون تطوعا وهي أضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بها ولا الشراء للأضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطه فالظاهر أنه أراد بالسنة التطوع تأمل ثم ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل منها وذكر أبو السعود أن شراءه لها بمنزلة النذر فعليه التصدق بها اه أقول التعليل بأنها بمنزلة النذر مصرح به في كلامهم ومفاده ما ذكر وفي التاترخانية سئل القاضي بديع الدين عن الفقير إذا اشترى شاة لها هل يحل له الأكل قال نعم وقال القاضي برهان الدين لا يحل اه فتأمل ثم اعلم أن هذا كله فيما إذا ذبحها في أيام النحر بدليل ما قدمناه عن الخانية أنه إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر تصدق بها حية ولا يأكل منها لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدق وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر تصدق بالقيمة اه وقدمنا أن مفاد كلامهم أن الغني له الأكل من المنذورة إذا قصد بنذره الإخبار عن الواجب عليه فالمراد بالنذر في كلام الزيلعي هنا النذر ابتداء والحاصل أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء والتي وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر والتي ضحى بها عن الميت بأمره على المختار كما قدمناه عن البزازية
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي وهكذا قال أبو يوسف بدائع واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل وقال في الجامع ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ أقول فيه نظر لأن المراد لا يعق على سبيل النية بدليل كلامه الأول وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح الطحاوي اه وما مر يؤيد أنها تطوع على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات قوله ( لأن الإراقة لا تتجزأ إلى قوله ينابيع ) وجد على هامش نسخة الشارح بخطه وسقط من بعض النسخ قوله ( لما مر ) أي من أن بعضها لم يقع قربة قوله ( فروع ) جمعها نظرا إلى صورتي المسألة وما قاسها عليه تأمل قوله ( اشترى كل واحد منهم شاة ) وأوجب كل منهم شاته تاترخانية وبه يظهر وجه لزوم التصدق الآتي قوله ( وقيمة كل واحدة مثل ثمنها ) فلو أزيد أو أنقص تصدق باعتباره فيما يظهر ط قوله ( حتى لا يعرف كل شاته ) بأن كانوا في ظلمة مثلا وإلا فعدم التمييز والحالة ما ذكر بعيد كماقاله ط قوله ( ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين إلخ ) لاحتمال أنه ذبح ما اشتريت بعشرة وكذا صاحب العشرين فيتصدق بعشرة ليبرأ كل منهما يقينا عما أوجبه وأما صاحب العشرة فأيا ذبح بريء يقينا قوله ( أجزأته ) لأنه يصير كل من ذبح منهم شاة غير وكيلا عن صاحبها قوله ( كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره ) ذكر المسألة في التاترخانية عن الينابيع بدون هذه الزيادة ولا يظهر التشبيه إلا بإسقاط لفظة غير بغير تأمل قوله ( ويأكل من لحم الأضحية إلخ ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي وأراد بالأضحية السنة أضحية الفقير فإنه صرح بأنها تقع منه سنة قبيل قول الكنز ويضحي بالجماء لكنه خلاف ما في النهاية من أنها لا تقع منه واجبة ولا سنة بل تطوعا محضا وكذا صرح في البدائع أنها تكون تطوعا وهي أضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بها ولا الشراء للأضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطه فالظاهر أنه أراد بالسنة التطوع تأمل ثم ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل منها وذكر أبو السعود أن شراءه لها بمنزلة النذر فعليه التصدق بها اه أقول التعليل بأنها بمنزلة النذر مصرح به في كلامهم ومفاده ما ذكر وفي التاترخانية سئل القاضي بديع الدين عن الفقير إذا اشترى شاة لها هل يحل له الأكل قال نعم وقال القاضي برهان الدين لا يحل اه فتأمل ثم اعلم أن هذا كله فيما إذا ذبحها في أيام النحر بدليل ما قدمناه عن الخانية أنه إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر تصدق بها حية ولا يأكل منها لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدق وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر تصدق بالقيمة اه وقدمنا أن مفاد كلامهم أن الغني له الأكل من المنذورة إذا قصد بنذره الإخبار عن الواجب عليه فالمراد بالنذر في كلام الزيلعي هنا النذر ابتداء والحاصل أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء والتي وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر والتي ضحى بها عن الميت بأمره على المختار كما قدمناه عن البزازية