節 V06/P362–V06/P363İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P362–V06/P363)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لا يكره خرقة إلخ ) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في الباب شيء أي من كراهة أو غيرها وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء وتمامه فيه ثم هذا في خارج الصلاة لما في البزازية وتكره الصلاة مع الخرقة التي يمسح بها العرق ويؤخذ بها المخاط لا لأنها نجسة بل لأن المصلي معظم والصلاة عليها لا تعظيم فيها قوله ( بقية بلله ) الوضوء بالضم الفعل وبالفتح ماؤه قاموس فما ذكره تفسير مراد وهو على تقدير مضافين بل ثلاثة أي لمسح بقية بلل وضوئه والظاهر أنه لا حاجة إلى لفظ بقية ومثله قوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول قوله ( لو لحاجة ) الأولى لأنه لحاجة تأمل قوله ( ولو للتكبر تكره ) والخرقة المقومة دليل الكبر بزازية وبه علم أنه لا يصح أن يراد بالخرقة ما يشمل الحرير وبه صرح بعضهم تتمة كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبول الصالحين والأولياء قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القبور اه ولكن نحن نقول الآن إذا قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبر ولجلب الخشوع والأدب للغافلين الزائرين فهو جائز لأن الأعمال بالنيات وإن كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد إجلالا للبيت حتى قال في منهاج السالكين إنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا اه كذا في ( كشف النور عن أصحاب القبور ) للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس سره قوله ( ولا الرتيمة ) جمعها رتائم وتسمى رتمة بالفتحات الثلاث وجمعها رتم بالفتحات أيضا يقال أرتمت الرجل إرتاما إذا عقدت في أصبعه خيطا يستذكر به حاجته إتقاني عن أبي عبيدة قال الشاعر إذا لم تكن حاجاتنا في نفوسكم فليس بمغن عنك عقد الرتائم قال في الهداية وقد روى أن النبي أمر بعض أصحابه بذلك اه وفي المنح إنما ذكر هذا لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء وكذا السلاسل وغيرها وذلك مكروه لأن محض عبث فقال إن الرتم ليس من هذا القبيل كذا في شرح الوقاية اه قال ط علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد قوله ( التميمة المكروهة ) أقول الذي رأيته في المجتبى التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن وقيل هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اه فلتراجع نسخة أخرى وفي المغرب وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرزة ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن أو أسماء الله تعالى ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته قالوا وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب ولا يدري ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به اه قال الزيلعي ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس وهي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم وهو منهي عنه وذكر في حدود الإيمان أنه كفر اه وفي الشلبي عن ابن الأثير التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام والحديث الآخر من علق تميمة فلا أتم الله له لأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء بل جعلوها شركاء لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه اه ط وفي المجتبى اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست ويغسل ويسقي وعن النبي أنه كان يعوذ نفسه قال رضي الله عنه وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لا يكره خرقة إلخ ) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في الباب شيء أي من كراهة أو غيرها وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء وتمامه فيه ثم هذا في خارج الصلاة لما في البزازية وتكره الصلاة مع الخرقة التي يمسح بها العرق ويؤخذ بها المخاط لا لأنها نجسة بل لأن المصلي معظم والصلاة عليها لا تعظيم فيها قوله ( بقية بلله ) الوضوء بالضم الفعل وبالفتح ماؤه قاموس فما ذكره تفسير مراد وهو على تقدير مضافين بل ثلاثة أي لمسح بقية بلل وضوئه والظاهر أنه لا حاجة إلى لفظ بقية ومثله قوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول قوله ( لو لحاجة ) الأولى لأنه لحاجة تأمل قوله ( ولو للتكبر تكره ) والخرقة المقومة دليل الكبر بزازية وبه علم أنه لا يصح أن يراد بالخرقة ما يشمل الحرير وبه صرح بعضهم تتمة كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبول الصالحين والأولياء قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القبور اه ولكن نحن نقول الآن إذا قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبر ولجلب الخشوع والأدب للغافلين الزائرين فهو جائز لأن الأعمال بالنيات وإن كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد إجلالا للبيت حتى قال في منهاج السالكين إنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا اه كذا في ( كشف النور عن أصحاب القبور ) للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس سره قوله ( ولا الرتيمة ) جمعها رتائم وتسمى رتمة بالفتحات الثلاث وجمعها رتم بالفتحات أيضا يقال أرتمت الرجل إرتاما إذا عقدت في أصبعه خيطا يستذكر به حاجته إتقاني عن أبي عبيدة قال الشاعر إذا لم تكن حاجاتنا في نفوسكم فليس بمغن عنك عقد الرتائم قال في الهداية وقد روى أن النبي أمر بعض أصحابه بذلك اه وفي المنح إنما ذكر هذا لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء وكذا السلاسل وغيرها وذلك مكروه لأن محض عبث فقال إن الرتم ليس من هذا القبيل كذا في شرح الوقاية اه قال ط علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد قوله ( التميمة المكروهة ) أقول الذي رأيته في المجتبى التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن وقيل هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اه فلتراجع نسخة أخرى وفي المغرب وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرزة ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن أو أسماء الله تعالى ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته قالوا وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب ولا يدري ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به اه قال الزيلعي ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس وهي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم وهو منهي عنه وذكر في حدود الإيمان أنه كفر اه وفي الشلبي عن ابن الأثير التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام والحديث الآخر من علق تميمة فلا أتم الله له لأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء بل جعلوها شركاء لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه اه ط وفي المجتبى اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست ويغسل ويسقي وعن النبي أنه كان يعوذ نفسه قال رضي الله عنه وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة اه
節 V06/P363–V06/P364İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P363–V06/P364)
Orijinal Metin (AR)قال ط وانظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفا مقطعة تجوز أم لا لأنه غير ما وردت به كتابة القرآن وحرره اه وفي الخانية بساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك لله يكره استعماله وبسطه والقعود عليه ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لم تبق الكلمة متصلة لا تزول الكراهة لأن للحروف المفردة حرمة وكذا لو كان عليه الملك أو الألف وحدها أو اللام اه وفيها امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام لا يحل ويأتي بيان ذلك قبيل إحياء الموات وفيها يكره كتابة الرقاع في أيام النيروز وإلزاقها بالأبواب لأن فيه إهانة اسم الله تعالى واسم نبيه عليه الصلاة والسلام وفيها لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين لأن العين حتى تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره روي أن مرأة جاءت إلى النبي وقالت نحن من أهل الحرث وإنا نخاف عليه العين فأمر النبي أن يجعل فيه الجماجم اه تتمة في شرح البخاري للإمام العيني من باب العين حق روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت كان يؤمن العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين قال عياض قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويلزمه بيته وإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه فضرره أكثر من ضرر آكل الثوم والبصل ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه وفي النسائي أن النبي قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق والدعاء بالبركة أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر أن أبي اه ملخصا وتمامه فيه والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في النظر والمس قوله ( والمس ) زاده لتكلم المصنف عليه وعدم الذكر في الترجمة لا يعد عيبا وإن كان الذكر أولى ليعلم محله فليراجع عند الحاجة ط قوله ( وينظر الرجل من الرجل إلخ ) ذكر في العناية وغيرها أن مسائل النظر أربع نظر الرجل إلى المرأة ونظرها إليه ونظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة والأولى على أربعة أقسام نظره إلى الأجنبية الحرة ونظره إلى من تحل له من الزوجة والأمة ونظره إلى ذوات محارمه ونظره إلى أمة الغير فافهم اه قوله ( بلغ حد الشهوة ) أي بأن صار مراهقا فالمراد حد الشهوة الكائنة منه ط أقول وقدم الشارح في شروط الصلاة ما نصه وفي السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقيل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشرة سنة اه فتأمل قوله ( ولو أمرد صبيح الوجه ) قال في الهندية والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه عن شهوة وأما الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأس ولذا لم يؤثر بالنقاب كذا في الملتقط ولم يذكر الشهوة الموجبة للتحريم هل هي ميل القلب أو الانتشار ويحرر ط أقول ذكر الشارح في فصل المحرمات من النكاح أن حد الشهوة في المس والنظر الموجبة لحرمة المصاهرة تحرك آلته أو زيادته به يفتى وفي امرأة ونحو شيخ تحرك قلبه أو زيادته اه ونقله القهستاني عن أصحابنا ثم قال وقال عامة العلماء أن يميل بالقلب ويشتهي أن يعانقها وقيل إن يقصد مواقعتها ولا يبالي من الحرام كما في النظم وفي حق النساء الاشتهاء بالقلب لا غير اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال ط وانظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفا مقطعة تجوز أم لا لأنه غير ما وردت به كتابة القرآن وحرره اه وفي الخانية بساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك لله يكره استعماله وبسطه والقعود عليه ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لم تبق الكلمة متصلة لا تزول الكراهة لأن للحروف المفردة حرمة وكذا لو كان عليه الملك أو الألف وحدها أو اللام اه وفيها امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام لا يحل ويأتي بيان ذلك قبيل إحياء الموات وفيها يكره كتابة الرقاع في أيام النيروز وإلزاقها بالأبواب لأن فيه إهانة اسم الله تعالى واسم نبيه عليه الصلاة والسلام وفيها لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين لأن العين حتى تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره روي أن مرأة جاءت إلى النبي وقالت نحن من أهل الحرث وإنا نخاف عليه العين فأمر النبي أن يجعل فيه الجماجم اه تتمة في شرح البخاري للإمام العيني من باب العين حق روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت كان يؤمن العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين قال عياض قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويلزمه بيته وإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه فضرره أكثر من ضرر آكل الثوم والبصل ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه وفي النسائي أن النبي قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق والدعاء بالبركة أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر أن أبي اه ملخصا وتمامه فيه والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في النظر والمس قوله ( والمس ) زاده لتكلم المصنف عليه وعدم الذكر في الترجمة لا يعد عيبا وإن كان الذكر أولى ليعلم محله فليراجع عند الحاجة ط قوله ( وينظر الرجل من الرجل إلخ ) ذكر في العناية وغيرها أن مسائل النظر أربع نظر الرجل إلى المرأة ونظرها إليه ونظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة والأولى على أربعة أقسام نظره إلى الأجنبية الحرة ونظره إلى من تحل له من الزوجة والأمة ونظره إلى ذوات محارمه ونظره إلى أمة الغير فافهم اه قوله ( بلغ حد الشهوة ) أي بأن صار مراهقا فالمراد حد الشهوة الكائنة منه ط أقول وقدم الشارح في شروط الصلاة ما نصه وفي السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقيل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشرة سنة اه فتأمل قوله ( ولو أمرد صبيح الوجه ) قال في الهندية والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه عن شهوة وأما الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأس ولذا لم يؤثر بالنقاب كذا في الملتقط ولم يذكر الشهوة الموجبة للتحريم هل هي ميل القلب أو الانتشار ويحرر ط أقول ذكر الشارح في فصل المحرمات من النكاح أن حد الشهوة في المس والنظر الموجبة لحرمة المصاهرة تحرك آلته أو زيادته به يفتى وفي امرأة ونحو شيخ تحرك قلبه أو زيادته اه ونقله القهستاني عن أصحابنا ثم قال وقال عامة العلماء أن يميل بالقلب ويشتهي أن يعانقها وقيل إن يقصد مواقعتها ولا يبالي من الحرام كما في النظم وفي حق النساء الاشتهاء بالقلب لا غير اه
節 V06/P364–V06/P365İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P364–V06/P365)
Orijinal Metin (AR)وقال القهستاني في هذا الفصل وشرط لحل النظر إليها وإليه الأمن بطريق اليقين من شهوة أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع النظر بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل فالميل إلى التقبيل فوق الشهوة المحرمة ولذا قال السلف اللوطيون أصناف صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعملون وفيه إشارة إلى أنه لو علم منه الشهوة أو ظن أو شك حرم النظر كما في المحيط وغيره اه أقول حاصله أن مجرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله على الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل لا بأس به فإنه لا يخلو عنه الطبع الإنساني بل ويجد في الصغر فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبه أكثر بل قد يوجد ذلك في البهائم فقد أخبرني من رأى جملا يميل إلى امرأة حسناء ويضع رأسه عليها كلما رآها دون غيرها من الناس فليس هذا نظر شهوة وإنما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه أو المس له زائدا على ميله إلى المتاع الجزيل أو الملتحى لأن ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذة وتحرك قلب إليه كما في ميله إلى ابنه أو أخيه الصبيح فوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة ولو بلا تحرك آلة وأما اشتراطه في حرمة المصاهرة فلعله للاحتياط والله تعالى أعلم ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقا قال في التاترخانية وكان محمد بن الحسن صبيحا وكان أبو حنيفة يجلسه في درسه خلف ظهره أو خلف سارية مخافة خيانة العين مع كمال تقواه اه وراجع ما كتبناه في شروط الصلاة قوله ( لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني ) لأن الثاني معرفة كالأول وهذه القاعدة ليست كلية قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب المائدة 48 ويمكن أن يقال إن أل في الأول والثاني جنسية والمعرف بها في حكم النكرة ط قوله ( وكذا الكلام فيما بعد ) وهو قوله ونظر المرأة من المرأة قوله ( قلت إلخ ) يشير إلى أن ما ذكروه من أن المعرفة أو النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول أو نكرة فغيره إنما هو عند الإطلاق وخلو المقام عن القرائن كما صرح به في التلويح قوله ( وهي غير بادية ) أي ظاهرة وفي الذخيرة وغيرها وإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها وهذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته فإن كانت بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره اه وفي التبيين قالوا ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فلا ينظر إليه حينئذ لقوله عليه الصلاة والسلام من تأمل خلف مرأة ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة ولأنه متى لم يصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها فصار كما إذا نظر إلى خيمة هي فيها ومتى كان يصف يكون ناظرا إلى أعضائها اه أقول مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفا لا ترى البشرة منه قال في المغرب يقال مسست الحبلى فوجدت حجم الصبي في بطنها أو حجم الثدي على نحر الجارية إذا نهز وحقيقته صار له حجم أي نتو وارتفاع ومنه قوله حتى يتبين حجم عظامها اه وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها فيحمل ما مر على ما إذا لم يصف حجمها فليتأمل
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال القهستاني في هذا الفصل وشرط لحل النظر إليها وإليه الأمن بطريق اليقين من شهوة أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع النظر بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل فالميل إلى التقبيل فوق الشهوة المحرمة ولذا قال السلف اللوطيون أصناف صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعملون وفيه إشارة إلى أنه لو علم منه الشهوة أو ظن أو شك حرم النظر كما في المحيط وغيره اه أقول حاصله أن مجرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله على الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل لا بأس به فإنه لا يخلو عنه الطبع الإنساني بل ويجد في الصغر فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبه أكثر بل قد يوجد ذلك في البهائم فقد أخبرني من رأى جملا يميل إلى امرأة حسناء ويضع رأسه عليها كلما رآها دون غيرها من الناس فليس هذا نظر شهوة وإنما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه أو المس له زائدا على ميله إلى المتاع الجزيل أو الملتحى لأن ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذة وتحرك قلب إليه كما في ميله إلى ابنه أو أخيه الصبيح فوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة ولو بلا تحرك آلة وأما اشتراطه في حرمة المصاهرة فلعله للاحتياط والله تعالى أعلم ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقا قال في التاترخانية وكان محمد بن الحسن صبيحا وكان أبو حنيفة يجلسه في درسه خلف ظهره أو خلف سارية مخافة خيانة العين مع كمال تقواه اه وراجع ما كتبناه في شروط الصلاة قوله ( لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني ) لأن الثاني معرفة كالأول وهذه القاعدة ليست كلية قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب المائدة 48 ويمكن أن يقال إن أل في الأول والثاني جنسية والمعرف بها في حكم النكرة ط قوله ( وكذا الكلام فيما بعد ) وهو قوله ونظر المرأة من المرأة قوله ( قلت إلخ ) يشير إلى أن ما ذكروه من أن المعرفة أو النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول أو نكرة فغيره إنما هو عند الإطلاق وخلو المقام عن القرائن كما صرح به في التلويح قوله ( وهي غير بادية ) أي ظاهرة وفي الذخيرة وغيرها وإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها وهذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته فإن كانت بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره اه وفي التبيين قالوا ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فلا ينظر إليه حينئذ لقوله عليه الصلاة والسلام من تأمل خلف مرأة ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة ولأنه متى لم يصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها فصار كما إذا نظر إلى خيمة هي فيها ومتى كان يصف يكون ناظرا إلى أعضائها اه أقول مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفا لا ترى البشرة منه قال في المغرب يقال مسست الحبلى فوجدت حجم الصبي في بطنها أو حجم الثدي على نحر الجارية إذا نهز وحقيقته صار له حجم أي نتو وارتفاع ومنه قوله حتى يتبين حجم عظامها اه وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها فيحمل ما مر على ما إذا لم يصف حجمها فليتأمل
節 V06/P365–V06/P366İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P365–V06/P366)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فالركبة عورة ) لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة عورة والركبة كما في الهداية هي ملتقى عظمي الساق والفخذ وفي البرجندي ما تحت السرة إلى الركبة عورة والركبة كما في الهداية هي ملقتى عظمي الساق والفخذ وفي البرجندي ما تحت السرة هو ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السواء اه وفي الهداية السرة ليست بعورة خلافا لأبي عصمة والشافعي والركبة عورة خلافا للشافعي والفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لابن الفضل معتمدا فيه العادة لأنه لا معتبر بالعادة مع النص بخلافها وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السوأة حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوأة يؤدب عليه إن لج اه ملخصا قوله ( ومن عرسه وأمته ) فينظر الرجل منهما بالعكس إلى جميع البدن من الفرق إلى القدم ولو عن شهوة لأن النظر دون الوطء الحلال قهستاني قوله ( الحلال ) جعله في المنح قيدا للأمة كما في الهداية والأولى جعله قيدا للعرس أيضا لما في القهستاني لا يظنر إلى فرج المظاهر منها على ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف وينظر إلى الشعر والظهر والصدر منها كما في قاضيخان اه وأما الحائض فإنه يحرم عليه قربان ما تحت الإزار قال الشارح في باب الحيض وأما حل النظر ومباشرتها له ففيه تردد قوله ( لو وطؤها ) الجار والمجرور متعلق بالحلال ووطؤها فاعل أي التي يحل له وطؤها قوله ( أو مصاهرة ) بأن كانت موطوأته أو بنتها ط قوله ( فحكمها كالأجنبية ) أي كالأمة الأجنبية بدليل ما في العناية حيث قال قيد بقوله من أمته التي تحل له لأن حكم أمته المجوسية والتي هي أخته من الرضاع حكم أمة الغر في النظر إليها لأن إباحة النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطء فينتفي بانتفائه اه قوله ( ويشكل ) أي تقييد الأمة التي يحل له وطؤها بما لو كانت مفضاة وهي التي اختلط مسلكاها قوله ( فإنه لا يحل له وطؤها ) إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأتيها في القبل من غير الوقوع في الدبر فإن شك فليس له أن يطأها كما في الهندية قوله ( والأولى تركه ) قال في الهداية الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة اه لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا يسند ضعيف وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا قال لا وأرجو أن يعظم الأجر ذخيرة قوله ( لأنه يورث النسيان ) ويضعف البصر اه ط تنبيه قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال وهي منه إلى جميع البدن قال منة مسكين وأما حكم نظر السيدة إلى جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها فغير معلوم اه وذكر محشيه أبو السعود أنه مستفاد من قول المصنف والمرأة للمرأة أقول الظاهر أنه كذلك إذ لو كانت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه ولأنهم أناطوا حل النظر إلى غير مواضع الزينة بحل الوطء كما مر وفي العناية و النهاية قبيل الاستبراء ما نصه والنساء كلهن في حل نظر بعضهن إلى بعضهن سواء قوله ( أو سبب ) كالرضاع والمصاهرة قوله ( ولو بزنا ) أي ولو كان عدم حل نكاحها له بسبب زناه بأصولها أو فروعها قال الزيلعي وقيل إنها كالأجنبية والأول أصح اعتبارا للحقيقة لأنها محرمة عليه على التأبيد
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فالركبة عورة ) لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة عورة والركبة كما في الهداية هي ملتقى عظمي الساق والفخذ وفي البرجندي ما تحت السرة إلى الركبة عورة والركبة كما في الهداية هي ملقتى عظمي الساق والفخذ وفي البرجندي ما تحت السرة هو ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السواء اه وفي الهداية السرة ليست بعورة خلافا لأبي عصمة والشافعي والركبة عورة خلافا للشافعي والفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لابن الفضل معتمدا فيه العادة لأنه لا معتبر بالعادة مع النص بخلافها وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السوأة حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوأة يؤدب عليه إن لج اه ملخصا قوله ( ومن عرسه وأمته ) فينظر الرجل منهما بالعكس إلى جميع البدن من الفرق إلى القدم ولو عن شهوة لأن النظر دون الوطء الحلال قهستاني قوله ( الحلال ) جعله في المنح قيدا للأمة كما في الهداية والأولى جعله قيدا للعرس أيضا لما في القهستاني لا يظنر إلى فرج المظاهر منها على ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف وينظر إلى الشعر والظهر والصدر منها كما في قاضيخان اه وأما الحائض فإنه يحرم عليه قربان ما تحت الإزار قال الشارح في باب الحيض وأما حل النظر ومباشرتها له ففيه تردد قوله ( لو وطؤها ) الجار والمجرور متعلق بالحلال ووطؤها فاعل أي التي يحل له وطؤها قوله ( أو مصاهرة ) بأن كانت موطوأته أو بنتها ط قوله ( فحكمها كالأجنبية ) أي كالأمة الأجنبية بدليل ما في العناية حيث قال قيد بقوله من أمته التي تحل له لأن حكم أمته المجوسية والتي هي أخته من الرضاع حكم أمة الغر في النظر إليها لأن إباحة النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطء فينتفي بانتفائه اه قوله ( ويشكل ) أي تقييد الأمة التي يحل له وطؤها بما لو كانت مفضاة وهي التي اختلط مسلكاها قوله ( فإنه لا يحل له وطؤها ) إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأتيها في القبل من غير الوقوع في الدبر فإن شك فليس له أن يطأها كما في الهندية قوله ( والأولى تركه ) قال في الهداية الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة اه لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا يسند ضعيف وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا قال لا وأرجو أن يعظم الأجر ذخيرة قوله ( لأنه يورث النسيان ) ويضعف البصر اه ط تنبيه قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال وهي منه إلى جميع البدن قال منة مسكين وأما حكم نظر السيدة إلى جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها فغير معلوم اه وذكر محشيه أبو السعود أنه مستفاد من قول المصنف والمرأة للمرأة أقول الظاهر أنه كذلك إذ لو كانت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه ولأنهم أناطوا حل النظر إلى غير مواضع الزينة بحل الوطء كما مر وفي العناية و النهاية قبيل الاستبراء ما نصه والنساء كلهن في حل نظر بعضهن إلى بعضهن سواء قوله ( أو سبب ) كالرضاع والمصاهرة قوله ( ولو بزنا ) أي ولو كان عدم حل نكاحها له بسبب زناه بأصولها أو فروعها قال الزيلعي وقيل إنها كالأجنبية والأول أصح اعتبارا للحقيقة لأنها محرمة عليه على التأبيد
節 V06/P366–V06/P367İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P366–V06/P367)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فمن قصره على الأول ) أي قصر التقييد على الأمن من جانب الرجل وهو تعريض بتاج الشريعة والمصنف أيضا قوله ( لا إلى الظهر والبطن إلخ ) أي مع ما يتبعهما من نحو الجنبين والفرجين والأليتين والركبتين قهستاني قوله ( وتلك المذكورات مواضع الزينة ) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية نفس الزينة لأن النظر إليها مباح مطلقا بل المراد مواضعها فالرأس موضع التاج والوجه موضع الكحل والعنق والصدر موضع القلادة والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب زيلعي والشعر موضع العقص إتقاني والدملوج كعصفور والدملج مقصور منه مصباح وهو من حلي العضد والعقص سير يجمع به الشعر وقيل خيوط سود تصل بها المرأة شعرها مغرب قوله ( ولو مدبرة أو أم ولد ) وكذا المكاتبة ومعتقة البعض عنده قهستاني قوله ( فينظر إليها كمحرمة ) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر هداية ودفار بالدال المهملة كفعال مبني على الكسر من الدفر وهو النتن قوله ( أوشك ) معناه استواء الأمرين تاترخانية قوله ( إلا من أجنبية ) أي غير الأمة وفي التاترخانية عن جامع الجوامع لا بأس أن تمس الأمة الرجل وأن تدهنه وتغمزه ما لم تشتهه إلا ما بين السرة والركبة اه قوله ( فلا يحل مس وجهها ) أي وإن جاز النظر إليه على ما يأتي قوله ( ولذا تثبت به حرمة المصاهرة ) تعليل لكونه أغلظ من النظر والمراد إذا كان عن شهوة ويشمل المحارم والإماء حتى لو مس عمته أو أمته بشهوة حرمت عليه بنتها قوله ( أما العجوز إلخ ) وفي رواية يشترط أن يكون الرجل أيضا غير مشتهى اه قهستاني عن الكرماني قال في الذخيرة وإن كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها أو مس يدها وكذلك إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس أن يصافحها وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب ثم إن محمدا أباح المس للرجل إذا كانت المرأة عجوزا ولم يشترط كون الرجل بحال لا يجامع مثله وفيما إذا كان الماس هي المرأة فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة فليتأمل عند الفتوى اه قوله ( جاز سفره بها ) ولا يكون إلا في المحارم وأمة الغير ولم يذكر محمد الخلوة والمسافرة بإماء الغير وقد اختلف المشايخ في الحل وعدمه وهما قولان مصححان ط أقول لكن هذا في زمانهم لما سيذكره الشارح عن ابن كمال أنه لا تسافر الأمة بلا محرم في زماننا لغلبة أهل الفساد وبه يفتى فتأمل قوله ( الخلوة بالأجنبية ) أي الحرة لما علمت من الخلاف في الأمة وقوله حرام قال في القنية مكروهة كراهة تحريم وعن أبي يوسف ليس بتحريم اه قوله ( أو كانت عجوزا شوهاء ) قال في القنية وأجمعوا أن العجوز لا تسافر بغير محرم فلا تخلو برجل شابا أو شيخا ولها أن تصافح الشيوخ في الشفاء عن الكرميني العجوز الشوهاء والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحارم اه والمتبادر أنهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب ويحتمل أن يكون المراد أنه معها كالمحارم ويؤيد احتمال الوجهين ما قدمناه آنفا عن الذخيرة وعلى الثاني ففي إطلاق الشارح نظر فتدبر قوله ( أو بحائل ) قال في القنية سكن رجل في بيت من دار وامرأة في بيت آخر منها ولكل واحد غلق على حده لكن باب الدار واحد لا يكره ما لم يجمعهما بيت اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فمن قصره على الأول ) أي قصر التقييد على الأمن من جانب الرجل وهو تعريض بتاج الشريعة والمصنف أيضا قوله ( لا إلى الظهر والبطن إلخ ) أي مع ما يتبعهما من نحو الجنبين والفرجين والأليتين والركبتين قهستاني قوله ( وتلك المذكورات مواضع الزينة ) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية نفس الزينة لأن النظر إليها مباح مطلقا بل المراد مواضعها فالرأس موضع التاج والوجه موضع الكحل والعنق والصدر موضع القلادة والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب زيلعي والشعر موضع العقص إتقاني والدملوج كعصفور والدملج مقصور منه مصباح وهو من حلي العضد والعقص سير يجمع به الشعر وقيل خيوط سود تصل بها المرأة شعرها مغرب قوله ( ولو مدبرة أو أم ولد ) وكذا المكاتبة ومعتقة البعض عنده قهستاني قوله ( فينظر إليها كمحرمة ) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر هداية ودفار بالدال المهملة كفعال مبني على الكسر من الدفر وهو النتن قوله ( أوشك ) معناه استواء الأمرين تاترخانية قوله ( إلا من أجنبية ) أي غير الأمة وفي التاترخانية عن جامع الجوامع لا بأس أن تمس الأمة الرجل وأن تدهنه وتغمزه ما لم تشتهه إلا ما بين السرة والركبة اه قوله ( فلا يحل مس وجهها ) أي وإن جاز النظر إليه على ما يأتي قوله ( ولذا تثبت به حرمة المصاهرة ) تعليل لكونه أغلظ من النظر والمراد إذا كان عن شهوة ويشمل المحارم والإماء حتى لو مس عمته أو أمته بشهوة حرمت عليه بنتها قوله ( أما العجوز إلخ ) وفي رواية يشترط أن يكون الرجل أيضا غير مشتهى اه قهستاني عن الكرماني قال في الذخيرة وإن كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها أو مس يدها وكذلك إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس أن يصافحها وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب ثم إن محمدا أباح المس للرجل إذا كانت المرأة عجوزا ولم يشترط كون الرجل بحال لا يجامع مثله وفيما إذا كان الماس هي المرأة فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة فليتأمل عند الفتوى اه قوله ( جاز سفره بها ) ولا يكون إلا في المحارم وأمة الغير ولم يذكر محمد الخلوة والمسافرة بإماء الغير وقد اختلف المشايخ في الحل وعدمه وهما قولان مصححان ط أقول لكن هذا في زمانهم لما سيذكره الشارح عن ابن كمال أنه لا تسافر الأمة بلا محرم في زماننا لغلبة أهل الفساد وبه يفتى فتأمل قوله ( الخلوة بالأجنبية ) أي الحرة لما علمت من الخلاف في الأمة وقوله حرام قال في القنية مكروهة كراهة تحريم وعن أبي يوسف ليس بتحريم اه قوله ( أو كانت عجوزا شوهاء ) قال في القنية وأجمعوا أن العجوز لا تسافر بغير محرم فلا تخلو برجل شابا أو شيخا ولها أن تصافح الشيوخ في الشفاء عن الكرميني العجوز الشوهاء والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحارم اه والمتبادر أنهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب ويحتمل أن يكون المراد أنه معها كالمحارم ويؤيد احتمال الوجهين ما قدمناه آنفا عن الذخيرة وعلى الثاني ففي إطلاق الشارح نظر فتدبر قوله ( أو بحائل ) قال في القنية سكن رجل في بيت من دار وامرأة في بيت آخر منها ولكل واحد غلق على حده لكن باب الدار واحد لا يكره ما لم يجمعهما بيت اه
節 V06/P367–V06/P368İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P367–V06/P368)
Orijinal Metin (AR)ورمز له ثلاثة رموز ثم رمز إلى كتاب آخر هي خلوة فلا تحل ثم رمز ولو طلقها بائنا وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة لأنه لولا السترة تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية وليس معهما محرم فهذا يدل على صحة ما قالوه اه لأن البيتين من دار كالسترة بل أولى وما ذكره من الاكتفاء بالسترة مشروط بما إذا لم يكن الزوج فاسقا إذ لو كان فاسقا يحال بينهما بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما كما ذكره في فصل الإحداد وقد بحث صاحب البحر هناك بمثل ما قاله في القنية فقال يمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد تقبل بخلافه وذكر في الفتح أن كذلك حكم السترة إذا مات زوجها وكان من ورثته من ليس بمحرم لها أقول وقول القنية وليس معهما محرم يفيد أنه لو كان فلا خلوة والذي تحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة وهل تنتفي أيضا بوجود رجل آخر أجنبي لم أره لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم مثل زوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن فلا يكره وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره اه وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب بحر والظاهر أن علة الكراهة الخلوة ومفاده أنه تنتفي بوجود رجل آخر لكنه يفيد أيضا أنها لا تنتفي بوجود امرأة أخرى فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة ثم رأيت في منية المفتي ما نصه الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم اه ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزا لا يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة فليتأمل قوله ( إلا الأخت رضاعا ) قال في القنية وفي استحسان القاضي الصدر الشهيد وينبغي للأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاع لأن الغالب هناك الوقوع في الجماع اه وأفاد العلامة البيري أن ينبغي معناه الوجوب هنا قوله ( والصهرة الشابة ) قال في القنية ماتت عن زوج وأم فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنة وإن كانت الصهرة شابة فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفتنة اه وأصهار الرجل كل ذي رحم من زوجته على اختيار محمد والمسألة مفروضة هنا في أمها والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها كما لا يخفى قوله ( وإلا لا ) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا وإذا سلمت المرأة لأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا في الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه وفي الذخيرة وإذا عطس فشمتته المرأة فإن عجوزا رد عليها وإلا رد في نفسه اه وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة قوله ( في نقل القهستاني ) أي عن بيع المبسوط قوله ( زائدة ) يبعده قوله في القنية رامزا ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية اه وفي المجتبى رامزا وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه إنما ذلك في كلام فيه إثم اه فالظاهر أنه قول آخر أو محمول على العجوز تأمل وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح ومر الكلام فيه فراجعه قوله ( للضرورة ) وهي معرفة لين بشرتها وذلك غرض صحيح فحل اللمس إتقاني قوله ( في زماننا ) لعل وجه التقييد به أنه لغلبة الشر في زماننا ربما يؤدي المس إلى ما فوقه بخلاف في زمن السلف قال في الاختيار وإنما حرم المس لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء قوله ( وبه جزم في الاختيار ) وكذا في الخانية والمبتغى وعزاه في الهداية وغيرها لمشايخه در منتقى
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ورمز له ثلاثة رموز ثم رمز إلى كتاب آخر هي خلوة فلا تحل ثم رمز ولو طلقها بائنا وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة لأنه لولا السترة تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية وليس معهما محرم فهذا يدل على صحة ما قالوه اه لأن البيتين من دار كالسترة بل أولى وما ذكره من الاكتفاء بالسترة مشروط بما إذا لم يكن الزوج فاسقا إذ لو كان فاسقا يحال بينهما بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما كما ذكره في فصل الإحداد وقد بحث صاحب البحر هناك بمثل ما قاله في القنية فقال يمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد تقبل بخلافه وذكر في الفتح أن كذلك حكم السترة إذا مات زوجها وكان من ورثته من ليس بمحرم لها أقول وقول القنية وليس معهما محرم يفيد أنه لو كان فلا خلوة والذي تحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة وهل تنتفي أيضا بوجود رجل آخر أجنبي لم أره لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم مثل زوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن فلا يكره وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره اه وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب بحر والظاهر أن علة الكراهة الخلوة ومفاده أنه تنتفي بوجود رجل آخر لكنه يفيد أيضا أنها لا تنتفي بوجود امرأة أخرى فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة ثم رأيت في منية المفتي ما نصه الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم اه ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزا لا يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة فليتأمل قوله ( إلا الأخت رضاعا ) قال في القنية وفي استحسان القاضي الصدر الشهيد وينبغي للأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاع لأن الغالب هناك الوقوع في الجماع اه وأفاد العلامة البيري أن ينبغي معناه الوجوب هنا قوله ( والصهرة الشابة ) قال في القنية ماتت عن زوج وأم فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنة وإن كانت الصهرة شابة فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفتنة اه وأصهار الرجل كل ذي رحم من زوجته على اختيار محمد والمسألة مفروضة هنا في أمها والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها كما لا يخفى قوله ( وإلا لا ) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا وإذا سلمت المرأة لأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا في الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه وفي الذخيرة وإذا عطس فشمتته المرأة فإن عجوزا رد عليها وإلا رد في نفسه اه وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة قوله ( في نقل القهستاني ) أي عن بيع المبسوط قوله ( زائدة ) يبعده قوله في القنية رامزا ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية اه وفي المجتبى رامزا وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه إنما ذلك في كلام فيه إثم اه فالظاهر أنه قول آخر أو محمول على العجوز تأمل وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح ومر الكلام فيه فراجعه قوله ( للضرورة ) وهي معرفة لين بشرتها وذلك غرض صحيح فحل اللمس إتقاني قوله ( في زماننا ) لعل وجه التقييد به أنه لغلبة الشر في زماننا ربما يؤدي المس إلى ما فوقه بخلاف في زمن السلف قال في الاختيار وإنما حرم المس لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء قوله ( وبه جزم في الاختيار ) وكذا في الخانية والمبتغى وعزاه في الهداية وغيرها لمشايخه در منتقى
節 V06/P368–V06/P369İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P368–V06/P369)
Orijinal Metin (AR)ونقل الإتقاني عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام عن محمد أنه كره للشاب المس لأن بالنظر كفاية ولم ير أبو حنيفة بذلك بأسا لضرورة العلم ببشرتها قوله ( وأمة بلغت حد الشهوة ) بأن تصلح للجماع ولا اعتبار للسن من سبع أو تسع كما صححه الزيلعي وغيره في باب الإمامة ثم إن ما مشى عليه المصنف تبعا للدرر هو رواية عن محمد وهو خلاف ما مشى عليه في الكنز و الملتقى و مختصر القدوري وغيرها قال في الهداية وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد ومعناه بلغت وعن محمد وإذا كانت تشتهي وبجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء اه تأمل قوله ( وكفيها ) تقدم في شروط الصلاة أن ظهر الكف عورة على المذهب اه ولم أر من تعرض له هنا قوله ( قبل والقدم ) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد اه وفيه اختلاف الرواية والتصحيح وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث كما في البحر قوله ( إذا أجرت نفسها للخبز ) أي ونحوه من الطبخ وغسل الثياب قال الإتقاني وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ساعدها ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ والخبز اه والمتبادر من هذه العبارة أن جواز النظر ليس خاصا بوقت الاشتغال بهذه الأشياء بالإجارة بخلاف العبارة الأولى وعبارة الزيلعي أوفى بالمراد وهي وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه يبدو منها عادة اه فافهم قوله ( وعبدها كالأجنبي معها ) لأن خوف الفتنة منه كالأجنبي بل أكثر لكثرة الاجتماع والنصوص المحرمة مطلقة والمراد من قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن النور 31 الإماء دون العبيد قاله الحسن وابن جبير اه اختيار وتمامه في المطولات قوله ( خلاصة ) عزو للمسألتين وذكرهما في الخانية أيضا قوله ( فإن خاف الشهوة ) قدمنا حدها أول الفصل قوله ( مقيد بعدم الشهوة ) قال في التاترخانية وفي شرح الكرخي النظر إلى وج الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكنه يكره لغير حاجة اه ظاهره الكراهة ولو بلا شهوة قوله ( وإلا فحرام ) أي إن كان عن شهوة حرم قوله ( وأما في زماننا فمنع من الشابة ) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة قوله ( لا المس ) تصريح بالمفهوم قوله ( في الأصح ) لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء هداية والمفهوم مه أن الخلاف عند خوف الشهوة لا مطلقا فتنبه قوله ( ولو عن شهوة ) راجع للجميع وصرح به للتوضيح وإلا فكلام المصنف في النظر بشهوة بمقتضى الاستثناء قوله ( بنية السنة ) الأولى جعله قيدا للجميع أيضا على التجوز لئلا يلزم عليه إهمال القيد في الأولين لما قال الزيلعي وغيره ويجب على الشاهد والقاضي أن يقصد الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبيح ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بيتكما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ولأن المقصود إقامة النساء لا قضاء الشهوة اه والأدوم الإيدام والإصلاح والتوفيق إتقاني تنبيه تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراء وظاهر قول الشارح لا المس أنه لا يجوز للنكاح وبه صرح الزيلعي حيث قال ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمنوا الشهوة لوجوب الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اه ومثله في غاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة وفي درر البحار وشرحه لا يحل المس للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة وعبارة الملتقى موهمه ولذا قال الشارح وأما المس مع الشهوة للنكاح فلم أر من أجازه بل جعلوه كالحاكم لا يمس وإن أمن فليحفظ وليحرر كلام المصنف اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ونقل الإتقاني عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام عن محمد أنه كره للشاب المس لأن بالنظر كفاية ولم ير أبو حنيفة بذلك بأسا لضرورة العلم ببشرتها قوله ( وأمة بلغت حد الشهوة ) بأن تصلح للجماع ولا اعتبار للسن من سبع أو تسع كما صححه الزيلعي وغيره في باب الإمامة ثم إن ما مشى عليه المصنف تبعا للدرر هو رواية عن محمد وهو خلاف ما مشى عليه في الكنز و الملتقى و مختصر القدوري وغيرها قال في الهداية وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد ومعناه بلغت وعن محمد وإذا كانت تشتهي وبجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء اه تأمل قوله ( وكفيها ) تقدم في شروط الصلاة أن ظهر الكف عورة على المذهب اه ولم أر من تعرض له هنا قوله ( قبل والقدم ) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد اه وفيه اختلاف الرواية والتصحيح وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث كما في البحر قوله ( إذا أجرت نفسها للخبز ) أي ونحوه من الطبخ وغسل الثياب قال الإتقاني وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ساعدها ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ والخبز اه والمتبادر من هذه العبارة أن جواز النظر ليس خاصا بوقت الاشتغال بهذه الأشياء بالإجارة بخلاف العبارة الأولى وعبارة الزيلعي أوفى بالمراد وهي وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه يبدو منها عادة اه فافهم قوله ( وعبدها كالأجنبي معها ) لأن خوف الفتنة منه كالأجنبي بل أكثر لكثرة الاجتماع والنصوص المحرمة مطلقة والمراد من قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن النور 31 الإماء دون العبيد قاله الحسن وابن جبير اه اختيار وتمامه في المطولات قوله ( خلاصة ) عزو للمسألتين وذكرهما في الخانية أيضا قوله ( فإن خاف الشهوة ) قدمنا حدها أول الفصل قوله ( مقيد بعدم الشهوة ) قال في التاترخانية وفي شرح الكرخي النظر إلى وج الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكنه يكره لغير حاجة اه ظاهره الكراهة ولو بلا شهوة قوله ( وإلا فحرام ) أي إن كان عن شهوة حرم قوله ( وأما في زماننا فمنع من الشابة ) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة قوله ( لا المس ) تصريح بالمفهوم قوله ( في الأصح ) لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء هداية والمفهوم مه أن الخلاف عند خوف الشهوة لا مطلقا فتنبه قوله ( ولو عن شهوة ) راجع للجميع وصرح به للتوضيح وإلا فكلام المصنف في النظر بشهوة بمقتضى الاستثناء قوله ( بنية السنة ) الأولى جعله قيدا للجميع أيضا على التجوز لئلا يلزم عليه إهمال القيد في الأولين لما قال الزيلعي وغيره ويجب على الشاهد والقاضي أن يقصد الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبيح ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بيتكما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ولأن المقصود إقامة النساء لا قضاء الشهوة اه والأدوم الإيدام والإصلاح والتوفيق إتقاني تنبيه تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراء وظاهر قول الشارح لا المس أنه لا يجوز للنكاح وبه صرح الزيلعي حيث قال ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمنوا الشهوة لوجوب الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اه ومثله في غاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة وفي درر البحار وشرحه لا يحل المس للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة وعبارة الملتقى موهمه ولذا قال الشارح وأما المس مع الشهوة للنكاح فلم أر من أجازه بل جعلوه كالحاكم لا يمس وإن أمن فليحفظ وليحرر كلام المصنف اه
節 V06/P369–V06/P370İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P369–V06/P370)
Orijinal Metin (AR)بقي لو كان للمرأة ابن أمرد وبلغ للخاطب استواؤهما في الحسن فظاهر تخصيص النظر إليها أنه لا يحل للخاطب النظر إلى ابنها إذا خاف الشهوة ومثله بنتها وتقييد الاستثناء بما كان لحاجة أنه لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه أبيح للضرورة فيتقيد بها وظاهر ما في غرر الأفكار النظر إلى الكفين أيضا ويظهر من كلامهم أنه إذا لم يمكنه النظر يجوز إرسال نحو امرأة تصف له حلاها بطريق الأولى ولو غير الوجه والكفين وله يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة لم أره والظاهر نعم للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث السابق بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها قوله ( وختان ) كذا جزم به في الهداية والخانية وغيرهما وقيل إن الاختتان ليس بضرروة يمكن أن يتزوج امرأة أو يشتري أمه تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي وذكر في الهداية الخافضة أيضا لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها وهي مكرمة في حق النساء أيضا كما في الكفاية وكذا يجوز أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة ويجوز الاحتقان للمرض وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف لأنه أمارة المرض هداية لأن آخره يكون الدق والسل فلو احتقن لا لضرورة بل لمنفعة ظاهرة بأن يتقوى على الجماع لا يحل عندنا كما في الذخيرة قوله ( وينبغي إلخ ) كذا اطلقه في الهداية و الخانية وقال في الجوهرة إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج ويجوز النظر إليه عند الدواء لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو صيبها وجع لا تحتمله يشتروا منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح اه فتأمل والظاهر أن ينبغي هنا للوجوب قوله ( سراج ) ومثله في الهداية قوله ( وكذا تنظر المرأة إلخ ) وفي كتاب الخنثى من الأصل أن نظر المرأة من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ هداية والمتون على الأولى فعليه المعول قوله ( حرم استحسانا إلخ ) أقول الذي في التاترخانية عن المضمرات فأما إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب إلي أن تغض بصرها هكذا ذكر محمد في الأصل فقد ذكر الاستحباب في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي وفي عكسه قال فليتجنب وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في الفصلين جميعا اه ملخصا ومثله في الذخيرة ونقله ط عن الهندية وفي نسخة التاترخانية التي عليها خط الشارح الاستحسان بالسين والنون بعد الحاء بدل الاستحباب بالباءين والظاهر أنها تحريف كما يدل عليه سياق الكلام فيوافق ما في الذخيرة و الهندية فقول الشارح حرم استحسانا أوقعه فيه التحريف تأمل ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية أن الشهوة عليهن غالبة وهو كالمحقق اعتبارا فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين ولا كذلك إذا اشتهت المرأة لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا فكانت من جانب واحد والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب واحد اه قوله ( والذمية ) محترز قوله المسلمة قوله ( فلا تنظر إلخ ) قال في غاية البيان وقوله تعالى أو نسائهن النور 31 أي الحرائر المسلمات لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية اه ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس فهو تفسير مأثور وفي شرح الأستاد عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر و الغرر لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أونصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها كما في السراج ونصاب الاحتساب ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بقي لو كان للمرأة ابن أمرد وبلغ للخاطب استواؤهما في الحسن فظاهر تخصيص النظر إليها أنه لا يحل للخاطب النظر إلى ابنها إذا خاف الشهوة ومثله بنتها وتقييد الاستثناء بما كان لحاجة أنه لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه أبيح للضرورة فيتقيد بها وظاهر ما في غرر الأفكار النظر إلى الكفين أيضا ويظهر من كلامهم أنه إذا لم يمكنه النظر يجوز إرسال نحو امرأة تصف له حلاها بطريق الأولى ولو غير الوجه والكفين وله يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة لم أره والظاهر نعم للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث السابق بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها قوله ( وختان ) كذا جزم به في الهداية والخانية وغيرهما وقيل إن الاختتان ليس بضرروة يمكن أن يتزوج امرأة أو يشتري أمه تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي وذكر في الهداية الخافضة أيضا لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها وهي مكرمة في حق النساء أيضا كما في الكفاية وكذا يجوز أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة ويجوز الاحتقان للمرض وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف لأنه أمارة المرض هداية لأن آخره يكون الدق والسل فلو احتقن لا لضرورة بل لمنفعة ظاهرة بأن يتقوى على الجماع لا يحل عندنا كما في الذخيرة قوله ( وينبغي إلخ ) كذا اطلقه في الهداية و الخانية وقال في الجوهرة إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج ويجوز النظر إليه عند الدواء لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو صيبها وجع لا تحتمله يشتروا منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح اه فتأمل والظاهر أن ينبغي هنا للوجوب قوله ( سراج ) ومثله في الهداية قوله ( وكذا تنظر المرأة إلخ ) وفي كتاب الخنثى من الأصل أن نظر المرأة من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ هداية والمتون على الأولى فعليه المعول قوله ( حرم استحسانا إلخ ) أقول الذي في التاترخانية عن المضمرات فأما إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب إلي أن تغض بصرها هكذا ذكر محمد في الأصل فقد ذكر الاستحباب في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي وفي عكسه قال فليتجنب وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في الفصلين جميعا اه ملخصا ومثله في الذخيرة ونقله ط عن الهندية وفي نسخة التاترخانية التي عليها خط الشارح الاستحسان بالسين والنون بعد الحاء بدل الاستحباب بالباءين والظاهر أنها تحريف كما يدل عليه سياق الكلام فيوافق ما في الذخيرة و الهندية فقول الشارح حرم استحسانا أوقعه فيه التحريف تأمل ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية أن الشهوة عليهن غالبة وهو كالمحقق اعتبارا فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين ولا كذلك إذا اشتهت المرأة لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا فكانت من جانب واحد والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب واحد اه قوله ( والذمية ) محترز قوله المسلمة قوله ( فلا تنظر إلخ ) قال في غاية البيان وقوله تعالى أو نسائهن النور 31 أي الحرائر المسلمات لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية اه ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس فهو تفسير مأثور وفي شرح الأستاد عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر و الغرر لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أونصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها كما في السراج ونصاب الاحتساب ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اه
節 V06/P370–V06/P371İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P370–V06/P371)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وشعر رأسها ) والأولى تأخيره عما بعده ليكون نصا في عود الضمير إلى الحرة قوله ( وعظم ذراع حرة ميتة ) احتراز بالذراع عن عظم الكف والوجه مما يحل النظر إليه في الحياة وقيد بالحرة لأن ذراع الأمة يحل بالنظر إليه في حياتها بخلاف نحو عظم ظهرها تنبيهات الأول ذكر بعض الشافعية أنه لو أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يحرم النظر إليه لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه ولم أره لأئمتنا وكذا لم أر ما لو كان المنفصل من حرمة أجنبية ثم تزوجها ومقتضى ما ذكر من التعليل حرمة النظر إليه وقد يقال إذا حل له جميع ما اتصل بها فحل المنفصل بالأولى وإن كان منفصلا قبل زمن الحل والله تعالى أعلم الثاني لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء لأن المرئي مثاله لا عينه بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما فيه ومفاد هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو الماء إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها لأنه الأصل فيها الحل بخلاف النظر لأنه إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة وذلك موجود هنا ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا بينهم ورجح الحرمة بنحو ما قلناه والله أعلم الثالث ذكر بعض الشافعية أنه كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيه قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض النساء 32 فمنع من التمني كما منع من النظر وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أنه ليس منه ما لو وطىء حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها ونقل عن جماعة منهم الجلال السيوطي والتقي السبكي أنه يحل لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ولا يلزم من تخيله ذلك عزمه على الزنا بها حتى يأثم إذا صمم على ذلك لو ظفر بها وإنما الزلام فرض موطوءته تلك الحسناء وقيل ينبغي كراهة ذلك ورد بأن الكراهة لا بد لها من دليل وقال ابن الحاج المالكي إنه يحرم لأنه نوع من الزنا كما قال علماؤنا فيمن أخذ كوزا يشرب منه فتصور بين عينيه أنه خمر فشربه أن ذلك الماء يصير حراما عليه اه ورد بأنه في غاية البعد ولا دليل عليه اه ملخصا ولم أر من تعرض للمسألة عندنا وإنما قال في الدرر إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم اه والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها فهو نظير مسألة الشرب ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي وأقرها وفي آخرها حديث عنه إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان ذلك عليه حراما اه فإن قلت لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته قلت لا تسلم ذلك فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضا مع أنه حرام اتفاقا قوله ( وقلامة ظفر رجلها ) أي الحرة لا بقيد كونها ميتة وهذا بناء على كون القدمين عورة كما مر قوله ( النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام ) قدمنا عن الذخيرة وغيرها لو كان على المرأة ثياب لا بأس بأن يتأمل جسدها ما لم تكن ملتزقة بها تصف ما تحتها لأنه يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها فهو كنظره إلى خيمة هي فيها ولو كانت تصف يكون ناظرا إلى أعضائها
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وشعر رأسها ) والأولى تأخيره عما بعده ليكون نصا في عود الضمير إلى الحرة قوله ( وعظم ذراع حرة ميتة ) احتراز بالذراع عن عظم الكف والوجه مما يحل النظر إليه في الحياة وقيد بالحرة لأن ذراع الأمة يحل بالنظر إليه في حياتها بخلاف نحو عظم ظهرها تنبيهات الأول ذكر بعض الشافعية أنه لو أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يحرم النظر إليه لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه ولم أره لأئمتنا وكذا لم أر ما لو كان المنفصل من حرمة أجنبية ثم تزوجها ومقتضى ما ذكر من التعليل حرمة النظر إليه وقد يقال إذا حل له جميع ما اتصل بها فحل المنفصل بالأولى وإن كان منفصلا قبل زمن الحل والله تعالى أعلم الثاني لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء لأن المرئي مثاله لا عينه بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما فيه ومفاد هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو الماء إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها لأنه الأصل فيها الحل بخلاف النظر لأنه إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة وذلك موجود هنا ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا بينهم ورجح الحرمة بنحو ما قلناه والله أعلم الثالث ذكر بعض الشافعية أنه كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيه قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض النساء 32 فمنع من التمني كما منع من النظر وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أنه ليس منه ما لو وطىء حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها ونقل عن جماعة منهم الجلال السيوطي والتقي السبكي أنه يحل لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ولا يلزم من تخيله ذلك عزمه على الزنا بها حتى يأثم إذا صمم على ذلك لو ظفر بها وإنما الزلام فرض موطوءته تلك الحسناء وقيل ينبغي كراهة ذلك ورد بأن الكراهة لا بد لها من دليل وقال ابن الحاج المالكي إنه يحرم لأنه نوع من الزنا كما قال علماؤنا فيمن أخذ كوزا يشرب منه فتصور بين عينيه أنه خمر فشربه أن ذلك الماء يصير حراما عليه اه ورد بأنه في غاية البعد ولا دليل عليه اه ملخصا ولم أر من تعرض للمسألة عندنا وإنما قال في الدرر إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم اه والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها فهو نظير مسألة الشرب ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي وأقرها وفي آخرها حديث عنه إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان ذلك عليه حراما اه فإن قلت لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته قلت لا تسلم ذلك فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضا مع أنه حرام اتفاقا قوله ( وقلامة ظفر رجلها ) أي الحرة لا بقيد كونها ميتة وهذا بناء على كون القدمين عورة كما مر قوله ( النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام ) قدمنا عن الذخيرة وغيرها لو كان على المرأة ثياب لا بأس بأن يتأمل جسدها ما لم تكن ملتزقة بها تصف ما تحتها لأنه يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها فهو كنظره إلى خيمة هي فيها ولو كانت تصف يكون ناظرا إلى أعضائها
節 V06/P371–V06/P373İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P371–V06/P373)
Orijinal Metin (AR)ويؤخذ مما هنا تقييده بما إذا كان بغير شهوة فلو بها منع مطلقا والعلة والله أعلم خوف الفتنة فإن نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله في طول قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها ثم إلى غيره ويحتمل أن تكون العلة كون ذلك استمتاعا بما لا يحل بلا ضرورة ولينظر هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوسة محل تردد ولم أره فليراجع قوله ( سواء كان شعرها أو شعر غيرها ) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا لكن في التاترخانية وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها وهو مروي عن أبي يوسف وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر قوله ( لعن الله الواصلة إلخ ) الواصلة التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زورا والمستوصلة التي يوصل لها ذلك بطلبها والواشمة التي تشم في الوجه والذراع وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق والمستوشمة التي يفعل بها ذلك بطلبها والواشرة التي تفلج أسنانها أي تحددها وترقق أطرافها تفعلها العجوز تتشبه بالشواب والمستوشرة التي يفعل بها بأمرها اه اختيار ومثله في نهاية ابن الأثير وزاد أنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ليست الوصلة بالتي تعنون ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة والواشرة كأنه من وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز اه قوله ( والنامصة إلخ ) ذكره في الاختيار أيضا وفي المغرب النمص نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اه ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب وألا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه وفي التاترخانية عن المضمرات ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اه ومثله في المجتبى تأمل قوله ( والخصي ) فعيل من خصاه نزع خصيتيه والمجبوب من قطع ذكره وخصيتاه والمخنث المتزيي بزي النساء والمتشبه بهن في محلية الوطء وتليين الكلام على اختيار قهستاني أي الذي يمكن غيره من نفسه احترازا عن المخنث الذي في أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء فإنه رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء استدلالا بقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال النور 31 قيل هو المخنث الذي لا يشتهي النساء وقيل هو المجبوب الذي جف ماؤه وقيل المراد به الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وإنما همه بطنه إذا كان شيخا كبيرا ماتت شهوته والأصح أن نقول إن قوله تعالى أو التابعين النور 31 من المتشابهات وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم النور 30 محكم فنأخذ به عناية قوله ( كالفحل ) لأن الخصي قد يجامع وقيل هو أشد جماعا لأنه لا ينزل دفقا بل قطرة فقطرة ويثبت نسب ولده منه والمجبوب يسحق وينزل والمخنث فحل فاسق قهستاني مزيدا قوله ( وجاز عزله ) هو أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج قوله ( أي بإذن حرة أو مولى أمة ) ظاهر المتن أن الإذن للأمة المنكوحة لأن العرس يشملها لكن حاول الشارح لما في غاية البيان أن الإذن لمولاها في قولهم جميعا بلا خلاف في ظاهر الرواية كذا في الجامع الصغير وعنهما أنه لهما ثم هذا في البالغة أما الصغيرة فله العزل عنها بلا إذن كما مر في نكاح الرقيق قوله ( وقيل يجوز إلخ ) قال في الهندية ظاهر جواب الكتاب أنه لا يسعه وذكر هنا يسعه كذا في الكبرى
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويؤخذ مما هنا تقييده بما إذا كان بغير شهوة فلو بها منع مطلقا والعلة والله أعلم خوف الفتنة فإن نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله في طول قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها ثم إلى غيره ويحتمل أن تكون العلة كون ذلك استمتاعا بما لا يحل بلا ضرورة ولينظر هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوسة محل تردد ولم أره فليراجع قوله ( سواء كان شعرها أو شعر غيرها ) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا لكن في التاترخانية وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها وهو مروي عن أبي يوسف وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر قوله ( لعن الله الواصلة إلخ ) الواصلة التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زورا والمستوصلة التي يوصل لها ذلك بطلبها والواشمة التي تشم في الوجه والذراع وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق والمستوشمة التي يفعل بها ذلك بطلبها والواشرة التي تفلج أسنانها أي تحددها وترقق أطرافها تفعلها العجوز تتشبه بالشواب والمستوشرة التي يفعل بها بأمرها اه اختيار ومثله في نهاية ابن الأثير وزاد أنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ليست الوصلة بالتي تعنون ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة والواشرة كأنه من وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز اه قوله ( والنامصة إلخ ) ذكره في الاختيار أيضا وفي المغرب النمص نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اه ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب وألا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه وفي التاترخانية عن المضمرات ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اه ومثله في المجتبى تأمل قوله ( والخصي ) فعيل من خصاه نزع خصيتيه والمجبوب من قطع ذكره وخصيتاه والمخنث المتزيي بزي النساء والمتشبه بهن في محلية الوطء وتليين الكلام على اختيار قهستاني أي الذي يمكن غيره من نفسه احترازا عن المخنث الذي في أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء فإنه رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء استدلالا بقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال النور 31 قيل هو المخنث الذي لا يشتهي النساء وقيل هو المجبوب الذي جف ماؤه وقيل المراد به الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وإنما همه بطنه إذا كان شيخا كبيرا ماتت شهوته والأصح أن نقول إن قوله تعالى أو التابعين النور 31 من المتشابهات وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم النور 30 محكم فنأخذ به عناية قوله ( كالفحل ) لأن الخصي قد يجامع وقيل هو أشد جماعا لأنه لا ينزل دفقا بل قطرة فقطرة ويثبت نسب ولده منه والمجبوب يسحق وينزل والمخنث فحل فاسق قهستاني مزيدا قوله ( وجاز عزله ) هو أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج قوله ( أي بإذن حرة أو مولى أمة ) ظاهر المتن أن الإذن للأمة المنكوحة لأن العرس يشملها لكن حاول الشارح لما في غاية البيان أن الإذن لمولاها في قولهم جميعا بلا خلاف في ظاهر الرواية كذا في الجامع الصغير وعنهما أنه لهما ثم هذا في البالغة أما الصغيرة فله العزل عنها بلا إذن كما مر في نكاح الرقيق قوله ( وقيل يجوز إلخ ) قال في الهندية ظاهر جواب الكتاب أنه لا يسعه وذكر هنا يسعه كذا في الكبرى