Qur'an&Sunnahالقرآن

イブン・アービディーン - ラッド・アル=ムフタール(ハナフィー派最高権威注釈)

ムハンマド・アミーン・イブン・アービディーン · AR

節 V06/P420–V06/P421İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P420–V06/P421)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإن بأمر بمستنكر ) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر كان نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقيل قولها ولا أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حللت لك فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني فقال بعضهم يحل له فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار وتمامه في الفتح قوله ( كتب إلخ ) مثل الكتابة السؤال بالقول ومثل الشافعي غيره من أصحاب المذاهب ط قوله ( يكتب جواب أبي حنيفة ) هذا بناء على ما قالوا إنه يجب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب غير بخلاف ذلك وهذا مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل والحق جوازه وهذا الإعتقاد إنما هو في حق المجتهد لا في حق التابع المقلد فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في الفروع ولا يجب عليه الترجيح اه ط ومثله في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس الله سره قوله ( وإذا كنتب المفتي يدين ) أي كتب هذا اللفظ بأن سئل مثلا عمن حلف واستثنى ولم يسمع أحدا يجيب بأنه يدين أي لا يحنث فيما بينه وبين ربه ولكن يكتب بعده ولا يصدق قضاء لأن القضاء تابع للفتوى في زماننا لجهل القضاة فربما ظن القاضي أنه يصدق قضاء أيضا قوله ( الترجيع بالقرآن والأذان إلخ ) الأولى التلحين أي التغني لأن الترجيع في اللغة الترديد قال في المغرب ومنه الترجيع في الأذان لأنه يأتي بالشهادتين خافضا بهما صوته ثم يرجعهما رافعا بهما صوته اه وفي الذخيرة وإن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعهما ولا تؤدي إلى تطويل الحروف التي حصل التغني بها حتى يصير الحرف حرفين بل لتحسين الصوت وتزين القراءة لا يوجب فساد الصلاة وذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارجها وإن كان يغير الكلمة من موضعها يفسد الصلاة لأنه منهي وإنما يجوز إدخال المد في حروف المدة واللين والهوائية والمعتل اه وورد في تحسين القراءة بالصوت أحاديث منها ما رواه الحاكم وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا قوله ( وإن زاد ) بأن أخرج الكلمة عن معناها كره أي حرم قوله ( يخشى عليه الكفر ) لأنه جعل الحرام المجمع عليه حسنا ط ولعله لم يكفر جزما لأن تحسينه ذلك ليس من حيث كونه أخرج القرآن عن وضعه بل من حيث تنغيمه وتطريبه تأمل ويقرب من هذا ما يقال في زماننا لمن يغني للناس الغناء المحرم بارك الله طيب الله الأنفاس فإن قصد الثناء عليه والدعاء له لسكوته فحسن وإن لغنائه فهو معصية أخرى مع السماع يخشى منها ذلك فليتنبه لذلك قوله ( ونيل دنيا أو مال أو قبول ) عبارة الحاوي القدسي نحو المال أو القبول وهي كذلك في المنح قوله ( وشاذة ) هي ما فوق العشر ط قوله ( دفعه ) وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة وتقدم أنها لا تجزىء في الصلاة ولا تفسدها ط قوله ( كما في الحاوي القدسي ) أي من قوله الترجيع بالقآن إلى هنا قوله ( خضاب شعره ولحيته ) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء قوله ( والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ) لأنه لم يحتج إليه لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره وورد أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم مدني قوله ( ويكره بالسواد ) أي لغير الحرب قال في الذخيرة أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن أبي يوسف أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإن بأمر بمستنكر ) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر كان نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقيل قولها ولا أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حللت لك فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني فقال بعضهم يحل له فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار وتمامه في الفتح قوله ( كتب إلخ ) مثل الكتابة السؤال بالقول ومثل الشافعي غيره من أصحاب المذاهب ط قوله ( يكتب جواب أبي حنيفة ) هذا بناء على ما قالوا إنه يجب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب غير بخلاف ذلك وهذا مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل والحق جوازه وهذا الإعتقاد إنما هو في حق المجتهد لا في حق التابع المقلد فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في الفروع ولا يجب عليه الترجيح اه ط ومثله في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس الله سره قوله ( وإذا كنتب المفتي يدين ) أي كتب هذا اللفظ بأن سئل مثلا عمن حلف واستثنى ولم يسمع أحدا يجيب بأنه يدين أي لا يحنث فيما بينه وبين ربه ولكن يكتب بعده ولا يصدق قضاء لأن القضاء تابع للفتوى في زماننا لجهل القضاة فربما ظن القاضي أنه يصدق قضاء أيضا قوله ( الترجيع بالقرآن والأذان إلخ ) الأولى التلحين أي التغني لأن الترجيع في اللغة الترديد قال في المغرب ومنه الترجيع في الأذان لأنه يأتي بالشهادتين خافضا بهما صوته ثم يرجعهما رافعا بهما صوته اه وفي الذخيرة وإن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعهما ولا تؤدي إلى تطويل الحروف التي حصل التغني بها حتى يصير الحرف حرفين بل لتحسين الصوت وتزين القراءة لا يوجب فساد الصلاة وذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارجها وإن كان يغير الكلمة من موضعها يفسد الصلاة لأنه منهي وإنما يجوز إدخال المد في حروف المدة واللين والهوائية والمعتل اه وورد في تحسين القراءة بالصوت أحاديث منها ما رواه الحاكم وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا قوله ( وإن زاد ) بأن أخرج الكلمة عن معناها كره أي حرم قوله ( يخشى عليه الكفر ) لأنه جعل الحرام المجمع عليه حسنا ط ولعله لم يكفر جزما لأن تحسينه ذلك ليس من حيث كونه أخرج القرآن عن وضعه بل من حيث تنغيمه وتطريبه تأمل ويقرب من هذا ما يقال في زماننا لمن يغني للناس الغناء المحرم بارك الله طيب الله الأنفاس فإن قصد الثناء عليه والدعاء له لسكوته فحسن وإن لغنائه فهو معصية أخرى مع السماع يخشى منها ذلك فليتنبه لذلك قوله ( ونيل دنيا أو مال أو قبول ) عبارة الحاوي القدسي نحو المال أو القبول وهي كذلك في المنح قوله ( وشاذة ) هي ما فوق العشر ط قوله ( دفعه ) وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة وتقدم أنها لا تجزىء في الصلاة ولا تفسدها ط قوله ( كما في الحاوي القدسي ) أي من قوله الترجيع بالقآن إلى هنا قوله ( خضاب شعره ولحيته ) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء قوله ( والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ) لأنه لم يحتج إليه لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره وورد أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم مدني قوله ( ويكره بالسواد ) أي لغير الحرب قال في الذخيرة أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن أبي يوسف أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها

節 V06/P421–V06/P422İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P421–V06/P422)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( الكتب إلخ ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو إليه قوله ( كما في الأنبياء ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه لكن عبارة المجتبى والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت معن الانتفاع بها اه يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم لأن أفضل الناس يدفنون وفي الذخيرة المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه أشار محمد وبه نأخذ ولا يكره دفنه وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اه قوله ( القصص ) بفتحتين مصدر قص قوله ( يعني في أصله ) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير ثابتة أو ينقص ما يخرج المنقول الثابت عن معناه قوله ( فمن تمكن إلخ ) أطلقه فشمل ما لو تحمل غيره نائبته وفي القنية توجه على جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعه عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه قال رضي الله عنه وفي إشكال لأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه ثم ذكر السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع النائبة بعد الدفع عنه ثم قال هذا كان في ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعة وأكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو يخير له اه ما في القنية قوله ( وجوزه الشافعي ) قدمنا في كتاب الحجر أن عدم الجواز كان في زمانهم أما اليوم فالفتوى على الجواز قوله ( وهو الأوسع ) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف مجتبى وفيه وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم فله أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه قوله ( لأنه تمليك له من الآباء ) والدليل عليه أنهم لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا بأن ما يأخذه يزيد والحاصل أن العادة محكمة فافهم قوله ( لا بأس بوطء المنكوحة إلخ ) نقله في المجتبى عن بعض المشايخ ونقل في الهندية أنه يكره عند محمد قوله ( تصدق به ) أي بعد التعريف إن احتاج إليه قوله ( لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى ) قيده في القنية بكونه مستورا وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط قوله ( للحديث ) وهو لعن الله الفروج على السروج ذخيرة لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت ففي البخاري وغيره لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساءه بالرجال وللطبراني أن مرأة مرت على رسول الله متقلدة قوسا فقال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء قوله ( ولو لحاجة غزو إلخ ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم قوله ( أو مقصد ديني ) كسفر لصلة رحم ط قوله ( تغنى بالقرآن إلخ ) مكرر مع ما تقدم قوله ( وتستحب إلخ ) كذا ذكر في المجتبى المسألة الأولى ثم ذكر هذه رامزا لبعض المشايخ فالظاهر أنهما قولان فإن الأولى تفيد استحباب الذكر دون القراءة وهو الذي تقدم في كتاب الصلاة واقتصر عليه في القنية حيث قال الصلاة على النبي والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها قوله ( لا بأس للإمام ) أي والمقتدين قوله ( عقب الصلاة ) أي صلاة الغداة قال في القنية إمام يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة وشهد الله

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( الكتب إلخ ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو إليه قوله ( كما في الأنبياء ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه لكن عبارة المجتبى والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت معن الانتفاع بها اه يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم لأن أفضل الناس يدفنون وفي الذخيرة المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه أشار محمد وبه نأخذ ولا يكره دفنه وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اه قوله ( القصص ) بفتحتين مصدر قص قوله ( يعني في أصله ) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير ثابتة أو ينقص ما يخرج المنقول الثابت عن معناه قوله ( فمن تمكن إلخ ) أطلقه فشمل ما لو تحمل غيره نائبته وفي القنية توجه على جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعه عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه قال رضي الله عنه وفي إشكال لأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه ثم ذكر السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع النائبة بعد الدفع عنه ثم قال هذا كان في ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعة وأكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو يخير له اه ما في القنية قوله ( وجوزه الشافعي ) قدمنا في كتاب الحجر أن عدم الجواز كان في زمانهم أما اليوم فالفتوى على الجواز قوله ( وهو الأوسع ) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف مجتبى وفيه وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم فله أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه قوله ( لأنه تمليك له من الآباء ) والدليل عليه أنهم لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا بأن ما يأخذه يزيد والحاصل أن العادة محكمة فافهم قوله ( لا بأس بوطء المنكوحة إلخ ) نقله في المجتبى عن بعض المشايخ ونقل في الهندية أنه يكره عند محمد قوله ( تصدق به ) أي بعد التعريف إن احتاج إليه قوله ( لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى ) قيده في القنية بكونه مستورا وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط قوله ( للحديث ) وهو لعن الله الفروج على السروج ذخيرة لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت ففي البخاري وغيره لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساءه بالرجال وللطبراني أن مرأة مرت على رسول الله متقلدة قوسا فقال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء قوله ( ولو لحاجة غزو إلخ ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم قوله ( أو مقصد ديني ) كسفر لصلة رحم ط قوله ( تغنى بالقرآن إلخ ) مكرر مع ما تقدم قوله ( وتستحب إلخ ) كذا ذكر في المجتبى المسألة الأولى ثم ذكر هذه رامزا لبعض المشايخ فالظاهر أنهما قولان فإن الأولى تفيد استحباب الذكر دون القراءة وهو الذي تقدم في كتاب الصلاة واقتصر عليه في القنية حيث قال الصلاة على النبي والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها قوله ( لا بأس للإمام ) أي والمقتدين قوله ( عقب الصلاة ) أي صلاة الغداة قال في القنية إمام يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة وشهد الله

節 V06/P422–V06/P423İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P422–V06/P423)
Orijinal Metin (AR)

ونحوها جهرا لا بأس به والإخفاء أفضل اه وتقدم في الصلاة أن قراءة آية الكرسي والمعوذات والتسبيحات مستحبة وأنه يكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ قوله ( قال أستاذنا ) هو البديع شيخ صاحب المجتبى واختار الإمام جلال الدين إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا اه ط عن الهندية قوله ( لا تملك بالقبض ) فله الرجوع بها وذكر في المجتبى بعد هذا ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع قضاء ويجب على المرتشي ردها وكذا العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلما رشوة ثم قال بعد هذا سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد وقبله بطلبه سحت وبدون مختلف فيه ومشايخنا على أنه لا بأس به وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ ط قوله ( إذا خاف على دينه ) عبارة المجتبى لمن يخاف وفيه أيضا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعتى في حق الدافع اه قوله ( كان يعطي الشعراء ) فقد روى الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلا قال أتى شاعر النبي فقال يا بلال اقطع لسانه عني فأعطاه أربعين درهما قوله ( جمع أهل المحلة ) أي شيئا من القوت أو الدراهم ط قوله ( فحسن ) أي إن فعلوا فهم حسن ولا يسمى أجرة كما في الخلاصة والظاهر أن هذا من تعريفات المتقدمين المانعين أخذ الأجرة على الإمامة وغيرها من الطاعات لتظهر ثمرة التنصيص عليه وإلا فمجازاة الإحسان بالإحسان مطلوبة لكل أحد تأمل قوله ( ومن السحت ) بالضم وبضمتين الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار جمعه أسحات وأسحت اكتسبه قاموس ومن السحت ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به مجتبى قوله ( وما يأخذه غاز لغزو ) من أهل البلدة جبرا فهو حرام عليه لا على الدافع ط قوله ( وشاعر لشعر ) لأنه إنما يدفع له عادة قطعا للسانه كما مر فلو كان ممن يؤمن شره فالظاهر إنما يدفع له حلال بدليل دفعه عليه الصلاة والسلام بردته لكعب لما امتدحه بقصيدته المشهورة تأمل قوله ( ومسخرة وحكواتي ) عبارة المجتبى أو المضحك للناس أو يسخر منهم أو يحدث الناس بمغازي رسول الله وأصابه لا سيما بأحاديث العجم مثل رستم واسبنديار ونحوهما اه تأمل وانظر هل النسبة في حكواتي عربية قوله ( لهو الحديث ) أي ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي لا اعتبار لها والمضاحك وفضول الكلام والإضافة على معنى من نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشا ويقول إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بأحاديث رستم وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فأنزل الله تعالى هذه الآية اه ط قوله ( المعازف ) أي الملاهي قوله ( وكاهن ) المراد به هنا المنجم وإلا ففي المغرب قالوا إن الكهانة كانت في العرب قبل البعثة يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد وتقبله الكفار منهم فلما بعث عليه الصلاة والسلام وحرست السماء بطلت الكهانة اه قوله ( وفروعه كثيرة ) منها كما في المجتبى ما تأخذه المغنية على الغناء والنائحة والواشرة والمتوسطة لعقد النكاح والمصلح بين المتشاحنين وثمن الخمر والسكر وعسب التيس وثمن جميع جلود الميتة والسباع قبل الدباغ ومهر البغي وأجر الحجام بشرط اه لكن في المواهب ويحرم على المغني والنائحة والقوال أخذ المال المشروط دون غيره اه وكذا صاحب الطبل والزمار كما قدمناه عن الهندية قوله ( جاز له الرد ) قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل الشورى 41 قوله ( وتركه أفضل ) قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله الشورى 40 قوله ( حتى أنظر ) مفعول القول ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ونحوها جهرا لا بأس به والإخفاء أفضل اه وتقدم في الصلاة أن قراءة آية الكرسي والمعوذات والتسبيحات مستحبة وأنه يكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ قوله ( قال أستاذنا ) هو البديع شيخ صاحب المجتبى واختار الإمام جلال الدين إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا اه ط عن الهندية قوله ( لا تملك بالقبض ) فله الرجوع بها وذكر في المجتبى بعد هذا ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع قضاء ويجب على المرتشي ردها وكذا العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلما رشوة ثم قال بعد هذا سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد وقبله بطلبه سحت وبدون مختلف فيه ومشايخنا على أنه لا بأس به وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ ط قوله ( إذا خاف على دينه ) عبارة المجتبى لمن يخاف وفيه أيضا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعتى في حق الدافع اه قوله ( كان يعطي الشعراء ) فقد روى الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلا قال أتى شاعر النبي فقال يا بلال اقطع لسانه عني فأعطاه أربعين درهما قوله ( جمع أهل المحلة ) أي شيئا من القوت أو الدراهم ط قوله ( فحسن ) أي إن فعلوا فهم حسن ولا يسمى أجرة كما في الخلاصة والظاهر أن هذا من تعريفات المتقدمين المانعين أخذ الأجرة على الإمامة وغيرها من الطاعات لتظهر ثمرة التنصيص عليه وإلا فمجازاة الإحسان بالإحسان مطلوبة لكل أحد تأمل قوله ( ومن السحت ) بالضم وبضمتين الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار جمعه أسحات وأسحت اكتسبه قاموس ومن السحت ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به مجتبى قوله ( وما يأخذه غاز لغزو ) من أهل البلدة جبرا فهو حرام عليه لا على الدافع ط قوله ( وشاعر لشعر ) لأنه إنما يدفع له عادة قطعا للسانه كما مر فلو كان ممن يؤمن شره فالظاهر إنما يدفع له حلال بدليل دفعه عليه الصلاة والسلام بردته لكعب لما امتدحه بقصيدته المشهورة تأمل قوله ( ومسخرة وحكواتي ) عبارة المجتبى أو المضحك للناس أو يسخر منهم أو يحدث الناس بمغازي رسول الله وأصابه لا سيما بأحاديث العجم مثل رستم واسبنديار ونحوهما اه تأمل وانظر هل النسبة في حكواتي عربية قوله ( لهو الحديث ) أي ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي لا اعتبار لها والمضاحك وفضول الكلام والإضافة على معنى من نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشا ويقول إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بأحاديث رستم وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فأنزل الله تعالى هذه الآية اه ط قوله ( المعازف ) أي الملاهي قوله ( وكاهن ) المراد به هنا المنجم وإلا ففي المغرب قالوا إن الكهانة كانت في العرب قبل البعثة يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد وتقبله الكفار منهم فلما بعث عليه الصلاة والسلام وحرست السماء بطلت الكهانة اه قوله ( وفروعه كثيرة ) منها كما في المجتبى ما تأخذه المغنية على الغناء والنائحة والواشرة والمتوسطة لعقد النكاح والمصلح بين المتشاحنين وثمن الخمر والسكر وعسب التيس وثمن جميع جلود الميتة والسباع قبل الدباغ ومهر البغي وأجر الحجام بشرط اه لكن في المواهب ويحرم على المغني والنائحة والقوال أخذ المال المشروط دون غيره اه وكذا صاحب الطبل والزمار كما قدمناه عن الهندية قوله ( جاز له الرد ) قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل الشورى 41 قوله ( وتركه أفضل ) قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله الشورى 40 قوله ( حتى أنظر ) مفعول القول ط

節 V06/P423–V06/P425İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P423–V06/P425)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فإنه نفاق ) أي من عمل المنافقين أي ليظهر أنه يخفي عمله ط قوله ( أو حمق ) أي جهالة والأولى أن يقول إن كان صائما نعم فإن الصوم لا يدخله الرياء وهو أحد ما حمل عليه الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به ط قوله ( من له أطفال إلخ ) قال في نور العين عن مجمع الفتاوى لو الورثة صغارا فترك الوصية أفضل وكذا لو كانوا بالغين فقراء ولا يستغنون بالثلين وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بالثلين فالوصية أولى وقدر الاستغناء عن أبي حنيفة إذا ترك لكل واحد أربعة آلاف درهم دون الوصية وعن الإمام الفضلي عشرة آلاف اه قوله ( ومن صلى أو تصدق إلخ ) اعلم أن إخلاص العبادة لله تعالى واجب والرياء فيها وهو أن يريد بها غير وجه الله تعالى حرام بالإجماع للنصوص القطعية وقد سمى عليه الصلاة والسلام الرياء الشرك الأصغر وقد صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها وفي المعراج أمرنا بالعبادة ولا وجود لها بدون الإخلاص المأمور به والإخلاص جعل أفعاله لله تعالى وذا لا يكون إلا بالنية اه وقال العلامة العيني في شرح البخاري الإخلاص في الطاعة ترك الريا ومعدنه القلب اه وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمل لأن الصحة تتعلق بالشرائط والأركان والنية التي هي شرط لصحة الصلاة مثلا أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي قال في مختارات النوازل وأما الثوب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص فإن من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم فلقد شرطه ولكن يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم تقصيره اه فعلم أنه لا تلازم بين الثواب والصحة فقد يوجد الثواب بدون الصحة كما ذكر وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإنه صحيح ولا ثواب فيه وكذا لو صلى مرائيا لكن الرياء تارة يكون في أصل العبادة وتارة يكون في وصفها والأول هو الرياء الكامل المحيط للثواب من أصله كما إذا صلى لأجل الناس ولولاهم ما صلى وأما لو عرض له في ذلك في أثنائها فهو لغو لأنه لم يصل لأجلهم بل صلاته كانت خالصة لله تعالى والجزء الذي عرض له فيه الراء بعض تلك الصلاة الخالصة نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك رجع إلى القسم الثاني فيسقط ثواب التحسين بدليل ما روي عن الإمام فيمن أطال الركوع لإدراك الجائي لا للقربة حيث قال أخاف عليه أمرا عظيما أي الشرك الخفي كما قاله بعض المحققين قال في التاترخانية لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي فأما إن كان مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان ولا يدخل الرياء في الصوم وفي الينابيع قال إبراهيم بن يوسف لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل اه ولعله لم يدخل في الصوم لأنه لا يرى إذ هو إمساك خاص لا فعل فيه نعم قد يدخل في إخباره وتحدثه به تأمل واستدل له في الواقعات بقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به ففي شركة الغير وهذا لم يذكر في حق سائر الطاعات اه ثم اعلم أن من الرياء التلاوة ونحوها بالأجرة لأنه أريد بها غير وجه الله تعالى وهو المال ولذا قالوا إنه لا ثواب بها لا للقارىء ولا للميت والآخذ والمعطي آثمان وقالوا أيضا إن من نوى الحج والتجارة لا ثواب له إن كانت نية التجارة غالبة أو مساوية وفي الذخيرة إذا سعى لإقامة الجمعة وحوائج له في المصر فإن معظم مقصوده الأول فله ثواب السعي إلى الجمعة وإن الثاني فلا اه أي وإن تساويا تساقطا كما يعلم مما مر واختار هذا التفصيل الإمام الغزالي أيضا وغيره من الشافعية واختار منهم العز بن عبد السلام عدم الثواب مطلقا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فإنه نفاق ) أي من عمل المنافقين أي ليظهر أنه يخفي عمله ط قوله ( أو حمق ) أي جهالة والأولى أن يقول إن كان صائما نعم فإن الصوم لا يدخله الرياء وهو أحد ما حمل عليه الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به ط قوله ( من له أطفال إلخ ) قال في نور العين عن مجمع الفتاوى لو الورثة صغارا فترك الوصية أفضل وكذا لو كانوا بالغين فقراء ولا يستغنون بالثلين وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بالثلين فالوصية أولى وقدر الاستغناء عن أبي حنيفة إذا ترك لكل واحد أربعة آلاف درهم دون الوصية وعن الإمام الفضلي عشرة آلاف اه قوله ( ومن صلى أو تصدق إلخ ) اعلم أن إخلاص العبادة لله تعالى واجب والرياء فيها وهو أن يريد بها غير وجه الله تعالى حرام بالإجماع للنصوص القطعية وقد سمى عليه الصلاة والسلام الرياء الشرك الأصغر وقد صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها وفي المعراج أمرنا بالعبادة ولا وجود لها بدون الإخلاص المأمور به والإخلاص جعل أفعاله لله تعالى وذا لا يكون إلا بالنية اه وقال العلامة العيني في شرح البخاري الإخلاص في الطاعة ترك الريا ومعدنه القلب اه وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمل لأن الصحة تتعلق بالشرائط والأركان والنية التي هي شرط لصحة الصلاة مثلا أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي قال في مختارات النوازل وأما الثوب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص فإن من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم فلقد شرطه ولكن يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم تقصيره اه فعلم أنه لا تلازم بين الثواب والصحة فقد يوجد الثواب بدون الصحة كما ذكر وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإنه صحيح ولا ثواب فيه وكذا لو صلى مرائيا لكن الرياء تارة يكون في أصل العبادة وتارة يكون في وصفها والأول هو الرياء الكامل المحيط للثواب من أصله كما إذا صلى لأجل الناس ولولاهم ما صلى وأما لو عرض له في ذلك في أثنائها فهو لغو لأنه لم يصل لأجلهم بل صلاته كانت خالصة لله تعالى والجزء الذي عرض له فيه الراء بعض تلك الصلاة الخالصة نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك رجع إلى القسم الثاني فيسقط ثواب التحسين بدليل ما روي عن الإمام فيمن أطال الركوع لإدراك الجائي لا للقربة حيث قال أخاف عليه أمرا عظيما أي الشرك الخفي كما قاله بعض المحققين قال في التاترخانية لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي فأما إن كان مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان ولا يدخل الرياء في الصوم وفي الينابيع قال إبراهيم بن يوسف لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل اه ولعله لم يدخل في الصوم لأنه لا يرى إذ هو إمساك خاص لا فعل فيه نعم قد يدخل في إخباره وتحدثه به تأمل واستدل له في الواقعات بقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به ففي شركة الغير وهذا لم يذكر في حق سائر الطاعات اه ثم اعلم أن من الرياء التلاوة ونحوها بالأجرة لأنه أريد بها غير وجه الله تعالى وهو المال ولذا قالوا إنه لا ثواب بها لا للقارىء ولا للميت والآخذ والمعطي آثمان وقالوا أيضا إن من نوى الحج والتجارة لا ثواب له إن كانت نية التجارة غالبة أو مساوية وفي الذخيرة إذا سعى لإقامة الجمعة وحوائج له في المصر فإن معظم مقصوده الأول فله ثواب السعي إلى الجمعة وإن الثاني فلا اه أي وإن تساويا تساقطا كما يعلم مما مر واختار هذا التفصيل الإمام الغزالي أيضا وغيره من الشافعية واختار منهم العز بن عبد السلام عدم الثواب مطلقا

節 V06/P425–V06/P426İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P425–V06/P426)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يثاب بها ) هو معنى ما نقله في الينابيع عن بعضهم وليس المراد أنه لا يعاقب على رياء لأنه حرام من الكبائر فيأثم به وعليه يحمل ما مر عن إبراهيم بن يوسف من أنه لا أجر وعليه الوزر وإنما المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تاركها لأنها صحيحة مسقطة للفرض كما قدمناه قال في البزازية ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب قال في الأشباه أفاد أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب اه وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في الحكم لوجود الشرائط والأركان ولكن لا يستحق الثواب اه أي ثواب المضاعفة قال في الذخيرة قال الفقيه أبو الليث في النوازل قال بعض مشايخنا الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض وهذا هو المذهب المستقيم إن الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما يفوت تضاعف الثواب اه وفيه مخالفة لما قدمناه من أن الثواب يتعلق بصحة العزيمة إلا أن يحمل على هذا أو يحمل ما هنا على أن المراد من أصل الثواب سقوط الفرض بتلك الصلاة وعدم العقاب عليها عقاب تاركها وبه يظهر فائدة التحصيص بالفرائض فليتأمل قوله ( وعممه الزاهدي للنوافل ) أي جعله عاما في أنواع العبادات النوافل فقط دون الفرائض وليس المراد أنه عممه في النوافل والفرائض كما هو المتبادر من العبارة وإلا لم يصح التعليل الذي بعده فكان الأظهر أن يقول وخصصه الزاهدي بالنوافل وعبارة الزاهدي في المجتبى ولكن نص في الواقعات أن الرياء لا يدخل في الفرائض فتعين النوافل اه ثم اعلم أن ما ذكره الزاهدي لا ينافي ما قبله لأن المراد مما قبله كما قررناه أن الصلاة صحيحة مسقطة للواجب لا يؤثر الرياء في بطلانها بل في اإعدام ثوابها وتخصيص الزاهدي النوافل معناه فيما يظهر أن الرياء يحبط ثوابها أصلا كأنه لم يصلها فإذا صلى سنة الظهر مثلا رياء لأجل الناس ولولاهم لم يصلها لا يقال إنه أتى بها فيكون في حكم تاركها بخلاف الفرض فإنه ليس في حكم تاركه حتى لا يعاقب تاركه والفرق أن المقصود من النوافل الثواب لتكميل الفرائض وسد خللها هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم قوله ( يكره ) لما في من التشبيه بالنساء وقد لعن عليه الصلاة والسلام المتشبهين والمتشبهات كما قدمناه قوله ( يكره للمرأة إلخ ) تقدمت المسألة في الطهارة في بحث الأسآر والعلة فيه كا ذكره في المنح هناك أن الرجل يصير مستعملا لجزء من أجزاء الأجنبية وهو ريقها المختلط بالماء وبالعكس فيما لو شربت سؤره وهو لا يجوز اه وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه وقال الرملي يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم قوله ( وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ) وكذا على تركها الزينة وغسل الجنابة وعلى خروجها من المنزل وترك الإجابة إلى فراشه ومر تمامه في التعزيز وأن الضابط أن كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزيز وأن للولي ضرب ابن عشر على الصلاة ويلحق به الزوج وأن له إكراه طفله على تعليم قرآن وأدب وعلم وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده قوله ( على الأظهر ) ومشى عليه في الكنز و الملتقى وفي رواية ليس له ذلك وعليه مشى المصنف في التعزير تبعا للدرر قوله ( لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ) ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا اه الول والجية مجتبى والفجور يعم الزنا وغيره وقد قال لمن زوجته لا ترد يد لامس وقد قال إني أحبها ستمتع بها اه ط قوله ( لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب ) ولا يمنع جواز التيمم إلا أن يكون الماء كثيرا فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا اه بحر عن المحيط وغيره قوله ( في الصحيح ) وعن ابن الفضل أنه يجوز التوضي منه والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب بحر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يثاب بها ) هو معنى ما نقله في الينابيع عن بعضهم وليس المراد أنه لا يعاقب على رياء لأنه حرام من الكبائر فيأثم به وعليه يحمل ما مر عن إبراهيم بن يوسف من أنه لا أجر وعليه الوزر وإنما المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تاركها لأنها صحيحة مسقطة للفرض كما قدمناه قال في البزازية ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب قال في الأشباه أفاد أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب اه وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في الحكم لوجود الشرائط والأركان ولكن لا يستحق الثواب اه أي ثواب المضاعفة قال في الذخيرة قال الفقيه أبو الليث في النوازل قال بعض مشايخنا الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض وهذا هو المذهب المستقيم إن الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما يفوت تضاعف الثواب اه وفيه مخالفة لما قدمناه من أن الثواب يتعلق بصحة العزيمة إلا أن يحمل على هذا أو يحمل ما هنا على أن المراد من أصل الثواب سقوط الفرض بتلك الصلاة وعدم العقاب عليها عقاب تاركها وبه يظهر فائدة التحصيص بالفرائض فليتأمل قوله ( وعممه الزاهدي للنوافل ) أي جعله عاما في أنواع العبادات النوافل فقط دون الفرائض وليس المراد أنه عممه في النوافل والفرائض كما هو المتبادر من العبارة وإلا لم يصح التعليل الذي بعده فكان الأظهر أن يقول وخصصه الزاهدي بالنوافل وعبارة الزاهدي في المجتبى ولكن نص في الواقعات أن الرياء لا يدخل في الفرائض فتعين النوافل اه ثم اعلم أن ما ذكره الزاهدي لا ينافي ما قبله لأن المراد مما قبله كما قررناه أن الصلاة صحيحة مسقطة للواجب لا يؤثر الرياء في بطلانها بل في اإعدام ثوابها وتخصيص الزاهدي النوافل معناه فيما يظهر أن الرياء يحبط ثوابها أصلا كأنه لم يصلها فإذا صلى سنة الظهر مثلا رياء لأجل الناس ولولاهم لم يصلها لا يقال إنه أتى بها فيكون في حكم تاركها بخلاف الفرض فإنه ليس في حكم تاركه حتى لا يعاقب تاركه والفرق أن المقصود من النوافل الثواب لتكميل الفرائض وسد خللها هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم قوله ( يكره ) لما في من التشبيه بالنساء وقد لعن عليه الصلاة والسلام المتشبهين والمتشبهات كما قدمناه قوله ( يكره للمرأة إلخ ) تقدمت المسألة في الطهارة في بحث الأسآر والعلة فيه كا ذكره في المنح هناك أن الرجل يصير مستعملا لجزء من أجزاء الأجنبية وهو ريقها المختلط بالماء وبالعكس فيما لو شربت سؤره وهو لا يجوز اه وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه وقال الرملي يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم قوله ( وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ) وكذا على تركها الزينة وغسل الجنابة وعلى خروجها من المنزل وترك الإجابة إلى فراشه ومر تمامه في التعزيز وأن الضابط أن كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزيز وأن للولي ضرب ابن عشر على الصلاة ويلحق به الزوج وأن له إكراه طفله على تعليم قرآن وأدب وعلم وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده قوله ( على الأظهر ) ومشى عليه في الكنز و الملتقى وفي رواية ليس له ذلك وعليه مشى المصنف في التعزير تبعا للدرر قوله ( لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ) ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا اه الول والجية مجتبى والفجور يعم الزنا وغيره وقد قال لمن زوجته لا ترد يد لامس وقد قال إني أحبها ستمتع بها اه ط قوله ( لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب ) ولا يمنع جواز التيمم إلا أن يكون الماء كثيرا فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا اه بحر عن المحيط وغيره قوله ( في الصحيح ) وعن ابن الفضل أنه يجوز التوضي منه والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب بحر

節 V06/P426–V06/P427İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P426–V06/P427)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويمنع من الوضوء منه وفيه ) وإنما أتى به لدفع توهم أنه لو توضأ فيه يجوز لأنه غير مضيع ولكن كان يكفيه أن يقول ولو فيه ط قوله ( وحمله ) مبتدأ خبره الجملة الشرطية ط قوله ( الكذب مباح لإحياء حقه ) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول رأيت الدم الآن واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته لأن إظهارها فاحشة أخرى وله أيضا أن ينكر سر أخيه وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب وإن بالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اه ملخصا ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قال ابن حجر المكي ومما يستثني أيضا الكذب في الشعر إذا لم يكن حمله على المبالغة كقوله أنا أدعوك ليلا ونهارا ولا أخلي مجلسا عن شكرك لأن الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه وليس غرض الشاعر الصدق في شعره وإنا هو صناعة وقال الشيخان يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني وهذا حسن بالغ اه قوله ( قال ) أي صاحب المجتبى وعبارته قال عليه الصلاة والسلام كل كذب مكتوب لا محالة إلا ثلاثة الرجل مع مرأته أو ولده والرجل يصلح بيح ثنين والحرب فإن الحرب خدعة قال الطحاوي وغيره هو محمول على المعاريض لأن عين الكذب حرام قلت وهو الحق قال تعالى قتل الخراصون الذاريات 10 وقال عليه الصلاة والسلام الكذب مع الفجور وهما في النار ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام اه قلت ويؤيده ما ورد عن علي وعمران بن حصين وغيرهما إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الجراحي وذلك كقوله من دعي لطعام أكلت يعني أمس وكما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب وحيث أبيح التعريض لحاجة لا يباح لغيرها لأنه يوهم الكذب وإن لم يكن اللفظ كذبا قال في الإحياء نعم المعاريض تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله لا يدخل الجنة عجوز وقوله في عين زوجك بياض وقوله نحملك على على ولد البعير وما أشبه ذلك قوله ( جاز الكذب ) بوزن علم مختار أي بالكسر فالسكون قال الشارح ابن الشحنة نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص قوله ( وأهل الترضي ) ليحترز به عن الوحشة والخصومة شارح كقوله أنت عندي خير من ضرتك أي من بعض الجهات وسأعطيك كذا أي إن قدر الله تعالى قوله ( ويكره في الحمام تغميز ) أي تكبيس خادم فوق الإزار إذ ربما يفعله للشهوة وهذا لو بلا ضرورة وإلا فلا بأس والاختيار تركه ولو الإزار كثيفا ومس ما تحته كما يفعله الجهلة حرام شارح قوله ( فقالوا ينور ) أي يطلي بالنور بنفسه دون الخادم في الصحيح ويكره لو جنبا شارح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويمنع من الوضوء منه وفيه ) وإنما أتى به لدفع توهم أنه لو توضأ فيه يجوز لأنه غير مضيع ولكن كان يكفيه أن يقول ولو فيه ط قوله ( وحمله ) مبتدأ خبره الجملة الشرطية ط قوله ( الكذب مباح لإحياء حقه ) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول رأيت الدم الآن واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته لأن إظهارها فاحشة أخرى وله أيضا أن ينكر سر أخيه وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب وإن بالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اه ملخصا ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قال ابن حجر المكي ومما يستثني أيضا الكذب في الشعر إذا لم يكن حمله على المبالغة كقوله أنا أدعوك ليلا ونهارا ولا أخلي مجلسا عن شكرك لأن الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه وليس غرض الشاعر الصدق في شعره وإنا هو صناعة وقال الشيخان يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني وهذا حسن بالغ اه قوله ( قال ) أي صاحب المجتبى وعبارته قال عليه الصلاة والسلام كل كذب مكتوب لا محالة إلا ثلاثة الرجل مع مرأته أو ولده والرجل يصلح بيح ثنين والحرب فإن الحرب خدعة قال الطحاوي وغيره هو محمول على المعاريض لأن عين الكذب حرام قلت وهو الحق قال تعالى قتل الخراصون الذاريات 10 وقال عليه الصلاة والسلام الكذب مع الفجور وهما في النار ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام اه قلت ويؤيده ما ورد عن علي وعمران بن حصين وغيرهما إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الجراحي وذلك كقوله من دعي لطعام أكلت يعني أمس وكما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب وحيث أبيح التعريض لحاجة لا يباح لغيرها لأنه يوهم الكذب وإن لم يكن اللفظ كذبا قال في الإحياء نعم المعاريض تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله لا يدخل الجنة عجوز وقوله في عين زوجك بياض وقوله نحملك على على ولد البعير وما أشبه ذلك قوله ( جاز الكذب ) بوزن علم مختار أي بالكسر فالسكون قال الشارح ابن الشحنة نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص قوله ( وأهل الترضي ) ليحترز به عن الوحشة والخصومة شارح كقوله أنت عندي خير من ضرتك أي من بعض الجهات وسأعطيك كذا أي إن قدر الله تعالى قوله ( ويكره في الحمام تغميز ) أي تكبيس خادم فوق الإزار إذ ربما يفعله للشهوة وهذا لو بلا ضرورة وإلا فلا بأس والاختيار تركه ولو الإزار كثيفا ومس ما تحته كما يفعله الجهلة حرام شارح قوله ( فقالوا ينور ) أي يطلي بالنور بنفسه دون الخادم في الصحيح ويكره لو جنبا شارح

節 V06/P427–V06/P428İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P427–V06/P428)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويفسق معتاد المرور ) فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهورا به ط والحيلة لمن ابتلي به أن ينوي الاعتكاف حال الدخول ويكفي فيه السكنات فيما بين الخطوات شرنبلالي قوله ( ومن علم الأطفال إلخ ) الذي في القنية أنه يأثم ولا يلزم منه الفسق ولم ينقل عن أحد القول به ويمكن أنه بناء على بالإصرار عليه يفسق أفاده الشارح قلت بل في التاترخانية عن العيون جلس معلم أو وراق في المسجد فإن كان يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة وفي الخلاصة تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به اه لكن استدل في القنية بقوله عليه الصلاة والسلام جنبوا مسجدكم صبيانكم ومجانينكم قوله ( ويوزر ) بسكون الواو بعد الياء مبنيا للمجهول من الوزر وهو الإثم واسم المفعول موزور بلا همزة قال في القاموس وقوله عليه الصلاة والسلام رجعن مأزورات غير مأجورات للازدواج ولو أفرد لقيل موزوروات اه ولو قال فيوزر بالفاء لسلم من الاعتراض السابق قوله ( ومن قام إلخ ) قدمنا الكلام عليه قبيل فصل البيع قوله ( وفي غير أهل العلم إلخ ) قال في القنية وقيل له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له أما في حق غيره لا يجوز اه فهذه مسألة القيام بين يديه وهو غير مسألة القيام يدي العالم لقدومه تعظيما له فتنبه لذلك ش قوله ( وجوز نقل الميت ) بتشديد الياء هنا والبعض فاعل جوز والمراد قبل الدفن خلافا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافا بعد الدفن أيضا ردا على الطرسوسي قال الشارح وما ذكره من الخلاف لم نقف عليه من كلام العلماء والظاهر أن الصواب مع الطرسوسي اه أي حيث لم يحك خلافا فيما بعد الدفن قوله ( مطلقا ) أي بعدت المسافة أو قصرت قوله ( وعن بعضهم إلخ ) قال في البزازية نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره وبعده يحرم قال السرخسي وقبله يكره أيضا إلا قدر ميل أو ميلين ونقل الكليم الصديق عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام شريعة متقدمة منسوخة أو رعاية لوصيته عليه السلام وهي لازمة وقد كان الصديق عليه السلام أوصى به اه قوله ( وللزوجة التسمين ) قال في الخانية امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل التسمين قال أبو مطيع لا بأس به إذا لم تأكل فوق شبعها قال الطرسوسي في الزوجة ينبغي أن يندب لها ذلك وتكون مأجورة قال الشارح ولا يعجبني إطلاق إباحته ذلك فضلا عن ندبه ولعل ذلك محمول على ما إذا كان الزوج يحب السمن وإلا ينبغي أن تكون موزروة اه قوله ( لا فوق شبعها ) بكسر المعجمة وإسكان الموحدة قوله ( ومن ذكرها ) متعلق بتحظر بمعنى تمنع والتعويذ مفهول الذكر وللحب متعلق به والذكر يكون باللسان والمراد ما هو أعم منه ومن الحمل قال في الخانية امرأة تصنع آيات التعويذ ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضها ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام ولا يحل اه وذكر ابن وهبان في توجيهه أنه ضرب من السحر والسحر حرام اه ط ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة آيات بل فيه شيء زائد قال الزيلعي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أبو داود وابن ماجه والتولة أي بوزن عنبة ضرب من السحر قال الأصمعي هو تحبيب المرأة إلى زوجها وعن عروة بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا في الجاهلية نرقى فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك رواه مسلم وأبو داود اه وتمامه فيه وقدمنا شيئا من ذلك قبيل فصل النظر وبه اندفع تنظير ابن الشحنة في كون التعويذ ضربا من السحر قوله ( ويكره إلخ ) أي مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويفسق معتاد المرور ) فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهورا به ط والحيلة لمن ابتلي به أن ينوي الاعتكاف حال الدخول ويكفي فيه السكنات فيما بين الخطوات شرنبلالي قوله ( ومن علم الأطفال إلخ ) الذي في القنية أنه يأثم ولا يلزم منه الفسق ولم ينقل عن أحد القول به ويمكن أنه بناء على بالإصرار عليه يفسق أفاده الشارح قلت بل في التاترخانية عن العيون جلس معلم أو وراق في المسجد فإن كان يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة وفي الخلاصة تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به اه لكن استدل في القنية بقوله عليه الصلاة والسلام جنبوا مسجدكم صبيانكم ومجانينكم قوله ( ويوزر ) بسكون الواو بعد الياء مبنيا للمجهول من الوزر وهو الإثم واسم المفعول موزور بلا همزة قال في القاموس وقوله عليه الصلاة والسلام رجعن مأزورات غير مأجورات للازدواج ولو أفرد لقيل موزوروات اه ولو قال فيوزر بالفاء لسلم من الاعتراض السابق قوله ( ومن قام إلخ ) قدمنا الكلام عليه قبيل فصل البيع قوله ( وفي غير أهل العلم إلخ ) قال في القنية وقيل له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له أما في حق غيره لا يجوز اه فهذه مسألة القيام بين يديه وهو غير مسألة القيام يدي العالم لقدومه تعظيما له فتنبه لذلك ش قوله ( وجوز نقل الميت ) بتشديد الياء هنا والبعض فاعل جوز والمراد قبل الدفن خلافا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافا بعد الدفن أيضا ردا على الطرسوسي قال الشارح وما ذكره من الخلاف لم نقف عليه من كلام العلماء والظاهر أن الصواب مع الطرسوسي اه أي حيث لم يحك خلافا فيما بعد الدفن قوله ( مطلقا ) أي بعدت المسافة أو قصرت قوله ( وعن بعضهم إلخ ) قال في البزازية نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره وبعده يحرم قال السرخسي وقبله يكره أيضا إلا قدر ميل أو ميلين ونقل الكليم الصديق عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام شريعة متقدمة منسوخة أو رعاية لوصيته عليه السلام وهي لازمة وقد كان الصديق عليه السلام أوصى به اه قوله ( وللزوجة التسمين ) قال في الخانية امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل التسمين قال أبو مطيع لا بأس به إذا لم تأكل فوق شبعها قال الطرسوسي في الزوجة ينبغي أن يندب لها ذلك وتكون مأجورة قال الشارح ولا يعجبني إطلاق إباحته ذلك فضلا عن ندبه ولعل ذلك محمول على ما إذا كان الزوج يحب السمن وإلا ينبغي أن تكون موزروة اه قوله ( لا فوق شبعها ) بكسر المعجمة وإسكان الموحدة قوله ( ومن ذكرها ) متعلق بتحظر بمعنى تمنع والتعويذ مفهول الذكر وللحب متعلق به والذكر يكون باللسان والمراد ما هو أعم منه ومن الحمل قال في الخانية امرأة تصنع آيات التعويذ ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضها ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام ولا يحل اه وذكر ابن وهبان في توجيهه أنه ضرب من السحر والسحر حرام اه ط ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة آيات بل فيه شيء زائد قال الزيلعي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أبو داود وابن ماجه والتولة أي بوزن عنبة ضرب من السحر قال الأصمعي هو تحبيب المرأة إلى زوجها وعن عروة بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا في الجاهلية نرقى فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك رواه مسلم وأبو داود اه وتمامه فيه وقدمنا شيئا من ذلك قبيل فصل النظر وبه اندفع تنظير ابن الشحنة في كون التعويذ ضربا من السحر قوله ( ويكره إلخ ) أي مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل

節 V06/P428–V06/P429İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P428–V06/P429)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وجاز لعذر ) كلامرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الإي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزل الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي الخانية قوله ( حيث لا يتصور ) قيد لقوله وجاز لعذر والتصور كما في القنية أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك قوله ( وإن أسقطت ميتا ) بتخفيف ميت أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به الإسقاط أما إذا ألقته حيا ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين إن كانت لها عاقلة وإلا ففي مالها وعليها الكفارة ولا ترث منه شيئا ش قوله ( ففي السقط غرة ) بضم الغين المعجمة وهي خمسمائة درهم تؤخذ في سنة واحدة ونفاها الطرسوسي وهو وهم كما ذكره الشارح قوله ( لوالده ) الأولى لوارثه ط قوله ( من عاقل الأم ) وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ش قوله ( تحضر ) الجملة صفة غرة ط قوله ( وفي يوم عاشوراء إلخ ) هو العاشر من محرم والكحل والكحل بالفتح مصر كحل واعلم أن الكحل مطلقا سنة سيد المرسلين وأما كونه سنة في يوم عاشوراء فقد قيل به وإلا أنه لما صار علامة للشيعة وجب تركه وقيل إنه يكره لأن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين رضي الله عنه وقيل بالإثمد لتقر عينهما بقتله ش بالمعنى قوله ( ولا بأس إلخ ) نقل في القنية عن الوبري أنه لم يرد فيه أثر قوي ولا بأس به وربما يثاب قال الشارح والذي في حفظي أنه يثاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها في الحديث بقوله من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فأخذ الناس منه أن وسعوا باستعمال أنواع من الحبوب وهو مما يصدق عليه التوسعة وقد رأيت لبعض العلماء كلاما حسنا محصله أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك وأنه أحق من سائر المواسم بما يعمل فيها من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها اه قوله ( وبعضهم إلخ ) قال في التجنيس والمزيد لا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء هو المختار لأن رسول الله كحلته أم سلمة يوم عاشوراء وفي الخانية أنه سنة وذكر فيها من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد سنته قال الشارح ولم يصح ذلك عن رسول الله اه قلت والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفة وصحح بعضها يرتقى بها الحديث إلى الحسن وتعقب ابن الجوزي في عدة من الموضوعات وأما حديث من كتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه فقال الحافظ ابن حجر في الآلىء إنه منكر والاكتحال لا يصح فيه أثر وهو بدعة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال الحاكم أيضا لم يرو فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتله الحسين وقال ابن رجب كل ما روي في فصل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فموضوع لا يصح وتمامه في كشف الخفاء والإلباس للجراحي وبه يتأيد القول بالكراهة والله أعلم والتوسعة على من وسع مجربة نقل ذلك المناوي عن جابر وابن عيينة قوله ( جاز بأمره ) أي بالقدر الذي يملكه السيد ما لم يبلغ به حدا بحسب الجرائم ش فإن لزمه حد لا يحده إلا بإذن القاضي قوله ( والأب يأمر ) جملة حالية أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه أما المعلم فله ضربه لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح قال الشرنبلالي والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة ولا يزيد على ثلاث ضربات

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وجاز لعذر ) كلامرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الإي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزل الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي الخانية قوله ( حيث لا يتصور ) قيد لقوله وجاز لعذر والتصور كما في القنية أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك قوله ( وإن أسقطت ميتا ) بتخفيف ميت أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به الإسقاط أما إذا ألقته حيا ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين إن كانت لها عاقلة وإلا ففي مالها وعليها الكفارة ولا ترث منه شيئا ش قوله ( ففي السقط غرة ) بضم الغين المعجمة وهي خمسمائة درهم تؤخذ في سنة واحدة ونفاها الطرسوسي وهو وهم كما ذكره الشارح قوله ( لوالده ) الأولى لوارثه ط قوله ( من عاقل الأم ) وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ش قوله ( تحضر ) الجملة صفة غرة ط قوله ( وفي يوم عاشوراء إلخ ) هو العاشر من محرم والكحل والكحل بالفتح مصر كحل واعلم أن الكحل مطلقا سنة سيد المرسلين وأما كونه سنة في يوم عاشوراء فقد قيل به وإلا أنه لما صار علامة للشيعة وجب تركه وقيل إنه يكره لأن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين رضي الله عنه وقيل بالإثمد لتقر عينهما بقتله ش بالمعنى قوله ( ولا بأس إلخ ) نقل في القنية عن الوبري أنه لم يرد فيه أثر قوي ولا بأس به وربما يثاب قال الشارح والذي في حفظي أنه يثاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها في الحديث بقوله من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فأخذ الناس منه أن وسعوا باستعمال أنواع من الحبوب وهو مما يصدق عليه التوسعة وقد رأيت لبعض العلماء كلاما حسنا محصله أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك وأنه أحق من سائر المواسم بما يعمل فيها من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها اه قوله ( وبعضهم إلخ ) قال في التجنيس والمزيد لا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء هو المختار لأن رسول الله كحلته أم سلمة يوم عاشوراء وفي الخانية أنه سنة وذكر فيها من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد سنته قال الشارح ولم يصح ذلك عن رسول الله اه قلت والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفة وصحح بعضها يرتقى بها الحديث إلى الحسن وتعقب ابن الجوزي في عدة من الموضوعات وأما حديث من كتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه فقال الحافظ ابن حجر في الآلىء إنه منكر والاكتحال لا يصح فيه أثر وهو بدعة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال الحاكم أيضا لم يرو فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتله الحسين وقال ابن رجب كل ما روي في فصل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فموضوع لا يصح وتمامه في كشف الخفاء والإلباس للجراحي وبه يتأيد القول بالكراهة والله أعلم والتوسعة على من وسع مجربة نقل ذلك المناوي عن جابر وابن عيينة قوله ( جاز بأمره ) أي بالقدر الذي يملكه السيد ما لم يبلغ به حدا بحسب الجرائم ش فإن لزمه حد لا يحده إلا بإذن القاضي قوله ( والأب يأمر ) جملة حالية أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه أما المعلم فله ضربه لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح قال الشرنبلالي والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة ولا يزيد على ثلاث ضربات

節 V06/P429–V06/P430İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P429–V06/P430)
Orijinal Metin (AR)

ونقل الشارح عن الناظم أنه قال ينبغي أن يستثني من الأحرار القاضي فإنه لو أمره بضرب ابنه جاز له أن يضربه بل لا يجوز له أن لا يقبل اه وقيد الشرنبلالي بكون القاضي عادلا وبمشاهدة الحجة الملزمة قال ولا يعتمد على مجرد أمر القاضي الآن قوله ( وأثوب أفعل ) تفضيل من الثواب وهو الجزاء والقران منقول حركة الهمزة لضرورة الوزن ش قال الشرنبلالي وليس كذلك بل هو قراءة عبد الله بن كثير كما ذكره الناظم في شرحه اه أي فهو لغة لا ضرورة قوله ( استماعه ) لوجوبه وندب القراءة قوله ( ثواب الطفل للطفل ) لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى النجم 39 وهذا قول عامة مشايخنا وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال من جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا اه جامع الصغار للأستروشني ويؤيده قوله إذا مات بن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث حموي وتمام الحديث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وفي الأشباه وتصح عبادته واختلفوا في ثوابها والمعتمد أنها له وللمعلم ثواب التعليم وكذا جميع حسناته اه أقول ظاهره أنه قيل إن ثوابها لوالده فلا منافاة بين المعتمد وبين القول بأنه ينتفع بعلم ولده على أن ولد المرء من سعيه لأنه من خير كسبه كما ورد لكنه يشمل البالغ والخلاف إنما هو في الصغير وهذا يؤيد ما قلنا من أن مقابل المعتمد هو أن الثواب للأب فقط وأنه لا منافاة بين القولين السابقين تأمل قوله ( ودرسك باقي الذكر ) أي تعلمك باقي القرآن عند الفراغ أولى من صلاة التطوع وعلله في منية المفتي بأن حفظ القرآن على الأمة اه أي فرض كفاية وصلاة التطوع مندوبة ط قوله ( من الصلاة ) التاء من الشطر الثاني قوله ( ودرس العلم ) أي المفترض عليك أولى وانظر من تعلم باقي القرآن قال في منية المفتي لأن تعلم جميع القرآن فرض كفاية وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين والاشتغال بفرض العين أولى اه وهو يفيد أن تعلم باقي القرآن أفضل من تعلم ما زاد على قدر الحاجة من علم الفقه ط وفيه نظر لاستوائهما في أن كلا من الزائد منهما فرض كفاية بل قدمنا عن الخزانة قبيل بحث الغيبة أن جميع الفقه لا بد منه إلخ فراجعه ومفاده أن تعلم الفقه أفضل تأمل ثم رأيت التصريح به في شرح الشرنبلالي وكأنه لأن نفعه متعد تأمل قوله ( والله أعلم ) مفعول كرهوا وأسكن الميم للوزن على حكاية الوقف قوله ( ونحوه ) بالنصب عطفا على محل الله أعلم كأن يقول وصلى الله على محمد قوله ( لإعلام ختم الدرس ) أما إذا لم يكن إعلاما بانتهائه لا يكره لأنه ذكر وتفويض بخلاف الأول فإنه استعمله آلة للإعلام ونحوه إذا قال الداخل يا الله مثلا ليعلم الجلاس بمجيئة ليهيئوا له محلا ويوقروه وإذا قال الحارس لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه فلم يكن المقصود الذكر أما إذا اجتمع القصدان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره اه ط كتاب إحياء الموات الموات كسحاب وغراب ما لا روح فيه أو أرض لا مالك لها قاموس وفي المغرب هو الأرض الخراب وخلافه العامر ا ه وجعله في المصباح من التسمية بالمصدر لأنه في الأصل مصدر مثل الموت وهذا حده اللغوي وزيد عليه في الشرح قيود ستذكر قال في العناية ومن محاسنه التسبب للخصب في أقوات الأنام ومشروعيته بقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له وشروطه تذكر في أثناء الكلام وسببه تعلق البقاء المقدر وحكمه تملك المحيي ما أحياه قوله ( لعل مناسبته الخ ) كذا في العناية وغيرها قوله ( حاسة ) نسبة الحس إليها مجاز فإن الحاس الشخص الحي بها ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ونقل الشارح عن الناظم أنه قال ينبغي أن يستثني من الأحرار القاضي فإنه لو أمره بضرب ابنه جاز له أن يضربه بل لا يجوز له أن لا يقبل اه وقيد الشرنبلالي بكون القاضي عادلا وبمشاهدة الحجة الملزمة قال ولا يعتمد على مجرد أمر القاضي الآن قوله ( وأثوب أفعل ) تفضيل من الثواب وهو الجزاء والقران منقول حركة الهمزة لضرورة الوزن ش قال الشرنبلالي وليس كذلك بل هو قراءة عبد الله بن كثير كما ذكره الناظم في شرحه اه أي فهو لغة لا ضرورة قوله ( استماعه ) لوجوبه وندب القراءة قوله ( ثواب الطفل للطفل ) لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى النجم 39 وهذا قول عامة مشايخنا وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال من جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا اه جامع الصغار للأستروشني ويؤيده قوله إذا مات بن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث حموي وتمام الحديث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وفي الأشباه وتصح عبادته واختلفوا في ثوابها والمعتمد أنها له وللمعلم ثواب التعليم وكذا جميع حسناته اه أقول ظاهره أنه قيل إن ثوابها لوالده فلا منافاة بين المعتمد وبين القول بأنه ينتفع بعلم ولده على أن ولد المرء من سعيه لأنه من خير كسبه كما ورد لكنه يشمل البالغ والخلاف إنما هو في الصغير وهذا يؤيد ما قلنا من أن مقابل المعتمد هو أن الثواب للأب فقط وأنه لا منافاة بين القولين السابقين تأمل قوله ( ودرسك باقي الذكر ) أي تعلمك باقي القرآن عند الفراغ أولى من صلاة التطوع وعلله في منية المفتي بأن حفظ القرآن على الأمة اه أي فرض كفاية وصلاة التطوع مندوبة ط قوله ( من الصلاة ) التاء من الشطر الثاني قوله ( ودرس العلم ) أي المفترض عليك أولى وانظر من تعلم باقي القرآن قال في منية المفتي لأن تعلم جميع القرآن فرض كفاية وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين والاشتغال بفرض العين أولى اه وهو يفيد أن تعلم باقي القرآن أفضل من تعلم ما زاد على قدر الحاجة من علم الفقه ط وفيه نظر لاستوائهما في أن كلا من الزائد منهما فرض كفاية بل قدمنا عن الخزانة قبيل بحث الغيبة أن جميع الفقه لا بد منه إلخ فراجعه ومفاده أن تعلم الفقه أفضل تأمل ثم رأيت التصريح به في شرح الشرنبلالي وكأنه لأن نفعه متعد تأمل قوله ( والله أعلم ) مفعول كرهوا وأسكن الميم للوزن على حكاية الوقف قوله ( ونحوه ) بالنصب عطفا على محل الله أعلم كأن يقول وصلى الله على محمد قوله ( لإعلام ختم الدرس ) أما إذا لم يكن إعلاما بانتهائه لا يكره لأنه ذكر وتفويض بخلاف الأول فإنه استعمله آلة للإعلام ونحوه إذا قال الداخل يا الله مثلا ليعلم الجلاس بمجيئة ليهيئوا له محلا ويوقروه وإذا قال الحارس لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه فلم يكن المقصود الذكر أما إذا اجتمع القصدان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره اه ط كتاب إحياء الموات الموات كسحاب وغراب ما لا روح فيه أو أرض لا مالك لها قاموس وفي المغرب هو الأرض الخراب وخلافه العامر ا ه وجعله في المصباح من التسمية بالمصدر لأنه في الأصل مصدر مثل الموت وهذا حده اللغوي وزيد عليه في الشرح قيود ستذكر قال في العناية ومن محاسنه التسبب للخصب في أقوات الأنام ومشروعيته بقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له وشروطه تذكر في أثناء الكلام وسببه تعلق البقاء المقدر وحكمه تملك المحيي ما أحياه قوله ( لعل مناسبته الخ ) كذا في العناية وغيرها قوله ( حاسة ) نسبة الحس إليها مجاز فإن الحاس الشخص الحي بها ط

節 V06/P430–V06/P432İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P430–V06/P432)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لبطلان الانتفاع به ) تشبيها بالحيوان إذا مات لبطلان الانتفاع به إتقاني قوله ( وإحياؤه الخ ) قال الإتقاني المراد بإحياء الموات التسبب للحياة النامية قوله ( غير منتفع بها ) لانقطاع الماء منها أو غلبته علها أو غلبة الرمال أو كونها سبخة وخرج به ما لا يستغني المسلمون عنه كأرض الملح ونحوها كما يأتي قوله ( وليست بمملوكة الخ ) عرف به بالطريق الأولى أن أرض الوقف الموات لا يجوز إحياؤها رملي وكذا السلطانية كما يأتي قريبا قوله ( فلو مملوكة ) أي لمعروف قوله ( فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة ) قال في الملتقى الموات أرض لا ينتفع بها عادية أو مملوكة في الإسلام ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا ا ه ومثله في الدرر والإصلاح والقدوري والجوهرة وقوله عادية أي قدم خرابها كأنها خربت في عهد عاد وبه سظهر أن ما جرى عليه الشارح تبعا للمنح وشرح المجمع وهو ظاهر عبارة المتن كالكنز والوقاية هو قول محمد وفي الخلاصة وأراضي بخارى ليست بموات لأنها دخلت في القسمة فتصرف إلى أقصى مالك في الإسلام أو ورثته فإن لم يعلم فالتصرف إلى القاضي وقال الزيلعي وجعل أي القدوري المملوك في الإسلام إذا لم يعرف مالكه من الموات لأن حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات لا لأنه موات حقيقة ا ه وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة تأمل قوله ( ويضمن ) أي زراعها في الهداية قوله ( بأقصى العامر ) أي من طرف الدرر لا الأراضي العامرة قهستاني عن التجنيس قوله ( جهوري الصوت ) أي عالية قاموس قوله مالكها جواب قوله إذا أحيا أي ملك رقبة موضع أحياه دون غيره وعند أبي يوسف إن أحيا أكثر من النصف كان إحياء للجميع در منتقى وقال محمد لو الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكل ولو في ناحية فلا تاترخانية ويجب فيها العشر لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء الخراج هداية قوله ( وهو المختار ) أي اشتراط البعد المذكور لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه هداية قوله ( واعتبر محمد الخ ) حاصله إنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد قوله ( كيف لم يذكر ذلك ) أي أنه ظاهر الرواية المفتى به بل عبر عنه بقوله وعن محمد مع تصريحه بأن المختار الأول وذلك عجيب لما قالوا إن ما خالف ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصحابنا ولا سيما إن لفظ به يفتى آكد ألفاط التصحيح فافهم قوله ( إن أذن له الإمام في ذلك ) والقاضي في ولايته بمنزلة الإمام تاترخانية عن الناطفي وفيها قبيل كتاب الإحياء سئل السمرقندي في رجل وكل بإحياء الموات هل هو للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش أم للموكل كما في سائر التصرفات قال إن أذن الإمام للموكل بالإحياء يقع له ا ه قوله ( وقالا يملكها بلا إذنه ) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الإمام رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك فأحياها لم يملكها عنده لأن هذا شرط صحيح عند الإمام وعندهما يملكها ولا اعتبار لهذا الشرط ا ه ومحل الخلاف إذا ترك الاستئذان جهلا أما إذا تركه تهاونا بالإمام كان له أن يستردها زجرا أفاده المكي أي اتفاقا ط وقول الإمام هو المختار ولذا قدمه في الخانية والملتقى كعادتهما وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون بقي هل يكفي الإذن اللاحق لم أره قوله ( في الأصح ) لأنه ملك رقبتها بالإحياء بدليل التعبير بلام الملك في الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك وقيل الثاني أحق بناء على أن الأول ملك استغلالها دون رقبتها قوله ( من أربعة نفر ) أما لو كان الإحياء جميعه لواحد فله أن يتطرق إلى أرضه من أي جانب ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لبطلان الانتفاع به ) تشبيها بالحيوان إذا مات لبطلان الانتفاع به إتقاني قوله ( وإحياؤه الخ ) قال الإتقاني المراد بإحياء الموات التسبب للحياة النامية قوله ( غير منتفع بها ) لانقطاع الماء منها أو غلبته علها أو غلبة الرمال أو كونها سبخة وخرج به ما لا يستغني المسلمون عنه كأرض الملح ونحوها كما يأتي قوله ( وليست بمملوكة الخ ) عرف به بالطريق الأولى أن أرض الوقف الموات لا يجوز إحياؤها رملي وكذا السلطانية كما يأتي قريبا قوله ( فلو مملوكة ) أي لمعروف قوله ( فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة ) قال في الملتقى الموات أرض لا ينتفع بها عادية أو مملوكة في الإسلام ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا ا ه ومثله في الدرر والإصلاح والقدوري والجوهرة وقوله عادية أي قدم خرابها كأنها خربت في عهد عاد وبه سظهر أن ما جرى عليه الشارح تبعا للمنح وشرح المجمع وهو ظاهر عبارة المتن كالكنز والوقاية هو قول محمد وفي الخلاصة وأراضي بخارى ليست بموات لأنها دخلت في القسمة فتصرف إلى أقصى مالك في الإسلام أو ورثته فإن لم يعلم فالتصرف إلى القاضي وقال الزيلعي وجعل أي القدوري المملوك في الإسلام إذا لم يعرف مالكه من الموات لأن حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات لا لأنه موات حقيقة ا ه وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة تأمل قوله ( ويضمن ) أي زراعها في الهداية قوله ( بأقصى العامر ) أي من طرف الدرر لا الأراضي العامرة قهستاني عن التجنيس قوله ( جهوري الصوت ) أي عالية قاموس قوله مالكها جواب قوله إذا أحيا أي ملك رقبة موضع أحياه دون غيره وعند أبي يوسف إن أحيا أكثر من النصف كان إحياء للجميع در منتقى وقال محمد لو الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكل ولو في ناحية فلا تاترخانية ويجب فيها العشر لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء الخراج هداية قوله ( وهو المختار ) أي اشتراط البعد المذكور لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه هداية قوله ( واعتبر محمد الخ ) حاصله إنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد قوله ( كيف لم يذكر ذلك ) أي أنه ظاهر الرواية المفتى به بل عبر عنه بقوله وعن محمد مع تصريحه بأن المختار الأول وذلك عجيب لما قالوا إن ما خالف ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصحابنا ولا سيما إن لفظ به يفتى آكد ألفاط التصحيح فافهم قوله ( إن أذن له الإمام في ذلك ) والقاضي في ولايته بمنزلة الإمام تاترخانية عن الناطفي وفيها قبيل كتاب الإحياء سئل السمرقندي في رجل وكل بإحياء الموات هل هو للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش أم للموكل كما في سائر التصرفات قال إن أذن الإمام للموكل بالإحياء يقع له ا ه قوله ( وقالا يملكها بلا إذنه ) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الإمام رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك فأحياها لم يملكها عنده لأن هذا شرط صحيح عند الإمام وعندهما يملكها ولا اعتبار لهذا الشرط ا ه ومحل الخلاف إذا ترك الاستئذان جهلا أما إذا تركه تهاونا بالإمام كان له أن يستردها زجرا أفاده المكي أي اتفاقا ط وقول الإمام هو المختار ولذا قدمه في الخانية والملتقى كعادتهما وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون بقي هل يكفي الإذن اللاحق لم أره قوله ( في الأصح ) لأنه ملك رقبتها بالإحياء بدليل التعبير بلام الملك في الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك وقيل الثاني أحق بناء على أن الأول ملك استغلالها دون رقبتها قوله ( من أربعة نفر ) أما لو كان الإحياء جميعه لواحد فله أن يتطرق إلى أرضه من أي جانب ط

%0
10 節

質問集