Qur'an&Sunnahالقرآن

イブン・アービディーン - ラッド・アル=ムフタール(ハナフィー派最高権威注釈)

ムハンマド・アミーン・イブン・アービディーン · AR

節 V06/P466–V06/P467İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P466–V06/P467)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لو بقي في ملكه ) قيد لقوله أو قبله وشمل ما لم يحرز بأن كان في المفازة بعد والحرمة فيه بالاتفاق أو أحرزه في بيته عند أبي حنيفة وعندهما لا يحرم وتمامه في الزيلعي والحاصل أن الإمام حكم بجهل الكلب مستندا وهميا بالاقتصار على ما أكل والأول أقرب إلى الاحتياط عناية وهو الصحيح قهستاني عن الزاد قوله ( فإن ما أتلفه ) أي بالأكل ونحوه وهذا مفهوم قوله لو بقي في ملكه وفي التاترخانية وإما ما باعه فلا شك أن على قولهما لا ينقض البيع فأما على قوله فينبغي أن ينقض إذا تصادق مع المشتري على جهل الكلب قوله ( وفيه إشكال ذكره القهستاني ) حيث قال وها هنا إشكال فإن الحكم بالشيء لا يقتضي الوجود ألا ترى أنا نحكم بحرية الأمة الميتة عند دعوى الولد حريتها ا ه وصورتها فيما ظهر لي أن امرأة ولدت بنكاح فادعى رجل بعد موتها أنها أمته زوجها من أب الولد فأثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق تأمل وعليه فلا يظهر ما أجاب به بعض الفضلاء من أن الحكم عليها بالحرية إنما سرى إليها بواسطة الولد لأنه الأصل في دعوى النسب فيعتق فتتبعه أم الولد وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا ا ه ملخصا نعم يظهر ذلك فيما لو ادعى المولى أنه ابنه من أمته الميتة تأمل وقد يجاب عن الإشكال بأنه لا ثمرة تترتب على ثبوت الحرمة وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه والرجوع بالثمن لأنه ميتة أو لزوم التوبة ففيه أن الكلام في الفائت بنحو الأكل ومسألة البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية ولم يكن الأكل معصية قبل العلم بذلك حتى تلزم التوبة تأمل قوله ( كصقر فر من صاحبه ) بأن صار لا يجيب إذا دعاه كما يفيده التعليل قوله ( فيكون كالكلب إذا أكل ) فلا يحل صيده حتى يتعلم ثانيا بأن يجيب صاحبه ثلاث مرات على الولاء كما قدمناه عن التاترخانية قوله ( أكل ما بقي ) لأنه بعد الإحراز لم يبق صيدا بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه أفاده الزيلعي قوله ( لأنه من غاية علمه ) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له زيلعي قوله ( ولو نهش ) بالشين المعجمة أو السين المهملة بمعنى واحد وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان قوله ( وإذا أدرك المرسل ) أي مرسل الكلب أو البازي وقوله أو الزامي أي رامي سهم ونحوه وكان ينبغي إسقاط هذا كله لأنه سيذكره مبسوطا قوله ( وشرط الخ ) شروع في أحكام الآلة الثانية من آلتي الاصطياد لأنها إما حيوانية أو جمادية قوله ( التسمية ) أي عند الرمي كما قدمناه قوله ( ولو حكما ) كالناسي قوله ( وشرط الجرح ) فلو دقه السهم لو يؤكل لفقد الذكاة وفي خروج الدم الخلاف السابق أفاده القهستاني ط قوله ( ليتحقق معنى الذكاة ) أي التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح مقامه ط قوله ( وشرط أن لايعقد ) أي المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه بدائع أي كخادمة أو رفيقة قوله ( متحاملا ) التحامل في المشي أن يتكلفه على مشقة وإعياء ومنه تحامل الصيد أي تكلف الطيران مغرب وفائدة ذكره أنه لو غاب وتوارى بدونه فوجده ميتا لا يحل ما لم يعلم جرحه يقينا معراج قوله ( يحل ) أي إلا إذا وجد به جراحة سوى جراحة سهمه فلا يحل هداية وتمامه في الزيلعي قوله ( لاحتمال موته بسبب آخر ) هذا الاحتمال موجود أيضا فيما إذا لم يقعد عن طلبه لكنه سقط للضرورة كما في الهداية ومفاده كظاهر المتن أنه لا يشترط أن لا يتوارى عن بصره

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لو بقي في ملكه ) قيد لقوله أو قبله وشمل ما لم يحرز بأن كان في المفازة بعد والحرمة فيه بالاتفاق أو أحرزه في بيته عند أبي حنيفة وعندهما لا يحرم وتمامه في الزيلعي والحاصل أن الإمام حكم بجهل الكلب مستندا وهميا بالاقتصار على ما أكل والأول أقرب إلى الاحتياط عناية وهو الصحيح قهستاني عن الزاد قوله ( فإن ما أتلفه ) أي بالأكل ونحوه وهذا مفهوم قوله لو بقي في ملكه وفي التاترخانية وإما ما باعه فلا شك أن على قولهما لا ينقض البيع فأما على قوله فينبغي أن ينقض إذا تصادق مع المشتري على جهل الكلب قوله ( وفيه إشكال ذكره القهستاني ) حيث قال وها هنا إشكال فإن الحكم بالشيء لا يقتضي الوجود ألا ترى أنا نحكم بحرية الأمة الميتة عند دعوى الولد حريتها ا ه وصورتها فيما ظهر لي أن امرأة ولدت بنكاح فادعى رجل بعد موتها أنها أمته زوجها من أب الولد فأثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق تأمل وعليه فلا يظهر ما أجاب به بعض الفضلاء من أن الحكم عليها بالحرية إنما سرى إليها بواسطة الولد لأنه الأصل في دعوى النسب فيعتق فتتبعه أم الولد وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا ا ه ملخصا نعم يظهر ذلك فيما لو ادعى المولى أنه ابنه من أمته الميتة تأمل وقد يجاب عن الإشكال بأنه لا ثمرة تترتب على ثبوت الحرمة وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه والرجوع بالثمن لأنه ميتة أو لزوم التوبة ففيه أن الكلام في الفائت بنحو الأكل ومسألة البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية ولم يكن الأكل معصية قبل العلم بذلك حتى تلزم التوبة تأمل قوله ( كصقر فر من صاحبه ) بأن صار لا يجيب إذا دعاه كما يفيده التعليل قوله ( فيكون كالكلب إذا أكل ) فلا يحل صيده حتى يتعلم ثانيا بأن يجيب صاحبه ثلاث مرات على الولاء كما قدمناه عن التاترخانية قوله ( أكل ما بقي ) لأنه بعد الإحراز لم يبق صيدا بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه أفاده الزيلعي قوله ( لأنه من غاية علمه ) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له زيلعي قوله ( ولو نهش ) بالشين المعجمة أو السين المهملة بمعنى واحد وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان قوله ( وإذا أدرك المرسل ) أي مرسل الكلب أو البازي وقوله أو الزامي أي رامي سهم ونحوه وكان ينبغي إسقاط هذا كله لأنه سيذكره مبسوطا قوله ( وشرط الخ ) شروع في أحكام الآلة الثانية من آلتي الاصطياد لأنها إما حيوانية أو جمادية قوله ( التسمية ) أي عند الرمي كما قدمناه قوله ( ولو حكما ) كالناسي قوله ( وشرط الجرح ) فلو دقه السهم لو يؤكل لفقد الذكاة وفي خروج الدم الخلاف السابق أفاده القهستاني ط قوله ( ليتحقق معنى الذكاة ) أي التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح مقامه ط قوله ( وشرط أن لايعقد ) أي المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه بدائع أي كخادمة أو رفيقة قوله ( متحاملا ) التحامل في المشي أن يتكلفه على مشقة وإعياء ومنه تحامل الصيد أي تكلف الطيران مغرب وفائدة ذكره أنه لو غاب وتوارى بدونه فوجده ميتا لا يحل ما لم يعلم جرحه يقينا معراج قوله ( يحل ) أي إلا إذا وجد به جراحة سوى جراحة سهمه فلا يحل هداية وتمامه في الزيلعي قوله ( لاحتمال موته بسبب آخر ) هذا الاحتمال موجود أيضا فيما إذا لم يقعد عن طلبه لكنه سقط للضرورة كما في الهداية ومفاده كظاهر المتن أنه لا يشترط أن لا يتوارى عن بصره

節 V06/P467–V06/P468İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P467–V06/P468)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وفيه كلام مبسوط في الزيلعي ) حيث ذكر أولا عبارة الخانية وذكر أنها نص على اشتراطه وأن صاحب الهداية أشار إلى ذلك أيضا مع أنه مناقض لأول كلامه حيث بني الأمر على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه وعليه أكثر كتب أصحابنا لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن رواه مسلم وأحمد وأبو داود وروى أنه عليه الصلاة والسلام كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الأرض قتلته فيحمل هذا الحديث على ما إذا قعد عن طلبه والأول على ما إذ لم يقعد ا ه ملخصا وأقول نص عبارة الخانية هكذا والسابع أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل الخ فأنت ترى كيف جعل الشرط أحد الأمرين إما عدم التواري أو عدم القعود لتعبيره بأو فلعل نسخة الزيلعي بالواو فقال ما قال وأما التعليل بقوله لأنه إذا غاب الخ أي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب لأنه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن البصر فيكون عفوا ا ه ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما أوهم خلافه عليه وفي البدائع ومنها أن يلحقه قبل التواري عن بصره أو قبل انقطاع الطلب فإن توارى عنه وقعد عن طلبه لم يؤكل أما إذا لم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل استحسانا ا ه وهذا يعين أن نسخة الخانية بأو لا بالواو فاغتنم هذا التحرير تنبيه فيما ذكر إشعار بأن مدة الطلب غير مقدرة وقد قال أبو حنيفة إنها مقدرة بنصف يوم أو ليلة فإن طلبه أكثر منه لم يأكل وفي الزيادات إن طلبه أقل من يوم أكل كما في المضمرات قهستاني فروع في شرح المقدسي رمى طيرا فوقع في الماء وكان لو دخله بخفه أدركه فاشتغل بنزعه فوجده ميتا حرمه بديع الدين وقال غيره يحل لأن دخوله مع الخف أضاعه مال وخلاف العادة فصار كنزع الثياب قال السائحاني هذا إذا كان فيه حياة غير المذبوح وإلا فلا تعتبر ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها صيد ومات مجروحا لا يحل ولو كان بها آلة جارحة كمنجل وسمى عليه وجرحه حل عندنا كما لو رماه بها وفي البزازية وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت وكان سمى عند الوضع لا يحل قال المقدسي وهذا محمول على ما إذا قعد عن طلبه ا ه وفيه كلام قدمناه في الذبائح قوله ( والحياة المعتبرة هنا ) أي في الصيد احترازا عما يأتي من المتردية ونحوها قوله ( فوق ذكاة المذبوح ) صوابه حياة المذبوح كما عبر في الملتقى قوله ( بأن يعيش يوما الخ ) أقول ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة ونحوها وعبارته في شرحه لو ذكى المنخنقة أو الموقوذة وبها حياة حلت في ظاهر الرواية وكونها بحيث تبقى يوما شرط في رواية عن أبي حنيفة ويعتبر أبو يوسف أكثر اليوم وقال محمد لو فيها أكثر مما في المذبوح تؤكل وإلا فلا ا ه قال في البدائع ذكر الطحاوي قول محمد مفسرا فقال على قول محمد إن لم يبق معها إلا اضطراب الموت فذبحها لا تحل وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت ا ه وبه يظهر تفسير حياة المذبوح وما فوقها أما ما في المجمع فليس تفسيرا لها تأمل على أن ما نقله عن أبي يوسف هو رواية عنه كما في البدائع وذكر أن ظاهر الرواية عن أبي يوسف أنه يعتبر من الحياة ما يعلم أنها تعيش به فإن علم أنها لا تعيش فذبحها لا تؤكل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وفيه كلام مبسوط في الزيلعي ) حيث ذكر أولا عبارة الخانية وذكر أنها نص على اشتراطه وأن صاحب الهداية أشار إلى ذلك أيضا مع أنه مناقض لأول كلامه حيث بني الأمر على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه وعليه أكثر كتب أصحابنا لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن رواه مسلم وأحمد وأبو داود وروى أنه عليه الصلاة والسلام كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الأرض قتلته فيحمل هذا الحديث على ما إذا قعد عن طلبه والأول على ما إذ لم يقعد ا ه ملخصا وأقول نص عبارة الخانية هكذا والسابع أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل الخ فأنت ترى كيف جعل الشرط أحد الأمرين إما عدم التواري أو عدم القعود لتعبيره بأو فلعل نسخة الزيلعي بالواو فقال ما قال وأما التعليل بقوله لأنه إذا غاب الخ أي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب لأنه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن البصر فيكون عفوا ا ه ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما أوهم خلافه عليه وفي البدائع ومنها أن يلحقه قبل التواري عن بصره أو قبل انقطاع الطلب فإن توارى عنه وقعد عن طلبه لم يؤكل أما إذا لم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل استحسانا ا ه وهذا يعين أن نسخة الخانية بأو لا بالواو فاغتنم هذا التحرير تنبيه فيما ذكر إشعار بأن مدة الطلب غير مقدرة وقد قال أبو حنيفة إنها مقدرة بنصف يوم أو ليلة فإن طلبه أكثر منه لم يأكل وفي الزيادات إن طلبه أقل من يوم أكل كما في المضمرات قهستاني فروع في شرح المقدسي رمى طيرا فوقع في الماء وكان لو دخله بخفه أدركه فاشتغل بنزعه فوجده ميتا حرمه بديع الدين وقال غيره يحل لأن دخوله مع الخف أضاعه مال وخلاف العادة فصار كنزع الثياب قال السائحاني هذا إذا كان فيه حياة غير المذبوح وإلا فلا تعتبر ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها صيد ومات مجروحا لا يحل ولو كان بها آلة جارحة كمنجل وسمى عليه وجرحه حل عندنا كما لو رماه بها وفي البزازية وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت وكان سمى عند الوضع لا يحل قال المقدسي وهذا محمول على ما إذا قعد عن طلبه ا ه وفيه كلام قدمناه في الذبائح قوله ( والحياة المعتبرة هنا ) أي في الصيد احترازا عما يأتي من المتردية ونحوها قوله ( فوق ذكاة المذبوح ) صوابه حياة المذبوح كما عبر في الملتقى قوله ( بأن يعيش يوما الخ ) أقول ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة ونحوها وعبارته في شرحه لو ذكى المنخنقة أو الموقوذة وبها حياة حلت في ظاهر الرواية وكونها بحيث تبقى يوما شرط في رواية عن أبي حنيفة ويعتبر أبو يوسف أكثر اليوم وقال محمد لو فيها أكثر مما في المذبوح تؤكل وإلا فلا ا ه قال في البدائع ذكر الطحاوي قول محمد مفسرا فقال على قول محمد إن لم يبق معها إلا اضطراب الموت فذبحها لا تحل وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت ا ه وبه يظهر تفسير حياة المذبوح وما فوقها أما ما في المجمع فليس تفسيرا لها تأمل على أن ما نقله عن أبي يوسف هو رواية عنه كما في البدائع وذكر أن ظاهر الرواية عن أبي يوسف أنه يعتبر من الحياة ما يعلم أنها تعيش به فإن علم أنها لا تعيش فذبحها لا تؤكل

節 V06/P468–V06/P469İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P468–V06/P469)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أما مقدارها ) أي مقدار حياة المذبوح قوله ( فلا يعتبرها هنا ) أي في الصيد قال في الهداية أما إذا شق الكلب بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما إذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت ا ه وفي الخانية أرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فأخذه المالك ولم يذكه حل أكله ا ه زاد في الظهيرية يحل بالاتفاق لأن الأول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة أخرى ا ه وحاصله أن ما فيه حياة المذبوح لم يبق قابلا للذكاة استغناء بالذكاة الاضطرارية حتى لو وقع في الماء فمات لم يحرم لأن موته لم يضف إلى وقوعه لأنه في حكم الميت قبله فلم تعتبر هذه الحياة بخلاف المتردية ونحوها فإنها تعتبر فيها الحياة وإن قلت فتحل بالذكاة فظهر أن بين الصيد وغيره فرقا وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون متمكنا من ذكاة الصيد في هذه الصورة أو لا ويخالفه ما في العناية من أنه إن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل سواء كانت الحياة فيه بينة أو خفية وإن لم يتمكن فإن كانت فوق حياة المذبوح فكذلك في ظاهر الرواية وإن مقدارها أكل ا ه ملخصا ومقتضاه أن يحمل ما قدمنا عن الخانية على ما إذا لم يتمكن ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله إذا أدركه حيا ولم يذكه حرم إن تمكن من ذبحه وإلا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح بأن بقر أي الكلب بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطربا اضطراب المذبوح فحلال قال الصدر الشهيد بالإجماع وقيل هذا قولهما وعنده لا يحل إلا إذا ذكاه لأن الحياة الخفية معتبرة عنده لا عندهما كما في المتردية ونحوها وإن كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يؤكل في ظاهر الرواية ا ه ثم قال فلا يحل إلا بالذكاة سواء كانت خفية أو بينة بجرح المعلم أو غيره من السباع وعليه الفتوى لقوله تعالى إلا ما ذكيتم المائدة 3 فيتناول كل حي مطلقا وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فإن أدركته حيا فذبحه مطلق والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد ا ه وهو ترجيح لمقابل قول الصدر الشهيد وهو قول الإمام الرازي كما في غاية البيان ولم أر من رجحه غيره وهو مخالف لظاهر الهداية وغيرها وعليه فلا فرق بين الحياة المعتبرة في الصيد وغيره والحاصل أنه لو أخذ الصيد وفيه من الحياة كما في المذبوح ولم يذكه فعلى ما في الخانية والظهيرية يحل وعلى ما العناية يحل إن لم يتمكن من ذبحه وعلى ما في الزيلعي لا يحل أصلا إلا بالذكاة كما إذا لم يتمكن أو كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح أخذا من إطلاق الأدلة وحكى في البدائع الأول عن عامة المشايخ والثالث عن الجصاص وظاهر كلامه ترجيح الأول وهو ظاهر ما في الهداية فتأمل ثم اعلم أن هذا كله فيما أدركه وأخذه فلو أدركه ولم يأخذه فإن كان وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل وإن كان لا يمكنه أكل كذا في الهداية قوله ( في المتردية ) أي الواقعة في بئر أو من جبل والنطيحة المقتولة بنطح أخرى والموقوذة المقتولة ضربا قوله ( كما أشرنا إليه ) أي من تقييده ما مر بقوله هنا قوله ( وعليه الفتوى ) أي فتحل الذكاة وكذا الفتوى على اعتبار مطلق الحياة في الصيد على ما مر عن الزيلعي قوله ( فإن تركها أي الذكاة ) أي ذكاة الصيد وقوله حرم جواب الشرط مه أنه سيأتي في المتن لكنه لبعده قدره الشارح هنا قوله ( ولو عجز عن التذكية ) بأن لم يجد آلة أصلا أو يجد لكن لا يبقى من الوقت ما يمكن تحصيل الآلة والاستعداد للذابح وهذا إذا كان فيه من الحياة أكثر مما في المذبوح بعد الذبح

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أما مقدارها ) أي مقدار حياة المذبوح قوله ( فلا يعتبرها هنا ) أي في الصيد قال في الهداية أما إذا شق الكلب بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما إذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت ا ه وفي الخانية أرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فأخذه المالك ولم يذكه حل أكله ا ه زاد في الظهيرية يحل بالاتفاق لأن الأول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة أخرى ا ه وحاصله أن ما فيه حياة المذبوح لم يبق قابلا للذكاة استغناء بالذكاة الاضطرارية حتى لو وقع في الماء فمات لم يحرم لأن موته لم يضف إلى وقوعه لأنه في حكم الميت قبله فلم تعتبر هذه الحياة بخلاف المتردية ونحوها فإنها تعتبر فيها الحياة وإن قلت فتحل بالذكاة فظهر أن بين الصيد وغيره فرقا وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون متمكنا من ذكاة الصيد في هذه الصورة أو لا ويخالفه ما في العناية من أنه إن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل سواء كانت الحياة فيه بينة أو خفية وإن لم يتمكن فإن كانت فوق حياة المذبوح فكذلك في ظاهر الرواية وإن مقدارها أكل ا ه ملخصا ومقتضاه أن يحمل ما قدمنا عن الخانية على ما إذا لم يتمكن ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله إذا أدركه حيا ولم يذكه حرم إن تمكن من ذبحه وإلا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح بأن بقر أي الكلب بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطربا اضطراب المذبوح فحلال قال الصدر الشهيد بالإجماع وقيل هذا قولهما وعنده لا يحل إلا إذا ذكاه لأن الحياة الخفية معتبرة عنده لا عندهما كما في المتردية ونحوها وإن كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يؤكل في ظاهر الرواية ا ه ثم قال فلا يحل إلا بالذكاة سواء كانت خفية أو بينة بجرح المعلم أو غيره من السباع وعليه الفتوى لقوله تعالى إلا ما ذكيتم المائدة 3 فيتناول كل حي مطلقا وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فإن أدركته حيا فذبحه مطلق والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد ا ه وهو ترجيح لمقابل قول الصدر الشهيد وهو قول الإمام الرازي كما في غاية البيان ولم أر من رجحه غيره وهو مخالف لظاهر الهداية وغيرها وعليه فلا فرق بين الحياة المعتبرة في الصيد وغيره والحاصل أنه لو أخذ الصيد وفيه من الحياة كما في المذبوح ولم يذكه فعلى ما في الخانية والظهيرية يحل وعلى ما العناية يحل إن لم يتمكن من ذبحه وعلى ما في الزيلعي لا يحل أصلا إلا بالذكاة كما إذا لم يتمكن أو كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح أخذا من إطلاق الأدلة وحكى في البدائع الأول عن عامة المشايخ والثالث عن الجصاص وظاهر كلامه ترجيح الأول وهو ظاهر ما في الهداية فتأمل ثم اعلم أن هذا كله فيما أدركه وأخذه فلو أدركه ولم يأخذه فإن كان وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل وإن كان لا يمكنه أكل كذا في الهداية قوله ( في المتردية ) أي الواقعة في بئر أو من جبل والنطيحة المقتولة بنطح أخرى والموقوذة المقتولة ضربا قوله ( كما أشرنا إليه ) أي من تقييده ما مر بقوله هنا قوله ( وعليه الفتوى ) أي فتحل الذكاة وكذا الفتوى على اعتبار مطلق الحياة في الصيد على ما مر عن الزيلعي قوله ( فإن تركها أي الذكاة ) أي ذكاة الصيد وقوله حرم جواب الشرط مه أنه سيأتي في المتن لكنه لبعده قدره الشارح هنا قوله ( ولو عجز عن التذكية ) بأن لم يجد آلة أصلا أو يجد لكن لا يبقى من الوقت ما يمكن تحصيل الآلة والاستعداد للذابح وهذا إذا كان فيه من الحياة أكثر مما في المذبوح بعد الذبح

節 V06/P469–V06/P471İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P469–V06/P471)
Orijinal Metin (AR)

وإما إذا كان مقله فهو ميت حكما فيحل إجماعا كما في الهداية وغيرها قهستاني والتفصيل مخالف لما قدمناه عن الزيلعي قوله ( وهو قول الشافعي ) كذا في الهداية والذي في التبيين أن الشافعي فصل فقال إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل لأن التقصير من جهته وإن كان لضيق الوقت أكل لعدم التقصير ا ه وفي التاترخانية وإن كان عدم التمكن بضيق الوقت بأن بقي فيه من الحياة مقدار ما لا يتأتى فيه الذبح ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه لا يحل عندنا وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل يحل وهو قول الشافعي وبه أخذ الصدر الشهيد وفي الغياثية وهو المختار وفي الينابيع روى عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحسانا وقيل بأن هذا أصح ا ه فإن قيل وضع المسألة فيما حياته فوق المذبوح فكيف يتصور ضيق الوقت عن الذبح أجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح كالعدم لكون الصيد في حكم الميت والزائد على ذلك قد لا يسع للذبح فيه فكان عدم التمكن متصورا عناية قوله ( إشارة إلى حله ) حيث قيد بالعمد قوله ( أن العجز الخ ) عبارة المنح لأن العجز في مثل هذا لا يحل الحرام ا ه واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والأكل فإنه يبيح له تناول الخمر والميتة وهذا لا يفهم من عبارة الشارح بسبب قوله عن التذكية أفاده ط تنبيه رمى صيدا فوقع عند مجوسي أو نائم لو كان مستيقظا يقدر على ذكاته فمات لا يحل لأن المجوسي قادر على ذبحه بتقديم الإسلام والنائم كالمستيقظ في جملة مسائل عند الإمام منها هذه خانية ملخصا قوله ( وأرسل الخ ) هذا وما بعد معطوف على قوله تركها والأصل أن الفعل يرفع بالأقوى والمساوى دون اودنى فإذا أرسل المسلم كلبه فزجره المجوسي حل لعدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون الزجر دونه لبنائه عليه وبالعكس حرم وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي وإن انفلت ولم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل لأنه مثل الانفلات والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه وبالانزجار إظهار زيادة الطلب وتمامه في الهداية قال القهستاني وهذا إذا زجره المجوسي في ذهابه فلو وقف ثم جره لم يؤكل كما في الذخيرة قوله ( وهو سهم الخ ) في القاموس معراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده قوله ( ولو لرأسه حدة ) محترز قول المصنف بعرضه قوله ( فأصاب بحده ) أي وجرح قوله ( أو بندقة ) بضم الباء والدال طينة مدورة يرمى بها قوله ( ولو كانت خفيفة ) يشير إلى أن الثقيلة لا تحل وإن جرحت قال قاضيخان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمى به فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكله فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل به إنهار الدم ومثقل الحديد وغير الحديد سواء وإن خزق حل وإلا فلا ا ه والخزق بالخاء والزاي المعجمتين النفاذ قال في المغرب والسين لغة والراء خطأ وفي المعراج عن المبسوط بالزاي يستعمل في الحيوان وبالراء في الثوب وفي التبيين والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل وإن بالثقل أوشك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا ا ه ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد فلا يحل وبه أفتى ابن نجيم قوله ( مطلقا ) أي ثقيلة أو خفيفة قوله ( وشرط في الجرح الإدماء ) قال الزيلعي وإن كان غير مدم اختلفوا فيه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وإما إذا كان مقله فهو ميت حكما فيحل إجماعا كما في الهداية وغيرها قهستاني والتفصيل مخالف لما قدمناه عن الزيلعي قوله ( وهو قول الشافعي ) كذا في الهداية والذي في التبيين أن الشافعي فصل فقال إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل لأن التقصير من جهته وإن كان لضيق الوقت أكل لعدم التقصير ا ه وفي التاترخانية وإن كان عدم التمكن بضيق الوقت بأن بقي فيه من الحياة مقدار ما لا يتأتى فيه الذبح ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه لا يحل عندنا وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل يحل وهو قول الشافعي وبه أخذ الصدر الشهيد وفي الغياثية وهو المختار وفي الينابيع روى عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحسانا وقيل بأن هذا أصح ا ه فإن قيل وضع المسألة فيما حياته فوق المذبوح فكيف يتصور ضيق الوقت عن الذبح أجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح كالعدم لكون الصيد في حكم الميت والزائد على ذلك قد لا يسع للذبح فيه فكان عدم التمكن متصورا عناية قوله ( إشارة إلى حله ) حيث قيد بالعمد قوله ( أن العجز الخ ) عبارة المنح لأن العجز في مثل هذا لا يحل الحرام ا ه واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والأكل فإنه يبيح له تناول الخمر والميتة وهذا لا يفهم من عبارة الشارح بسبب قوله عن التذكية أفاده ط تنبيه رمى صيدا فوقع عند مجوسي أو نائم لو كان مستيقظا يقدر على ذكاته فمات لا يحل لأن المجوسي قادر على ذبحه بتقديم الإسلام والنائم كالمستيقظ في جملة مسائل عند الإمام منها هذه خانية ملخصا قوله ( وأرسل الخ ) هذا وما بعد معطوف على قوله تركها والأصل أن الفعل يرفع بالأقوى والمساوى دون اودنى فإذا أرسل المسلم كلبه فزجره المجوسي حل لعدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون الزجر دونه لبنائه عليه وبالعكس حرم وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي وإن انفلت ولم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل لأنه مثل الانفلات والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه وبالانزجار إظهار زيادة الطلب وتمامه في الهداية قال القهستاني وهذا إذا زجره المجوسي في ذهابه فلو وقف ثم جره لم يؤكل كما في الذخيرة قوله ( وهو سهم الخ ) في القاموس معراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده قوله ( ولو لرأسه حدة ) محترز قول المصنف بعرضه قوله ( فأصاب بحده ) أي وجرح قوله ( أو بندقة ) بضم الباء والدال طينة مدورة يرمى بها قوله ( ولو كانت خفيفة ) يشير إلى أن الثقيلة لا تحل وإن جرحت قال قاضيخان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمى به فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكله فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل به إنهار الدم ومثقل الحديد وغير الحديد سواء وإن خزق حل وإلا فلا ا ه والخزق بالخاء والزاي المعجمتين النفاذ قال في المغرب والسين لغة والراء خطأ وفي المعراج عن المبسوط بالزاي يستعمل في الحيوان وبالراء في الثوب وفي التبيين والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل وإن بالثقل أوشك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا ا ه ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد فلا يحل وبه أفتى ابن نجيم قوله ( مطلقا ) أي ثقيلة أو خفيفة قوله ( وشرط في الجرح الإدماء ) قال الزيلعي وإن كان غير مدم اختلفوا فيه

節 V06/P471–V06/P472İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P471–V06/P472)
Orijinal Metin (AR)

قيل لا يحل لانعدام معنى الذكاة وهو إخراج الدم النجس وشرطه النبي بقوله أنهر الدم بما شئت رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وقيل يحل لإتيان ما في وسعه وهو الجرح لأن الدم قد ينحبس لغلظة أو لضيق المنفذ وقيل لو الجراحة كبيرة حل بدونه ولو صغيرة فلا وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وإلا فلا وهذا يؤيد الأول ا ه ملخصا ومثله في الهداية قال في الدر المنتقى قلت وفيه كلام لما في البرجندي عن الخلاصة أن هذا في غير موضع اللحم وظاهر ما مر عن القهستاني عن المحيط أن المعتمد إن الادماء ليس بشرط فليتأمل ا ه ملخصا قلت ظاهر الهداية والزيلعي والملتقط اعتماد اشتراطه مع أن الحديث يؤيده وقد يرجح عدم الاشتراط بما في متن المواهب وقدمه المصنف في الذبائح من أنه تحل ذبيحة علمت حياتها وإن لم يتحرك ولم يخرج منها دم وإن لن تعلم فلا بد من أحدهما تأمل قوله ( وتمامه الخ ) هو ما قدمناه قوله ( أو رمى صيدا الخ ) هذا فيما إذا كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق لأن موته مضاف إلى غير الرمي وإن كانت حياته دون ذلك فهو على الاختلاف الذي مر ذكره في إرسال الكلب ا ه زيلعي ونحوه في ط عن الهندية قوله ( فوقع فيه ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فمثله إذ رماه فيه حرم لاحتمال موته بالماء ط عن الهندية قوله ( وإلا حل ) لأنه لم يحتمل موته بسبب الماء قوله ( ملتقى ) ومثله في الهداية وذكر في الخانية إن وقع في ماء فمات لا يؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتله ويستوي في ذلك طير الماء لأن طير الماء إنما يعيش في المار غير مجروح ا ه ونقله في الذخيرة عن السرخسي ثم قال فليتأمل عند الفتوى وتمامه في الشرنبلالية قوله ( فتردى منه ) قيد به لأنه لو استقر عليه ولم يترد يحل بلا خلاف وهذا أيضا إذا تردى يحل يقع الجرح مهلكا في الحال إذ لو بقي فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردى يحل أيضا معراج قوله ( فإن وقع على الأرض ابتداء ) أي ولم يكن على الأرض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة عناية وتمامه في الشرنبلالية قوله ( إذ الاحتراز ) علة مقدمة على المعلول وهو قوله الآتي أكل وهو كثير في كلامهم قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا نوح 25 وكذا يقال فيما بعد فافهم قوله ( فزجره مجوسي ) أي في ذهابه فلو وقف ثم زجره فانزجر لم يؤكل كما قدمناه قوله ( كنسخ الحديث ) فلا ينسخ الصحيح إلا بصحيح أو أصح لا بضعيف ط قوله ( أو أخذ غير ما أرسل إليه ) سواء أخذ ما أرسل إليه أيضا أو لا بشرط فور الإرسال كما مر قال في البدائع فلو أرسل الكلب أو البازي على صيد وسمى فأخذ صيدا ثم آخر على فوره ذلك ثم وثم أكل الكل لأن التعيين ليس بشرط في الصيد لأنه لا يمكن فصار كووع السهم بصيدين ا ه ملخصا ولو أرسله على صيد فأخطأ ثم عرض له آخر فقتله حل ولو عرض به بعد ما رجع لا يحل لبطلان الإرسال بالرجوع كما في الخانية وغيرها وقال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو أصاب غير ما رماه حل كما في قاضيخان وكذا لو رمى صيدا فأصابه ونفذ ثمص أصاب آخر ثم وثم حل الكل كما في النظم ا ه فالإرسال بمنزلة الرمي كما في الهداية والزيلعي ونحوه في الملتقى قوله ( لأن غرضه الخ ) أي غرض المرسل حصول أي صيد تمكن منه الكلب أو الفهد وهذا معنى قول الهداية ولنا أنه أي التعين شرط غير مفيد لأن مقصوده حصول الصيد إذ لا يقدر أي الكلب على الوفاء به أي بأخذ العين إذ لا يمكنه تعليمه على وجه يأخذ ما عينه فسقط اعتباره قوله ( بتسمية واحدة ) أي حالة الإرسال

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قيل لا يحل لانعدام معنى الذكاة وهو إخراج الدم النجس وشرطه النبي بقوله أنهر الدم بما شئت رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وقيل يحل لإتيان ما في وسعه وهو الجرح لأن الدم قد ينحبس لغلظة أو لضيق المنفذ وقيل لو الجراحة كبيرة حل بدونه ولو صغيرة فلا وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وإلا فلا وهذا يؤيد الأول ا ه ملخصا ومثله في الهداية قال في الدر المنتقى قلت وفيه كلام لما في البرجندي عن الخلاصة أن هذا في غير موضع اللحم وظاهر ما مر عن القهستاني عن المحيط أن المعتمد إن الادماء ليس بشرط فليتأمل ا ه ملخصا قلت ظاهر الهداية والزيلعي والملتقط اعتماد اشتراطه مع أن الحديث يؤيده وقد يرجح عدم الاشتراط بما في متن المواهب وقدمه المصنف في الذبائح من أنه تحل ذبيحة علمت حياتها وإن لم يتحرك ولم يخرج منها دم وإن لن تعلم فلا بد من أحدهما تأمل قوله ( وتمامه الخ ) هو ما قدمناه قوله ( أو رمى صيدا الخ ) هذا فيما إذا كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق لأن موته مضاف إلى غير الرمي وإن كانت حياته دون ذلك فهو على الاختلاف الذي مر ذكره في إرسال الكلب ا ه زيلعي ونحوه في ط عن الهندية قوله ( فوقع فيه ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فمثله إذ رماه فيه حرم لاحتمال موته بالماء ط عن الهندية قوله ( وإلا حل ) لأنه لم يحتمل موته بسبب الماء قوله ( ملتقى ) ومثله في الهداية وذكر في الخانية إن وقع في ماء فمات لا يؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتله ويستوي في ذلك طير الماء لأن طير الماء إنما يعيش في المار غير مجروح ا ه ونقله في الذخيرة عن السرخسي ثم قال فليتأمل عند الفتوى وتمامه في الشرنبلالية قوله ( فتردى منه ) قيد به لأنه لو استقر عليه ولم يترد يحل بلا خلاف وهذا أيضا إذا تردى يحل يقع الجرح مهلكا في الحال إذ لو بقي فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردى يحل أيضا معراج قوله ( فإن وقع على الأرض ابتداء ) أي ولم يكن على الأرض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة عناية وتمامه في الشرنبلالية قوله ( إذ الاحتراز ) علة مقدمة على المعلول وهو قوله الآتي أكل وهو كثير في كلامهم قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا نوح 25 وكذا يقال فيما بعد فافهم قوله ( فزجره مجوسي ) أي في ذهابه فلو وقف ثم زجره فانزجر لم يؤكل كما قدمناه قوله ( كنسخ الحديث ) فلا ينسخ الصحيح إلا بصحيح أو أصح لا بضعيف ط قوله ( أو أخذ غير ما أرسل إليه ) سواء أخذ ما أرسل إليه أيضا أو لا بشرط فور الإرسال كما مر قال في البدائع فلو أرسل الكلب أو البازي على صيد وسمى فأخذ صيدا ثم آخر على فوره ذلك ثم وثم أكل الكل لأن التعيين ليس بشرط في الصيد لأنه لا يمكن فصار كووع السهم بصيدين ا ه ملخصا ولو أرسله على صيد فأخطأ ثم عرض له آخر فقتله حل ولو عرض به بعد ما رجع لا يحل لبطلان الإرسال بالرجوع كما في الخانية وغيرها وقال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو أصاب غير ما رماه حل كما في قاضيخان وكذا لو رمى صيدا فأصابه ونفذ ثمص أصاب آخر ثم وثم حل الكل كما في النظم ا ه فالإرسال بمنزلة الرمي كما في الهداية والزيلعي ونحوه في الملتقى قوله ( لأن غرضه الخ ) أي غرض المرسل حصول أي صيد تمكن منه الكلب أو الفهد وهذا معنى قول الهداية ولنا أنه أي التعين شرط غير مفيد لأن مقصوده حصول الصيد إذ لا يقدر أي الكلب على الوفاء به أي بأخذ العين إذ لا يمكنه تعليمه على وجه يأخذ ما عينه فسقط اعتباره قوله ( بتسمية واحدة ) أي حالة الإرسال

節 V06/P472–V06/P473İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P472–V06/P473)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لما ذكرنا ) أي من العلل الأربعة في الوجوه الأربعة قوله ( لا العضو ) أي إن أمكن حياته بعد الإبانة وإلا أكلا عناية وهذا يتصور في سائر الأعضاء غير الرأس نهاية قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال أكلا إن مات الصيد منه هداية قوله ( ما أبين من الحي ) هذا وإن تناول السمك إلا أن ميتته حلال بالحديث هداية قوله ( وإلا ) بأن بقي متعلقا بجلده هداية قوله ( أو قطع نصف رأسه ) أي طولا أو عرضا بدائع قوله ( أو قده نصفين ) القد القطع المستأصل أو المستطيل قاموس والضمير للصيد كما في البدائع وذكر في الشرنبلالية أنه لم يبين كيفية القد في كثير من الكتب ثم نقل عن الخانية والمبسوط إن قطعه نصفين طولا أكل أقول الظاهر أن الطول غير قيد هنا يدل عليه تعليل البدائع بقوله يؤكل لأنه وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح وكذا لو قطع أقل من النصف مما يلي الرأس ا ه تأمل قوله ( فلم يتناوله الحديث المذكور ) لأنه ذكر فيه الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما وهذا حي صورة لا حكما إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردي من جبل أو سطح لا يحرم وتماهه في الهداية أقول وبهذا سقط اعتراض ابن المصنف على قوله في البزازية إن كان الصيد يعيش بدون المبان فالمبان لايؤكل وإن كان لايعيش بدونه كالرأس يؤكلان ا ه حيث قال إن الحديث عام فمن أين للبزازي ما قاله ا ه قلت هو مأخوذ من الهداية وصرح به شراحها وغيرهم قوله ( بخلاف ما لو كان أكثره مع رأسه ) بأن قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ألية أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس فيحرم المبان ويحل المبان منه هداية قوله ( ومرتد ) ولو غلاما مراهقا عندهما خلافا لمحمد بناء على صحة ردته عندهما بدائع قوله ( لأن ذكاة الاضطرار الخ ) أي وهو من أهل ذكاة الاختيار فكذا ذكاة الاضطرار قوله ( فلم يثخنه ) قال في المغرب أثخنته الجراحات أوهنته وأضعفته وفي التنزيل حتى يثخن في الأرض الأنفال 67 أي يكثر فيها القتل قوله ( فهو للثاني ) لأنه هو الآخذ له قوله ( وحل ) لأنه لما لم يخرج بالأول عن حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار وهو الجرح أي موضع كان وقد وجد زيلعي قوله ( وفيه من الحياة ما يعيش ) أي ينجو منه أما إذا كان بحال لا يسلم منه بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل لأن وجوده كعدمه وإن كان بحال لا يعيش منه إلا أن فيه أكثر مما في المذبوح بأن كان يعيش يوما أو دونه فعند أبي يوسف لا يحرم بالرمية الثانية إذ لا عبرة بهذه الحياة عنده وعند محمد يحرم لأنها معتبرة عنده زيلعي ملخصا قوله ( لقدرته على ذكاة الاختيار ) أي بسبب خروجه عن حيز الامتناع فصار كالرمي إلى الشاة أفاده في البدائع قوله ( وضمن الثاني للأول قيمته الخ ) لأنه أتلف صيدا مملوكا للغير لأنه ملكه بالإثخان فيلزمه قيمة ما أتلف وقيمته وقت إتلافه كان ناقصا بجراحة الأول فيلزمه ذلك بيانه أن الرامي الأول إذا رمى صيدا يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم رماه الثاني فنقصه درهمين ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان لأن ذلك تلف بجراحة الأول زيلعي وفرض المصنف المسألة فيما إذا علم أن القتل حصل بالثاني فإن علم أنه حصل من الجراحتين أو لا يدري فظاهر الهداية أن الحكم في الضمان يختلف وحقق الزيلعي عدم الفرق فراجعه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لما ذكرنا ) أي من العلل الأربعة في الوجوه الأربعة قوله ( لا العضو ) أي إن أمكن حياته بعد الإبانة وإلا أكلا عناية وهذا يتصور في سائر الأعضاء غير الرأس نهاية قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال أكلا إن مات الصيد منه هداية قوله ( ما أبين من الحي ) هذا وإن تناول السمك إلا أن ميتته حلال بالحديث هداية قوله ( وإلا ) بأن بقي متعلقا بجلده هداية قوله ( أو قطع نصف رأسه ) أي طولا أو عرضا بدائع قوله ( أو قده نصفين ) القد القطع المستأصل أو المستطيل قاموس والضمير للصيد كما في البدائع وذكر في الشرنبلالية أنه لم يبين كيفية القد في كثير من الكتب ثم نقل عن الخانية والمبسوط إن قطعه نصفين طولا أكل أقول الظاهر أن الطول غير قيد هنا يدل عليه تعليل البدائع بقوله يؤكل لأنه وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح وكذا لو قطع أقل من النصف مما يلي الرأس ا ه تأمل قوله ( فلم يتناوله الحديث المذكور ) لأنه ذكر فيه الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما وهذا حي صورة لا حكما إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردي من جبل أو سطح لا يحرم وتماهه في الهداية أقول وبهذا سقط اعتراض ابن المصنف على قوله في البزازية إن كان الصيد يعيش بدون المبان فالمبان لايؤكل وإن كان لايعيش بدونه كالرأس يؤكلان ا ه حيث قال إن الحديث عام فمن أين للبزازي ما قاله ا ه قلت هو مأخوذ من الهداية وصرح به شراحها وغيرهم قوله ( بخلاف ما لو كان أكثره مع رأسه ) بأن قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ألية أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس فيحرم المبان ويحل المبان منه هداية قوله ( ومرتد ) ولو غلاما مراهقا عندهما خلافا لمحمد بناء على صحة ردته عندهما بدائع قوله ( لأن ذكاة الاضطرار الخ ) أي وهو من أهل ذكاة الاختيار فكذا ذكاة الاضطرار قوله ( فلم يثخنه ) قال في المغرب أثخنته الجراحات أوهنته وأضعفته وفي التنزيل حتى يثخن في الأرض الأنفال 67 أي يكثر فيها القتل قوله ( فهو للثاني ) لأنه هو الآخذ له قوله ( وحل ) لأنه لما لم يخرج بالأول عن حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار وهو الجرح أي موضع كان وقد وجد زيلعي قوله ( وفيه من الحياة ما يعيش ) أي ينجو منه أما إذا كان بحال لا يسلم منه بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل لأن وجوده كعدمه وإن كان بحال لا يعيش منه إلا أن فيه أكثر مما في المذبوح بأن كان يعيش يوما أو دونه فعند أبي يوسف لا يحرم بالرمية الثانية إذ لا عبرة بهذه الحياة عنده وعند محمد يحرم لأنها معتبرة عنده زيلعي ملخصا قوله ( لقدرته على ذكاة الاختيار ) أي بسبب خروجه عن حيز الامتناع فصار كالرمي إلى الشاة أفاده في البدائع قوله ( وضمن الثاني للأول قيمته الخ ) لأنه أتلف صيدا مملوكا للغير لأنه ملكه بالإثخان فيلزمه قيمة ما أتلف وقيمته وقت إتلافه كان ناقصا بجراحة الأول فيلزمه ذلك بيانه أن الرامي الأول إذا رمى صيدا يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم رماه الثاني فنقصه درهمين ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان لأن ذلك تلف بجراحة الأول زيلعي وفرض المصنف المسألة فيما إذا علم أن القتل حصل بالثاني فإن علم أنه حصل من الجراحتين أو لا يدري فظاهر الهداية أن الحكم في الضمان يختلف وحقق الزيلعي عدم الفرق فراجعه

節 V06/P473–V06/P474İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P473–V06/P474)
Orijinal Metin (AR)

تتمة بقي لو رمياه معا فأصابه أحدهما قبل الآخر فأثخنه ثم أصابه الآخر أو رماه أحدهما أولا ثم رماه الثاني قبل أن يصيبه الأول أو بعد ما أصابه قبل أن يثخنه فأصابه الأول وأثخنه أو أثخنه ثم أصابه الثاني فقتله فهو للأول ويؤكل خلافا لزفر ولو رمياه معا وأصابا معا فمات منهما فهو بينهما والكلب في هذا كالسهم حتى يملكه بإثخانه ولا يعتبر إمساكه بدون الإثخان حتى لو أرسل بازيه فأمسك الصيد بمخلبه ولم يثخنه فأرسل آخر بازيه فقتله فهو للثاني ويحل لأن يد البازي الأول ليست بيد حافظة لتقام مقام يد المالك ولو رمى سهما فأثخنه ثم رماه ثانيا فقتله حرم وتمامه في الزيلعي ولو أرسل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه ثم ضربه الآخر فقتله يؤكل بدائع قوله ( لنفع ما ) أي ولو قليلا والهرة لو مؤذية لا تضرب ولا تفرك أذنها بل تذبح قوله ( والأولى الخ ) لما فيه من تخفيف الألم عنه وقال ط والتقييد بالكلب ليس له مفهوم قوله ( وبه يطهر ) أي بالاصطياد وكذا بالذبح وهل يشترط في الطهارة كون ذلك من أهله مع التسمية فيه خلاف قدمناه آخر الذبائح استظهر في الجوهرة الاشتراط وفي البحر عدمه قوله ( كخنزير ) تمثيل لنجس العين قوله ( فلا يطهر أصلا ) أي لا جلده ولا لحمه ولا شيء منه قوله ( وهذا أصح ) وكذا صححه العلامة قاسم معزوا للكافي والغاية والنهاية وغيرها وقال إن الأول مختار صاحب الهداية قوله ( سمع حس إنسان ) أي صوته وظاهره أنه حين الرمي يعلم أنه حس إنسان والحكم فيه كما ذكره هنا كما في البدائع وفرض المسألة في الهداية فيما إذا سمع حسا ظنه حس صيد فرماه ثم تبين أنه حس إنسان أو صيد فلا مخالفة بينهما كما قد يتوهم قوله ( كفرس وشاة ) وطير مستأنس وخنزير أهلي فالمراد كل ما لا يحل بالاصطياد قوله ( فأصاب صيدا لم يحل ) لأن الفعل ليس باصطياد ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل لأنه لا معتبر بظنه مع تعيينه هداية وذكر في المنتقى بالنون أنه لا يحل أيضا لأنه رماه وهو لا يريد الصيد ثم قال ولا يحل الصيد إلا بوجهين أن يرميه وهو يريد الصيد وأن يكون الذي أراده وسمع حسه ورمى إليه صيدا سواء كان مما يؤكل أو لا قال الزيلعي وهذا يناقض ما في الهداية وهذا أوجه ثم ذكر لأبي فيه قولين في قول يحل وفي قول لا يحل وقال فيحمل ما في الهداية على رواية أبي يوسف ا ه أقول ما في الهداية أقره شراحها ومشى عليه في الملتقى وكذا في البدائع وقال نظيره ما إذا قال لامرأته وأشار إليها هذه الكلب طالق أنها تطلق ويبطل الاسم ا ه وفي التاترخانية وغيرها وإن أرسل إلى ما يظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو صيد يؤكل هو المختار ا ه فالمختار ما في الهداية قوله ( بخلاف ما إذا سمع حس أسد أو خنزير ) أي متوحش والمراد كل ما يحل اصطياده واستثنى في النهاية ما لو كان المسموع حسه جرادا أو سمكا فأصاب غيرهما لا يؤكل لأن الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة واعترضه الزيلعي بما في الخانية لو رمى إلى جراد أو سمكة وترك التسمية فأصاب طائرا آخر فقتله يحل أكله وعن أبي يوسف روايتان والصحيح أنه يؤكل ا ه أقول لكن قول الخانية وترك التسمية ومثله في البزازية مشكل وقد ذكر المسألة في التاترخانية وقال والمختار أنه يؤكل ولم يذكر قوله وترك التسمية ورأيت بعض العلماء قيده بقوله أي ناسيا وهو قيد لازم فتأمل قوله ( فرمى إليه ) أي وأصاب صيدا آخر غير ما سمعه قوله ( أو أرسل كلبه ) أشار إلى أن الإرسال كالرمي وقول الزيلعي والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب صوابه كالرمي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تتمة بقي لو رمياه معا فأصابه أحدهما قبل الآخر فأثخنه ثم أصابه الآخر أو رماه أحدهما أولا ثم رماه الثاني قبل أن يصيبه الأول أو بعد ما أصابه قبل أن يثخنه فأصابه الأول وأثخنه أو أثخنه ثم أصابه الثاني فقتله فهو للأول ويؤكل خلافا لزفر ولو رمياه معا وأصابا معا فمات منهما فهو بينهما والكلب في هذا كالسهم حتى يملكه بإثخانه ولا يعتبر إمساكه بدون الإثخان حتى لو أرسل بازيه فأمسك الصيد بمخلبه ولم يثخنه فأرسل آخر بازيه فقتله فهو للثاني ويحل لأن يد البازي الأول ليست بيد حافظة لتقام مقام يد المالك ولو رمى سهما فأثخنه ثم رماه ثانيا فقتله حرم وتمامه في الزيلعي ولو أرسل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه ثم ضربه الآخر فقتله يؤكل بدائع قوله ( لنفع ما ) أي ولو قليلا والهرة لو مؤذية لا تضرب ولا تفرك أذنها بل تذبح قوله ( والأولى الخ ) لما فيه من تخفيف الألم عنه وقال ط والتقييد بالكلب ليس له مفهوم قوله ( وبه يطهر ) أي بالاصطياد وكذا بالذبح وهل يشترط في الطهارة كون ذلك من أهله مع التسمية فيه خلاف قدمناه آخر الذبائح استظهر في الجوهرة الاشتراط وفي البحر عدمه قوله ( كخنزير ) تمثيل لنجس العين قوله ( فلا يطهر أصلا ) أي لا جلده ولا لحمه ولا شيء منه قوله ( وهذا أصح ) وكذا صححه العلامة قاسم معزوا للكافي والغاية والنهاية وغيرها وقال إن الأول مختار صاحب الهداية قوله ( سمع حس إنسان ) أي صوته وظاهره أنه حين الرمي يعلم أنه حس إنسان والحكم فيه كما ذكره هنا كما في البدائع وفرض المسألة في الهداية فيما إذا سمع حسا ظنه حس صيد فرماه ثم تبين أنه حس إنسان أو صيد فلا مخالفة بينهما كما قد يتوهم قوله ( كفرس وشاة ) وطير مستأنس وخنزير أهلي فالمراد كل ما لا يحل بالاصطياد قوله ( فأصاب صيدا لم يحل ) لأن الفعل ليس باصطياد ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل لأنه لا معتبر بظنه مع تعيينه هداية وذكر في المنتقى بالنون أنه لا يحل أيضا لأنه رماه وهو لا يريد الصيد ثم قال ولا يحل الصيد إلا بوجهين أن يرميه وهو يريد الصيد وأن يكون الذي أراده وسمع حسه ورمى إليه صيدا سواء كان مما يؤكل أو لا قال الزيلعي وهذا يناقض ما في الهداية وهذا أوجه ثم ذكر لأبي فيه قولين في قول يحل وفي قول لا يحل وقال فيحمل ما في الهداية على رواية أبي يوسف ا ه أقول ما في الهداية أقره شراحها ومشى عليه في الملتقى وكذا في البدائع وقال نظيره ما إذا قال لامرأته وأشار إليها هذه الكلب طالق أنها تطلق ويبطل الاسم ا ه وفي التاترخانية وغيرها وإن أرسل إلى ما يظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو صيد يؤكل هو المختار ا ه فالمختار ما في الهداية قوله ( بخلاف ما إذا سمع حس أسد أو خنزير ) أي متوحش والمراد كل ما يحل اصطياده واستثنى في النهاية ما لو كان المسموع حسه جرادا أو سمكا فأصاب غيرهما لا يؤكل لأن الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة واعترضه الزيلعي بما في الخانية لو رمى إلى جراد أو سمكة وترك التسمية فأصاب طائرا آخر فقتله يحل أكله وعن أبي يوسف روايتان والصحيح أنه يؤكل ا ه أقول لكن قول الخانية وترك التسمية ومثله في البزازية مشكل وقد ذكر المسألة في التاترخانية وقال والمختار أنه يؤكل ولم يذكر قوله وترك التسمية ورأيت بعض العلماء قيده بقوله أي ناسيا وهو قيد لازم فتأمل قوله ( فرمى إليه ) أي وأصاب صيدا آخر غير ما سمعه قوله ( أو أرسل كلبه ) أشار إلى أن الإرسال كالرمي وقول الزيلعي والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب صوابه كالرمي

節 V06/P474–V06/P476İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P474–V06/P476)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( حل ) أي الصيد المصاب لوقوع الفعل اصطيادا فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره هداية ملخصا قوله ( لم يحل ) أي المصاب كما لو رمى إلى بعير لا يدري أهو ناد أو لا فأصاب صيدا لا يحل المصاب لأن الأصل الاستئناس بخلاف ما لو رمى إلى طائر لا يدري أهو وحشي أو لا فأصاب صيدا غيره حل لأن الظاهر فيه التوحش فيحكم على كل بظاهر حاله كما في الهداية قوله ( لولجود الجرح ) فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح وإن كان لا يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم ط قوله ( والعبرة بحالة الرمي ) إلا في مسألة ذكرها محمد وهي حلال رمى صيدا وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه السهم ومات فيه أو في الحل لا يؤكل وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي تاترخانية أي في حق الأكل أما في حق الملك فالعبرة لوقت الإصابة كما في الذخيرة فلو رمى إلى صيد ورمى بعده آخر فأصابه الثاني وأثخنه قبل الأول فهو للثاني قوله ( فحل الصيد بردته ) الظاهر أن الباء للمصاحبة نحو اهبط بسلام هود 48 أي مع ردته بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعدها وهذا تفريع على الأصل المذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلما وكذا يحل لو رمى صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيدا خانية قوله ( لا بإسلامه ) أي لو رماه مرتدا قوله ( ووجب الجزاء بحله ) أي بتحلله من إحرامه قوله ( لا بإحرامه ) أي إذا رماه حلالا وفي التاترخانية حلال رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه من الحرم وأصابه في الحل ومات فيه لا يحل وعليه الجزاء في الثاني دون الأول قوله ( قلت الخ ) هومن كلام المصنف في المنح قوله ( لوقوع الشك الخ ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير مملوك لأحد بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق وهو احتمال غير معتبر في التحريم قطعا قوله ( لكن في الخلاصة ) استدراك على قوله لا يحل الخ قوله ( إن لم يكن قريبا من الماء ) قيد به لأنه إذا كان كذلك احتمل أنه وقع في الماء فأخرجه صاحبه فذبحه على ظن حياته فلم يتحرك ولم يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتأتى احتمال أنه تركه إباحة للناس هذا ما ظهر لي تأمل قوله ( ووقع في القلب ) الظاهر أن المراد الظن الغالب لا مجرد الخطور فإنه لا يترتب عليه حكم ط قوله ( إباحة للناس ) قد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك ط قوله ( لأن الثابت بالدلالة ) أي دلالة حال صاحبه التي وقعت في القلب فهو كصريح قوله أبحته لمن يأخذه وخصوصا الذبائح التي توجد في منى أيام الموسم قوله ( وفي الثاني يحتمل ) فيه أن احتمال الثاني كون الذبائح هو المالك لا ينفي احتمال أنه مجوسي أو تارك التسمية عمدا فالأولى أن يقال إن كان الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل ولا يعترض بشأن ترك التسمية عمدا فإن الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لأنه يعتقدها دينا وخلاف هذا موهوم لا يعارض الراجح ا ه ح أقول ويؤيد اعتبار الموضع ما قالوا في اللقيط إذا ادعاه ذمي يثبت نسبه منه ولكن هو مسلم إن لم يوجد في مكان أهل الذمة كقريتهم أو بيعة أو كنيسة قوله ( ورأيت الخ ) تأييد للتفرقة وفيه نظر لأن المعتمد خلافه بدليل قولهم بصحة التضحية بشاة الغصب واختلافهم في صحتها بشاة الوديعة ولهذا قال السائحاني أقول هذا ينافي ما تقدم في الغصب وفي الأضحية فلا يعول عليه قوله ( لا تطعمه كلبا ) الإطعام حمله إليه وأما حمل الكلب إليه فكحمل الهرة لميتة جائز

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( حل ) أي الصيد المصاب لوقوع الفعل اصطيادا فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره هداية ملخصا قوله ( لم يحل ) أي المصاب كما لو رمى إلى بعير لا يدري أهو ناد أو لا فأصاب صيدا لا يحل المصاب لأن الأصل الاستئناس بخلاف ما لو رمى إلى طائر لا يدري أهو وحشي أو لا فأصاب صيدا غيره حل لأن الظاهر فيه التوحش فيحكم على كل بظاهر حاله كما في الهداية قوله ( لولجود الجرح ) فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح وإن كان لا يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم ط قوله ( والعبرة بحالة الرمي ) إلا في مسألة ذكرها محمد وهي حلال رمى صيدا وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه السهم ومات فيه أو في الحل لا يؤكل وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي تاترخانية أي في حق الأكل أما في حق الملك فالعبرة لوقت الإصابة كما في الذخيرة فلو رمى إلى صيد ورمى بعده آخر فأصابه الثاني وأثخنه قبل الأول فهو للثاني قوله ( فحل الصيد بردته ) الظاهر أن الباء للمصاحبة نحو اهبط بسلام هود 48 أي مع ردته بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعدها وهذا تفريع على الأصل المذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلما وكذا يحل لو رمى صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيدا خانية قوله ( لا بإسلامه ) أي لو رماه مرتدا قوله ( ووجب الجزاء بحله ) أي بتحلله من إحرامه قوله ( لا بإحرامه ) أي إذا رماه حلالا وفي التاترخانية حلال رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه من الحرم وأصابه في الحل ومات فيه لا يحل وعليه الجزاء في الثاني دون الأول قوله ( قلت الخ ) هومن كلام المصنف في المنح قوله ( لوقوع الشك الخ ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير مملوك لأحد بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق وهو احتمال غير معتبر في التحريم قطعا قوله ( لكن في الخلاصة ) استدراك على قوله لا يحل الخ قوله ( إن لم يكن قريبا من الماء ) قيد به لأنه إذا كان كذلك احتمل أنه وقع في الماء فأخرجه صاحبه فذبحه على ظن حياته فلم يتحرك ولم يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتأتى احتمال أنه تركه إباحة للناس هذا ما ظهر لي تأمل قوله ( ووقع في القلب ) الظاهر أن المراد الظن الغالب لا مجرد الخطور فإنه لا يترتب عليه حكم ط قوله ( إباحة للناس ) قد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك ط قوله ( لأن الثابت بالدلالة ) أي دلالة حال صاحبه التي وقعت في القلب فهو كصريح قوله أبحته لمن يأخذه وخصوصا الذبائح التي توجد في منى أيام الموسم قوله ( وفي الثاني يحتمل ) فيه أن احتمال الثاني كون الذبائح هو المالك لا ينفي احتمال أنه مجوسي أو تارك التسمية عمدا فالأولى أن يقال إن كان الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل ولا يعترض بشأن ترك التسمية عمدا فإن الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لأنه يعتقدها دينا وخلاف هذا موهوم لا يعارض الراجح ا ه ح أقول ويؤيد اعتبار الموضع ما قالوا في اللقيط إذا ادعاه ذمي يثبت نسبه منه ولكن هو مسلم إن لم يوجد في مكان أهل الذمة كقريتهم أو بيعة أو كنيسة قوله ( ورأيت الخ ) تأييد للتفرقة وفيه نظر لأن المعتمد خلافه بدليل قولهم بصحة التضحية بشاة الغصب واختلافهم في صحتها بشاة الوديعة ولهذا قال السائحاني أقول هذا ينافي ما تقدم في الغصب وفي الأضحية فلا يعول عليه قوله ( لا تطعمه كلبا ) الإطعام حمله إليه وأما حمل الكلب إليه فكحمل الهرة لميتة جائز

節 V06/P476–V06/P477İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P476–V06/P477)
Orijinal Metin (AR)

شرنبلالي قوله ( وتمليك عصفور ) بالنصب مفعول أجر مقدم أي تمليكه بقوله جعلته لمن أخذه فإن لم يقل ذلك له أخذه ممن أخذه هو المختار فإن اختلفا في الإباحة فالقول لصاحبه مع يمينه أنه لم يقل وهل يشترط أن تكون الإباحة لقوم معلومين خلاف قوله ( وإعتاقه ) بالنصب مفعول ينكر ومفهوم قوله بعض الأئمة ينكر أنه يجوزه أكثرهم ولم ينقل ذلك بل الظاهر أن المذهب الحرمة ا ه ش أقول الظاهر أن ذلك إذا لم يقل من أخذه فهو له وإلا فهو عين المسألة المتقدمة قوله ( جاز أخذه ) أي إن لم يبحه عند الإرسال كما مر قوله ( كقشر لرمان ) تشبيه من حيث حل الأخذ وأما ملكه ومنع الأول منه ففيه خلاف والمختار أنه يملكه وفي الصيد أنه لا يملكه إذا لم يبحه وكذا في الدابة إذا سيبها كما بسطه الشرنبلالي في شرحه قوله ( وأي حلال ) يعني أن رجلا ليس محرما ولا في أرض الحرم ورأى صيدا لم يصده غيره ولا نفر أي هرب ممن هو مالكه ولا يحل اصطياده والجواب رجل دخل دار رجل فلما رآه غلب بابه بحيث يقدر على أخذه من غير اصطياد ملكه حتى لو خرج لا يحل للرجل الحلال اصطياده أو المراد لا يحل لصاحب الدار الحلال اصطياده بآلة جارحة لقدرته على الذكاة الاختيارية والله تعالى أعلم كتاب الرهن هو مشروع لقوله تعالى فرهان مقبوضة البقرة 283 وبما روى أنه عليه الصلاة والسلام شترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه وانعقد عليه الإجماع ومن محاسنة النظر لجانب الدائن بأمن حقه عن التوى ولجانب المديون بتقليل خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز وركنه الإيجاب فقط أو هو والقبول كما يجيء وشروطه تأتي وحكمه ثبوت يد الاستيفاء وسببه تعلق البقاء المقدر وإنما خص بالسفر في الآية لأن الغالب أنه لا يتمكن في من الكتابة والاستشهاد فيستوثق بالرهن قوله ( هو لغة حبس الشيء ) أي بأي سبب كان قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة الكوثر 38 أي محبوسة ويطلق على المرهون تسمية للمفعول بالمصدر يقال رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده وأرهنته لغة فيه والجمع رهان ورهون ورهن والرهين والرهينة الرهن أيضا والتركيب دال على الثبات والدوام والراهن المالك والمرتهن آخذ الرهن قوله ( أي جعله محبوسا ) قال في إيضاح الإصلاح هو جعل الشيء محبوسا بحق لم يقل حبس الشيء بحق لأن الحابس هو المرتهن لا الراهن بخلاف الجاعل إياه محبوسا ا ه ح وهذا تعريف للرهن التام أو اللازم وإلا ففي انعقاد الرهن لا يلزم الحبس بل ذلك بالقبض ا ه سعدي قال القهستاني والمتبادر أن يكون الحبس على وجه التبرع فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهنا كما في الكبرى فلا عليه ذكر أن يكون الحبس على وجه التبرع فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهنا كما في الكبرى فلا عليه ذكر الإذن كما ظن ا ه وسيأتي آخر الباب الآتي أنه لو أخذ عمامة المديون تكون رهنا إن رضى بتركها قوله ( بحق ) أي بسبب حق مالي ولو مجهولا واحترز به عن نحو القصاص والحد واليمين قهستاني ودخل فيه بدل الكتابة فإن الرهن به جائز وإن لم تجز به الكفالة كما في المعراج عن الخانية قوله ( يمكن استيفاؤه ) أي استيفاء هذاالحق منه أي من الرهن بمعنى المرهون واحترز به عما يفسد كالثلج وعن نحو الأمانة والمدبر وأم الولد والمكاتب قال في الشرنبلالية وأما الخمر فهو مال أيضا ويمكن الاستيفاء منه بتوكيل ذمي يبيعه أو بنفسه إن كان المرتهن والراهن من أهل الذمة ا ه لكنه ليس بمال متقوم في حق المسلم فلا يجوز له رهنه ولا ارتهانه من مسلم أو ذمي وإن ضمنه للذمي كما يأتي في الباب الآتي قوله ( كلا أو بعضا ) تمييزان من هاء استيفاؤه الراجعة إلى الحق الذي هو الدين ا ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

شرنبلالي قوله ( وتمليك عصفور ) بالنصب مفعول أجر مقدم أي تمليكه بقوله جعلته لمن أخذه فإن لم يقل ذلك له أخذه ممن أخذه هو المختار فإن اختلفا في الإباحة فالقول لصاحبه مع يمينه أنه لم يقل وهل يشترط أن تكون الإباحة لقوم معلومين خلاف قوله ( وإعتاقه ) بالنصب مفعول ينكر ومفهوم قوله بعض الأئمة ينكر أنه يجوزه أكثرهم ولم ينقل ذلك بل الظاهر أن المذهب الحرمة ا ه ش أقول الظاهر أن ذلك إذا لم يقل من أخذه فهو له وإلا فهو عين المسألة المتقدمة قوله ( جاز أخذه ) أي إن لم يبحه عند الإرسال كما مر قوله ( كقشر لرمان ) تشبيه من حيث حل الأخذ وأما ملكه ومنع الأول منه ففيه خلاف والمختار أنه يملكه وفي الصيد أنه لا يملكه إذا لم يبحه وكذا في الدابة إذا سيبها كما بسطه الشرنبلالي في شرحه قوله ( وأي حلال ) يعني أن رجلا ليس محرما ولا في أرض الحرم ورأى صيدا لم يصده غيره ولا نفر أي هرب ممن هو مالكه ولا يحل اصطياده والجواب رجل دخل دار رجل فلما رآه غلب بابه بحيث يقدر على أخذه من غير اصطياد ملكه حتى لو خرج لا يحل للرجل الحلال اصطياده أو المراد لا يحل لصاحب الدار الحلال اصطياده بآلة جارحة لقدرته على الذكاة الاختيارية والله تعالى أعلم كتاب الرهن هو مشروع لقوله تعالى فرهان مقبوضة البقرة 283 وبما روى أنه عليه الصلاة والسلام شترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه وانعقد عليه الإجماع ومن محاسنة النظر لجانب الدائن بأمن حقه عن التوى ولجانب المديون بتقليل خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز وركنه الإيجاب فقط أو هو والقبول كما يجيء وشروطه تأتي وحكمه ثبوت يد الاستيفاء وسببه تعلق البقاء المقدر وإنما خص بالسفر في الآية لأن الغالب أنه لا يتمكن في من الكتابة والاستشهاد فيستوثق بالرهن قوله ( هو لغة حبس الشيء ) أي بأي سبب كان قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة الكوثر 38 أي محبوسة ويطلق على المرهون تسمية للمفعول بالمصدر يقال رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده وأرهنته لغة فيه والجمع رهان ورهون ورهن والرهين والرهينة الرهن أيضا والتركيب دال على الثبات والدوام والراهن المالك والمرتهن آخذ الرهن قوله ( أي جعله محبوسا ) قال في إيضاح الإصلاح هو جعل الشيء محبوسا بحق لم يقل حبس الشيء بحق لأن الحابس هو المرتهن لا الراهن بخلاف الجاعل إياه محبوسا ا ه ح وهذا تعريف للرهن التام أو اللازم وإلا ففي انعقاد الرهن لا يلزم الحبس بل ذلك بالقبض ا ه سعدي قال القهستاني والمتبادر أن يكون الحبس على وجه التبرع فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهنا كما في الكبرى فلا عليه ذكر أن يكون الحبس على وجه التبرع فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهنا كما في الكبرى فلا عليه ذكر الإذن كما ظن ا ه وسيأتي آخر الباب الآتي أنه لو أخذ عمامة المديون تكون رهنا إن رضى بتركها قوله ( بحق ) أي بسبب حق مالي ولو مجهولا واحترز به عن نحو القصاص والحد واليمين قهستاني ودخل فيه بدل الكتابة فإن الرهن به جائز وإن لم تجز به الكفالة كما في المعراج عن الخانية قوله ( يمكن استيفاؤه ) أي استيفاء هذاالحق منه أي من الرهن بمعنى المرهون واحترز به عما يفسد كالثلج وعن نحو الأمانة والمدبر وأم الولد والمكاتب قال في الشرنبلالية وأما الخمر فهو مال أيضا ويمكن الاستيفاء منه بتوكيل ذمي يبيعه أو بنفسه إن كان المرتهن والراهن من أهل الذمة ا ه لكنه ليس بمال متقوم في حق المسلم فلا يجوز له رهنه ولا ارتهانه من مسلم أو ذمي وإن ضمنه للذمي كما يأتي في الباب الآتي قوله ( كلا أو بعضا ) تمييزان من هاء استيفاؤه الراجعة إلى الحق الذي هو الدين ا ه

節 V06/P477–V06/P478İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P477–V06/P478)
Orijinal Metin (AR)

فهما محولان عن المضاف إليه المفعول في المعنى إذ الأصل استيفاء كله أو بعضه وفيما ذكره الشارح جواب عن القهستاني لا يتناول ما كان أقل من الدين فافهم قوله ( كالدين ) تمثيل للحق قوله ( كاف الاستقصاء ) خبر مبتدأ محذوف يعني أنها ليست للتمثيل ببعض الأفراد إذ ليس المراد هنا سوى الدين والداعي إلى هذا جعل المصنف الدين شاملا للعين أما لو أطلقه أمكن جعل الكاف للتمثيل بأن يراد بالدين الدين حقيقة قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا في قوله أو حكما قوله ( وجد حرا أو خمرا ) لف ونشر مرتب وكثمن ذبيحة وبدل صلح عن إنكار وإن وجدت ميتة أو تصادقا على أن لا دين لأن الدين وجب ظاهرا وهو كاف لأنه آكد من دين موعود كما سيأتي درر أي فالرهن مضمون وذكر القدوري أنه لا شيء بهلاكه كما لو رهن بالحر والخمر ابتداء ونص محمد في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأكل من قيمته ومن الدين والمختار قول محمد كما في الاختيار أبو السعود ملخصا قوله ( كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة ) ويقال لها المضمونة بنفسها لقيام المثل أو القيمة مقامها كالمغصوب ونحوه مما سيجيء واحترز به عن المضمونة بغيرها كمبيع في يد البائع فإنه مضمون بغيره وهو الثمن وعن غير المضمونة أصلا كالأمانات فالرهن بهذين باطل وسماها دينا حكما لأن الموجب الأصلي فيها هو القيمة أو المثل ورد العين مخلص إن أمكن ردها على ما عليه الجمهور وذلك دين وأما على ما عليه البعض فإنه وإن كانت القيمة لا تجب إلا بعد الهلاك ولكنه عند الهلاك بالقبض السابق وتمامه في الهداية والزيلعي قوله ( كما سيجيء ) أي في الباب الآتي قوله ( وينعقد بإيجاب ) كرهنتك بمالك علي من الدين أو خذ هذا الشيء رهنا به قهستاني ولفظ الرهن غير شرط كما سيذكره في الباب الآتي قوله ( وقبول ) كارتهنته سواء صدر من مسلم أو كافر أو عبد أو صبي أو أصيل أو وكيل فالقبول ركن كالإيجاب وإليه مال أكثر المشايخ فإنه كالبيع ولذا لا يحنث من حلف أنه لا يرهن بدون القبول وذهب بعضهم إلى أنه شرط صيرورة الإيجاب علة لأنه عقد تبرع ولذا لا يلزم إلا بالتسليم قهستاني واقتصر في الهداية على الثاني ونقل القهستاني عن الكرماني أنه يجوز بطريق التعاطي قوله ( غير لازم ) لأنه عقد تبرع لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا انعقد غير لازم ويغني عنه فاء التفريع كما أفاده ط قوله ( وقبضه ) أي بإذن الراهن صريحا أو ما جرى مجراه في المجلس وبعده بنفسه أو بنائبه كأب ووصي وعدل هندية ملخصا ولو قبضه المرتهن والراهن ساكت ينبغي أن يصير رهنا فتنبه قوله ( حال كونه ) أي الرهن وهذه الأحوال مترادفة أو متداخلة عيني وأفاد بها أن الرهن بهذه الصفات ليس بلازم عند العقد بل عند القبض فلو اتصل أو اشتغل بغيره كان فاسدا لا باطلا وكذا لو كان شائعا وعند بعضهم يكون باطلا وهو اختيار الكرخي فلو ارتفع الفساد عند القبض صار صحيحا لازما كما في الكرماني قهستاني قوله ( محوزا ) من الحوز وهو الجمع وضم الشيء قاموس وانظر ما في الدرر قوله ( كثمر على شجر ) مثال للمتفرق وكزرع على أرض أي بدون الشجر والأرض لأن الثمر والزرع لم يحازا في يد المرتهن بمعنى أن يده لم تحوهما وتجمعهما إذ لا يمكن حيازة ثمر بدون شجر ولا زرع بدون أرض ط قوله ( لا مشغولا ) أما الشاغل فرهنه جائز كما في كثير من الكتب وقيد بقوله بحق الراهن احترازا عما لو كان مشغولا بملك غيره فلا يمنع كما في العمادية حموي أقول وينبغي تقييد الشاغل الذي يجوز رهنه بغير المتصل لما علمته من عدم جواز رهن الثمر أو الزرع وكذا البناء وحده كما سيأتي فافهم

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فهما محولان عن المضاف إليه المفعول في المعنى إذ الأصل استيفاء كله أو بعضه وفيما ذكره الشارح جواب عن القهستاني لا يتناول ما كان أقل من الدين فافهم قوله ( كالدين ) تمثيل للحق قوله ( كاف الاستقصاء ) خبر مبتدأ محذوف يعني أنها ليست للتمثيل ببعض الأفراد إذ ليس المراد هنا سوى الدين والداعي إلى هذا جعل المصنف الدين شاملا للعين أما لو أطلقه أمكن جعل الكاف للتمثيل بأن يراد بالدين الدين حقيقة قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا في قوله أو حكما قوله ( وجد حرا أو خمرا ) لف ونشر مرتب وكثمن ذبيحة وبدل صلح عن إنكار وإن وجدت ميتة أو تصادقا على أن لا دين لأن الدين وجب ظاهرا وهو كاف لأنه آكد من دين موعود كما سيأتي درر أي فالرهن مضمون وذكر القدوري أنه لا شيء بهلاكه كما لو رهن بالحر والخمر ابتداء ونص محمد في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأكل من قيمته ومن الدين والمختار قول محمد كما في الاختيار أبو السعود ملخصا قوله ( كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة ) ويقال لها المضمونة بنفسها لقيام المثل أو القيمة مقامها كالمغصوب ونحوه مما سيجيء واحترز به عن المضمونة بغيرها كمبيع في يد البائع فإنه مضمون بغيره وهو الثمن وعن غير المضمونة أصلا كالأمانات فالرهن بهذين باطل وسماها دينا حكما لأن الموجب الأصلي فيها هو القيمة أو المثل ورد العين مخلص إن أمكن ردها على ما عليه الجمهور وذلك دين وأما على ما عليه البعض فإنه وإن كانت القيمة لا تجب إلا بعد الهلاك ولكنه عند الهلاك بالقبض السابق وتمامه في الهداية والزيلعي قوله ( كما سيجيء ) أي في الباب الآتي قوله ( وينعقد بإيجاب ) كرهنتك بمالك علي من الدين أو خذ هذا الشيء رهنا به قهستاني ولفظ الرهن غير شرط كما سيذكره في الباب الآتي قوله ( وقبول ) كارتهنته سواء صدر من مسلم أو كافر أو عبد أو صبي أو أصيل أو وكيل فالقبول ركن كالإيجاب وإليه مال أكثر المشايخ فإنه كالبيع ولذا لا يحنث من حلف أنه لا يرهن بدون القبول وذهب بعضهم إلى أنه شرط صيرورة الإيجاب علة لأنه عقد تبرع ولذا لا يلزم إلا بالتسليم قهستاني واقتصر في الهداية على الثاني ونقل القهستاني عن الكرماني أنه يجوز بطريق التعاطي قوله ( غير لازم ) لأنه عقد تبرع لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا انعقد غير لازم ويغني عنه فاء التفريع كما أفاده ط قوله ( وقبضه ) أي بإذن الراهن صريحا أو ما جرى مجراه في المجلس وبعده بنفسه أو بنائبه كأب ووصي وعدل هندية ملخصا ولو قبضه المرتهن والراهن ساكت ينبغي أن يصير رهنا فتنبه قوله ( حال كونه ) أي الرهن وهذه الأحوال مترادفة أو متداخلة عيني وأفاد بها أن الرهن بهذه الصفات ليس بلازم عند العقد بل عند القبض فلو اتصل أو اشتغل بغيره كان فاسدا لا باطلا وكذا لو كان شائعا وعند بعضهم يكون باطلا وهو اختيار الكرخي فلو ارتفع الفساد عند القبض صار صحيحا لازما كما في الكرماني قهستاني قوله ( محوزا ) من الحوز وهو الجمع وضم الشيء قاموس وانظر ما في الدرر قوله ( كثمر على شجر ) مثال للمتفرق وكزرع على أرض أي بدون الشجر والأرض لأن الثمر والزرع لم يحازا في يد المرتهن بمعنى أن يده لم تحوهما وتجمعهما إذ لا يمكن حيازة ثمر بدون شجر ولا زرع بدون أرض ط قوله ( لا مشغولا ) أما الشاغل فرهنه جائز كما في كثير من الكتب وقيد بقوله بحق الراهن احترازا عما لو كان مشغولا بملك غيره فلا يمنع كما في العمادية حموي أقول وينبغي تقييد الشاغل الذي يجوز رهنه بغير المتصل لما علمته من عدم جواز رهن الثمر أو الزرع وكذا البناء وحده كما سيأتي فافهم

%0
10 節

質問集