節 V01/P459–V01/P460İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P459–V01/P460)
Orijinal Metin (AR)وأما عند القائلين بأن محلها ركعتان منها بغير أعيانهما فظاهر قولهم إن القراءة في الأوليين أفضل أنه ليس بواجب بل الظاهر أنه سنة وغير خاف أن ثمرة الخلاف تظهر في وجوب سجود السهو إذا تركها في الأوليين أو في إحداهما سهوا لتأخير الواجب سهوا عن محله وعلى السنة لا يجب ا ه ملخصا وهو صريح في أن الأقوال اثنان لا ثلاثة وفي أن المراد بالقول بأن محل القراءة الأوليان عينا هو الوجوب لا الافتراض وظهر بهذا أن صاحب البحر لم يصب في بيان الأقوال ولا في التفريع عليها كما لم يصب من نقل عبارته على غير وجهها وبما قررناه ارتفع الإشكال واتضح الحال والحاصل أنه قيل إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين وكونها في الأوليين أفضل وقيل إن محلها الأوليان منه عينا فيجب كونها فيهما وهو المشهور في المذهب الذي عليه المتون وهو المصحح وعلمت تأييده بما مر في عبارة البحر عن البدائع من مسألة المسافر والمسبوق وقال القهستاني إنه الصحيح من مذهب أصحابنا فلا جرم قال الشارح على المذهب فافهم الحمد لله على التوفيق والهداية إلى أقوم طريق قوله ( على كل السورة ) حتى قالوا لو قرأ حرفا من السورة ساهيا ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورة ويلزمه سجود السهو بحر وهل المراد بالحرف حقيقته أو الكلمة يراجع ثم رأيت في سهو البحر قال بعد ما مر وقيده في فتح القدير بأن يكون مقدار ما يتأدى به ركن ا ه أي لأن الظاهر أن العلة هي تأخير الابتداء بالفاتحة والتأخير اليسير وهو ما دون ركن معفو عنه تأمل ثم رأيت صاحب الحلية أيد ما بحثه شيخه في الفتح من القيد المذكور بما ذكروه من الزيادة على التشهد في القعدة الأولى الموجبة للسهو بسبب تأخير القيام عن محله وأن غير واحد من المشايخ قدرها بمقدار أداء ركن قوله ( وكذا ترك تكريرها الخ ) فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السهو كما في الذخيرة وغيرها وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة فلا يجب كما في الخانية واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة وصححه الزاهدي لعدم لزوم التأخير لأن الركوع ليس واجبا بإثر السورة فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لا يجب عليه شيء كذا في البحر هنا وفي سجود السهو قال في شرح المنية وقيد بالأوليين لأن الاقتصار على مرة في الأخريين ليس بواجب حتى لا يلزمه سجود السهو بتكرار الفاتحة فيهما سهوا ولو تعمده لا يكره ما لم يؤد إلى التطويل على الجماعة أو إطالة الركعة على ما قبلها ا ه قوله ( بين القراءة والركوع ) يعني في الفرض الغير الثنائي ومعنى كونه واجبا أنه لو ركع قبل القراءة صح ركوع هذه الركعة لأنه لا يشترط في الركوع أن يكون مترتبا على قراءة في كل ركعة بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلا فإنه فرض حتى لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة لأن أصل السجود يشترط ترتبه على الركوع في كل ركعة كترتب الركوع على القيام كذلك لأن القراءة لم تفرض في جميع ركعات الفرض بل في ركعتين منه بلا تعيين أما القيام والركوع والسجود فإنها معينة في كل ركعة نعم القراءة فرض ومحلها القيام من حيث هو فإذا ضاق وقتها بأن لم يقرأ في الأوليين صار الترتيب بينها وبين الركوع فرضا لعدم إمكان تداركه ولكن فرضية هذا الترتيب عارضة بسبب التأخير فلذا لم ينظروا إليه واقتصروا على أن الترتيب بينهما واجب لأن إيقاع القراءة في الأوليين واجب هذا توضيح ما حققه في الدرر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما عند القائلين بأن محلها ركعتان منها بغير أعيانهما فظاهر قولهم إن القراءة في الأوليين أفضل أنه ليس بواجب بل الظاهر أنه سنة وغير خاف أن ثمرة الخلاف تظهر في وجوب سجود السهو إذا تركها في الأوليين أو في إحداهما سهوا لتأخير الواجب سهوا عن محله وعلى السنة لا يجب ا ه ملخصا وهو صريح في أن الأقوال اثنان لا ثلاثة وفي أن المراد بالقول بأن محل القراءة الأوليان عينا هو الوجوب لا الافتراض وظهر بهذا أن صاحب البحر لم يصب في بيان الأقوال ولا في التفريع عليها كما لم يصب من نقل عبارته على غير وجهها وبما قررناه ارتفع الإشكال واتضح الحال والحاصل أنه قيل إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين وكونها في الأوليين أفضل وقيل إن محلها الأوليان منه عينا فيجب كونها فيهما وهو المشهور في المذهب الذي عليه المتون وهو المصحح وعلمت تأييده بما مر في عبارة البحر عن البدائع من مسألة المسافر والمسبوق وقال القهستاني إنه الصحيح من مذهب أصحابنا فلا جرم قال الشارح على المذهب فافهم الحمد لله على التوفيق والهداية إلى أقوم طريق قوله ( على كل السورة ) حتى قالوا لو قرأ حرفا من السورة ساهيا ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورة ويلزمه سجود السهو بحر وهل المراد بالحرف حقيقته أو الكلمة يراجع ثم رأيت في سهو البحر قال بعد ما مر وقيده في فتح القدير بأن يكون مقدار ما يتأدى به ركن ا ه أي لأن الظاهر أن العلة هي تأخير الابتداء بالفاتحة والتأخير اليسير وهو ما دون ركن معفو عنه تأمل ثم رأيت صاحب الحلية أيد ما بحثه شيخه في الفتح من القيد المذكور بما ذكروه من الزيادة على التشهد في القعدة الأولى الموجبة للسهو بسبب تأخير القيام عن محله وأن غير واحد من المشايخ قدرها بمقدار أداء ركن قوله ( وكذا ترك تكريرها الخ ) فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السهو كما في الذخيرة وغيرها وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة فلا يجب كما في الخانية واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة وصححه الزاهدي لعدم لزوم التأخير لأن الركوع ليس واجبا بإثر السورة فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لا يجب عليه شيء كذا في البحر هنا وفي سجود السهو قال في شرح المنية وقيد بالأوليين لأن الاقتصار على مرة في الأخريين ليس بواجب حتى لا يلزمه سجود السهو بتكرار الفاتحة فيهما سهوا ولو تعمده لا يكره ما لم يؤد إلى التطويل على الجماعة أو إطالة الركعة على ما قبلها ا ه قوله ( بين القراءة والركوع ) يعني في الفرض الغير الثنائي ومعنى كونه واجبا أنه لو ركع قبل القراءة صح ركوع هذه الركعة لأنه لا يشترط في الركوع أن يكون مترتبا على قراءة في كل ركعة بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلا فإنه فرض حتى لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة لأن أصل السجود يشترط ترتبه على الركوع في كل ركعة كترتب الركوع على القيام كذلك لأن القراءة لم تفرض في جميع ركعات الفرض بل في ركعتين منه بلا تعيين أما القيام والركوع والسجود فإنها معينة في كل ركعة نعم القراءة فرض ومحلها القيام من حيث هو فإذا ضاق وقتها بأن لم يقرأ في الأوليين صار الترتيب بينها وبين الركوع فرضا لعدم إمكان تداركه ولكن فرضية هذا الترتيب عارضة بسبب التأخير فلذا لم ينظروا إليه واقتصروا على أن الترتيب بينهما واجب لأن إيقاع القراءة في الأوليين واجب هذا توضيح ما حققه في الدرر
節 V01/P460–V01/P461İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P460–V01/P461)
Orijinal Metin (AR)والحاصل أن الترتيب المذكور واجب في الركعتين الأوليين وثمرته فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين وركع في كل من الأوليين بلا قراءة أصلا أما لو قرأ في الأوليين صار الترتيب فرضا حتى لو تذكر السورة راكعا فعاد وقرأها لزم إعادة الركوع لأن السورة التحقت بما قبلها وصارت القراءة كلها فرضا فيلزم تأخير الركوع عنها ويظهر من هذا أن هذا الترتيب واجب قبل وجود القراءة فرض بعدها نظيره قراءة السورة فإنها قبل قراءتها تسمى واجبا وبعدها تسمى فرضا وحينئذ فيكون الأصل في هذا الترتيب الوجوب وفرضيته عارضة كعروضها فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين لكن قد يقال إن هذا الترتيب يغني عنه وجوب تعيين القراءة في الأوليين إلا أن يقال لما كان هذا التعيين لا يحصل إلا بهذا الترتيب جعلوه واجبا آخر فتدبر قوله ( أما فيما لا يتكرر ) أي في كل الصلاة أو في كل ركعة ففرض وذلك كترتيب القيام والركوع والسجود والقعود الأخير كما علمته آنفا ومر أيضا عند قوله وبقي من الفروض وبيناه هناك ولا يرد على إطلاقه أن القراءة مما لا يتكرر في كل ركعة مع أن ترتيبها على الركوع غير فرض لأن مراده بما لا يتكرر ما عداها بقرينة تصريحه قبيله بوجوب ترتيبها فلا مناقضة في كلامه فافهم فإن قلت ذكر في الكافي النسفي من باب سجود السهو أنه يجب بأشياء منها تقديم ركن بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع لأن مراعاة الترتيب واجبة عندنا خلافا لزفر فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب ا ه ووقع نظيره في الذخيرة مع أنه في الكافي ذكر هنا أن الترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود فرض لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك ا ه قلت أجاب في البحر بأن قولهم هنا إن الترتيب شرط معناه أن الركن الذي قدمه يلغو ويلزمه إعادته مرتبا حتى إذا سجد قبل الركوع لا يعتد بهذا السجود بإجماع كما صرح به في النهاية فيشترط إعادته وقولهم في سجود السهو إن الترتيب واجب معناه أن الصلاة بعد إعادة ما قدمه لا تفسد بترك الترتيب صورة الحاصل بزيادة ما قدمه والحاصل أن افتراض الترتيب بمعنى افتراض إعادة ما قدمه ووجوبه بمعنى إيجاب عدم الزيادة لأن زيادة ما دون ركعة لا تفسد الصلاة فكان واجبا لا فرضا بخلاف الأول وقد خفي هذا على صدر الشريعة حتى ظن أن الترتيب واجب مطلقا إلا في تكبيرة الافتتاح والقعدة الأخيرة وهو عجيب لما علمت من كلام النهاية قوله ( كالسجدة ) الكاف استقصائية إذ لم يتكرر في الركعة سواها ومثله الكاف في قوله كعدد ح والمراد بها السجدة الثانية من كل ركعة فالترتيب بينها وبين ما بعدها واجب قال في شرح المنية حتى لو ترك سجدة من ركعة ثم تذكرها فيا بعدها من قيام أو ركوع أو سجود فإنه يقضيها ولا يقضي ما فعله قبل قضائها مما هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجود بل يلزمه سجود السهو فقط لكن اختلف في لزوم قضاء ما تذكرها فقضاها فيه كما لو تذكر وهو راكع أو ساجد أنه لم يسجد في الركعة التي قبلها فإنه يسجدها وهل يعيد الركوع أو السجود المتذكر فيه ففي الهداية أنه لا تجب إعادته بل تستحب معللا بأن الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الأفعال وفي الخانية أنه يعيده وإلا فسدت صلاته معللا بأنه ارتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض بخلاف ما لو تذكر السجدة بعد ما رفع من الركوع لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض ا ه ومثله في الفتح قال في البحر فعلم أن الاختلاف في الإعادة ليس بناء على اشتراط الترتيب وعدمه بل على أن الركن المتذكر فيه هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا ا ه تأمل والمعتمد ما في الهداية فقد جزم به في الكنز وغيره في آخر باب الاستخلاف وصرح في البحر يضعف ما في الخانية
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والحاصل أن الترتيب المذكور واجب في الركعتين الأوليين وثمرته فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين وركع في كل من الأوليين بلا قراءة أصلا أما لو قرأ في الأوليين صار الترتيب فرضا حتى لو تذكر السورة راكعا فعاد وقرأها لزم إعادة الركوع لأن السورة التحقت بما قبلها وصارت القراءة كلها فرضا فيلزم تأخير الركوع عنها ويظهر من هذا أن هذا الترتيب واجب قبل وجود القراءة فرض بعدها نظيره قراءة السورة فإنها قبل قراءتها تسمى واجبا وبعدها تسمى فرضا وحينئذ فيكون الأصل في هذا الترتيب الوجوب وفرضيته عارضة كعروضها فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين لكن قد يقال إن هذا الترتيب يغني عنه وجوب تعيين القراءة في الأوليين إلا أن يقال لما كان هذا التعيين لا يحصل إلا بهذا الترتيب جعلوه واجبا آخر فتدبر قوله ( أما فيما لا يتكرر ) أي في كل الصلاة أو في كل ركعة ففرض وذلك كترتيب القيام والركوع والسجود والقعود الأخير كما علمته آنفا ومر أيضا عند قوله وبقي من الفروض وبيناه هناك ولا يرد على إطلاقه أن القراءة مما لا يتكرر في كل ركعة مع أن ترتيبها على الركوع غير فرض لأن مراده بما لا يتكرر ما عداها بقرينة تصريحه قبيله بوجوب ترتيبها فلا مناقضة في كلامه فافهم فإن قلت ذكر في الكافي النسفي من باب سجود السهو أنه يجب بأشياء منها تقديم ركن بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع لأن مراعاة الترتيب واجبة عندنا خلافا لزفر فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب ا ه ووقع نظيره في الذخيرة مع أنه في الكافي ذكر هنا أن الترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود فرض لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك ا ه قلت أجاب في البحر بأن قولهم هنا إن الترتيب شرط معناه أن الركن الذي قدمه يلغو ويلزمه إعادته مرتبا حتى إذا سجد قبل الركوع لا يعتد بهذا السجود بإجماع كما صرح به في النهاية فيشترط إعادته وقولهم في سجود السهو إن الترتيب واجب معناه أن الصلاة بعد إعادة ما قدمه لا تفسد بترك الترتيب صورة الحاصل بزيادة ما قدمه والحاصل أن افتراض الترتيب بمعنى افتراض إعادة ما قدمه ووجوبه بمعنى إيجاب عدم الزيادة لأن زيادة ما دون ركعة لا تفسد الصلاة فكان واجبا لا فرضا بخلاف الأول وقد خفي هذا على صدر الشريعة حتى ظن أن الترتيب واجب مطلقا إلا في تكبيرة الافتتاح والقعدة الأخيرة وهو عجيب لما علمت من كلام النهاية قوله ( كالسجدة ) الكاف استقصائية إذ لم يتكرر في الركعة سواها ومثله الكاف في قوله كعدد ح والمراد بها السجدة الثانية من كل ركعة فالترتيب بينها وبين ما بعدها واجب قال في شرح المنية حتى لو ترك سجدة من ركعة ثم تذكرها فيا بعدها من قيام أو ركوع أو سجود فإنه يقضيها ولا يقضي ما فعله قبل قضائها مما هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجود بل يلزمه سجود السهو فقط لكن اختلف في لزوم قضاء ما تذكرها فقضاها فيه كما لو تذكر وهو راكع أو ساجد أنه لم يسجد في الركعة التي قبلها فإنه يسجدها وهل يعيد الركوع أو السجود المتذكر فيه ففي الهداية أنه لا تجب إعادته بل تستحب معللا بأن الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الأفعال وفي الخانية أنه يعيده وإلا فسدت صلاته معللا بأنه ارتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض بخلاف ما لو تذكر السجدة بعد ما رفع من الركوع لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض ا ه ومثله في الفتح قال في البحر فعلم أن الاختلاف في الإعادة ليس بناء على اشتراط الترتيب وعدمه بل على أن الركن المتذكر فيه هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا ا ه تأمل والمعتمد ما في الهداية فقد جزم به في الكنز وغيره في آخر باب الاستخلاف وصرح في البحر يضعف ما في الخانية
節 V01/P461–V01/P462İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P461–V01/P462)
Orijinal Metin (AR)هذا والتقييد بالترتيب بينها وبين ما بعدها للاحتراز عما قبلها من ركعتها فإن الترتيب بين الركوع والسجود من ركعة واحدة شرط كما مر ونبه عليه في الفتح قوله ( أو في كل الصلاة كعدد ركعاتها ) أي أن الترتيب بين الركعات واجب قال الزيلعي فإن ما يقضيه بعد فراغ الإمام أول صلاته عندنا ولو كان الترتيب فرضا لكان آخرا ا ه ورده في البحر بأنه لا يصح أن يدخل تحت الترتيب الواجب إذ لا شيء على المسبوق ولا نقص في صلاته أصلا فلذا اقتصر في الكافي على المتكرر في كل ركعة ا ه وكأنه فهم أن مراد الزيلعي أن الترتيب المذكور واجب على المسبوق وليس كذلك بل مراده أنه واجب على غيره بدليل مسألة المسبوق وبيان ذلك أنه لو اقتدى في ثالثة الرباعية مثلا لا يجوز له أن يصلي أول صلاة إمامه الذي فاته ولو فعل فسدت صلاته لانفراده في موضع الاقتداء بل يجب عليه متابعته فيما أدركه ثم إذا سلم يقضي ما فاته وهو أول صلاته إلا من حيث القعدات فقد وجب على المسبوق عكس الترتيب ولو كان الترتيب فرضا لكان ما يقضيه آخر صلاته حقيقة من كل وجه فلا يقرأ السورة ولا يجهر والدليل على ما قلنا من أن مراد الزيلعي وجوب الترتيب على غير المسبوق ما في الفتح حيث قال أو في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها ا ه فمن ظن أن كلام الفتح مخالف لكلام الزيلعي فقد وهم نعم كلام الفتح أظهر في المراد فافهم فإن قلت وجوب الشيء إنما يصح إذا أمكن ضده وعدم الترتيب بين الركعات غير ممكن فإن المصلي كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى وثانيا فهي الثانية وهكذا قلت يمكن ذلك لأنه من الأمور الاعتبارية التي تبتنى عليها أحكام شرعية إذا وجد معها ما يقتضيها فإذا صلى من الفرض الرباعي ركعتين وقصد أن يجعلهما الأخيرتين فهو لغو إلا إذا حقق قصده بأن ترك فيهما القراءة وقرأ فيما بعدهما فحينئذ يبتنى عليه أحكام شرعية وهي وجوب الإعادة والإثم لوجود ما يقتضي تلك الأحكام ولهذا اعتبر الشارع صلاة المسبوق غير مرتبة من حيث الأقوال فأوجب عليه عكس الترتيب مع أن كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى صورة لكنها في الحكم ليست كذلك فكما أوجب الشارع عليه عكس الترتيب بأن أمره بأن يفعل ما يبتني على ذلك من قراءة وجهر كذلك أمر غيره بالترتيب بأن يفعل ما يقتضيه بأن يقرأ أولا ويجهر ويسر وإذا خالف يكون قد عكس الترتيب حكما ولهذا عبر المصنف كالكنز وغيره بقوله ورعاية الترتيب أي ملاحظته باعتبار الإتيان بما يجب أولا في الأول أو آخرا في الآخر والحاصل أن المصلي إما منفرد أو إمام أو مأموم فالأولان يظهر فيهما ثمرة الترتيب بما ذكرنا ولو سلمنا عدم ظهور الثمرة فيهما تظهر في المأموم فإنه إما مدرك أو مسبوق فقط أو لاحق فقط أو مركب على ما سيأتي بيانه في محله أما المدرك فهو تابع لإمامه فحكمه حكمه وأما المسبوق فقد علمت أن اللازم عليه عكس الترتيب وأما اللاحق فالواجب عليه الترتيب بعكس المسبوق وعند زفر الترتيب فرض عليه فإذا أدرك بعض صلاة الإمام فنام فعليه أن يصلي أولا ما نام فيه بلا قراءة ثم يتابع الإمام فلو تابعه أولا ثم صلى ما نام فيه بعد سلام الإمام جاز عندنا وأثم لتركه الواجب وعند زفر لا تصح صلاته قال في السراج عن الفتاوى المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته فإنه تفسد صلاته وهو الأصح واللاحق إذا تابع الإمام قبل قضاء ما فاته لا تفسد خلافا لزفر ا ه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)هذا والتقييد بالترتيب بينها وبين ما بعدها للاحتراز عما قبلها من ركعتها فإن الترتيب بين الركوع والسجود من ركعة واحدة شرط كما مر ونبه عليه في الفتح قوله ( أو في كل الصلاة كعدد ركعاتها ) أي أن الترتيب بين الركعات واجب قال الزيلعي فإن ما يقضيه بعد فراغ الإمام أول صلاته عندنا ولو كان الترتيب فرضا لكان آخرا ا ه ورده في البحر بأنه لا يصح أن يدخل تحت الترتيب الواجب إذ لا شيء على المسبوق ولا نقص في صلاته أصلا فلذا اقتصر في الكافي على المتكرر في كل ركعة ا ه وكأنه فهم أن مراد الزيلعي أن الترتيب المذكور واجب على المسبوق وليس كذلك بل مراده أنه واجب على غيره بدليل مسألة المسبوق وبيان ذلك أنه لو اقتدى في ثالثة الرباعية مثلا لا يجوز له أن يصلي أول صلاة إمامه الذي فاته ولو فعل فسدت صلاته لانفراده في موضع الاقتداء بل يجب عليه متابعته فيما أدركه ثم إذا سلم يقضي ما فاته وهو أول صلاته إلا من حيث القعدات فقد وجب على المسبوق عكس الترتيب ولو كان الترتيب فرضا لكان ما يقضيه آخر صلاته حقيقة من كل وجه فلا يقرأ السورة ولا يجهر والدليل على ما قلنا من أن مراد الزيلعي وجوب الترتيب على غير المسبوق ما في الفتح حيث قال أو في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها ا ه فمن ظن أن كلام الفتح مخالف لكلام الزيلعي فقد وهم نعم كلام الفتح أظهر في المراد فافهم فإن قلت وجوب الشيء إنما يصح إذا أمكن ضده وعدم الترتيب بين الركعات غير ممكن فإن المصلي كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى وثانيا فهي الثانية وهكذا قلت يمكن ذلك لأنه من الأمور الاعتبارية التي تبتنى عليها أحكام شرعية إذا وجد معها ما يقتضيها فإذا صلى من الفرض الرباعي ركعتين وقصد أن يجعلهما الأخيرتين فهو لغو إلا إذا حقق قصده بأن ترك فيهما القراءة وقرأ فيما بعدهما فحينئذ يبتنى عليه أحكام شرعية وهي وجوب الإعادة والإثم لوجود ما يقتضي تلك الأحكام ولهذا اعتبر الشارع صلاة المسبوق غير مرتبة من حيث الأقوال فأوجب عليه عكس الترتيب مع أن كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى صورة لكنها في الحكم ليست كذلك فكما أوجب الشارع عليه عكس الترتيب بأن أمره بأن يفعل ما يبتني على ذلك من قراءة وجهر كذلك أمر غيره بالترتيب بأن يفعل ما يقتضيه بأن يقرأ أولا ويجهر ويسر وإذا خالف يكون قد عكس الترتيب حكما ولهذا عبر المصنف كالكنز وغيره بقوله ورعاية الترتيب أي ملاحظته باعتبار الإتيان بما يجب أولا في الأول أو آخرا في الآخر والحاصل أن المصلي إما منفرد أو إمام أو مأموم فالأولان يظهر فيهما ثمرة الترتيب بما ذكرنا ولو سلمنا عدم ظهور الثمرة فيهما تظهر في المأموم فإنه إما مدرك أو مسبوق فقط أو لاحق فقط أو مركب على ما سيأتي بيانه في محله أما المدرك فهو تابع لإمامه فحكمه حكمه وأما المسبوق فقد علمت أن اللازم عليه عكس الترتيب وأما اللاحق فالواجب عليه الترتيب بعكس المسبوق وعند زفر الترتيب فرض عليه فإذا أدرك بعض صلاة الإمام فنام فعليه أن يصلي أولا ما نام فيه بلا قراءة ثم يتابع الإمام فلو تابعه أولا ثم صلى ما نام فيه بعد سلام الإمام جاز عندنا وأثم لتركه الواجب وعند زفر لا تصح صلاته قال في السراج عن الفتاوى المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته فإنه تفسد صلاته وهو الأصح واللاحق إذا تابع الإمام قبل قضاء ما فاته لا تفسد خلافا لزفر ا ه
節 V01/P462–V01/P463İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P462–V01/P463)
Orijinal Metin (AR)وأما المركب كما لو اقتدى في ثانية الفجر فنام إلى أن سلم الإمام فهذا لاحق ومسبوق ولم يصل شيئا فيصلي أولا الركعة التي نام فيها بلا قراءة ثم التي سبق بها بقراءة وإن عكس صح وأثم لتركه الترتيب الواجب فيجب عليه إعادة الصلاة سواء كان عامدا لأدائها مع كراهة التحريم أو ساهيا لعدم إمكان الجبر بسجود السهو لأن ختام صلاته وقع بما لحق فيه واللاحق ممنوع عن سجود السهو لأن خلف الإمام حكما فثبت بهذا أن اللاحق بنوعيه قد أوجبوا عليه الترتيب كما ألزموا المسبوق بعكسه وليس ذلك إلا من حيث الاعتبار والحكم لا من حيث الصورة فافهم قوله ( حتى لو نسي ) تفريع على قوله كالسجدة قوله ( من الأولى ) ليس بقيد وخصها لبعدها من الآخر ط قوله ( قبل الكلام ) المراد قبل إتيانه بمفسد ط قوله ( لكنه يتشهد ) أي يقرأ التشهد إلى عبده ورسوله فقط ويتمه بالصلوات والدعوات في تشهد السهو على الأصح ط قوله ( ثم يتشهد ) أي وجوبا سكت عن القعدة لأن التشهد يستلزمها لأنه لا يوجد إلا فيها تأمل قوله ( لأنه يبطل الخ ) أي لأن التشهد يعني مع القعدة بقرينة قوله أما السهوية فترفع التشهد لا القعدة ح أما بطلان القعدة بالعود إلى الصلبية أي السجدة التي هي من صلب الصلاة أي جزء منها فلاشتراط الترتيب بين القعدة وما قبلها لأنها لا تكون أخيرة إلا بإتمام سائر الأركان وأما بطلانها بالعود إلى التلاوية فقال ط لأن التلاوية لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم الصلبية بخلاف ما إذا تركها أصلا وقال الرحمتي لأنها تابعة للقراءة التي هي ركن فأخذت حكم القراءة فلزم تأخير القعدة عنها قوله ( أما السهوية ) أي السجدة السهوية والمراد الجنس لأنها سجدتان ط قوله ( فترفع التشهد ) أي تبطله لأنه واجب مثلها فتجب إعادته وإنما لا ترفع القعدة لأنها ركن فهي أقوى منها قوله ( بمجرد رفعه منها ) أي من السهوية بلا قعود ولا تشهد لم تفسد صلاته لأن القعدة الركن لم ترتفع فلا تفسد صلاته بترك التشهد الواجب قوله ( بخلاف تلك السجدتين ) أي الصلبية والتلاوية فإنه لو سلم بمجرد رفعه منهما تفسد صلاته لرفعهما القعدة مطلب قد يشار إلى المثنى بسم الإشارة الموضوع للمفرد تنبيه قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد كما هنا ومثله قوله تعالى عوان بين ذلك أي بين الفارض والبكر وقول الشاعر إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل فافهم قوله ( وتعديل الأركان ) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني وفي تخريج الكرخي واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في الهداية وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والملتقى وهو مقتضى الأدلة كما يأتي قال في البحر وبهذا يضعف قول الجرجاني قوله ( وكذا في الرفع منهما ) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما قوله ( على ما اختاره الكمال ) قال في البحر ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حيث المسيء صلاته ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج حتى قال إنه الصواب والله الموفق للصواب ا ه مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية وقال في شرح المنية ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية أي الدليل إذا وافقتها رواية على ما تقدم عن فتاوى قاضيخان ومثله ما ذكر في القنية من قوله وقد شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديدا بليغا فقال وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما المركب كما لو اقتدى في ثانية الفجر فنام إلى أن سلم الإمام فهذا لاحق ومسبوق ولم يصل شيئا فيصلي أولا الركعة التي نام فيها بلا قراءة ثم التي سبق بها بقراءة وإن عكس صح وأثم لتركه الترتيب الواجب فيجب عليه إعادة الصلاة سواء كان عامدا لأدائها مع كراهة التحريم أو ساهيا لعدم إمكان الجبر بسجود السهو لأن ختام صلاته وقع بما لحق فيه واللاحق ممنوع عن سجود السهو لأن خلف الإمام حكما فثبت بهذا أن اللاحق بنوعيه قد أوجبوا عليه الترتيب كما ألزموا المسبوق بعكسه وليس ذلك إلا من حيث الاعتبار والحكم لا من حيث الصورة فافهم قوله ( حتى لو نسي ) تفريع على قوله كالسجدة قوله ( من الأولى ) ليس بقيد وخصها لبعدها من الآخر ط قوله ( قبل الكلام ) المراد قبل إتيانه بمفسد ط قوله ( لكنه يتشهد ) أي يقرأ التشهد إلى عبده ورسوله فقط ويتمه بالصلوات والدعوات في تشهد السهو على الأصح ط قوله ( ثم يتشهد ) أي وجوبا سكت عن القعدة لأن التشهد يستلزمها لأنه لا يوجد إلا فيها تأمل قوله ( لأنه يبطل الخ ) أي لأن التشهد يعني مع القعدة بقرينة قوله أما السهوية فترفع التشهد لا القعدة ح أما بطلان القعدة بالعود إلى الصلبية أي السجدة التي هي من صلب الصلاة أي جزء منها فلاشتراط الترتيب بين القعدة وما قبلها لأنها لا تكون أخيرة إلا بإتمام سائر الأركان وأما بطلانها بالعود إلى التلاوية فقال ط لأن التلاوية لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم الصلبية بخلاف ما إذا تركها أصلا وقال الرحمتي لأنها تابعة للقراءة التي هي ركن فأخذت حكم القراءة فلزم تأخير القعدة عنها قوله ( أما السهوية ) أي السجدة السهوية والمراد الجنس لأنها سجدتان ط قوله ( فترفع التشهد ) أي تبطله لأنه واجب مثلها فتجب إعادته وإنما لا ترفع القعدة لأنها ركن فهي أقوى منها قوله ( بمجرد رفعه منها ) أي من السهوية بلا قعود ولا تشهد لم تفسد صلاته لأن القعدة الركن لم ترتفع فلا تفسد صلاته بترك التشهد الواجب قوله ( بخلاف تلك السجدتين ) أي الصلبية والتلاوية فإنه لو سلم بمجرد رفعه منهما تفسد صلاته لرفعهما القعدة مطلب قد يشار إلى المثنى بسم الإشارة الموضوع للمفرد تنبيه قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد كما هنا ومثله قوله تعالى عوان بين ذلك أي بين الفارض والبكر وقول الشاعر إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل فافهم قوله ( وتعديل الأركان ) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني وفي تخريج الكرخي واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في الهداية وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والملتقى وهو مقتضى الأدلة كما يأتي قال في البحر وبهذا يضعف قول الجرجاني قوله ( وكذا في الرفع منهما ) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما قوله ( على ما اختاره الكمال ) قال في البحر ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حيث المسيء صلاته ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج حتى قال إنه الصواب والله الموفق للصواب ا ه مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية وقال في شرح المنية ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية أي الدليل إذا وافقتها رواية على ما تقدم عن فتاوى قاضيخان ومثله ما ذكر في القنية من قوله وقد شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديدا بليغا فقال وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد
節 V01/P463–V01/P464İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P463–V01/P464)
Orijinal Metin (AR)وعند أبي يوسف والشافعي فريضة فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمد حتى لو تركها أو شيئا منها ساهيا يلزمه السهو ولو عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن يعيد الصلاة وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب ونحوه كمن طاف جنبا تلزمه الإعادة والمعتبر هو الأول كذا هذا ا ه والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية وروي وجوبها وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال من بعده من المتأخرين وقد علمت قول تلميذه إنه الصواب وقال أبو يوسف بفرضية الكل واختاره في المجمع والعيني ورواها الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة وقال في الفيض إنه الأحوط ا ه وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد وللعلامة البركلي رسالة سماها ( معدل الصلاة ) أوضح المسألة فيها غاية الإيضاح وبسط فيها أدلة الوجوب وذكر ما يترتب على ترك ذلك من الآفات وأوصلها إلى ثلاثين آفة ومن المكروهات الحاصلة في صلاة يوم وليلة وأوصلها إلى أكثر من ثلاثمائة وخمسين مكروها فينبغي مراجعتها ومطالعتها قوله ( لكن المشهور الخ ) استدراك على قوله وكذا في الرفع منهما وحاصله أن وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهر موافق للقاعدة المشهورة لأن التعديل مكمل لهما أما وجوب تعديل القومة والجلسة فغير ظاهر لأن القومة والجلسة إذا كانتا واجبتين على ما اختاره الكمال يلزم أن يكون التعديل فيهما سنة لأن مكمل الواجب يكون سنة فهذه القاعدة لا توافق مختار الكمال لأنه الوجوب في الكل ولا ما رواه الطحاوي عنهم لأنه الفرض في الكل ولا ما هو المشهور عن أبي حنيفة ومحمد لأنه إما السنية في الكل على تخريج الجرجاني أو الوجوب في تعديل الأركان والسنية في الباقي على تخريج الكرخي لأنه فصل كما في شرح المنية وغيره بين الطمأنينة في الركوع والسجود وبين القومة والجلسة بأن الأولى مكملة للركن المقصود لذاته وهو الركوع والسجود والأخيرتين مكملتان للركن المقصود لغيره وهو الانتقال فكانا سنتين إظهارا للتفاوت بين المكملين ا ه فافهم وأجاب ح بأنه لا يضر مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليل أقول على أن ما ذكره الشارح من القاعدة مأخوذ من الدرر واعترضه في العزمية بأنه ليس له وجه صحة قال ولعل منشأه ما في الخلاصة من أن الواجب إكمال للفرائض والسنن إكمال للواجبات والآداب إكمال للسنن ولا يذهب عليك أنه ليس معناه ذلك فليتدبر ا ه أي لأن معناه أن الواجب شرع لإكمال الفرائض الخ لا أن كل ما يكمل الفرض يكون واجبا وهكذا قوله ( وعند الثاني الأربعة فرض ) أي عملي يفوت الجواز بفوته كما قدمنا بيانه في آخر بحث الفرائض قوله ( ولو في نفل ) لأنه وإن كان كل شفع منه صلاة على حدة حتى افترضت القراءة في جميعه لكن القعدة إنما فرضت للخروج من الصلاة فإذا قام إلى الثالثة تبين أن ما قبلها لم يكن أوان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة وتمامه في ح عن وتر البحر قوله ( في الأصح ) خلافا لمحمد في افتراضه قعدة كل شفع نفل وللطحاوي والكرخي في قولهما إنها في غير النفل سنة لكن في النهر قال في البدائع وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم السنة إما لأن وجوبه عرف بها أو لأن المؤكدة في معنى الواجب وهذا يقتضي رفع الخلاف قوله ( وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد ) ضمير فيه لا يصح إرجاعه للتشهد خلافا لمن وهم وإن كان ترك الزيادة فيه أ أي في أثناء كلماته واجبا أيضا كترك الزيادة عليه أي بعد تمامه كما سيأتي فيتعين ما قاله ح من إرجاعه للقعود الأول أي في الفرض والسنة المؤكدة لأنها في النفل مطلوبة وأقل الزيادة المفوتة للواجب مقدار اللهم صل على محمد فقط على المذهب كما سيأتي في الفصل الآتي
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعند أبي يوسف والشافعي فريضة فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمد حتى لو تركها أو شيئا منها ساهيا يلزمه السهو ولو عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن يعيد الصلاة وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب ونحوه كمن طاف جنبا تلزمه الإعادة والمعتبر هو الأول كذا هذا ا ه والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية وروي وجوبها وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال من بعده من المتأخرين وقد علمت قول تلميذه إنه الصواب وقال أبو يوسف بفرضية الكل واختاره في المجمع والعيني ورواها الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة وقال في الفيض إنه الأحوط ا ه وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد وللعلامة البركلي رسالة سماها ( معدل الصلاة ) أوضح المسألة فيها غاية الإيضاح وبسط فيها أدلة الوجوب وذكر ما يترتب على ترك ذلك من الآفات وأوصلها إلى ثلاثين آفة ومن المكروهات الحاصلة في صلاة يوم وليلة وأوصلها إلى أكثر من ثلاثمائة وخمسين مكروها فينبغي مراجعتها ومطالعتها قوله ( لكن المشهور الخ ) استدراك على قوله وكذا في الرفع منهما وحاصله أن وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهر موافق للقاعدة المشهورة لأن التعديل مكمل لهما أما وجوب تعديل القومة والجلسة فغير ظاهر لأن القومة والجلسة إذا كانتا واجبتين على ما اختاره الكمال يلزم أن يكون التعديل فيهما سنة لأن مكمل الواجب يكون سنة فهذه القاعدة لا توافق مختار الكمال لأنه الوجوب في الكل ولا ما رواه الطحاوي عنهم لأنه الفرض في الكل ولا ما هو المشهور عن أبي حنيفة ومحمد لأنه إما السنية في الكل على تخريج الجرجاني أو الوجوب في تعديل الأركان والسنية في الباقي على تخريج الكرخي لأنه فصل كما في شرح المنية وغيره بين الطمأنينة في الركوع والسجود وبين القومة والجلسة بأن الأولى مكملة للركن المقصود لذاته وهو الركوع والسجود والأخيرتين مكملتان للركن المقصود لغيره وهو الانتقال فكانا سنتين إظهارا للتفاوت بين المكملين ا ه فافهم وأجاب ح بأنه لا يضر مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليل أقول على أن ما ذكره الشارح من القاعدة مأخوذ من الدرر واعترضه في العزمية بأنه ليس له وجه صحة قال ولعل منشأه ما في الخلاصة من أن الواجب إكمال للفرائض والسنن إكمال للواجبات والآداب إكمال للسنن ولا يذهب عليك أنه ليس معناه ذلك فليتدبر ا ه أي لأن معناه أن الواجب شرع لإكمال الفرائض الخ لا أن كل ما يكمل الفرض يكون واجبا وهكذا قوله ( وعند الثاني الأربعة فرض ) أي عملي يفوت الجواز بفوته كما قدمنا بيانه في آخر بحث الفرائض قوله ( ولو في نفل ) لأنه وإن كان كل شفع منه صلاة على حدة حتى افترضت القراءة في جميعه لكن القعدة إنما فرضت للخروج من الصلاة فإذا قام إلى الثالثة تبين أن ما قبلها لم يكن أوان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة وتمامه في ح عن وتر البحر قوله ( في الأصح ) خلافا لمحمد في افتراضه قعدة كل شفع نفل وللطحاوي والكرخي في قولهما إنها في غير النفل سنة لكن في النهر قال في البدائع وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم السنة إما لأن وجوبه عرف بها أو لأن المؤكدة في معنى الواجب وهذا يقتضي رفع الخلاف قوله ( وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد ) ضمير فيه لا يصح إرجاعه للتشهد خلافا لمن وهم وإن كان ترك الزيادة فيه أ أي في أثناء كلماته واجبا أيضا كترك الزيادة عليه أي بعد تمامه كما سيأتي فيتعين ما قاله ح من إرجاعه للقعود الأول أي في الفرض والسنة المؤكدة لأنها في النفل مطلوبة وأقل الزيادة المفوتة للواجب مقدار اللهم صل على محمد فقط على المذهب كما سيأتي في الفصل الآتي
節 V01/P464–V01/P465İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P464–V01/P465)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وأراد بالأول غير الأخير ) ليشمل ما إذا صلى ألف ركعة من النفل بتسليمة واحدة فإن ما عدا القعود الأخير واجب ومفهومه فرضية كل قعود أخير في أي صلاة كانت ويستثنى منه القعود الذي بعد سجود السهو فإنه واجب لا فرض لما سيأتي من أنه يرفع التشهد لا القعدة ومعلوم أن التشهد يستلزم القعدة فهي واجبة ح قوله ( وقد يجاب بأنه عارض ) أي بسبب الاستخلاف فإن المسافر يفترض قعوده على رأس الركعتين لأنه آخر صلاته والمقيم بالاستخلاف قام مقامه فتفرض عليه هذه القعدة كالقعدة الثانية قيل ويجاب بهذا أيضا عن المسبوق كما لو اقتدى بالإمام في ثانية المغرب فإن القعود الثاني مما عدا الأخير فرض عليه بمتابعة الإمام وحاصله أن قعود الإمام الأخير يفترض على المسبوق بمتابعته لإمامه فهو عارض بالاقتداء وأقول هذا مخالف لما في البحر والنهر من قولهما أراد بالأول ما ليس بآخر إذ المسبوق بثلاث في الرباعية يقعد ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخيرة ا ه ويدل عليه ما سيأتي في الإمامة من أن المسبوق لو قام قبل السلام قبل قعود إمامه قدر التشهد فإن قرأ في قيامه قدر ما تجوز به الصلاة بعد فراغ الإمام من التشهد جازت صلاته وإلا فلا وسيأتي تمام بيانه فلو كان القعود فرضا عليه لما صح هذا التفصيل ولبطلت صلاته وإلا فلا وسيأتي تمام بيانه فلو كان القعود فرضا عليه لما صح هذا التفصيل ولبطلت صلاته مطلقا فافهم قوله ( والتشهدان ) أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة والتشهد المروي عن ابن مسعود لا يجب بل هو أفضل من المروي عن ابن عباس وغيره خلافا لما بحثه في البحر كما سيأتي في الفصل الآتي قوله ( بترك بعضه ككله ) قال في البحر من باب سجود السهو فإنه يجب سجود السهو بتركه ولو قليلا في ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله ا ه قوله ( وكذا في كل قعدة ) أشار به إلى التورك على المتن في تعبيره بالتثنية إذ لو أفرد لكان اسم جنس شاملا لكل تشهد كما أشار إليه في البحر ح قوله ( في الأصح ) مقابله ما قيل إنه فيما عدا الأخيرة سنة قوله ( في تشهدي المغرب ) أي اقتدى به في التشهد الأول من تشهدي المغرب فيكون قد أدركه في التشهدين وقوله وعليه أي على الإمام سهو فسجد أي المأموم معه أي مع الإمام لوجوب المتابعة عليه وتشهد أي المأموم مع الإمام لأن سجود السهو يرفع التشهد ثم تذكر أي الإمام سجود تلاوة فسجد أي المأموم مع الإمام لأن سجود التلاوة يرفع القعدة ثم سجد أي المأموم مع الإمام للسهو لأن سجود السهو لا يعتد به إلا إذا وقع خاتما لأفعال الصلاة وتشهد أي المأموم مع الإمام لأن سجود السهو يرفع التشهد ثم قضى أي لمأموم الركعتين بتشهدين لما قدمنا من أن المسبوق يقضى آخر صلاته من حيث الأفعال فمن هذه الحيثية ما صلاه مع الإمام آخر صلاته فإذا أتى بركعة مما عليه كانت ثانية صلاته فيقعد ثم يأتي بركعة ويقعد ا ه ح قوله ( ووقع له ) أي للمأموم كذلك أي مثل ما وقع للإمام بأن سها فيما يقضيه فسجد له وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجده وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد لما ذكرنا ح قوله ( ومثل التلاوية تذكر الصلبية ) أي في إبطال القعدة قبلها وإعادة سجود السهو ط قوله ( لهما ) أي للإمام والمأموم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وأراد بالأول غير الأخير ) ليشمل ما إذا صلى ألف ركعة من النفل بتسليمة واحدة فإن ما عدا القعود الأخير واجب ومفهومه فرضية كل قعود أخير في أي صلاة كانت ويستثنى منه القعود الذي بعد سجود السهو فإنه واجب لا فرض لما سيأتي من أنه يرفع التشهد لا القعدة ومعلوم أن التشهد يستلزم القعدة فهي واجبة ح قوله ( وقد يجاب بأنه عارض ) أي بسبب الاستخلاف فإن المسافر يفترض قعوده على رأس الركعتين لأنه آخر صلاته والمقيم بالاستخلاف قام مقامه فتفرض عليه هذه القعدة كالقعدة الثانية قيل ويجاب بهذا أيضا عن المسبوق كما لو اقتدى بالإمام في ثانية المغرب فإن القعود الثاني مما عدا الأخير فرض عليه بمتابعة الإمام وحاصله أن قعود الإمام الأخير يفترض على المسبوق بمتابعته لإمامه فهو عارض بالاقتداء وأقول هذا مخالف لما في البحر والنهر من قولهما أراد بالأول ما ليس بآخر إذ المسبوق بثلاث في الرباعية يقعد ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخيرة ا ه ويدل عليه ما سيأتي في الإمامة من أن المسبوق لو قام قبل السلام قبل قعود إمامه قدر التشهد فإن قرأ في قيامه قدر ما تجوز به الصلاة بعد فراغ الإمام من التشهد جازت صلاته وإلا فلا وسيأتي تمام بيانه فلو كان القعود فرضا عليه لما صح هذا التفصيل ولبطلت صلاته وإلا فلا وسيأتي تمام بيانه فلو كان القعود فرضا عليه لما صح هذا التفصيل ولبطلت صلاته مطلقا فافهم قوله ( والتشهدان ) أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة والتشهد المروي عن ابن مسعود لا يجب بل هو أفضل من المروي عن ابن عباس وغيره خلافا لما بحثه في البحر كما سيأتي في الفصل الآتي قوله ( بترك بعضه ككله ) قال في البحر من باب سجود السهو فإنه يجب سجود السهو بتركه ولو قليلا في ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله ا ه قوله ( وكذا في كل قعدة ) أشار به إلى التورك على المتن في تعبيره بالتثنية إذ لو أفرد لكان اسم جنس شاملا لكل تشهد كما أشار إليه في البحر ح قوله ( في الأصح ) مقابله ما قيل إنه فيما عدا الأخيرة سنة قوله ( في تشهدي المغرب ) أي اقتدى به في التشهد الأول من تشهدي المغرب فيكون قد أدركه في التشهدين وقوله وعليه أي على الإمام سهو فسجد أي المأموم معه أي مع الإمام لوجوب المتابعة عليه وتشهد أي المأموم مع الإمام لأن سجود السهو يرفع التشهد ثم تذكر أي الإمام سجود تلاوة فسجد أي المأموم مع الإمام لأن سجود التلاوة يرفع القعدة ثم سجد أي المأموم مع الإمام للسهو لأن سجود السهو لا يعتد به إلا إذا وقع خاتما لأفعال الصلاة وتشهد أي المأموم مع الإمام لأن سجود السهو يرفع التشهد ثم قضى أي لمأموم الركعتين بتشهدين لما قدمنا من أن المسبوق يقضى آخر صلاته من حيث الأفعال فمن هذه الحيثية ما صلاه مع الإمام آخر صلاته فإذا أتى بركعة مما عليه كانت ثانية صلاته فيقعد ثم يأتي بركعة ويقعد ا ه ح قوله ( ووقع له ) أي للمأموم كذلك أي مثل ما وقع للإمام بأن سها فيما يقضيه فسجد له وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجده وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد لما ذكرنا ح قوله ( ومثل التلاوية تذكر الصلبية ) أي في إبطال القعدة قبلها وإعادة سجود السهو ط قوله ( لهما ) أي للإمام والمأموم
節 V01/P465–V01/P466İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P465–V01/P466)
Orijinal Metin (AR)قوله ( زيد أربع ) وذلك بأن تذكر الإمام الصلبية بعد القعدة الخامسة فسجدها المأموم معه وتشهد لارتفاع القعدة ثم سجد معه للسهو تشهد لما قدمنا ووقع مثل ذلك للمأموم فتصير أربع عشرة قعدة لكن هذا إنما يكون إذا تراخى تذكر الصلبية عن التلاوية كما هو المفروض أو بالعكس بأن تراخى تذكر التلاوية عن الصلبية وأما إذا تذكرهما معا فإما أن يتذكر قبل القعدة الأخيرة أو بعدها قبل تشهد سجود السهو أو بعده فإن تذكرهما قبل القعدة الأخيرة فليس هناك إلا ثلاث قعدات وإن تذكرهما بعدها قبل تشهد سجود السهو فأربع وإن بعده فخمس ومثله في المأموم فتكون عشرة ثم اعلم أنه إذا تذكرهما معا يجب الترتيب بينهما فإن كانت التلاوية من ركعة والصلبية من تلك الركعة أو مما بعدها وجب تقديم التلاوية وإن كانت من ركعة قبلها قدم الصلبية كما في البحر من باب سجود السهو ح قوله ( لما مر ) أي من أنه يسجد بعد التلاوية ح قوله ( تعدد التلاوية والصلبية ) يعني مرتين فقط المرة المتقدمة وهذه ح قوله ( زيد ست أيضا ) صورته تذكر بعد القعدة السابعة صلبية أخرى فسجدها وتشهد ثم قبل أن يسجد للسهو تذكر تلاوية أخرى أيضا فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد فهذه ثلاث ومثله المأموم فهذه ست وأما إذا لم يتذكر التلاوية إلا بعد تشهد سجود السهو فإنها تصير ثماني صور ا ه ح أقول والذي في غالب النسخ زيد ستون وصورته أن يتذكر بعد القعدة السابعة صلبيتين أخريين على التعاقب ويسجد بعد كل منهما فهذه أربع ثم يتذكر بقية آيات السجدة واحدة بعد واحدة وهي ثلاث عشرة آية ويسجد بعد كل منهما فهذه ست وعشرون فالمجموع ثلاثون وإذا وقع مثله للمأموم تصير ستين ثم إذا ضم إليها الأربع عشرة التي قدمها الشارح والأربع الآتية في قوله عقيبه ولو فرضنا تبلغ ثمانية وسبعين وهي المشار إليها في قوله الآتي في ثمانية وسبعين كما مر فالصواب ما في غالب النسخ قوله ( ولو فرضنا إدراكه الخ ) صورته أدرك الإمام وهو في السجدة الأولى من الركعة الثانية وقعد من غير سجود معه ح قوله ( فمقتضى القواعد أنه يقضيهما ) مراده بالقواعد الواحدة بناء على أن أل الجنسية تبطل الجمعية وتلك القاعدة هي أن من فاته شيء من الصلاة بعد اقتدائه أعاده كاللاحق وهذا في حكمه ح أقول عموم هذه القاعدة على هذا الوجه لم أر من ذكره نعم وجوب فعل هاتين السجدتين مع الإمام مسلم لوجوب المتابعة وإن لم تحسبا له من الركعة التي يقضيها وأما لزوم قضائهما فإن أراد به أنه يأتي بهما في الركعة التي يقضيها فمسلم أيضا وأما إن أراد أنه يأتي بهما زيادة على الركعة المذكورة كما هو المبادر من كلامه فيحتاج إلى نقل والمنقول وجوب المتابع وأنه يقضي ركعة تامة فقط قال في البحر قبيل باب قضاء الفوائت وصرح في الذخيرة بأن المتابعة فيهما واجبة ومقتضاه أنه لو تركهما لا تفسد صلاته وقد توقفنا في ذلك مدة حتى رأيته في التجنيس وعبارته رجل انتهى إلى الإمام وقد سجد سجدة فكبر ونوى الاقتداء به ومكث قائما حتى قام الإمام ولم يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة فلما فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة إلا أنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإن كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك السجدة ا ه كلام البحر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( زيد أربع ) وذلك بأن تذكر الإمام الصلبية بعد القعدة الخامسة فسجدها المأموم معه وتشهد لارتفاع القعدة ثم سجد معه للسهو تشهد لما قدمنا ووقع مثل ذلك للمأموم فتصير أربع عشرة قعدة لكن هذا إنما يكون إذا تراخى تذكر الصلبية عن التلاوية كما هو المفروض أو بالعكس بأن تراخى تذكر التلاوية عن الصلبية وأما إذا تذكرهما معا فإما أن يتذكر قبل القعدة الأخيرة أو بعدها قبل تشهد سجود السهو أو بعده فإن تذكرهما قبل القعدة الأخيرة فليس هناك إلا ثلاث قعدات وإن تذكرهما بعدها قبل تشهد سجود السهو فأربع وإن بعده فخمس ومثله في المأموم فتكون عشرة ثم اعلم أنه إذا تذكرهما معا يجب الترتيب بينهما فإن كانت التلاوية من ركعة والصلبية من تلك الركعة أو مما بعدها وجب تقديم التلاوية وإن كانت من ركعة قبلها قدم الصلبية كما في البحر من باب سجود السهو ح قوله ( لما مر ) أي من أنه يسجد بعد التلاوية ح قوله ( تعدد التلاوية والصلبية ) يعني مرتين فقط المرة المتقدمة وهذه ح قوله ( زيد ست أيضا ) صورته تذكر بعد القعدة السابعة صلبية أخرى فسجدها وتشهد ثم قبل أن يسجد للسهو تذكر تلاوية أخرى أيضا فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد فهذه ثلاث ومثله المأموم فهذه ست وأما إذا لم يتذكر التلاوية إلا بعد تشهد سجود السهو فإنها تصير ثماني صور ا ه ح أقول والذي في غالب النسخ زيد ستون وصورته أن يتذكر بعد القعدة السابعة صلبيتين أخريين على التعاقب ويسجد بعد كل منهما فهذه أربع ثم يتذكر بقية آيات السجدة واحدة بعد واحدة وهي ثلاث عشرة آية ويسجد بعد كل منهما فهذه ست وعشرون فالمجموع ثلاثون وإذا وقع مثله للمأموم تصير ستين ثم إذا ضم إليها الأربع عشرة التي قدمها الشارح والأربع الآتية في قوله عقيبه ولو فرضنا تبلغ ثمانية وسبعين وهي المشار إليها في قوله الآتي في ثمانية وسبعين كما مر فالصواب ما في غالب النسخ قوله ( ولو فرضنا إدراكه الخ ) صورته أدرك الإمام وهو في السجدة الأولى من الركعة الثانية وقعد من غير سجود معه ح قوله ( فمقتضى القواعد أنه يقضيهما ) مراده بالقواعد الواحدة بناء على أن أل الجنسية تبطل الجمعية وتلك القاعدة هي أن من فاته شيء من الصلاة بعد اقتدائه أعاده كاللاحق وهذا في حكمه ح أقول عموم هذه القاعدة على هذا الوجه لم أر من ذكره نعم وجوب فعل هاتين السجدتين مع الإمام مسلم لوجوب المتابعة وإن لم تحسبا له من الركعة التي يقضيها وأما لزوم قضائهما فإن أراد به أنه يأتي بهما في الركعة التي يقضيها فمسلم أيضا وأما إن أراد أنه يأتي بهما زيادة على الركعة المذكورة كما هو المبادر من كلامه فيحتاج إلى نقل والمنقول وجوب المتابع وأنه يقضي ركعة تامة فقط قال في البحر قبيل باب قضاء الفوائت وصرح في الذخيرة بأن المتابعة فيهما واجبة ومقتضاه أنه لو تركهما لا تفسد صلاته وقد توقفنا في ذلك مدة حتى رأيته في التجنيس وعبارته رجل انتهى إلى الإمام وقد سجد سجدة فكبر ونوى الاقتداء به ومكث قائما حتى قام الإمام ولم يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة فلما فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة إلا أنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإن كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك السجدة ا ه كلام البحر
節 V01/P466–V01/P467İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P466–V01/P467)
Orijinal Metin (AR)فقد صرحوا بوجوب المتابعة ولم يذكروا أنه يصلي ركعة تامة ويسجد فيها ثلاث سجدات أو أربع قضاء عما لم يتابع فيه على أنه الواجب هو المتابعة وهي لا يمكن قضاؤها بعد فواتها لأن السجود لم يجب عليه لذاته لأنه غير محسوب من صلاته وإنما وجب عليه لئلا يخالف إمامه نعم صرحوا بوجوب سجدتي السهو فيما لو اقتدى بإمام عليه سهو قبل أن يسجد ولم يتابع إمامه فيه فإنه يأتي بالسجدتين بعد فراغه استحسانا لأن في تحريمته نقصانا لا ينجبر إلا بسجدتين وبقي النقصان لانعدام الجابر كذا قالوا وهذه العلة لا توجد هنا إذ لا نقصان في تحريمته هنا لأن النقصان جاءه هناك من قبل إمامه هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( فيزاد أربع أخر ) وهذا أيضا مفروض فيما إذا تذكر إحداهما بعد تشهد السهو فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد ثم تذكر الأخرى فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد وأما إذا تذكرهما معا فعلى التفصيل المتقدم في التلاوية والصلبية فصار مجموع القعدات على ما ذكره أربعا وعشرين وعلى ما ذكرنا من الثمان في تعدد التلاوية والصلبية ستا وعشرين ح أقول هذا على نسخة زيد ست أما على نسخة زيد ستون فهي ثمانية وسبعون كما قررناه على وفق كلامه الآتي لكن قد علمت أن زيادة الأربع الأخيرة غير مسلمة لعدم وجوب قضاء السجدتين ما لم يوجد نقل صريح فالباقي أربع وسبعون نعم على ما قرره من الثمان في تعدد التلاوية والصلبية يزاد سجدتان على ما ذكر الشارح فيكون الحاصل ستا وسبعين قوله ( ولفظ السلام ) فيه إشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه بخلاف التشهد في الصلاة حيث لا يختص بلفظ العربي بل يجوز بأي لسان كان مع قدرته على العربي ولذا لم يقل ولفظ التشهد وقال ولفظ السلام لكن هذه الإشارة يخالفها صريح المنقول فإنه سيأتي أن الزيلعي نقل الإجماع أن السلام لا يختص بلفظ العربي كذا في بعض نسخ البحر قوله ( على الأصح ) وقيل سنة فتح قوله ( دون عليكم ) فليس بواجب عندنا قوله ( فلو ائتم به إلى قوله ذكره الرملي الشافعي ) وجد في بعض النسخ وليس في نسخة الشارح التي رجع إليها فتال قوله ( وتنقضي قدوة بالأول ) أي بالسلام الأول قال في التجنيس الإمام إذا فرغ من صلاته فلما قال السلام جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول عليكم لا يصير داخلا في صلاته لأن هذا سلام ألا ترى أنه لو أراد أن يسلم على أحد في صلاته ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد صلاته ا ه رحمتي قوله ( خلافا للتكملة ) أي لشارح التكملة حيث صحح أن التحريمة إنما تنقطع بالسلام الثاني كما وجد قبله في بعض النسخ قوله ( وقراءة قنوت الوتر ) أقحم لفظ قراءة إشارة إلى أن المراد بالقنوت الدعاء لا طول القيام كما قيل وحكاهما في المجتبى وسيجيء في محله ابن عبد الرزاق ثم وجوب القنوت مبني على قول الإمام وأما عندهما فسنة فالخلاف فيه كالخلاف في الوتر كما سيأتي في بابه قوله ( وهو مطلق الدعاء ) أي القنوت الواجب يحصل بأي دعاء كان في النهر وأما خصوص اللهم إنا نستعينك فسنة فقط حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا قوله ( وكذا تكبير قنوته ) أي الوتر قال في البحر في باب سجود السهو ومما ألحق به أي بالقنوت تكبير وجزم الزيلعي بوجوب السجود بتركه وذكر في الظهيرية أنه لو تركه لا رواية فيه وقيل يجب السجود اعتبارا بتكبيرات العيد وقيل لا ا ه وينبغي ترجيح عدم الوجوب لأنه الأصل ولا دليل عليه بخلاف تكبيرات العيد ا ه قوله ( وتكبيرة ركوع الثالثة ) زيلعي كذا عزاه إلى الزيلعي في النهر وتبعه الشارح
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فقد صرحوا بوجوب المتابعة ولم يذكروا أنه يصلي ركعة تامة ويسجد فيها ثلاث سجدات أو أربع قضاء عما لم يتابع فيه على أنه الواجب هو المتابعة وهي لا يمكن قضاؤها بعد فواتها لأن السجود لم يجب عليه لذاته لأنه غير محسوب من صلاته وإنما وجب عليه لئلا يخالف إمامه نعم صرحوا بوجوب سجدتي السهو فيما لو اقتدى بإمام عليه سهو قبل أن يسجد ولم يتابع إمامه فيه فإنه يأتي بالسجدتين بعد فراغه استحسانا لأن في تحريمته نقصانا لا ينجبر إلا بسجدتين وبقي النقصان لانعدام الجابر كذا قالوا وهذه العلة لا توجد هنا إذ لا نقصان في تحريمته هنا لأن النقصان جاءه هناك من قبل إمامه هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( فيزاد أربع أخر ) وهذا أيضا مفروض فيما إذا تذكر إحداهما بعد تشهد السهو فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد ثم تذكر الأخرى فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد وأما إذا تذكرهما معا فعلى التفصيل المتقدم في التلاوية والصلبية فصار مجموع القعدات على ما ذكره أربعا وعشرين وعلى ما ذكرنا من الثمان في تعدد التلاوية والصلبية ستا وعشرين ح أقول هذا على نسخة زيد ست أما على نسخة زيد ستون فهي ثمانية وسبعون كما قررناه على وفق كلامه الآتي لكن قد علمت أن زيادة الأربع الأخيرة غير مسلمة لعدم وجوب قضاء السجدتين ما لم يوجد نقل صريح فالباقي أربع وسبعون نعم على ما قرره من الثمان في تعدد التلاوية والصلبية يزاد سجدتان على ما ذكر الشارح فيكون الحاصل ستا وسبعين قوله ( ولفظ السلام ) فيه إشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه بخلاف التشهد في الصلاة حيث لا يختص بلفظ العربي بل يجوز بأي لسان كان مع قدرته على العربي ولذا لم يقل ولفظ التشهد وقال ولفظ السلام لكن هذه الإشارة يخالفها صريح المنقول فإنه سيأتي أن الزيلعي نقل الإجماع أن السلام لا يختص بلفظ العربي كذا في بعض نسخ البحر قوله ( على الأصح ) وقيل سنة فتح قوله ( دون عليكم ) فليس بواجب عندنا قوله ( فلو ائتم به إلى قوله ذكره الرملي الشافعي ) وجد في بعض النسخ وليس في نسخة الشارح التي رجع إليها فتال قوله ( وتنقضي قدوة بالأول ) أي بالسلام الأول قال في التجنيس الإمام إذا فرغ من صلاته فلما قال السلام جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول عليكم لا يصير داخلا في صلاته لأن هذا سلام ألا ترى أنه لو أراد أن يسلم على أحد في صلاته ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد صلاته ا ه رحمتي قوله ( خلافا للتكملة ) أي لشارح التكملة حيث صحح أن التحريمة إنما تنقطع بالسلام الثاني كما وجد قبله في بعض النسخ قوله ( وقراءة قنوت الوتر ) أقحم لفظ قراءة إشارة إلى أن المراد بالقنوت الدعاء لا طول القيام كما قيل وحكاهما في المجتبى وسيجيء في محله ابن عبد الرزاق ثم وجوب القنوت مبني على قول الإمام وأما عندهما فسنة فالخلاف فيه كالخلاف في الوتر كما سيأتي في بابه قوله ( وهو مطلق الدعاء ) أي القنوت الواجب يحصل بأي دعاء كان في النهر وأما خصوص اللهم إنا نستعينك فسنة فقط حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا قوله ( وكذا تكبير قنوته ) أي الوتر قال في البحر في باب سجود السهو ومما ألحق به أي بالقنوت تكبير وجزم الزيلعي بوجوب السجود بتركه وذكر في الظهيرية أنه لو تركه لا رواية فيه وقيل يجب السجود اعتبارا بتكبيرات العيد وقيل لا ا ه وينبغي ترجيح عدم الوجوب لأنه الأصل ولا دليل عليه بخلاف تكبيرات العيد ا ه قوله ( وتكبيرة ركوع الثالثة ) زيلعي كذا عزاه إلى الزيلعي في النهر وتبعه الشارح
節 V01/P467–V01/P469İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P467–V01/P469)
Orijinal Metin (AR)قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين في باب سجود السهو قال شيخنا هذا سهو لعدم وجوده في الزيلعي لا في الصلاة ولا في السهو ولعله سبق نظره إلى ما ذكره الزيلعي بقوله ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد للسهو فتوهم أن هذه تكبيرة الثالثة من الوتر وليس كذلك وإنما هي تكبيرة القنوت ا ه وكذا نبه الرحمتي على أنه لم يجده فيه قوله ( وتكبيرات العيدين ) هي ست تكبيرات في كل ركعة ثلاثة قوله ( وكذا أحدها ) أفاد أن كل تكبيرة واجب مستقل ط قوله ( كلفظ التكبير في افتتاحه ) أي افتتاح العيد دون بقية الصلوات كما في المستصفى ونور الإيضاح قوله ( لكن الأشبه وجوبه ) أي وجوب لفظ التكبير في كل صلاة حتى يكره تحريما الشروع بغير الله أكبر كذا في شرحه على الملتقى قوله ( والجهر للإمام ) اللام بمعنى على مثل وإن أسأتم فلها واحترز به عن المنفرد فإنه يخير بين الجهر والإسرار وقوله والإسرار للكل أي الإمام والمنفرد وقوله فيما يجهر ويسر لف ونشر يعني أن الجهر يجب على الإمام فيما يجهر فيه وهو صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء وصلاة العيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان والإسرار يجب على الإمام والمنفرد فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء كما في البحر لكن وجوب الإسرار على الإمام بالاتفاق وأما على المنفرد فقال في البحر إنه الأصح وذكر في الفصل الآتي أنه الظاهر من المذهب وفيه كلام ستعرفه هناك قوله ( فلو أتم القراءة ) في بعض النسخ فلو أتم الفاتحة وهذا مثال لتأخير الفرض وهو الركوع هنا عن محله قوله ( أو تذكر السورة الخ ) مثال لتأخير الواجب وهو السورة عن محله لفصله بين الفاتحة والسورة بأجنبي وهو الركوع المرفوض لوقوعه في أثناء القراءة لأنه لما قرأ السورة التحقت بالفرض وبعد وجود القراءة يصير الترتيب بينها وبين الركوع فرضا بخلافه قبل وجودها فإنه يكون واجبا كما قدمنا تحقيقه في بحث القيام وسيأتي له زيادة تحقيق آخر في فصل القراءة والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعدو له وقيد بتذكر السورة لأنه لو قرأها ثم عاد فقرأ سورة أخرى لا ينتقض ركوعه كما في سهو الحلية عن الزاهدي وغيره قوله ( أعاد الركوع ) مختص بالمسألة الثانية وقوله وسجد للسهو راجع للمسألتين وفي التركيب حزازة ولو قال فضمها قائما وأعاد الركوع سجد للسهو لسلم من هذا ح قوله ( وترك تكرير ركوع الخ ) بالرفع عطفا على إتيان لأن في زيادة ركوع أو سجود تغيير المشروع لأن الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان فقط فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواجب ويلزم منه ترك واجب آخر وهو ما مر أعني إتيان الفرض في محله لأن تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن محله وتثليث السجود فيه تأخير القيام أو القعدة وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب تركها ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محله وهذا إذا كانت القعدة طويلة أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي فتركها غير واجب عندنا بل هو الأفضل كما سيأتي وهكذا كل زيادة بين فرضين يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزيادة ويلزم منها ترك واجب آخر وهو تأخير الفرض الثاني عن محله والحاصل أن ترك هذه المذكورات في كلام الشارح واجب لغيره وهو إتيان كل واجب أو فرض في محله الذي ذكره أولا فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه المذكورات فكان تركها واجبا لغيره لأنه يلزم من الإخلال بهذا الواجب الإخلال بذاك الواجب فهو نظير عدهم من الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن فإنه فرض لغيره كما قدمنا بيانه فلا تكرار في كلامه فافهم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين في باب سجود السهو قال شيخنا هذا سهو لعدم وجوده في الزيلعي لا في الصلاة ولا في السهو ولعله سبق نظره إلى ما ذكره الزيلعي بقوله ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد للسهو فتوهم أن هذه تكبيرة الثالثة من الوتر وليس كذلك وإنما هي تكبيرة القنوت ا ه وكذا نبه الرحمتي على أنه لم يجده فيه قوله ( وتكبيرات العيدين ) هي ست تكبيرات في كل ركعة ثلاثة قوله ( وكذا أحدها ) أفاد أن كل تكبيرة واجب مستقل ط قوله ( كلفظ التكبير في افتتاحه ) أي افتتاح العيد دون بقية الصلوات كما في المستصفى ونور الإيضاح قوله ( لكن الأشبه وجوبه ) أي وجوب لفظ التكبير في كل صلاة حتى يكره تحريما الشروع بغير الله أكبر كذا في شرحه على الملتقى قوله ( والجهر للإمام ) اللام بمعنى على مثل وإن أسأتم فلها واحترز به عن المنفرد فإنه يخير بين الجهر والإسرار وقوله والإسرار للكل أي الإمام والمنفرد وقوله فيما يجهر ويسر لف ونشر يعني أن الجهر يجب على الإمام فيما يجهر فيه وهو صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء وصلاة العيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان والإسرار يجب على الإمام والمنفرد فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء كما في البحر لكن وجوب الإسرار على الإمام بالاتفاق وأما على المنفرد فقال في البحر إنه الأصح وذكر في الفصل الآتي أنه الظاهر من المذهب وفيه كلام ستعرفه هناك قوله ( فلو أتم القراءة ) في بعض النسخ فلو أتم الفاتحة وهذا مثال لتأخير الفرض وهو الركوع هنا عن محله قوله ( أو تذكر السورة الخ ) مثال لتأخير الواجب وهو السورة عن محله لفصله بين الفاتحة والسورة بأجنبي وهو الركوع المرفوض لوقوعه في أثناء القراءة لأنه لما قرأ السورة التحقت بالفرض وبعد وجود القراءة يصير الترتيب بينها وبين الركوع فرضا بخلافه قبل وجودها فإنه يكون واجبا كما قدمنا تحقيقه في بحث القيام وسيأتي له زيادة تحقيق آخر في فصل القراءة والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعدو له وقيد بتذكر السورة لأنه لو قرأها ثم عاد فقرأ سورة أخرى لا ينتقض ركوعه كما في سهو الحلية عن الزاهدي وغيره قوله ( أعاد الركوع ) مختص بالمسألة الثانية وقوله وسجد للسهو راجع للمسألتين وفي التركيب حزازة ولو قال فضمها قائما وأعاد الركوع سجد للسهو لسلم من هذا ح قوله ( وترك تكرير ركوع الخ ) بالرفع عطفا على إتيان لأن في زيادة ركوع أو سجود تغيير المشروع لأن الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان فقط فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواجب ويلزم منه ترك واجب آخر وهو ما مر أعني إتيان الفرض في محله لأن تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن محله وتثليث السجود فيه تأخير القيام أو القعدة وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب تركها ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محله وهذا إذا كانت القعدة طويلة أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي فتركها غير واجب عندنا بل هو الأفضل كما سيأتي وهكذا كل زيادة بين فرضين يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزيادة ويلزم منها ترك واجب آخر وهو تأخير الفرض الثاني عن محله والحاصل أن ترك هذه المذكورات في كلام الشارح واجب لغيره وهو إتيان كل واجب أو فرض في محله الذي ذكره أولا فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه المذكورات فكان تركها واجبا لغيره لأنه يلزم من الإخلال بهذا الواجب الإخلال بذاك الواجب فهو نظير عدهم من الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن فإنه فرض لغيره كما قدمنا بيانه فلا تكرار في كلامه فافهم
節 V01/P469–V01/P470İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P469–V01/P470)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكل زيادة الخ ) بحر كل عطفا على تكرير من عطف العام على الخاص ويدخل في الزيادة السكوت حتى لو شك فتفكر سجد للسهو كما مر وقوله بين الفرضين غير قيد فتدخل الزيادة بين فرض وواجب كالزيادة بين التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالثة كما مر والظاهر أنه منه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية بلا تأخير حتى لو رفع من السجدة وقعد ساكتا يلزمه السهو ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد سكوته فليتنبه قال ط استفيد منه أنه لو أطال قيام الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهو فليتنبه له ا ه ولم يعزه إلى أحد نعم ذكر نحو ابن عبد الرزاق في شرحه على هذا الشرح فقال كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع ا ه ولم يعزه أيضا ولم أر ذلك لغيرهما ويحتاج إلى نقل صريح نعم رأيت في سجود السهو من الحلية عن الذخيرة والتتمة نقلا عن غريب الرواية أنه ذكر البلخي في نوادره عن أبي حنيفة من شك في صلاته فأطال تفكره في قيامه أو ركوعه أو قومته أو سجوده أو قعدته لا سهو عليه وإن في جلوسه بين السجدتين فعليه السهو لأن له أن يطيل اللبث في جميع ما وصفنا إلا فيما بين السجدتين وفي القعود في وسط الصلاة ا ه وقوله لا سهو عليه مخالف للمشهور في كتب المذهب ولكن هذه رواية غريبة نادرة فليتأمل ورأيت في البحر في باب الوتر عند قول الكنز ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر أن طول القيام في الرفع من الركوع ليس بمشروع قوله ( وإنصات المقتدي ) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريما ولا تفسد في الأصح كما سيأتي قبيل باب الإمامة ولا يلزمه سجود سهو لو قرأ سهوا لأنه لا سهو على المقتدي وهل يلزم المتعمد الإعادة جزم ح وتبعه ط بوجوبها وانظر ما قدمناه أول الواجبات مطلب مهم تحقيق متابعة الإمام قوله ( ومتابعة الإمام ) قال في شرح المنية لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية إذ هي موضوع الاقتداء واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع وينصت وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضها سنة كما لو رفع الإمام قبل تسبيح المقتدي ثلاثا فالأصح أنه يتابعه لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب ا ه ملخصا ثم ذكر ما حاصله أنه تحت متابعته للإمام في الواجبات فعلا وكذا تركا إن لزم من فعله مخالفته الإمام في الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيد أو القعدة الأولى أو سجود السهو أو التلاوة فيتركه المؤتم أيضا وأنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة فلا يتابعه لو زاد سجدة أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين أو على أربع في تكبير الجنازة أو قام إلى الخامسة ساهيا وأنه لا تجب المتابعة في السنن فعلا وكذا تركا فلا يتابعه في ترك رفع اليدين في التحريمة والثناء وتكبير الركوع والسجود والتسبيح فيهما والتسميع وكذا لا يتابعه في ترك الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي كالتشهد والسلام وتكبير التشريق بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعل وهو القيام مع ركوع الإمام ا ه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكل زيادة الخ ) بحر كل عطفا على تكرير من عطف العام على الخاص ويدخل في الزيادة السكوت حتى لو شك فتفكر سجد للسهو كما مر وقوله بين الفرضين غير قيد فتدخل الزيادة بين فرض وواجب كالزيادة بين التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالثة كما مر والظاهر أنه منه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية بلا تأخير حتى لو رفع من السجدة وقعد ساكتا يلزمه السهو ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد سكوته فليتنبه قال ط استفيد منه أنه لو أطال قيام الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهو فليتنبه له ا ه ولم يعزه إلى أحد نعم ذكر نحو ابن عبد الرزاق في شرحه على هذا الشرح فقال كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع ا ه ولم يعزه أيضا ولم أر ذلك لغيرهما ويحتاج إلى نقل صريح نعم رأيت في سجود السهو من الحلية عن الذخيرة والتتمة نقلا عن غريب الرواية أنه ذكر البلخي في نوادره عن أبي حنيفة من شك في صلاته فأطال تفكره في قيامه أو ركوعه أو قومته أو سجوده أو قعدته لا سهو عليه وإن في جلوسه بين السجدتين فعليه السهو لأن له أن يطيل اللبث في جميع ما وصفنا إلا فيما بين السجدتين وفي القعود في وسط الصلاة ا ه وقوله لا سهو عليه مخالف للمشهور في كتب المذهب ولكن هذه رواية غريبة نادرة فليتأمل ورأيت في البحر في باب الوتر عند قول الكنز ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر أن طول القيام في الرفع من الركوع ليس بمشروع قوله ( وإنصات المقتدي ) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريما ولا تفسد في الأصح كما سيأتي قبيل باب الإمامة ولا يلزمه سجود سهو لو قرأ سهوا لأنه لا سهو على المقتدي وهل يلزم المتعمد الإعادة جزم ح وتبعه ط بوجوبها وانظر ما قدمناه أول الواجبات مطلب مهم تحقيق متابعة الإمام قوله ( ومتابعة الإمام ) قال في شرح المنية لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية إذ هي موضوع الاقتداء واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع وينصت وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضها سنة كما لو رفع الإمام قبل تسبيح المقتدي ثلاثا فالأصح أنه يتابعه لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب ا ه ملخصا ثم ذكر ما حاصله أنه تحت متابعته للإمام في الواجبات فعلا وكذا تركا إن لزم من فعله مخالفته الإمام في الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيد أو القعدة الأولى أو سجود السهو أو التلاوة فيتركه المؤتم أيضا وأنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة فلا يتابعه لو زاد سجدة أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين أو على أربع في تكبير الجنازة أو قام إلى الخامسة ساهيا وأنه لا تجب المتابعة في السنن فعلا وكذا تركا فلا يتابعه في ترك رفع اليدين في التحريمة والثناء وتكبير الركوع والسجود والتسبيح فيهما والتسميع وكذا لا يتابعه في ترك الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي كالتشهد والسلام وتكبير التشريق بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعل وهو القيام مع ركوع الإمام ا ه