Qur'an&Sunnahالقرآن

イブン・アービディーン - ラッド・アル=ムフタール(ハナフィー派最高権威注釈)

ムハンマド・アミーン・イブン・アービディーン · AR

節 V06/P710–V06/P711İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P710–V06/P711)
Orijinal Metin (AR)

ونقل الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي إ ه ثم رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني قد نقل عبارة الحموي المذكورة ثم قال ما نصه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي في ذلك إلى نقل صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا لأن الأخذ بالاتفاق أوفق هكذا أفادنيه شيخنا الشيخ محمد مراد السقاميني رحمه الله تعالى إ ه قوله ( فإن فعل تصدق بالربح ) أي عندهما ويضمن رأس المال وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء خانية وفيها ولا يملك إقراض مال اليتيم فإن أقرض ضمن والقاضي يملكه والصحيح أن الأب كالوصي لا كالقاضي ولو أخذه الوصي قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه وقال محمد وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به إ ه وفي جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب وفي الحاوي الزاهدي القاضي يأمر الوصي بالاتجار والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح إ ه وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة أنهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لا يعبأ بكلامه في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم وهل فيما حرم الله تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد وجاز الخ أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف بمال اليتيم وبه صرح في نور العين عن مجمع الفتاوى وقال البيري الوصي إذا امتنع من التصرف لا يجبر كما لا يجبر كما في الخلاصة وفي الحاوي الحصيري قال محمد بن مقاتل لو كان للميت على الناس ديون فليس للورثة أن يأخذوا الوصي باستخراج ذلك وقضائه إ ه تتمة أجره الأب أو الجد أو الوصي صح إذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب والرياضة فالبعوض أولى والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو أجر نفسه لليتيم ولو أجر الأب نفسه له صح وله القضاء دينه من مال ولد بخلاف الوصى ولهما بيع ما له بدين نفسهما كرهنه به ولا بأس للأب أن يأكل من ماله بقدر حاجته لو محتاجا ولا يضمن بخلاف الوصي إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها وليس للوصي في في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا إقراض ماله ولو أقرض لا يعد خيانة فلا يعزل بها وله أن يوكل بكل ما يجوز له أن يعلمه بنفسه وتمام الفروع في 27 من جامع الفصولين قوله ( بأقل من ثمت المثل ) لعله محمول على الغبن الفاحش وإلا فقدم المصنف صحة بيعه وشرائه بما يتغابن الناس فيه ط قوله ( إلا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان ) وتمام عبارة الأشباه فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط إ ه أي إلى قدر ثلث المال قال البيري وفي تلخيص الكبرى أوصى بأن تابع أمته ممن أحبت جاز وتجبر ورثته على بيعها ممن أحبت ولو أبى ذلك الرجل أخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث مال الموصي زاد في الحاوي أنه يكون كالوصية إ ه قال السعود وانظر إذا كان جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطى له بدون ثمن وقول الحاوي ويكون كالوصية يقتضيه إ ه أقول فيه بحث فإنه أوصى ببيعها لا بدفعها مجانا والبيع لا بد فيه من ثمن وإن قل فهو وصية من حيث المحاباة إلى الثلث لا من كل وجه وقول الحاوي كالوصية يقتضيه حيث أتى بكاف التشبيه فتدبر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ونقل الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي إ ه ثم رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني قد نقل عبارة الحموي المذكورة ثم قال ما نصه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي في ذلك إلى نقل صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا لأن الأخذ بالاتفاق أوفق هكذا أفادنيه شيخنا الشيخ محمد مراد السقاميني رحمه الله تعالى إ ه قوله ( فإن فعل تصدق بالربح ) أي عندهما ويضمن رأس المال وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء خانية وفيها ولا يملك إقراض مال اليتيم فإن أقرض ضمن والقاضي يملكه والصحيح أن الأب كالوصي لا كالقاضي ولو أخذه الوصي قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه وقال محمد وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به إ ه وفي جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب وفي الحاوي الزاهدي القاضي يأمر الوصي بالاتجار والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح إ ه وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة أنهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لا يعبأ بكلامه في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم وهل فيما حرم الله تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد وجاز الخ أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف بمال اليتيم وبه صرح في نور العين عن مجمع الفتاوى وقال البيري الوصي إذا امتنع من التصرف لا يجبر كما لا يجبر كما في الخلاصة وفي الحاوي الحصيري قال محمد بن مقاتل لو كان للميت على الناس ديون فليس للورثة أن يأخذوا الوصي باستخراج ذلك وقضائه إ ه تتمة أجره الأب أو الجد أو الوصي صح إذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب والرياضة فالبعوض أولى والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو أجر نفسه لليتيم ولو أجر الأب نفسه له صح وله القضاء دينه من مال ولد بخلاف الوصى ولهما بيع ما له بدين نفسهما كرهنه به ولا بأس للأب أن يأكل من ماله بقدر حاجته لو محتاجا ولا يضمن بخلاف الوصي إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها وليس للوصي في في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا إقراض ماله ولو أقرض لا يعد خيانة فلا يعزل بها وله أن يوكل بكل ما يجوز له أن يعلمه بنفسه وتمام الفروع في 27 من جامع الفصولين قوله ( بأقل من ثمت المثل ) لعله محمول على الغبن الفاحش وإلا فقدم المصنف صحة بيعه وشرائه بما يتغابن الناس فيه ط قوله ( إلا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان ) وتمام عبارة الأشباه فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط إ ه أي إلى قدر ثلث المال قال البيري وفي تلخيص الكبرى أوصى بأن تابع أمته ممن أحبت جاز وتجبر ورثته على بيعها ممن أحبت ولو أبى ذلك الرجل أخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث مال الموصي زاد في الحاوي أنه يكون كالوصية إ ه قال السعود وانظر إذا كان جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطى له بدون ثمن وقول الحاوي ويكون كالوصية يقتضيه إ ه أقول فيه بحث فإنه أوصى ببيعها لا بدفعها مجانا والبيع لا بد فيه من ثمن وإن قل فهو وصية من حيث المحاباة إلى الثلث لا من كل وجه وقول الحاوي كالوصية يقتضيه حيث أتى بكاف التشبيه فتدبر

節 V06/P711–V06/P712İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P711–V06/P712)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( للمتولي أجر مثل عمله ) حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية وهذا في ناظر لم يشترط له الواقف شيئا كما في الأشباه ط أقول وفي تعبيره بأجر المثل إشارة أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منه حتى لو جعل له العشر كما هو المتعارف فإن كان أكثر من أجر المثل يرد الزائد كما حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه على الأشباه فراجعه فإنه مهم وأما لو شرط له الواقف شيئا فله أخذه وإن زاد على أجر المثل لأنه من الموقوف عليهم كما في البحر قوله ( وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح ) تعقبه الرملي في فتاواه بما مر عن جامع الفصولين من أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها قال وفي الخانية والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا وقد تقرر أن المأخوذ به الاستسحان إلا في مسائل ليست هذه منها ونقل القنية لا يعارض نقل قاضيخان فإنه من أهل الترجيح إ ه ملخصا وقال فيف حاشيته على الأشباه أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ولا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العم لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجر المثل فما المانع منه وهي واقعة الفتوى وقد أفتيت به مرارا إ ه وبه أفتى في الحامدية أيضا أقول وعبارة الخانية عن نصير للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم وقال بعضهم لا يجوز وهو القياس وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا بقدر ما سعى إ ه أقول تقييده بالاحتياج موافقا لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف النساء 6 لا يدل على جواز الأجرة لغير المحتاج ويأتي تمام الكلام على الأكل في الفروع ولم يذكر ما إذا استأجره الميت وفي الخانية أوصى إلى رجل واستأجره بمائة درهم لإنفاذ وصيته قالوا لا يكون إجارة لأنه إنما يصير وصيا بعد الموت والإجارة تبطل به بل يكون صلة فيعطى له من الثلث قال لك أجر مائة على أن تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة الشرط باطل والمائة وثية له ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث ا ه قوله ( وهذا ) أي ثبوت أجر المثل للمتولي إذا عين الخ فلو كان أكثر فليس له إلا أجر مثله عمله لو أجر المثل أكثير ليس له إلا عين له لرضاه به وهذا ما ظهر ط قوله ( وسعى فيه سنة ) أي مثلا ط قوله ( فلا شيء له ) لسعيه متبرعا قوله ( ثم ذكر ) أي في الأشباه عن القنية ما يخالفه حيث قال إنه يستحق وإن لم يشرط له القاضي قوله ( فافهم ) تنبيه على ما بين كلاميه من المخالفة أو على اختيار الثاني لتأخره وبه أفتى في الخيرية ناقلا عن البحر أن القيم يستحق أجر سعيه سواء شرط له أو لا لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط إ ه قوله ( وقد مر في الوقف ) الذي في موضعين منه أن له أجر مثله عمله وكأنه استفاد من إطلاقه أن له ذلك وإن لم يشترط له تأمل قوله ( جاز ) فلو أراد أجرة لعمله قبل فرض القاضي ليس له ذلك لشروعه متبرعا كما في الخيرية قوله ( كما مر ) أي من أنه يبيع المنقول بما يتغابن فيه دون العقار إلا في المستثنيات قوله ( على ما مر من التفصيل ) أي من أنه يبيع على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين قوله ( وفاء ) بالنصب مفعول مطلق أي بيع وفاء وهو المسمى بيعا جائزا وبيع طاعة وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( للمتولي أجر مثل عمله ) حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية وهذا في ناظر لم يشترط له الواقف شيئا كما في الأشباه ط أقول وفي تعبيره بأجر المثل إشارة أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منه حتى لو جعل له العشر كما هو المتعارف فإن كان أكثر من أجر المثل يرد الزائد كما حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه على الأشباه فراجعه فإنه مهم وأما لو شرط له الواقف شيئا فله أخذه وإن زاد على أجر المثل لأنه من الموقوف عليهم كما في البحر قوله ( وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح ) تعقبه الرملي في فتاواه بما مر عن جامع الفصولين من أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها قال وفي الخانية والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا وقد تقرر أن المأخوذ به الاستسحان إلا في مسائل ليست هذه منها ونقل القنية لا يعارض نقل قاضيخان فإنه من أهل الترجيح إ ه ملخصا وقال فيف حاشيته على الأشباه أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ولا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العم لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجر المثل فما المانع منه وهي واقعة الفتوى وقد أفتيت به مرارا إ ه وبه أفتى في الحامدية أيضا أقول وعبارة الخانية عن نصير للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم وقال بعضهم لا يجوز وهو القياس وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا بقدر ما سعى إ ه أقول تقييده بالاحتياج موافقا لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف النساء 6 لا يدل على جواز الأجرة لغير المحتاج ويأتي تمام الكلام على الأكل في الفروع ولم يذكر ما إذا استأجره الميت وفي الخانية أوصى إلى رجل واستأجره بمائة درهم لإنفاذ وصيته قالوا لا يكون إجارة لأنه إنما يصير وصيا بعد الموت والإجارة تبطل به بل يكون صلة فيعطى له من الثلث قال لك أجر مائة على أن تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة الشرط باطل والمائة وثية له ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث ا ه قوله ( وهذا ) أي ثبوت أجر المثل للمتولي إذا عين الخ فلو كان أكثر فليس له إلا أجر مثله عمله لو أجر المثل أكثير ليس له إلا عين له لرضاه به وهذا ما ظهر ط قوله ( وسعى فيه سنة ) أي مثلا ط قوله ( فلا شيء له ) لسعيه متبرعا قوله ( ثم ذكر ) أي في الأشباه عن القنية ما يخالفه حيث قال إنه يستحق وإن لم يشرط له القاضي قوله ( فافهم ) تنبيه على ما بين كلاميه من المخالفة أو على اختيار الثاني لتأخره وبه أفتى في الخيرية ناقلا عن البحر أن القيم يستحق أجر سعيه سواء شرط له أو لا لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط إ ه قوله ( وقد مر في الوقف ) الذي في موضعين منه أن له أجر مثله عمله وكأنه استفاد من إطلاقه أن له ذلك وإن لم يشترط له تأمل قوله ( جاز ) فلو أراد أجرة لعمله قبل فرض القاضي ليس له ذلك لشروعه متبرعا كما في الخيرية قوله ( كما مر ) أي من أنه يبيع المنقول بما يتغابن فيه دون العقار إلا في المستثنيات قوله ( على ما مر من التفصيل ) أي من أنه يبيع على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين قوله ( وفاء ) بالنصب مفعول مطلق أي بيع وفاء وهو المسمى بيعا جائزا وبيع طاعة وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة

節 V06/P712–V06/P714İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P712–V06/P714)
Orijinal Metin (AR)

قال في جامع الفصولين للوصي بيع العقار بيعا بالوفاء وقيل لا ا ه قوله ( لأن فيه استبقاء ملكه ) بناء على الصحيح من أنه منزل منزلة الرهن قوله ( وتمامه فيما علقته في الملتقى ) حيث قال إنما لم يحصر التصرف في الوصي إشارة إلى جواز تصرف غيره كما إذا خاف من القاضي على ماله أي مال الصغير فإنه يجوز لواحد من أهل السكة أن يتصرف فيه ضرورة استحسانا وعليه الفتوى ذكره القهستاني قوله ( ولا يجوز إقراره بدين على الميت ) لأنه إقرار على الغير منح فلا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهانا ويحلف يمينا ويضمن الوصي له دفع إلى المقر له ط فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين فالحيلة ما في الخانية والخلاصة عن نصير إنه إذا كان في التركة صامت يودعه قدر الدين وإلا يبيعه من التركة بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصا قال في أدب الأوصياء عن الخاصي والفتوى عليه وفي الخانية أيضا شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على الميت ألف درهم حكى عن أبي سليمان أنه قال وسع الوصي أن يعطيه إلا أن يخاف على نفسه الضمان قيل له فاإن كان جارية بعينها يعلم أن الميت غصبها منه قال يدفعها إليه وإلا صار غاصبا ضامنا قوله ( فيصح في حصته ) أي يصح إقراره فيها فيؤخذ حميع ما أقر به من حصته فافهم وهذا بخلاف ما إذا أقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم قبيل باب العتق في المرض وقيل الدين كذلك فيلزمه قدر ما يخص حصته منه واختاره أبو الليث كما ذكره المصنف في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء فرع تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضي أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما في يده جامع الفصولين قوله ( ولو أقر بعين ) أي في يده كما في ادب الأوصياء وهذا إذا لم تكن في التركة وإلا لا يجوز إقراره لقوله قبله ولا بشيء من تركته قوله لا تسمع لتناقضه لأن إقراره وإن كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليه حتى لو ملكها يوما أمر بدفعها إلى المقر له ط قوله ( ووصي أبي الطفل أحق الخ ) الولاية في مال الصغير للأب ثم وصية ثم وصي وصيه ولوبعد فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه ولو أوصى إلى رجل والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنا صغيرا فوصى الجد وصي لهم يصح بيعه وسائر ذوي الأرحام ففي شرح الإسبيجابي أن لهم بيع تركة الميت لدينه أو وصيته وإن لم يكن أحد ممن تقدم لا بيع عقار الصغار إذ ليس لهم إلا حفظ المال ولا الشراء للتجارة ولا التصرف فيما يملكه الصغير ومن جهة موصيهم مطلقا لأنهم بالنظر إليه أجانب نعم لهم شراء ما لا بد منه الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي لكونه مم الحفظ لأن حفظ الثمن أيسر من حفظ العين إ ه من أدب الأوصياء وغيره وفي جامع الفصولين والأصل فيه أن ضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعلم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم إ ه قوله ( وإن لم يكن ) أي يوجد قوله ( كما تقرر في الحجر ) الأولى في المأذون ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في جامع الفصولين للوصي بيع العقار بيعا بالوفاء وقيل لا ا ه قوله ( لأن فيه استبقاء ملكه ) بناء على الصحيح من أنه منزل منزلة الرهن قوله ( وتمامه فيما علقته في الملتقى ) حيث قال إنما لم يحصر التصرف في الوصي إشارة إلى جواز تصرف غيره كما إذا خاف من القاضي على ماله أي مال الصغير فإنه يجوز لواحد من أهل السكة أن يتصرف فيه ضرورة استحسانا وعليه الفتوى ذكره القهستاني قوله ( ولا يجوز إقراره بدين على الميت ) لأنه إقرار على الغير منح فلا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهانا ويحلف يمينا ويضمن الوصي له دفع إلى المقر له ط فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين فالحيلة ما في الخانية والخلاصة عن نصير إنه إذا كان في التركة صامت يودعه قدر الدين وإلا يبيعه من التركة بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصا قال في أدب الأوصياء عن الخاصي والفتوى عليه وفي الخانية أيضا شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على الميت ألف درهم حكى عن أبي سليمان أنه قال وسع الوصي أن يعطيه إلا أن يخاف على نفسه الضمان قيل له فاإن كان جارية بعينها يعلم أن الميت غصبها منه قال يدفعها إليه وإلا صار غاصبا ضامنا قوله ( فيصح في حصته ) أي يصح إقراره فيها فيؤخذ حميع ما أقر به من حصته فافهم وهذا بخلاف ما إذا أقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم قبيل باب العتق في المرض وقيل الدين كذلك فيلزمه قدر ما يخص حصته منه واختاره أبو الليث كما ذكره المصنف في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء فرع تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضي أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما في يده جامع الفصولين قوله ( ولو أقر بعين ) أي في يده كما في ادب الأوصياء وهذا إذا لم تكن في التركة وإلا لا يجوز إقراره لقوله قبله ولا بشيء من تركته قوله لا تسمع لتناقضه لأن إقراره وإن كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليه حتى لو ملكها يوما أمر بدفعها إلى المقر له ط قوله ( ووصي أبي الطفل أحق الخ ) الولاية في مال الصغير للأب ثم وصية ثم وصي وصيه ولوبعد فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه ولو أوصى إلى رجل والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنا صغيرا فوصى الجد وصي لهم يصح بيعه وسائر ذوي الأرحام ففي شرح الإسبيجابي أن لهم بيع تركة الميت لدينه أو وصيته وإن لم يكن أحد ممن تقدم لا بيع عقار الصغار إذ ليس لهم إلا حفظ المال ولا الشراء للتجارة ولا التصرف فيما يملكه الصغير ومن جهة موصيهم مطلقا لأنهم بالنظر إليه أجانب نعم لهم شراء ما لا بد منه الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي لكونه مم الحفظ لأن حفظ الثمن أيسر من حفظ العين إ ه من أدب الأوصياء وغيره وفي جامع الفصولين والأصل فيه أن ضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعلم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم إ ه قوله ( وإن لم يكن ) أي يوجد قوله ( كما تقرر في الحجر ) الأولى في المأذون ط

節 V06/P714–V06/P715İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P714–V06/P715)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ليس للجد الخ ) قال في الخانية فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت فلوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت قال شمس الأئمة الحلواني هذه فائدة تحفظ من الخصاف وأما محمد فأقام الجد مقام الأب ونقول الخصاف يفتي إ ه وفي جامع الفصولين للجد بيع العروض والشراء إلا أنه لو باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب إ ه قوله ( بخلاف الوصي ) أي وصي الأب كما في أدب الأوصياء وظاهره أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك الأولى تأمل قال ط فيرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهم وكذا الموصى لهم والله تعالى أعلم فصل في شهادة الأوصياء الأولى أن يزيد وغير ذلك لأن أكثر الفصل في غيره ط قوله ( مطلقا ) أي سواء انتقل إليه من الميت أو لا لأن التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة أو لا منح ففي شهادتهما إثبات التصرف في المشهود به قوله ( أو كبير بمال الميت ) لأنهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وعود ولايته إليهما بجنونه غرر الأفكار وهذا عنده وقالا يجوز في الوجهين أي فيما تركه الميت وغيره زيلعي قوله ( وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا ) لأن الدين يشاركه الآخر فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة ولهما أن الدين يجب في الذمة والاستيفاء من التركة ثمرته والذمة قابلة لحقوق شتى فلا شركة ولهذا لو تبرع أحد بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة بخلاف الوصية لأن الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار المال مشتركا بينهما فأورث شبهة إ ه درر قال الشيخ قاسم في حاشية المجمع وعلى قول أبي يوسف اعتمد النسفي والمحبوبي قال المقدسي إن أراد النسفي صاحب الكنز فإن ما فيه قول محمد وهو قبولها في الدين فقط ثم قال وينبغي عند الفتوى في مثل هذا إن كان الشهود معروفين بالخبر أن يعمل بقول محمد وإلا فبقول أبي يوسف إ ه ط عن شرح الحموي قوله ( بعبد ) أي بوصية عبد ط قوله ( لإثباتها للشركة ) أي في المشهود به إذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركا بينهم معراج قوله ( معينا ) اسم فاعل من أعان قوله ( كما تقرر ) أي من امتناع تصرف أحد الأوصياء وحده قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل كالأول قوله ( لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ) أي عن القاضي إذ لا بد له أن يضم ثالثا إليهما كما مر فيكون وصيا معهما بنصب القاضي إياه كما إذا مات ولم يترك وصيا فإنه ينصب وصيا ابتداء فهذا أولى زيلعي أقول ظاهره أن لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي المست وأن الشهادة لم تؤثر سوى التعيين تأمل وسيأتي الفرق بين الوصيين قوله ( تقبل استحسانا ) أي على أنه نصب وصي ابتداء على ما ذكرناه في شهادة الوصيين زيلعي قوله ( بخلاف شهادتهما الخ ) أو لو شهدا حال حياة الأب أن اباهما وكل هذا بقبض حقوقه والأب غائب وغرماء الأب يجحدون لا تقبل والفرق أنهما لو لم يشهدا بذلك لكنهما سألا من القاضي أن يجعل هذا وصيا والوصي يريد الإيصاء كان للقاضي أن يجعله وصيا فهنا أولى لو سألاه أن ينصب وكيلا بقبض حقوقه حال غيبة الأب والوكيل يريد ذلك فالقالضي لا ينصب وكيلا ولو نصب هنا إنما ينصب بشادتهما ولا يجوز ذلك لأنهما يشهدان لأبيهما والولولجية قوله ( لا له ولو بعد العزل ) وكذا لا تقبل لليتيم وهذا بخلاف الوكيل حيث تقبل شهادته لموكله بعد العزل قبل الخصومة لأن الوصاية خلافه ولهذا لا تتوقف على العلم خلاصة قوله ( رجع مطلقا ) قال في المنح وقيل إن كان هذا الوصي وارث الميت وإلا فلا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ليس للجد الخ ) قال في الخانية فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت فلوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت قال شمس الأئمة الحلواني هذه فائدة تحفظ من الخصاف وأما محمد فأقام الجد مقام الأب ونقول الخصاف يفتي إ ه وفي جامع الفصولين للجد بيع العروض والشراء إلا أنه لو باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب إ ه قوله ( بخلاف الوصي ) أي وصي الأب كما في أدب الأوصياء وظاهره أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك الأولى تأمل قال ط فيرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهم وكذا الموصى لهم والله تعالى أعلم فصل في شهادة الأوصياء الأولى أن يزيد وغير ذلك لأن أكثر الفصل في غيره ط قوله ( مطلقا ) أي سواء انتقل إليه من الميت أو لا لأن التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة أو لا منح ففي شهادتهما إثبات التصرف في المشهود به قوله ( أو كبير بمال الميت ) لأنهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وعود ولايته إليهما بجنونه غرر الأفكار وهذا عنده وقالا يجوز في الوجهين أي فيما تركه الميت وغيره زيلعي قوله ( وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا ) لأن الدين يشاركه الآخر فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة ولهما أن الدين يجب في الذمة والاستيفاء من التركة ثمرته والذمة قابلة لحقوق شتى فلا شركة ولهذا لو تبرع أحد بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة بخلاف الوصية لأن الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار المال مشتركا بينهما فأورث شبهة إ ه درر قال الشيخ قاسم في حاشية المجمع وعلى قول أبي يوسف اعتمد النسفي والمحبوبي قال المقدسي إن أراد النسفي صاحب الكنز فإن ما فيه قول محمد وهو قبولها في الدين فقط ثم قال وينبغي عند الفتوى في مثل هذا إن كان الشهود معروفين بالخبر أن يعمل بقول محمد وإلا فبقول أبي يوسف إ ه ط عن شرح الحموي قوله ( بعبد ) أي بوصية عبد ط قوله ( لإثباتها للشركة ) أي في المشهود به إذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركا بينهم معراج قوله ( معينا ) اسم فاعل من أعان قوله ( كما تقرر ) أي من امتناع تصرف أحد الأوصياء وحده قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل كالأول قوله ( لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ) أي عن القاضي إذ لا بد له أن يضم ثالثا إليهما كما مر فيكون وصيا معهما بنصب القاضي إياه كما إذا مات ولم يترك وصيا فإنه ينصب وصيا ابتداء فهذا أولى زيلعي أقول ظاهره أن لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي المست وأن الشهادة لم تؤثر سوى التعيين تأمل وسيأتي الفرق بين الوصيين قوله ( تقبل استحسانا ) أي على أنه نصب وصي ابتداء على ما ذكرناه في شهادة الوصيين زيلعي قوله ( بخلاف شهادتهما الخ ) أو لو شهدا حال حياة الأب أن اباهما وكل هذا بقبض حقوقه والأب غائب وغرماء الأب يجحدون لا تقبل والفرق أنهما لو لم يشهدا بذلك لكنهما سألا من القاضي أن يجعل هذا وصيا والوصي يريد الإيصاء كان للقاضي أن يجعله وصيا فهنا أولى لو سألاه أن ينصب وكيلا بقبض حقوقه حال غيبة الأب والوكيل يريد ذلك فالقالضي لا ينصب وكيلا ولو نصب هنا إنما ينصب بشادتهما ولا يجوز ذلك لأنهما يشهدان لأبيهما والولولجية قوله ( لا له ولو بعد العزل ) وكذا لا تقبل لليتيم وهذا بخلاف الوكيل حيث تقبل شهادته لموكله بعد العزل قبل الخصومة لأن الوصاية خلافه ولهذا لا تتوقف على العلم خلاصة قوله ( رجع مطلقا ) قال في المنح وقيل إن كان هذا الوصي وارث الميت وإلا فلا

節 V06/P715–V06/P716İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P715–V06/P716)
Orijinal Metin (AR)

وقيل إن كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وإن كانت الوصية لله تعالى لا يرجع وقيل له أن يرجع على كل حال وعليه الفتوى كما في الدرر وفي البزازية هو المختار إ ه قوله ( فإنه يرجع إذا شهد على ذلك ) يعني على أنه أنفق ليرجع وهذا ما مشى عليها المصنف قبيل باب عزل الوكيل قوله ( لا في حق الرجوع ) ومثله قيم الوقف لأنهما يدعيان لأنفسمهما دينا على اليتيم والوقف فلا يستحقاته بمجرد الدعوى كذا في أدب الأوصياء قوله ( قلت الخ ) نقل في الشرنبلالية عن العمادية ما يوافق وما يخالفه ثم قال فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه فليحرر إ ه أقول والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن في رجوع الوصي بلا إشهاد للرجوع اختلاف المشايخ إ ه ونقل في أدب الأوصياء كلا من القولين عن عدة كتب وعن الخانية فقد اضطرب كلام الخانية أيضا ونقل عن الخلاصة اشتراط الإشهاد خلاف ما نقله الشارح عنها ثم قال وفي المنتقى بالنون أنفق الوصي من مال نفسه عن الصبي وللصبي مال غائب فهو متطوع في الإنفاق استحسانا إلا أن يشهد أنه قرض أو أنه يرجع به عليه لأن قول الوصي لا يقبل في الرجوع فيشهد لذلك وفي العتابية ويكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى وفي المحيط عن محمد إذا نوى الأب الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسعة الرجوع فيما بينه وبين لله تعالى أما في القضاء فلا يرجع ما لم يشهد ومثله في المنتقى وفيه أيضا ولو شرى اوب لطفله شيئا يجبر هو عليه كالطعام والكسوة لصغيره الفقير لم يرجع أشهد أو لم يشهد لأنه واجب عليه وإن شرى له ما لا يجب عليه كالطعام لابنه الذي له مال والدار والخادم رجع إن أشهد عليه وإلا فلا وعن أبي حنيفة في نحو الدار إن كان للابن مال رجع إن أشهد وإلا لا وإن لم يكن له مال لم يرجع أشهد أو لا وفي الخانية ولو شرى لطفله شيئا وضمن عنه ثم نقده من ماله يرجع قياسا لا استحسانا إ ه قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب والوصي والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم الوصي على أولادها وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الأنفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد وقد علمت أن القول الأول استحسان والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء والله تعالى أعلم قوله ( وسيجيء ) أي في آخر الفروع ما يفيده أي يفيد اشتراط الرجوع في الأبوين بل هو صريح في ذلك فإن الذي سيجيء هو ما نقلناه ثانيا عن المنتقى قوله ( أو قضى دين الميت ) قال في أدب الأوصياء وفي الخانية اشترط الإشهاد إذا قضاه بلا أمر الوارث ولم يشترطه في النوازل وقال وهو المختار فإنه ذكر أن الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع في مال الميت وهو المختار فتكون الرواية في الوصية رواية في الدين لأنه مقدم عليها ووجوب قضائه آكد من لزوم إنفاذها ا ه وهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين قوله ( أو كفنه ) أي كفن المثل وقد ذكر المصنف قبل الفصل أنه لو زاد الوصي على كفن المثل في العدد ضمن الزيادة وفي القمية وقع الشراء له قوله ( أو أدى خراج اليتيم الخ ) أي خراج أرضه وظاهره أنه يتصدق بيمينه بلا إشهاد وفيه خلاف حكاه في أدب الأوصياء قوله ( أو اشترى الوارث الكبير الخ ) كذا في الخانية ونصها أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة إ ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقيل إن كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وإن كانت الوصية لله تعالى لا يرجع وقيل له أن يرجع على كل حال وعليه الفتوى كما في الدرر وفي البزازية هو المختار إ ه قوله ( فإنه يرجع إذا شهد على ذلك ) يعني على أنه أنفق ليرجع وهذا ما مشى عليها المصنف قبيل باب عزل الوكيل قوله ( لا في حق الرجوع ) ومثله قيم الوقف لأنهما يدعيان لأنفسمهما دينا على اليتيم والوقف فلا يستحقاته بمجرد الدعوى كذا في أدب الأوصياء قوله ( قلت الخ ) نقل في الشرنبلالية عن العمادية ما يوافق وما يخالفه ثم قال فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه فليحرر إ ه أقول والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن في رجوع الوصي بلا إشهاد للرجوع اختلاف المشايخ إ ه ونقل في أدب الأوصياء كلا من القولين عن عدة كتب وعن الخانية فقد اضطرب كلام الخانية أيضا ونقل عن الخلاصة اشتراط الإشهاد خلاف ما نقله الشارح عنها ثم قال وفي المنتقى بالنون أنفق الوصي من مال نفسه عن الصبي وللصبي مال غائب فهو متطوع في الإنفاق استحسانا إلا أن يشهد أنه قرض أو أنه يرجع به عليه لأن قول الوصي لا يقبل في الرجوع فيشهد لذلك وفي العتابية ويكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى وفي المحيط عن محمد إذا نوى الأب الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسعة الرجوع فيما بينه وبين لله تعالى أما في القضاء فلا يرجع ما لم يشهد ومثله في المنتقى وفيه أيضا ولو شرى اوب لطفله شيئا يجبر هو عليه كالطعام والكسوة لصغيره الفقير لم يرجع أشهد أو لم يشهد لأنه واجب عليه وإن شرى له ما لا يجب عليه كالطعام لابنه الذي له مال والدار والخادم رجع إن أشهد عليه وإلا فلا وعن أبي حنيفة في نحو الدار إن كان للابن مال رجع إن أشهد وإلا لا وإن لم يكن له مال لم يرجع أشهد أو لا وفي الخانية ولو شرى لطفله شيئا وضمن عنه ثم نقده من ماله يرجع قياسا لا استحسانا إ ه قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب والوصي والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم الوصي على أولادها وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الأنفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد وقد علمت أن القول الأول استحسان والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء والله تعالى أعلم قوله ( وسيجيء ) أي في آخر الفروع ما يفيده أي يفيد اشتراط الرجوع في الأبوين بل هو صريح في ذلك فإن الذي سيجيء هو ما نقلناه ثانيا عن المنتقى قوله ( أو قضى دين الميت ) قال في أدب الأوصياء وفي الخانية اشترط الإشهاد إذا قضاه بلا أمر الوارث ولم يشترطه في النوازل وقال وهو المختار فإنه ذكر أن الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع في مال الميت وهو المختار فتكون الرواية في الوصية رواية في الدين لأنه مقدم عليها ووجوب قضائه آكد من لزوم إنفاذها ا ه وهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين قوله ( أو كفنه ) أي كفن المثل وقد ذكر المصنف قبل الفصل أنه لو زاد الوصي على كفن المثل في العدد ضمن الزيادة وفي القمية وقع الشراء له قوله ( أو أدى خراج اليتيم الخ ) أي خراج أرضه وظاهره أنه يتصدق بيمينه بلا إشهاد وفيه خلاف حكاه في أدب الأوصياء قوله ( أو اشترى الوارث الكبير الخ ) كذا في الخانية ونصها أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة إ ه

節 V06/P716–V06/P718İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P716–V06/P718)
Orijinal Metin (AR)

أقول ولم يشترط الإشهاد مع أن في إنفاق الوصي خلافا كما مر وينبغي جريانه هنا بالأولى على أنه قد وقع الاختلاف في أنفاقه على الصغير نصيبه من التركة نفقة مثله في أنه يصدق أم لا قولان حكاهما الزاهدي في الحاوي ثم قال والمختار للفتوى ما في وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين صغير وكبير وألف درهم فأنفق على الصغير خمسمائة نفقة مثله فهو متطوع إذا لم يكن وصيا لو كان المشترك طعاما أو ثوبا وأطعمه الكبير الصغير أو ألبسه فأستحسن أن لا يكون على الكبير ضمان إ ه وفي جامع الفتاوى ولو أنفق الأخ الكبير على أخيه الصغير من نصيبه من التركة إن كان طعاما لم يضمن وإن كان دراهم فكذلك إن كان في حجره وفي غير ذلك يضمن إن لم يكن وصيا إ ه ومثله في التاترخانية وقدم المصنف في فصل البيع من كتاب الكراهية والاستحسان أنه يجوز شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم وإجارته لأمه فقط إ ه ومثله في الهداية وعليه فيمكن حمل ما مر عن محمد على ما إذا لم يكن في حجره تأمل وعلى كا فما في الخانية مشكل إن لم يكن الكبير وصيا فليتأمل قوله ( أو كفن الوارث الميت ) كذا في الخانية أيضا وصرح فيها بأنه يرجع على التركة قلت وهذا لو كفن المثل كما مر تنبيه لو مات ولا شيء له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي حاوي الزاهدي قال الرملي في حاشية الفصولين ليستفاد منه أنه لو لم يجب كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله عير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثني تكفينها بلا إذن مطلقا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية قوله ( أو قضى دينه ) أي الثابت شرعا وإلا فلا يرجع على الغائب وإن دفع من التركة فللغائب أن يسترد قدر حصته لأنه لم يثبت شرعا وكذا الوصي في الدين أو الوديعة وأما المهر فإن دخل بها منع عنها ما جرت العادة بتعجيله والقول في قدره للورثة وفيما زاد عليه القول للمرأة شرنبلالية عن العمادية ملخصا أي لو ادعى الورثة قدر ما جرت العادة بتعجيله فالقول لهم ولو ادعا أزيد عليه فالقول للمرأة في نفي الزيادة قوله ( قيل هو مستدرك ) عبر بقيل لإمكان الفرق بأن ما مر في أصل الرجوع وهذا في قدر الثمن لو كذبوه فيه أفاده ط وفي أدب الأوصياء عن الخلاصة لو نقد الثمن من ماله يصدق إن كان كفن المثل وفي الوجيز لا يصدق إلا ببينة ولو نقده من التركة قوله ( إلى أهل البصيرة ) أي العقل والذي في الخانية وغيرها إلى أهل البصر وهو المناسب هنا أي أهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشيء قوله ( وإن قيمته ذلك ) توضيح لما قبله وأما إذا أخبر بأن قيمته أكثر مما أخذه المشتري فهو باطل قال في أدب الأوصياء عن الجواهر باع الواصي ضيعة للدين فتبين أن قيمتها أكثر فالبيع باطل ولا يحتاج إلى فسخ الحاكم فهو باعها ثانيا بثمن المثل صح البيع الثاني إ ه وقدم الشارح أن البيع فاسد وهو أحد القولين وهذا حيث كان بغبن فاحش كما مر قوله ( لا يلتفت القاضي إلى من يزيد ) لأن الزيادة وقد تكون للحاجة لا لأن القيمة أزيد مما باع به الوصي حتى لا يجوز البيع إن كان النقص فاحشا أدب الأوصياء قوله ( لا ينتقض بيع الوصي لذلك ) أي لا يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة لاحتمال أن ما باعه به هو قيمته فلذا قال بل يرجع الخ فافهم قال ط ولو قال بعد قوله ثم طلب منه بأكثر مما باعه أو كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي السوق بأقل لكان أخصر إ ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول ولم يشترط الإشهاد مع أن في إنفاق الوصي خلافا كما مر وينبغي جريانه هنا بالأولى على أنه قد وقع الاختلاف في أنفاقه على الصغير نصيبه من التركة نفقة مثله في أنه يصدق أم لا قولان حكاهما الزاهدي في الحاوي ثم قال والمختار للفتوى ما في وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين صغير وكبير وألف درهم فأنفق على الصغير خمسمائة نفقة مثله فهو متطوع إذا لم يكن وصيا لو كان المشترك طعاما أو ثوبا وأطعمه الكبير الصغير أو ألبسه فأستحسن أن لا يكون على الكبير ضمان إ ه وفي جامع الفتاوى ولو أنفق الأخ الكبير على أخيه الصغير من نصيبه من التركة إن كان طعاما لم يضمن وإن كان دراهم فكذلك إن كان في حجره وفي غير ذلك يضمن إن لم يكن وصيا إ ه ومثله في التاترخانية وقدم المصنف في فصل البيع من كتاب الكراهية والاستحسان أنه يجوز شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم وإجارته لأمه فقط إ ه ومثله في الهداية وعليه فيمكن حمل ما مر عن محمد على ما إذا لم يكن في حجره تأمل وعلى كا فما في الخانية مشكل إن لم يكن الكبير وصيا فليتأمل قوله ( أو كفن الوارث الميت ) كذا في الخانية أيضا وصرح فيها بأنه يرجع على التركة قلت وهذا لو كفن المثل كما مر تنبيه لو مات ولا شيء له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي حاوي الزاهدي قال الرملي في حاشية الفصولين ليستفاد منه أنه لو لم يجب كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله عير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثني تكفينها بلا إذن مطلقا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية قوله ( أو قضى دينه ) أي الثابت شرعا وإلا فلا يرجع على الغائب وإن دفع من التركة فللغائب أن يسترد قدر حصته لأنه لم يثبت شرعا وكذا الوصي في الدين أو الوديعة وأما المهر فإن دخل بها منع عنها ما جرت العادة بتعجيله والقول في قدره للورثة وفيما زاد عليه القول للمرأة شرنبلالية عن العمادية ملخصا أي لو ادعى الورثة قدر ما جرت العادة بتعجيله فالقول لهم ولو ادعا أزيد عليه فالقول للمرأة في نفي الزيادة قوله ( قيل هو مستدرك ) عبر بقيل لإمكان الفرق بأن ما مر في أصل الرجوع وهذا في قدر الثمن لو كذبوه فيه أفاده ط وفي أدب الأوصياء عن الخلاصة لو نقد الثمن من ماله يصدق إن كان كفن المثل وفي الوجيز لا يصدق إلا ببينة ولو نقده من التركة قوله ( إلى أهل البصيرة ) أي العقل والذي في الخانية وغيرها إلى أهل البصر وهو المناسب هنا أي أهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشيء قوله ( وإن قيمته ذلك ) توضيح لما قبله وأما إذا أخبر بأن قيمته أكثر مما أخذه المشتري فهو باطل قال في أدب الأوصياء عن الجواهر باع الواصي ضيعة للدين فتبين أن قيمتها أكثر فالبيع باطل ولا يحتاج إلى فسخ الحاكم فهو باعها ثانيا بثمن المثل صح البيع الثاني إ ه وقدم الشارح أن البيع فاسد وهو أحد القولين وهذا حيث كان بغبن فاحش كما مر قوله ( لا يلتفت القاضي إلى من يزيد ) لأن الزيادة وقد تكون للحاجة لا لأن القيمة أزيد مما باع به الوصي حتى لا يجوز البيع إن كان النقص فاحشا أدب الأوصياء قوله ( لا ينتقض بيع الوصي لذلك ) أي لا يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة لاحتمال أن ما باعه به هو قيمته فلذا قال بل يرجع الخ فافهم قال ط ولو قال بعد قوله ثم طلب منه بأكثر مما باعه أو كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي السوق بأقل لكان أخصر إ ه

節 V06/P718–V06/P719İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P718–V06/P719)
Orijinal Metin (AR)

تتمة قال في أدب الأوصياء باع الأب مال طفله ثم ادعى فيه فاحش الغبن لم تسمع دعواه فينصب الحاكم قيما عن الصبي فيدعيه على المشتري وهذا إذا أقر الأب بقبض ثمن المثل أو أشهد عليه في الصك أما إذا لم يقر به ولم يشهد عليه أو قال بعته ولم أعف الغبن أو قال كنت عرفته ولكن لم أعرف أن البيع لا يجوز معه فحينئذ له أن يدعي بعده الغبن ولو بلغ اليتي فادعى كون بيع الأب أو الوصي بفاحش الغبن وأنكر المشتري ذلك يحكم الحال إن لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر وإلا صدق المشتري ولو برهن كل منهما فبينة مثبت الزيادة أولى ا ه قوله ( يقبل قول الوصي الخ ) قال في الأشباه يقبل قول الوصي فيما يدعي من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث الإنفاق على رحمه وخراج أرضه وجعل عبده الآبق إ ه ملخصا ثم قال والحاصل أنه يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل الخ فالمناسب للشارح حذف قوله من الأنفاق تنبيه في الذخيرة ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف وذلم يتفاوت بقلة ماله وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله وفي شرح الأصل لشيخ الإسلام كبر الصغار واتهموا الوصي وقالوا إنك انفقت علينا من الربح أو تبرع بها فلان يجب على الوصي اليمين على دعواه إلا إذا ادعوا ما يكذبهم الظاهر فيه كأن يدعوا ما لا كيفي مثله لمثلهم في مثل المدة في الغالب وهذا إذا ادعى نفقة المثل أو أزيد يسير وإلا فلا يصدق ويضمن ما لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله اشتريت لهم طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا وثالثها فهلك فيصدق بيمينه لأنه أمين ا ه ملخصا من أدب الأوصياء قوله ( ادعى قضاء دين الميت ) شروع في الاثنتي عشرة مسألة والظاهر أن المراد بهذه المسألة ما ذكره في الأشباه قبل سرده المسائل حيث قال وفي جامع الفصولين قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر بغرم له حصته الخ وإلا فلو أقر به الوارث وادعى الوصي أداءه من التركة صدق قوله ( أو ادعى الخ ) قدمنا عن أدب ألأوصياء أنه في الخانية اشتراط الإشهاد ولم يشترط في النوازل وانظر ما فائدة قوله بعد بيع التركة ولعله اتفاقي لأنه قبله كذلك بالأولى قوله ( أو أن اليتيم استهلك مالا آخر الخ ) الذي في الأشباه مال آخر بالإضافة وصورتها قال له إنك استهلكت مال فلام في صغرك فأديته من مالك فكذبه وقال لم تستهلك شيئا فالقول لليتيم والوصي ضامن إلا أن يبرهن كما في أدب الأوصياء قوله ( أو أدى خراج أرضه الخ ) وكذا إذا ادعى الوصي أن أبا اليتيم مات منذ عشر سنين وأنه دفع خراج أرضه تلك المدة وقال اليتيم لم يمت أبي إلا من منذ سنتين وأجمعوا على أن الأرض لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة يكون القول للوصي مع يمينه يعني واتفقا على الوقت الذي مات فيه أبو اليتيم كما يفهم من عبارة شرح تنزير الأذهان عن التاترخانية إ ه أبو السعود وظاهر قوله لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة أنها لو لم تكن صاحلة للزراعة يوم الخصومة فلا بد له من البينة لأن الحال في الأول شاهد له بخلاف الثاني وعليه فقول الشارح في وقت لا يصلح للزراعة ليس متعلقا بأدى بل هو متعلف بادعى مقدارا أي ادعى خراج أرضه الخ وإلا نافى ما مر متنا من أنه يقبل قوله في أداء خراجه لكنه محمول على هذا التفصيل فتنبه قوله ( أو جعل عبده الآبق ) هذا على قول محمد أما على قول أبي يوسف فيقبل قوله بلا بيان وجزم بالأولى في الولوالجية ولم يحك الصدر الشهيد فيه خلافا قال في الخلاصة وقيل إنه على خلاف إ ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تتمة قال في أدب الأوصياء باع الأب مال طفله ثم ادعى فيه فاحش الغبن لم تسمع دعواه فينصب الحاكم قيما عن الصبي فيدعيه على المشتري وهذا إذا أقر الأب بقبض ثمن المثل أو أشهد عليه في الصك أما إذا لم يقر به ولم يشهد عليه أو قال بعته ولم أعف الغبن أو قال كنت عرفته ولكن لم أعرف أن البيع لا يجوز معه فحينئذ له أن يدعي بعده الغبن ولو بلغ اليتي فادعى كون بيع الأب أو الوصي بفاحش الغبن وأنكر المشتري ذلك يحكم الحال إن لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر وإلا صدق المشتري ولو برهن كل منهما فبينة مثبت الزيادة أولى ا ه قوله ( يقبل قول الوصي الخ ) قال في الأشباه يقبل قول الوصي فيما يدعي من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث الإنفاق على رحمه وخراج أرضه وجعل عبده الآبق إ ه ملخصا ثم قال والحاصل أنه يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل الخ فالمناسب للشارح حذف قوله من الأنفاق تنبيه في الذخيرة ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف وذلم يتفاوت بقلة ماله وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله وفي شرح الأصل لشيخ الإسلام كبر الصغار واتهموا الوصي وقالوا إنك انفقت علينا من الربح أو تبرع بها فلان يجب على الوصي اليمين على دعواه إلا إذا ادعوا ما يكذبهم الظاهر فيه كأن يدعوا ما لا كيفي مثله لمثلهم في مثل المدة في الغالب وهذا إذا ادعى نفقة المثل أو أزيد يسير وإلا فلا يصدق ويضمن ما لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله اشتريت لهم طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا وثالثها فهلك فيصدق بيمينه لأنه أمين ا ه ملخصا من أدب الأوصياء قوله ( ادعى قضاء دين الميت ) شروع في الاثنتي عشرة مسألة والظاهر أن المراد بهذه المسألة ما ذكره في الأشباه قبل سرده المسائل حيث قال وفي جامع الفصولين قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر بغرم له حصته الخ وإلا فلو أقر به الوارث وادعى الوصي أداءه من التركة صدق قوله ( أو ادعى الخ ) قدمنا عن أدب ألأوصياء أنه في الخانية اشتراط الإشهاد ولم يشترط في النوازل وانظر ما فائدة قوله بعد بيع التركة ولعله اتفاقي لأنه قبله كذلك بالأولى قوله ( أو أن اليتيم استهلك مالا آخر الخ ) الذي في الأشباه مال آخر بالإضافة وصورتها قال له إنك استهلكت مال فلام في صغرك فأديته من مالك فكذبه وقال لم تستهلك شيئا فالقول لليتيم والوصي ضامن إلا أن يبرهن كما في أدب الأوصياء قوله ( أو أدى خراج أرضه الخ ) وكذا إذا ادعى الوصي أن أبا اليتيم مات منذ عشر سنين وأنه دفع خراج أرضه تلك المدة وقال اليتيم لم يمت أبي إلا من منذ سنتين وأجمعوا على أن الأرض لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة يكون القول للوصي مع يمينه يعني واتفقا على الوقت الذي مات فيه أبو اليتيم كما يفهم من عبارة شرح تنزير الأذهان عن التاترخانية إ ه أبو السعود وظاهر قوله لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة أنها لو لم تكن صاحلة للزراعة يوم الخصومة فلا بد له من البينة لأن الحال في الأول شاهد له بخلاف الثاني وعليه فقول الشارح في وقت لا يصلح للزراعة ليس متعلقا بأدى بل هو متعلف بادعى مقدارا أي ادعى خراج أرضه الخ وإلا نافى ما مر متنا من أنه يقبل قوله في أداء خراجه لكنه محمول على هذا التفصيل فتنبه قوله ( أو جعل عبده الآبق ) هذا على قول محمد أما على قول أبي يوسف فيقبل قوله بلا بيان وجزم بالأولى في الولوالجية ولم يحك الصدر الشهيد فيه خلافا قال في الخلاصة وقيل إنه على خلاف إ ه

節 V06/P719–V06/P720İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P719–V06/P720)
Orijinal Metin (AR)

وأجمعوا على أن الوصي لو استأجر رجلا ليرده أنه يكون مصدقا كما في الخانية وفي الأصل وغيره لو قال أديت في مال نفسي لأرجع عليك لم يصدق إلا بالبينة أفاده في أدب الأوصياء أقول وظاهر هذا ترجيح قول محمد تأمل قوله ( أو فداء عبده الجاني ) في الكافي لو قال أديت ضمان غصبك أو جنايتك أو جناية عبدك فلا يصدق بلا بينة أبو السعود أقول ظاهره ولو أقر اليتيم بالجناية تأمل قوله ( أو الإنفاق على محرمه ) في الخانية قال الوصي فرض القاضي لأخيك الأعمى هذا نفقة في مالك في كل شهر كذا درهما فأديت إليه ذلك منذ عشرة سنين وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي إجماعا ويكون ضامنا للمال ما لم يقم البينة على فرض القاضي وإعطاء المفروض للأخ إ ه وعلله في شرح المجمع بأنه ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما كان من حوائجه إ ه فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه وتمامه في الأشباه قوله ( أو على رقيقه الذين ماتوا ) هذا قول محمد وقال أبو يوسف القول للوصي وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول للوصي وهل يحلف خلاف منهم من قال لا يحلف إذا لم تظهر منه الخيانة ونقل البيري عن البزازية تفصيلا فقال إن كان مثل هذا الميت يكون له مثل هذا الرقيق فالقول للوصي وإلا فلا أبو السعود قوله ( أو الإنفاق عليه ) قدمنا الكلام في ذلك وقوله مما في ذمته ليس في الأشباه واحترز به وبما بعده عما لو أنفق من مال اليتيم فإنه يصدق في نفقة مثله كما قدمناه عن شرح الأصل وقوله حال غيبة ماله أي مال اليتيم ويعلم منه حال حضوره في الأولى وفي أدب الأوصياء ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الأنفاق على اليتيم وعلى أمواله من العبيد والضياع والدواب ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في تلك المدة لأنه قائم مقام الموصي أو القاضي إ ه قوله ( أو هي ميتة ) يفهم منه أنها لو كانت حية أو ميتة لكن أقر اليتيم بالتزويج أنه يرجع تأمل قوله ( الثانية عشرة الخ ) في شرح الطحاوي تصرف الوصي أو الأب في مال اليتيم فربح فقال كنت مضاربا لا يكون له من الربح شيء إلا أن يشهد عند التصرف أنه يتصرف فيه بالمضاربة وهذا في القضاء أما في الديانة يحل له أخذ ما شرط من الربح وإن لم يشهد عليه أدب الأوصياء وقدمنا أنه ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة قوله ( فإنه يصدق فيه ) أي بيمينه إذا لم يكذبه الظاهر حموي وبيري عن صلح الولوالجية ط قوله ( مبسوطة في الأشباه ) أي في كتاب القضاء وقد ذكر الشارح منها ثلاثة قال في الأشباه فيما إذا كان للميت ولد صغير وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد رده بعيب بعد موته وفيما إذا كان أبو الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع إ ه والذي في الولوالجية هو ما لو ترك ضيعة بين صغير وغائبين وحاضرين باع أحدهما نصيبه لرجل فطلب القسمة فيجعل القاضي وكيلا عن الغائبين والصغير قوله ( منها إذا كان له دين أو عليه ) أي ليكون خصما في الإثبات والدفع والقبض قوله ( اليرده عليه ) أفاد أن المرد أن ينصبه وصيا في خصوص الرد لا مطلقا لأن الولاية في غيره للأب وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص قوله ( غيبة منقطعة ) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه تتمة زاد الحموي وغيره مسائل أيضا منها لو ادعى شخص دينا والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفى لا تأتي ولا تذهب القافلة إليه ومنها لو قال الوارث لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من ببيع التركة

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأجمعوا على أن الوصي لو استأجر رجلا ليرده أنه يكون مصدقا كما في الخانية وفي الأصل وغيره لو قال أديت في مال نفسي لأرجع عليك لم يصدق إلا بالبينة أفاده في أدب الأوصياء أقول وظاهر هذا ترجيح قول محمد تأمل قوله ( أو فداء عبده الجاني ) في الكافي لو قال أديت ضمان غصبك أو جنايتك أو جناية عبدك فلا يصدق بلا بينة أبو السعود أقول ظاهره ولو أقر اليتيم بالجناية تأمل قوله ( أو الإنفاق على محرمه ) في الخانية قال الوصي فرض القاضي لأخيك الأعمى هذا نفقة في مالك في كل شهر كذا درهما فأديت إليه ذلك منذ عشرة سنين وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي إجماعا ويكون ضامنا للمال ما لم يقم البينة على فرض القاضي وإعطاء المفروض للأخ إ ه وعلله في شرح المجمع بأنه ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما كان من حوائجه إ ه فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه وتمامه في الأشباه قوله ( أو على رقيقه الذين ماتوا ) هذا قول محمد وقال أبو يوسف القول للوصي وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول للوصي وهل يحلف خلاف منهم من قال لا يحلف إذا لم تظهر منه الخيانة ونقل البيري عن البزازية تفصيلا فقال إن كان مثل هذا الميت يكون له مثل هذا الرقيق فالقول للوصي وإلا فلا أبو السعود قوله ( أو الإنفاق عليه ) قدمنا الكلام في ذلك وقوله مما في ذمته ليس في الأشباه واحترز به وبما بعده عما لو أنفق من مال اليتيم فإنه يصدق في نفقة مثله كما قدمناه عن شرح الأصل وقوله حال غيبة ماله أي مال اليتيم ويعلم منه حال حضوره في الأولى وفي أدب الأوصياء ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الأنفاق على اليتيم وعلى أمواله من العبيد والضياع والدواب ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في تلك المدة لأنه قائم مقام الموصي أو القاضي إ ه قوله ( أو هي ميتة ) يفهم منه أنها لو كانت حية أو ميتة لكن أقر اليتيم بالتزويج أنه يرجع تأمل قوله ( الثانية عشرة الخ ) في شرح الطحاوي تصرف الوصي أو الأب في مال اليتيم فربح فقال كنت مضاربا لا يكون له من الربح شيء إلا أن يشهد عند التصرف أنه يتصرف فيه بالمضاربة وهذا في القضاء أما في الديانة يحل له أخذ ما شرط من الربح وإن لم يشهد عليه أدب الأوصياء وقدمنا أنه ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة قوله ( فإنه يصدق فيه ) أي بيمينه إذا لم يكذبه الظاهر حموي وبيري عن صلح الولوالجية ط قوله ( مبسوطة في الأشباه ) أي في كتاب القضاء وقد ذكر الشارح منها ثلاثة قال في الأشباه فيما إذا كان للميت ولد صغير وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد رده بعيب بعد موته وفيما إذا كان أبو الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع إ ه والذي في الولوالجية هو ما لو ترك ضيعة بين صغير وغائبين وحاضرين باع أحدهما نصيبه لرجل فطلب القسمة فيجعل القاضي وكيلا عن الغائبين والصغير قوله ( منها إذا كان له دين أو عليه ) أي ليكون خصما في الإثبات والدفع والقبض قوله ( اليرده عليه ) أفاد أن المرد أن ينصبه وصيا في خصوص الرد لا مطلقا لأن الولاية في غيره للأب وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص قوله ( غيبة منقطعة ) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه تتمة زاد الحموي وغيره مسائل أيضا منها لو ادعى شخص دينا والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفى لا تأتي ولا تذهب القافلة إليه ومنها لو قال الوارث لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من ببيع التركة

節 V06/P720–V06/P721İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P720–V06/P721)
Orijinal Metin (AR)

ومنها لو استحق المبيع فأراد المشتري أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه ومنها لو ظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا ولا وصيا فينصب القاضي وصيا ليرجع عليه المشتري ويرجع هو على بائع الميت ومنها لو كان المدعى عليه مع مونه أخرس أصم وأعمى ولا ولي له ومنها ولو شرى الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب وقيل لوراثة أو وصية فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي الليث وفي رواية ينصب القاضي وصيا للرد ومنها لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي أو وصية فلو لم يكن نصب القاضي وصيا ومنها لو أتى المستقرض بالمال ليدفعه فاختفى المقرض فالقاضي ينصب قيما بطلب المستقرض ليقبض المال ومنها كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد ينصب القاضي وكيلا عنه ويسلم إليه المديون ومنها لو غاب الوصي فادعى رجل على الميت دينا ينصب القاضي خصما عن الميت إ ه ملخصا المراد بالغيبة المنقطعة أقول ويزاد ما مر أول باب الوصي من أنه لو أوصى إلى صبي أو عبد غيره أو كافر أو فاسق بدلهم القاضي بغيرهم ومالوا أوصى اثنين فمات أحدهما ولو يوص إلى غيره فيضم القاضي إليه غيره وما لو عجز الوصي عن الوصاية ومنها ما قدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ومنها ما لو صدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل المدعي إلى حقه كما قدمناه عن الولوالجية ومنها إذا أسلمت زوجة المجنون الكافر ولا أب له ولا أم ينصب عنه القاضي وصيا يقضي عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر ومنها نصب الوصي عن المفقود ومنها إذا ادعى الوصي دينا على الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار الدين الذي يدعيه ولا يخرج الأول عن الوصاية وعليه الفتوى كما في الهندية فقد بلغت سبعة وعشرين والتتعتع ينفي الحصر قوله ( إلا في ثمان ) يزاد عليها تاسعة نذكرها قريبا وعاشرة هي أن وصي القاضي لو عين له أجر المثل جاز بخلاف وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما قدمه عن القنية وقدمنا الكلام عليه قوله ( ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه ) أي من مال اليتيم ولا بيع مال نفسه منه مطلقا بخلاف وصي الأب فيجوز بشرط منفعة ظاهرة لليتيم كما مر في المتن فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز حموي عن البزازية قوله ( ولا أن يبيع الخ ) للتهمة واقتصر على البيع والظاهر أن الشراء مثله ط قوله ( ولا أن يقبض الخ ) أي لو نصبه القاضي وصيا ليخاصم عن الصغير من كان في يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبض إلا بإذن مبتدإ من القاضي بعد الإيصاء إن لم يكن أذن له به وقت إذنه بالخصم لأنصه كالوكيل والفتوى على قول زفر أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض بخلاف وصي الميت فإنه يملكه بلا إذن لأن الأب جعله خلفا عن نفسه فكان رأيه باقيا ببقاء خلفه ولو كان باقيا حقيقة لم يكن للقاضي التصرف في ماله فكذا إذا كان باقيا حكما كما قاله الخصاف وهذا يفيد القطع بأن وصي الميت لا ينعزل بعزل القاضي قال البيري وأفاد أن القاضي ليس له سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه في أمرها بخلاف وصي القاضي وتمامه فيه ا ه ملخصا من حاشية أبي السعود وما ذكره البيري يزاد على الثمان مسائل المذكورة قوله ( ولا أن يؤجر الضمير لعمل ما ) أي لأي عمل كان وهذا عزاه في الأشباه إلى القنية أقول يشكل عليه ما قدمناه أنه يملك إيجاره من لا وصاية له أصلا وهو رحمه المحرم الذي هو في حجره تأمل وينبغي أن يستثني تسليمه في حرفه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومنها لو استحق المبيع فأراد المشتري أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه ومنها لو ظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا ولا وصيا فينصب القاضي وصيا ليرجع عليه المشتري ويرجع هو على بائع الميت ومنها لو كان المدعى عليه مع مونه أخرس أصم وأعمى ولا ولي له ومنها ولو شرى الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب وقيل لوراثة أو وصية فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي الليث وفي رواية ينصب القاضي وصيا للرد ومنها لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي أو وصية فلو لم يكن نصب القاضي وصيا ومنها لو أتى المستقرض بالمال ليدفعه فاختفى المقرض فالقاضي ينصب قيما بطلب المستقرض ليقبض المال ومنها كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد ينصب القاضي وكيلا عنه ويسلم إليه المديون ومنها لو غاب الوصي فادعى رجل على الميت دينا ينصب القاضي خصما عن الميت إ ه ملخصا المراد بالغيبة المنقطعة أقول ويزاد ما مر أول باب الوصي من أنه لو أوصى إلى صبي أو عبد غيره أو كافر أو فاسق بدلهم القاضي بغيرهم ومالوا أوصى اثنين فمات أحدهما ولو يوص إلى غيره فيضم القاضي إليه غيره وما لو عجز الوصي عن الوصاية ومنها ما قدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ومنها ما لو صدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل المدعي إلى حقه كما قدمناه عن الولوالجية ومنها إذا أسلمت زوجة المجنون الكافر ولا أب له ولا أم ينصب عنه القاضي وصيا يقضي عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر ومنها نصب الوصي عن المفقود ومنها إذا ادعى الوصي دينا على الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار الدين الذي يدعيه ولا يخرج الأول عن الوصاية وعليه الفتوى كما في الهندية فقد بلغت سبعة وعشرين والتتعتع ينفي الحصر قوله ( إلا في ثمان ) يزاد عليها تاسعة نذكرها قريبا وعاشرة هي أن وصي القاضي لو عين له أجر المثل جاز بخلاف وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما قدمه عن القنية وقدمنا الكلام عليه قوله ( ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه ) أي من مال اليتيم ولا بيع مال نفسه منه مطلقا بخلاف وصي الأب فيجوز بشرط منفعة ظاهرة لليتيم كما مر في المتن فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز حموي عن البزازية قوله ( ولا أن يبيع الخ ) للتهمة واقتصر على البيع والظاهر أن الشراء مثله ط قوله ( ولا أن يقبض الخ ) أي لو نصبه القاضي وصيا ليخاصم عن الصغير من كان في يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبض إلا بإذن مبتدإ من القاضي بعد الإيصاء إن لم يكن أذن له به وقت إذنه بالخصم لأنصه كالوكيل والفتوى على قول زفر أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض بخلاف وصي الميت فإنه يملكه بلا إذن لأن الأب جعله خلفا عن نفسه فكان رأيه باقيا ببقاء خلفه ولو كان باقيا حقيقة لم يكن للقاضي التصرف في ماله فكذا إذا كان باقيا حكما كما قاله الخصاف وهذا يفيد القطع بأن وصي الميت لا ينعزل بعزل القاضي قال البيري وأفاد أن القاضي ليس له سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه في أمرها بخلاف وصي القاضي وتمامه فيه ا ه ملخصا من حاشية أبي السعود وما ذكره البيري يزاد على الثمان مسائل المذكورة قوله ( ولا أن يؤجر الضمير لعمل ما ) أي لأي عمل كان وهذا عزاه في الأشباه إلى القنية أقول يشكل عليه ما قدمناه أنه يملك إيجاره من لا وصاية له أصلا وهو رحمه المحرم الذي هو في حجره تأمل وينبغي أن يستثني تسليمه في حرفه

節 V06/P721–V06/P722İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P721–V06/P722)
Orijinal Metin (AR)

وفي أدب الأوصياء للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير الغبن وإذا لم يكن أبوه حائكا أو حجاما لم يكن لمن يعوله أن يسلمه إلى الحائك أو الحجام لأنه يعير بذلك وتمامه فيه قوله ( ولا أن يجعل وصيا عند عدمه ) أي موته قال في الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في التتمة إ ه ثم نقل عن الخانية ما نصه الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي إ ه ومثله في القنية عن صاحب المحيط ويأتي التوفيق قوله ( ولو حصصه القاضي تخصص ) لأنه نصب القاضي إياه قضاء والقضاء قابل للتخصيص ووصي الأب لا يقبله بل يكون وصيا في جميع الأشياء لقيامه مقامه بيري عن البزازية قلت أو لأن وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص بخلاف وصي الأب وفي حيل التاترخانية جعل رجلا وصيا فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر فيما له بالبصرة فعنده كلهم أوصياء في الجميع ولا تقبل الوصاية التخصيص بنوع أو مكان أو زمان بل تعم وعلى قول أبي يوسف كل وصي فيما أوصى إليه وقول محمد مضطرب والحيلة أن يقول فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها ونظر فيها الإمام الحلواني بأن تصحيح كالحجر إذا ورد على الإذن العام فإنه لو أذن لعبده في التجارة إذنا عاما ثم حجر عليه في البعض لا يصح وبأنهم ترددوا فيما إذا جعله وصيا فيما له على الناس ولم يجعله فيما للناس عليه وأكثرهم على أنه لا يصح ففي هذه الحيلة نوع شبهة ا ه ملخصا ويؤيده نظر الحلواني ما في الخانية قال أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه غير ذلك وأوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل منهما وصى في الأنواع كأنه أوصى إليهما إ ه ويؤيده أيضا إطلاق قولهم وصي الميت لا يقبل التخصيص ومفاده أنه لا يتخصص وإن تعدد لكن في الخانية أيضا عن ابن الفضل إذا جعل وصيا على ابنه وآخر على ابنته أو أحدهما في ماله الحاضر والآخر في ماله الغائب فإن شرط أن لا يكون كل وصيا فيما أوصى به إلى الآخر فكما شرط عند الكل وإلا فعلى الاختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة إ ه ولعل ما في الخانية أولا مبني على قول الحلواني فتأمل أقول ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتى به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد نص عليها في الخانية فقال ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو بنفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء عنده وقالا كل واحد وصى على ما سمى لا يدخل الآخر معه إ ه قوله ( ولو نهاه الخ ) هذه راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه أشباه قوله ( وله عزله الخ ) هذه المسألة الثامنة وقدم الشارح أول باب الوصي تقييده بما إذا رأى القاضي المصلحة فراجعه قوله ( وصى وصي القاضي الخ ) أي إذا أوصى وصي القاضي عند موته إلى آخر صح وصار الثاني كالأول لو وصاية الأول عامة قوله ( وبه يحصل التوفيق ) بأن يحمل قوله المار ولا أن يجعل وصيا عند عدمه على ما إذا كانت الوصاية خاصة وكذا يحمل ما قدمناه عن الخانية والقنية على ما إذا كانت عامة فلا تتنافى عباراتهم فافهم قوله ( بأن أجر الخ ) ليس هذا من كلام الفتاوى الصغرى وصورة الزيلعي في كتاب الغصب بأن أعار من أجنبي وقال في الأشباه والمنصوص عليه أنه إذا أجر بأمل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع إ ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي أدب الأوصياء للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير الغبن وإذا لم يكن أبوه حائكا أو حجاما لم يكن لمن يعوله أن يسلمه إلى الحائك أو الحجام لأنه يعير بذلك وتمامه فيه قوله ( ولا أن يجعل وصيا عند عدمه ) أي موته قال في الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في التتمة إ ه ثم نقل عن الخانية ما نصه الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي إ ه ومثله في القنية عن صاحب المحيط ويأتي التوفيق قوله ( ولو حصصه القاضي تخصص ) لأنه نصب القاضي إياه قضاء والقضاء قابل للتخصيص ووصي الأب لا يقبله بل يكون وصيا في جميع الأشياء لقيامه مقامه بيري عن البزازية قلت أو لأن وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص بخلاف وصي الأب وفي حيل التاترخانية جعل رجلا وصيا فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر فيما له بالبصرة فعنده كلهم أوصياء في الجميع ولا تقبل الوصاية التخصيص بنوع أو مكان أو زمان بل تعم وعلى قول أبي يوسف كل وصي فيما أوصى إليه وقول محمد مضطرب والحيلة أن يقول فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها ونظر فيها الإمام الحلواني بأن تصحيح كالحجر إذا ورد على الإذن العام فإنه لو أذن لعبده في التجارة إذنا عاما ثم حجر عليه في البعض لا يصح وبأنهم ترددوا فيما إذا جعله وصيا فيما له على الناس ولم يجعله فيما للناس عليه وأكثرهم على أنه لا يصح ففي هذه الحيلة نوع شبهة ا ه ملخصا ويؤيده نظر الحلواني ما في الخانية قال أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه غير ذلك وأوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل منهما وصى في الأنواع كأنه أوصى إليهما إ ه ويؤيده أيضا إطلاق قولهم وصي الميت لا يقبل التخصيص ومفاده أنه لا يتخصص وإن تعدد لكن في الخانية أيضا عن ابن الفضل إذا جعل وصيا على ابنه وآخر على ابنته أو أحدهما في ماله الحاضر والآخر في ماله الغائب فإن شرط أن لا يكون كل وصيا فيما أوصى به إلى الآخر فكما شرط عند الكل وإلا فعلى الاختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة إ ه ولعل ما في الخانية أولا مبني على قول الحلواني فتأمل أقول ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتى به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد نص عليها في الخانية فقال ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو بنفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء عنده وقالا كل واحد وصى على ما سمى لا يدخل الآخر معه إ ه قوله ( ولو نهاه الخ ) هذه راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه أشباه قوله ( وله عزله الخ ) هذه المسألة الثامنة وقدم الشارح أول باب الوصي تقييده بما إذا رأى القاضي المصلحة فراجعه قوله ( وصى وصي القاضي الخ ) أي إذا أوصى وصي القاضي عند موته إلى آخر صح وصار الثاني كالأول لو وصاية الأول عامة قوله ( وبه يحصل التوفيق ) بأن يحمل قوله المار ولا أن يجعل وصيا عند عدمه على ما إذا كانت الوصاية خاصة وكذا يحمل ما قدمناه عن الخانية والقنية على ما إذا كانت عامة فلا تتنافى عباراتهم فافهم قوله ( بأن أجر الخ ) ليس هذا من كلام الفتاوى الصغرى وصورة الزيلعي في كتاب الغصب بأن أعار من أجنبي وقال في الأشباه والمنصوص عليه أنه إذا أجر بأمل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع إ ه

%0
10 節

質問集