Qur'an&Sunnahالقرآن

イブン・アービディーン - ラッド・アル=ムフタール(ハナフィー派最高権威注釈)

ムハンマド・アミーン・イブン・アービディーン · AR

節 V06/P735–V06/P737İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P735–V06/P737)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإلا تحرى الخ ) قال في الهداية أما في حال الضرورة يحل له لتنازل في جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل في حالة الضرورة فالذي يحتمل أن يكون ذكية أولا غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة ا ه قال في العناية وطولب بالفرق بين الغنم والثياب فإن المسافر لو معه ثوبان طاهر ونجس لا غير ولا مميز بينهما يتحرى ويصلي فقد جوز التحري فيهما إذا كانا نصفين وفي المساليخ لم يجز وأجيب بأن حكم الثياب أخف لأنها لو كانت كلها نجسة له أن يصلي في بعضها لأنه مضطر بخلاف الغنم الخ ومثله في النهاية والكفاية والمنح وغيرها أقول هذا عجيب منهم فإن ما ذكروا من مسألة الثوبين حالة ضرورة ولا فرق فيها بين الثياب والغنم كما سمعت التصريح به فيما قدمناه وفي قول الهداية يحل له التناول في جميع ذلك أي فيما إذا كانت الذكية غالبة أو مغلوبة أو مساوية فكيف يطلب الفرق فيما لا فرق فيه وإن أرادوا الفرق بين الثياب في حالة الضرورة وبين الغنم في حالة الاختيار فهو ساقط أصلا إذ لا يطلب الفرق إلا عند اتحاد الحالتين ثم رأيت العلامة الطوري نبه على ذلك ولله الحمد والمنة قوله ( ومر في الحظر ) أي في أوله قبيل قوله ومن دعي إلى وليمة ولفظ الحظر ساقط من أغلب النسخ قوله ( إيماء الأخرس ) أي إشارته بحاجب أو يد أو غير ذلك إذا عرف القاضي إشارته وإلا ينبغي أن يستخبر ممن يغرفها من إخوانه وأصدقائه وجيرانه حتى يقول بين يدي القاضي أراد بهذه الإشارة كذا ويفسر ذلك ويترجم حتى يحيط علم القاضي بذلك وينبغي أن يكون عدلا مقبول القول لأن الفاسق لا قول له بيري عن الولوالجية وإطلاقه يفيد اعتبار الإيماء مع قدرته على الكتابة وهو المعتمد لأن كلا منهما حجة ضرورية كما في القهستاني وغيره در منتقى قوله ( وكتابته ) اعترض المقدسي بأن الأخرس الخلقي لا يعرف الكتاية ولا يمكن تعريفه إياها لأها بإزاء الألفاظ المركبة من الحروف وهو لا ينطق ولا يسمع النطق إ ه أقول يمكن ذلك بتعريفه أن المعنى الفلاني يدل عليه بهذه الحروف المنقوشة على هذه الصورة تأمل قوله ( بخلاف معتقل اللسان ) بفتح القاف يقال اعتقل لسانه بضم التار إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه مغرب أي فلا يعتبر إيماؤه ولا كتابته إلا إذا امتدت عقلته كما يأتي وذلك لأن العارض على شرف الزوال فلا يقاس على الخرس الأصلي ثم اعلم أن هذا في كتابة غير مرسومة أي غير معتادة لما في التبيين وغيره أن الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا أي مصدرا بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرب به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على الوجه المعتاد فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها وبهذه الأشياء تتعين الجهة وقبل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى إ ه والحاصل أن الأول صريح والثاني كناية والثالث لغو وبقي صورة رابعة عقلية لا وجود لها وهي مرسوم غير مستبين وهذا كله في الناطق ففي غيره بالأولى لكن في الدر المنتقى عن الأشباه أنه في حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا وإن لم يكن لغائب ا ه وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر وفي الأشباه رجل كتب صك وصية وأشهد بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم قالوا لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه وهو الصحيح إ ه أي لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإلا تحرى الخ ) قال في الهداية أما في حال الضرورة يحل له لتنازل في جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل في حالة الضرورة فالذي يحتمل أن يكون ذكية أولا غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة ا ه قال في العناية وطولب بالفرق بين الغنم والثياب فإن المسافر لو معه ثوبان طاهر ونجس لا غير ولا مميز بينهما يتحرى ويصلي فقد جوز التحري فيهما إذا كانا نصفين وفي المساليخ لم يجز وأجيب بأن حكم الثياب أخف لأنها لو كانت كلها نجسة له أن يصلي في بعضها لأنه مضطر بخلاف الغنم الخ ومثله في النهاية والكفاية والمنح وغيرها أقول هذا عجيب منهم فإن ما ذكروا من مسألة الثوبين حالة ضرورة ولا فرق فيها بين الثياب والغنم كما سمعت التصريح به فيما قدمناه وفي قول الهداية يحل له التناول في جميع ذلك أي فيما إذا كانت الذكية غالبة أو مغلوبة أو مساوية فكيف يطلب الفرق فيما لا فرق فيه وإن أرادوا الفرق بين الثياب في حالة الضرورة وبين الغنم في حالة الاختيار فهو ساقط أصلا إذ لا يطلب الفرق إلا عند اتحاد الحالتين ثم رأيت العلامة الطوري نبه على ذلك ولله الحمد والمنة قوله ( ومر في الحظر ) أي في أوله قبيل قوله ومن دعي إلى وليمة ولفظ الحظر ساقط من أغلب النسخ قوله ( إيماء الأخرس ) أي إشارته بحاجب أو يد أو غير ذلك إذا عرف القاضي إشارته وإلا ينبغي أن يستخبر ممن يغرفها من إخوانه وأصدقائه وجيرانه حتى يقول بين يدي القاضي أراد بهذه الإشارة كذا ويفسر ذلك ويترجم حتى يحيط علم القاضي بذلك وينبغي أن يكون عدلا مقبول القول لأن الفاسق لا قول له بيري عن الولوالجية وإطلاقه يفيد اعتبار الإيماء مع قدرته على الكتابة وهو المعتمد لأن كلا منهما حجة ضرورية كما في القهستاني وغيره در منتقى قوله ( وكتابته ) اعترض المقدسي بأن الأخرس الخلقي لا يعرف الكتاية ولا يمكن تعريفه إياها لأها بإزاء الألفاظ المركبة من الحروف وهو لا ينطق ولا يسمع النطق إ ه أقول يمكن ذلك بتعريفه أن المعنى الفلاني يدل عليه بهذه الحروف المنقوشة على هذه الصورة تأمل قوله ( بخلاف معتقل اللسان ) بفتح القاف يقال اعتقل لسانه بضم التار إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه مغرب أي فلا يعتبر إيماؤه ولا كتابته إلا إذا امتدت عقلته كما يأتي وذلك لأن العارض على شرف الزوال فلا يقاس على الخرس الأصلي ثم اعلم أن هذا في كتابة غير مرسومة أي غير معتادة لما في التبيين وغيره أن الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا أي مصدرا بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرب به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على الوجه المعتاد فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها وبهذه الأشياء تتعين الجهة وقبل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى إ ه والحاصل أن الأول صريح والثاني كناية والثالث لغو وبقي صورة رابعة عقلية لا وجود لها وهي مرسوم غير مستبين وهذا كله في الناطق ففي غيره بالأولى لكن في الدر المنتقى عن الأشباه أنه في حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا وإن لم يكن لغائب ا ه وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر وفي الأشباه رجل كتب صك وصية وأشهد بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم قالوا لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه وهو الصحيح إ ه أي لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم

節 V06/P737–V06/P738İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P737–V06/P738)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ومثله معتقل الخ ) الأولى في التعبير لا معتقل اللسان إن علمت إشارته الخ تأمل قوله ( به يفتى ) هو رواية عن الإمام ومقابله ما في الكفاية عن الإمام التمرتاشي تقديره بسنة قال في الدر المنتقى واستثنى العمادي المريض إذا طال عليه الاعتقال فإنه كالأخرس كما أفاده في البرجندي معزيا لل عمادية خلافا لما نقله القهستاني عنها فإنه إنما ذكره فيمن يرجى منه الكلام فافهم المرام إ ه وعبارة القهستاني فلو أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام بضعفه إلا أنه عاقل فأشار برأسه إلى وصية فقد صح وصيته وقال أصحابنا إنها لم تصح كما في العمادي إ ه قوله ( أو طلق مثلا ) أي كما إذا أعتق ط قوله ( نفذ مستندا ) فلها أن تتزوج إن مضت عدتها من وقت الإشارة أو الكتابة وينفذ تصرف المتعوق من ذلك الوقت ط قوله ( لعدم نفاذه ) لأن نفاذه موقوف على موته على عقلته لا على إجازته حتى يقل ينبغي أن يكون طلبه الوطء دليلا على إرادة النكاح فافهم قوله ( لكل ذكر ابنه الخ ) استدراك على قوله نفذ مستندا حتى في الطلاق والعتاق قوله ( الأحكام الأربعة ) التي هي الاقتصار كما في إنشاء الطلاق والعتاق والانقلاب كما إذا علق الطلاق والعتاق بالشرط فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة والاستناد كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندة إلى وقت وجود السبب والتبيين مثل إن كان زيد اليوم في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها يقع الطلاق في اليوم وتعتد منه والفرق بين التبيين والاستناد أنه في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد وفي الاستناد لا يمكن إ ه من الأشباه ملخصا وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب الطلاق الصريح قوله ( أن قولهم ) مفعول ذكر وقوله والضابط الخ مقول القول وجملة يخالف خبر إن قوله ( يخالف ذلك ) أي يخالف القول بالاستناد في نحو طلاق معتقل اللسان وعتاقه ط أقول وعبارة البحر عند قول الكنز والتعليق إنما يصح في الملك أو مضافا إليه ثم اعلم أن المراد بالصحة اللزوم فإن التعليق في غير الملك والمضاف إليه صحيح موقوف على إجازة الزوج حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق توقف على الإجازة فإن أجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجازه وقع مقتصرا على وقت الإجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع حتى ملك المشتري الزوائد المتصلة والمنفصلة والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط فإنه يقتصر وما لا يصح تعليق فإنه يستند إ ه فأنت تراه لم يجعل الضابط لكل مقتصر ومستند بل لنوع خاص منه وهو عقد الفضولي المتوقف على الإجازة وإلا لزم أن لا يقع نحو الطلاق والعتاق إلا مقتصرا في جميع الصور وليس كذلك قطعا لما مر عن الأشباه وحينئذ فلا مخالفة إذ ليست معسألتنا من هذا القبيل فتدبر قوله ( في حد ) تناول جميع أنواع الحد أي لا يحد الأخرس إذا كان قاذفا بالإشارة أو الكتابة وكذا إذا أقر بالزنا أو السرقة أو الشرب لأن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة كفاية زاد في الهداية ولا يحد له أي حد القذف خاصة إذا كان مقذوفا ا ه قوله ( لأنها تدرأ بالشبهة الخ ) والفرق بينها وبين القصاص أن الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة ألا ترى أنه لو شهدوا بالوطء الحرام أو أقر بالوطء الحرام لا يجب الحد ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب القصاص وإن لم يوجد التعمد لأن القصص فيه معنى العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد أما الحدود الخالصة لله تعالى شرعت زاجرة وليس فيها معنى العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة هداية

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ومثله معتقل الخ ) الأولى في التعبير لا معتقل اللسان إن علمت إشارته الخ تأمل قوله ( به يفتى ) هو رواية عن الإمام ومقابله ما في الكفاية عن الإمام التمرتاشي تقديره بسنة قال في الدر المنتقى واستثنى العمادي المريض إذا طال عليه الاعتقال فإنه كالأخرس كما أفاده في البرجندي معزيا لل عمادية خلافا لما نقله القهستاني عنها فإنه إنما ذكره فيمن يرجى منه الكلام فافهم المرام إ ه وعبارة القهستاني فلو أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام بضعفه إلا أنه عاقل فأشار برأسه إلى وصية فقد صح وصيته وقال أصحابنا إنها لم تصح كما في العمادي إ ه قوله ( أو طلق مثلا ) أي كما إذا أعتق ط قوله ( نفذ مستندا ) فلها أن تتزوج إن مضت عدتها من وقت الإشارة أو الكتابة وينفذ تصرف المتعوق من ذلك الوقت ط قوله ( لعدم نفاذه ) لأن نفاذه موقوف على موته على عقلته لا على إجازته حتى يقل ينبغي أن يكون طلبه الوطء دليلا على إرادة النكاح فافهم قوله ( لكل ذكر ابنه الخ ) استدراك على قوله نفذ مستندا حتى في الطلاق والعتاق قوله ( الأحكام الأربعة ) التي هي الاقتصار كما في إنشاء الطلاق والعتاق والانقلاب كما إذا علق الطلاق والعتاق بالشرط فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة والاستناد كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندة إلى وقت وجود السبب والتبيين مثل إن كان زيد اليوم في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها يقع الطلاق في اليوم وتعتد منه والفرق بين التبيين والاستناد أنه في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد وفي الاستناد لا يمكن إ ه من الأشباه ملخصا وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب الطلاق الصريح قوله ( أن قولهم ) مفعول ذكر وقوله والضابط الخ مقول القول وجملة يخالف خبر إن قوله ( يخالف ذلك ) أي يخالف القول بالاستناد في نحو طلاق معتقل اللسان وعتاقه ط أقول وعبارة البحر عند قول الكنز والتعليق إنما يصح في الملك أو مضافا إليه ثم اعلم أن المراد بالصحة اللزوم فإن التعليق في غير الملك والمضاف إليه صحيح موقوف على إجازة الزوج حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق توقف على الإجازة فإن أجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجازه وقع مقتصرا على وقت الإجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع حتى ملك المشتري الزوائد المتصلة والمنفصلة والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط فإنه يقتصر وما لا يصح تعليق فإنه يستند إ ه فأنت تراه لم يجعل الضابط لكل مقتصر ومستند بل لنوع خاص منه وهو عقد الفضولي المتوقف على الإجازة وإلا لزم أن لا يقع نحو الطلاق والعتاق إلا مقتصرا في جميع الصور وليس كذلك قطعا لما مر عن الأشباه وحينئذ فلا مخالفة إذ ليست معسألتنا من هذا القبيل فتدبر قوله ( في حد ) تناول جميع أنواع الحد أي لا يحد الأخرس إذا كان قاذفا بالإشارة أو الكتابة وكذا إذا أقر بالزنا أو السرقة أو الشرب لأن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة كفاية زاد في الهداية ولا يحد له أي حد القذف خاصة إذا كان مقذوفا ا ه قوله ( لأنها تدرأ بالشبهة الخ ) والفرق بينها وبين القصاص أن الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة ألا ترى أنه لو شهدوا بالوطء الحرام أو أقر بالوطء الحرام لا يجب الحد ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب القصاص وإن لم يوجد التعمد لأن القصص فيه معنى العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد أما الحدود الخالصة لله تعالى شرعت زاجرة وليس فيها معنى العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة هداية

節 V06/P738–V06/P739İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P738–V06/P739)
Orijinal Metin (AR)

وقد اعترض العلامة الطوري كلامهم هنا بأنهم سووا بين الحدود والقصاص في أن كلا منهما يدرأ بالشبهة كما صرحوا به في مواضع كثيرة منها الكفالة فلا تجوز بالنفس فيهما ومنها الوكالة فلا تجوز باستيفائهما ومنها الشهادة على الشهادة لا تجوز فيهما وعللوا جميع ذلك بأنهما مما يدرأ بالشبهة وكذا في كتاب الدعوى والجنايات وفرعوا على ذلك مسائل كثيرة إ ه ملخصا قوله ( ولا في شهادة ما ) نقل من فتح القدير عن المبسوط أنه إجماع الفقهاء لأن لفظ الشهادة لا يتحقق منه وتمامه فيه قوله ( ظاهر كلامهم ) نعم تقدم في كتاب الإقرار صريحا حيث قال والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر الخ قوله ( يقضي ويكفر ) لوجود معنى صلاح البدن كما قدمه في الصوم عن الدراية وغيرها قوله ( لا يكفر ) أي بل يقضي فقط قوله ( عذر في ترك الحج ) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو الأداء لكن الشارح هناك قيد أمن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة وعزاه إلى الكمال وبقتل بعض الأفراد لا تنتفي الغلبة ولذا قيده ط بالقتل في كل مرحلة تأمل قوله ( منعها زوجها ) مصدر مضاف إلى فاعله قوله ( نشوز حكما ) لأن الناشزة هي الخارجة من بيت زوجها بغير حق ومنعها له عن الدخول إلى بيتها مع إرادتها السكنى فيه خروج حكما قوله ( بخلاف ما لو كان فيه شبهة ) كبيت السلطان فهي نائزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا كذا في التجنيس قوله ( ليس لها ذلك ) لأنه لا بد له ممن يخدمه وقد تمتنع هي عن خدمته فلا يمكن منعه من ذلك ط قوله ( وكذا مع أم ولده ) وكذا مع طفله الذي لا يفهم الجماع بخلاف بقية أهله وأهلها قوله ( لأنه ليس بصريح ولا كناية ) ظاهره أنه لا عتق ولو بالنية وفي الحموي عن البزازية قال لعبده أو أمته أنا عبدك يعتق إن نوى ومثله فيما يظهر يا مالكي لأن مؤدى العبارتين واحد ط وفي الخانية عن الصغار فيمن قال لجاريته يا من أنا عبدك قال هذه كلمة لطف لا تعتق بها فإن نوى العتق فعن محمد فيه روايتان قوله ( على ما مر في محله ) أي في كتاب العتق أقول وقد وعده المصنف هناك من الصريح وهو ظاهر قول الزيلعي وغيره هنا لأن حقيقته تنبىء عن ثبوت الولاء على العبد وذلك بالعتق لأنه يمكن إثباته من جهته وقوله يا مالكي أو أنا عبدك حقيقة ينبىء عن ثبوت ملك العبد على المولى وذلك لا يمكن إثباته من جهة المولى إ ه أقول ويظهر من هذا الوجه تخصيصهم المولى هنا بالمعتوق وإن كان يطلق على المعتق بالاشتراك لأنه لا يمكن إثباته من جهة السيد أي لا يمكنه أن يجعل لعبده ولاء عليه فكان لغوا فتعين إرادة المعنى الممكن فافهم قوله ( ما لم يبرهن المدعي على وفق دعواه ) كذا في شرح مسكين والمناسب قول الزيلعي وغيره ما لم يبرهن على أن العقار في يد المدعى عليه لأن دعوى المدعي الملك كما سيصرح به قوله ( ولا يكفي الخ ) تصريح بما فهم من إطلاق قوله ما لم يبرهن قوله ( لاحتمال المواضعة ) أي الموافقة إذا كان مالك العقار غائبا فيتواضع اثنان ويقر أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك ويتسامح في الشهود ثم يدفع المالك متعللا بحكم الحاكم وهذه التهمة في المنقول منتفية لأن يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده بحر عن البزازية قوله ( وهذا ) أي لزوم إثبات اليد بالبرهان قوله ( أما إذا ادعى الشراء ) ومثله الغصب قوله ( وإقراره ) بالنصب عطفا على الشراء قوله ( لأن دعوى الفعل ) كالشراء مثلا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد اعترض العلامة الطوري كلامهم هنا بأنهم سووا بين الحدود والقصاص في أن كلا منهما يدرأ بالشبهة كما صرحوا به في مواضع كثيرة منها الكفالة فلا تجوز بالنفس فيهما ومنها الوكالة فلا تجوز باستيفائهما ومنها الشهادة على الشهادة لا تجوز فيهما وعللوا جميع ذلك بأنهما مما يدرأ بالشبهة وكذا في كتاب الدعوى والجنايات وفرعوا على ذلك مسائل كثيرة إ ه ملخصا قوله ( ولا في شهادة ما ) نقل من فتح القدير عن المبسوط أنه إجماع الفقهاء لأن لفظ الشهادة لا يتحقق منه وتمامه فيه قوله ( ظاهر كلامهم ) نعم تقدم في كتاب الإقرار صريحا حيث قال والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر الخ قوله ( يقضي ويكفر ) لوجود معنى صلاح البدن كما قدمه في الصوم عن الدراية وغيرها قوله ( لا يكفر ) أي بل يقضي فقط قوله ( عذر في ترك الحج ) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو الأداء لكن الشارح هناك قيد أمن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة وعزاه إلى الكمال وبقتل بعض الأفراد لا تنتفي الغلبة ولذا قيده ط بالقتل في كل مرحلة تأمل قوله ( منعها زوجها ) مصدر مضاف إلى فاعله قوله ( نشوز حكما ) لأن الناشزة هي الخارجة من بيت زوجها بغير حق ومنعها له عن الدخول إلى بيتها مع إرادتها السكنى فيه خروج حكما قوله ( بخلاف ما لو كان فيه شبهة ) كبيت السلطان فهي نائزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا كذا في التجنيس قوله ( ليس لها ذلك ) لأنه لا بد له ممن يخدمه وقد تمتنع هي عن خدمته فلا يمكن منعه من ذلك ط قوله ( وكذا مع أم ولده ) وكذا مع طفله الذي لا يفهم الجماع بخلاف بقية أهله وأهلها قوله ( لأنه ليس بصريح ولا كناية ) ظاهره أنه لا عتق ولو بالنية وفي الحموي عن البزازية قال لعبده أو أمته أنا عبدك يعتق إن نوى ومثله فيما يظهر يا مالكي لأن مؤدى العبارتين واحد ط وفي الخانية عن الصغار فيمن قال لجاريته يا من أنا عبدك قال هذه كلمة لطف لا تعتق بها فإن نوى العتق فعن محمد فيه روايتان قوله ( على ما مر في محله ) أي في كتاب العتق أقول وقد وعده المصنف هناك من الصريح وهو ظاهر قول الزيلعي وغيره هنا لأن حقيقته تنبىء عن ثبوت الولاء على العبد وذلك بالعتق لأنه يمكن إثباته من جهته وقوله يا مالكي أو أنا عبدك حقيقة ينبىء عن ثبوت ملك العبد على المولى وذلك لا يمكن إثباته من جهة المولى إ ه أقول ويظهر من هذا الوجه تخصيصهم المولى هنا بالمعتوق وإن كان يطلق على المعتق بالاشتراك لأنه لا يمكن إثباته من جهة السيد أي لا يمكنه أن يجعل لعبده ولاء عليه فكان لغوا فتعين إرادة المعنى الممكن فافهم قوله ( ما لم يبرهن المدعي على وفق دعواه ) كذا في شرح مسكين والمناسب قول الزيلعي وغيره ما لم يبرهن على أن العقار في يد المدعى عليه لأن دعوى المدعي الملك كما سيصرح به قوله ( ولا يكفي الخ ) تصريح بما فهم من إطلاق قوله ما لم يبرهن قوله ( لاحتمال المواضعة ) أي الموافقة إذا كان مالك العقار غائبا فيتواضع اثنان ويقر أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك ويتسامح في الشهود ثم يدفع المالك متعللا بحكم الحاكم وهذه التهمة في المنقول منتفية لأن يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده بحر عن البزازية قوله ( وهذا ) أي لزوم إثبات اليد بالبرهان قوله ( أما إذا ادعى الشراء ) ومثله الغصب قوله ( وإقراره ) بالنصب عطفا على الشراء قوله ( لأن دعوى الفعل ) كالشراء مثلا

節 V06/P739–V06/P741İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P739–V06/P741)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( تصح على غيره ) لأنه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق في غير دي اليد فعدم ثبوت اليد بالإقرار لا يمنع صحة الدعوى أما دعوى الملك المطلقة فدعوى ترك التعرض بالإالة اليد وطلب إزالتها لا يتصور إلى من ذي اليد وبإقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه منح عن البزازية قوله ( هو الصحيح ) قال في البحر أول كتاب القضاء ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت في عقار لا في لاريته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط إ ه قوله ( ليس بشرط فيه ) فالقضاء في السواد صحيح وبه يفتى بحر قوله ( ويكتب الخ ) راجع لمسألة المتن قوله ( قضى القاضي ببينة ) إنما ذكره لقوله بعد أو وقعت في تلبيس الشهود وإلا كالإقرار كالبينة فيما يظهر ط قوله ( ونحو ذلك ) كنقضته أو فسخته أو رفعته ط عن الحموي قوله ( إن كان بعد دعوى صحيحة ) تقدمت شروط صحتها في القضاء ويأتي شيء منها قوله ( إلا في ثلاث الخ ) الاستثناء بالنسة للأولى غير ظاهر إذ لا شهادة فيها تأمل قوله ( أو ظهر خطؤه ) أي بيقين كما لو قضى بالقصاص مثلا فجاء المقتول حيا أو كان مجتهدا فرأى النص بخلافه كما لو تحول اجتهاده ونزل القرآن بخلافه لأنه كان فيما لا نص فيه فصح وصار شريعة له فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخا تلك الشريعة بخلاف ما إذا قضى القاضي باجتهاده ثم تبين نص بخلافه لأن النص كان موجودا منزلا إلا أنه خفى عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح وتمامه فيه وفي أشباه السيوطي عن السبكي أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان حكما لا دليل عليه وما خالف شرط الواقف مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه وأيده في البحر بقول شارح المجمع وغيره أن شرط الواقف كنص الشارع قوله ( وأنكر القاضي ) أما لو اعترف فيثبت حيث كان مولى لا لو معزولا وفي البزازية وإن أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل فلا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة البينة كما لو أرادوا إثبات قضاء قاض آخر إ ه بحر قوله ( خلافا لمحمد ) قال في البحر ورجح في جامع الفصولين محمد قال وينبغي أن يفتى به لما علم من أحوال قضاة زماننا إ ه قوله ( لوجود قضاء الثاني به ) فإنه لا ينفذه إلا بعد ثبوته عنده ولا بد فيه من الدعوى أيضا قال في البحر ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا ولا يشترط إحضار شهود الأصل إ ه فلو قبل قول الأول لزم إبطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد الثبوت والإمضاء فإنه مبني على الأول ولا سيما إذا كان مخالفا لمذهب القاضي الثاني فافهم قوله ( من حقوق العباد ) قيد به لأن الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى كالحدود وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط قوله ( منازع شرعي ) كأصيل أو وكيل أو وصي أو متول أو أحد الورثة بخلاف الفضولي والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر قوله ( فقضي به ببرهانه ) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط قوله ( بدون منازعة ) متعلق بمحذوف حال والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم قوله ( فيحكم بمذهبه ) يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس ملزما لفقد شرطه وإنما هو إفتاء أي بيان الحكم الشرعي قوله ( أي إلى الحنفي ) أي مثلا فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك قوله ( إذا ارتاب الخ ) نقله في النهر عن صاحب البحر وقال لم أجده لغيره قوله ( يعني الخ ) أقول على هذا لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( تصح على غيره ) لأنه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق في غير دي اليد فعدم ثبوت اليد بالإقرار لا يمنع صحة الدعوى أما دعوى الملك المطلقة فدعوى ترك التعرض بالإالة اليد وطلب إزالتها لا يتصور إلى من ذي اليد وبإقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه منح عن البزازية قوله ( هو الصحيح ) قال في البحر أول كتاب القضاء ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت في عقار لا في لاريته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط إ ه قوله ( ليس بشرط فيه ) فالقضاء في السواد صحيح وبه يفتى بحر قوله ( ويكتب الخ ) راجع لمسألة المتن قوله ( قضى القاضي ببينة ) إنما ذكره لقوله بعد أو وقعت في تلبيس الشهود وإلا كالإقرار كالبينة فيما يظهر ط قوله ( ونحو ذلك ) كنقضته أو فسخته أو رفعته ط عن الحموي قوله ( إن كان بعد دعوى صحيحة ) تقدمت شروط صحتها في القضاء ويأتي شيء منها قوله ( إلا في ثلاث الخ ) الاستثناء بالنسة للأولى غير ظاهر إذ لا شهادة فيها تأمل قوله ( أو ظهر خطؤه ) أي بيقين كما لو قضى بالقصاص مثلا فجاء المقتول حيا أو كان مجتهدا فرأى النص بخلافه كما لو تحول اجتهاده ونزل القرآن بخلافه لأنه كان فيما لا نص فيه فصح وصار شريعة له فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخا تلك الشريعة بخلاف ما إذا قضى القاضي باجتهاده ثم تبين نص بخلافه لأن النص كان موجودا منزلا إلا أنه خفى عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح وتمامه فيه وفي أشباه السيوطي عن السبكي أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان حكما لا دليل عليه وما خالف شرط الواقف مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه وأيده في البحر بقول شارح المجمع وغيره أن شرط الواقف كنص الشارع قوله ( وأنكر القاضي ) أما لو اعترف فيثبت حيث كان مولى لا لو معزولا وفي البزازية وإن أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل فلا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة البينة كما لو أرادوا إثبات قضاء قاض آخر إ ه بحر قوله ( خلافا لمحمد ) قال في البحر ورجح في جامع الفصولين محمد قال وينبغي أن يفتى به لما علم من أحوال قضاة زماننا إ ه قوله ( لوجود قضاء الثاني به ) فإنه لا ينفذه إلا بعد ثبوته عنده ولا بد فيه من الدعوى أيضا قال في البحر ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا ولا يشترط إحضار شهود الأصل إ ه فلو قبل قول الأول لزم إبطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد الثبوت والإمضاء فإنه مبني على الأول ولا سيما إذا كان مخالفا لمذهب القاضي الثاني فافهم قوله ( من حقوق العباد ) قيد به لأن الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى كالحدود وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط قوله ( منازع شرعي ) كأصيل أو وكيل أو وصي أو متول أو أحد الورثة بخلاف الفضولي والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر قوله ( فقضي به ببرهانه ) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط قوله ( بدون منازعة ) متعلق بمحذوف حال والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم قوله ( فيحكم بمذهبه ) يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس ملزما لفقد شرطه وإنما هو إفتاء أي بيان الحكم الشرعي قوله ( أي إلى الحنفي ) أي مثلا فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك قوله ( إذا ارتاب الخ ) نقله في النهر عن صاحب البحر وقال لم أجده لغيره قوله ( يعني الخ ) أقول على هذا لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره

節 V06/P741–V06/P742İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P741–V06/P742)
Orijinal Metin (AR)

فلو قيل يعني لا يعترض لنقضه لكان أحسن أي لا يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض فلا يقال هل قضى بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم ويحمل على السداد وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله قوله ( مر في أول البيوع الخ ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول وأنه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك وفي الخانية شرى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم إ ه أقول ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه فاسد وإن علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم سراج إ ه ومثله في النهاية وغيرهما فليتأمل قوله ( ثم دخل رجل ) أي وحده كما أفاده قوله إلا إذا علموا أنه ليس فيه عبرة وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر تأمل قوله ( باع عقارا الخ ) وكذا لو وهب أو تصدق وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر أو رهن أو أعاد ثم ادعى الحاضر تسمع إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه ولا يرضى بالخروج عن ملكه ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ولم أر من نبه عليه فليتأمل رملي أقول ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي ووافقه على ذلك ثلاثة عشر عالما من أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر كتاب الدعوى من فتاويه المشهورة فراجعها ثم اعلم أن التقييد بالبيع إنما يظهر بالنسبة إلى القريب أما بالنسبة إلى الأجنبي فلا لما في جامع الفتاوى أول كتاب الدعوى عن الخلاصة رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته إ ه وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في أرض رجل آخر يرى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف إ ه والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أنهم لم يقيدوا به هنا وبه علم أن مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع وأما السكوت عند البيع فلا يمنع إلا دعوى القريب ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن على عدم الحق ظاهرا إ ه ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمه الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا ليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه وكذا في الفتاوى العتابية إ ه والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه المدة أعم منن كونه مع الاطلاع على التصرف أو بدونه لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف أو بدونه لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف لم يقيدوه هنا بمدة فلا منافاة بين كلامهم تأمل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فلو قيل يعني لا يعترض لنقضه لكان أحسن أي لا يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض فلا يقال هل قضى بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم ويحمل على السداد وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله قوله ( مر في أول البيوع الخ ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول وأنه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك وفي الخانية شرى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم إ ه أقول ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه فاسد وإن علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم سراج إ ه ومثله في النهاية وغيرهما فليتأمل قوله ( ثم دخل رجل ) أي وحده كما أفاده قوله إلا إذا علموا أنه ليس فيه عبرة وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر تأمل قوله ( باع عقارا الخ ) وكذا لو وهب أو تصدق وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر أو رهن أو أعاد ثم ادعى الحاضر تسمع إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه ولا يرضى بالخروج عن ملكه ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ولم أر من نبه عليه فليتأمل رملي أقول ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي ووافقه على ذلك ثلاثة عشر عالما من أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر كتاب الدعوى من فتاويه المشهورة فراجعها ثم اعلم أن التقييد بالبيع إنما يظهر بالنسبة إلى القريب أما بالنسبة إلى الأجنبي فلا لما في جامع الفتاوى أول كتاب الدعوى عن الخلاصة رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته إ ه وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في أرض رجل آخر يرى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف إ ه والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أنهم لم يقيدوا به هنا وبه علم أن مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع وأما السكوت عند البيع فلا يمنع إلا دعوى القريب ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن على عدم الحق ظاهرا إ ه ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمه الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا ليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه وكذا في الفتاوى العتابية إ ه والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه المدة أعم منن كونه مع الاطلاع على التصرف أو بدونه لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف أو بدونه لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف لم يقيدوه هنا بمدة فلا منافاة بين كلامهم تأمل

節 V06/P742–V06/P743İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P742–V06/P743)
Orijinal Metin (AR)

ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق حتى يرد أن هذا قول مهجور لأنه ليس ذلك حكما ببطلان الحق وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل وإلا فقد قالوا إن الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الأشباه فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للآخرة ولذا لو أقر به يلزمه كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سمة إذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم فاغتنم هذا لتحرير المفرد قوله ( حاضر ) المراد من الحضور الاطلاع رملي قوله ( مثلا ) أي أو الزوجة أو غيرها من الأقارب قوله ( إنه ملكه ) أي كله أو بعضه مشاعا أو معينا والذي يظهر عدم سماع الدعوى في الثمن أيضا ويؤيده ما في التبيين وغيره من أن حضوره وتركه فيما يصنع إقراره منه بأنه ملك البائع وأن لا حق له في المبيع الخ رملي قوله ( كذا أطلقع في الكنز الخ ) أي أطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن فتاوى أبي الليث بأن يتصرف المشتري فين زمانا قال في المنح ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبرات ومن ثم لم نقيده به ولأن التقييد به يوجب التسوية بين القريب والجار مع أن الجار يخالفه إ ه وحكى في المسألة أقوالا أخر فراجعها قوله ( وجعل سكونه كالإفصاح ) أي بأن ملك البائع وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق وقال في نهج النجاة أقول وهذا إذا لم يكن المدعي معذورا وإلا فتسمع دعواه فقد قالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء إ ه وقال الإستروشتي اشترى دارا لطفله من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الأب وسلمها للمشتري ثم اشتأجرها الابن منه ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار تقبل ولا يصير متناقضا بالاستئجار لأن فيه خفاء لأن الأب يستبد بالشراء للصغير وعسى لا يعلم بعد البلوغ إ ه سائحاني قوله ( وكذا لو ضمن الدرك الخ ) الأولى ذكره بعد الأجنبي لئلا يوهم اختصاصه بالقريب وأوضح المسألة الزيلعي فراجعه قوله ( فلا يملك الخ ) أي على القول بأن له الطلب وهو خلاف الصحيح قوله ( بخلاف الأجنبي ) قال الرملي أقول الذي ظهر لي في الفرق أن الأطماع الفاسدة في القريب أغلب فمظنة التلبيس فيه أرجح ولذلك غلب في الأفرباء خصوصا في دعوى الإرث لسهولة إثباته بخلاف التزوير وهي أن يتصرف فيه المشتري زمانا قوله ( إلا إذا سكت الجار ) وغيره من الأجانب بالأولى فتخصيص الجار بالذكر لأنه مظنة أنه في حكم القريب والزوجة قوله ( وقت البيع والتسليم ) أي وقت علمه بهما كما أفاده كلام الرملي السابق وقد علمت أن البيع غير قيد بل مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع من الدعوى قوله ( زرعا وبناء ) المراد به كل تصرف لا يطلق إلا للمالك فهما من قبيل التمثيل قوله ( لا تسمع دعواه ) أي دعوى الأجنبي ولو جارا رملي قوله ( وبخلاف ما إذا باع الفضولي الخ ) ذكرها لأدنى مناسبة وإلا فالكلام فيما إذا ادعى الساكت الملك وأنكر البائع والمشتري وهنا لا إنكار قوله ( لا يكون سكوته رضا عندنا ) في فتاوى أمين الدين عن المحيط إذا اشترى سلعة من فضولي وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت يكون رضا إ ه ومثله في البزازية عن المحيط أيضا فعلم بخ أن محل ما هنا ما إذا لم يقبض المشتري السلعة بحضرة صاحبها وهو ساكت تأمل رملي قوله ( آخر الفصل الخامس عشر ) أي من كتاب الدعوى قوله ( وغيره ) أي في الفصل التاسع من النكاح وقد نقلها الزيلعيهنا عن الجامع الصغير قوله ( تقبل على الأصح ) وبه أخذ الصدر الشهيد وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق حتى يرد أن هذا قول مهجور لأنه ليس ذلك حكما ببطلان الحق وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل وإلا فقد قالوا إن الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الأشباه فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للآخرة ولذا لو أقر به يلزمه كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سمة إذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم فاغتنم هذا لتحرير المفرد قوله ( حاضر ) المراد من الحضور الاطلاع رملي قوله ( مثلا ) أي أو الزوجة أو غيرها من الأقارب قوله ( إنه ملكه ) أي كله أو بعضه مشاعا أو معينا والذي يظهر عدم سماع الدعوى في الثمن أيضا ويؤيده ما في التبيين وغيره من أن حضوره وتركه فيما يصنع إقراره منه بأنه ملك البائع وأن لا حق له في المبيع الخ رملي قوله ( كذا أطلقع في الكنز الخ ) أي أطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن فتاوى أبي الليث بأن يتصرف المشتري فين زمانا قال في المنح ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبرات ومن ثم لم نقيده به ولأن التقييد به يوجب التسوية بين القريب والجار مع أن الجار يخالفه إ ه وحكى في المسألة أقوالا أخر فراجعها قوله ( وجعل سكونه كالإفصاح ) أي بأن ملك البائع وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق وقال في نهج النجاة أقول وهذا إذا لم يكن المدعي معذورا وإلا فتسمع دعواه فقد قالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء إ ه وقال الإستروشتي اشترى دارا لطفله من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الأب وسلمها للمشتري ثم اشتأجرها الابن منه ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار تقبل ولا يصير متناقضا بالاستئجار لأن فيه خفاء لأن الأب يستبد بالشراء للصغير وعسى لا يعلم بعد البلوغ إ ه سائحاني قوله ( وكذا لو ضمن الدرك الخ ) الأولى ذكره بعد الأجنبي لئلا يوهم اختصاصه بالقريب وأوضح المسألة الزيلعي فراجعه قوله ( فلا يملك الخ ) أي على القول بأن له الطلب وهو خلاف الصحيح قوله ( بخلاف الأجنبي ) قال الرملي أقول الذي ظهر لي في الفرق أن الأطماع الفاسدة في القريب أغلب فمظنة التلبيس فيه أرجح ولذلك غلب في الأفرباء خصوصا في دعوى الإرث لسهولة إثباته بخلاف التزوير وهي أن يتصرف فيه المشتري زمانا قوله ( إلا إذا سكت الجار ) وغيره من الأجانب بالأولى فتخصيص الجار بالذكر لأنه مظنة أنه في حكم القريب والزوجة قوله ( وقت البيع والتسليم ) أي وقت علمه بهما كما أفاده كلام الرملي السابق وقد علمت أن البيع غير قيد بل مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع من الدعوى قوله ( زرعا وبناء ) المراد به كل تصرف لا يطلق إلا للمالك فهما من قبيل التمثيل قوله ( لا تسمع دعواه ) أي دعوى الأجنبي ولو جارا رملي قوله ( وبخلاف ما إذا باع الفضولي الخ ) ذكرها لأدنى مناسبة وإلا فالكلام فيما إذا ادعى الساكت الملك وأنكر البائع والمشتري وهنا لا إنكار قوله ( لا يكون سكوته رضا عندنا ) في فتاوى أمين الدين عن المحيط إذا اشترى سلعة من فضولي وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت يكون رضا إ ه ومثله في البزازية عن المحيط أيضا فعلم بخ أن محل ما هنا ما إذا لم يقبض المشتري السلعة بحضرة صاحبها وهو ساكت تأمل رملي قوله ( آخر الفصل الخامس عشر ) أي من كتاب الدعوى قوله ( وغيره ) أي في الفصل التاسع من النكاح وقد نقلها الزيلعيهنا عن الجامع الصغير قوله ( تقبل على الأصح ) وبه أخذ الصدر الشهيد وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به

節 V06/P743–V06/P744İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P743–V06/P744)
Orijinal Metin (AR)

تاترخانية وبه أي بالقبول نأخذ وهو الأصح عمادية تقبل البينة وإن لم تصح الدعوى خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوى وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه وإلا فلا لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه أفاده المصنف قلت المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت قوله ( خلافا لما صوبه الزيلعي ) حيث قال وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض إ ه وظاهره أنه لو على مسجد أو نحوه تسمع إذ لا يدعي حقا لنفسه قوله ( فالقول للورثة ) هذا عند عدم البرهان فإن أقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة منح قلت وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة قوله ( هذا ما اعتمده في الخانية ) وتصحيح قاضيخان من أجل التصاحيح وهذا من المسائل التي رجحوا القياس فيها على الاستحسان سائحاني قوله ( بعد نقله ) ضميره كضمير قال يرجع إلى قاضيخان ط قوله ( إلى آخره ) هو قوله ولأن الهبة حادقة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات إ ه قوله ( بأنه الاستحسان ) الباء للسببية وهو مرتبط بقوله جزم ط قوله ( واستظهره ) أي كون القول للزوج قوله ( وجه الظاهر ) مفاده أنه ظاهر الرواية قوله ( لم يكن لهم حق ) أي وقت الهبة قوله ( لأنه يمين من جهته ) لما فيه من معنى اليمين وهو تعليق الطلاق بفعلها فلا يصح الرجوع في اليمين وهو تمليك من جهتها لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها فلا تكون وكيلة بخلاف الأجنبي زيلعي ولمعنى التمليك اقتصر على المجلس كما مر في باب تفويض الطلاق قوله ( لأن متى لعموم الأوقات ) أي فلا تفيد إلا عزلا ونصبا واحدا قال الزيلعي فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة فصار وكيلا جديدا ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية قوله ( يقول في عزله رجعن الخ ) لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله ألف مرة لأن كلمة تقتضي تكرار الأفعال لا إلى نهاية فلا يفيد العزلا إلا بعد الرجوع حتى لو عزله ثم رجع عن المعلقة يحتاج إلى عزل آخر لأنه كلما عزله صار وكيلا فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن المعلقة في حقها لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع زيلعي وتمامه فيه قوله ( الحاصلة من لفظ كلما ) هكذا في المنح أيضا وهو سهو لأن المنجزة حصلت من قوله أنت وكيلي والمعلقة حصلت من قوله كلما عزلتك الخ سائحاني قوله ( أو عن شيء آخر ) أي من غير الدراهم لقول مسكين هذا إذا كان على خلاف جنسه لأنه لو صالح على جنسه مؤجلا جاز قوله ( في الذمة ) صفة لدراهم ودنانير وشيء آخر تأمل قوله وإلا أي بأن كان عقارا بعقار أو عقارا بدين مسكين قوله ( لم تتعين ) صفة لعين أي تتعين بالإشارة إليها قوله ( فجاز الافتراق عنه ) أي وإن كان مال الربا كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة زيلعي قوله ( قبل الخ ) لأنه لا يصح تعليق الإبراء بالخطر قوله ( أو قال لا حجة لي ) لما كانت الحجة تصدق بشهادة الواحد فيما يكتفي به ذكرها عقب البينة سائحاني أي فلا تكرار فافهم قوله ( بخلاف ما إذا قال ليس لي حق ) أي على فلان وإنما حذفه للعلم به من المتن وعبارة المنح بخلاف ما إذ قال ليس لي عليه حق الخ

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تاترخانية وبه أي بالقبول نأخذ وهو الأصح عمادية تقبل البينة وإن لم تصح الدعوى خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوى وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه وإلا فلا لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه أفاده المصنف قلت المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت قوله ( خلافا لما صوبه الزيلعي ) حيث قال وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض إ ه وظاهره أنه لو على مسجد أو نحوه تسمع إذ لا يدعي حقا لنفسه قوله ( فالقول للورثة ) هذا عند عدم البرهان فإن أقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة منح قلت وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة قوله ( هذا ما اعتمده في الخانية ) وتصحيح قاضيخان من أجل التصاحيح وهذا من المسائل التي رجحوا القياس فيها على الاستحسان سائحاني قوله ( بعد نقله ) ضميره كضمير قال يرجع إلى قاضيخان ط قوله ( إلى آخره ) هو قوله ولأن الهبة حادقة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات إ ه قوله ( بأنه الاستحسان ) الباء للسببية وهو مرتبط بقوله جزم ط قوله ( واستظهره ) أي كون القول للزوج قوله ( وجه الظاهر ) مفاده أنه ظاهر الرواية قوله ( لم يكن لهم حق ) أي وقت الهبة قوله ( لأنه يمين من جهته ) لما فيه من معنى اليمين وهو تعليق الطلاق بفعلها فلا يصح الرجوع في اليمين وهو تمليك من جهتها لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها فلا تكون وكيلة بخلاف الأجنبي زيلعي ولمعنى التمليك اقتصر على المجلس كما مر في باب تفويض الطلاق قوله ( لأن متى لعموم الأوقات ) أي فلا تفيد إلا عزلا ونصبا واحدا قال الزيلعي فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة فصار وكيلا جديدا ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية قوله ( يقول في عزله رجعن الخ ) لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله ألف مرة لأن كلمة تقتضي تكرار الأفعال لا إلى نهاية فلا يفيد العزلا إلا بعد الرجوع حتى لو عزله ثم رجع عن المعلقة يحتاج إلى عزل آخر لأنه كلما عزله صار وكيلا فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن المعلقة في حقها لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع زيلعي وتمامه فيه قوله ( الحاصلة من لفظ كلما ) هكذا في المنح أيضا وهو سهو لأن المنجزة حصلت من قوله أنت وكيلي والمعلقة حصلت من قوله كلما عزلتك الخ سائحاني قوله ( أو عن شيء آخر ) أي من غير الدراهم لقول مسكين هذا إذا كان على خلاف جنسه لأنه لو صالح على جنسه مؤجلا جاز قوله ( في الذمة ) صفة لدراهم ودنانير وشيء آخر تأمل قوله وإلا أي بأن كان عقارا بعقار أو عقارا بدين مسكين قوله ( لم تتعين ) صفة لعين أي تتعين بالإشارة إليها قوله ( فجاز الافتراق عنه ) أي وإن كان مال الربا كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة زيلعي قوله ( قبل الخ ) لأنه لا يصح تعليق الإبراء بالخطر قوله ( أو قال لا حجة لي ) لما كانت الحجة تصدق بشهادة الواحد فيما يكتفي به ذكرها عقب البينة سائحاني أي فلا تكرار فافهم قوله ( بخلاف ما إذا قال ليس لي حق ) أي على فلان وإنما حذفه للعلم به من المتن وعبارة المنح بخلاف ما إذ قال ليس لي عليه حق الخ

節 V06/P744–V06/P745İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P744–V06/P745)
Orijinal Metin (AR)

وفيها ولو قال هذه الدار ليست لي أو قال ذلك العبد ثم أقام بينة أن الدار أو العبد له تقبل بينته لأنه لم يثبت بإقراره حقا لأحد فكان لغوا ولهذا تصح دعوى الملاعن نسبو ولد نفي بلعانه نسبه لأنه حين نفاه لم يثبت فيه حقا وفيها لو قال لا أعلم لأن لي حقا على فلان ثم أقام البينة أن له عليه حقا تقبل لإمكان الخفاء عليه فأمكن التوفيق قوله ( لم تسمع للتناقض ) قد يقال إن التوفيق المذكور ممكن هنا أيضا فلماذا لم يعتبر ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة ثبتت براءة ذمة المدعى عليه بالقول الأول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط قوله ( إن يقطع ) أي يعين له قطعة ط عن الحموي قوله ( من طريق الجادة ) هو وسط الطريق ومعظمه ط قوله ( إن لم يضر بالمارة ) بأن كان واسعا لا يضيق بذلك قال في المعدن قيد به لأنه لو أضر بالمارة لا يقطع إذ فيه قطع الطريق وليس له أن يقطع الطريق وإن كان لهم طريق أخرى حتى لو فعل ذلك فهو آثم وإن رفع إلى القاضي رده كذا في نصاب الفقهاء وذكر في الخانية قال للسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة إ ه ط قوله ( لأن للإمام ولاية ذلك ) إذ له التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين فإذا رأى ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يحلق ضررا بأحد ألا تر أنه إذا رأى أن يدخل بعض الطريق في المسجد أو عكسه وكان في ذلك مصلحة بالمسلمين كان له أن يفعل ذلك منح والمراد هنا بالإمام الخليفة ليناسب قوله فكذا نائبه قوله ( صادره السلطان ) أي أراد أن يأخذ منه مالا ط قوله ( لأنه غير مكره ) فإنه إنما باعه باختياره غاية الأمر أنه صار محتاجا إلى بيعه لإيفاء ما طلب منه وذلك لا يوجب الكره منح قوله ( كالدئن إذا حبس ) بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المديون ط قوله ( على الخلع ) أي على المخالعة معه بمال قوله ( لأن طلاق المكره واقع ) كذا علل الزيلعي وغيره وتعقبه الشلبي بأنه إذا كان الزوج وهو الذي أكرهها لا يصح هذا التعليل إلا إذا قرىء وإن أكرها أي الزوج والمرأة أي أكرههما إنسان إ ه أبو السعود أقول أو يقرأ المكره بالكسر اسم فاعل قوله ( ولا يلزم المال ) أي بدل الخلع ولما كان ذلك البدل تارة يكون ما في ذمة الزوج من المهر وتارة يكون غيره وقد عبر المصنف بما يناسب الأول وهو السقوط عبر الشارح بما يناسب الثاني جميعا بينهما قوله ( لما قلنا ) أي من أنها مكرهة وسقوط المال أو لزومه يشترط له الرضا قوله ( قالوا وهو الحيلة ) قال في المنح ذكر هذا الفرع في الكنز وغيره وظاهر كلامهم أن هذا هو المخلص لامرأة تريد أن ترضي زوجها بهبة المهر ظاهرا وهي لا تريد صحة ذلك إ ه قوله ( قلت الخ ) هو للمصنف وأقول إنما تنفعها هذه الحيلة في الخلع لو علم الزوج أن لا مهر عليه لما في الخلاصة خلع امرأته بمالها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر عدمه وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضت أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع ولا تزد عليه شيئا إ ه وأقول أيضا ليس في كلام الكنز وغيره ما يقتضي أن هذا الفرع حيلة لما تقدم حتى يرد عليه ما ذكر وإنما هو حيلة لغيره ففي حيل الأشباه قال لها إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق فالحيلة أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث إ ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيها ولو قال هذه الدار ليست لي أو قال ذلك العبد ثم أقام بينة أن الدار أو العبد له تقبل بينته لأنه لم يثبت بإقراره حقا لأحد فكان لغوا ولهذا تصح دعوى الملاعن نسبو ولد نفي بلعانه نسبه لأنه حين نفاه لم يثبت فيه حقا وفيها لو قال لا أعلم لأن لي حقا على فلان ثم أقام البينة أن له عليه حقا تقبل لإمكان الخفاء عليه فأمكن التوفيق قوله ( لم تسمع للتناقض ) قد يقال إن التوفيق المذكور ممكن هنا أيضا فلماذا لم يعتبر ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة ثبتت براءة ذمة المدعى عليه بالقول الأول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط قوله ( إن يقطع ) أي يعين له قطعة ط عن الحموي قوله ( من طريق الجادة ) هو وسط الطريق ومعظمه ط قوله ( إن لم يضر بالمارة ) بأن كان واسعا لا يضيق بذلك قال في المعدن قيد به لأنه لو أضر بالمارة لا يقطع إذ فيه قطع الطريق وليس له أن يقطع الطريق وإن كان لهم طريق أخرى حتى لو فعل ذلك فهو آثم وإن رفع إلى القاضي رده كذا في نصاب الفقهاء وذكر في الخانية قال للسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة إ ه ط قوله ( لأن للإمام ولاية ذلك ) إذ له التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين فإذا رأى ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يحلق ضررا بأحد ألا تر أنه إذا رأى أن يدخل بعض الطريق في المسجد أو عكسه وكان في ذلك مصلحة بالمسلمين كان له أن يفعل ذلك منح والمراد هنا بالإمام الخليفة ليناسب قوله فكذا نائبه قوله ( صادره السلطان ) أي أراد أن يأخذ منه مالا ط قوله ( لأنه غير مكره ) فإنه إنما باعه باختياره غاية الأمر أنه صار محتاجا إلى بيعه لإيفاء ما طلب منه وذلك لا يوجب الكره منح قوله ( كالدئن إذا حبس ) بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المديون ط قوله ( على الخلع ) أي على المخالعة معه بمال قوله ( لأن طلاق المكره واقع ) كذا علل الزيلعي وغيره وتعقبه الشلبي بأنه إذا كان الزوج وهو الذي أكرهها لا يصح هذا التعليل إلا إذا قرىء وإن أكرها أي الزوج والمرأة أي أكرههما إنسان إ ه أبو السعود أقول أو يقرأ المكره بالكسر اسم فاعل قوله ( ولا يلزم المال ) أي بدل الخلع ولما كان ذلك البدل تارة يكون ما في ذمة الزوج من المهر وتارة يكون غيره وقد عبر المصنف بما يناسب الأول وهو السقوط عبر الشارح بما يناسب الثاني جميعا بينهما قوله ( لما قلنا ) أي من أنها مكرهة وسقوط المال أو لزومه يشترط له الرضا قوله ( قالوا وهو الحيلة ) قال في المنح ذكر هذا الفرع في الكنز وغيره وظاهر كلامهم أن هذا هو المخلص لامرأة تريد أن ترضي زوجها بهبة المهر ظاهرا وهي لا تريد صحة ذلك إ ه قوله ( قلت الخ ) هو للمصنف وأقول إنما تنفعها هذه الحيلة في الخلع لو علم الزوج أن لا مهر عليه لما في الخلاصة خلع امرأته بمالها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر عدمه وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضت أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع ولا تزد عليه شيئا إ ه وأقول أيضا ليس في كلام الكنز وغيره ما يقتضي أن هذا الفرع حيلة لما تقدم حتى يرد عليه ما ذكر وإنما هو حيلة لغيره ففي حيل الأشباه قال لها إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق فالحيلة أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث إ ه

節 V06/P745–V06/P747İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P745–V06/P747)
Orijinal Metin (AR)

وفي مداينات الأشباه عن القنية وله أي لعدم صحة الهبة ثلاث حيل أحدها شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة والثالثة هبة المرأة المهر لابن الصغير لها قبل الهبة وفي الأخير نظر إ ه فليكن ما هنا حيلة أخرى لذلك تأمل وإنما لم يحنث فيما ذكر لعدم إمكان البر في اليوم وإنما قيد بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرؤية بعد مضي اليوم قوله ( برفعه إلى من لا يشترط قبوله ) أي إلى قاض لا يرى أن قبول لمحال عليه شرط لتمام الحوالة كقاضي مالكي قوله ( لم يجبر ) قال في جامع الفصولين والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وإن أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى إ ه قوله ( ومفاده الخ ) فيه تأمل قوله ( لعدم تعديه الخ ) أقول الأنسب في التعبير أن يقال لأنه متسبب غير متعد إذ حفره في ملكه أي لأن المتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى كوضع الحجر في الطريق قوله ( ضمن ) لأنه جعل مباشرا وفي جامع الفصولين تفصيل حيث قال فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والأحكام ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم يضمن إ ه قال الرملي في حشيته عليه أقول يعلم منه جواب حادث الفتوى اتخذ في داره بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى رأسه فتقدم إليه بأحكام البناء حتى لا يسري الماء تأمل إ ه وبه يقيد إطلاق قول المصنف لم يضمن ولا سيما على ما قدمناه من القول المفتى به قوله ( عمر دار زوجته الخ ) على هذا التفصيل عمارة كرمها وسائر أملاكها جامع الفصولين وفيه عن العدة كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ولو لنفسه بلا أمره فهو له وله رفعه إلا أن يضر بالبناء فيمنع ولو بنى لرب الأرض بلا أمره ينبغي أن يكون مبترعا كما مر إ ه وفيه بنى المتولي في عرصة الوقف أن من مال الوقف فللوقف وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف ولو لنفسه من ماله فإن إشهد فله وإلا فللوقف بخلاف أجنبي بنى في ملك غيره قوله ( والنفقة دين عليها ) لأنه غير متطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة أمرها فصار كالمأمور بقضاء الدين زيلعي وظاهره وإن لم يشترط الرجوع وفي المسألة اختلاف وتمامه في حاشية الرملي على جامع الفصولين قوله ( فالعمارة له ) هذا لو الآلة كلها له فلو بعضها له وبعضها لها فهي بينهما ط عن المقدسي قوله ( بلا إذنها ) فلو بإذنها تكون عارية ط قوله ( فيؤمر بالتفريغ ) ظاهره ولو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض وبه أفتى المولى أبو السعود مفتي الروم وهو خلاف ما مشى عليه الشارح في كتاب الغصب من أنه يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل وقأمنا الكلام عليه هناك فراجعه قوله ( بطلبها ) الأوضح قول الزيلعي إن طلبت قوله ( ولها ) معطوف على نفسه أي ولو عمر لها الخ قوله ( كما أفاده شيخنا ) أي الرملي في حاشية المنح وقال بعده لكن ذكر في الفوائد الزينية من كتاب الغصب إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية إ ه فمقتضاه أنه إذا عمر دار زوجته لها فماتت وادعى أنه كان بإذنها ليرجع في تركتها بما أنفق وأنكر بقية الورثة إذنها أن القول قوله ووجهه شهادة العرف الظاهر له تأمل إ ه قوله ( وتقدم في الغصب ) لم أره فيه وإنما قدم فيه ما ذكرناه عن الفوائد الزينية آنفا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي مداينات الأشباه عن القنية وله أي لعدم صحة الهبة ثلاث حيل أحدها شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة والثالثة هبة المرأة المهر لابن الصغير لها قبل الهبة وفي الأخير نظر إ ه فليكن ما هنا حيلة أخرى لذلك تأمل وإنما لم يحنث فيما ذكر لعدم إمكان البر في اليوم وإنما قيد بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرؤية بعد مضي اليوم قوله ( برفعه إلى من لا يشترط قبوله ) أي إلى قاض لا يرى أن قبول لمحال عليه شرط لتمام الحوالة كقاضي مالكي قوله ( لم يجبر ) قال في جامع الفصولين والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وإن أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى إ ه قوله ( ومفاده الخ ) فيه تأمل قوله ( لعدم تعديه الخ ) أقول الأنسب في التعبير أن يقال لأنه متسبب غير متعد إذ حفره في ملكه أي لأن المتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى كوضع الحجر في الطريق قوله ( ضمن ) لأنه جعل مباشرا وفي جامع الفصولين تفصيل حيث قال فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والأحكام ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم يضمن إ ه قال الرملي في حشيته عليه أقول يعلم منه جواب حادث الفتوى اتخذ في داره بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى رأسه فتقدم إليه بأحكام البناء حتى لا يسري الماء تأمل إ ه وبه يقيد إطلاق قول المصنف لم يضمن ولا سيما على ما قدمناه من القول المفتى به قوله ( عمر دار زوجته الخ ) على هذا التفصيل عمارة كرمها وسائر أملاكها جامع الفصولين وفيه عن العدة كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ولو لنفسه بلا أمره فهو له وله رفعه إلا أن يضر بالبناء فيمنع ولو بنى لرب الأرض بلا أمره ينبغي أن يكون مبترعا كما مر إ ه وفيه بنى المتولي في عرصة الوقف أن من مال الوقف فللوقف وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف ولو لنفسه من ماله فإن إشهد فله وإلا فللوقف بخلاف أجنبي بنى في ملك غيره قوله ( والنفقة دين عليها ) لأنه غير متطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة أمرها فصار كالمأمور بقضاء الدين زيلعي وظاهره وإن لم يشترط الرجوع وفي المسألة اختلاف وتمامه في حاشية الرملي على جامع الفصولين قوله ( فالعمارة له ) هذا لو الآلة كلها له فلو بعضها له وبعضها لها فهي بينهما ط عن المقدسي قوله ( بلا إذنها ) فلو بإذنها تكون عارية ط قوله ( فيؤمر بالتفريغ ) ظاهره ولو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض وبه أفتى المولى أبو السعود مفتي الروم وهو خلاف ما مشى عليه الشارح في كتاب الغصب من أنه يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل وقأمنا الكلام عليه هناك فراجعه قوله ( بطلبها ) الأوضح قول الزيلعي إن طلبت قوله ( ولها ) معطوف على نفسه أي ولو عمر لها الخ قوله ( كما أفاده شيخنا ) أي الرملي في حاشية المنح وقال بعده لكن ذكر في الفوائد الزينية من كتاب الغصب إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية إ ه فمقتضاه أنه إذا عمر دار زوجته لها فماتت وادعى أنه كان بإذنها ليرجع في تركتها بما أنفق وأنكر بقية الورثة إذنها أن القول قوله ووجهه شهادة العرف الظاهر له تأمل إ ه قوله ( وتقدم في الغصب ) لم أره فيه وإنما قدم فيه ما ذكرناه عن الفوائد الزينية آنفا

節 V06/P747–V06/P748İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P747–V06/P748)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فله أن يتزوجها ) والعذر له في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه فقد يظهر له بعد إقراره خطأ الناقل وهذه من المسائل التي اغتفروا فيها التناقض أفاده في المنح قوله ( وهل يكون الخ ) هذه المسألة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن الشحنة فأفتى بأنه لا يكون ثباتا وخالفه بعض معاصريه ووقع نزاع طويل وعقد لها مجالس بأمر السلطان قايتباي وآل الأمر إلى أن عرضت النقول على شيخ الإسلام القاضي زكريا من نحو أربعين كتابا فأجاب بأن صريح هذه النقول ومنطوقها أن الثبات لا يحصل إلا بقوله هو أحق أو نحوه وليس في صريحها أن التكرار كذلك نعم يؤخذ من قول المبسوط ولكن الثابت على الإقرار كالمحدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام قوله هو حق ونحوه وقدمت الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب الرضاع فراجعه قوله ( خلاف مبسوط في المبسوط ) الخ قد علمت أنه ليس في المبسوط بيان الخلاف وأن المفهوم منه أن التكرار يثبت به الإصرار فقول الشارح لا يثبت صوابه حذف لا ولو قال صريح النقول أن التكرار لا يثبت به الإصرار لكان أحسن قوله ( لأنه تسبب ) أي النزع وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار وهو هروبه فلا يضاف إليه التلف كما إذ حل قيد العبد فأبق زيلعي قوله ( أو أضربك خمسين ) أي فأكثر فلو قال له أحبسك شهرا أو أضربك ضربا فهو ضامن لأن دفع المال للغير لا يجوز إلا لخوف التلف لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه تأمل قوله ( فدفعه ) أما إذا دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط قوله ( لأنه مكره ) قال العلامة المقدسي فلو ادعى ذلك أي الأخذ منه كرها هل يكتفي منه باليمين أم لا بد من برهان يحتاج إلى بيان حموي أقول مقتضى كونه أمينا أنه يصدق باليمين كما لو ادعى الهلاك تأمل قوله ( الإجازة تحلق الأفعال ) هذا هو الصحيح وتقدم الكلام عليه أوائل كتاب الغصب قوله ( فأجاز المالك غصبه ) الذي في العمادية وغيرها غصب شيئا وقبضه فأجاز المالك قبضه الخ وهو أنسب من قوله غصبه قوله ( لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ ) مفهومه أنه لو لم ينتفع به يبرأ بمجرد الأمر ولعل المراد أنه إذا انتفع به ودام على الانتفاع كما لو غصب ثوبا فلبسه فإذا أمره بالحفظ لا يبرأ حتى ينزعه ويحفظه أما لو نزعه قبل الأمر وحفظه فأمره بالحفظ فالظاهر أنه يبرأ لأنه بدوامة على الانتفاع بعد الأمر متعد بخلاف ما لو نزعه قبله هذا ما ظهر لي وأفاد ط نحوه قوله ( وضع منجلا ) بكسر الميم ما يحصد به الزرع مغرب قوله ( قيد اتفاقي الخ ) مشى عليه المصنف في المنح أيضا والعيني تبعا للزيلعي ومقتضى ما قدمه الشارح في الذبائح أنه للاحتراز حيث قال وتشترط التسمية حال الذبح أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه إ ه وانظر ما كتبناه هناك وفي كتاب الصيد قوله ( كره تحريما ) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال كره رسول الله من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم قال أبو حنيفة الدم حرام وأكره الستة وذلك لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه لأنه مما تستخبثه الأنفس وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث زيلعي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فله أن يتزوجها ) والعذر له في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه فقد يظهر له بعد إقراره خطأ الناقل وهذه من المسائل التي اغتفروا فيها التناقض أفاده في المنح قوله ( وهل يكون الخ ) هذه المسألة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن الشحنة فأفتى بأنه لا يكون ثباتا وخالفه بعض معاصريه ووقع نزاع طويل وعقد لها مجالس بأمر السلطان قايتباي وآل الأمر إلى أن عرضت النقول على شيخ الإسلام القاضي زكريا من نحو أربعين كتابا فأجاب بأن صريح هذه النقول ومنطوقها أن الثبات لا يحصل إلا بقوله هو أحق أو نحوه وليس في صريحها أن التكرار كذلك نعم يؤخذ من قول المبسوط ولكن الثابت على الإقرار كالمحدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام قوله هو حق ونحوه وقدمت الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب الرضاع فراجعه قوله ( خلاف مبسوط في المبسوط ) الخ قد علمت أنه ليس في المبسوط بيان الخلاف وأن المفهوم منه أن التكرار يثبت به الإصرار فقول الشارح لا يثبت صوابه حذف لا ولو قال صريح النقول أن التكرار لا يثبت به الإصرار لكان أحسن قوله ( لأنه تسبب ) أي النزع وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار وهو هروبه فلا يضاف إليه التلف كما إذ حل قيد العبد فأبق زيلعي قوله ( أو أضربك خمسين ) أي فأكثر فلو قال له أحبسك شهرا أو أضربك ضربا فهو ضامن لأن دفع المال للغير لا يجوز إلا لخوف التلف لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه تأمل قوله ( فدفعه ) أما إذا دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط قوله ( لأنه مكره ) قال العلامة المقدسي فلو ادعى ذلك أي الأخذ منه كرها هل يكتفي منه باليمين أم لا بد من برهان يحتاج إلى بيان حموي أقول مقتضى كونه أمينا أنه يصدق باليمين كما لو ادعى الهلاك تأمل قوله ( الإجازة تحلق الأفعال ) هذا هو الصحيح وتقدم الكلام عليه أوائل كتاب الغصب قوله ( فأجاز المالك غصبه ) الذي في العمادية وغيرها غصب شيئا وقبضه فأجاز المالك قبضه الخ وهو أنسب من قوله غصبه قوله ( لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ ) مفهومه أنه لو لم ينتفع به يبرأ بمجرد الأمر ولعل المراد أنه إذا انتفع به ودام على الانتفاع كما لو غصب ثوبا فلبسه فإذا أمره بالحفظ لا يبرأ حتى ينزعه ويحفظه أما لو نزعه قبل الأمر وحفظه فأمره بالحفظ فالظاهر أنه يبرأ لأنه بدوامة على الانتفاع بعد الأمر متعد بخلاف ما لو نزعه قبله هذا ما ظهر لي وأفاد ط نحوه قوله ( وضع منجلا ) بكسر الميم ما يحصد به الزرع مغرب قوله ( قيد اتفاقي الخ ) مشى عليه المصنف في المنح أيضا والعيني تبعا للزيلعي ومقتضى ما قدمه الشارح في الذبائح أنه للاحتراز حيث قال وتشترط التسمية حال الذبح أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه إ ه وانظر ما كتبناه هناك وفي كتاب الصيد قوله ( كره تحريما ) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال كره رسول الله من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم قال أبو حنيفة الدم حرام وأكره الستة وذلك لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه لأنه مما تستخبثه الأنفس وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث زيلعي

%0
10 節

質問集