Qur'an&Sunnahالقرآن

イブン・アービディーン - ラッド・アル=ムフタール(ハナフィー派最高権威注釈)

ムハンマド・アミーン・イブン・アービディーン · AR

節 V07/P029–V07/P030İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P029–V07/P030)
Orijinal Metin (AR)

فمن ذلك ادعى مالا بالشركة ثم ادعاه دينا عليه تسمع وعلى القلب لا لأن مال الشركة ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة كذا في البزازية ومن مسائل دعوى الإيفاء ما في المحيط من المسألة المخمسة ادعى على آخر مائتي درهم وأنه استوفى مائة وخمسين وبقي عليه خمسون وأثبتها بالبينة ثم برهن المدعى عليه أنه أوفاه الخمسين لا تسمع حتى يقولا هذه الخمسين التي تدعي لأن في مائة وخمسين خمسين قوله ( قبل برهانه على الإيفاء ) ولا يكون صلحه مبطلا لدعوى الإيفاء لأن غير الحق قد يقضي دفعا للخصومة أو كأنه لم يجد برهانا فصالح ثم وجد فأقامه فلا يكون إقدامه على الصلح إقرارا بخلاف الأولى تأمل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وانظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى ا ه أقول لا فرق يظهر بينهما تأمل قوله ( وقيل لا وعليه الفتوى ) قال في البحر وليتأمل في وجه عدم السقوط وأجاب المصنف عنه بما ذكره الشارح قال في المنح والظاهر أن وجهه أن المدعى عليه لما كان جاحدا فذمته غير مشغولة بشيء في زعمه فأنى تقع المقاصة والله تعالى أعلم ا ه ونقل عنه الرملي مع زيادة وهي قوله أو نقول يجعل تصميمه على الإنكار رد لما أقر به المدعي وهو مما يرتد بالرد ا ه قوله ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح وهو جواب لتوقف البحر في عدم السقوط وحينئذ فيحتاج للمقاصصة صريحا لا ضمنا أو أن يصدقه في الكل لكن وجه القول الأول يظهر لي لأن السقوط يكفي في زعم المدعي قوله ( فأين ) الواقع في المنح فأنى تقع المقاصة فله أن يطالبه بثلاثمائة قوله ( وإن زاد لا أعرفك ) على قوله فيما تقدم ما كان لك علي شيء قط قوله ( كما رأيتك ) أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة أو خلطة أو لا أخذ ولا عطاء أو ما اجتمعت معك في مكان كما في فتح القدير بحر قوله ( لا يقبل ) أي برهانه على القضاء أو الإبراء قوله ( لتعذر التوفيق ) أي بين كلاميه لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة ذكره أصحابنا قوله ( لأن المحتجب ) من الرجال هو من لا يتولى الأعمال بنفسه بقرينة قوله حتى لو كان الخ وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته قوله ( بالشغب على بابه ) الشغب بالسكون وقيل يحرك تهييج الشر قاموس قوله ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول أي التقييد بالمحتجب في النهاية تبعا لقاضيخان وفي إصلاح الإيضاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا على أن يكون المدعى عليه بخصوصه ا ه ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي بحر مطلب جواب حادثة الفتوى أقول ويؤخذ من كلام الشارح ومما تقدم جواب حادثة الفتوى كما في الحواشي الخيرية وهي ادعى أن مورثه اشترى منك ثورا بكذا اقبضه منه كذا وبقى كذا فأجاب بأن مورثي لم يشتر منك ثورا قط ولا كان يعرفك فبرهن على دعواه فبرهن الآخر على دفع جميع الثمن أنه يقبل بلا شك لأنه لا يصح جوابه إلا على نفي العلم ا ه قوله ( نعم لو ادعى الخ ) هذا مرتبط بكلام محذوف مفهوم من المقام تقديره وإذا لم يمكن التوفيق لم يندفع التناقض كما لو قال لم أدفع إليه شيئا ثم ادعى الدفع لم يسمع لأنه يستحيل أن يكون دافعا وغير دافع في شيء واحد نعم لو ادعى الخ قال في الدرر عن القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع ا ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فمن ذلك ادعى مالا بالشركة ثم ادعاه دينا عليه تسمع وعلى القلب لا لأن مال الشركة ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة كذا في البزازية ومن مسائل دعوى الإيفاء ما في المحيط من المسألة المخمسة ادعى على آخر مائتي درهم وأنه استوفى مائة وخمسين وبقي عليه خمسون وأثبتها بالبينة ثم برهن المدعى عليه أنه أوفاه الخمسين لا تسمع حتى يقولا هذه الخمسين التي تدعي لأن في مائة وخمسين خمسين قوله ( قبل برهانه على الإيفاء ) ولا يكون صلحه مبطلا لدعوى الإيفاء لأن غير الحق قد يقضي دفعا للخصومة أو كأنه لم يجد برهانا فصالح ثم وجد فأقامه فلا يكون إقدامه على الصلح إقرارا بخلاف الأولى تأمل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وانظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى ا ه أقول لا فرق يظهر بينهما تأمل قوله ( وقيل لا وعليه الفتوى ) قال في البحر وليتأمل في وجه عدم السقوط وأجاب المصنف عنه بما ذكره الشارح قال في المنح والظاهر أن وجهه أن المدعى عليه لما كان جاحدا فذمته غير مشغولة بشيء في زعمه فأنى تقع المقاصة والله تعالى أعلم ا ه ونقل عنه الرملي مع زيادة وهي قوله أو نقول يجعل تصميمه على الإنكار رد لما أقر به المدعي وهو مما يرتد بالرد ا ه قوله ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح وهو جواب لتوقف البحر في عدم السقوط وحينئذ فيحتاج للمقاصصة صريحا لا ضمنا أو أن يصدقه في الكل لكن وجه القول الأول يظهر لي لأن السقوط يكفي في زعم المدعي قوله ( فأين ) الواقع في المنح فأنى تقع المقاصة فله أن يطالبه بثلاثمائة قوله ( وإن زاد لا أعرفك ) على قوله فيما تقدم ما كان لك علي شيء قط قوله ( كما رأيتك ) أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة أو خلطة أو لا أخذ ولا عطاء أو ما اجتمعت معك في مكان كما في فتح القدير بحر قوله ( لا يقبل ) أي برهانه على القضاء أو الإبراء قوله ( لتعذر التوفيق ) أي بين كلاميه لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة ذكره أصحابنا قوله ( لأن المحتجب ) من الرجال هو من لا يتولى الأعمال بنفسه بقرينة قوله حتى لو كان الخ وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته قوله ( بالشغب على بابه ) الشغب بالسكون وقيل يحرك تهييج الشر قاموس قوله ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول أي التقييد بالمحتجب في النهاية تبعا لقاضيخان وفي إصلاح الإيضاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا على أن يكون المدعى عليه بخصوصه ا ه ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي بحر مطلب جواب حادثة الفتوى أقول ويؤخذ من كلام الشارح ومما تقدم جواب حادثة الفتوى كما في الحواشي الخيرية وهي ادعى أن مورثه اشترى منك ثورا بكذا اقبضه منه كذا وبقى كذا فأجاب بأن مورثي لم يشتر منك ثورا قط ولا كان يعرفك فبرهن على دعواه فبرهن الآخر على دفع جميع الثمن أنه يقبل بلا شك لأنه لا يصح جوابه إلا على نفي العلم ا ه قوله ( نعم لو ادعى الخ ) هذا مرتبط بكلام محذوف مفهوم من المقام تقديره وإذا لم يمكن التوفيق لم يندفع التناقض كما لو قال لم أدفع إليه شيئا ثم ادعى الدفع لم يسمع لأنه يستحيل أن يكون دافعا وغير دافع في شيء واحد نعم لو ادعى الخ قال في الدرر عن القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع ا ه

節 V07/P030–V07/P031İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P030–V07/P031)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي ا ه وتمامه فيه وهو أحسن مما علل به الشارح وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعي بإسقاط عليه إلا أن يقرأ المدعى عليه بصيغة المبني للفاعل فيكون معناه الذي ادعى عليه الدفع تأمل ثم رأيت ما يؤيد هذا في المقدسي حيث قال وقالوا فيمن قال لم أدفع ثم قال دفعت لم يقبل للتناقض إلا إذا ادعى إقرار المدعي بذلك فيقبل لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار وعلله بما علل به البحر مطلب حادثة أذن المديونه في دفعه لأخيه الخ وأجاب صاحب البحر في حادثة هي أذن لمن عليه الدين في دفعه إلى أخيه ثم ادعى عليه به وأنه لم يدفع فقال دفعت ثم قال لم أدفع فحكم به فجاء الأخ فأقر بالدفع له فإنه يبرأ لأن تصديق الأخ المأذون في الدفع إليه كتصديق المدعي ا ه وقد علمت ما إذا صدق المدعي وحكى صاحب الكافي قبول البينة على الإبراء في فصل المحتجب والمخدرة باتفاق الروايات لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة لكن عبر عنه صاحب البحر والعيني بقيل قوله ( بالوصول أو الإيصال ) بأن ادعى إقراره بأنه وصله منه كذا أو أوصله وبرهن قوله ( لأن التناقض ) أي من الغريم قوله ( لا يمنع صحة الإقرار ) أي إقرار الدائن بالدفع إليه إذا قامت قرينة قوية كما يفهم من سياقهم قوله ( ثم جحده صح ) أي جحوده ومعنى صحة جحوده أنه لا يكون متناقضا ولا تسمع البينة بإقراره السابق وفيه أن البيع عقد متحقق من إيجاب وقبول صادرين منها فكيف صح جحوده ط قوله ( بلا ثمن باطل ) هذا إنما يظهر إذا أقر ببيع عبده بلا ثمن والفرض الإطلاق والواقع الذي يكاد أن يتخلف أن البيع لا يكون إلا بثمن لأن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال فلو قيل بصحة الإقرار ثم بالبحث عن تعيين الثمن لكان له وجه ط قوله ( لأن الإقرار بالبيع الخ ) فيه ما تقدم آنفا من أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال تأمل قال في المبسوط شهد على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن وفي مجمع الفتاوى شهد أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن وكذا لو شهد بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه مطلب لو شهد على البيع وقبض الثمن يقبل وإن لم يبينوه وقال في الخلاصة شهدوا على البيع بلا بيان الثمن إن شهدوا على قبض الثمن تقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه نور العين في أوائل الفصل السادس وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها إن شاء الله تعالى قوله ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ا ه ح أي لأن باع قد استوفى معموله لأنه يتعدى بنفسه وبمن وقد عداه المصنف بنفسه حيث قال باعه إلا أن يقال إنما ذكره لدفع توهم عود الضمير إلى المدعي من أول الأمر تأمل قوله ( عيبا ) أي قديما يوجب الرد قوله ( فبرهن الخ ) أما لو برهن على الفسخ يقبل لأن الإنكار فسخ منح قوله ( أي المشتري ) لو رجع الضمير إلى البائع لكان أولى لأن البراءة من العيوب تكون من البائع غالبا بأن يقول بعتكه وأنا بريء من الرد مما فيه من العيوب نعم الإبراء يكون من المشتري ط

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي ا ه وتمامه فيه وهو أحسن مما علل به الشارح وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعي بإسقاط عليه إلا أن يقرأ المدعى عليه بصيغة المبني للفاعل فيكون معناه الذي ادعى عليه الدفع تأمل ثم رأيت ما يؤيد هذا في المقدسي حيث قال وقالوا فيمن قال لم أدفع ثم قال دفعت لم يقبل للتناقض إلا إذا ادعى إقرار المدعي بذلك فيقبل لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار وعلله بما علل به البحر مطلب حادثة أذن المديونه في دفعه لأخيه الخ وأجاب صاحب البحر في حادثة هي أذن لمن عليه الدين في دفعه إلى أخيه ثم ادعى عليه به وأنه لم يدفع فقال دفعت ثم قال لم أدفع فحكم به فجاء الأخ فأقر بالدفع له فإنه يبرأ لأن تصديق الأخ المأذون في الدفع إليه كتصديق المدعي ا ه وقد علمت ما إذا صدق المدعي وحكى صاحب الكافي قبول البينة على الإبراء في فصل المحتجب والمخدرة باتفاق الروايات لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة لكن عبر عنه صاحب البحر والعيني بقيل قوله ( بالوصول أو الإيصال ) بأن ادعى إقراره بأنه وصله منه كذا أو أوصله وبرهن قوله ( لأن التناقض ) أي من الغريم قوله ( لا يمنع صحة الإقرار ) أي إقرار الدائن بالدفع إليه إذا قامت قرينة قوية كما يفهم من سياقهم قوله ( ثم جحده صح ) أي جحوده ومعنى صحة جحوده أنه لا يكون متناقضا ولا تسمع البينة بإقراره السابق وفيه أن البيع عقد متحقق من إيجاب وقبول صادرين منها فكيف صح جحوده ط قوله ( بلا ثمن باطل ) هذا إنما يظهر إذا أقر ببيع عبده بلا ثمن والفرض الإطلاق والواقع الذي يكاد أن يتخلف أن البيع لا يكون إلا بثمن لأن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال فلو قيل بصحة الإقرار ثم بالبحث عن تعيين الثمن لكان له وجه ط قوله ( لأن الإقرار بالبيع الخ ) فيه ما تقدم آنفا من أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال تأمل قال في المبسوط شهد على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن وفي مجمع الفتاوى شهد أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن وكذا لو شهد بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه مطلب لو شهد على البيع وقبض الثمن يقبل وإن لم يبينوه وقال في الخلاصة شهدوا على البيع بلا بيان الثمن إن شهدوا على قبض الثمن تقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه نور العين في أوائل الفصل السادس وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها إن شاء الله تعالى قوله ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ا ه ح أي لأن باع قد استوفى معموله لأنه يتعدى بنفسه وبمن وقد عداه المصنف بنفسه حيث قال باعه إلا أن يقال إنما ذكره لدفع توهم عود الضمير إلى المدعي من أول الأمر تأمل قوله ( عيبا ) أي قديما يوجب الرد قوله ( فبرهن الخ ) أما لو برهن على الفسخ يقبل لأن الإنكار فسخ منح قوله ( أي المشتري ) لو رجع الضمير إلى البائع لكان أولى لأن البراءة من العيوب تكون من البائع غالبا بأن يقول بعتكه وأنا بريء من الرد مما فيه من العيوب نعم الإبراء يكون من المشتري ط

節 V07/P031–V07/P032İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P031–V07/P032)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لم تقبل بينة البائع ) أي للتناقض إذا شرط البراءة من العيب تصرف في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة إلى غيرها وتغيير العقد من وصف إلى وصف بلا عقد محال وإذا بطل التوفيق ظهر التناقض مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري وأراد الرد بالعيب فدعى لبائع لبراءة عن عيب لا يقبل للتناقض قوله ( للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد إذ الصفة بدون الموصوف لا تتصور وقد أنكره فيكون مناقضا واستشكل بأنه ينبغي أن تقبل البينة فيها وفاقا خلافا لزفر لأنه صار مكذبا شرعا ببينة المدعي فلحق إنكاره بالعدم كما تقدمت نظائره فصار كما في الكفالة من أن رجلا لو برهن أن له على الغائب ألفا وهذا كفيله بأمره يرجع الكفيل على الغائب ولو أنكر الكفالة أصلا لأنه صار كذبا شرعا في إنكاره فلحق بالعدم قال ويمكن الفرق بأن الحكم بأدائه ثمة حكم بالرجوع أيضا فلا حاجة إلى إقامة البينة ثانيا على كفالته لثبوتها أولا وهنا الحكم بالشراء ليس بحكم البراءة والإيفاء فلا بد من الدعوى فيبطله التناقض فافترقا ويمكن بأن يرد بأن إنكاره لما لحق بالعدم لما مر لا يتحقق التناقض لعدم إنكار البيع والشراء فينبغي أن يصح الدعوى على أصل مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري فادعى البائع الإقالة تسمع قال في العدة أنكر البيع فبرهن عليه المشتري فادعى البائع إقالة يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الإقالة ولكن ادعى إيفاء الثمن أو الإبراء اختلف المتأخرون ا ه وقد يجاب بأن المقر إنما يصير مكذبا شرعا إذا حكم القاضي بما يخالف إقراره وفي مسألتنا لم يقض بالبيع حتى تناقض الخصم فلم يكن مكذبا شرعا بحر قال ط وفيه نظر ا ه وكذا نظر فيه الرملي قال سيد الوالد رحمه الله تعالى أي تفسير للتنظير فإن القضاء بالشراء قضاء بالبيع فما معنى قوله لم يقض القاضي بالبيع مطلب الجواب النافع عن إشكال جامع الفصولين وأقول الجواب النافع إن شاء الله تعالى ما يستفاد من كتاب نور العين في غير هذا المحل وفي غير هذه المسألة وهو أن الكفيل لما التحق زعمه بالعدم وثبت خلافه وهو كونه كفيلا لم يسع في إعادة زعمه ولم يرد نقض البينة بل رضي بموجبها حتى جعله مبني لدعواه الرجوع على الأصيل وأما البائع في مسألتنا فقد سعى في إعادة مآل زعمه وهو براءة ذمته بعد التحاقة بالعدم بثبوت خلافه وأراد نقض ما أثبتته البينة وهو عدم براءة ذمته فهذا فرق واضح حق وكذا يقال في دعوى الإقالة لأنها فسخ للعقد الذي أثبته الخصم بالبينة ففيه تقرير لموجبها وهي المتقدمة عن البحر عن العدة فيما إذا ادعى على آخر أنه اشترى منه هذا الدار فأنكر الشراء فلما أقام المدعي البينة على الشراء ادعى المدعى عليه أنه ردها عليه يعني أقالها يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الإقالة ولكن يدعي إيفاء الثمن أو الإبراء اختلف المتأخرون مطلب ادعى شراء عبده فأنكر فأثبته فادعى البائع أنه رده عليه بالعيب يقبل ومثله يقال في جواب مسألة ما إذا ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه أنه رده عليه بالعيب تسمع لأنه صار مكذبا في إنكاره البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم ا ه فاحفظه فإنه ينفعك في كثير من أمثال هذه المسائل قوله ( لإمكان التوفيق ببيع وكيله ) أي وكيل البائع فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة وقوله إنه بريء إليه من كل عيب أي إلى وكيله وفعل الوكيل كفعل الموكل قوله ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفوم من عبارة البحر مطلب واقعة سمرقند

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لم تقبل بينة البائع ) أي للتناقض إذا شرط البراءة من العيب تصرف في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة إلى غيرها وتغيير العقد من وصف إلى وصف بلا عقد محال وإذا بطل التوفيق ظهر التناقض مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري وأراد الرد بالعيب فدعى لبائع لبراءة عن عيب لا يقبل للتناقض قوله ( للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد إذ الصفة بدون الموصوف لا تتصور وقد أنكره فيكون مناقضا واستشكل بأنه ينبغي أن تقبل البينة فيها وفاقا خلافا لزفر لأنه صار مكذبا شرعا ببينة المدعي فلحق إنكاره بالعدم كما تقدمت نظائره فصار كما في الكفالة من أن رجلا لو برهن أن له على الغائب ألفا وهذا كفيله بأمره يرجع الكفيل على الغائب ولو أنكر الكفالة أصلا لأنه صار كذبا شرعا في إنكاره فلحق بالعدم قال ويمكن الفرق بأن الحكم بأدائه ثمة حكم بالرجوع أيضا فلا حاجة إلى إقامة البينة ثانيا على كفالته لثبوتها أولا وهنا الحكم بالشراء ليس بحكم البراءة والإيفاء فلا بد من الدعوى فيبطله التناقض فافترقا ويمكن بأن يرد بأن إنكاره لما لحق بالعدم لما مر لا يتحقق التناقض لعدم إنكار البيع والشراء فينبغي أن يصح الدعوى على أصل مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري فادعى البائع الإقالة تسمع قال في العدة أنكر البيع فبرهن عليه المشتري فادعى البائع إقالة يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الإقالة ولكن ادعى إيفاء الثمن أو الإبراء اختلف المتأخرون ا ه وقد يجاب بأن المقر إنما يصير مكذبا شرعا إذا حكم القاضي بما يخالف إقراره وفي مسألتنا لم يقض بالبيع حتى تناقض الخصم فلم يكن مكذبا شرعا بحر قال ط وفيه نظر ا ه وكذا نظر فيه الرملي قال سيد الوالد رحمه الله تعالى أي تفسير للتنظير فإن القضاء بالشراء قضاء بالبيع فما معنى قوله لم يقض القاضي بالبيع مطلب الجواب النافع عن إشكال جامع الفصولين وأقول الجواب النافع إن شاء الله تعالى ما يستفاد من كتاب نور العين في غير هذا المحل وفي غير هذه المسألة وهو أن الكفيل لما التحق زعمه بالعدم وثبت خلافه وهو كونه كفيلا لم يسع في إعادة زعمه ولم يرد نقض البينة بل رضي بموجبها حتى جعله مبني لدعواه الرجوع على الأصيل وأما البائع في مسألتنا فقد سعى في إعادة مآل زعمه وهو براءة ذمته بعد التحاقة بالعدم بثبوت خلافه وأراد نقض ما أثبتته البينة وهو عدم براءة ذمته فهذا فرق واضح حق وكذا يقال في دعوى الإقالة لأنها فسخ للعقد الذي أثبته الخصم بالبينة ففيه تقرير لموجبها وهي المتقدمة عن البحر عن العدة فيما إذا ادعى على آخر أنه اشترى منه هذا الدار فأنكر الشراء فلما أقام المدعي البينة على الشراء ادعى المدعى عليه أنه ردها عليه يعني أقالها يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الإقالة ولكن يدعي إيفاء الثمن أو الإبراء اختلف المتأخرون مطلب ادعى شراء عبده فأنكر فأثبته فادعى البائع أنه رده عليه بالعيب يقبل ومثله يقال في جواب مسألة ما إذا ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه أنه رده عليه بالعيب تسمع لأنه صار مكذبا في إنكاره البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم ا ه فاحفظه فإنه ينفعك في كثير من أمثال هذه المسائل قوله ( لإمكان التوفيق ببيع وكيله ) أي وكيل البائع فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة وقوله إنه بريء إليه من كل عيب أي إلى وكيله وفعل الوكيل كفعل الموكل قوله ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفوم من عبارة البحر مطلب واقعة سمرقند

節 V07/P032–V07/P034İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P032–V07/P034)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ومنه واقعة سمرقند ) أي من جنس مسألة المصنف وهو ما وقع فيه التناقض ولو صرح به لكان أوضح لكن لا يظهر أن هذه الواقعة منه لأن عقد النكاح الأب فيه سفير لا تلحقه عهدة بخلاف ببيع الوكيل وأيضا الخلع هنا ظاهر في أنه قائم به بخلاف المبرأ فإنه غير ظاهر في أنه حاضر وقت البراءة فافهم أسرار المقال ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال نعم التوفيق ظاهر فيما نذكره في القولة الآتية عن البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك إلى آخر ما نذكره عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( ادعت الخ ) بدل من واقعة مطلب قال لا نكاح بيننا فبرهنت فبرهن على الخلع بمال يقبل قوله ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين وعبارة الخلاصة فأنكر الزوج النكاح أصلا ا ه قال في البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ا ه أي لأن نفي الحال لا يلزم منه نفي الماضي فلم يوجد تناقض أصلا لكن يعكر عليه قول الشارح لاحتمال أنه زوجه أبوه الخ والظاهر أنه تعليل لخلاف ظاهر الرواية مطلب لو قال لم أتزوجها قط أو لا نكاح قط فبرهنت فبرهن على الخلع بمال لا يقبل وفي البحر ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله فمقتضى ما مر في مسألة العيب على ظاهر الرواية ينبغي أن يكون هذا وسيلة للعيب فلا تقبل بينته وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه سيدي الوالد بزيادة قوله ( فبرهنت ) أي على النكاح قوله ( تقبل ) أي دعواه أي وطالب بالبرهان عليها قوله ( لاحتمال أنه زوجه أبوه وهو صغير ) أي فإنكاره النكاح يحمل على نفي مباشرته إياه وهو لا ينافي وقوعه له بطريق الإجبار مثلا وإذا كان كذلك فلا يناقض دعوى الخلع على المهر بعد قوله ( جميع صك ) فارسي معرب والجمع أصك وصكاك وصكوك ا ه وأشار بقوله جميع إلى أنه يبطل سواء اشتمل على شيء واحد أو أشياء والخلاف في الثاني قوله ( وقالا آخره ) بالرفع أي يبطل آخر الصك المشتمل على أشياء إذ الأصل في الجمع الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصد له فينصرف إلى ما يليه ضرورة كذا في التبيين وله أن الكل يكون كشيء واحد بحكم العطف فيصرف إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة قال الإمام إذا كتب بيع وإقرار وإجارة وغير ذلك ثم كتب في آخره إن شاء الله تعالى بطل الكل قياسا لما تقدم من أن الكل لشيء واحد بحكم العطف وعند أبي يوسف ومحمد بطل الأخير فقط استحسانا قوله ( أن الفرجة ) أي على أن الفرجة في الخط كالسكوت في النطق فيكون الإنشاء راجعا إلى ما بعد الفرجة اتفاقا كما يرجع في السكوت إلى ما بعده قوله ( وعلى انصرافه ) أي الإنشاء ولو قال وعلى الانصراف للكل لكان أوضح مطلب فائدة نحوية قوله ( في جمل ) أي قولية وإلا نافى ما قبله وهو مسألة كتب الصك كقوله امرأته طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى قال في البحر والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى ينصرف إلى الكل فبطل الكل فمشي أبو حنيفة على أصله وهما أخرجا صورة مطلب صك كتب فيه بيع وإجارة وإقرار وغير ذلك وكتب في آخره إن شاء الله تعالى

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ومنه واقعة سمرقند ) أي من جنس مسألة المصنف وهو ما وقع فيه التناقض ولو صرح به لكان أوضح لكن لا يظهر أن هذه الواقعة منه لأن عقد النكاح الأب فيه سفير لا تلحقه عهدة بخلاف ببيع الوكيل وأيضا الخلع هنا ظاهر في أنه قائم به بخلاف المبرأ فإنه غير ظاهر في أنه حاضر وقت البراءة فافهم أسرار المقال ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال نعم التوفيق ظاهر فيما نذكره في القولة الآتية عن البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك إلى آخر ما نذكره عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( ادعت الخ ) بدل من واقعة مطلب قال لا نكاح بيننا فبرهنت فبرهن على الخلع بمال يقبل قوله ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين وعبارة الخلاصة فأنكر الزوج النكاح أصلا ا ه قال في البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ا ه أي لأن نفي الحال لا يلزم منه نفي الماضي فلم يوجد تناقض أصلا لكن يعكر عليه قول الشارح لاحتمال أنه زوجه أبوه الخ والظاهر أنه تعليل لخلاف ظاهر الرواية مطلب لو قال لم أتزوجها قط أو لا نكاح قط فبرهنت فبرهن على الخلع بمال لا يقبل وفي البحر ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله فمقتضى ما مر في مسألة العيب على ظاهر الرواية ينبغي أن يكون هذا وسيلة للعيب فلا تقبل بينته وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه سيدي الوالد بزيادة قوله ( فبرهنت ) أي على النكاح قوله ( تقبل ) أي دعواه أي وطالب بالبرهان عليها قوله ( لاحتمال أنه زوجه أبوه وهو صغير ) أي فإنكاره النكاح يحمل على نفي مباشرته إياه وهو لا ينافي وقوعه له بطريق الإجبار مثلا وإذا كان كذلك فلا يناقض دعوى الخلع على المهر بعد قوله ( جميع صك ) فارسي معرب والجمع أصك وصكاك وصكوك ا ه وأشار بقوله جميع إلى أنه يبطل سواء اشتمل على شيء واحد أو أشياء والخلاف في الثاني قوله ( وقالا آخره ) بالرفع أي يبطل آخر الصك المشتمل على أشياء إذ الأصل في الجمع الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصد له فينصرف إلى ما يليه ضرورة كذا في التبيين وله أن الكل يكون كشيء واحد بحكم العطف فيصرف إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة قال الإمام إذا كتب بيع وإقرار وإجارة وغير ذلك ثم كتب في آخره إن شاء الله تعالى بطل الكل قياسا لما تقدم من أن الكل لشيء واحد بحكم العطف وعند أبي يوسف ومحمد بطل الأخير فقط استحسانا قوله ( أن الفرجة ) أي على أن الفرجة في الخط كالسكوت في النطق فيكون الإنشاء راجعا إلى ما بعد الفرجة اتفاقا كما يرجع في السكوت إلى ما بعده قوله ( وعلى انصرافه ) أي الإنشاء ولو قال وعلى الانصراف للكل لكان أوضح مطلب فائدة نحوية قوله ( في جمل ) أي قولية وإلا نافى ما قبله وهو مسألة كتب الصك كقوله امرأته طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى قال في البحر والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى ينصرف إلى الكل فبطل الكل فمشي أبو حنيفة على أصله وهما أخرجا صورة مطلب صك كتب فيه بيع وإجارة وإقرار وغير ذلك وكتب في آخره إن شاء الله تعالى

節 V07/P034–V07/P035İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P034–V07/P035)
Orijinal Metin (AR)

كتب الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على قوله وظاهره أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة ا ه وفي وكالة البزازية وعن الثاني قال امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بت الله إن دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال انتهى وكأن الشارح غفل عن قوله وأخرجا صورة كتب الصك فكان عليه أن يقول وعلى انصرافه للكل في جمل قولية لم تكتب قوله ( وأعقبت بشرط ) أي سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في البحر والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله ( وأما الاستثناء الخ ) تأمل قوله ( وأما الاستثناء بإلا الخ ) أي الواقع لفظا أو الواقع خطأ وهو بإطلاقه يعم طلاقين وعتاقين وطلاقا وعتقا قوله ( فللأخير ) أي اتفاقا لقربه واتصاله وانقطاعه عما سواه كما علم في آية رد شهادة المحدود في القذف فإن قوله تعالى إلا الذين تابوا النور 5 راجع إلى قوله وأولئك هم الفاسقون النور 4 لا إلى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا النور 4 أيضا فلو أقر بمالين لشخصين واستثنى شيئا كان من الآخر بحر وفيه والحاصل أن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل ا ه قال في الحواشي السعدية لا يقال كيف خالف أبو حنيفة أصله فإن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة على أصله لأن ذلك في الاستثناء بإلا وقوله إن شاء الله تعالى شرط شاع إطلاق الاستثناء عليه في عرفهم وليس إياه حقيقة فتأمل قوله ( إلا لقرينة ) فيعمل بها للأول أو للثاني قوله ( فللأول ) لو قال إلا دينارا فللثاني قوله ( إيقاعيتين ) أي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح قوله ( وبعد طلاقين معلقين ) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إن شاء الله تعالى قوله ( أو طلاق معلق أو عتق معلق ) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله تعالى وأشار به إلى أنه لا فرق بين الشيئين من جنس واحد أو من جنسين والخلاف هذا في النطق وأما في الصك فهي المسألة المتقدمة وأفاد أن اتفاقهما معه إنما هو في الإيقاعيتين وأما في المعلقتين فمحمد معه وخالف أبو يوسف ط قوله ( ولو بلا عطف ) مفهوم قوله عطفت أي إذا وقع الشرط بعد جمل غير متعاطفة أو متعاطفة لكن حصل سكوت بينها أي في اللفظ أو فرجة في الخط قوله ( أو به بعد سكوت ) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها قوله ( فللأخير اتفاقا ) مراده بالأخير ما بعد السكوت قوله ( وعطفه بعد سكوته لغو ) إذا كان فيه ما يوسع على نفسه كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وكت ثم قال وهذه الدار أي فقصد أن لا يقع الطلاق إلا بدخولهما قوله ( إلا بما فيه تشديد على نفسه ) كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكنت ثم قال وهذه الأخرى دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الأخرى ولو قال هذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق بحر قوله ( أسلمت بعد موته ) أي وقد مات وهي على دينه فلها الميراث قوله ( وقالت ورثته قبله ) أي أسلمت قبل موته فلا ميراث لها قوله ( صدقوا ) أي بلا يمين إلا إذا ادعت عليهم بكفرها بعد موته فيحلفون على عدم العلم قوله ( تحكيما للحال ) أي استصحابا لظاهر الحال فإن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى وفي التحرير الاستصحاب الحكم ببقاء أمر محقق لم يظهر عدمه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

كتب الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على قوله وظاهره أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة ا ه وفي وكالة البزازية وعن الثاني قال امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بت الله إن دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال انتهى وكأن الشارح غفل عن قوله وأخرجا صورة كتب الصك فكان عليه أن يقول وعلى انصرافه للكل في جمل قولية لم تكتب قوله ( وأعقبت بشرط ) أي سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في البحر والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله ( وأما الاستثناء الخ ) تأمل قوله ( وأما الاستثناء بإلا الخ ) أي الواقع لفظا أو الواقع خطأ وهو بإطلاقه يعم طلاقين وعتاقين وطلاقا وعتقا قوله ( فللأخير ) أي اتفاقا لقربه واتصاله وانقطاعه عما سواه كما علم في آية رد شهادة المحدود في القذف فإن قوله تعالى إلا الذين تابوا النور 5 راجع إلى قوله وأولئك هم الفاسقون النور 4 لا إلى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا النور 4 أيضا فلو أقر بمالين لشخصين واستثنى شيئا كان من الآخر بحر وفيه والحاصل أن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل ا ه قال في الحواشي السعدية لا يقال كيف خالف أبو حنيفة أصله فإن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة على أصله لأن ذلك في الاستثناء بإلا وقوله إن شاء الله تعالى شرط شاع إطلاق الاستثناء عليه في عرفهم وليس إياه حقيقة فتأمل قوله ( إلا لقرينة ) فيعمل بها للأول أو للثاني قوله ( فللأول ) لو قال إلا دينارا فللثاني قوله ( إيقاعيتين ) أي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح قوله ( وبعد طلاقين معلقين ) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إن شاء الله تعالى قوله ( أو طلاق معلق أو عتق معلق ) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله تعالى وأشار به إلى أنه لا فرق بين الشيئين من جنس واحد أو من جنسين والخلاف هذا في النطق وأما في الصك فهي المسألة المتقدمة وأفاد أن اتفاقهما معه إنما هو في الإيقاعيتين وأما في المعلقتين فمحمد معه وخالف أبو يوسف ط قوله ( ولو بلا عطف ) مفهوم قوله عطفت أي إذا وقع الشرط بعد جمل غير متعاطفة أو متعاطفة لكن حصل سكوت بينها أي في اللفظ أو فرجة في الخط قوله ( أو به بعد سكوت ) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها قوله ( فللأخير اتفاقا ) مراده بالأخير ما بعد السكوت قوله ( وعطفه بعد سكوته لغو ) إذا كان فيه ما يوسع على نفسه كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وكت ثم قال وهذه الدار أي فقصد أن لا يقع الطلاق إلا بدخولهما قوله ( إلا بما فيه تشديد على نفسه ) كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكنت ثم قال وهذه الأخرى دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الأخرى ولو قال هذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق بحر قوله ( أسلمت بعد موته ) أي وقد مات وهي على دينه فلها الميراث قوله ( وقالت ورثته قبله ) أي أسلمت قبل موته فلا ميراث لها قوله ( صدقوا ) أي بلا يمين إلا إذا ادعت عليهم بكفرها بعد موته فيحلفون على عدم العلم قوله ( تحكيما للحال ) أي استصحابا لظاهر الحال فإن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى وفي التحرير الاستصحاب الحكم ببقاء أمر محقق لم يظهر عدمه

節 V07/P035–V07/P036İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P035–V07/P036)
Orijinal Metin (AR)

وحرر ابن نجيم تفاريعه في الأشباه والنظائر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك وفي آخر باب التحالف في بحره قوله ( كما يحكم الحال الخ ) إن هذه العبارة ليست موجودة في أصل المصنف وإنما الذي فيه قوله بعد كما في مسلم الخ وجعل المصنف وجه الشبه فيهما كون القول للورثة فيهما وأراد بقوله كما يحكم الحال في مسألة جريان ماء الطاحونة وانقطاعه أي إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه فإنه يحكم الحال ويستدل بها على الماضي فإذا كان الماء جاريا في الحال حكمنا بأنه جار من أول مدة الإجارة إلى زمان النزاع فيستحق الأجرة وإن لم يجز حكمنا بالانقطاع كما في الخانية فإن قلت جريان الماء يثبت الاستحقاق وكلامنا في عدمه قلت يمكن أن يقال إن الإقدام على العقد إقرار بالجريان فكان الأجر ثابتا ومستحقا من كل وجه فإذا ادعى الجريان يكون مدعيا استحقاقه الأجر عملا بالإقرار السابق لا بتحكيم الحال اللاحق فإذا لم يستحق بهذا التحكيم يصير دافعا به وهو يصلح للدفع فإن قلت إذا كان الاستحقاق ثابتا بالعقد من كل وجه يكون ادعاء المستأجر عدم الجريان وتحكيمه له حجة لاستحقاقه ما في ذمته من الأجرة قلت يمكن أن يجاب بأن كون الإقدام على العقد إقرارا إنما هو حجة غير قوية فلا يعمل به إذا خالفه عدم الجريان المشاهد فيكون عدم الجريان تحكيما للدفع عنه لا للاستحقاق قوله ( جريان الخ ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه قوله ( الطاحونة ) أي المستأجرة إذا قال المستأجر لم أتمكن من الانتفاع بها لعدم جريان مائها وقال المالك بل تمكنت فينظر إلى وصف الماء في الحال ويحكم به فيما مضى قوله ( للدفع لا للاستحقاق ) أي لدفع دعوى المدعي كما في المسألة السابقة فإن قيل هذا منقوض بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال لإثبات الأجر قلنا إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الأجر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر أما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية قوله ( كما في مسلم مات الخ ) ظاهره أنه مثال للاستحقاق بتحكيم الحال وصنيع الشرح هنا ليس على ما ينبغي فلو أبقى المصنف من غير زيادة مسألة الطاحونة لكان أولى قال سيدي الوالد وهو تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا لما سيأتي ولا يمكن أن يكون لها بناء على تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا قوله ( فإرثه ) بصيغة المضارع قوله ( لأن الحادث الخ ) أي وهو الإسلام ولو كان القول قولها لكان تحكيم الحال موجبا لاستحقاقها الإرث وكان الأولى للشارح التعليل بالعلة السابقة لأن ما ذكر لا يصلح تعليلا لما تقدم قوله ( لأقرب أوقاته ) وأقر بها ما بعد موت الزوج قوله ( وقع الاختلاف الخ ) بأن مات رجل له أبوان ذميان وولد مسلم فقالا مات ابننا كافرا وقال ولده المسلم مات مسلما فالميراث للولد دون الأبوين وكذا لو قالت امرأة مسلمة مات زوجي مسلما وقال أولاده الكفار كافرا وصدق المرأة أخو الميت وهو مسلم قضى بالميراث للمرأة والأخ دون الأولاد قال صاحب البحر ولا يحتاج إلى تصديق الأخ بل تكفي دعوى المرأة أنه مات مسلما وتبعه المقدسي لكن استظهر فيه سيدي الوالد أن تصديق الأخ شرط لإرثه مشاركا للمرأة لأنه لو أكذبها يكون معترفا بأن ولده وارثه فيحجب الأخ به فلا يرث وكأن صاحب البحر فهم أنه شرط لإرث المرأة أيضا وليس كذلك فيما يظهر فلا منافاة تأمل مطلب مدة التلوم في دفع المال للوارث الذي أقر به المودع قوله ( هذا ابن مودعي ) مراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والأب والأم كالابن وقيد بالابن لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحرر ابن نجيم تفاريعه في الأشباه والنظائر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك وفي آخر باب التحالف في بحره قوله ( كما يحكم الحال الخ ) إن هذه العبارة ليست موجودة في أصل المصنف وإنما الذي فيه قوله بعد كما في مسلم الخ وجعل المصنف وجه الشبه فيهما كون القول للورثة فيهما وأراد بقوله كما يحكم الحال في مسألة جريان ماء الطاحونة وانقطاعه أي إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه فإنه يحكم الحال ويستدل بها على الماضي فإذا كان الماء جاريا في الحال حكمنا بأنه جار من أول مدة الإجارة إلى زمان النزاع فيستحق الأجرة وإن لم يجز حكمنا بالانقطاع كما في الخانية فإن قلت جريان الماء يثبت الاستحقاق وكلامنا في عدمه قلت يمكن أن يقال إن الإقدام على العقد إقرار بالجريان فكان الأجر ثابتا ومستحقا من كل وجه فإذا ادعى الجريان يكون مدعيا استحقاقه الأجر عملا بالإقرار السابق لا بتحكيم الحال اللاحق فإذا لم يستحق بهذا التحكيم يصير دافعا به وهو يصلح للدفع فإن قلت إذا كان الاستحقاق ثابتا بالعقد من كل وجه يكون ادعاء المستأجر عدم الجريان وتحكيمه له حجة لاستحقاقه ما في ذمته من الأجرة قلت يمكن أن يجاب بأن كون الإقدام على العقد إقرارا إنما هو حجة غير قوية فلا يعمل به إذا خالفه عدم الجريان المشاهد فيكون عدم الجريان تحكيما للدفع عنه لا للاستحقاق قوله ( جريان الخ ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه قوله ( الطاحونة ) أي المستأجرة إذا قال المستأجر لم أتمكن من الانتفاع بها لعدم جريان مائها وقال المالك بل تمكنت فينظر إلى وصف الماء في الحال ويحكم به فيما مضى قوله ( للدفع لا للاستحقاق ) أي لدفع دعوى المدعي كما في المسألة السابقة فإن قيل هذا منقوض بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال لإثبات الأجر قلنا إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الأجر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر أما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية قوله ( كما في مسلم مات الخ ) ظاهره أنه مثال للاستحقاق بتحكيم الحال وصنيع الشرح هنا ليس على ما ينبغي فلو أبقى المصنف من غير زيادة مسألة الطاحونة لكان أولى قال سيدي الوالد وهو تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا لما سيأتي ولا يمكن أن يكون لها بناء على تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا قوله ( فإرثه ) بصيغة المضارع قوله ( لأن الحادث الخ ) أي وهو الإسلام ولو كان القول قولها لكان تحكيم الحال موجبا لاستحقاقها الإرث وكان الأولى للشارح التعليل بالعلة السابقة لأن ما ذكر لا يصلح تعليلا لما تقدم قوله ( لأقرب أوقاته ) وأقر بها ما بعد موت الزوج قوله ( وقع الاختلاف الخ ) بأن مات رجل له أبوان ذميان وولد مسلم فقالا مات ابننا كافرا وقال ولده المسلم مات مسلما فالميراث للولد دون الأبوين وكذا لو قالت امرأة مسلمة مات زوجي مسلما وقال أولاده الكفار كافرا وصدق المرأة أخو الميت وهو مسلم قضى بالميراث للمرأة والأخ دون الأولاد قال صاحب البحر ولا يحتاج إلى تصديق الأخ بل تكفي دعوى المرأة أنه مات مسلما وتبعه المقدسي لكن استظهر فيه سيدي الوالد أن تصديق الأخ شرط لإرثه مشاركا للمرأة لأنه لو أكذبها يكون معترفا بأن ولده وارثه فيحجب الأخ به فلا يرث وكأن صاحب البحر فهم أنه شرط لإرث المرأة أيضا وليس كذلك فيما يظهر فلا منافاة تأمل مطلب مدة التلوم في دفع المال للوارث الذي أقر به المودع قوله ( هذا ابن مودعي ) مراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والأب والأم كالابن وقيد بالابن لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك

節 V07/P036–V07/P037İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P036–V07/P037)
Orijinal Metin (AR)

والفرق أن استحقاق الأخ مشروط بعدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال وكل من يرث في حال دون حال فهو كالأخ بحر مع زيادة ثم إذا تأنى إن حضر وارث آخر دفع المال إليه لأنه خلف عن الميت وإن لم يحضر أعطى كل مدع ما أقر به لكن بكفيل ثقة وإن لم يجد كفيلا أعطاه المال وضمنه إن كان ثقة حتى لا يهلك أمانة وإن كان غير ثقة تلوم القاضي حتى يظهر أن لا وارث للميت أو أكبر رأيه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر مدة التلوم بشيء بل موكول إلى رأي القاضي وهذا أشبه بأبي حنيفة وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الأقضية قال وعن أبي يوسف مقدر بشهر قوله ( لا وارث له غيره ) قيد به لأنه لو قال له وارث غيره ولا أدري أمات أم لا لا يدفع إليه شيء لا قبل التلوم ولا بعده حتى يقيم المدعي بينة تقول لا نعلم له وارثا غيره ومثل إقرار المودع بما ذكر ما لو أقر أن الميت أقر بأن هذا ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه بخلاف ما لو أخبر عنه بأنها زوجته أو أنه مولى الموالاة أو الموصى له بالكل أو بالثلث فإنه لا يدفع إليهم المال لأن ذا اليد أقر بسبب ينتقض ط وفي فتح القدير ولو ادعى أنه أخو الغائب وأنه مات وهو وارثه لا وارث له غيره أو ادعى أنه ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه أو كانت امرأة وادعت أنها عمة الميت أو خالته أو بنت أخته وقال لا وارث له غيري وادعى آخر أنه زوج أو زوجة للميت أو أن الميت أوصى له بجميع ماله أو ثلثه وصدقهما ذو اليد وقال لا أدري للميت وارثا غيرهما أو لا لم يكن لمدعي الوصية شيء بهذا الإقرار ويدفع القاضي إلى الأب والأم والأخ ومولى العتاقة أو العمة أو الخالة أو بنت الأخت إذا انفرد أما عند الاجتماع فلا يزاحم مدعي النبوة مدعي الأخوة لكن مدعي هذه الأشياء إذا زاحمه مدعي الزوجية أو الوصية بالكل أو الثلث مستدلا بإقرار ذي اليد فمدعي الأخوة أو البنوة أولى بعد ما يستحلف الابن ما هذه زوجة الميت أو موصى له هذا إذا لم تكن بينة على الزوجية والوصية فإن أقام أخذ بها ا ه بحر وفيه ومن دعوى المجمع وإن كانت في يد زيد فجاء أحد الزوجين فصدقه زيد بإعطاء أقل النصيبين لا أكثرهما ا ه قيد بتصديقه لأنه لو برهن وقالا لا نعلم له وارثا آخر فله أكثر النصيبين اتفاقا كذا في شرحه لابن ملك قوله ( دفعها إليه وجوبا ) لإقراره أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت والعارية والعين المغصوة بالوديعة ط قوله ( كقوله هذا ابن دائني ) والمسألة بحالها بأن قال لا وارث له سواه قوله ( قيد بالوارث ) أي الذي هو الابن ونحوه قوله ( لم يدفعها ) لأنه أقر بقيام حق المودع وملكه فيها الآن فيكون إقرارا على ملك الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه أقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وإن أقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حذه لا يملك إبطال ملكه بإقراره فصار كإقراره بالوكالة بقبض الوديعة ط وتوضيح الفرق بينهما أن في المسألة الأولى أقر أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت فصار كما إذا أقر أنه ملك الوارث وهو حي أصالة وفي هذه المسائل فيه إبطال حق المودع في العين بإزالتها عن يده لأن يد المودع كيد المالك فلا يقبل إقراره قوله ( فإن أقر ثانيا ) سواء كان متصلا بالأول بأن قال هذا ابنه وهذا الآخر أيضا أو منفصلا بأن أقر للثاني في مجلس آخر حموي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والفرق أن استحقاق الأخ مشروط بعدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال وكل من يرث في حال دون حال فهو كالأخ بحر مع زيادة ثم إذا تأنى إن حضر وارث آخر دفع المال إليه لأنه خلف عن الميت وإن لم يحضر أعطى كل مدع ما أقر به لكن بكفيل ثقة وإن لم يجد كفيلا أعطاه المال وضمنه إن كان ثقة حتى لا يهلك أمانة وإن كان غير ثقة تلوم القاضي حتى يظهر أن لا وارث للميت أو أكبر رأيه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر مدة التلوم بشيء بل موكول إلى رأي القاضي وهذا أشبه بأبي حنيفة وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الأقضية قال وعن أبي يوسف مقدر بشهر قوله ( لا وارث له غيره ) قيد به لأنه لو قال له وارث غيره ولا أدري أمات أم لا لا يدفع إليه شيء لا قبل التلوم ولا بعده حتى يقيم المدعي بينة تقول لا نعلم له وارثا غيره ومثل إقرار المودع بما ذكر ما لو أقر أن الميت أقر بأن هذا ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه بخلاف ما لو أخبر عنه بأنها زوجته أو أنه مولى الموالاة أو الموصى له بالكل أو بالثلث فإنه لا يدفع إليهم المال لأن ذا اليد أقر بسبب ينتقض ط وفي فتح القدير ولو ادعى أنه أخو الغائب وأنه مات وهو وارثه لا وارث له غيره أو ادعى أنه ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه أو كانت امرأة وادعت أنها عمة الميت أو خالته أو بنت أخته وقال لا وارث له غيري وادعى آخر أنه زوج أو زوجة للميت أو أن الميت أوصى له بجميع ماله أو ثلثه وصدقهما ذو اليد وقال لا أدري للميت وارثا غيرهما أو لا لم يكن لمدعي الوصية شيء بهذا الإقرار ويدفع القاضي إلى الأب والأم والأخ ومولى العتاقة أو العمة أو الخالة أو بنت الأخت إذا انفرد أما عند الاجتماع فلا يزاحم مدعي النبوة مدعي الأخوة لكن مدعي هذه الأشياء إذا زاحمه مدعي الزوجية أو الوصية بالكل أو الثلث مستدلا بإقرار ذي اليد فمدعي الأخوة أو البنوة أولى بعد ما يستحلف الابن ما هذه زوجة الميت أو موصى له هذا إذا لم تكن بينة على الزوجية والوصية فإن أقام أخذ بها ا ه بحر وفيه ومن دعوى المجمع وإن كانت في يد زيد فجاء أحد الزوجين فصدقه زيد بإعطاء أقل النصيبين لا أكثرهما ا ه قيد بتصديقه لأنه لو برهن وقالا لا نعلم له وارثا آخر فله أكثر النصيبين اتفاقا كذا في شرحه لابن ملك قوله ( دفعها إليه وجوبا ) لإقراره أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت والعارية والعين المغصوة بالوديعة ط قوله ( كقوله هذا ابن دائني ) والمسألة بحالها بأن قال لا وارث له سواه قوله ( قيد بالوارث ) أي الذي هو الابن ونحوه قوله ( لم يدفعها ) لأنه أقر بقيام حق المودع وملكه فيها الآن فيكون إقرارا على ملك الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه أقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وإن أقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حذه لا يملك إبطال ملكه بإقراره فصار كإقراره بالوكالة بقبض الوديعة ط وتوضيح الفرق بينهما أن في المسألة الأولى أقر أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت فصار كما إذا أقر أنه ملك الوارث وهو حي أصالة وفي هذه المسائل فيه إبطال حق المودع في العين بإزالتها عن يده لأن يد المودع كيد المالك فلا يقبل إقراره قوله ( فإن أقر ثانيا ) سواء كان متصلا بالأول بأن قال هذا ابنه وهذا الآخر أيضا أو منفصلا بأن أقر للثاني في مجلس آخر حموي

節 V07/P037–V07/P038İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P037–V07/P038)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إذا كذبه الابن الأول ) حكم مفهومه ظاهر وهو ما إذا صدقه فيشتركان قوله ( لأنه إقرار على الغير ) لصحة الإقرار للأول لعدم من يكذبه قوله ( إن دفع للأول بلا قضاء ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان من أن المودع لا يغرم للابن الثاني شيئا بإقراره له لأن استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف تنبيه لو أقر بالوديعة لرجل ثم قال لا بل وديعة فلان أو قال غصبت هذا من فلان لا بل من فلان وكذا العارية فإنه يقضى بها للأول ويضمن للثاني قيمته وكذا في الإقرار بالدين ولو قال هذا لفلان وهذا لفلان المقر له إلا نصف الأول فإنه لفلان كان جائزا وكان لو قال هذه الحنطة والشعير لفلان إلا كرا من هذه الحنطة فإنه لفلان إذا كانت الحنطة أكثر من الكر كذا في الأصل لمولانا محمد رحمه الله من الدعوى ا ه ط عن البحر قوله ( تركة قسمت بين الورثة ) أي سواء كانوا ممن يحجب أو لا قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا إلى الأصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطى شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهد أنهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى لأنهما جازفا ولنا العرف فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة على النفي فقبلت لما مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على شرط الإرث ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحد فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر فإن لم يحضر يقض له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين يعني فيما إذا قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند أبي يوسف وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد العلوم وعند أبي يوسف بأقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث قال الصدر الشهيد وحاصله المدعي لو برهن أنه مات مورثه ولم يذكروا عدد الورثة ولا قالوا لا نعلم له وارثا فإنه لا يقضى له وإن بينوا عددهم وقالوا لا نعلم له وارثا غير ما ذكر فإن كان ممن لا يحجب فإنه يقضي له القاضي ولا يتأنى ولا يكفل وإن كان ممن يحجب بحال تأنى ثم قضى وإن شهدوا أنه ابنه أو وارثه وأنه مات وتركه ميراثه له ولم يقولوا لم نعلم له وارثا غيره تلوم القاضي زمانا ثم قضى ولا يؤخذ منه كفيل عند الإمام خلافا لها ويدفع لأحد الزوجين أوفر النصيبين عند أبي يوسف وعند محمد أقلهما ا ه وروي عن الإمام أنه قال في أخذ الكفيل هذا شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم وعنى بالبعض ابن أبي ليلى قاضي الكوفة وأورد أنه مجتهد والمجتهد مأجور وإن أخطأ فلا وجه لنسبته إلى الظلم وقد قال الإمام كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد أي مصيب في اجتهاده بحسب ما عنده وإن أخطأ الحق في الواقع

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إذا كذبه الابن الأول ) حكم مفهومه ظاهر وهو ما إذا صدقه فيشتركان قوله ( لأنه إقرار على الغير ) لصحة الإقرار للأول لعدم من يكذبه قوله ( إن دفع للأول بلا قضاء ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان من أن المودع لا يغرم للابن الثاني شيئا بإقراره له لأن استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف تنبيه لو أقر بالوديعة لرجل ثم قال لا بل وديعة فلان أو قال غصبت هذا من فلان لا بل من فلان وكذا العارية فإنه يقضى بها للأول ويضمن للثاني قيمته وكذا في الإقرار بالدين ولو قال هذا لفلان وهذا لفلان المقر له إلا نصف الأول فإنه لفلان كان جائزا وكان لو قال هذه الحنطة والشعير لفلان إلا كرا من هذه الحنطة فإنه لفلان إذا كانت الحنطة أكثر من الكر كذا في الأصل لمولانا محمد رحمه الله من الدعوى ا ه ط عن البحر قوله ( تركة قسمت بين الورثة ) أي سواء كانوا ممن يحجب أو لا قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا إلى الأصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطى شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهد أنهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى لأنهما جازفا ولنا العرف فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة على النفي فقبلت لما مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على شرط الإرث ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحد فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر فإن لم يحضر يقض له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين يعني فيما إذا قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند أبي يوسف وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد العلوم وعند أبي يوسف بأقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث قال الصدر الشهيد وحاصله المدعي لو برهن أنه مات مورثه ولم يذكروا عدد الورثة ولا قالوا لا نعلم له وارثا فإنه لا يقضى له وإن بينوا عددهم وقالوا لا نعلم له وارثا غير ما ذكر فإن كان ممن لا يحجب فإنه يقضي له القاضي ولا يتأنى ولا يكفل وإن كان ممن يحجب بحال تأنى ثم قضى وإن شهدوا أنه ابنه أو وارثه وأنه مات وتركه ميراثه له ولم يقولوا لم نعلم له وارثا غيره تلوم القاضي زمانا ثم قضى ولا يؤخذ منه كفيل عند الإمام خلافا لها ويدفع لأحد الزوجين أوفر النصيبين عند أبي يوسف وعند محمد أقلهما ا ه وروي عن الإمام أنه قال في أخذ الكفيل هذا شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم وعنى بالبعض ابن أبي ليلى قاضي الكوفة وأورد أنه مجتهد والمجتهد مأجور وإن أخطأ فلا وجه لنسبته إلى الظلم وقد قال الإمام كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد أي مصيب في اجتهاده بحسب ما عنده وإن أخطأ الحق في الواقع

節 V07/P038–V07/P039İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P038–V07/P039)
Orijinal Metin (AR)

والجواب ما قاله في التلويح المخطىء في الاجتهاد لا يعاتب ولا ينسب إلى الضلال بل يكون معذورا ومأجورا إذ ليس عليه إلا بذل الوسع وقد فعل فلم ينل لخفاء دليله إلا أن يكون الدليل الموصل إلى الصواب بينا فأخطأ المجتهد لتقصير منه وتركه المبالغة في الاجتهاد فإنه يعاتب وما فعل من طعن السلف بعضهم على بعض في المسائل الاجتهادية كان مبنيا على أن طريق الصواب بين في زعم الطاعن ا ه أي ومنه طعن الإمام على ابن أبي ليلى وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة قوله ( كذا نسخ المتن ) أي بإسقاط لا والحق ثبوتها كما في سائر الكتب سيدي قال ط ولعله فيما وقع له والذي بيده فيما ذكر لا وكلام المصنف في الشارح مثله واعلم أن مفهوم المتن أمران سكوتهم وقولهم لا نعلم ولم يكفلوا فيهما عند الإمام وقال الصاحبان يكفلون في صورة السكوت إلا إذا قالوا لا نعلم فعدم الكفالة في الثاني متفق عليه وهو مراد الشارح في قوله ولو قال الشهود ذلك ويكون تفريقعا على غير المتن قوله ( لم يكفلوا ) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء أي لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح قال في الدرر أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ ا ه وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة أبو السعود عن شيخه ولم يره في البحر فتوقف في أنها بالمال أو بالنفس ا ه سيدي فافهم واقتصر على نفي التكفيل لأن القاضي بعد يتلوم كما ذكره الشارح بعد ولا يدفع إليه حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له غيره ولا غريم له اتفاقا لأنه من باب الاحتياط لنفسه بزيادة علم بانتفاء الشريك المستحق معه بقدر الإمكان كما في غاية البيان قوله ( خلافا لهما ) أي لاحتمال أن يكون له وارث أو غريم آخر قوله ( لجهالة المكفول له ) علة لقوله لم يكفلوا ولأن حق الحاضر ثابت قطعا أو ظاهرا فلا يؤخر لأجل المرهوم كذا قالوا ( ويتلوم القاضي ) أي يتأنى في تأخير القضاء إلى المدة المتقدم بيانها لا في الدفع بعد القضاء والمسألة على وجوه ثلاثة تقدم بيانها عن الصدر الشهيد وسيأتي شيء منها قبيل باب الشهادة على الشهادة إن شاء الله تعالى قوله ( مدة ) تقدم أنها مفوضة إلى رأي القاضي وقدرها الطحاوي بحول وعلى عدم التقدير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له غيره أو لا غريم له آخر قوله ( ولو ثبت ) أي ما ذكر من الورثة أو الغرماء قوله ( بالإقرار ) أي بالإرث أو بالدين وهو محترز قوله بشهود قوله ( كفلوا اتفاقا ) يعني والخلاف فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم أما إذا ثبت بالإقرار يؤخذ كفيل بالاتفاق قوله ( ولو قال الشهود ذلك ) أي لا نعلم له وارثا أو غريما غيره قوله ( لا ) أي لا يؤخذ منهم كفيل سواء كان وارثا يحجب بحال أو لا قوله ( اتفاقا ) تقدم بيان الصور في الحاصل قوله ( ادعى ) قال في جامع الفصولين من الرابع ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر ولو بيد أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر ا ه قوله ( إرثا ) قيد به لأنه لو شراء لا يكون الحاضر خصما عن الغائب كما تقدم قوله ( مشاعا ) يعني ينتفع به انتفاع المشاع لا أنه يقسمه ويفرزه لأنه سيأتي في القسمة فإن برهن وارث واحد لا يقسم إذ لا بد من حضور اثنين ولو أحدهما صغيرا أو موصى له

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والجواب ما قاله في التلويح المخطىء في الاجتهاد لا يعاتب ولا ينسب إلى الضلال بل يكون معذورا ومأجورا إذ ليس عليه إلا بذل الوسع وقد فعل فلم ينل لخفاء دليله إلا أن يكون الدليل الموصل إلى الصواب بينا فأخطأ المجتهد لتقصير منه وتركه المبالغة في الاجتهاد فإنه يعاتب وما فعل من طعن السلف بعضهم على بعض في المسائل الاجتهادية كان مبنيا على أن طريق الصواب بين في زعم الطاعن ا ه أي ومنه طعن الإمام على ابن أبي ليلى وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة قوله ( كذا نسخ المتن ) أي بإسقاط لا والحق ثبوتها كما في سائر الكتب سيدي قال ط ولعله فيما وقع له والذي بيده فيما ذكر لا وكلام المصنف في الشارح مثله واعلم أن مفهوم المتن أمران سكوتهم وقولهم لا نعلم ولم يكفلوا فيهما عند الإمام وقال الصاحبان يكفلون في صورة السكوت إلا إذا قالوا لا نعلم فعدم الكفالة في الثاني متفق عليه وهو مراد الشارح في قوله ولو قال الشهود ذلك ويكون تفريقعا على غير المتن قوله ( لم يكفلوا ) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء أي لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح قال في الدرر أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ ا ه وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة أبو السعود عن شيخه ولم يره في البحر فتوقف في أنها بالمال أو بالنفس ا ه سيدي فافهم واقتصر على نفي التكفيل لأن القاضي بعد يتلوم كما ذكره الشارح بعد ولا يدفع إليه حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له غيره ولا غريم له اتفاقا لأنه من باب الاحتياط لنفسه بزيادة علم بانتفاء الشريك المستحق معه بقدر الإمكان كما في غاية البيان قوله ( خلافا لهما ) أي لاحتمال أن يكون له وارث أو غريم آخر قوله ( لجهالة المكفول له ) علة لقوله لم يكفلوا ولأن حق الحاضر ثابت قطعا أو ظاهرا فلا يؤخر لأجل المرهوم كذا قالوا ( ويتلوم القاضي ) أي يتأنى في تأخير القضاء إلى المدة المتقدم بيانها لا في الدفع بعد القضاء والمسألة على وجوه ثلاثة تقدم بيانها عن الصدر الشهيد وسيأتي شيء منها قبيل باب الشهادة على الشهادة إن شاء الله تعالى قوله ( مدة ) تقدم أنها مفوضة إلى رأي القاضي وقدرها الطحاوي بحول وعلى عدم التقدير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له غيره أو لا غريم له آخر قوله ( ولو ثبت ) أي ما ذكر من الورثة أو الغرماء قوله ( بالإقرار ) أي بالإرث أو بالدين وهو محترز قوله بشهود قوله ( كفلوا اتفاقا ) يعني والخلاف فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم أما إذا ثبت بالإقرار يؤخذ كفيل بالاتفاق قوله ( ولو قال الشهود ذلك ) أي لا نعلم له وارثا أو غريما غيره قوله ( لا ) أي لا يؤخذ منهم كفيل سواء كان وارثا يحجب بحال أو لا قوله ( اتفاقا ) تقدم بيان الصور في الحاصل قوله ( ادعى ) قال في جامع الفصولين من الرابع ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر ولو بيد أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر ا ه قوله ( إرثا ) قيد به لأنه لو شراء لا يكون الحاضر خصما عن الغائب كما تقدم قوله ( مشاعا ) يعني ينتفع به انتفاع المشاع لا أنه يقسمه ويفرزه لأنه سيأتي في القسمة فإن برهن وارث واحد لا يقسم إذ لا بد من حضور اثنين ولو أحدهما صغيرا أو موصى له

節 V07/P039–V07/P040İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P039–V07/P040)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( جحد ذو اليد دعواه أو لم يجحد ) هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لأن البرهان يستلزم سبق الجحد وقد أجمعوا أنه لا يؤخذ الكفيل في صورة الإقرار والصواب أنه يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار ولا كفيل فيه اتفاقا وبالبينة وفيه الخلاف وحينئذ يسقط قوله جحد دعواه أو لم يجحد ا ه ط وأجاب عنه سيدي الوالد بأن هذا التعميم راجع إلى قوله وترك باقيه أشار به إلى الخلاف فافهم أقول عبارة الهداية والمجمع والبحر وغيرها تساوي عبارة المصنف وهي عبارة متن الدرر وكأنهم تساهلوا في ذلك لوضوح المراد ويمكن أن يجاب عنه بأن قوله وترك باقيه مستأنف ليس من تمام حكم البرهان ويكون المراد بيان مسألة وفاقية وهي أخذ المدعي النصف إذ برهن ومسألة خلافية وهي ترك الباقي مع ذي اليد مطلقا وأشار إلى الخلاف بالتعميم بقوله جحد أو لا هذا ما ظهر لي نعم الأولى ما في شرح أدب القضاء حيث ذكر أن المدعي يأخذ النصف ويترك الباقي مع ذي اليد عند الإمام وعندهما ينزع منه أي ويجعل في يد أمين ثم ذكر أنهم أجمعوا أنه لو مقرا ينزع الباقي منه أيضا قوله ( خلافا لهما ) أي في صورة الجحود حيث قالا إن جحد ذو اليد يؤخذ منه ويجعل في يد أمين لخيانته بجحوده وإلا ترك في يده فلا نظر في تركه في يده فهو راجع إلى قوله وترك باقيه في يد ذي اليد لا لقوله بلا كفيل فإنه لا خلاف فيه وله أن الحاضر ليس بخصم عن الغائب في الاستيفاء وليس للقاضي التعرض بلا خصم كما إذا رأى شيئا في يد إنسان يعلم أنه لغيره لا ينتزعه منه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي بالكل بحر قوله ( خصما للميت ) الأوضح عن الميت قوله ( حتى تقضى منها ديونه ) وتنفذ منها وصاياه قوله ( ثم إنما يكون خصما ) أي عن بقية الورثة فيما يدعي على الميت قوله ( بشروط تسعة ) الأولى أن يقول ثلاثة الأول كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب أنها إرث عن الميت المعين كما في البحر والحموي قوله ( مبسوطة في البحر ) ليس جميع المذكور في البحر شروطا بل بعضه شروط وبعضه أحكام ونصه تنبيهات ( الأول ) إنما ينتصب الحاضر الذي في يده العين خصما عن الباقين إذا كانت العين لم تقسم بين الحاضر والغائب فإن قسمت وأودع الغائب نصيبه عند الحاضر كانت كسائر أمواله فلا ينتصب الحاضر خصما عنه ذكره العتابي عن مشايخنا وفي جامع الفصولين من السابع والعشرين ولو أودع نصيبه من عين عند وارث آخر فادعى رجل هذا العين ينتصب هذا الوارث خصما إذ ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين لو كان العين بيده بخلاف الأجنبي ا ه أقول فقوله بخلاف الأجنبي أي غير الوارث تكون العين في يده فيدعي عليه فلا يتعدى القضاء عليه إلى غيره بأن تكون شركة بينه وبين غيره فلا يكون الشريك الغائب مقضيا عليه سيد الوالد ( الثاني ) إنما لا تسمع دعوى الغائب إذا حضر بشرط أن يصدق أن العين ميراث بينه وبين الحاضر أما لو أنكر الإرث وادعى أنه اشتراها أو ورث نصيبه من رجل آخر لا يكون القضاء على الحاضر قضاء عليه فتسمع دعواه وتقبل بينته فالحاصل أنه إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين ( الثالث ) إنما يكفي ثبوت بعض الورثة أن لو ادعى الجميع وقضى به أما لو ادعى حصته فقط وقضى بها فلا يثبت حق الباقين

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( جحد ذو اليد دعواه أو لم يجحد ) هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لأن البرهان يستلزم سبق الجحد وقد أجمعوا أنه لا يؤخذ الكفيل في صورة الإقرار والصواب أنه يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار ولا كفيل فيه اتفاقا وبالبينة وفيه الخلاف وحينئذ يسقط قوله جحد دعواه أو لم يجحد ا ه ط وأجاب عنه سيدي الوالد بأن هذا التعميم راجع إلى قوله وترك باقيه أشار به إلى الخلاف فافهم أقول عبارة الهداية والمجمع والبحر وغيرها تساوي عبارة المصنف وهي عبارة متن الدرر وكأنهم تساهلوا في ذلك لوضوح المراد ويمكن أن يجاب عنه بأن قوله وترك باقيه مستأنف ليس من تمام حكم البرهان ويكون المراد بيان مسألة وفاقية وهي أخذ المدعي النصف إذ برهن ومسألة خلافية وهي ترك الباقي مع ذي اليد مطلقا وأشار إلى الخلاف بالتعميم بقوله جحد أو لا هذا ما ظهر لي نعم الأولى ما في شرح أدب القضاء حيث ذكر أن المدعي يأخذ النصف ويترك الباقي مع ذي اليد عند الإمام وعندهما ينزع منه أي ويجعل في يد أمين ثم ذكر أنهم أجمعوا أنه لو مقرا ينزع الباقي منه أيضا قوله ( خلافا لهما ) أي في صورة الجحود حيث قالا إن جحد ذو اليد يؤخذ منه ويجعل في يد أمين لخيانته بجحوده وإلا ترك في يده فلا نظر في تركه في يده فهو راجع إلى قوله وترك باقيه في يد ذي اليد لا لقوله بلا كفيل فإنه لا خلاف فيه وله أن الحاضر ليس بخصم عن الغائب في الاستيفاء وليس للقاضي التعرض بلا خصم كما إذا رأى شيئا في يد إنسان يعلم أنه لغيره لا ينتزعه منه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي بالكل بحر قوله ( خصما للميت ) الأوضح عن الميت قوله ( حتى تقضى منها ديونه ) وتنفذ منها وصاياه قوله ( ثم إنما يكون خصما ) أي عن بقية الورثة فيما يدعي على الميت قوله ( بشروط تسعة ) الأولى أن يقول ثلاثة الأول كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب أنها إرث عن الميت المعين كما في البحر والحموي قوله ( مبسوطة في البحر ) ليس جميع المذكور في البحر شروطا بل بعضه شروط وبعضه أحكام ونصه تنبيهات ( الأول ) إنما ينتصب الحاضر الذي في يده العين خصما عن الباقين إذا كانت العين لم تقسم بين الحاضر والغائب فإن قسمت وأودع الغائب نصيبه عند الحاضر كانت كسائر أمواله فلا ينتصب الحاضر خصما عنه ذكره العتابي عن مشايخنا وفي جامع الفصولين من السابع والعشرين ولو أودع نصيبه من عين عند وارث آخر فادعى رجل هذا العين ينتصب هذا الوارث خصما إذ ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين لو كان العين بيده بخلاف الأجنبي ا ه أقول فقوله بخلاف الأجنبي أي غير الوارث تكون العين في يده فيدعي عليه فلا يتعدى القضاء عليه إلى غيره بأن تكون شركة بينه وبين غيره فلا يكون الشريك الغائب مقضيا عليه سيد الوالد ( الثاني ) إنما لا تسمع دعوى الغائب إذا حضر بشرط أن يصدق أن العين ميراث بينه وبين الحاضر أما لو أنكر الإرث وادعى أنه اشتراها أو ورث نصيبه من رجل آخر لا يكون القضاء على الحاضر قضاء عليه فتسمع دعواه وتقبل بينته فالحاصل أنه إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين ( الثالث ) إنما يكفي ثبوت بعض الورثة أن لو ادعى الجميع وقضى به أما لو ادعى حصته فقط وقضى بها فلا يثبت حق الباقين

%0
10 節

質問集