Qur'an&Sunnahالقرآن

イブン・アービディーン - ラッド・アル=ムフタール(ハナフィー派最高権威注釈)

ムハンマド・アミーン・イブン・アービディーン · AR

節 V07/P377–V07/P379İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P377–V07/P379)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( نعم في الملتقى ) الذي في البحر عزوه إلى المنتقى بالنون وهو كذلك في بعض النسخ وكذا في المنح ومن غير استدراك بنعم والوجه فيها أن الدراهم التي أمر بقبضها من مديونه كأنها قائمة وقد تصدق من ماله مع قيامها فلا يكون متبرعا فظهر أنه لا وجه للاستدراك بنعم لأنها لا تنافي ما قبلها فإن قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل ط و ح قوله ( جاز استحسانا ) أي جاز قضاء لا ديانة لأنه لم يأمره بالشراء بمال معين بل بمال في ذمة المديون فكان بمنزلة ما لو كانت الدراهم عنده كما علمت قوله ( ومال اليتيم غائب ) والحاضر كذلك بالأولى ح قوله ( جامع الفصولين ) عبارته كما في البحر نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه حلبي ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا ولو أنفق عليه الوصي من ماله ومال اليتيم غائب وهو متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ا ه ونقل الشارح في آخر كتاب الوصايا ما يوافق هذا وما يخالفه فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن في رجوع الوصي بلا إشهاد للرجوع اختلاف المشايخ والذي حرره سيدي الوالد ثمة أن في المسألة قولين أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب والوصي والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم والوصي على أولادهما وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد والقول الأول استحسانا والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف هنا وهذا كله في القضاء والله تعالى أعلم ا ه وتمامه وتمام الفوائد على ذلك هناك فراجعه إن شئت قوله ( فروع ) تكرار مع ما يأتي قريبا أول الباب قوله ( الوكالة المجردة ) أي عن حضور خصم ما جاحد أو مقر بها قال في الكافي ولا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر وقدمنا أنه لا يثبت التوكيل بشهود مضمون الحجة ما لم يشهد الشهود بالتوكيل بناء على دعوى صحيحة فراجعه قوله ( لا تدخل تحت الحكم ) يعني لا تثبت بسماع القاضي قال المولى عبد الحليم الوكالة المجردة ولو كانت وكالة عامة لا تتضمن الأمر بالأداء ولا الضمان ومن ذلك تفرع على ذلك أنه لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالة عامة إلا إن ضمن كما في الأشباه اعترض عليه أن قارىء الهداية سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا أجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذ ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا ه قلت هذا الاعتراض ساقط عن آخره لما أن ما في الأشباه مبتنية على الوكالة المجردة وهي لا تتضمن الأمر بالأداء ولا الضمان فيكون متبرعا في فعله ما لم يؤمر به ولم يتعلق حق الغير بوكالته فيكون كالواهب بحيث لا يجبر على التسليم

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( نعم في الملتقى ) الذي في البحر عزوه إلى المنتقى بالنون وهو كذلك في بعض النسخ وكذا في المنح ومن غير استدراك بنعم والوجه فيها أن الدراهم التي أمر بقبضها من مديونه كأنها قائمة وقد تصدق من ماله مع قيامها فلا يكون متبرعا فظهر أنه لا وجه للاستدراك بنعم لأنها لا تنافي ما قبلها فإن قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل ط و ح قوله ( جاز استحسانا ) أي جاز قضاء لا ديانة لأنه لم يأمره بالشراء بمال معين بل بمال في ذمة المديون فكان بمنزلة ما لو كانت الدراهم عنده كما علمت قوله ( ومال اليتيم غائب ) والحاضر كذلك بالأولى ح قوله ( جامع الفصولين ) عبارته كما في البحر نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه حلبي ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا ولو أنفق عليه الوصي من ماله ومال اليتيم غائب وهو متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ا ه ونقل الشارح في آخر كتاب الوصايا ما يوافق هذا وما يخالفه فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن في رجوع الوصي بلا إشهاد للرجوع اختلاف المشايخ والذي حرره سيدي الوالد ثمة أن في المسألة قولين أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب والوصي والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم والوصي على أولادهما وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد والقول الأول استحسانا والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف هنا وهذا كله في القضاء والله تعالى أعلم ا ه وتمامه وتمام الفوائد على ذلك هناك فراجعه إن شئت قوله ( فروع ) تكرار مع ما يأتي قريبا أول الباب قوله ( الوكالة المجردة ) أي عن حضور خصم ما جاحد أو مقر بها قال في الكافي ولا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر وقدمنا أنه لا يثبت التوكيل بشهود مضمون الحجة ما لم يشهد الشهود بالتوكيل بناء على دعوى صحيحة فراجعه قوله ( لا تدخل تحت الحكم ) يعني لا تثبت بسماع القاضي قال المولى عبد الحليم الوكالة المجردة ولو كانت وكالة عامة لا تتضمن الأمر بالأداء ولا الضمان ومن ذلك تفرع على ذلك أنه لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالة عامة إلا إن ضمن كما في الأشباه اعترض عليه أن قارىء الهداية سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا أجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذ ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا ه قلت هذا الاعتراض ساقط عن آخره لما أن ما في الأشباه مبتنية على الوكالة المجردة وهي لا تتضمن الأمر بالأداء ولا الضمان فيكون متبرعا في فعله ما لم يؤمر به ولم يتعلق حق الغير بوكالته فيكون كالواهب بحيث لا يجبر على التسليم

節 V07/P379İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P379)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وبيانه في الدرر ) يستغني عنه بما سيأتي من قول المصنف أول الباب الآتي ولا يصح الحكم بها مقصودا قال فيها نقلا عن الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصما فأقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل وإذا ادعى أن فلانا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصوة فيه وجاء بالبينة على الوكالة أو الموكل غائب ولم يحضر الوكيل أحد للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من شهوده حتى لا يحضر خصما جاحدا ذلك ومقرا به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة فإن أحضر بعد ذلك غريما يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة ولو كان يدعي أنه وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه يشترط حضرة ذلك بعينه ولو أثبت ذلك بمحضر من ذلك المعين ثم جاء بخصم آخر يدعي عليه حقا يقيم البينة على الوكالة مرة أخرى ا ه ثم قال فيها بعده لو أقام الوكيل بقبض كل حق بينة شهدت دفعة على الوكالة وعلى الحق للموكل على المدعى عليه قال أبو حنيفة تقبل على الوكالة لا غير فإذا قضى بها يؤمر الوكيل بإعادة البينة على الحق للموكل على المدعى عليه وعندهما تقبل على الآمر ويقضي بالوكالة أولا ثم بالمال وكذا الخلاف في دعوى الوصاية أو الوراثة مع المال ا ه فقوله ولم يحضر الوكيل أحدا أي من الكوفة للموكل من قبله حق أي عليه حق للموكل سواء كان مقرا بتوكيله أو جاحدا وهو المراد من إطلاقه وتعميمه وقوله قبله نصب على نزع الخافض متعلق بحق وهو مبتدأ خبره للموكل والجملة صفة أحدا وذلك إشارة إلى التوكيل كما أن الضمير المجرور في به عائد إليه يعني إذا أحضر خصما جاحدا أو مقرا يسمع القاضي دعوى وكالته ويقبل بينته عليها هذا هو المراد لا أنه ثبتت وكالته بالإقرار ويتقرر مطلقا من غير حاجة إلى البينة كما ظن قوله ( صح التوكيل بالسلم ) أي الإسلام بأن يدفع الدراهم لإنسان ليسلمها على بر مثلا فهو جائز كالبيع والشراء وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم فإنه لا يجوز ابن كمال وأوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط وإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على الموكل الدراهم قرض لأن أصل التوكيل باطل لأن المسلم إليه أميره ببيع الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على الآمر كان باطلا فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل ا ه قوله ( لا بقبول عقد السلم ) فإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل إلى آخر ما قدمناه في المقولة السابقة قوله ( فللناظر أن يسلم الخ ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل على ما صرحوا به وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغاز وهي مشتملة على مسألتين إحداهما يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم رأس المال وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في الذمة متأخرا ليفسد العقد بل المراد أنه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وإن لم يكن الثمن ملكه أو نقول الثمن هنا معين أي رأس مال السلم لأن مال الأمانة يتعين بالتعيين

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وبيانه في الدرر ) يستغني عنه بما سيأتي من قول المصنف أول الباب الآتي ولا يصح الحكم بها مقصودا قال فيها نقلا عن الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصما فأقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل وإذا ادعى أن فلانا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصوة فيه وجاء بالبينة على الوكالة أو الموكل غائب ولم يحضر الوكيل أحد للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من شهوده حتى لا يحضر خصما جاحدا ذلك ومقرا به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة فإن أحضر بعد ذلك غريما يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة ولو كان يدعي أنه وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه يشترط حضرة ذلك بعينه ولو أثبت ذلك بمحضر من ذلك المعين ثم جاء بخصم آخر يدعي عليه حقا يقيم البينة على الوكالة مرة أخرى ا ه ثم قال فيها بعده لو أقام الوكيل بقبض كل حق بينة شهدت دفعة على الوكالة وعلى الحق للموكل على المدعى عليه قال أبو حنيفة تقبل على الوكالة لا غير فإذا قضى بها يؤمر الوكيل بإعادة البينة على الحق للموكل على المدعى عليه وعندهما تقبل على الآمر ويقضي بالوكالة أولا ثم بالمال وكذا الخلاف في دعوى الوصاية أو الوراثة مع المال ا ه فقوله ولم يحضر الوكيل أحدا أي من الكوفة للموكل من قبله حق أي عليه حق للموكل سواء كان مقرا بتوكيله أو جاحدا وهو المراد من إطلاقه وتعميمه وقوله قبله نصب على نزع الخافض متعلق بحق وهو مبتدأ خبره للموكل والجملة صفة أحدا وذلك إشارة إلى التوكيل كما أن الضمير المجرور في به عائد إليه يعني إذا أحضر خصما جاحدا أو مقرا يسمع القاضي دعوى وكالته ويقبل بينته عليها هذا هو المراد لا أنه ثبتت وكالته بالإقرار ويتقرر مطلقا من غير حاجة إلى البينة كما ظن قوله ( صح التوكيل بالسلم ) أي الإسلام بأن يدفع الدراهم لإنسان ليسلمها على بر مثلا فهو جائز كالبيع والشراء وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم فإنه لا يجوز ابن كمال وأوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط وإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على الموكل الدراهم قرض لأن أصل التوكيل باطل لأن المسلم إليه أميره ببيع الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على الآمر كان باطلا فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل ا ه قوله ( لا بقبول عقد السلم ) فإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل إلى آخر ما قدمناه في المقولة السابقة قوله ( فللناظر أن يسلم الخ ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل على ما صرحوا به وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغاز وهي مشتملة على مسألتين إحداهما يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم رأس المال وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في الذمة متأخرا ليفسد العقد بل المراد أنه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وإن لم يكن الثمن ملكه أو نقول الثمن هنا معين أي رأس مال السلم لأن مال الأمانة يتعين بالتعيين

節 V07/P379–V07/P381İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P379–V07/P381)
Orijinal Metin (AR)

ثانيتهما قد علمت أن قيم الوقف وكيل الوقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها ولما اشتهرت أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا في القرية أمينا يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جعلا وهي أن يأمروه بعقد السلم ويستلموا من الوكلاء على ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال المسلم على المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لأنه صرف مال نفسه في غير ما أذن له فيه تخريجا عن المسألة السابقة لأنه توكيل بقبول السلم هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى بشيء يغلب على ظني أنه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية وهي أن شخصا يكون ناظرا على وقف فيريد أن يجعل أمينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلا فإذا أخذ من الأمين شيئا على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لأنه بيع الوكالة في المعنى لما علمت أن الناظر وكيل الواقف وهذا يفعل في زماننا كثير في المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزامات فإذا تحيل له بهذه الحيلة وهي أن يأخذ الناظر من الأمين مبلغا معلوما سلما على غلة الوقف ليصرفه ويأخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو أيضا لا يجوز لأن الناظر وكيل عن الواقف فكأنه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم على الغلة الخارجة وقد علمت أن الجائز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فإذا أخد الدراهم وصرفها على المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وثبتت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها هذا ما ظهر لي ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط السلم وإلا فيكون فساده من جهة أخرى كما لا يخفى والله تعالى أعلم أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( به ) أي بقبول السلم قوله ( من يجعله ) أي متولي الوقف بمقابلة جعل يتراضيان عليه كما علمت قوله ( أمينا ) مفعول يجعل قوله ( فيأمره بعقد السلم ) فيما يخرج من حبوب أرض الوقف وهذا هو محط الفائدة وإنما لم يجز لما علمت قوله ( ويستلم ) أي يقبض قدر ما تراضيا عليه من الجعل بجعله أمينا على القرية قوله ( لأنه ) أي متولي الوقف قوله ( لا يصح بيعها ) أي الوكالة التي هي أمانة فلا يصح التزام الجعل في مقابلتها أي ولا الحيلة التي اصطنعها لأن التوكيل في قبول الاستلام باطل قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حاصله أنه فيه أربع مسائل الأولى التوكيل بالسلم جائز كالبيع والشراء وهي معروفة وتقدمت الثانية لا يجوز التوكيل بقبول عقد السلم وقد علمته مما تقدم أيضا الثالثة قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها إلى آخر ما تقدم أيضا الرابعة يجوز للقيم أن يسلم من ريعه في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم ورأس المال وإن ثبت في ذمته فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في ذمته متأخرا فيفسد العقد بل المراد أنه كالمترتب في الذمة ثم يعطيه يكون بدلا عما وجب كما تقدم واستغفر الله العظيم باب عزل الوكيل من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله وأخره عن الوكالة لما أنه يقتضي سبق ثبوتها وهو رافعها فناسب ذكره آخرا قوله ( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) لأنها عقد تبرع ولا لزوم في التبرعات إلا بعد استيفائها والوكالة العارية ينعقدان على أمر مستقبل فلا يلزمان فيه قبل وجوده

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثانيتهما قد علمت أن قيم الوقف وكيل الوقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها ولما اشتهرت أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا في القرية أمينا يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جعلا وهي أن يأمروه بعقد السلم ويستلموا من الوكلاء على ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال المسلم على المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لأنه صرف مال نفسه في غير ما أذن له فيه تخريجا عن المسألة السابقة لأنه توكيل بقبول السلم هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى بشيء يغلب على ظني أنه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية وهي أن شخصا يكون ناظرا على وقف فيريد أن يجعل أمينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلا فإذا أخذ من الأمين شيئا على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لأنه بيع الوكالة في المعنى لما علمت أن الناظر وكيل الواقف وهذا يفعل في زماننا كثير في المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزامات فإذا تحيل له بهذه الحيلة وهي أن يأخذ الناظر من الأمين مبلغا معلوما سلما على غلة الوقف ليصرفه ويأخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو أيضا لا يجوز لأن الناظر وكيل عن الواقف فكأنه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم على الغلة الخارجة وقد علمت أن الجائز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فإذا أخد الدراهم وصرفها على المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وثبتت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها هذا ما ظهر لي ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط السلم وإلا فيكون فساده من جهة أخرى كما لا يخفى والله تعالى أعلم أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( به ) أي بقبول السلم قوله ( من يجعله ) أي متولي الوقف بمقابلة جعل يتراضيان عليه كما علمت قوله ( أمينا ) مفعول يجعل قوله ( فيأمره بعقد السلم ) فيما يخرج من حبوب أرض الوقف وهذا هو محط الفائدة وإنما لم يجز لما علمت قوله ( ويستلم ) أي يقبض قدر ما تراضيا عليه من الجعل بجعله أمينا على القرية قوله ( لأنه ) أي متولي الوقف قوله ( لا يصح بيعها ) أي الوكالة التي هي أمانة فلا يصح التزام الجعل في مقابلتها أي ولا الحيلة التي اصطنعها لأن التوكيل في قبول الاستلام باطل قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حاصله أنه فيه أربع مسائل الأولى التوكيل بالسلم جائز كالبيع والشراء وهي معروفة وتقدمت الثانية لا يجوز التوكيل بقبول عقد السلم وقد علمته مما تقدم أيضا الثالثة قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها إلى آخر ما تقدم أيضا الرابعة يجوز للقيم أن يسلم من ريعه في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم ورأس المال وإن ثبت في ذمته فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في ذمته متأخرا فيفسد العقد بل المراد أنه كالمترتب في الذمة ثم يعطيه يكون بدلا عما وجب كما تقدم واستغفر الله العظيم باب عزل الوكيل من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله وأخره عن الوكالة لما أنه يقتضي سبق ثبوتها وهو رافعها فناسب ذكره آخرا قوله ( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) لأنها عقد تبرع ولا لزوم في التبرعات إلا بعد استيفائها والوكالة العارية ينعقدان على أمر مستقبل فلا يلزمان فيه قبل وجوده

節 V07/P381–V07/P382İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P381–V07/P382)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فلا يدخلها خيار شرط ) تفريع على عدم اللزوم لأن الأمر اللازم ربما تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه الخير لدفع ما يتوقع ولا حاجة فيه للأمر الغير اللازم قوله ( ولا يصح ) أي ويتفرع أيضا على عد لزومها عدم صحة الحكم بها مقصودا لأنه لا فائدة في ذلك حيث لم تكن لازمة لكنها تصح في ضمن دعوى صحيحة ليتمكن من الجري على مقتضاها وهذا ما قدمه في الفروع من قوله الوكالة المجردة الخ قوله ( وبيانه في الدرر ) تقدم نقل عبارتها قريبا قوله ( فللموكل العزل متى شاء ) حيث لم تكن لازمة من الجانبين فللموكل الخ أي هذا هو الأصل فيها وقد تصير لازمة لعارض تعلق حق الغير كما بينه بقوله ما لم الخ وإنما يتوقف بطلان الوكالة على العزم إذا لم ينته الأمر فإذا بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما يأتي قال الرملي أطلق العزل فشمل ما لو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة حياته أو أبدا كما هو ظاهر فقد صرح في الإسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك عزله متى شاء وإن شرط أنه لا يعزل والله تعالى أعلم قوله ( كوكيل خصومة ) أي عن المطلوب وهو تمثيل لمدخول النفي أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به قال في الفصول وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة وإن لم يعلم بها فله عزله كل حال قال في البحر ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل منها الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في عقد الرهن أو بعده على الأصح فتلزم كالرهن ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب لأنه إنما خلى سبيله اعتمادا على أنه يتمكن من إثبات حقه متى شاء فلو جاز عزله لتضرر به الطالب عند اختفاء المطلوب بخلاف ما إذا كان المطلوب حاضرا أو كانت الوكالة من غير التماس الطالب أو كانت من جهته لتمكينه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الأول ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه الثاني إذ هو لم يطلب وفي الوجه الثالث العزل إلى الطالب وهو صاحب الحق فله أن يعزله ويباشر الخصومة بنفسه وله أن يتركها بالكلية وعلى هذا قال بعض المشايخ إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في الصحيح لأن المرأة لا حق لها في الطلاق ا ه إ قال العلامة قاسم زياد في التعليل ولأن الزوج غير مجبوعلى الطلاق وعلى التوكيل به وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات ا ه وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كملما وكلتك فأنت معزول وقال صاحب النهاية إنه يملك عزله بأن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ ووكلاهما ليس بشيء ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة لأن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه زيلعي ملخصا وسيأتي قريبا نظيره عن البزازية قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا قوله ( ولو الوكالة دورية ) كقوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ثم لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله فللموكل العزل أو على قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلى الأول يكون المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة وعلى الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة الدورية وعلى كل ففي كلام الشارح مناقشة أما على الأول فلمنافاته لقوله وسيجيء عن العيني خلافه لأن الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فلا يدخلها خيار شرط ) تفريع على عدم اللزوم لأن الأمر اللازم ربما تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه الخير لدفع ما يتوقع ولا حاجة فيه للأمر الغير اللازم قوله ( ولا يصح ) أي ويتفرع أيضا على عد لزومها عدم صحة الحكم بها مقصودا لأنه لا فائدة في ذلك حيث لم تكن لازمة لكنها تصح في ضمن دعوى صحيحة ليتمكن من الجري على مقتضاها وهذا ما قدمه في الفروع من قوله الوكالة المجردة الخ قوله ( وبيانه في الدرر ) تقدم نقل عبارتها قريبا قوله ( فللموكل العزل متى شاء ) حيث لم تكن لازمة من الجانبين فللموكل الخ أي هذا هو الأصل فيها وقد تصير لازمة لعارض تعلق حق الغير كما بينه بقوله ما لم الخ وإنما يتوقف بطلان الوكالة على العزم إذا لم ينته الأمر فإذا بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما يأتي قال الرملي أطلق العزل فشمل ما لو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة حياته أو أبدا كما هو ظاهر فقد صرح في الإسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك عزله متى شاء وإن شرط أنه لا يعزل والله تعالى أعلم قوله ( كوكيل خصومة ) أي عن المطلوب وهو تمثيل لمدخول النفي أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به قال في الفصول وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة وإن لم يعلم بها فله عزله كل حال قال في البحر ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل منها الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في عقد الرهن أو بعده على الأصح فتلزم كالرهن ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب لأنه إنما خلى سبيله اعتمادا على أنه يتمكن من إثبات حقه متى شاء فلو جاز عزله لتضرر به الطالب عند اختفاء المطلوب بخلاف ما إذا كان المطلوب حاضرا أو كانت الوكالة من غير التماس الطالب أو كانت من جهته لتمكينه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الأول ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه الثاني إذ هو لم يطلب وفي الوجه الثالث العزل إلى الطالب وهو صاحب الحق فله أن يعزله ويباشر الخصومة بنفسه وله أن يتركها بالكلية وعلى هذا قال بعض المشايخ إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في الصحيح لأن المرأة لا حق لها في الطلاق ا ه إ قال العلامة قاسم زياد في التعليل ولأن الزوج غير مجبوعلى الطلاق وعلى التوكيل به وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات ا ه وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كملما وكلتك فأنت معزول وقال صاحب النهاية إنه يملك عزله بأن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ ووكلاهما ليس بشيء ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة لأن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه زيلعي ملخصا وسيأتي قريبا نظيره عن البزازية قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا قوله ( ولو الوكالة دورية ) كقوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ثم لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله فللموكل العزل أو على قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلى الأول يكون المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة وعلى الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة الدورية وعلى كل ففي كلام الشارح مناقشة أما على الأول فلمنافاته لقوله وسيجيء عن العيني خلافه لأن الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه

節 V07/P382–V07/P383İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P382–V07/P383)
Orijinal Metin (AR)

وأما على الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لأن من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن لأنه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة أيضا لأن البزازي لم يصحح شيئا منهما بل قال وكله غير جائز الرجوع قال بعض المشايخ ليس أن يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة وقال قبله وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأنه وإن لم يلحقه ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غررا ا ه نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر أن قوله وسيجيء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم والعبارة الجيدة أن يقال فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم يشترط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قال في البزازية وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كيف يعزله قيل يقول عزلتك كلما وكلتك وأنه لا يصح لأن فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال إن صرت وكيلي فأنت معزول ولأن المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف يصح العزل عنه واختار شمس الأئمة أن يقول عزلتك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك كله وأنه أيضا مشكل لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك الشيء لا يتصور والعزل إخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الإجراج قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلته عن المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم العزل عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع عن المعلقة ا ه قال في البحر ثم اعلم أنه لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغرى والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل ا ه وهذا بخلاف ما يأتي قريبا في كلام الشارح عن العيني فتنبه وسيأتي آخر الكتاب في مسائل شتى قوله ( في طلاق وعتاق ) قال الطحطاوي عازيا للخلاصة المختار أنه يملك عزله بمحضر منه إلا في الطلاق والعتاق والتوكيل بسؤال الخصم وفي منية المفتى قال مشايخنا يملك عزله في الفصول كلها وهذا إن شاء الله هو المعتمد بحر أي في غير التوكيل بسؤال الخصم قوله ( على ما صححه البزازي ) قدمنا قريبا عبارته وعلل أيضا بأن الوكيل ينعزل ما لم يتعلق به حق الغير أو كانت دورية في طلاق وعتاق صيانة لحق الغير فيما تعلق به ولأن الطلاق والعتاق يتعلقان بالأخطار فكانا يمينين ولا يصح الرجوع عن اليمين هذا خلاصة ما حرره البزازي وقد علمت ضعفه قوله ( وسيجيء الخ ) أي قريبا حيث أطلق في قوله ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ولم يفرق بين طلاق وعتاق وغيرهما تأمل لكن الشارح ساق ما يأتي قريبا في مقام عزل الوكيل نفسه وهنا في عزل الموكل وكيله قوله ( بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم ينعزل بحر وإنما لا ينعزل إذا لم يبلغه لأنه نهى بعد الأمر فلا يعمل دون العلم وفقهه أنه يلزم الوكيل ضرر ومحل اشتراط علم الوكيل إذا علم بالوكالة أما إذا وكله ولم يعلم بها فله عزله وإن لم يعلم به بزازية لكن نظر فيه سيدي الوالد رحمه الله تعالى بأنه قبل علمه لا يكون وكيلا حتى لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه إجازة للوكالة بخلاف الوصي وحينئذ فعزله قبل علمه ليس عزلا حقيقة تأمل

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما على الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لأن من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن لأنه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة أيضا لأن البزازي لم يصحح شيئا منهما بل قال وكله غير جائز الرجوع قال بعض المشايخ ليس أن يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة وقال قبله وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأنه وإن لم يلحقه ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غررا ا ه نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر أن قوله وسيجيء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم والعبارة الجيدة أن يقال فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم يشترط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قال في البزازية وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كيف يعزله قيل يقول عزلتك كلما وكلتك وأنه لا يصح لأن فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال إن صرت وكيلي فأنت معزول ولأن المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف يصح العزل عنه واختار شمس الأئمة أن يقول عزلتك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك كله وأنه أيضا مشكل لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك الشيء لا يتصور والعزل إخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الإجراج قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلته عن المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم العزل عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع عن المعلقة ا ه قال في البحر ثم اعلم أنه لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغرى والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل ا ه وهذا بخلاف ما يأتي قريبا في كلام الشارح عن العيني فتنبه وسيأتي آخر الكتاب في مسائل شتى قوله ( في طلاق وعتاق ) قال الطحطاوي عازيا للخلاصة المختار أنه يملك عزله بمحضر منه إلا في الطلاق والعتاق والتوكيل بسؤال الخصم وفي منية المفتى قال مشايخنا يملك عزله في الفصول كلها وهذا إن شاء الله هو المعتمد بحر أي في غير التوكيل بسؤال الخصم قوله ( على ما صححه البزازي ) قدمنا قريبا عبارته وعلل أيضا بأن الوكيل ينعزل ما لم يتعلق به حق الغير أو كانت دورية في طلاق وعتاق صيانة لحق الغير فيما تعلق به ولأن الطلاق والعتاق يتعلقان بالأخطار فكانا يمينين ولا يصح الرجوع عن اليمين هذا خلاصة ما حرره البزازي وقد علمت ضعفه قوله ( وسيجيء الخ ) أي قريبا حيث أطلق في قوله ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ولم يفرق بين طلاق وعتاق وغيرهما تأمل لكن الشارح ساق ما يأتي قريبا في مقام عزل الوكيل نفسه وهنا في عزل الموكل وكيله قوله ( بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم ينعزل بحر وإنما لا ينعزل إذا لم يبلغه لأنه نهى بعد الأمر فلا يعمل دون العلم وفقهه أنه يلزم الوكيل ضرر ومحل اشتراط علم الوكيل إذا علم بالوكالة أما إذا وكله ولم يعلم بها فله عزله وإن لم يعلم به بزازية لكن نظر فيه سيدي الوالد رحمه الله تعالى بأنه قبل علمه لا يكون وكيلا حتى لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه إجازة للوكالة بخلاف الوصي وحينئذ فعزله قبل علمه ليس عزلا حقيقة تأمل

節 V07/P383–V07/P384İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P383–V07/P384)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كالرسول ) فإنه ينعزل وإن لم يعلم ولا يتوقف عزله على علمه أي مطلقا ولو قصديا لأنه مبلغ عبارته فعزله رجوع عن الإيجاب مقدسي قوله ( ولو ) وصلية أي له العزل في الوكالة المنجزة وفي المعلقة على شرط بعد وجوده وقبله قوله ( عزله ) بصيغة المصدر مبالغة على قوله فللموكل العزل قوله ( به يفتى ) كذا في الصغرى وقيل لا يصح لأن العزل لا يتصور إلا بعد تحقق الوكالة وهي لم تتحقق بعد قوله ( وبكتابة مكتوب بعزله ) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في الفروع آخر الباب قوله ( وإرساله رسولا ) أي ووصل إليه أيضا منية قوله ( مميزا ) خرج المجنون والمعتوه والصبي الذي لا يميز ط وله ( ذكره المصنف في متفرقات القضاء ) وقدمنا الكلام عليه هناك مستوفي فراجعه قوله ( إذا قال الرسول الخ ) قال المصنف في متفرقات القضاء وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك ا ه ونلقناه ثمة عن البحر قوله ( الموكل أرسلني الخ ) الجملة مقول القول واحترز به عما إذا أشهد على عزله حال غيبة الموكل فإنه لا ينعزل كذا وقع التعبير بالموكل في البحر والحموي والمنح ولعل الأولى الوكيل لتظهر فائدة الاحتراز ط قوله ( ولو أخبره الخ ) ومنه الرسول الذي لم يقل أرسلني إليك لأبلغك الخ قوله ( عددا أو عدالة ) منصوب على الحال المبينة أو مفعول لمحذوف تقديره أعني أو على تمييز المبهم في أحد شطري الشهادة وهذا على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة كما قدمنا التنبيه عليه في شتى القضاء وقدمنا أيضا أن العدالة لا تشترط في العدد فراجعه إن شئت قوله ( كأخواتها ) أي أخوات الوكالة قوله ( المتقدمة في المتفرقات ) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والمسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والإخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف ا ه أي فإنها يشترط فيها إحدى شطري الشهادة كما تقدم قوله ( قبل ) أي خبره قوله ( اتفاقا ) يوهم أنه مما قدمه وليس كذلك وعبارته هناك ولا يثبت عزله إلا بإخبار عدل أو فاسق إن صدقه عناية قال في منية المفتي وبخبر واحد غير عدل إن صدقه انعزل وإلا فلا في قول الإمام وإن ظهر صدق الخبر وقالا ينعزل إذا ظهر صدق الخبر وإن كذبه ا ه فهذا ينافي حكاية الاتفاق قوله ( وفرع على عدم لزومها من الجانبين ) لم يذكر المصنف سابقا إلا كونها من العقود الغير اللازمة وأما كون عدم اللزوم من جانب أو من جانبين فلم يتعرض له فلا وجه للتفريع والأولى كما فعله المصنف أن يكون قوله وعدم اللزوم مبتدأ وقوله من الجانبين خبر أي وعدم اللزوم المتقدم في عبارته ثاتب من الجانبين فعدم لزومه من جانب الموكل قد سبق وهنا بين عدمه من جانب الوكيل بأنها لما كانت غير لازمة من جانب الموكل فللموكل العزل ولما لم تكن لازمة من جانب الوكيل فللوكيل عزل نفسه وكما يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هنا علم موكله صيانة لحقه لاعتماده على صحة وكالته فلو صح أن يعزل نفسه بدون علمه لكان فيه تغرير للموكل قوله ( فللوكيل ) خبر مقدم عزل نفسه إذا علم موكله فإن علم انعزل إلا إذا تعلق به حق الغير كما تقدم فإنه لا ينعزل بعزل الموكل الصريح إلا بعلم الخصم فكذا هذا وتأمله ط قوله ( أي بالخصومة ) تفسير لما يتقيد بعلم موكله قوله ( وبشراء المعين ) كما إذا وكله بأن يشتري له عبدا معينا فإذا أراد الوكيل أن يشتريه لنفسه أو يوكل من يشتريه له فاشتراه فهو للأول لأنه لا يملك عزل نفسه عند غيبة الآمر إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكل به أو بخلاف ما وكل به

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كالرسول ) فإنه ينعزل وإن لم يعلم ولا يتوقف عزله على علمه أي مطلقا ولو قصديا لأنه مبلغ عبارته فعزله رجوع عن الإيجاب مقدسي قوله ( ولو ) وصلية أي له العزل في الوكالة المنجزة وفي المعلقة على شرط بعد وجوده وقبله قوله ( عزله ) بصيغة المصدر مبالغة على قوله فللموكل العزل قوله ( به يفتى ) كذا في الصغرى وقيل لا يصح لأن العزل لا يتصور إلا بعد تحقق الوكالة وهي لم تتحقق بعد قوله ( وبكتابة مكتوب بعزله ) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في الفروع آخر الباب قوله ( وإرساله رسولا ) أي ووصل إليه أيضا منية قوله ( مميزا ) خرج المجنون والمعتوه والصبي الذي لا يميز ط وله ( ذكره المصنف في متفرقات القضاء ) وقدمنا الكلام عليه هناك مستوفي فراجعه قوله ( إذا قال الرسول الخ ) قال المصنف في متفرقات القضاء وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك ا ه ونلقناه ثمة عن البحر قوله ( الموكل أرسلني الخ ) الجملة مقول القول واحترز به عما إذا أشهد على عزله حال غيبة الموكل فإنه لا ينعزل كذا وقع التعبير بالموكل في البحر والحموي والمنح ولعل الأولى الوكيل لتظهر فائدة الاحتراز ط قوله ( ولو أخبره الخ ) ومنه الرسول الذي لم يقل أرسلني إليك لأبلغك الخ قوله ( عددا أو عدالة ) منصوب على الحال المبينة أو مفعول لمحذوف تقديره أعني أو على تمييز المبهم في أحد شطري الشهادة وهذا على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة كما قدمنا التنبيه عليه في شتى القضاء وقدمنا أيضا أن العدالة لا تشترط في العدد فراجعه إن شئت قوله ( كأخواتها ) أي أخوات الوكالة قوله ( المتقدمة في المتفرقات ) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والمسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والإخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف ا ه أي فإنها يشترط فيها إحدى شطري الشهادة كما تقدم قوله ( قبل ) أي خبره قوله ( اتفاقا ) يوهم أنه مما قدمه وليس كذلك وعبارته هناك ولا يثبت عزله إلا بإخبار عدل أو فاسق إن صدقه عناية قال في منية المفتي وبخبر واحد غير عدل إن صدقه انعزل وإلا فلا في قول الإمام وإن ظهر صدق الخبر وقالا ينعزل إذا ظهر صدق الخبر وإن كذبه ا ه فهذا ينافي حكاية الاتفاق قوله ( وفرع على عدم لزومها من الجانبين ) لم يذكر المصنف سابقا إلا كونها من العقود الغير اللازمة وأما كون عدم اللزوم من جانب أو من جانبين فلم يتعرض له فلا وجه للتفريع والأولى كما فعله المصنف أن يكون قوله وعدم اللزوم مبتدأ وقوله من الجانبين خبر أي وعدم اللزوم المتقدم في عبارته ثاتب من الجانبين فعدم لزومه من جانب الموكل قد سبق وهنا بين عدمه من جانب الوكيل بأنها لما كانت غير لازمة من جانب الموكل فللموكل العزل ولما لم تكن لازمة من جانب الوكيل فللوكيل عزل نفسه وكما يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هنا علم موكله صيانة لحقه لاعتماده على صحة وكالته فلو صح أن يعزل نفسه بدون علمه لكان فيه تغرير للموكل قوله ( فللوكيل ) خبر مقدم عزل نفسه إذا علم موكله فإن علم انعزل إلا إذا تعلق به حق الغير كما تقدم فإنه لا ينعزل بعزل الموكل الصريح إلا بعلم الخصم فكذا هذا وتأمله ط قوله ( أي بالخصومة ) تفسير لما يتقيد بعلم موكله قوله ( وبشراء المعين ) كما إذا وكله بأن يشتري له عبدا معينا فإذا أراد الوكيل أن يشتريه لنفسه أو يوكل من يشتريه له فاشتراه فهو للأول لأنه لا يملك عزل نفسه عند غيبة الآمر إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكل به أو بخلاف ما وكل به

節 V07/P384–V07/P385İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P384–V07/P385)
Orijinal Metin (AR)

بزازية قوله ( لا الوكيل بنكاح ) أي فإنه لا يتقيد بعلم الموكل وحينئذ فلو عزل نفسه ثم باشر ما وكل به لنفسه أو لغيره يصح لعدم تقيد عزله حينئذ بعلم الموكل بل بمجرد مباشرة العقد يصير تاركا للوكالة لمخالفته الآمر قوله ( وبيع ماله ) أي مال الموكل قوله ( وبشراء شيء بغير عينه ) أي لو وكله بشراء عبد مثلا فاشترى عبدا ليس للموكل أخذه ويقول له أنت وكيلي لأنه لا يقع للموكل في غير المعين ما لم ينوه له أو ينقد الثمن من ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه والحاصل أن الموكل له أن يعزل نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرره وكان الأولى أن يذكر هذه الجملة بعد قوله شرط علم موكله قوله ( كما في الأشباه ) عبارتها لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه أو بيع ماله وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء شيء معين والخصومة ا ه قوله ( عزل نفسه ) أي عن الوكالة وهو مبتدأ مؤخر قال الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه فيه ا ه قال الباقاني لا يصح عزله نفسه ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل ا ه قوله ( وإمام ) أي إمام الجمعة حتى لو عزل نفسه وعاد وصلى بالناس صحت صلاته ولا يحتاج إلى إذن جديد ما لم يعلم الخليفة بعزل القاضي نفسه والإمام وكذا والى البلدة من قبله لأنه في انعزالهم قبل علمه تغريرا وضررا بالمسلمين كما يأتي نقله موضحا قريبا قوله ( وإلا ) يعلم لا يصح العزل إلا بعلم المولى ونص الجواهر لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله كما يأتي في المقولة الثانية نص عبارتها تماما قوله ( قوله كما بسطه في الجواهر ) أي حيث سئل عن قاضي بلدة عزل نفسه عن القضاء والسلطان الذي ولاه القضاء في بلد آخر هل ينعزل بعزل نفسه حتى لو جلس في بيته أياما ويقول عزلت نفسي عن القضاء ثم خرج بشفاعة الناس وجلس للقضاء هل ينفذ أجاب لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزل نفسه وهذا كالوكيل بشراء شيء معين لما فيه من تغرير الموكل كذلك ها هنا الإمام والسلطان لما فوض هنا الأمر إليه فقبل فقد انتقل هذا الأمر عن السلطان إليه ووجب عليه القيام كذا الإمام في باب الصلاة إذا صار إماما لزمه القيام بها ولم يكن له أن يعزل نفسه إلا إذا صار بحال لا يمكنه المضي فيها فحينئذ يستحق العزل وإنما ينعزل بإقامة غيره مقام نفسه حتى لا تبطل صلاة القوم فكذلك هنا ما دام أهلا للقضاء لا يملك عزل نفسه لما فيه من تغرير السلطان وإبطال حقوق المسلمين فإذا عزل نفسه وعلم السلطان أنه يعجز عن القيام به فإنه يخرجه عنه ويكون إخراجه بإقامة غيره مقامه كما في الصلاة إذا سبقه الحدث ينعزل بالاستخلاف وإلا فلا وإن لم ينعزل بعزله نفسه فله أن يعود لقضائه لقيام ولايته كما كانت ا ه نقله الحلبي قوله ( إن بغير حضرة المديون ) أي إن صدر التوكيل بغير حضرة المديون قوله ( وإن وكله بحضرته لا لتعلق حقه به ) أي لأنه يلحقه به مضرة وتغرير لأنه قد يدفع المال إلى الوكيل لما علم من الوكالة فلو صح عزله بدون علمه لكان مغرورا بذلك حيث دفع لغير وكيل مع اعتماده على ما علم من وكالته ولا يندفع ذلك التغرير ءلا إذا علم بالعزل والظاهر أنه يلحق به ما إذا وكله بغير حضرته فبلغته الوكالة فينبغي أن يتوقف عزله حينئذ على علمه لأنه علمه مثل حضوره أفاده الرحمتي

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بزازية قوله ( لا الوكيل بنكاح ) أي فإنه لا يتقيد بعلم الموكل وحينئذ فلو عزل نفسه ثم باشر ما وكل به لنفسه أو لغيره يصح لعدم تقيد عزله حينئذ بعلم الموكل بل بمجرد مباشرة العقد يصير تاركا للوكالة لمخالفته الآمر قوله ( وبيع ماله ) أي مال الموكل قوله ( وبشراء شيء بغير عينه ) أي لو وكله بشراء عبد مثلا فاشترى عبدا ليس للموكل أخذه ويقول له أنت وكيلي لأنه لا يقع للموكل في غير المعين ما لم ينوه له أو ينقد الثمن من ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه والحاصل أن الموكل له أن يعزل نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرره وكان الأولى أن يذكر هذه الجملة بعد قوله شرط علم موكله قوله ( كما في الأشباه ) عبارتها لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه أو بيع ماله وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء شيء معين والخصومة ا ه قوله ( عزل نفسه ) أي عن الوكالة وهو مبتدأ مؤخر قال الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه فيه ا ه قال الباقاني لا يصح عزله نفسه ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل ا ه قوله ( وإمام ) أي إمام الجمعة حتى لو عزل نفسه وعاد وصلى بالناس صحت صلاته ولا يحتاج إلى إذن جديد ما لم يعلم الخليفة بعزل القاضي نفسه والإمام وكذا والى البلدة من قبله لأنه في انعزالهم قبل علمه تغريرا وضررا بالمسلمين كما يأتي نقله موضحا قريبا قوله ( وإلا ) يعلم لا يصح العزل إلا بعلم المولى ونص الجواهر لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله كما يأتي في المقولة الثانية نص عبارتها تماما قوله ( قوله كما بسطه في الجواهر ) أي حيث سئل عن قاضي بلدة عزل نفسه عن القضاء والسلطان الذي ولاه القضاء في بلد آخر هل ينعزل بعزل نفسه حتى لو جلس في بيته أياما ويقول عزلت نفسي عن القضاء ثم خرج بشفاعة الناس وجلس للقضاء هل ينفذ أجاب لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزل نفسه وهذا كالوكيل بشراء شيء معين لما فيه من تغرير الموكل كذلك ها هنا الإمام والسلطان لما فوض هنا الأمر إليه فقبل فقد انتقل هذا الأمر عن السلطان إليه ووجب عليه القيام كذا الإمام في باب الصلاة إذا صار إماما لزمه القيام بها ولم يكن له أن يعزل نفسه إلا إذا صار بحال لا يمكنه المضي فيها فحينئذ يستحق العزل وإنما ينعزل بإقامة غيره مقام نفسه حتى لا تبطل صلاة القوم فكذلك هنا ما دام أهلا للقضاء لا يملك عزل نفسه لما فيه من تغرير السلطان وإبطال حقوق المسلمين فإذا عزل نفسه وعلم السلطان أنه يعجز عن القيام به فإنه يخرجه عنه ويكون إخراجه بإقامة غيره مقامه كما في الصلاة إذا سبقه الحدث ينعزل بالاستخلاف وإلا فلا وإن لم ينعزل بعزله نفسه فله أن يعود لقضائه لقيام ولايته كما كانت ا ه نقله الحلبي قوله ( إن بغير حضرة المديون ) أي إن صدر التوكيل بغير حضرة المديون قوله ( وإن وكله بحضرته لا لتعلق حقه به ) أي لأنه يلحقه به مضرة وتغرير لأنه قد يدفع المال إلى الوكيل لما علم من الوكالة فلو صح عزله بدون علمه لكان مغرورا بذلك حيث دفع لغير وكيل مع اعتماده على ما علم من وكالته ولا يندفع ذلك التغرير ءلا إذا علم بالعزل والظاهر أنه يلحق به ما إذا وكله بغير حضرته فبلغته الوكالة فينبغي أن يتوقف عزله حينئذ على علمه لأنه علمه مثل حضوره أفاده الرحمتي

節 V07/P385–V07/P386İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P385–V07/P386)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولو عزل العدل ) العدل فاعل عزل والظاهر أن التقييد به جرى على الغالب وإلا فالتوكيل ببيع الرهن لا يقتصر على العدالة والمراد به الموكل ببيع الرهن في عقد الرهن وأن يوفي الدين من ثمنه لا يصح عزله سواء كان الوكيل العدل أو غيره كم يأتي التصريح به والمراد بالعدل من وضع الرهن على يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه فلو شرط في عقد الرهن أن يبيعه ويفي الدين بثمنه أو وكل غيره أجنبيا أو لمرتهن لا يملك عزله لتعلق حق المرتهن به وله ( الموكل ) بالبناء للمجهول صفة للعدل قوله ( نفسه ) مفعول عزل قوله ( بحضرة المرتهن ) متعلق بعزل ويعلم منه حكم ما إذا كانت بغير حضرته قوله ( إن رضي ) أي المرتهن قوله ( بطلب المدعي ) أما إذا كانت بغير طلبه فيصح عزله وإن كان فيه إبطال حق الطالب من حيث إن حقه يفوت برضاه لأنه لم يلتمس منه وكيلا بالخصومة كذا في غاية البيان قوله ( عند غيبته ) أي غيبة الخصم الموكل وهو متعلق باسم الإشارة في قوله كذا فإن معناه أنه لا يملك عزل نفسه بدون رضا الخصم عند غيبة المدعى عليه يكون متعلقا بقوله عزله أما عند حضور المدعى عليه فيملك الوكيل عزل نفسه لعدم الضرر قوله ( وليس منه ) أي مما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه مراعاة له والحاصل أنه لو وكل رجلا بالخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم فهذا على وجهين الأول إن كان وكيل الطالب فيصح عزله وإن كان المطلوب غائبا والثاني بأن كان وكيل المطلوب فهذا على وجهين الأول أن يكون التوكيل من غير التماس أحد وفي هذا الوجه العزل صحيح وإن كان الطلب غائبا والثاني أن يكون التوكيل بالتماس الخصم وفي هذا الوجه إن كان الوكيل غائبا وقت التوكيل أو لم يعلم بالتوكيل صح عزله على كل حال وإن كان حضرا وقت التوكيل أو غائبا لكن علم بالوكالة ولم يردها لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضي به أو سخط كما في مشتمل الأحكام قوله ( لأنه لا حق لها فيه ) قال العلامة المقدسي فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله ط عن الحموي ونص عبارته لو وكل بطلاق فغاب لا يملك عزله قلت فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله والصحيح أن له العزل لأن المرأة لا حق لها في الطلاق ا ه قوله ( ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ) معطوف على توكيله أي فإنه لم يتعلق به حق الوكيل قوله ( لعزله ) قدمنا عن الزيلعي وكذا عن البزازية طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها ورد ما ذكره هنا بأنه لا ينعزل بقوله كما وكلتك فأنت معزول فلا تغفل يؤيده ما ذكره الحموي وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول وهذا غير صحيح لأنه تعليق العزل بالشرط وهو باطل قوله ( كجحود الموكل بقوله لم أوكلك لا يكون عزلا ) كذا في البحر عن الزيلعي قال في المنح بعد نقل عبارة الزيلعي لكن ذكر الشارح المذكور في كتاب الوصايا أن جحود التوكيل يكون عزلا وذكر في مسائل شتى بعد كتاب القضاء أن جميع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحب بالترك إلا النكاح فينبغي حمل في الوصايا على ما إذا وافقه الوكيل على ترك الوكالة والله تعالى أعلم ا ه قوله ( وحمله المصنف ) بناء على ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء أن جميع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحبه بالترك ا ه ولا معنى لهذا الحمل لأنه إنما يحتاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة والوكالة من العقود الجائزة الغير اللازمة فلا معنى لتوقفها على موافقة صاحبه لأنه لا حق له بها تأمل قوله ( لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية ) وكذا نقله السيد الحموي عن الولوالجية حيث قال وفيها في الفصل الثاني من الوصايا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولو عزل العدل ) العدل فاعل عزل والظاهر أن التقييد به جرى على الغالب وإلا فالتوكيل ببيع الرهن لا يقتصر على العدالة والمراد به الموكل ببيع الرهن في عقد الرهن وأن يوفي الدين من ثمنه لا يصح عزله سواء كان الوكيل العدل أو غيره كم يأتي التصريح به والمراد بالعدل من وضع الرهن على يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه فلو شرط في عقد الرهن أن يبيعه ويفي الدين بثمنه أو وكل غيره أجنبيا أو لمرتهن لا يملك عزله لتعلق حق المرتهن به وله ( الموكل ) بالبناء للمجهول صفة للعدل قوله ( نفسه ) مفعول عزل قوله ( بحضرة المرتهن ) متعلق بعزل ويعلم منه حكم ما إذا كانت بغير حضرته قوله ( إن رضي ) أي المرتهن قوله ( بطلب المدعي ) أما إذا كانت بغير طلبه فيصح عزله وإن كان فيه إبطال حق الطالب من حيث إن حقه يفوت برضاه لأنه لم يلتمس منه وكيلا بالخصومة كذا في غاية البيان قوله ( عند غيبته ) أي غيبة الخصم الموكل وهو متعلق باسم الإشارة في قوله كذا فإن معناه أنه لا يملك عزل نفسه بدون رضا الخصم عند غيبة المدعى عليه يكون متعلقا بقوله عزله أما عند حضور المدعى عليه فيملك الوكيل عزل نفسه لعدم الضرر قوله ( وليس منه ) أي مما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه مراعاة له والحاصل أنه لو وكل رجلا بالخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم فهذا على وجهين الأول إن كان وكيل الطالب فيصح عزله وإن كان المطلوب غائبا والثاني بأن كان وكيل المطلوب فهذا على وجهين الأول أن يكون التوكيل من غير التماس أحد وفي هذا الوجه العزل صحيح وإن كان الطلب غائبا والثاني أن يكون التوكيل بالتماس الخصم وفي هذا الوجه إن كان الوكيل غائبا وقت التوكيل أو لم يعلم بالتوكيل صح عزله على كل حال وإن كان حضرا وقت التوكيل أو غائبا لكن علم بالوكالة ولم يردها لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضي به أو سخط كما في مشتمل الأحكام قوله ( لأنه لا حق لها فيه ) قال العلامة المقدسي فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله ط عن الحموي ونص عبارته لو وكل بطلاق فغاب لا يملك عزله قلت فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله والصحيح أن له العزل لأن المرأة لا حق لها في الطلاق ا ه قوله ( ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ) معطوف على توكيله أي فإنه لم يتعلق به حق الوكيل قوله ( لعزله ) قدمنا عن الزيلعي وكذا عن البزازية طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها ورد ما ذكره هنا بأنه لا ينعزل بقوله كما وكلتك فأنت معزول فلا تغفل يؤيده ما ذكره الحموي وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول وهذا غير صحيح لأنه تعليق العزل بالشرط وهو باطل قوله ( كجحود الموكل بقوله لم أوكلك لا يكون عزلا ) كذا في البحر عن الزيلعي قال في المنح بعد نقل عبارة الزيلعي لكن ذكر الشارح المذكور في كتاب الوصايا أن جحود التوكيل يكون عزلا وذكر في مسائل شتى بعد كتاب القضاء أن جميع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحب بالترك إلا النكاح فينبغي حمل في الوصايا على ما إذا وافقه الوكيل على ترك الوكالة والله تعالى أعلم ا ه قوله ( وحمله المصنف ) بناء على ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء أن جميع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحبه بالترك ا ه ولا معنى لهذا الحمل لأنه إنما يحتاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة والوكالة من العقود الجائزة الغير اللازمة فلا معنى لتوقفها على موافقة صاحبه لأنه لا حق له بها تأمل قوله ( لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية ) وكذا نقله السيد الحموي عن الولوالجية حيث قال وفيها في الفصل الثاني من الوصايا

節 V07/P386–V07/P387İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P386–V07/P387)
Orijinal Metin (AR)

لو جحد الوصاية فهو رجوع ثم قال وفي الجامع الكبير لا يكون رجوعا فيه روايتان وعلى الخلاف جحود الوكالة من الوكيل أو الموكل وجحود الشركة وجحود الوديعة من المودع وجحود المتبايعين أو المستأجرين والصحيح غير ما في الجامع أنه يكون رجوعا وعليه الفتوى لأن الجحود صار مجازا عن الفسخ حتى لا يلغو ا ه قال العلامة المقدسي يحتمل أن التصحيح في خصوص الوصية أو في الجميع ا ه قلت والمتبادر الثاني ط قوله ( وقدم الثاني ) وهو كون الجحود عزلا قوله ( وعلله الخ ) هذا يؤيد ما قلنا إن التصحيح راجع إلى الجميع ط قوله ( وفي رواية لم ينعزل بالجحود ) قد علمت أن الفتوى على العزل بالجحود وأنه الصحيح وفي شرح القهستاني ويدخل فيه يعني العزل جحود الوكالة فإن جحود ما عدا النكاح فسخ وفي رواية لم ينعزل بالجحود وهي مرجوحة قوله ( وينعزل الوكيل الخ ) وفي شركة العناية يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضمونا على القابض لأن الديون تقضى بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا ه بنوع تصرف قوله ( فزوجه الوكيل ) أي ينعزل الوكيل إذا فعل ما وكل فيه أو فعله الموكل وأشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الوكيل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت وفي البزازية وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة أقول الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكل وإلا نافى ما هنا وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل تأمل قال في المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بأداء دينه ا ه أقول وهذا إذا لم يكن الدين مؤجلا أما إذا كان مؤجلا ففي القهستاني عن الجواهر ولو وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند الأجل كان له عز له قبله ا ه فتنبه قوله ( يشتركان ) أي المشتريان من الوكيل والأصيل ومقتضى القواعد أن المعتمد قول أبي يوسف ط قوله ( ويخيران ) أي المشتريان في الصورتين أي يثبت لكل منهما الخيار لتفرق الصفقة عليهما قوله ( وينعزل بموت أحدهما ) أي وإن لم يعلم الآخر كما أفاده في البحر بقوله رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظه وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته تجنيس من باب المفقود وبهذا علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ا ه لكن رده المقدسي بأن ظاهر ما في التجنيس أنه إنما دفع المال ليحفظه وحينئذ فلا يدل على ما استنبطه فلقائل أن يقول لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وإنما امتنع لعدم إذنه كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي أقول كيف يصح قوله كان له ذلك مع التعليل بأنه لعله قد مات وليس هذا وصية ثم لا يخفى أن أمره بتعمير الدار لا يخلو إما أن يكون من هذا المال المدفوع أو من مال آخر دفعه له أو من مال المأمور وعلى كل فقوله ليس له أن يعمر الدار الخ يدل على عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما قاله في البحر فتأمله منصفا ولو قال المصنف في هذه الأعذار وتبطل لكان أولى

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لو جحد الوصاية فهو رجوع ثم قال وفي الجامع الكبير لا يكون رجوعا فيه روايتان وعلى الخلاف جحود الوكالة من الوكيل أو الموكل وجحود الشركة وجحود الوديعة من المودع وجحود المتبايعين أو المستأجرين والصحيح غير ما في الجامع أنه يكون رجوعا وعليه الفتوى لأن الجحود صار مجازا عن الفسخ حتى لا يلغو ا ه قال العلامة المقدسي يحتمل أن التصحيح في خصوص الوصية أو في الجميع ا ه قلت والمتبادر الثاني ط قوله ( وقدم الثاني ) وهو كون الجحود عزلا قوله ( وعلله الخ ) هذا يؤيد ما قلنا إن التصحيح راجع إلى الجميع ط قوله ( وفي رواية لم ينعزل بالجحود ) قد علمت أن الفتوى على العزل بالجحود وأنه الصحيح وفي شرح القهستاني ويدخل فيه يعني العزل جحود الوكالة فإن جحود ما عدا النكاح فسخ وفي رواية لم ينعزل بالجحود وهي مرجوحة قوله ( وينعزل الوكيل الخ ) وفي شركة العناية يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضمونا على القابض لأن الديون تقضى بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا ه بنوع تصرف قوله ( فزوجه الوكيل ) أي ينعزل الوكيل إذا فعل ما وكل فيه أو فعله الموكل وأشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الوكيل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت وفي البزازية وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة أقول الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكل وإلا نافى ما هنا وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل تأمل قال في المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بأداء دينه ا ه أقول وهذا إذا لم يكن الدين مؤجلا أما إذا كان مؤجلا ففي القهستاني عن الجواهر ولو وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند الأجل كان له عز له قبله ا ه فتنبه قوله ( يشتركان ) أي المشتريان من الوكيل والأصيل ومقتضى القواعد أن المعتمد قول أبي يوسف ط قوله ( ويخيران ) أي المشتريان في الصورتين أي يثبت لكل منهما الخيار لتفرق الصفقة عليهما قوله ( وينعزل بموت أحدهما ) أي وإن لم يعلم الآخر كما أفاده في البحر بقوله رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظه وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته تجنيس من باب المفقود وبهذا علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ا ه لكن رده المقدسي بأن ظاهر ما في التجنيس أنه إنما دفع المال ليحفظه وحينئذ فلا يدل على ما استنبطه فلقائل أن يقول لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وإنما امتنع لعدم إذنه كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي أقول كيف يصح قوله كان له ذلك مع التعليل بأنه لعله قد مات وليس هذا وصية ثم لا يخفى أن أمره بتعمير الدار لا يخلو إما أن يكون من هذا المال المدفوع أو من مال آخر دفعه له أو من مال المأمور وعلى كل فقوله ليس له أن يعمر الدار الخ يدل على عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما قاله في البحر فتأمله منصفا ولو قال المصنف في هذه الأعذار وتبطل لكان أولى

節 V07/P387–V07/P389İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P387–V07/P389)
Orijinal Metin (AR)

ووجهه أن التوكيل تصرف غيلا لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض قال في اليعقوبية ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكافي أيضا لكن كون الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له إلا لدفع توهم جريان الإرث وإن كان في غاية البعد قوله ( وجنونه مطبقا ) قيد به لأن قليله بمنزلة الإغماء فكما لا تبطل الوكالة بالإغماء لا تبطل بقليل الجنون حموي قوله ( بالكسر ) قال في المصباح والعامة تفتح الباء على معنى أطبق الله عليه الحمى والجنون أدامهما كما يقال أحمه الله وأجنه أي أصابه بهما وعلى هذا فالأصل مطبق عليه فحذفت الصلة تخفيفا ويكون الفعل مما يستعمل لازما ومتعديا ا ه أقول ولعله أو يكون بأو دون الواو لأنه إذا كان مما يستعمل لازما ومتعديا لا يحتاج إلى دعوى حذف الصلة تخفيفا فإن ما حذفت منه الصلة يكون متعديا وما ذكرت فيه يكون لازما فتعين ما قلنا تأمل أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( سنة على الصحيح درر ) قال فيها وهو قول محمد وعلله في البحر لسقوط جميع العبادات فقدر به احتياطا ا ه وقيل دائما كذا قيل وأقول قال في البحر فالمطبق أي الدائم زاد في البناية وقيل مستوعبا قوله ( شهر ) أي مقدار شهر وهو قول أبي يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس به فقد به احتياطا وهو الصحيح كما ذكره الزيلعي قوله ( وأن عليه الفتوى فليحفظ ) ونقل المقدسي عن شرح الكافي أنه به يفتى لا محالة قوله ( وبالحكم بلحوقه ) أي بلحوق أحدهما موكلا كان أو وكيلا يعني إذا ارتد فوكل فلحق وقيد بالحكم بلحاقه لأن تصرفات المرتد قبله موقوفة عنده فكذا وكالته فإن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة فأما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه بحر وفيه عن إيضاح الإصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم ا ه لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب مبطل من غير حكم به قال شارحه لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم ا ه وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل وقالا إن حكم به قال ابن ملك لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لأن المرتد قبل لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل ا ه فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما وبحث فيه في اليعقوبية حيث قال قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يبطل لو حكم بلحاقه وقد مر في السير كذا في الهداية وها هنا كلام وهو أن المعلوم مما ذكر في كتاب السير أن المرتد إذا لحق بدار الحرب تكون تصرفاته موقوفة عند أبي حنيفة فإن عاد مسلما صار كأن لم يزل مسلما وتصح تصرفاته وإن مات أو حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته وعندهما تصرفاته نافذة إلا أن يموت أو يحكم بلحاقه والوكالة من جملة التصرفات فلا وجه للحكم هنا هنا بمجرد اللحاق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لا يخفى اللهم إلا أن يراد من بطلان الوكالة عدم نفوذها لكنه بعيد لا يخفى فليتأمل وقال في الهداية وتبطل الوكالة بموت الموكل أو جنونه جنونا مطبقا أو لحاقه بدار الحرب مرتدا ثم قال بعده وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها على ما عرف ويعلم من هذا أن الرجل الموكل إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحوق فينبغي أن يقول في قول السابق وارتد بدل قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا كما لا يخفى ا ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ووجهه أن التوكيل تصرف غيلا لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض قال في اليعقوبية ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكافي أيضا لكن كون الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له إلا لدفع توهم جريان الإرث وإن كان في غاية البعد قوله ( وجنونه مطبقا ) قيد به لأن قليله بمنزلة الإغماء فكما لا تبطل الوكالة بالإغماء لا تبطل بقليل الجنون حموي قوله ( بالكسر ) قال في المصباح والعامة تفتح الباء على معنى أطبق الله عليه الحمى والجنون أدامهما كما يقال أحمه الله وأجنه أي أصابه بهما وعلى هذا فالأصل مطبق عليه فحذفت الصلة تخفيفا ويكون الفعل مما يستعمل لازما ومتعديا ا ه أقول ولعله أو يكون بأو دون الواو لأنه إذا كان مما يستعمل لازما ومتعديا لا يحتاج إلى دعوى حذف الصلة تخفيفا فإن ما حذفت منه الصلة يكون متعديا وما ذكرت فيه يكون لازما فتعين ما قلنا تأمل أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( سنة على الصحيح درر ) قال فيها وهو قول محمد وعلله في البحر لسقوط جميع العبادات فقدر به احتياطا ا ه وقيل دائما كذا قيل وأقول قال في البحر فالمطبق أي الدائم زاد في البناية وقيل مستوعبا قوله ( شهر ) أي مقدار شهر وهو قول أبي يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس به فقد به احتياطا وهو الصحيح كما ذكره الزيلعي قوله ( وأن عليه الفتوى فليحفظ ) ونقل المقدسي عن شرح الكافي أنه به يفتى لا محالة قوله ( وبالحكم بلحوقه ) أي بلحوق أحدهما موكلا كان أو وكيلا يعني إذا ارتد فوكل فلحق وقيد بالحكم بلحاقه لأن تصرفات المرتد قبله موقوفة عنده فكذا وكالته فإن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة فأما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه بحر وفيه عن إيضاح الإصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم ا ه لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب مبطل من غير حكم به قال شارحه لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم ا ه وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل وقالا إن حكم به قال ابن ملك لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لأن المرتد قبل لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل ا ه فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما وبحث فيه في اليعقوبية حيث قال قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يبطل لو حكم بلحاقه وقد مر في السير كذا في الهداية وها هنا كلام وهو أن المعلوم مما ذكر في كتاب السير أن المرتد إذا لحق بدار الحرب تكون تصرفاته موقوفة عند أبي حنيفة فإن عاد مسلما صار كأن لم يزل مسلما وتصح تصرفاته وإن مات أو حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته وعندهما تصرفاته نافذة إلا أن يموت أو يحكم بلحاقه والوكالة من جملة التصرفات فلا وجه للحكم هنا هنا بمجرد اللحاق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لا يخفى اللهم إلا أن يراد من بطلان الوكالة عدم نفوذها لكنه بعيد لا يخفى فليتأمل وقال في الهداية وتبطل الوكالة بموت الموكل أو جنونه جنونا مطبقا أو لحاقه بدار الحرب مرتدا ثم قال بعده وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها على ما عرف ويعلم من هذا أن الرجل الموكل إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحوق فينبغي أن يقول في قول السابق وارتد بدل قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا كما لا يخفى ا ه

%0
10 節

質問集