節 V07/P499–V07/P500İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P499–V07/P500)
Orijinal Metin (AR)قوله ( استحسانا ) قدمنا وجهه قريبا عن نور العين ولعل وجهه أيضا دفع إفساد السراق لأن الضرورة في السرقة أعظم من غيرها لأنها تكون خفية ولذا شرع فيها الحد قوله ( لم يكن الثاني خصما للأول ) أي ما لم يدع عليه فعلا أو حتى يحضر المالك بمنزلة المستعير لأنه لا يدعي ملك العين فلا يكون خصما للأول ا ه عبد البر ولا يحتاج في دفع هذه إلى البينة لاتفاقهما على ملك زيد وأنه صاحب اليد قوله ( ولا لمدعي رهن أو شراء ) لما ذكرنا من العلة قوله ( أما المشتري فخصم للكل ) وكذلك الموهوب له أي من يدعي الشراء أو الهبة مع القبض إذا برهن يكون خصما للمستأجر ولمدعي الرهن ولمدعي الشراء قال في البزازية بيده دار زعم شراءها من فلان الغائب أو صدقة مقبوضة وهبة منذ شهر أو أمس وبرهن أولا وبرهن آخرا أن ذلك الغائب رهنها منذ شهر وأجرها أو أعارها وقبضها يحكم بها للمستعير والمستأجر والمرتهن ثم ذو اليد بالخيار إن شاء سلم المدعي وتربص إلى انقضاء المدة أو فك الرهن وإن شاء نقض البيع وإن كان المدعي برهن أن الدار له أعارها أو أجرها أو رهنها من الغائب أو اشتراها الغائب منه ولم ينقد الثمن قبل أن يشتريها ذو اليد يقضي بها للمدعي في الوجوه كلها أما في الإعارة فلعدم اللزوم وأما في الإجارة فلأنه عذر في الفسخ لأنه يريد إزالتها عن ملكه وأما في الشراء فلأن له حق الاسترداد لاستيفاء الثمن فإذا دفع الحاكم الدار إلى المدعي فإن كان أجرها ولم يقبض الأجرة أخد منه كفيلا بالنفس إلى انقضاء المدة وإن كان قبض الأجرة أو كان ادعى رهنا لا تدفع للمدعي توضع على يد عدل وفي القنية فلو ادعى ذو اليد أن المدعي باع العين للغائب وبرهن ذكر في أجناس الناطفي أنها تقبل وتندفع الخصومة قوله ( يمهل إلى المجلس الثاني ) أي مجلس القاضي وظاهر الإطلاق يعم ما طال فصله وقصر وهذا بعد السؤال عنه وعلمه بأنه دفع صحيح كما تقدم قبيل التحكيم قوله ( للمدعي تحليف مدعي الإيداع على البتات ) يعني إذا ادعى شراء شيء من زيد وادعى ذو اليد إيداعه منه فإنها تندفع الخصومة من غير برهان لاتفاقهما على أن أصل الملك الغائب لكن لمدعي الشراء تحليف دي اليد على الأيداع على البت لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول وفي الذخيرة لا يحلف ذو اليد على الأيداع لأنه مدعي الإيداع ولا حلف على المدعي ولو حلف أيضا لا تندفع ولكن له أن يحلف المدعي على عدم العلم ا ه فأفاد بذكر عبارة الذخيرة أن ما نقله أولا معناه أن حقه لو حلف يحلف على البتات ولكنه بحلفه لا تندفع الدعوى كما هو ظاهر ولذا قال في الدرر الظاهر أن التحليف يقع على التوكيل لا على الإيداع فإن طلب مدعي الإيداع يمين مدعي التوكيل بناء على ما ادعى من الإيداع وعجز عن إقامة البرهان عليه حلف على البتات يعني على عدم توكيله إياه لا على عدم علمه بتوكيله إياه وعبارة الدرر غير صحيحة لأنه جعل اليمين على مدعي التوكيل وإنما هي على المدعى عليه أي مدعي الإيداع كما هو ظاهر من قول الكافي فإن طلب المدعي أي مدعي الشراء يمينه أي يمين مدعي الإيداع كذا في الشرنبلالية وحاصله أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله بقبض ما باعه إياه مما هو تحت يد المدعى عليه على البتات ولكن في تحليفه حينئذ على البتات تأمل
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( استحسانا ) قدمنا وجهه قريبا عن نور العين ولعل وجهه أيضا دفع إفساد السراق لأن الضرورة في السرقة أعظم من غيرها لأنها تكون خفية ولذا شرع فيها الحد قوله ( لم يكن الثاني خصما للأول ) أي ما لم يدع عليه فعلا أو حتى يحضر المالك بمنزلة المستعير لأنه لا يدعي ملك العين فلا يكون خصما للأول ا ه عبد البر ولا يحتاج في دفع هذه إلى البينة لاتفاقهما على ملك زيد وأنه صاحب اليد قوله ( ولا لمدعي رهن أو شراء ) لما ذكرنا من العلة قوله ( أما المشتري فخصم للكل ) وكذلك الموهوب له أي من يدعي الشراء أو الهبة مع القبض إذا برهن يكون خصما للمستأجر ولمدعي الرهن ولمدعي الشراء قال في البزازية بيده دار زعم شراءها من فلان الغائب أو صدقة مقبوضة وهبة منذ شهر أو أمس وبرهن أولا وبرهن آخرا أن ذلك الغائب رهنها منذ شهر وأجرها أو أعارها وقبضها يحكم بها للمستعير والمستأجر والمرتهن ثم ذو اليد بالخيار إن شاء سلم المدعي وتربص إلى انقضاء المدة أو فك الرهن وإن شاء نقض البيع وإن كان المدعي برهن أن الدار له أعارها أو أجرها أو رهنها من الغائب أو اشتراها الغائب منه ولم ينقد الثمن قبل أن يشتريها ذو اليد يقضي بها للمدعي في الوجوه كلها أما في الإعارة فلعدم اللزوم وأما في الإجارة فلأنه عذر في الفسخ لأنه يريد إزالتها عن ملكه وأما في الشراء فلأن له حق الاسترداد لاستيفاء الثمن فإذا دفع الحاكم الدار إلى المدعي فإن كان أجرها ولم يقبض الأجرة أخد منه كفيلا بالنفس إلى انقضاء المدة وإن كان قبض الأجرة أو كان ادعى رهنا لا تدفع للمدعي توضع على يد عدل وفي القنية فلو ادعى ذو اليد أن المدعي باع العين للغائب وبرهن ذكر في أجناس الناطفي أنها تقبل وتندفع الخصومة قوله ( يمهل إلى المجلس الثاني ) أي مجلس القاضي وظاهر الإطلاق يعم ما طال فصله وقصر وهذا بعد السؤال عنه وعلمه بأنه دفع صحيح كما تقدم قبيل التحكيم قوله ( للمدعي تحليف مدعي الإيداع على البتات ) يعني إذا ادعى شراء شيء من زيد وادعى ذو اليد إيداعه منه فإنها تندفع الخصومة من غير برهان لاتفاقهما على أن أصل الملك الغائب لكن لمدعي الشراء تحليف دي اليد على الأيداع على البت لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول وفي الذخيرة لا يحلف ذو اليد على الأيداع لأنه مدعي الإيداع ولا حلف على المدعي ولو حلف أيضا لا تندفع ولكن له أن يحلف المدعي على عدم العلم ا ه فأفاد بذكر عبارة الذخيرة أن ما نقله أولا معناه أن حقه لو حلف يحلف على البتات ولكنه بحلفه لا تندفع الدعوى كما هو ظاهر ولذا قال في الدرر الظاهر أن التحليف يقع على التوكيل لا على الإيداع فإن طلب مدعي الإيداع يمين مدعي التوكيل بناء على ما ادعى من الإيداع وعجز عن إقامة البرهان عليه حلف على البتات يعني على عدم توكيله إياه لا على عدم علمه بتوكيله إياه وعبارة الدرر غير صحيحة لأنه جعل اليمين على مدعي التوكيل وإنما هي على المدعى عليه أي مدعي الإيداع كما هو ظاهر من قول الكافي فإن طلب المدعي أي مدعي الشراء يمينه أي يمين مدعي الإيداع كذا في الشرنبلالية وحاصله أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله بقبض ما باعه إياه مما هو تحت يد المدعى عليه على البتات ولكن في تحليفه حينئذ على البتات تأمل
節 V07/P500–V07/P501İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P500–V07/P501)
Orijinal Metin (AR)لأنه تحليف على فعل الغير فلذا اضطربت عباراتهم في هذه المسألة وحاصل كلام الشارح للمدعي أي مدعي الشراء من الغائب وتوكيله إياه بالقبض إذا جحد مدعي الإيداع توكيله إياه وعجز عن البرهان أن يحلف مدعي الإيداع بالله ما وكله الغائب بقبض ما باعه إياه على البتات لا على العلم لكن ينظر هل هذا موافق لعبارة الدرر فيصح عزوه إليها ويمكن حمل كلام الدرر على ما إذا ادعى الشراء والتوكيل بالقبض فإن برهن قبل برهانه وله أخذه فإن عجز عن البرهان وطلب يمين مدعي الإيداع على ما ادعى من الإيداع حلف على البتات قال عزمي وهو صريح عبارة التسهيل حيث قال وحلف ذو اليد على الإيداع بطلب مدعي البيع إذا لم يكن له بينة على التوكيل ا ه وعليه فكان على الشارح أن يذكر هذا الفرع في محله كما نقله صاحب الدرر فتأمل وحاصله أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله بقبض ما باعه إياه مما هو تحت يد المدعى عليه على البتات قوله ( وتمامه في البزازية ) وعبارتها كما في البحر وإن ادعى ذو اليد الوديعة ولم يبرهن عليها وأراد أن يحلف أن الغائب أودعه عنده يحلف الحاكم المدعي عليه بالله تعالى لقد أودعها إليه على البتات لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكنه تمامه به وهو القبول وإن طلب المدعى عليه يمين المدعي فعلى العلم بالله تعالى ما يعلم إيداع فلان عنده لأنه فعل الغير ولا تعلق له به ا ه قوله ( ابن ملك ) ذكر ذلك في جواب سؤال ورد على دفع الدعوى بأحد الأمور المتقدمة ونصه فإن قيل ذو اليد خصم ظاهرا ودفع الخصومة عن نفسه تابع لثبوت الملك للغائب وهذه البينة لم تثبته فكيف يثبت التابع بلا ثبوت الأصل قلنا هذه البينة تقتضي أمرين أحدهما الملك للغائب وهو ليس يخصم فيه إذ لا ولاية له في إدخال شيء في ملك غيره بلا رضاه وثانيهما دفع الخصومة عنه وهو خصم فيه فكانت مقبولة كمن وكل وكيلا ينقل أمته فأقامت بينة أنه أعتقها تقبل في قصر يد الوكيل عنها ولا تقبل في وقوع العتاق ما لم يحضر الغائب والله تعالى أعلم ا ه أقول وكذا إذا وكله بنقل امرأته فأقامت البينة أنه طلقها ثلاثا تقبل في قصر يد الوكيل عنها ولا تقبل في وقوع الطلاق ما لم يحضر الغائب كما في الكافي فروع في يديه وديعة لرجل جاء رجل وادعى أنه وكيل المودع بقبضها وأقام على ذلك بينة وأقام الذي في يديه الوديعة بينة أن المودع قد أخرج هذا من الوكالة قبلت بينته وكذا إذا أقام بينة أن شهود الوكيل عبيد كذا في المحيط ادعى على آخر دارا فقال ذو اليد إنها وديعة من فلان في يدي وأقام البينة عليه حتى اندفعت عنه الخصومة ثم حضر الغائب وسلمها ذو اليد إليه وأعاد المدعي والدعوى في الدار فأجاب أنها وديعة في يدي من فلان وأقام البينة عليه قال تندفع الخصومة عنه أيضا كما في الابتداء كذا في محيط السرخسي إذا ادعى على ذي اليد فعلا لم تنته أحكامه بأن ادعى الشراء منه بألف ولم يذكر أنه نقد الثمن ولا قبض منه فأقام الذي في يديه البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه أو غصبته منه لا تندفع عنه الخصومة في قولهم وإن ادعى عليه عقدا انتهت أحكامه بأن ادعى أنه اشترى منه هذه الدار أو هذا العبد ونقده الثمن وقبض منه المبيع ثم أقام المدعى عليه البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه اختلفوا فيه قال بعضهم تندفع عنه الخصومة وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضيخان في دعوى الدور والأراضي
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لأنه تحليف على فعل الغير فلذا اضطربت عباراتهم في هذه المسألة وحاصل كلام الشارح للمدعي أي مدعي الشراء من الغائب وتوكيله إياه بالقبض إذا جحد مدعي الإيداع توكيله إياه وعجز عن البرهان أن يحلف مدعي الإيداع بالله ما وكله الغائب بقبض ما باعه إياه على البتات لا على العلم لكن ينظر هل هذا موافق لعبارة الدرر فيصح عزوه إليها ويمكن حمل كلام الدرر على ما إذا ادعى الشراء والتوكيل بالقبض فإن برهن قبل برهانه وله أخذه فإن عجز عن البرهان وطلب يمين مدعي الإيداع على ما ادعى من الإيداع حلف على البتات قال عزمي وهو صريح عبارة التسهيل حيث قال وحلف ذو اليد على الإيداع بطلب مدعي البيع إذا لم يكن له بينة على التوكيل ا ه وعليه فكان على الشارح أن يذكر هذا الفرع في محله كما نقله صاحب الدرر فتأمل وحاصله أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله بقبض ما باعه إياه مما هو تحت يد المدعى عليه على البتات قوله ( وتمامه في البزازية ) وعبارتها كما في البحر وإن ادعى ذو اليد الوديعة ولم يبرهن عليها وأراد أن يحلف أن الغائب أودعه عنده يحلف الحاكم المدعي عليه بالله تعالى لقد أودعها إليه على البتات لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكنه تمامه به وهو القبول وإن طلب المدعى عليه يمين المدعي فعلى العلم بالله تعالى ما يعلم إيداع فلان عنده لأنه فعل الغير ولا تعلق له به ا ه قوله ( ابن ملك ) ذكر ذلك في جواب سؤال ورد على دفع الدعوى بأحد الأمور المتقدمة ونصه فإن قيل ذو اليد خصم ظاهرا ودفع الخصومة عن نفسه تابع لثبوت الملك للغائب وهذه البينة لم تثبته فكيف يثبت التابع بلا ثبوت الأصل قلنا هذه البينة تقتضي أمرين أحدهما الملك للغائب وهو ليس يخصم فيه إذ لا ولاية له في إدخال شيء في ملك غيره بلا رضاه وثانيهما دفع الخصومة عنه وهو خصم فيه فكانت مقبولة كمن وكل وكيلا ينقل أمته فأقامت بينة أنه أعتقها تقبل في قصر يد الوكيل عنها ولا تقبل في وقوع العتاق ما لم يحضر الغائب والله تعالى أعلم ا ه أقول وكذا إذا وكله بنقل امرأته فأقامت البينة أنه طلقها ثلاثا تقبل في قصر يد الوكيل عنها ولا تقبل في وقوع الطلاق ما لم يحضر الغائب كما في الكافي فروع في يديه وديعة لرجل جاء رجل وادعى أنه وكيل المودع بقبضها وأقام على ذلك بينة وأقام الذي في يديه الوديعة بينة أن المودع قد أخرج هذا من الوكالة قبلت بينته وكذا إذا أقام بينة أن شهود الوكيل عبيد كذا في المحيط ادعى على آخر دارا فقال ذو اليد إنها وديعة من فلان في يدي وأقام البينة عليه حتى اندفعت عنه الخصومة ثم حضر الغائب وسلمها ذو اليد إليه وأعاد المدعي والدعوى في الدار فأجاب أنها وديعة في يدي من فلان وأقام البينة عليه قال تندفع الخصومة عنه أيضا كما في الابتداء كذا في محيط السرخسي إذا ادعى على ذي اليد فعلا لم تنته أحكامه بأن ادعى الشراء منه بألف ولم يذكر أنه نقد الثمن ولا قبض منه فأقام الذي في يديه البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه أو غصبته منه لا تندفع عنه الخصومة في قولهم وإن ادعى عليه عقدا انتهت أحكامه بأن ادعى أنه اشترى منه هذه الدار أو هذا العبد ونقده الثمن وقبض منه المبيع ثم أقام المدعى عليه البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه اختلفوا فيه قال بعضهم تندفع عنه الخصومة وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضيخان في دعوى الدور والأراضي
節 V07/P501–V07/P502İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P501–V07/P502)
Orijinal Metin (AR)عبد أقام البينة أن فلانا أعتقه وأقام صاحب اليد البينة أن فلانا ذلك أودعه تقبل وتبطل بينة العبد ولا يحال بينه وبين العبد قياسا ويحال استحسانا ويؤخذ من العبد كفيل بنفسه استيثاقا حتى لا يهرب فإذا حضر الغائب فإن أعاد البينة عتق وإلا فهو عبد كذا في محيط السرخسي وكذا لو أقام ذو اليد البينة أن فلانا آخر أودعه إياه كذا في الخلاصة لو ادعى العبد أنه حر الأصل فإن أقام ذو اليد البينة على الملك وإيداعه تقبل وإن أقام على إيداعه فحسب لا تقبل بخلاف الدار وإن برهن على الملك والإيداع وبرهن العبد على حرية الأصل حيل بينهما بكفيل كذا في الكافي عبد في يد رجل ادعى رجل أنه قتل وليا له خطأ وأقام ذو اليد البينة أن العبد لفلان أودعه اندفعت عنه الخصومة كذا في الخلاصة رجل ادعى على آخر أنه باعه جارية فقال لم أبعها منك قط فأقام المشتري البينة على الشراء فوجد بها أصبعا زائدة وأراد ردها وأقام البائع البينة أنه برىء إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع وذكر الخصاف رحمه الله تعالى هذه المسألة في آخر أدب القاضي وقال على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تقبل بينته كذا في شرح الجامع للصدر الشهيد ادعى على آخر محدودا في يده وقال هذا ملكي باعه أبي منك حال ما بلغت وقال ذو اليد باعه مني حال صغرك فالقول قول المدعي كذا في الفصول العمادية اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك شهودا وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري وقال إن أبي كان اشترى هذه الدار من نفسه في صغري وإنها ملكي وأقام على ذلك بينة فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي إنك متناقض في هذه الدعوى لأن استئجارك الدار مني إقرار بأن الدار ليست لك فدعواك بعد ذلك الدار لنفسك يكون تناقضا فهذه المسألة صارت واقعة الفتوى مطلب واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا لدعوى المدعي ودعوى المدعي صحيحة وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء كذا في الذخيرة ادعى دارا بسبب الشراء من فلان فقال المدعى عليه إني اشتريت من فلان ذلك أيضا وأقام بينة وتاريخ الخارج أسبق فقال المدعى عليه إن دعواك باطلة لأن في التاريخ الذي اشتريت هذه الدار من فلان كانت رهنا عند فلان ولم يرض بشرائك وأجاز شرائي لأنه كان بعد ما فك الرهن وأقام البينة لا يصح هذا الدفع كذا في الفصول العمادية ولو كان المدعي ادعى إن هذا العين كان لفلان رهنه بكذا عندي وقبضته وأقام البينة وأقام المدعى عليه في دفع دعواه أنه اشتريته منه ونقدته الثمن كان ذلك دفعا لدعوى الرهن كذا في فتاوى قاضيخان في باب اليمين ادعى عليه دارا في يده إرثا أو هبة فبرهن المدعى عليه على أنه اشتراها منه وبرهن المدعي على إقالته صح دفع الدفع كذا في الوجيز للكردري دار في يد رجل وادعى أن أباه مات وترك هذه الدار ميراثا له وأقام بينة شهدوا أن أباه مات وهذه الدار في يديه وأخذ هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته أو أخذها من أبي هذا المدعي في حال حياته وأقام ذو اليد البينة أن الوارث أو أباه أقر أن الدار ليست له فالقاضي يقضي بدفع الدار إلى الوارث هكذا في المحيط رجل ادعى على آخر ضيعة فقال الضيعة كانت لفلان مات وتركها ميراثا لأخته فلانة ثم ماتت فلانة وأنا وارثها وأقام البينة تسمع فلو قال المدعى عليه في الدفع إن فلانة ماتت قبل فلان مورثها صح الدفع كذا في الخلاصة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)عبد أقام البينة أن فلانا أعتقه وأقام صاحب اليد البينة أن فلانا ذلك أودعه تقبل وتبطل بينة العبد ولا يحال بينه وبين العبد قياسا ويحال استحسانا ويؤخذ من العبد كفيل بنفسه استيثاقا حتى لا يهرب فإذا حضر الغائب فإن أعاد البينة عتق وإلا فهو عبد كذا في محيط السرخسي وكذا لو أقام ذو اليد البينة أن فلانا آخر أودعه إياه كذا في الخلاصة لو ادعى العبد أنه حر الأصل فإن أقام ذو اليد البينة على الملك وإيداعه تقبل وإن أقام على إيداعه فحسب لا تقبل بخلاف الدار وإن برهن على الملك والإيداع وبرهن العبد على حرية الأصل حيل بينهما بكفيل كذا في الكافي عبد في يد رجل ادعى رجل أنه قتل وليا له خطأ وأقام ذو اليد البينة أن العبد لفلان أودعه اندفعت عنه الخصومة كذا في الخلاصة رجل ادعى على آخر أنه باعه جارية فقال لم أبعها منك قط فأقام المشتري البينة على الشراء فوجد بها أصبعا زائدة وأراد ردها وأقام البائع البينة أنه برىء إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع وذكر الخصاف رحمه الله تعالى هذه المسألة في آخر أدب القاضي وقال على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تقبل بينته كذا في شرح الجامع للصدر الشهيد ادعى على آخر محدودا في يده وقال هذا ملكي باعه أبي منك حال ما بلغت وقال ذو اليد باعه مني حال صغرك فالقول قول المدعي كذا في الفصول العمادية اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك شهودا وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري وقال إن أبي كان اشترى هذه الدار من نفسه في صغري وإنها ملكي وأقام على ذلك بينة فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي إنك متناقض في هذه الدعوى لأن استئجارك الدار مني إقرار بأن الدار ليست لك فدعواك بعد ذلك الدار لنفسك يكون تناقضا فهذه المسألة صارت واقعة الفتوى مطلب واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا لدعوى المدعي ودعوى المدعي صحيحة وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء كذا في الذخيرة ادعى دارا بسبب الشراء من فلان فقال المدعى عليه إني اشتريت من فلان ذلك أيضا وأقام بينة وتاريخ الخارج أسبق فقال المدعى عليه إن دعواك باطلة لأن في التاريخ الذي اشتريت هذه الدار من فلان كانت رهنا عند فلان ولم يرض بشرائك وأجاز شرائي لأنه كان بعد ما فك الرهن وأقام البينة لا يصح هذا الدفع كذا في الفصول العمادية ولو كان المدعي ادعى إن هذا العين كان لفلان رهنه بكذا عندي وقبضته وأقام البينة وأقام المدعى عليه في دفع دعواه أنه اشتريته منه ونقدته الثمن كان ذلك دفعا لدعوى الرهن كذا في فتاوى قاضيخان في باب اليمين ادعى عليه دارا في يده إرثا أو هبة فبرهن المدعى عليه على أنه اشتراها منه وبرهن المدعي على إقالته صح دفع الدفع كذا في الوجيز للكردري دار في يد رجل وادعى أن أباه مات وترك هذه الدار ميراثا له وأقام بينة شهدوا أن أباه مات وهذه الدار في يديه وأخذ هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته أو أخذها من أبي هذا المدعي في حال حياته وأقام ذو اليد البينة أن الوارث أو أباه أقر أن الدار ليست له فالقاضي يقضي بدفع الدار إلى الوارث هكذا في المحيط رجل ادعى على آخر ضيعة فقال الضيعة كانت لفلان مات وتركها ميراثا لأخته فلانة ثم ماتت فلانة وأنا وارثها وأقام البينة تسمع فلو قال المدعى عليه في الدفع إن فلانة ماتت قبل فلان مورثها صح الدفع كذا في الخلاصة
節 V07/P502–V07/P504İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P502–V07/P504)
Orijinal Metin (AR)رجل ادعى على آخر مائة درهم فقال المدعى عليه دفعت إليك منها خمسين درهما وأنكر المدعي قبض ذلك منه فأقام المدعى عليه البينة أنه دفع إلى المدعي خمسين درهما فإنه لا يكون دفعا ما لم يشهدوا أنه دفع إليه أو قضى هذه الخمسين التي يدعي كذا في جواهر الفقه ادعى على غيره كذا كذا دينارا أو دراهم فادعى المدعى عليه الإيفاء وجاء بشهود شهدوا أن المدعى عليه دفع هذا المال كذا كذا درهما من الدراهم ولكن لا يدري بأي جهة دفع هل يقبل القاضي هذه الشهادة وهل تندفع بها دعوى المدعي عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أنه يقبل وتندفع بها دعوى المدعي وهو الأشبه والأقرب إلى الصواب هكذا في المحيط الكل من الهندية من الباب السادس فيما تدفع به دعوى المدعي وفي نور العين ادعى إرثا له ولأخيه فقال المدعى عليه إنك أقررت إن أخي باعه منك وسلم وهذا إقرار بأنه ملك الأخ فلا يصح بالبيع فقط ومن أقر أن فلانا باعه ثم ادعى أنه ملكه يسمع إلا إذا أقر أنه باع بيعا صحيحا جائزا فحينئذ لا يسمع دعواه بعده وقيل لو باع والدار بيده وقت البيع أو قال باع وسلم فهذا يكفي لأنه مما يدل على الملك وفيه لو برهن ذو اليد على إقرار الوصي بأنه بوصاية قالوا لا يقبل لا أن يشهدوا أنه وصى من جهة المورث أو القاضي إذ الوصاية لا تثبت بإقراره إ ه الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالوكالة أو الوصاية يقبل لا تسمع دعواه في شيء من الأشجار بعد ما ساقى عليها التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية لا ينفذ القضاء بالدفع قبل يمين الاستظهار الدعوى على بعض الورثة صحيحة لا تسمع دعوى الموقوف عليهم إلا بإذن القاضي أو كون المدعي ناظرا الخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت كما تقدم دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد ادعى أنه عم الميت لا بد أن يفسر أنه لأبيه أو لأمه وأن يقول هو وارثه ولا وارث له غيره بعد أن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد بعد دعوى المال العبد إذا انقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الأصل بدون بينة الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع ما اكتسبه الابن يكون لأبيه إذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما وكان الابن في عيال أبيه لأن مدار الحكم كونه معينا لأبيه القول للدافع لأنه أعلم بجهة الدفع دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه صدق في أنه دفعه قرضا يصح إثبات الشراء في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة التناقض لا يمنع دعوى الحرية سواء كانت أصلية أو عارضة لا تسمع الدعوى بالعين أنها له بعد ما ساومه عليها لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك وإلا إذا ظهر شيء للقاصر بعد إبرائه وصيه بعد بلوغه ولم يكن يعلمه يدخل في قوله لا حق لي قبله كل عين ودين وكفالة وجناية وإجارة وحبس لا تسمع دعوى الكفالة بعد الإبراء العام ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفا الاستيداع يمنع دعوى الملك لأحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة بأداء قيمته إلى الغرماء إذا امتنع الباقون ليس له الدعوى على وكيله بقبض الرسومات بما أخذه من الرسومات له بل الدعوى لهم عليه إذا برهن على مديون مديونه لا يقبل وليس له أخذه منه بدون وكالة أو حوالة لا يجوز الإبراء عن الأعيان ويجوز عن دعواها الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط هل يشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن قولان هل يشترط حضرة المودع في إثبات الوديعة فيه اختلاف المشايخ
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)رجل ادعى على آخر مائة درهم فقال المدعى عليه دفعت إليك منها خمسين درهما وأنكر المدعي قبض ذلك منه فأقام المدعى عليه البينة أنه دفع إلى المدعي خمسين درهما فإنه لا يكون دفعا ما لم يشهدوا أنه دفع إليه أو قضى هذه الخمسين التي يدعي كذا في جواهر الفقه ادعى على غيره كذا كذا دينارا أو دراهم فادعى المدعى عليه الإيفاء وجاء بشهود شهدوا أن المدعى عليه دفع هذا المال كذا كذا درهما من الدراهم ولكن لا يدري بأي جهة دفع هل يقبل القاضي هذه الشهادة وهل تندفع بها دعوى المدعي عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أنه يقبل وتندفع بها دعوى المدعي وهو الأشبه والأقرب إلى الصواب هكذا في المحيط الكل من الهندية من الباب السادس فيما تدفع به دعوى المدعي وفي نور العين ادعى إرثا له ولأخيه فقال المدعى عليه إنك أقررت إن أخي باعه منك وسلم وهذا إقرار بأنه ملك الأخ فلا يصح بالبيع فقط ومن أقر أن فلانا باعه ثم ادعى أنه ملكه يسمع إلا إذا أقر أنه باع بيعا صحيحا جائزا فحينئذ لا يسمع دعواه بعده وقيل لو باع والدار بيده وقت البيع أو قال باع وسلم فهذا يكفي لأنه مما يدل على الملك وفيه لو برهن ذو اليد على إقرار الوصي بأنه بوصاية قالوا لا يقبل لا أن يشهدوا أنه وصى من جهة المورث أو القاضي إذ الوصاية لا تثبت بإقراره إ ه الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالوكالة أو الوصاية يقبل لا تسمع دعواه في شيء من الأشجار بعد ما ساقى عليها التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية لا ينفذ القضاء بالدفع قبل يمين الاستظهار الدعوى على بعض الورثة صحيحة لا تسمع دعوى الموقوف عليهم إلا بإذن القاضي أو كون المدعي ناظرا الخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت كما تقدم دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد ادعى أنه عم الميت لا بد أن يفسر أنه لأبيه أو لأمه وأن يقول هو وارثه ولا وارث له غيره بعد أن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد بعد دعوى المال العبد إذا انقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الأصل بدون بينة الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع ما اكتسبه الابن يكون لأبيه إذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما وكان الابن في عيال أبيه لأن مدار الحكم كونه معينا لأبيه القول للدافع لأنه أعلم بجهة الدفع دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه صدق في أنه دفعه قرضا يصح إثبات الشراء في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة التناقض لا يمنع دعوى الحرية سواء كانت أصلية أو عارضة لا تسمع الدعوى بالعين أنها له بعد ما ساومه عليها لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك وإلا إذا ظهر شيء للقاصر بعد إبرائه وصيه بعد بلوغه ولم يكن يعلمه يدخل في قوله لا حق لي قبله كل عين ودين وكفالة وجناية وإجارة وحبس لا تسمع دعوى الكفالة بعد الإبراء العام ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفا الاستيداع يمنع دعوى الملك لأحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة بأداء قيمته إلى الغرماء إذا امتنع الباقون ليس له الدعوى على وكيله بقبض الرسومات بما أخذه من الرسومات له بل الدعوى لهم عليه إذا برهن على مديون مديونه لا يقبل وليس له أخذه منه بدون وكالة أو حوالة لا يجوز الإبراء عن الأعيان ويجوز عن دعواها الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط هل يشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن قولان هل يشترط حضرة المودع في إثبات الوديعة فيه اختلاف المشايخ
節 V07/P504–V07/P505İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P504–V07/P505)
Orijinal Metin (AR)ادعى الشراء ثم ادعى الإرث تقبل وبعكسه لا كل ما كان مبنيا على الخفاء يعفى فيه التناقض فالمديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع التناقض إذا كان ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق بل لا بد من بيانه وإلا يكفي الإمكان جحد الأمين الأمانة ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة التصديق إقرار إلا في الحدود إذا ثبت استحقاقه فطلبه على من تناول الغلة لا على الناظر لا تصح دعوى التمليك ما لم يبين أنه بعوض أو بلا عوض إذا ادعى المأذون بالإنفاق أو الدفع يصدق إن كان المال أمانة وإن كان دينا في ذمته فلا الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ما لم يكن في إعادتها فائدة بأن أتى بها مع دفع أقام عليه البينة فإنها تسمع غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان لا يلزم الابن وفاء دين أبيه من استحقاقه المنتقل إليه عنه في وقت أهلي ادعى بعد ما أقر بالمال إن بعضه قرض وبعضه ربا يسمع مات لا عن وارث وعليه دين لزيد أثبته زيد في وجه وصيي نصبه القاضي له أخذه من التركة لا يكلف الأب إحضار ابنه البالغ لأجل دعوى عليه لا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق إذا أصابت واحدا بندقة فقتلته إذا لم يعلم الضارب العبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليست بشرط وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليست بشرط لأنها شهادة بحرمة الفرج فهي حسبة الكل من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى كفل بثمن أو مهر ثم برهن الكفيل على فساد البيع أو النكاح لا يقبل لأن إقدامه على التزام المال إقرار منه بصحة سبب وجود المال فلا يسمع منه بعده دعوى الفساد ولو برهن على إيفاء الأصيل أو على إبرائه لا يقبل لأنه تقرير للوجوب السابق ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الأول وبطل الثاني في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ولو شراه ثم بطل الأول ونفذ الثاني ولو صالح ثم شرى جاز الشراء وبطل أي في الصلح الذي هو بمعنى أما إذا كان الصلج على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالمبيع يقبل عذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل الإقرار المتأخر يرفع الإنكار المتقدم والإقرار المتقدم يمنع الإنكار المتأخر ادعى مالا فصالح ثم ظهر أنه لا شيء عليه بطل الصلح من دفع شيئا على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه له الرجوع بما دفع دعوى الدفع من المدعى عليه ليس بتعديل للشهود حتى لو طعن في الشاهد أو في الدعوى يصح من نور العين ومن أراد استيفاء المقصود من مسائل الدفوع فليرجع إليه الفصل الثامن عشر وذكر في المجلة في مادة 188 البيع بشرط متعارف بين الناس في البلد صحيح والشرط معتبر وإن كان فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لهما وإن كان لا يلائم العقد وفي 192 الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة وفي 220 بيع الصبرة كل مد بقرش يصح في جميع الصبرة وفي 389 كل شيء تعومل بيعه بالاستصناع يصح فيه على الإطلاق إذا وصف المصنوع وعرفه على الوجه الموافق المطلوب ويلزم وليس لأحدهما الرجوع إذا كان على الأوصاف المطلوبة وإذا خالف يكون المشتري مخيرا وأما ما لا يتعامل استصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما فتعتبر فيه حينئذ شرائط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ادعى الشراء ثم ادعى الإرث تقبل وبعكسه لا كل ما كان مبنيا على الخفاء يعفى فيه التناقض فالمديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع التناقض إذا كان ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق بل لا بد من بيانه وإلا يكفي الإمكان جحد الأمين الأمانة ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة التصديق إقرار إلا في الحدود إذا ثبت استحقاقه فطلبه على من تناول الغلة لا على الناظر لا تصح دعوى التمليك ما لم يبين أنه بعوض أو بلا عوض إذا ادعى المأذون بالإنفاق أو الدفع يصدق إن كان المال أمانة وإن كان دينا في ذمته فلا الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ما لم يكن في إعادتها فائدة بأن أتى بها مع دفع أقام عليه البينة فإنها تسمع غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان لا يلزم الابن وفاء دين أبيه من استحقاقه المنتقل إليه عنه في وقت أهلي ادعى بعد ما أقر بالمال إن بعضه قرض وبعضه ربا يسمع مات لا عن وارث وعليه دين لزيد أثبته زيد في وجه وصيي نصبه القاضي له أخذه من التركة لا يكلف الأب إحضار ابنه البالغ لأجل دعوى عليه لا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق إذا أصابت واحدا بندقة فقتلته إذا لم يعلم الضارب العبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليست بشرط وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليست بشرط لأنها شهادة بحرمة الفرج فهي حسبة الكل من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى كفل بثمن أو مهر ثم برهن الكفيل على فساد البيع أو النكاح لا يقبل لأن إقدامه على التزام المال إقرار منه بصحة سبب وجود المال فلا يسمع منه بعده دعوى الفساد ولو برهن على إيفاء الأصيل أو على إبرائه لا يقبل لأنه تقرير للوجوب السابق ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الأول وبطل الثاني في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ولو شراه ثم بطل الأول ونفذ الثاني ولو صالح ثم شرى جاز الشراء وبطل أي في الصلح الذي هو بمعنى أما إذا كان الصلج على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالمبيع يقبل عذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل الإقرار المتأخر يرفع الإنكار المتقدم والإقرار المتقدم يمنع الإنكار المتأخر ادعى مالا فصالح ثم ظهر أنه لا شيء عليه بطل الصلح من دفع شيئا على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه له الرجوع بما دفع دعوى الدفع من المدعى عليه ليس بتعديل للشهود حتى لو طعن في الشاهد أو في الدعوى يصح من نور العين ومن أراد استيفاء المقصود من مسائل الدفوع فليرجع إليه الفصل الثامن عشر وذكر في المجلة في مادة 188 البيع بشرط متعارف بين الناس في البلد صحيح والشرط معتبر وإن كان فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لهما وإن كان لا يلائم العقد وفي 192 الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة وفي 220 بيع الصبرة كل مد بقرش يصح في جميع الصبرة وفي 389 كل شيء تعومل بيعه بالاستصناع يصح فيه على الإطلاق إذا وصف المصنوع وعرفه على الوجه الموافق المطلوب ويلزم وليس لأحدهما الرجوع إذا كان على الأوصاف المطلوبة وإذا خالف يكون المشتري مخيرا وأما ما لا يتعامل استصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما فتعتبر فيه حينئذ شرائط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا
節 V07/P505–V08/P003İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P505–V08/P003)
Orijinal Metin (AR)وفي 398 إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ويلزم الوفاء بالشرط وفي 440 الإجارة المضافة صحيحة لازمة قبل حلول وقتها وقد صدر الأمر الشريف السلطاني بالعمل بمقتضى ذلك كله فاحفظه والسلام والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم 8 باب دعوى الرجلين لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث وإلا فجميع الدعاوى لا تكون إلا بين اثنين وحينئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتاب فلذلك ذكره صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى وقلت ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتفيا في ذلك أثر صاحب الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مسائل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمسائله وإن لم تكن منه عزمي قوله ( تقدم حجة خارج ) هو الذي لم يكن ذا يد والخارج المدعي لأنه خارج عن يده فأسند إلى المدعي تجوزا وإنما قدمت بينة الخارج لأن الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث وفيه خلاف الشافعي وإنما كان الخارج مدعيا لصدق تعريفه عليه قوله ( في ملك مطلق ) أي ملك المال بخلاف ملك النكاح فإن ذا اليد مقدم ولو بلا برهان ما لم يسبق تاريخ الخارج كما سيأتي وقيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن في هذه الصور تقبل بينة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي درر أي ولم يلزم انتقاض مقتضى القسمة لأن قبول بينة ذي اليد إنما هو من حيث ما ادعى من زيادة النتاج وغيره فهو مدع من تلك الجهة والمراد بالقبض التلقي من شخص مخصوص مع قبضه فلا يرد ما قيل كون المدعي في يد القابض أمر معاين لا يدعيه ذو اليد فضلا عن إقامة البينة عليه وقبولها بالإجماع فإن قلت هل يجب على الخارج اليمين لكونه إذ ذاك مدعى عليه قلت لا لأن اليمين إنما يجب عند عجز المدعي عن البينة وهنا لم يعجز كما في العناية أو رد عليه بأن مراد السائل هل يجب على الخارج اليمين عند عجز ذي اليد عن البينة وإلا فلا تمشية لسؤاله أصلا ا ه يريد به أن الجواب لم يدفع السؤال بل هو باق ولم يتصد للجواب عنه أقول الظاهر أن يجب اليمين على الخارج عند عجز ذي اليد عن بينة فيما إذا ادعى الزيادة لأنه مدع بالنسبة إليها ولهذا لزم عليه البرهان فيكون المدعي مدعى عليه بالنسبة إليها فيلزم عليه اليمين عند العجز عن البرهان وبينة المدعي لم تعمل ما لم تسلم من دفع ذي اليد إذ هو معارض لها ودعوى ذي اليد لم تسقط بعجزه عن البرهان عليها بل تتوجه اليمين على من كان في مقابله كما هو شأن الدعوى فيحلف على عدم العلم بتلك الزيادة فإن حلف يحكم للمدعي ببينته لكونها سالمة عن المعارض وإن نكل يكون مقرا أو باذلا فيمنع ويبقى المدعى في يد ذي اليد نعم لا يجبر الخارج على الجواب عن دعوى ذي اليد لو ترك دعواه لعدم كونه ذا يد لا لقصور في كون ذي اليد مدعيا فيما ادعاه كما توهمه صاحب التكملة هذا هو التحقيق تدبر عبد الحليم قوله ( أي لم يذكر له سبب ) أي معين أو مقيد بتاريخ كما سيأتي وكذا لو ذكر له سبب يتكرر فإن ذكر له سبب لا يتكرر قدم ببينة ذي اليد كما يأتي أيضا ومن هذا القبيل ما في منية المفتي أقاما بينة على عبد في يد رجل أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما أي لأن المودع بالجحود يصير غاصبا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي 398 إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ويلزم الوفاء بالشرط وفي 440 الإجارة المضافة صحيحة لازمة قبل حلول وقتها وقد صدر الأمر الشريف السلطاني بالعمل بمقتضى ذلك كله فاحفظه والسلام والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم 8 باب دعوى الرجلين لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث وإلا فجميع الدعاوى لا تكون إلا بين اثنين وحينئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتاب فلذلك ذكره صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى وقلت ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتفيا في ذلك أثر صاحب الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مسائل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمسائله وإن لم تكن منه عزمي قوله ( تقدم حجة خارج ) هو الذي لم يكن ذا يد والخارج المدعي لأنه خارج عن يده فأسند إلى المدعي تجوزا وإنما قدمت بينة الخارج لأن الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث وفيه خلاف الشافعي وإنما كان الخارج مدعيا لصدق تعريفه عليه قوله ( في ملك مطلق ) أي ملك المال بخلاف ملك النكاح فإن ذا اليد مقدم ولو بلا برهان ما لم يسبق تاريخ الخارج كما سيأتي وقيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن في هذه الصور تقبل بينة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي درر أي ولم يلزم انتقاض مقتضى القسمة لأن قبول بينة ذي اليد إنما هو من حيث ما ادعى من زيادة النتاج وغيره فهو مدع من تلك الجهة والمراد بالقبض التلقي من شخص مخصوص مع قبضه فلا يرد ما قيل كون المدعي في يد القابض أمر معاين لا يدعيه ذو اليد فضلا عن إقامة البينة عليه وقبولها بالإجماع فإن قلت هل يجب على الخارج اليمين لكونه إذ ذاك مدعى عليه قلت لا لأن اليمين إنما يجب عند عجز المدعي عن البينة وهنا لم يعجز كما في العناية أو رد عليه بأن مراد السائل هل يجب على الخارج اليمين عند عجز ذي اليد عن البينة وإلا فلا تمشية لسؤاله أصلا ا ه يريد به أن الجواب لم يدفع السؤال بل هو باق ولم يتصد للجواب عنه أقول الظاهر أن يجب اليمين على الخارج عند عجز ذي اليد عن بينة فيما إذا ادعى الزيادة لأنه مدع بالنسبة إليها ولهذا لزم عليه البرهان فيكون المدعي مدعى عليه بالنسبة إليها فيلزم عليه اليمين عند العجز عن البرهان وبينة المدعي لم تعمل ما لم تسلم من دفع ذي اليد إذ هو معارض لها ودعوى ذي اليد لم تسقط بعجزه عن البرهان عليها بل تتوجه اليمين على من كان في مقابله كما هو شأن الدعوى فيحلف على عدم العلم بتلك الزيادة فإن حلف يحكم للمدعي ببينته لكونها سالمة عن المعارض وإن نكل يكون مقرا أو باذلا فيمنع ويبقى المدعى في يد ذي اليد نعم لا يجبر الخارج على الجواب عن دعوى ذي اليد لو ترك دعواه لعدم كونه ذا يد لا لقصور في كون ذي اليد مدعيا فيما ادعاه كما توهمه صاحب التكملة هذا هو التحقيق تدبر عبد الحليم قوله ( أي لم يذكر له سبب ) أي معين أو مقيد بتاريخ كما سيأتي وكذا لو ذكر له سبب يتكرر فإن ذكر له سبب لا يتكرر قدم ببينة ذي اليد كما يأتي أيضا ومن هذا القبيل ما في منية المفتي أقاما بينة على عبد في يد رجل أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما أي لأن المودع بالجحود يصير غاصبا
節 V08/P003–V08/P004İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P003–V08/P004)
Orijinal Metin (AR)قال في جامع الفصولين الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثا من واحد فذو اليد أولى كما في الشراء هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحدة فلو ادعيا من جهة اثنين يحكم للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو ادعياه من واحد فإنه هنا يقضي لذي اليد إلا إذا سبق تاريخ الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى كما لو حضر البائعان وبرهنا وأرخا وأحدهما أسبق تاريخا والمبيع في يد أحدهما يحكم للأسبق ا ه من الثامن وتمامه فيه وفي الأشباه قبيل الوكالة إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في مسألتين في الخزانة الأولى لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران وأقام ذو اليد بينة أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا ا ه قوله ( وإن وقت أحدهما فقط ) إن وصلية ومقتضاها العموم أي إن لم يوقتا أو وقتا متساويا أو مختلفا أو وقت أحدهما وعليه مؤاخذة وهو أنه إذا وقتا واختلف تاريخهما فالعبرة للسابق منهما على ما تقدم لأن للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق إذا كان من الطرفين عند أبي حنيفة ووافقاه في رواية وخالفاه في أخرى فكان عليه أن يقول إن لم يوقتا أو وقتا وأحدهما مساو للآخر أو وقت أحدهما فقط قال في الغرر حجة الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق قوله ( وقال أبو يوسف ذو الوقت أحق ) أي فيما لو وقت أحدهما فقط لأن التاريخ من أحد الطرفين معتبر عنده والحاصل أن الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق قوله ( وثمرته ) أي ثمرة الخلاف المعلوم من المقام قوله ( هذا العبد لي ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم قوله ( تاريخ غيبة ) أي غيبة العبد عن يده لأن قوله ( منذ شهر ) متعلق بغاب فهو قيد للغيبة قوله ( منذ سنة ) متعلق بما تعلق به قوله ( لي ) أي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين قوله ( فلم يوجد التاريخ ) أي تاريخ الملك قوله ( من الطرفين ) بل وجد من طرف ذي اليد والتاريخ حالة الانفراد لا يعتبر عند الإمام فكان دعوى صاحب اليد مطلق الملك كدعوى الخارج فيقضي ببينة الخارج قوله ( وقال أبو يوسف ) أي فيما لو وقت أحدهما فقط قوله ( ولو حالة الانفراد ) أي قال أبو يوسف يقضى للمؤرخ سواء أرخا معا وكذا لو أرخا حالة الانفراد لأن التاريخ حالة الانفراد معتبر عنده والحكم فيما لو أرخا معا أولى بالحكم حالة الانفراد لأنه متفق عليه والثاني مذهبه فقط كما هي القاعدة في لو الوصلية أي الحكم في المقدر قبلها أولى بالحكم مما بعدها والمراد بما إذا أرخا معا سبق تاريخ أحدهما أما لو استوى تاريخهما فهو كما لو لم يؤرخا لتساقطهما والفقهاء يطلقون العبارة عند ظهور المعنى وحينئذ فقول بعض المحشين الأول إسقاط لو لأن الكلام في حالة الانفراد وكلامه ينحل أنه يقضى للمؤرخ حال صدور التاريخ منهما وفي حالة الانفراد ولا معنى للقضاء للمؤرخ فيما إذا أرخا لتحققه منهما بل القضاء للسابق ا ه غير لازم لأن إعمال الكلام أولى من إهماله
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في جامع الفصولين الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثا من واحد فذو اليد أولى كما في الشراء هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحدة فلو ادعيا من جهة اثنين يحكم للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو ادعياه من واحد فإنه هنا يقضي لذي اليد إلا إذا سبق تاريخ الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى كما لو حضر البائعان وبرهنا وأرخا وأحدهما أسبق تاريخا والمبيع في يد أحدهما يحكم للأسبق ا ه من الثامن وتمامه فيه وفي الأشباه قبيل الوكالة إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في مسألتين في الخزانة الأولى لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران وأقام ذو اليد بينة أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا ا ه قوله ( وإن وقت أحدهما فقط ) إن وصلية ومقتضاها العموم أي إن لم يوقتا أو وقتا متساويا أو مختلفا أو وقت أحدهما وعليه مؤاخذة وهو أنه إذا وقتا واختلف تاريخهما فالعبرة للسابق منهما على ما تقدم لأن للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق إذا كان من الطرفين عند أبي حنيفة ووافقاه في رواية وخالفاه في أخرى فكان عليه أن يقول إن لم يوقتا أو وقتا وأحدهما مساو للآخر أو وقت أحدهما فقط قال في الغرر حجة الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق قوله ( وقال أبو يوسف ذو الوقت أحق ) أي فيما لو وقت أحدهما فقط لأن التاريخ من أحد الطرفين معتبر عنده والحاصل أن الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق قوله ( وثمرته ) أي ثمرة الخلاف المعلوم من المقام قوله ( هذا العبد لي ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم قوله ( تاريخ غيبة ) أي غيبة العبد عن يده لأن قوله ( منذ شهر ) متعلق بغاب فهو قيد للغيبة قوله ( منذ سنة ) متعلق بما تعلق به قوله ( لي ) أي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين قوله ( فلم يوجد التاريخ ) أي تاريخ الملك قوله ( من الطرفين ) بل وجد من طرف ذي اليد والتاريخ حالة الانفراد لا يعتبر عند الإمام فكان دعوى صاحب اليد مطلق الملك كدعوى الخارج فيقضي ببينة الخارج قوله ( وقال أبو يوسف ) أي فيما لو وقت أحدهما فقط قوله ( ولو حالة الانفراد ) أي قال أبو يوسف يقضى للمؤرخ سواء أرخا معا وكذا لو أرخا حالة الانفراد لأن التاريخ حالة الانفراد معتبر عنده والحكم فيما لو أرخا معا أولى بالحكم حالة الانفراد لأنه متفق عليه والثاني مذهبه فقط كما هي القاعدة في لو الوصلية أي الحكم في المقدر قبلها أولى بالحكم مما بعدها والمراد بما إذا أرخا معا سبق تاريخ أحدهما أما لو استوى تاريخهما فهو كما لو لم يؤرخا لتساقطهما والفقهاء يطلقون العبارة عند ظهور المعنى وحينئذ فقول بعض المحشين الأول إسقاط لو لأن الكلام في حالة الانفراد وكلامه ينحل أنه يقضى للمؤرخ حال صدور التاريخ منهما وفي حالة الانفراد ولا معنى للقضاء للمؤرخ فيما إذا أرخا لتحققه منهما بل القضاء للسابق ا ه غير لازم لأن إعمال الكلام أولى من إهماله
節 V08/P004–V08/P005İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P004–V08/P005)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كذا في جامع الفصولين ) حيث قال استحق حمارا فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به للمستحق لأنه أرخ غيبته لا الملك والبائع أرخ الملك ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين غير أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند أبي حنيفة فبقي دعوى الملك المطلق فحكم للمستحق أقول يقضى بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجع المؤرخ حالة الانفراد ا ه ملخصا قوله ( وأقره المصنف ) وناقشه الخير الرملي بأن صاحب الفصولين ذكره في الفصل الثامن عشر وقدم في الثامن الصحيح المشهور عن الإمام أنه لا عبرة للتاريخ في الملك المطلق حالة الانفراد وحاصله أن صاحب الفصولين في الثامن في دعوى الخارجين نقل أن الصحيح المشهور عن الإمام عدم اعتباره حالة الانفراد وفي الثامن عشر في الاستحقاق قال ينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف من اعتباره لأنه أوفق وأظهر وما ذكره الفقيه في بابه أولى بالاعتبار وهو ما ذكره في الثامن ولا سيما أنه نقله جازما به وأقره والثاني في غير بابه وعبر عنه بينبغي مع ما قالوا أنه يفتى بقول الإمام قطعا ولا سيما إذا كان معه غيره كما هنا فإنه وافقه محمد تأمل قوله ( ولو برهن خارجان على شيء ) يعني إذا ادعى اثنان عينا في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما أنها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضى بالعين بينهما لعدم الأولوية وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضى بالعقار نصفين لكل وقف النصف وهو من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ولهذا قال في القنية دار في يد رجل أقام عليه رجل بينة أنها وقفت عليه وأقام قيم المسجد بينة أنها وقف المسجد فإن أرخا فهي للسابق منهما وإن لم يؤرخا فهي بينهما نصفين ا ه ولا فرق في ذلك بين أن يدعي ذو اليد الملك فيها أو الواقف على جهة أخرى مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق والحاصل أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق ولهذا لو ادعى وقفية ما في يد آخر وبرهن فدفعه ذو اليد بأنه مودع فلان ونحوه وبرهن فإنها تندفع خصومة المدعي كما في الإسعاف فدعوى الوقف داخل في المسألة المخمسة وكما تقسم الدار بين الوقفين كذلك لو برهن كل على أن الواقف جعل له الغلة ولا مرجح فإنها تكون بينهما نصفين لما في الإسعاف من باب إقرار الصحيح بأرض في يده أنها وقف لو شهد اثنان على إقرار رجل بأن أرضه وقف على زيد ونسله وشهد آخران على إقراره بأنها وقف على عمرو ونسله تكون وقفا على الأسبق وقتا إن علم وإن لم يعلم أو ذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين أنصافا ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقي منهم وكذلك حكم أولاد عمرو وإذا انقرض أحد الفريقين رجعت إلى الفريق الباقي لزوال المزاحم ا ه وقيد بالبرهان منهما إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضى له بالكل فلو برهن الخارج الآخر يقضى له بالكل لأن المقضي له صار ذا يد بالقضاء له وإن لم تكن العين في يده حقيقة فتقدم بينة الخارج الآخر عليه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فإن حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو أقاما البينة بعد ذلك يقضى بها وإن نكل لهما جميعا يقضى به بينهما نصفين ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا تقبل وكذا إذا ادعى أحد المستحقين على صاحبه وأقام بينة أنها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كذا في جامع الفصولين ) حيث قال استحق حمارا فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به للمستحق لأنه أرخ غيبته لا الملك والبائع أرخ الملك ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين غير أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند أبي حنيفة فبقي دعوى الملك المطلق فحكم للمستحق أقول يقضى بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجع المؤرخ حالة الانفراد ا ه ملخصا قوله ( وأقره المصنف ) وناقشه الخير الرملي بأن صاحب الفصولين ذكره في الفصل الثامن عشر وقدم في الثامن الصحيح المشهور عن الإمام أنه لا عبرة للتاريخ في الملك المطلق حالة الانفراد وحاصله أن صاحب الفصولين في الثامن في دعوى الخارجين نقل أن الصحيح المشهور عن الإمام عدم اعتباره حالة الانفراد وفي الثامن عشر في الاستحقاق قال ينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف من اعتباره لأنه أوفق وأظهر وما ذكره الفقيه في بابه أولى بالاعتبار وهو ما ذكره في الثامن ولا سيما أنه نقله جازما به وأقره والثاني في غير بابه وعبر عنه بينبغي مع ما قالوا أنه يفتى بقول الإمام قطعا ولا سيما إذا كان معه غيره كما هنا فإنه وافقه محمد تأمل قوله ( ولو برهن خارجان على شيء ) يعني إذا ادعى اثنان عينا في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما أنها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضى بالعين بينهما لعدم الأولوية وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضى بالعقار نصفين لكل وقف النصف وهو من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ولهذا قال في القنية دار في يد رجل أقام عليه رجل بينة أنها وقفت عليه وأقام قيم المسجد بينة أنها وقف المسجد فإن أرخا فهي للسابق منهما وإن لم يؤرخا فهي بينهما نصفين ا ه ولا فرق في ذلك بين أن يدعي ذو اليد الملك فيها أو الواقف على جهة أخرى مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق والحاصل أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق ولهذا لو ادعى وقفية ما في يد آخر وبرهن فدفعه ذو اليد بأنه مودع فلان ونحوه وبرهن فإنها تندفع خصومة المدعي كما في الإسعاف فدعوى الوقف داخل في المسألة المخمسة وكما تقسم الدار بين الوقفين كذلك لو برهن كل على أن الواقف جعل له الغلة ولا مرجح فإنها تكون بينهما نصفين لما في الإسعاف من باب إقرار الصحيح بأرض في يده أنها وقف لو شهد اثنان على إقرار رجل بأن أرضه وقف على زيد ونسله وشهد آخران على إقراره بأنها وقف على عمرو ونسله تكون وقفا على الأسبق وقتا إن علم وإن لم يعلم أو ذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين أنصافا ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقي منهم وكذلك حكم أولاد عمرو وإذا انقرض أحد الفريقين رجعت إلى الفريق الباقي لزوال المزاحم ا ه وقيد بالبرهان منهما إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضى له بالكل فلو برهن الخارج الآخر يقضى له بالكل لأن المقضي له صار ذا يد بالقضاء له وإن لم تكن العين في يده حقيقة فتقدم بينة الخارج الآخر عليه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فإن حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو أقاما البينة بعد ذلك يقضى بها وإن نكل لهما جميعا يقضى به بينهما نصفين ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا تقبل وكذا إذا ادعى أحد المستحقين على صاحبه وأقام بينة أنها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه
節 V08/P005–V08/P006İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P005–V08/P006)
Orijinal Metin (AR)بحر لكن قدمنا عن الأشباه أنها تسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية ونقلنا عن محشيها الحموي ما يخالف ما ذكر من أن المدعى عليه لو نكل عن اليمين للمدعي وقضي عليه بالنكول ثم إن المقضي عليه أقام البينة أنه كان اشترى هذا المدعي من المدعى قبل دعواه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهد أنه كان اشتراه منه بعد القضاء وقدمنا أنه كما يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد إقامته أيضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وإن كثر صحيح في المختار ولعل ما مشي عليه صاحب البحر هنا مبني على القول الآخر المقابل للقول المختار تأمل قوله ( قضى به لهما ) لما روي عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه رسول الله بينهما نصفين رواه أبو داود ولأن البينات من حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن وقد أمكن هنا لأن الأيدي قد تتوالى في عين واحدة في أوقات مختلفة فيعتمد كل فريق ما شاهد من السبب المطلق للشهادة وهو اليد فيحكم بالتنصيف بينهما وتمامه في الزيلعي قوله ( فإن برهنا في دعوى نكاح ) أي معا لأنه لو برهن مدعي نكاحها وقضي له به ثم برهن الآخر على نكاحها لا يقبل كما في الشراء إذا ادعاه من فلان وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعى آخر شراءه من فلان أيضا لا تقبل ويجعل الشراء المحكوم به سابقا ولا وجه للتفريع فالأولى الإتيان بإلا الاستثنائية قوله ( سقطا ) الضمير للخارجين فلو أحدهما خارجا والآخر ذا يد فالخارج أحق قياسا على الملك وقيل ذو اليد أولى على كل حال ويأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( لتعذر الجمع ) أي اجتماع الزوجين على زوجة واحدة فإنه متعذر شرعا لأن النكاح لا يقبل الاشتراك فتتهاتر البينتان ويفرق القاضي بينهما حيث لا مرجح وإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء على كل واحد منهما كما في البحر قوله ( لو حية ) أي هذا الحكم كما ذكر لو حية ولو ميتة قضى به أي بالنكاح بينهما سواء أرخا واستوى تاريخهما أو أرخ أحدهما فقط أو لم يؤرخا وفائدة القضاء تظهر فيما يترتب عليه ولا يلزم جمع على وطء لأنه حينئذ دعوى مال وهو الميراث أو دعوى نسب ويمكن ثبوته منهما كما هو المعروف في المذهب وسيأتي في باب دعوى النسب أنهما لو ادعيا نسب مجهول كان ابنهما بتصديقه وهنا ثبوت الفراش يقوم مقام التصديق قوله ( وعلى كل نصف المهر ) ولو مات قبل الدخول لأن الموت متمم للمهر فإن قلت كل منهما مدعي الزوجية معترف بأن عليه المهر كاملا فينبغي أن يلزمه ذلك المسمى إن أثبت تسميته وإلا فمهر المثل فالجواب أنه لما قضى بدعوى رفيقه في النصف صار مكذبا شرعا بالنسبة إلى نصف المهر فوجب عليه النصف فقط قوله ( ويرثان ميراث زوج واحد ) لأنه داخل تحت أول المسألة فإن كلا منهما يدعي الميراث كاملا فينصف بينهما قوله ( ولو ولدت ) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده ولكن لينظر هل يقال له ولادة استظهر بعض الفضلاء عدم اتصاف الميتة بالولادة الحقيقية وأن المراد بالولادة انفصال الولد منها بنفسه أو غيره من الأحياء قوله ( يثبت النسب منهما ) أي لو ادعيا بعد الموت أنها كانت زوجة لهما قبل الولادة أو ولدت بعد الموت وقد ادعى كل منهما أنها زوجته قوله ( وتمامه في الخلاصة ) وهو أنهما يرثان منه ميراث أب واحد ويرث من كل منهما ميراث ابن كامل منح وما لو كان البرهانان بلا تاريخ أو بتاريخ مستو أو من أحدهما كما في الخلاصة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بحر لكن قدمنا عن الأشباه أنها تسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية ونقلنا عن محشيها الحموي ما يخالف ما ذكر من أن المدعى عليه لو نكل عن اليمين للمدعي وقضي عليه بالنكول ثم إن المقضي عليه أقام البينة أنه كان اشترى هذا المدعي من المدعى قبل دعواه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهد أنه كان اشتراه منه بعد القضاء وقدمنا أنه كما يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد إقامته أيضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وإن كثر صحيح في المختار ولعل ما مشي عليه صاحب البحر هنا مبني على القول الآخر المقابل للقول المختار تأمل قوله ( قضى به لهما ) لما روي عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه رسول الله بينهما نصفين رواه أبو داود ولأن البينات من حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن وقد أمكن هنا لأن الأيدي قد تتوالى في عين واحدة في أوقات مختلفة فيعتمد كل فريق ما شاهد من السبب المطلق للشهادة وهو اليد فيحكم بالتنصيف بينهما وتمامه في الزيلعي قوله ( فإن برهنا في دعوى نكاح ) أي معا لأنه لو برهن مدعي نكاحها وقضي له به ثم برهن الآخر على نكاحها لا يقبل كما في الشراء إذا ادعاه من فلان وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعى آخر شراءه من فلان أيضا لا تقبل ويجعل الشراء المحكوم به سابقا ولا وجه للتفريع فالأولى الإتيان بإلا الاستثنائية قوله ( سقطا ) الضمير للخارجين فلو أحدهما خارجا والآخر ذا يد فالخارج أحق قياسا على الملك وقيل ذو اليد أولى على كل حال ويأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( لتعذر الجمع ) أي اجتماع الزوجين على زوجة واحدة فإنه متعذر شرعا لأن النكاح لا يقبل الاشتراك فتتهاتر البينتان ويفرق القاضي بينهما حيث لا مرجح وإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء على كل واحد منهما كما في البحر قوله ( لو حية ) أي هذا الحكم كما ذكر لو حية ولو ميتة قضى به أي بالنكاح بينهما سواء أرخا واستوى تاريخهما أو أرخ أحدهما فقط أو لم يؤرخا وفائدة القضاء تظهر فيما يترتب عليه ولا يلزم جمع على وطء لأنه حينئذ دعوى مال وهو الميراث أو دعوى نسب ويمكن ثبوته منهما كما هو المعروف في المذهب وسيأتي في باب دعوى النسب أنهما لو ادعيا نسب مجهول كان ابنهما بتصديقه وهنا ثبوت الفراش يقوم مقام التصديق قوله ( وعلى كل نصف المهر ) ولو مات قبل الدخول لأن الموت متمم للمهر فإن قلت كل منهما مدعي الزوجية معترف بأن عليه المهر كاملا فينبغي أن يلزمه ذلك المسمى إن أثبت تسميته وإلا فمهر المثل فالجواب أنه لما قضى بدعوى رفيقه في النصف صار مكذبا شرعا بالنسبة إلى نصف المهر فوجب عليه النصف فقط قوله ( ويرثان ميراث زوج واحد ) لأنه داخل تحت أول المسألة فإن كلا منهما يدعي الميراث كاملا فينصف بينهما قوله ( ولو ولدت ) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده ولكن لينظر هل يقال له ولادة استظهر بعض الفضلاء عدم اتصاف الميتة بالولادة الحقيقية وأن المراد بالولادة انفصال الولد منها بنفسه أو غيره من الأحياء قوله ( يثبت النسب منهما ) أي لو ادعيا بعد الموت أنها كانت زوجة لهما قبل الولادة أو ولدت بعد الموت وقد ادعى كل منهما أنها زوجته قوله ( وتمامه في الخلاصة ) وهو أنهما يرثان منه ميراث أب واحد ويرث من كل منهما ميراث ابن كامل منح وما لو كان البرهانان بلا تاريخ أو بتاريخ مستو أو من أحدهما كما في الخلاصة
節 V08/P006–V08/P007İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P006–V08/P007)
Orijinal Metin (AR)وفي المنية ولا يعتبر فيه الإقرار واليد فإن سبق تاريخ أحدهما يقضى له ولو ادعيا نكاحها وبرهنا ولا مرجح ثم ماتا فلها نصف المهر ونصف الميراث من كل منهما ولو ماتت قبل الدخول فعلى كل واحد منهما نصف المسمى ولو مات أحدهما فقالت هو الأول لها المهر والميراث مقدسي عن الظهيرية قوله ( وهي لمن صدقته ) أي إن لم يسبق تاريخ الآخر لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين فيرجع إلى تصديقها إلا إذا كانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فيكون هو أولى ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبله فيكون هو أولى لأن الصريح يفوق الدلالة زيلعي وفي البحر عن الظهيرية لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر فصاحب البيت أولى وأطلق في التصديق فشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له قال في التبيين حاصله أنهما إذا تنازعا في امرأة وأقاما البينة فإن أرخا وكان تاريخ أحدهما أقدم كان أولى وإن لم يؤرخا أو استوى تاريخهما فإن كان مع أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان أولى وإن لم يوجد شيء من ذلك يرجع إلى تصديق المرأة وفي البحر والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثم الإقرار ثم ذو التاريخ ا ه ثم اعلم أن بعضهم عبر بإقرارها وبعضهم بتصديقها فالظاهر أنهما سواء هنا ولكن فرقوا بينهما فقال الزيلعي في باب اللعان فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه وفي بعض نسخ القدوري أو تصدقه فتحد وهو غلط لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة وهو لا يجب بالتصديق أربع مرات لأن التصديق ليس بإقرار قصدا لكنه إقرار ضمنا فلا يعتبر في حق وجوب الحد ويعتبر في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ا ه وتقدم في حد القذف أنه لو قال لرجل يازاني فقال له غيره صدقت حد المبتدىء دون المصدق ولو قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف أيضا ا ه وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق فعلم بهذا أن الحد لا يجب بالتصديق قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقل على وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة ا ه فهو صريح فيما ذكرنا وأقول لو اختلفا في كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير تأمل وفي شرح أدب القضاء وإن شهدا عليه فقال بعدما شهدا عليه الذي شهد به فلان علي هو الحق ألزمه القاضي ولم يسأل عن الآخر لأن هذا إقرار منه وإن قال قبل أن يشهدا عليه الذي يشهد به فلان علي حق أو هو الحق فلما شهدا قال للقاضي سل عنهما فإنهما شهدا علي بباطل وما كنت أظنهما يشهدان لم يلزمه وسأل عنهما لأنه إقرار معلق بالخطر فلا يصح ا ه قوله ( إذا لم تكن في يد من كذبته ) فلو وجد أحدهما لا يعتبر قولها كما علمت قوله ( ولم يكن دخل من كذبته بها ) لأن الدخول صار ذا يد وذلك دليل سبق عقده ظنا بالمسلم خيرا وحملا لأمره على الصلاح ولأهل الذمة ما لنا في المعاملات قوله ( هذا إذا لم يؤرخا ) مثل عدم التأريخ منهما إذا أرخا تأريخا مستويا أو أرخ أحدهما بحر قوله ( فالسابق أحق بها ) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد أو دخل بها لأنه لا يعتبر مع السبق وضع يد ولا دخول لكونه صريحا وهو يفوق الدلالة كما علمت قوله ( فهي لمن صدقته ) إن لم يكن لأحدهما يد أي أو دخول قوله ( أو لذي اليد ) أي إن كانت يد ولا يعتبر تصديق معه أي إن أرخ أحدهما وللآخر يد فإنها لذي اليد
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي المنية ولا يعتبر فيه الإقرار واليد فإن سبق تاريخ أحدهما يقضى له ولو ادعيا نكاحها وبرهنا ولا مرجح ثم ماتا فلها نصف المهر ونصف الميراث من كل منهما ولو ماتت قبل الدخول فعلى كل واحد منهما نصف المسمى ولو مات أحدهما فقالت هو الأول لها المهر والميراث مقدسي عن الظهيرية قوله ( وهي لمن صدقته ) أي إن لم يسبق تاريخ الآخر لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين فيرجع إلى تصديقها إلا إذا كانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فيكون هو أولى ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبله فيكون هو أولى لأن الصريح يفوق الدلالة زيلعي وفي البحر عن الظهيرية لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر فصاحب البيت أولى وأطلق في التصديق فشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له قال في التبيين حاصله أنهما إذا تنازعا في امرأة وأقاما البينة فإن أرخا وكان تاريخ أحدهما أقدم كان أولى وإن لم يؤرخا أو استوى تاريخهما فإن كان مع أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان أولى وإن لم يوجد شيء من ذلك يرجع إلى تصديق المرأة وفي البحر والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثم الإقرار ثم ذو التاريخ ا ه ثم اعلم أن بعضهم عبر بإقرارها وبعضهم بتصديقها فالظاهر أنهما سواء هنا ولكن فرقوا بينهما فقال الزيلعي في باب اللعان فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه وفي بعض نسخ القدوري أو تصدقه فتحد وهو غلط لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة وهو لا يجب بالتصديق أربع مرات لأن التصديق ليس بإقرار قصدا لكنه إقرار ضمنا فلا يعتبر في حق وجوب الحد ويعتبر في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ا ه وتقدم في حد القذف أنه لو قال لرجل يازاني فقال له غيره صدقت حد المبتدىء دون المصدق ولو قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف أيضا ا ه وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق فعلم بهذا أن الحد لا يجب بالتصديق قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقل على وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة ا ه فهو صريح فيما ذكرنا وأقول لو اختلفا في كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير تأمل وفي شرح أدب القضاء وإن شهدا عليه فقال بعدما شهدا عليه الذي شهد به فلان علي هو الحق ألزمه القاضي ولم يسأل عن الآخر لأن هذا إقرار منه وإن قال قبل أن يشهدا عليه الذي يشهد به فلان علي حق أو هو الحق فلما شهدا قال للقاضي سل عنهما فإنهما شهدا علي بباطل وما كنت أظنهما يشهدان لم يلزمه وسأل عنهما لأنه إقرار معلق بالخطر فلا يصح ا ه قوله ( إذا لم تكن في يد من كذبته ) فلو وجد أحدهما لا يعتبر قولها كما علمت قوله ( ولم يكن دخل من كذبته بها ) لأن الدخول صار ذا يد وذلك دليل سبق عقده ظنا بالمسلم خيرا وحملا لأمره على الصلاح ولأهل الذمة ما لنا في المعاملات قوله ( هذا إذا لم يؤرخا ) مثل عدم التأريخ منهما إذا أرخا تأريخا مستويا أو أرخ أحدهما بحر قوله ( فالسابق أحق بها ) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد أو دخل بها لأنه لا يعتبر مع السبق وضع يد ولا دخول لكونه صريحا وهو يفوق الدلالة كما علمت قوله ( فهي لمن صدقته ) إن لم يكن لأحدهما يد أي أو دخول قوله ( أو لذي اليد ) أي إن كانت يد ولا يعتبر تصديق معه أي إن أرخ أحدهما وللآخر يد فإنها لذي اليد