節 V01/P570–V01/P571İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P570–V01/P571)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ظاهره يعم العبيد ) أشار به إلى أن البلوغ مقدم على الحرية لقوله ليليني منكم أولو لأحلام والنهى أي البالغون خلافا لما نقله ابن أمير حاج حيث قدم الصبيان الأحرار على العبيد البالغين ا ه ح عن البحر نعم يقدم البالغ الحر على البالغ العبد والصبي الحر على الصبي العبد والحرة البالغة على الأمة البالغة والصبية الحرة على الصبية الأمة بحر قوله ( فلو واحدا دخل الصف ) ذكره في البحر بحثا قال وكذا لو كان المقتدي رجلا وصبيا يصفهما خلفه لحديث أنس فصففت أنا وليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وهذا بخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر مطلقا كالمتعددات للحديث المذكور قوله ( اثنا عشر ) لأن المقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى وعلى كل فإما بالغ أو لا وعلى كل فإما حر أو لا ا ه ح فيقدم الأحرار البالغون ثم صبيانهم ثم العبيد البالغون ثم صبيانهم ثم الأحرار الخناثى الكبار ثم صغارهم ثم الأرقاء الخناثى الكبار ثم صغارهم ثم الحرائر الكبار ثم صغارهن ثم الإماء الكبار ثم صغارهن كما في الحلية قوله ( لكن لا يلزم الخ ) جواب عما نقلناه عن الحلية من جعل الخناثى أربعة صفوف لأن المراد بيان الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور في المتن وإن لم يصح لكها لما في الإمداد من أنه لا تصح محاذاة الخنثى مثله ولا تأخره عنه لاحتمال أنوثة المتقدم وأحد المتحاذيين ثم قال فيشترط أن تكون الخناثى صفا واحدا بين كل اثنين فرجة أو حائل ليمنع المحاذاة وهذا مما من الله بالتنبيه له ا ه فما ذكره الشارح جواب لا اعتراض فافهم وقد ظهر أن الصفوف الصحيحة تسعة لكن ذكر ج أنه سيأتي اشتراط التكليف في إفساد صلاة من حاذته امرأة والخنثى كالمرأة في الإمداد والتقدم في حكم المحاذاة بل هو من أفرادها كما في البحر حينئذ فلا يشترط جعل الخناثى صفا واحدا إلا إذا كانوا بالغين فيجعلهم صفا واحدا الأحرار والعبيد سواء بشرط الفرجة أو الحائل أما الصبيان منهم فيجعل أحرارهم صفا آخر ثم أرقاءهم صفا ثالثا ترجيحا للحرية لانعدام الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدم بخلاف البالغين منهم وعليه فتكون الصفوف أحد عشر هذا حاصل ما ذكره المحشي فافهم أقول وقد صرح في القنية بأن اقتداء الخنثى بمثله في روايتان وأن رواية الجواز استحسان لا قياس ا ه ويلزم من رواية الجواز أنه لا تفسد صلاته بمحاذاته لمثله ولا بتقدمه بالغا أو غيره وعلى هذا فلا حاجة إلى ما مر عن الإمداد نعم جزم الشارح فيما سيأتي للبحر برواية عدم الجواز فتأمل قوله ( وخصه الزيلعي الخ ) حيث قال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح وبعضهم اعتبر القدم ا ه فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا تأمل هذا ومقتضى قوله وخصه الزيلعي أن قوله ولو بعضو واحد خارج عما ذكره الزيلعي فيكون قولا ثالثا في المسألة كما فهمه في البحر وظاهر كلام الزيلعي أنه ليس في المسألة قول ثالث وإلا لذكره بل المراد بالعضو من المرأة قدمها ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية ونصه شرطنا المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها فإنه ذكر في الخلاصة محالا على فوائد القاضي أبي علي النسفي رحمه الله تعالى المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل لأن المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غير فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاته نص على هذا في فتاوى الإمام قاضيخان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ظاهره يعم العبيد ) أشار به إلى أن البلوغ مقدم على الحرية لقوله ليليني منكم أولو لأحلام والنهى أي البالغون خلافا لما نقله ابن أمير حاج حيث قدم الصبيان الأحرار على العبيد البالغين ا ه ح عن البحر نعم يقدم البالغ الحر على البالغ العبد والصبي الحر على الصبي العبد والحرة البالغة على الأمة البالغة والصبية الحرة على الصبية الأمة بحر قوله ( فلو واحدا دخل الصف ) ذكره في البحر بحثا قال وكذا لو كان المقتدي رجلا وصبيا يصفهما خلفه لحديث أنس فصففت أنا وليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وهذا بخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر مطلقا كالمتعددات للحديث المذكور قوله ( اثنا عشر ) لأن المقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى وعلى كل فإما بالغ أو لا وعلى كل فإما حر أو لا ا ه ح فيقدم الأحرار البالغون ثم صبيانهم ثم العبيد البالغون ثم صبيانهم ثم الأحرار الخناثى الكبار ثم صغارهم ثم الأرقاء الخناثى الكبار ثم صغارهم ثم الحرائر الكبار ثم صغارهن ثم الإماء الكبار ثم صغارهن كما في الحلية قوله ( لكن لا يلزم الخ ) جواب عما نقلناه عن الحلية من جعل الخناثى أربعة صفوف لأن المراد بيان الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور في المتن وإن لم يصح لكها لما في الإمداد من أنه لا تصح محاذاة الخنثى مثله ولا تأخره عنه لاحتمال أنوثة المتقدم وأحد المتحاذيين ثم قال فيشترط أن تكون الخناثى صفا واحدا بين كل اثنين فرجة أو حائل ليمنع المحاذاة وهذا مما من الله بالتنبيه له ا ه فما ذكره الشارح جواب لا اعتراض فافهم وقد ظهر أن الصفوف الصحيحة تسعة لكن ذكر ج أنه سيأتي اشتراط التكليف في إفساد صلاة من حاذته امرأة والخنثى كالمرأة في الإمداد والتقدم في حكم المحاذاة بل هو من أفرادها كما في البحر حينئذ فلا يشترط جعل الخناثى صفا واحدا إلا إذا كانوا بالغين فيجعلهم صفا واحدا الأحرار والعبيد سواء بشرط الفرجة أو الحائل أما الصبيان منهم فيجعل أحرارهم صفا آخر ثم أرقاءهم صفا ثالثا ترجيحا للحرية لانعدام الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدم بخلاف البالغين منهم وعليه فتكون الصفوف أحد عشر هذا حاصل ما ذكره المحشي فافهم أقول وقد صرح في القنية بأن اقتداء الخنثى بمثله في روايتان وأن رواية الجواز استحسان لا قياس ا ه ويلزم من رواية الجواز أنه لا تفسد صلاته بمحاذاته لمثله ولا بتقدمه بالغا أو غيره وعلى هذا فلا حاجة إلى ما مر عن الإمداد نعم جزم الشارح فيما سيأتي للبحر برواية عدم الجواز فتأمل قوله ( وخصه الزيلعي الخ ) حيث قال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح وبعضهم اعتبر القدم ا ه فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا تأمل هذا ومقتضى قوله وخصه الزيلعي أن قوله ولو بعضو واحد خارج عما ذكره الزيلعي فيكون قولا ثالثا في المسألة كما فهمه في البحر وظاهر كلام الزيلعي أنه ليس في المسألة قول ثالث وإلا لذكره بل المراد بالعضو من المرأة قدمها ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية ونصه شرطنا المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها فإنه ذكر في الخلاصة محالا على فوائد القاضي أبي علي النسفي رحمه الله تعالى المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل لأن المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غير فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاته نص على هذا في فتاوى الإمام قاضيخان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح
節 V01/P571–V01/P572İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P571–V01/P572)
Orijinal Metin (AR)وقال المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم ألا ترى أن صيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذه وإن كان على العكس لا يحل انتهى كلام النهاية ونقله في السراج وأقره وفي القهستاني المحاذاة أن تسوى قدم المرأة شيئا من أعضاء الرجل فالقدم مأخوذ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي فمساواة غير قدمها لعضوه غير مفسدة ا ه فقد ثبت بما ذكرناه وجود المحاذاة بالقدم في مسألة الظلة المذكورة خلافا لما زعمه في البحر وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم خلافا لما زعمه في البحر أيضا وأنه لو اقتدت به متأخرة عنه بقدمها صحت صلاتهما وإن لزم منه محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة الركوع أو السجود لأن المانع ليس محاذاة أي عضو منها لأي عضو منه ولا محاذاة قدمه لأي عضو منها بل المانع محاذاة قدمها فقط لأي عضو منه تنبيه اعترض في البحر تفسير المحاذاة بما ذكر هنا الزيلعي بأنه قاصر لأنه لا يشمل التقدم وقد صرحوا بأن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها فالتفسير الصحيح للمحاذاة ما في المجتبى المحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل أو قدامه ا ه وأجاب في النهر بأن المرأة إنما تفسد صلاة من خلفها إذا كان محاذيا لها كما قيده به الزيلعي وذكره في السراج أيضا وصرح به الحاكم الشهيد في كافيه ا ه ويأتي تمامه قريبا قوله ( امرأة ) مفهومه أن محاذاة الخنثى المشكل لا تفسد وبه صرح في التاترخانية قوله ( ولو أمة ) ومثلها الخنثى كما قدمناه عن الإمداد ح ولا وجه للمبالغة بالأمة ولعلها ولو أمه بهاء الضمير ط وعبارته في الخزائن ولو محرمه أو زوجته وخرج به الأمرد ا ه قوله ( كبنت تسع مطلقا ) يفسره لاحقه قال في البحر واختلفوا في المشتهاة وصحح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل أو التسع وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة والعبلة المرأة التامة الخلق ا ه فكلام الشارح غير معتمد لأنه قد يوجد خصوصا في هذا الزمان بنت تسع لا تطيق الوطء ط قوله ( أو فرجة تسع رجلا ) معطوف على حائل لكنه منون ولو وصفه بالجملة ا ه ح وفي معراج الدراية لو كان بينهما فرجة تسع الرجل أو أسطوانة قيل لا تفسد وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة ا ه واستشكله فلي البحر بما اتفقوا على نقله عن أصحابنا من أن المرأة تفسد صلاة رجلين من جانبيها واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وكذا المرأتان والثلاث وكذا تفسد صلاة من خلفها فالواحدة تفسد من خلفها صلاة رجل ولو كانتا اثنتين فصلاة رجلين ولو ثلاثا فصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف ولو كن صفا بين الرجال والإمام لا يصح اقتداء الرجال قال ووجه إشكاله أن الرجل الذي هو خلفها أو الصف الذي هو خلفهن بينه وبينها فرجة قدر مقام الرجل وقد جعلوا الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفها فتعين أن يحمل على ما إذا السراج ولو قامت وسط الصف صلاة واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وواحد خلفها بحذائها دون الباقين فقد شرط أن يكون من خلفها محاذيا لها للاحتراز عن وجود الفرجة وكذا صرح به الزيلعي والحاكم الشهيد ا ه ملخصا وقدمنا نحوه قريبا عن النهر وأفاد في النهر أيضا أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس شرطا خاصا بتقدم المرأة الواحدة بل الصف من النساء كذلك أي فحيث لم يحاذهن صفوف الرجال فلا فساد
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم ألا ترى أن صيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذه وإن كان على العكس لا يحل انتهى كلام النهاية ونقله في السراج وأقره وفي القهستاني المحاذاة أن تسوى قدم المرأة شيئا من أعضاء الرجل فالقدم مأخوذ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي فمساواة غير قدمها لعضوه غير مفسدة ا ه فقد ثبت بما ذكرناه وجود المحاذاة بالقدم في مسألة الظلة المذكورة خلافا لما زعمه في البحر وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم خلافا لما زعمه في البحر أيضا وأنه لو اقتدت به متأخرة عنه بقدمها صحت صلاتهما وإن لزم منه محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة الركوع أو السجود لأن المانع ليس محاذاة أي عضو منها لأي عضو منه ولا محاذاة قدمه لأي عضو منها بل المانع محاذاة قدمها فقط لأي عضو منه تنبيه اعترض في البحر تفسير المحاذاة بما ذكر هنا الزيلعي بأنه قاصر لأنه لا يشمل التقدم وقد صرحوا بأن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها فالتفسير الصحيح للمحاذاة ما في المجتبى المحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل أو قدامه ا ه وأجاب في النهر بأن المرأة إنما تفسد صلاة من خلفها إذا كان محاذيا لها كما قيده به الزيلعي وذكره في السراج أيضا وصرح به الحاكم الشهيد في كافيه ا ه ويأتي تمامه قريبا قوله ( امرأة ) مفهومه أن محاذاة الخنثى المشكل لا تفسد وبه صرح في التاترخانية قوله ( ولو أمة ) ومثلها الخنثى كما قدمناه عن الإمداد ح ولا وجه للمبالغة بالأمة ولعلها ولو أمه بهاء الضمير ط وعبارته في الخزائن ولو محرمه أو زوجته وخرج به الأمرد ا ه قوله ( كبنت تسع مطلقا ) يفسره لاحقه قال في البحر واختلفوا في المشتهاة وصحح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل أو التسع وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة والعبلة المرأة التامة الخلق ا ه فكلام الشارح غير معتمد لأنه قد يوجد خصوصا في هذا الزمان بنت تسع لا تطيق الوطء ط قوله ( أو فرجة تسع رجلا ) معطوف على حائل لكنه منون ولو وصفه بالجملة ا ه ح وفي معراج الدراية لو كان بينهما فرجة تسع الرجل أو أسطوانة قيل لا تفسد وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة ا ه واستشكله فلي البحر بما اتفقوا على نقله عن أصحابنا من أن المرأة تفسد صلاة رجلين من جانبيها واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وكذا المرأتان والثلاث وكذا تفسد صلاة من خلفها فالواحدة تفسد من خلفها صلاة رجل ولو كانتا اثنتين فصلاة رجلين ولو ثلاثا فصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف ولو كن صفا بين الرجال والإمام لا يصح اقتداء الرجال قال ووجه إشكاله أن الرجل الذي هو خلفها أو الصف الذي هو خلفهن بينه وبينها فرجة قدر مقام الرجل وقد جعلوا الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفها فتعين أن يحمل على ما إذا السراج ولو قامت وسط الصف صلاة واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وواحد خلفها بحذائها دون الباقين فقد شرط أن يكون من خلفها محاذيا لها للاحتراز عن وجود الفرجة وكذا صرح به الزيلعي والحاكم الشهيد ا ه ملخصا وقدمنا نحوه قريبا عن النهر وأفاد في النهر أيضا أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس شرطا خاصا بتقدم المرأة الواحدة بل الصف من النساء كذلك أي فحيث لم يحاذهن صفوف الرجال فلا فساد
節 V01/P572–V01/P573İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P572–V01/P573)
Orijinal Metin (AR)والحاصل أن المراد من إفساد صلاة من خلفها أن يكون محاذيا لها من خلفها أي بأن يكون مسامتا لها غير منحرف عنها يمنة أو يسرة قدر مقام الرجل لا مطلق كونه خلفها ومراد البحر من تعين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا وليس مراده بالمحاذاة ما فهمه المحشي من قيام الرجل خلفها بأن يكون وجهه إلى ظهرها قريبا منها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام الرجل لأن مرادهم أنها تفسد صلاة رجل من الصف الذي خلفها ولا بد من وجود فرجة بين الصفين أكثر من قدر مقام الرجل وهذا منشأ الإشكال وقد استشهد صاحب البحر على جوابه بعبارة السراج وغيرها مما فيه التصريح بالصفوف فعلم أن مراده اشتراط محاذاتها لمن خلفها في الصف المتأخر فيتعين حمله على ما ذكرناه وإلا لزم أن لا يفسد الصف سوى صلاة صف واحد من الرجال ولا الثلاث سوى صلاة ثلاثة رجال من الصف الذي خلفهن فقط دون باقي الصفوف فافهم قوله ( في صلاة وإن لم تتحد ) أشار إلى تعميم الصلاة بما ذكره القهستاني بقوله فريضة أو نافلة واجبة أو سنة أي تطوع أو فريضة في حق الإمام تطوع في حق المقتدين قال وفيه إشارة إلى أن محاذاة المجنونة لا تفسد لأن صلاتها ليست بصلاة في الحقيقة قوله ( على الصحيح ) متعلق بمحذوف تقديره فسدت صلاتهما ا ه ح وهذا بناء على قولهما إنه لا يبطل أصل الصلاة بطلان وصفها فإذا لم تصح صلاتها ظهرا صحت نفلا فهي متحدة من حيث أصل الصلاة وإن زاد عليها الإمام بصف الفرضية فقوله وإن لم تتحد يعني صورة باعتبار نيتها وأما على قول محمد بأنه يبطل الأصل ببطلان الوصف فلا تفسد صلاة من حاذته لأنها ليست بمصلية وقد جعله في البحر خلاف المذهب وسيأتي الكلام فيه وأما في المنح من قوله إنه مفرع على بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء فكأنه سبق قلم لأن الاقتداء صحيح وإنما فسدت نيتها الفرضية وبقي اقتداؤها في أصل صلاة الإمام و هو النفل وإن زاد عليها الإمام بوصف الفرضية كما قلنا أفاده الرحمتي قوله ( وسيجيء ) أي في قوله وإذا فسد الاقتداء لا يصح بشروعه في صلاة نفسه قوله ( مطلقة ) وهي ما عهد مناجاة للرب سبحانه وتعالى وهي ذات الركوع والسجود أو الإيماء للعذر بحر قوله ( خرج الجنازة ) وكذا سجدة التلاوة كما في شرح المنية وغيره وينبغي إخراجها بقوله في صلاة وينبغي إلحاق سجدة الشكر بها وكذا سجود السهو لعدم تحقق المحاذاة فيه بالقدم والساق حالة القيام تأمل قوله ( فمحاذاة الخ ) الأولى ذكره بعد قوله تحريمة كما فعل في شرح المنية لأن الاحتراز عن هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحريمة كما سنذكره لا بمطلق الاشتراك وإلا فالاشتراك في اتحاد الصلاة مثلا موجود فيها قوله ( ليس في صلاتها ) بأن صليا منفردين أو مقتديا أحدهما بإمام لم يقتد به الآخر شرح المنية قوله ( مكروهة ) الظاهر أنها تحريمية لأنها مظنة الشهوة والكراهة على الطارىء ط قلت وفي معراج الدراية وذكر شيخ الإسلام مكان الكراهة الإساءة والكراهة أفحش ا ه قوله ( تحريمة ) الاشتراك في التحريمة أن تبني صلاتها على صلاة من حاذته أو على صلاة إمام من حاذته بحر وعلمت محترزه بما ذكرناه آنفا قوله ( وإن سبقت ببعضها ) أي الصلاة فلا يشترط أن تدرك أول الصلاة في الصبح بلو سبقها بركعة أن ركعتين فحاذته فيما أدركت تفسد عليه بحر وسواء كبرت قبل المحاذي أو معه أو بعده ح قوله ( وأداء ) بأن يكون أحدهما إماما للآخر أو يكون لهما إمام فيما يؤديانه حقيقة كالمدرك أو حكما كاللاحق ح والأولى أن يقول وتأدية لئلا يتوهم مقابلته للقضاء مع أنها تفسد في كل صلاة نهر وأورد صدر الشريعة هنا شيئين أحدهما أن ذكر الأداء يغني عن التحريمة إذ لا توجد الشركة في الأداء بدون الشركة في التحريمة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والحاصل أن المراد من إفساد صلاة من خلفها أن يكون محاذيا لها من خلفها أي بأن يكون مسامتا لها غير منحرف عنها يمنة أو يسرة قدر مقام الرجل لا مطلق كونه خلفها ومراد البحر من تعين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا وليس مراده بالمحاذاة ما فهمه المحشي من قيام الرجل خلفها بأن يكون وجهه إلى ظهرها قريبا منها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام الرجل لأن مرادهم أنها تفسد صلاة رجل من الصف الذي خلفها ولا بد من وجود فرجة بين الصفين أكثر من قدر مقام الرجل وهذا منشأ الإشكال وقد استشهد صاحب البحر على جوابه بعبارة السراج وغيرها مما فيه التصريح بالصفوف فعلم أن مراده اشتراط محاذاتها لمن خلفها في الصف المتأخر فيتعين حمله على ما ذكرناه وإلا لزم أن لا يفسد الصف سوى صلاة صف واحد من الرجال ولا الثلاث سوى صلاة ثلاثة رجال من الصف الذي خلفهن فقط دون باقي الصفوف فافهم قوله ( في صلاة وإن لم تتحد ) أشار إلى تعميم الصلاة بما ذكره القهستاني بقوله فريضة أو نافلة واجبة أو سنة أي تطوع أو فريضة في حق الإمام تطوع في حق المقتدين قال وفيه إشارة إلى أن محاذاة المجنونة لا تفسد لأن صلاتها ليست بصلاة في الحقيقة قوله ( على الصحيح ) متعلق بمحذوف تقديره فسدت صلاتهما ا ه ح وهذا بناء على قولهما إنه لا يبطل أصل الصلاة بطلان وصفها فإذا لم تصح صلاتها ظهرا صحت نفلا فهي متحدة من حيث أصل الصلاة وإن زاد عليها الإمام بصف الفرضية فقوله وإن لم تتحد يعني صورة باعتبار نيتها وأما على قول محمد بأنه يبطل الأصل ببطلان الوصف فلا تفسد صلاة من حاذته لأنها ليست بمصلية وقد جعله في البحر خلاف المذهب وسيأتي الكلام فيه وأما في المنح من قوله إنه مفرع على بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء فكأنه سبق قلم لأن الاقتداء صحيح وإنما فسدت نيتها الفرضية وبقي اقتداؤها في أصل صلاة الإمام و هو النفل وإن زاد عليها الإمام بوصف الفرضية كما قلنا أفاده الرحمتي قوله ( وسيجيء ) أي في قوله وإذا فسد الاقتداء لا يصح بشروعه في صلاة نفسه قوله ( مطلقة ) وهي ما عهد مناجاة للرب سبحانه وتعالى وهي ذات الركوع والسجود أو الإيماء للعذر بحر قوله ( خرج الجنازة ) وكذا سجدة التلاوة كما في شرح المنية وغيره وينبغي إخراجها بقوله في صلاة وينبغي إلحاق سجدة الشكر بها وكذا سجود السهو لعدم تحقق المحاذاة فيه بالقدم والساق حالة القيام تأمل قوله ( فمحاذاة الخ ) الأولى ذكره بعد قوله تحريمة كما فعل في شرح المنية لأن الاحتراز عن هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحريمة كما سنذكره لا بمطلق الاشتراك وإلا فالاشتراك في اتحاد الصلاة مثلا موجود فيها قوله ( ليس في صلاتها ) بأن صليا منفردين أو مقتديا أحدهما بإمام لم يقتد به الآخر شرح المنية قوله ( مكروهة ) الظاهر أنها تحريمية لأنها مظنة الشهوة والكراهة على الطارىء ط قلت وفي معراج الدراية وذكر شيخ الإسلام مكان الكراهة الإساءة والكراهة أفحش ا ه قوله ( تحريمة ) الاشتراك في التحريمة أن تبني صلاتها على صلاة من حاذته أو على صلاة إمام من حاذته بحر وعلمت محترزه بما ذكرناه آنفا قوله ( وإن سبقت ببعضها ) أي الصلاة فلا يشترط أن تدرك أول الصلاة في الصبح بلو سبقها بركعة أن ركعتين فحاذته فيما أدركت تفسد عليه بحر وسواء كبرت قبل المحاذي أو معه أو بعده ح قوله ( وأداء ) بأن يكون أحدهما إماما للآخر أو يكون لهما إمام فيما يؤديانه حقيقة كالمدرك أو حكما كاللاحق ح والأولى أن يقول وتأدية لئلا يتوهم مقابلته للقضاء مع أنها تفسد في كل صلاة نهر وأورد صدر الشريعة هنا شيئين أحدهما أن ذكر الأداء يغني عن التحريمة إذ لا توجد الشركة في الأداء بدون الشركة في التحريمة
節 V01/P573–V01/P574İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P573–V01/P574)
Orijinal Metin (AR)ثانيهما أن الشركة في التحريمة غير شرط فإن الإمام إذا استخلف رجلا فاقتدت المرأة بالخليفة وحاذت رجلا ممن اقتدى بالإمام الأول فسدت صلاة الرجل مع أنه لا شركة بينهما في التحريمة وأجاب في النهر عن الأول بأنهم ذكروا الشركة في التحريمة لأن الشركة في الأداء تتوقف عليها وفرق بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازما لشيء وأجاب عنه أيضا في شرح المنية بأنه احتراز عما لو اقتدى كل منهما بإمام غير الذي اقتدى به الآخر في صلاة واحدة لأنهما اشتركا أداء لأنه صدق عليهما أن لهما إماما فيما يؤديانه لكنهما لم يشتركا تحريمة ا ه أقول وفيه نظر لأن المراد أن يكون لهما إمام واحد تأمل وأجيب عن الثاني بأن الشركة ثابتة بين الإمام والمأموم تقديرا بناء على أن تحريمة الخليفة مبنية على تحريمة الإمام الأول فتحصل المشاركة بينهما تحريمة قوله ( كلاحقين ) أي أحدهما امرأة فلو حاذته في حال الأداء فسدت صلاته ولو بعد فراغ الإمام لاشتراكهما في الصلاة أداء حكما قوله ( بخلاف المسبوقين ) محترز قوله وأداء فإنهما فإنهما وإن اشتركا تحريمة لم يشتركا أداء لأن المسبوق المنفرد فيما يقضي إلا في مسائل ليست هذه منها كما سيأتي ومثله لو كان أحدهما مسبوقا والآخر لاحقا كما أفاده ح وأما لو كانا مسبوقين لاحقين فقال في الفتح فيه تفصيل فإنهما لو اقتديا في الثالثة فأحداث فذهبا فتوضآ ثم حاذته في القضاء إن كان في الأولى أو الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام تفسد لوجود الشركة فيهما لأنهما فيهما لاحقان وإن حاذته في الثالثة والرابعة فلا لعدمها لأنهما مسبوقان وهذا بناء على أن اللاحق المسبوق يقضي وجوبا أولا لما لحق به ثم ما سبق به وباعتباره تفسد وإن صح عكسه عندنا خلافا لزفر ا ه قال في النهر وينبغي أنه إن نوى قضاء ما سبق به أولا أن ينعكس حكم المسألة ا ه قوله ( والمحاذاة في الطريق ) معطوف على المسبوقين أي لا تفسد أيضا إذا حاذته في الطريق للطهارة فيما إذا سبقهما الحدث في الأصح لأنهما غير مشتغلين بالقضاء بل بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها وإن كانا في حرمتها إذ حقيقتها قيام وقراءة الخ وليس شيء من ذلك ثابتا فلم توجد الشركة أداء وتمامه في الفتح قوله ( كما في جوف الكعبة ) قيد به إذ لا تمكن المحاذاة مع اختلاف الجهة في خارجها فافهم قوله ( وليلة مظلمة ) بأن صليا بالتحري كل منهما إلى جهة قوله ( فسدت صلاته ) جواب قوله وإذا حاذته ) أي فسدت صلاته دونها إن لم يكن إماما نهر فلو كان إماما فسدت صلاة الجميع إلا إذا أشار إليها بالتأخير كما يأتي قال في البحر وأشار بقوله فسدت صلاته إلى أنها لو اقتدت به مقارنة لتكبيره محاذية له وقد نوى إمامتها لم تنعقد تحريمته وهو الصحيح كما في الخانية لأن المفسد للصلاة إذا قارن الشروع منع من الانعقاد قوله ( لو مكلفا ) لأن فساد صلاة الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرها فإذا لم يؤخرها فقد ترك فرض المقام قال في الفتح وفيه أي في هذا التعليل إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ فإن الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين كذا في بعض شروح الجامع فلا تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا ا ه قوله ( إن نوى إمامتها ) قال في البحر هذا القيد مستغنى عنه بذكر الاشتراك السابق وأقول غير خاف أنه لا يفهم منه اشتراط النية وإن استلزمه بعد العلم بذلك نهر قوله ( لا بعده ) ظارهه أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ط أقول وفي القنية رامزا إلى شرف الأئمة ونية الإمام إمامة النساء تعتبر وقت الشروع لا بعده ا ه وظاهره أن ذلك شرط في صحة اقتدائهن فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصح اقتداؤها فلا تفسد صلاة من حاذته
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثانيهما أن الشركة في التحريمة غير شرط فإن الإمام إذا استخلف رجلا فاقتدت المرأة بالخليفة وحاذت رجلا ممن اقتدى بالإمام الأول فسدت صلاة الرجل مع أنه لا شركة بينهما في التحريمة وأجاب في النهر عن الأول بأنهم ذكروا الشركة في التحريمة لأن الشركة في الأداء تتوقف عليها وفرق بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازما لشيء وأجاب عنه أيضا في شرح المنية بأنه احتراز عما لو اقتدى كل منهما بإمام غير الذي اقتدى به الآخر في صلاة واحدة لأنهما اشتركا أداء لأنه صدق عليهما أن لهما إماما فيما يؤديانه لكنهما لم يشتركا تحريمة ا ه أقول وفيه نظر لأن المراد أن يكون لهما إمام واحد تأمل وأجيب عن الثاني بأن الشركة ثابتة بين الإمام والمأموم تقديرا بناء على أن تحريمة الخليفة مبنية على تحريمة الإمام الأول فتحصل المشاركة بينهما تحريمة قوله ( كلاحقين ) أي أحدهما امرأة فلو حاذته في حال الأداء فسدت صلاته ولو بعد فراغ الإمام لاشتراكهما في الصلاة أداء حكما قوله ( بخلاف المسبوقين ) محترز قوله وأداء فإنهما فإنهما وإن اشتركا تحريمة لم يشتركا أداء لأن المسبوق المنفرد فيما يقضي إلا في مسائل ليست هذه منها كما سيأتي ومثله لو كان أحدهما مسبوقا والآخر لاحقا كما أفاده ح وأما لو كانا مسبوقين لاحقين فقال في الفتح فيه تفصيل فإنهما لو اقتديا في الثالثة فأحداث فذهبا فتوضآ ثم حاذته في القضاء إن كان في الأولى أو الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام تفسد لوجود الشركة فيهما لأنهما فيهما لاحقان وإن حاذته في الثالثة والرابعة فلا لعدمها لأنهما مسبوقان وهذا بناء على أن اللاحق المسبوق يقضي وجوبا أولا لما لحق به ثم ما سبق به وباعتباره تفسد وإن صح عكسه عندنا خلافا لزفر ا ه قال في النهر وينبغي أنه إن نوى قضاء ما سبق به أولا أن ينعكس حكم المسألة ا ه قوله ( والمحاذاة في الطريق ) معطوف على المسبوقين أي لا تفسد أيضا إذا حاذته في الطريق للطهارة فيما إذا سبقهما الحدث في الأصح لأنهما غير مشتغلين بالقضاء بل بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها وإن كانا في حرمتها إذ حقيقتها قيام وقراءة الخ وليس شيء من ذلك ثابتا فلم توجد الشركة أداء وتمامه في الفتح قوله ( كما في جوف الكعبة ) قيد به إذ لا تمكن المحاذاة مع اختلاف الجهة في خارجها فافهم قوله ( وليلة مظلمة ) بأن صليا بالتحري كل منهما إلى جهة قوله ( فسدت صلاته ) جواب قوله وإذا حاذته ) أي فسدت صلاته دونها إن لم يكن إماما نهر فلو كان إماما فسدت صلاة الجميع إلا إذا أشار إليها بالتأخير كما يأتي قال في البحر وأشار بقوله فسدت صلاته إلى أنها لو اقتدت به مقارنة لتكبيره محاذية له وقد نوى إمامتها لم تنعقد تحريمته وهو الصحيح كما في الخانية لأن المفسد للصلاة إذا قارن الشروع منع من الانعقاد قوله ( لو مكلفا ) لأن فساد صلاة الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرها فإذا لم يؤخرها فقد ترك فرض المقام قال في الفتح وفيه أي في هذا التعليل إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ فإن الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين كذا في بعض شروح الجامع فلا تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا ا ه قوله ( إن نوى إمامتها ) قال في البحر هذا القيد مستغنى عنه بذكر الاشتراك السابق وأقول غير خاف أنه لا يفهم منه اشتراط النية وإن استلزمه بعد العلم بذلك نهر قوله ( لا بعده ) ظارهه أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ط أقول وفي القنية رامزا إلى شرف الأئمة ونية الإمام إمامة النساء تعتبر وقت الشروع لا بعده ا ه وظاهره أن ذلك شرط في صحة اقتدائهن فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصح اقتداؤها فلا تفسد صلاة من حاذته
節 V01/P574–V01/P576İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P574–V01/P576)
Orijinal Metin (AR)تأمل قوله ( على الظاهر ) هو استظهار من صاحب البحر بعد حكايته روايتين في المسألة ويؤيده أن الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع حكى الاشتراط بقيل قوله ( عملت نيته ) فلا تفسد المستثناة ولا غير المعينة لعدم صحة اقتدائهما قوله ( فسدت صلاتها ) ظاهره أنها لا تصير شارعة في الفرض ولا في نفل أيضا وحكي في القنية في الثانية روايتين أي بناء على ما سيأتي من أنه إذا فسد الاقتداء هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا وسيأتي الكلام عليه تنبيه ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية الإمام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضا فالنية شرط فيهما أيضا قال في النهر وبه قال كثير إلا أن الأكثر على عدمه فيهما وهو الأصح كما في الخلاصة وجعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة ا ه وظاهر عود الضمير في صلاتها على المرأة المحاذية أي لإمام أو لمقتد أنها لو اقتدت غير محاذية لأحد صح اقتداؤها وإن لم ينوها إلا إذا نفى إمامة النساء كما في القهستاني وحينئذ فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الإمام إمامتها إلا إذا كانت محاذية وإلا فلا يشترط وقدم المصنف في بحث النية أن فيه اختلافا وقدمنا هناك عن الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذي أحدا من إمام أو مأموم فإن تقدمت وحاذت لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها ا ه وذكر في النهاية هنا أن هذا قول أبي حنيفة الأول وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا والعمل على المتأخر كما لا يخفى ولهذا أطلق في متن المختار قوله ولا تدخل المرأة في صلاة الرجال إلا أن ينويها الإمام ومثله في متن المجمع قوله ( كما لو أشار إليها بالتأخير الخ ) قال في الفتح وفي الذخيرة والمحيط إذا حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك فإذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر فإن لم تفعل فقد تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه ا ه واستفيد من قوله بعد ما شرع أنها لو حضرت قبل شروعه ونوى إمامتها محاذيا لها وقد أشار إليها بالتأخر تفسد صلاته فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا حضرت بعد الشروع ناويا إمامتها قال ط والظاهر أن الإمام ليس بقيد ا ه أي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع وأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه وينبغي أن يعد هذا في الشروط بأن يقال ولم يشر إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه وينبغي أن يكون هذا في المرأة البالغة أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام تأمل قوله ( وشرطوا كونها عاقلة ) مستغنى عنه بقوله في صلاة لأن المجنونة لا تنعقد صلاتها نهر وقدمناه عن القهستاني قوله ( وكونهما في مكان واحد ) حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد صلاته شرح المنية وهذا وإن كان معلوما من المحاذاة إلا أن المشايخ ذكروه إيضاحا نهر عن المعراج قوله ( في ركن كامل ) أي في أداء ركن بالفعل عند محمد وعند أبي يوسف مقدار الركن والذي في الخانية المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت قال في البحر وظاهر إطلاق المصنف اختياره قوله ( فالشروط عشرة ) بل أكثر بزيادة ما قدمه من كون الذي حاذته مكلفا وبزيادة ما قدمناه من عدم الإشارة إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه قوله ( والصبيح المشتهى ) إنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف وإلا فغيره لا يفسد بالاتفاق قوله ( غير معلول بالشهوة ) أي ليست علة الفساد الشهوة ولذا أفسدنا بالعجوز الشوهاء وبالمحرم كأمه وبنته وأما عدم الفساد فيمن لم تبلغ حد الشهوة كبنت سبع فلقصورها عن درجة النساء فكان الأمر بتأخيرهن غير شامل لها ظاهرا هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( ولا يصح اقتداء الخ ) المراد بالمرأة الأنثى الشامل للبالغة وغيرها كما أن المراد بالخنثى ما يشملهما أيضا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تأمل قوله ( على الظاهر ) هو استظهار من صاحب البحر بعد حكايته روايتين في المسألة ويؤيده أن الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع حكى الاشتراط بقيل قوله ( عملت نيته ) فلا تفسد المستثناة ولا غير المعينة لعدم صحة اقتدائهما قوله ( فسدت صلاتها ) ظاهره أنها لا تصير شارعة في الفرض ولا في نفل أيضا وحكي في القنية في الثانية روايتين أي بناء على ما سيأتي من أنه إذا فسد الاقتداء هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا وسيأتي الكلام عليه تنبيه ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية الإمام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضا فالنية شرط فيهما أيضا قال في النهر وبه قال كثير إلا أن الأكثر على عدمه فيهما وهو الأصح كما في الخلاصة وجعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة ا ه وظاهر عود الضمير في صلاتها على المرأة المحاذية أي لإمام أو لمقتد أنها لو اقتدت غير محاذية لأحد صح اقتداؤها وإن لم ينوها إلا إذا نفى إمامة النساء كما في القهستاني وحينئذ فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الإمام إمامتها إلا إذا كانت محاذية وإلا فلا يشترط وقدم المصنف في بحث النية أن فيه اختلافا وقدمنا هناك عن الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذي أحدا من إمام أو مأموم فإن تقدمت وحاذت لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها ا ه وذكر في النهاية هنا أن هذا قول أبي حنيفة الأول وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا والعمل على المتأخر كما لا يخفى ولهذا أطلق في متن المختار قوله ولا تدخل المرأة في صلاة الرجال إلا أن ينويها الإمام ومثله في متن المجمع قوله ( كما لو أشار إليها بالتأخير الخ ) قال في الفتح وفي الذخيرة والمحيط إذا حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك فإذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر فإن لم تفعل فقد تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه ا ه واستفيد من قوله بعد ما شرع أنها لو حضرت قبل شروعه ونوى إمامتها محاذيا لها وقد أشار إليها بالتأخر تفسد صلاته فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا حضرت بعد الشروع ناويا إمامتها قال ط والظاهر أن الإمام ليس بقيد ا ه أي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع وأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه وينبغي أن يعد هذا في الشروط بأن يقال ولم يشر إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه وينبغي أن يكون هذا في المرأة البالغة أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام تأمل قوله ( وشرطوا كونها عاقلة ) مستغنى عنه بقوله في صلاة لأن المجنونة لا تنعقد صلاتها نهر وقدمناه عن القهستاني قوله ( وكونهما في مكان واحد ) حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد صلاته شرح المنية وهذا وإن كان معلوما من المحاذاة إلا أن المشايخ ذكروه إيضاحا نهر عن المعراج قوله ( في ركن كامل ) أي في أداء ركن بالفعل عند محمد وعند أبي يوسف مقدار الركن والذي في الخانية المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت قال في البحر وظاهر إطلاق المصنف اختياره قوله ( فالشروط عشرة ) بل أكثر بزيادة ما قدمه من كون الذي حاذته مكلفا وبزيادة ما قدمناه من عدم الإشارة إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه قوله ( والصبيح المشتهى ) إنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف وإلا فغيره لا يفسد بالاتفاق قوله ( غير معلول بالشهوة ) أي ليست علة الفساد الشهوة ولذا أفسدنا بالعجوز الشوهاء وبالمحرم كأمه وبنته وأما عدم الفساد فيمن لم تبلغ حد الشهوة كبنت سبع فلقصورها عن درجة النساء فكان الأمر بتأخيرهن غير شامل لها ظاهرا هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( ولا يصح اقتداء الخ ) المراد بالمرأة الأنثى الشامل للبالغة وغيرها كما أن المراد بالخنثى ما يشملهما أيضا
節 V01/P576–V01/P577İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P576–V01/P577)
Orijinal Metin (AR)وأما الرجل فإن أراد به البالغ اقتضى بمفهومه صحة اقتداء الصبي بالمرأة والخنثى وإن أريد به الذكر أفاد عدم صحة اقتداء الصبي بالصبي وكلاهما غير واقع فالصواب في العبارة أن يقال ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى وخنثى ولا رجل بصبي ح عن شيخه السيد علي البصير أقول والحاصل أن كلا من الإمام والمقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى وكل منها إما بالغل أو غيره فالذكر البالغ تصح إمامته للكل ولا يصح اقتداؤه إلا بمثله والأنثى البالغة تصح إمامتها للأنثى مطلقا فقط مع الكراهة ويصح اقتداؤها بالرجل وبمثلها وبالخنثى البالغ ويكره لاحتمال أنوثته والخنثى البالغ تصح إمامته للأنثى مطلقا فقط لا لرجل ولا لمثله لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي ويصح اقتداؤه بالرجل لا بمثله ولا بأنثى مطلقا لاحتمال ذكورته وأما غير البالغ فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكر وأنثى وخنثى ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثله فقط أما الصبي فمحتمل ويصح اقتداؤها بالكل وإن كان خنثى تصح إمامته لأنثى مثله لا لبالغة ولا لذكر أو خنثى مطلقا ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا فقط هذا ما ظهر لي أخذا من القواعد قوله ( ولو في جنازة ) بيان للإطلاق الراجع إلى الاقتداء بالصبي مطلب الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده قال الأسروشني الصبي إذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام ا ه أقول مقتضى تعليله أنه لا يسقط الوجوب عن البالغين بصلاته على الجنازة وحده فضلا عن كونه إماما وقد ذكر في شرح التحرير أنه لم يقف على هذا في كتب المذهب وإنما ظاهر أصول المذهب عدم السقوط ا ه أي لقولهم إن الصبي ليس من أهل الوجوب أقول ويشكل على ذلك ما مر من مسألة السلام وتصريحهم بجواز أذان الصبي المراهق بلا كراهة مع أنه قيل بأن الأذان واجب والمشهور أنه سنة مؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم وتصريحهم بأنه لو خطب صبي له منشور يوم الجمعة وصلى بالناس بالغ جاز وتصريحهم بأنه تحل ذبيحته إذا كان يعقل الذبح والتسمية أي يعلم أنها مأمور بها وكذا ما صرح به الأسروشني من أن الصبي إذا غسل الميت جاز ا ه أي يسقط به الوجوب فسقوط الوجوب بصلاته على الميت أولى لأنها دعاء وهو أقرب للإجابة من المكلفين ولعل معنى قولهم إنه ليس من أهل الوجوب أنه غير مكلف به ولا ينافي ذلك وقوعه واجبا وسقوط الوجوب عن المكلفين بفعله يؤيد ذلك ما صرح به في الفتح من باب المرتد من أنهم اتفقوا على أن الصبي لو أقر بالشهادة يقع فرضا ويلزمه تجديد إقرار آخر بعد البلوغ حتى على قول من ينفي وجوب الإيمان على الصبي فصار كالمسافر لا تجب الجمعة عليه ولو صلاها سقط فرضه ا ه ولا يقال إن ذلك في الإسلام لأنه لا يتنفل به فلا يقع إلا فرضا لأنا نقول المراد إثبات أنه من أهل أداء الفرض وقد ثبت بذلك فيقال مثله في صلاة الجنازة لأنه لا يتنفل بها أيضا والاكتفاء بأذانه وخطبته وتسميته ورده السلام دليل على الاكتفاء بصلاته على الجنازة نعم يشكل ما لو صلى في الوقت ثم بلغ فيه فإنه يعيدها لوقوع الأولى نفلا وقد يجاب بأنه لما كان المعتبر آخر الوقت وهو فيه بالغ لزمه إعادتها لوجود سبب الوجوب عليه والوقت الذي صلى فيه ليس سببا للوجوب فكأنه صلى قبل سبب الوجوب في حقه فلم يمكن جعلها فرضا أما صلاة الجنازة فإن سببها حضورها وهو موجود قبل بلوغه فأمكن وقوعها فرضا منه تأمل وهذا كله فيما لا يشترط فيه البلوغ فلا يرد أنه لو حج يلزمه الحج ثانيا بعد البلوغ لأن حجة الإسلام من شرطها البلوغ والحرية بخلاف الحج النفل
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما الرجل فإن أراد به البالغ اقتضى بمفهومه صحة اقتداء الصبي بالمرأة والخنثى وإن أريد به الذكر أفاد عدم صحة اقتداء الصبي بالصبي وكلاهما غير واقع فالصواب في العبارة أن يقال ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى وخنثى ولا رجل بصبي ح عن شيخه السيد علي البصير أقول والحاصل أن كلا من الإمام والمقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى وكل منها إما بالغل أو غيره فالذكر البالغ تصح إمامته للكل ولا يصح اقتداؤه إلا بمثله والأنثى البالغة تصح إمامتها للأنثى مطلقا فقط مع الكراهة ويصح اقتداؤها بالرجل وبمثلها وبالخنثى البالغ ويكره لاحتمال أنوثته والخنثى البالغ تصح إمامته للأنثى مطلقا فقط لا لرجل ولا لمثله لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي ويصح اقتداؤه بالرجل لا بمثله ولا بأنثى مطلقا لاحتمال ذكورته وأما غير البالغ فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكر وأنثى وخنثى ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثله فقط أما الصبي فمحتمل ويصح اقتداؤها بالكل وإن كان خنثى تصح إمامته لأنثى مثله لا لبالغة ولا لذكر أو خنثى مطلقا ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا فقط هذا ما ظهر لي أخذا من القواعد قوله ( ولو في جنازة ) بيان للإطلاق الراجع إلى الاقتداء بالصبي مطلب الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده قال الأسروشني الصبي إذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام ا ه أقول مقتضى تعليله أنه لا يسقط الوجوب عن البالغين بصلاته على الجنازة وحده فضلا عن كونه إماما وقد ذكر في شرح التحرير أنه لم يقف على هذا في كتب المذهب وإنما ظاهر أصول المذهب عدم السقوط ا ه أي لقولهم إن الصبي ليس من أهل الوجوب أقول ويشكل على ذلك ما مر من مسألة السلام وتصريحهم بجواز أذان الصبي المراهق بلا كراهة مع أنه قيل بأن الأذان واجب والمشهور أنه سنة مؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم وتصريحهم بأنه لو خطب صبي له منشور يوم الجمعة وصلى بالناس بالغ جاز وتصريحهم بأنه تحل ذبيحته إذا كان يعقل الذبح والتسمية أي يعلم أنها مأمور بها وكذا ما صرح به الأسروشني من أن الصبي إذا غسل الميت جاز ا ه أي يسقط به الوجوب فسقوط الوجوب بصلاته على الميت أولى لأنها دعاء وهو أقرب للإجابة من المكلفين ولعل معنى قولهم إنه ليس من أهل الوجوب أنه غير مكلف به ولا ينافي ذلك وقوعه واجبا وسقوط الوجوب عن المكلفين بفعله يؤيد ذلك ما صرح به في الفتح من باب المرتد من أنهم اتفقوا على أن الصبي لو أقر بالشهادة يقع فرضا ويلزمه تجديد إقرار آخر بعد البلوغ حتى على قول من ينفي وجوب الإيمان على الصبي فصار كالمسافر لا تجب الجمعة عليه ولو صلاها سقط فرضه ا ه ولا يقال إن ذلك في الإسلام لأنه لا يتنفل به فلا يقع إلا فرضا لأنا نقول المراد إثبات أنه من أهل أداء الفرض وقد ثبت بذلك فيقال مثله في صلاة الجنازة لأنه لا يتنفل بها أيضا والاكتفاء بأذانه وخطبته وتسميته ورده السلام دليل على الاكتفاء بصلاته على الجنازة نعم يشكل ما لو صلى في الوقت ثم بلغ فيه فإنه يعيدها لوقوع الأولى نفلا وقد يجاب بأنه لما كان المعتبر آخر الوقت وهو فيه بالغ لزمه إعادتها لوجود سبب الوجوب عليه والوقت الذي صلى فيه ليس سببا للوجوب فكأنه صلى قبل سبب الوجوب في حقه فلم يمكن جعلها فرضا أما صلاة الجنازة فإن سببها حضورها وهو موجود قبل بلوغه فأمكن وقوعها فرضا منه تأمل وهذا كله فيما لا يشترط فيه البلوغ فلا يرد أنه لو حج يلزمه الحج ثانيا بعد البلوغ لأن حجة الإسلام من شرطها البلوغ والحرية بخلاف الحج النفل
節 V01/P577–V01/P578İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P577–V01/P578)
Orijinal Metin (AR)ومن هذا يظهر أنه لا تصح إمامته في الجنازة أيضا وإن قلنا بصحة صلاته وسقوط الواجب بها عن المكلفين لأن الإمامة للبالغين من شروط صحتها البلوغ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فاغتنمه فإنك لا تظفر به في غير هذا الكتاب والحمد لله الملك الوهاب قوله ( ونفل على الأصح ) قال في الهداية وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ ولم يجوزه مشايخنا ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها ا ه والمراد بالسنن المطلقة السنن الرواتب والعيد في إحدى الروايتين وكذا الوتر والكسوفان والاستسقاء عندهما فتح قوله ( بمجنون مطبق ) بكسر الباء والنسبة مجازية لأن المطبق هو الجنون لا المجنون فهو كقولك ضرب مؤلم فإن المؤلم هو الضارب لا الضرب وإنما لم يصح الاقتداء به لأنه لا صلاة له لعدم تحقق النية ولعدم الطهارة قوله ( في غير حالة إفاقته ) وأما في حالة الإفاقة فيصح كما في البحر عن الخلاصة وظاهره أنه لا يصح ما لم يتحقق إفاقته قبل الصلاة حتى لو علم منه جنون وإفاقة ولم يعلم حاله وقت الصلاة لا يصح وينبغي أنه لو علمت إفاقته بعد جنونه أن يصح ولا عبرة باحتمال عود الجنون استصحابا للأصل وهو الصحة لأن الجنون مرض عارض قوله ( أو معتوه ) هو الناقص العقل وقيل المدهوش من غير جنون كذا في المغرب وقد جعلوه في حكم الصبي قوله ( ومعذور بمثله الخ ) أي إن اتحد عذرهما وإن اختلف لم يجز كما في الزيلعي والفتح وغيرهما وفي السراج ما نصه ويصلي من به سلس البول خلف مثله وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز لأن الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد ا ه ومثله في الجوهرة وظاهر التعليل المذكور أن المراد من اتحاد العذر الأثر لا اتحاد العين وإلا لكان يكفيه في التمثيل أن يقول وأما إذا صلى خلف من به انفلات ريح ولكان عليه أن يقول في التعليل لاختلاف عذرهما ولهذا قال في البحر وظاهره أن سلسل البول والجرح من قبيل المتحد وكذا سلسل البول واستطلاق البطن ا ه أي لاتحادهما في الأثر من حيث إن كلا منهما حدث ونجاسة وإن كان السلسل ليس عين الجرح لكن اعترض في النهر ذلك بأنه يقتضي جواز اقتداء ذي سلسل بذي نفلات وليس بالواقع لاختلاف عذرهما ا ه وهو مبني على أن المراد بالاتحاد اتحاد العين وهو ظاهر ما في شرح المنية الكبير وكذا صرح في الحلية بأنه لا يصح اقتداء ذي سلسل بذي جرح لا يرقأ أو بالعكس وقال كما هو المذهب فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف ا ه وبه علم أن الأحسن ما في النهر وأنه كان ينبغي للشارح متابعته على عادته وأن ما قاله هنا تابع فيه صاحب البحر وكذا ما مشى عليه في الخزائن حيث قال اقتداء المعذور بمثله صحيح إن اتحد عذرهما كذي سلس بمثله أو بذي جرح أو انطلاق لا إن اختلف كذي انفلات بذي سلس لأن مع الإمام حدثا ونجاسة ا ه فإنه خلاف المذهب كما علمت قوله ( وما في المجتبى ) مبتدأ خبره قوله الآتي أي لاحتمال الحيض أي ما في المجتبى مفسر بكذا قوله ( الاقتداء بالمخالف ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعض النسخ لفظة الاقتداء قوله ( أي لاحتمال الحيض ) أي واحتمال ذكورة المقتدية وأنوثة الإمام ثم إن هذا في الضالة ظاهر وقد صرح به في القنية بقوله ومن جوز اقتداء الضالة بالضالة فقط غلط غلطا فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض ا ه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومن هذا يظهر أنه لا تصح إمامته في الجنازة أيضا وإن قلنا بصحة صلاته وسقوط الواجب بها عن المكلفين لأن الإمامة للبالغين من شروط صحتها البلوغ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فاغتنمه فإنك لا تظفر به في غير هذا الكتاب والحمد لله الملك الوهاب قوله ( ونفل على الأصح ) قال في الهداية وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ ولم يجوزه مشايخنا ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها ا ه والمراد بالسنن المطلقة السنن الرواتب والعيد في إحدى الروايتين وكذا الوتر والكسوفان والاستسقاء عندهما فتح قوله ( بمجنون مطبق ) بكسر الباء والنسبة مجازية لأن المطبق هو الجنون لا المجنون فهو كقولك ضرب مؤلم فإن المؤلم هو الضارب لا الضرب وإنما لم يصح الاقتداء به لأنه لا صلاة له لعدم تحقق النية ولعدم الطهارة قوله ( في غير حالة إفاقته ) وأما في حالة الإفاقة فيصح كما في البحر عن الخلاصة وظاهره أنه لا يصح ما لم يتحقق إفاقته قبل الصلاة حتى لو علم منه جنون وإفاقة ولم يعلم حاله وقت الصلاة لا يصح وينبغي أنه لو علمت إفاقته بعد جنونه أن يصح ولا عبرة باحتمال عود الجنون استصحابا للأصل وهو الصحة لأن الجنون مرض عارض قوله ( أو معتوه ) هو الناقص العقل وقيل المدهوش من غير جنون كذا في المغرب وقد جعلوه في حكم الصبي قوله ( ومعذور بمثله الخ ) أي إن اتحد عذرهما وإن اختلف لم يجز كما في الزيلعي والفتح وغيرهما وفي السراج ما نصه ويصلي من به سلس البول خلف مثله وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز لأن الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد ا ه ومثله في الجوهرة وظاهر التعليل المذكور أن المراد من اتحاد العذر الأثر لا اتحاد العين وإلا لكان يكفيه في التمثيل أن يقول وأما إذا صلى خلف من به انفلات ريح ولكان عليه أن يقول في التعليل لاختلاف عذرهما ولهذا قال في البحر وظاهره أن سلسل البول والجرح من قبيل المتحد وكذا سلسل البول واستطلاق البطن ا ه أي لاتحادهما في الأثر من حيث إن كلا منهما حدث ونجاسة وإن كان السلسل ليس عين الجرح لكن اعترض في النهر ذلك بأنه يقتضي جواز اقتداء ذي سلسل بذي نفلات وليس بالواقع لاختلاف عذرهما ا ه وهو مبني على أن المراد بالاتحاد اتحاد العين وهو ظاهر ما في شرح المنية الكبير وكذا صرح في الحلية بأنه لا يصح اقتداء ذي سلسل بذي جرح لا يرقأ أو بالعكس وقال كما هو المذهب فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف ا ه وبه علم أن الأحسن ما في النهر وأنه كان ينبغي للشارح متابعته على عادته وأن ما قاله هنا تابع فيه صاحب البحر وكذا ما مشى عليه في الخزائن حيث قال اقتداء المعذور بمثله صحيح إن اتحد عذرهما كذي سلس بمثله أو بذي جرح أو انطلاق لا إن اختلف كذي انفلات بذي سلس لأن مع الإمام حدثا ونجاسة ا ه فإنه خلاف المذهب كما علمت قوله ( وما في المجتبى ) مبتدأ خبره قوله الآتي أي لاحتمال الحيض أي ما في المجتبى مفسر بكذا قوله ( الاقتداء بالمخالف ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعض النسخ لفظة الاقتداء قوله ( أي لاحتمال الحيض ) أي واحتمال ذكورة المقتدية وأنوثة الإمام ثم إن هذا في الضالة ظاهر وقد صرح به في القنية بقوله ومن جوز اقتداء الضالة بالضالة فقط غلط غلطا فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض ا ه
節 V01/P578–V01/P579İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P578–V01/P579)
Orijinal Metin (AR)وأما في المستحاضة فمشكل لأن المستحاضة حقيقة لا تحتمل أن تكون حائضا كمن تجاوز دمها على عشرة في الحيض أو أربعين في النفاس إلا أن يراد بها نحو المبتدأة قبيل تمام ثلاثة أيام فإنها تترك الصلاة بمجرد رؤيتها الدم فإن تم ثلاثا فبها وإلا قضت فهي قبل الثلاث يحتمل حالها الحيض والاستحاضة وكذا المعتادة إذا اتجاوز الدم على عادتها فإنها يحتمل أن ينقطع لعشرة فتكون حائضا أو لأكثر فتكون مستحاضة فلا يجوز لمثلها الاقتداء بها قال الرحمتي الذي رأيته في المجتبى واقتداء المستحاضة بالمستحاضة يجوز والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل ا ه وهذه لا إشكال فيها ولعل نسخة صاحب البحر محرفة وتبعوه عليها تأمل ا ه لكن الذي في القهستاني موافق لما هنا هذا وقد ذكر في القنية روايتين في الخنثى المشكل قوله ( فلو انتفى ) أي الاحتمال ح قوله ( بغير حافظ لها ) شمل من يحفظها أو أكثر منها لكن بلحن مفسد للمعنى لما في البحر الأمي عندنا من لا يحسن القراءة المفروضة وعند الشافعي من لا يحسن الفاتحة قوله ( ولا أمي بأخرس ) أما اقتداء أخرس بأخرس أو أمي بأمي فصحيح ط عن أبي السعود قوله ( فصح عكسه ) تفريع على التعليل لأن قدرة الأمي على التحريمة دليل على أنه أقوى حالا من الأخرس فصح اقتداء الأخرس به دون عكسه ومفهومه أنه إذا لم يقدر صح اقتداء كل منهما بالآخر تأمل قوله ( اتفاقا ) بخلاف الأمي إذا أم أميا وقارئا فإن صلاة الكل فاسدة عند الإمام لأن الأمي يمكن أن يجعل صلاته بقراءة إذا اقتدى بقارىء لأن قراءة الإمام له قراءة وليست طهارة الإمام وستره طهارة وسترا للمأموم حكما فافترقا بحر قوله ( وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح ) تبع في هذا التعبير صاحب البحر والأولى مثله وصحيحا فإنا التقدير وكذا لو أم ذو جرح مثله وصحيحا وأم يتعدى بنفسه ح قوله ( بعاجز عنهما ) أي بمن يومىء بهما قائما أو قاعدا بخلاف ما لو أمكناه قاعدا فيصح كما سيأتي قال ط والعبرة للعجز عن السجود حتى لو عجز عنه وقدر على الركوع أومأ قوله ( وبمفترض فرضا آخر ) سواء تغاير الفرضان اسما أو صفة كمصلي ظهر أمس بمصلي ظهر اليوم بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد فإنه يجوز وكذا لو صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به آخر في الأخريين لأن الصلاة واحدة وإن كان هذا قضاء للمقتدي جوهرة قوله ( لأن اتحاد الصلاتين الخ ) قدمنا أول الباب معنى اتحادهما قوله ( وصح أن معاذا الخ ) أي صح عند أئمتنا وترجح وهو جواب عما استدل به الشافعي على جواز الفرض بالنفل وهو ما في الصحيحين أن معاذا كان يصلي مع رسول الله عشاء لآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك لصلاة والجواب أن معاذا لما شكاه قومه قال له يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك رواه أحمد قال الحافظ ابن تيمية فيه دلالة على منع اقتداء المفترض بالمتنفل لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته وبالإجماع لا تمتنع إمامته بصلاة النفل معه فعلم أن الذي كان يصليه مع النبي كانت نافلة وكانت صلاته بقومه هي الفريضة وتمامه في حاشية نوح أفندي وفتح القدير قوله ( ولا ناذر بمتنفل ) لأن النذر واجب فيلزم بناء القوي على الضعيف ح قوله ( لأن كلا الخ ) علة للأخيرين فإن المنذرو فرض أو واجب ورجح الشرنبلالي الأولى فافهم قوله ( إلا إذا نذر أحدهما الخ ) بأن قال بعد نذر منذورة صاحبه فكأنهما نذرا صلاة بعينها بخلاف ما إذا نذر كل منهما صلاة لأن ما أوجبه كل منهما بنذره غير ما أوجبه الآخر وليس منذور أحدهما أقوى من الآخر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما في المستحاضة فمشكل لأن المستحاضة حقيقة لا تحتمل أن تكون حائضا كمن تجاوز دمها على عشرة في الحيض أو أربعين في النفاس إلا أن يراد بها نحو المبتدأة قبيل تمام ثلاثة أيام فإنها تترك الصلاة بمجرد رؤيتها الدم فإن تم ثلاثا فبها وإلا قضت فهي قبل الثلاث يحتمل حالها الحيض والاستحاضة وكذا المعتادة إذا اتجاوز الدم على عادتها فإنها يحتمل أن ينقطع لعشرة فتكون حائضا أو لأكثر فتكون مستحاضة فلا يجوز لمثلها الاقتداء بها قال الرحمتي الذي رأيته في المجتبى واقتداء المستحاضة بالمستحاضة يجوز والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل ا ه وهذه لا إشكال فيها ولعل نسخة صاحب البحر محرفة وتبعوه عليها تأمل ا ه لكن الذي في القهستاني موافق لما هنا هذا وقد ذكر في القنية روايتين في الخنثى المشكل قوله ( فلو انتفى ) أي الاحتمال ح قوله ( بغير حافظ لها ) شمل من يحفظها أو أكثر منها لكن بلحن مفسد للمعنى لما في البحر الأمي عندنا من لا يحسن القراءة المفروضة وعند الشافعي من لا يحسن الفاتحة قوله ( ولا أمي بأخرس ) أما اقتداء أخرس بأخرس أو أمي بأمي فصحيح ط عن أبي السعود قوله ( فصح عكسه ) تفريع على التعليل لأن قدرة الأمي على التحريمة دليل على أنه أقوى حالا من الأخرس فصح اقتداء الأخرس به دون عكسه ومفهومه أنه إذا لم يقدر صح اقتداء كل منهما بالآخر تأمل قوله ( اتفاقا ) بخلاف الأمي إذا أم أميا وقارئا فإن صلاة الكل فاسدة عند الإمام لأن الأمي يمكن أن يجعل صلاته بقراءة إذا اقتدى بقارىء لأن قراءة الإمام له قراءة وليست طهارة الإمام وستره طهارة وسترا للمأموم حكما فافترقا بحر قوله ( وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح ) تبع في هذا التعبير صاحب البحر والأولى مثله وصحيحا فإنا التقدير وكذا لو أم ذو جرح مثله وصحيحا وأم يتعدى بنفسه ح قوله ( بعاجز عنهما ) أي بمن يومىء بهما قائما أو قاعدا بخلاف ما لو أمكناه قاعدا فيصح كما سيأتي قال ط والعبرة للعجز عن السجود حتى لو عجز عنه وقدر على الركوع أومأ قوله ( وبمفترض فرضا آخر ) سواء تغاير الفرضان اسما أو صفة كمصلي ظهر أمس بمصلي ظهر اليوم بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد فإنه يجوز وكذا لو صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به آخر في الأخريين لأن الصلاة واحدة وإن كان هذا قضاء للمقتدي جوهرة قوله ( لأن اتحاد الصلاتين الخ ) قدمنا أول الباب معنى اتحادهما قوله ( وصح أن معاذا الخ ) أي صح عند أئمتنا وترجح وهو جواب عما استدل به الشافعي على جواز الفرض بالنفل وهو ما في الصحيحين أن معاذا كان يصلي مع رسول الله عشاء لآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك لصلاة والجواب أن معاذا لما شكاه قومه قال له يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك رواه أحمد قال الحافظ ابن تيمية فيه دلالة على منع اقتداء المفترض بالمتنفل لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته وبالإجماع لا تمتنع إمامته بصلاة النفل معه فعلم أن الذي كان يصليه مع النبي كانت نافلة وكانت صلاته بقومه هي الفريضة وتمامه في حاشية نوح أفندي وفتح القدير قوله ( ولا ناذر بمتنفل ) لأن النذر واجب فيلزم بناء القوي على الضعيف ح قوله ( لأن كلا الخ ) علة للأخيرين فإن المنذرو فرض أو واجب ورجح الشرنبلالي الأولى فافهم قوله ( إلا إذا نذر أحدهما الخ ) بأن قال بعد نذر منذورة صاحبه فكأنهما نذرا صلاة بعينها بخلاف ما إذا نذر كل منهما صلاة لأن ما أوجبه كل منهما بنذره غير ما أوجبه الآخر وليس منذور أحدهما أقوى من الآخر
節 V01/P579–V01/P580İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P579–V01/P580)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأن المنذورة أقوى ) أي من المحلوف عليها فإنها لا تخرج بالخلف عن كونها نافلة ألا ترى أنه باق على التخيير إن شاء صلى وبر في يمينه وإن شاء ترك وكفر ولذا جاز اقتداء الحالف بالحالف وبالمتنفل وما وقع في المنح تبعا للبحر من أن الوجوب فيها عارض غير صحيح ولذا أضرب عنه الشارح رحمتي أقول يؤيد هذا ما صرحوا به في كتاب الأيمان من أن المحلوف عليه إن كان فرضا وجب البر أو معصية وجب الحنث أو غيره خير ترجح الحنث وإن تساويا ترجح البر تأمل قوله ( فصح عكسه ) لأن فيه بناء الضعيف على القوي وهو جائز ط قوله ( ويحالف ) عطف على الناذر الذي تضمنه قوله عكسه والتقدير فصح اقتداء حالف بناذر وبحالف ح وصورة الحلف بها كما في الخاصة أن يقول والله لأصلين ركعتين بحر وإنما صح اقتداء حالف بحالف لما علمته من أنها لا تخرج بالحلف عن كونها نافلة فكان اقتداء متنفل بمثله وعلله في شرح المنية بقوله لأن الواجب هو البر فبقيت الصلاتان نفلا في نفسهما ا ه تأمل قوله ( وبمتنفل ) عطف على قوله بحالف أي صح اقتداء الحالف بالمتنفل لأن المحلوف عليها نفل ح وقوله في البحر وقد يقال إنها واجبة لتحقيق البر فينبغي أن لا تجوز خلف المتنفل ا ه علمت جوابه قوله ( ومصليا ) تثنية مصل وهو مبتدأ خبره قوله كناذرين يعني فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لاختلاف السبب فإن طواف أحدهما غير طواف الآخر كما في البحر ح وما في الخانية من أنه يصح بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع الظاهر أنه مبني على القول بسنية ركعتي الطواف ويؤيده ما بحثه في البحر بقوله وينبغي أن يصح الاقتداء على القول بسنيتهما قوله ( صح الاقتداء ) أي للاتحاذ فكان كنذر أحدهما عين ما ذنره الآخر ح قوله ( لا إن أفسداها منفردين ) لاختلاف السبب كالناذرين قوله ( والفرق لا يخفى ) هو أن الإمام منفرد في حق نفسه ولا يصير إماما إلا باقتداء غيره به فبقيا منفردين وأما المقتدي فلا تصح صلاته إلا بنية الاقتداء والاقتداء يصح لمن نوى بناء صلاته على غيره قوله ( بمثلهما ) وكذا لا حق بمسبوق وعكسه ح قوله ( الاقتداء في موضع الانفراد ) هذا يجري في اقتداء المسبوق بمسبوق أو لاحق وقوله كعكسه يعني الانفراد في موضع الاقتداء يجري في اقتداء اللاحق بلاحق أو مسبوق فإن اللاحق إذا قصد الاقتداء بغير إمامه فكأنه انفرد أولا عن إمامه ثم اقتدى فصح أنه انفرد في موضع الاقتداء ح قوله ( ولا مسافر بمقيم الخ ) أي ولا يصح اقتداء مسافر بمقيم الخ وبيان ذلك أن صلاة المسافر قابلة للإتمام ما دام الوقت باقيا بأن ينوي الإقامة أو بأن يقتدي بمقيم فيصير تبعا لإمامه ويتم لبقاء السبب وهو الوقت أما إذا خرج الوقت فقد تقررت في ذمته ركعتين فلا يمكن إتمامها بإقامة أو غيرها حتى أنه يقضيها في بلده ركعتين فإذ اقتدى بعد الوقت بمقيم أحرم بعد الوقت أو فيه لا يصح لما قلنا ولما يأتي بخلاف ما إذا اقتدى به في الوقت فإنه يتم لما قلنا قوله ( فيما يتغير بالسفر ) احتراز عن الفجر والمغرب فإنه يصح في الوقت وبعده لعدم تغيره قوله ( فخرج ) معطوف على قوله أو فيه لأن أو العاطفة قائمة مقام العامل وهو أحرم وقوله فاقتدى معطوف على أحرم قوله ( بل إن أحرم ) أي المسافر المقتدي بالمقيم وعبر بأحرم بدل اقتدى لينبه على أن مجرد إدراك التحريمة في الوقت كاف في صحة الاقتداء ولزوم الإتمام فافهم قوله ( فيكون ) تفريع على عدم التغير ح قوله ( باقتدائه ) الباء للتصوير
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأن المنذورة أقوى ) أي من المحلوف عليها فإنها لا تخرج بالخلف عن كونها نافلة ألا ترى أنه باق على التخيير إن شاء صلى وبر في يمينه وإن شاء ترك وكفر ولذا جاز اقتداء الحالف بالحالف وبالمتنفل وما وقع في المنح تبعا للبحر من أن الوجوب فيها عارض غير صحيح ولذا أضرب عنه الشارح رحمتي أقول يؤيد هذا ما صرحوا به في كتاب الأيمان من أن المحلوف عليه إن كان فرضا وجب البر أو معصية وجب الحنث أو غيره خير ترجح الحنث وإن تساويا ترجح البر تأمل قوله ( فصح عكسه ) لأن فيه بناء الضعيف على القوي وهو جائز ط قوله ( ويحالف ) عطف على الناذر الذي تضمنه قوله عكسه والتقدير فصح اقتداء حالف بناذر وبحالف ح وصورة الحلف بها كما في الخاصة أن يقول والله لأصلين ركعتين بحر وإنما صح اقتداء حالف بحالف لما علمته من أنها لا تخرج بالحلف عن كونها نافلة فكان اقتداء متنفل بمثله وعلله في شرح المنية بقوله لأن الواجب هو البر فبقيت الصلاتان نفلا في نفسهما ا ه تأمل قوله ( وبمتنفل ) عطف على قوله بحالف أي صح اقتداء الحالف بالمتنفل لأن المحلوف عليها نفل ح وقوله في البحر وقد يقال إنها واجبة لتحقيق البر فينبغي أن لا تجوز خلف المتنفل ا ه علمت جوابه قوله ( ومصليا ) تثنية مصل وهو مبتدأ خبره قوله كناذرين يعني فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لاختلاف السبب فإن طواف أحدهما غير طواف الآخر كما في البحر ح وما في الخانية من أنه يصح بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع الظاهر أنه مبني على القول بسنية ركعتي الطواف ويؤيده ما بحثه في البحر بقوله وينبغي أن يصح الاقتداء على القول بسنيتهما قوله ( صح الاقتداء ) أي للاتحاذ فكان كنذر أحدهما عين ما ذنره الآخر ح قوله ( لا إن أفسداها منفردين ) لاختلاف السبب كالناذرين قوله ( والفرق لا يخفى ) هو أن الإمام منفرد في حق نفسه ولا يصير إماما إلا باقتداء غيره به فبقيا منفردين وأما المقتدي فلا تصح صلاته إلا بنية الاقتداء والاقتداء يصح لمن نوى بناء صلاته على غيره قوله ( بمثلهما ) وكذا لا حق بمسبوق وعكسه ح قوله ( الاقتداء في موضع الانفراد ) هذا يجري في اقتداء المسبوق بمسبوق أو لاحق وقوله كعكسه يعني الانفراد في موضع الاقتداء يجري في اقتداء اللاحق بلاحق أو مسبوق فإن اللاحق إذا قصد الاقتداء بغير إمامه فكأنه انفرد أولا عن إمامه ثم اقتدى فصح أنه انفرد في موضع الاقتداء ح قوله ( ولا مسافر بمقيم الخ ) أي ولا يصح اقتداء مسافر بمقيم الخ وبيان ذلك أن صلاة المسافر قابلة للإتمام ما دام الوقت باقيا بأن ينوي الإقامة أو بأن يقتدي بمقيم فيصير تبعا لإمامه ويتم لبقاء السبب وهو الوقت أما إذا خرج الوقت فقد تقررت في ذمته ركعتين فلا يمكن إتمامها بإقامة أو غيرها حتى أنه يقضيها في بلده ركعتين فإذ اقتدى بعد الوقت بمقيم أحرم بعد الوقت أو فيه لا يصح لما قلنا ولما يأتي بخلاف ما إذا اقتدى به في الوقت فإنه يتم لما قلنا قوله ( فيما يتغير بالسفر ) احتراز عن الفجر والمغرب فإنه يصح في الوقت وبعده لعدم تغيره قوله ( فخرج ) معطوف على قوله أو فيه لأن أو العاطفة قائمة مقام العامل وهو أحرم وقوله فاقتدى معطوف على أحرم قوله ( بل إن أحرم ) أي المسافر المقتدي بالمقيم وعبر بأحرم بدل اقتدى لينبه على أن مجرد إدراك التحريمة في الوقت كاف في صحة الاقتداء ولزوم الإتمام فافهم قوله ( فيكون ) تفريع على عدم التغير ح قوله ( باقتدائه ) الباء للتصوير
節 V01/P580–V01/P581İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P580–V01/P581)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في شفع أول أو ثان ) نشر مرتب أي أنه إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الأول يكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة الأولى فإنها فرض على ما ليس بفرض وهو الواجب لأن النفل الزيادة والواجب زائد على الفرض وإذا اقتدى به في الشفع الثاني يكون اقتداء مفترض بمتنفل أيضا في حق القراءة لأنها فرض بالنسب إلى صلاة المسافر نفل للمقيم سواء قرأ المقيم في الأوليين وهو ظاهر أو في الأخريين فقط لأن محلها الأوليان فتلتحق بهما فتخلو الأخريان عنها حكما ولا يراد اقتداء المتنفل بالمفترض لما في النهاية من أنها أخذت حكم الفرض تبعا لصلاة الإمام ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعا تنبيه يؤخذ من هذا أنه لو اقتدى مقيمون بمسافر وأتم بهم بلا نية إقامة وتابعوه فسدت صلاتهم لكونه متنفلا في الأخريين نبه على ذلك العلامة الشرنبلالي في رسالته في المسائل الاثني عشرية وذكر أنها وقعت له ولم يرها في كتاب قلت وقد نقلها الرملي في باب المسافر عن الظهيرية وسنذكرها هناك أيضا قوله ( ولا نازل براكب الخ ) وكذا عكسه والعلة في هذه المسائل اختلاف المكان وإنما صح لو كان معه على دابة واحدة لاتحاده كما في الإمداد أيضا ففي اقتداء النازل بالراكب مانع آخر وهو كونه اقتداء من يركع ويسجد بمن يومي بهما إلا إذا كان النازل موميا أيضا ثم إن هذا دليل على أن اختلاف المكان مانع من الاقتداء وإن لم يكن فيه اشتباه حال الإمام لأن الاشتباه إنما يعتبر في الحائل لا في اختلاف المكان كما سيأتي تحقيقه بعون الله تعالى فافهم قوله ( ولا غير الألثغ به ) هو بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ بالتحريك قال في المغرب هو الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء وقيل من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء زاد في القاموس أو من حرف إلى حرف قوله ( على الأصح ) أي خلافا لما في الخلاصة عن الفضلي من أنها جائزة لأن ما يقوله صار لغة له ومثله في التاترخانية مطلب في الألثغ وفي الظهيرية وإمامة الألثغ لغيره تجوز وقيل لا في الخانية عن الفضلي وظاهره اعتمادهم الصحة وكذا اعتمدها صاحب الحلية قال لما أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره ولما في خزانة الأكمل وتكره إمامة الفأفاء ا ه ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه في منظومته ( تحفة الأقران ) وأفتى به الخير الرملي وقال في فتاواه الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره ممن ليس به لثغة وأجاب عنه بأبيات منها قوله إمامة الألثغ للمغاير تجوز عند البعض من أكابر وقد أباه أكثر الأصحاب لما لغيره من الصواب وقال أيضا إمامة الألثغ للفصيح فاسدة في الراجح الصحيح قوله ( دائما ) أي في آناء الليل وأطراف النهار فما دام في التصحيح والتعلم ولم يقدر عليه فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة كما في المحيط وغيره قال في الذخيرة وإنه مشكل عندي لأن ما كان خلقة فالعبد لا يقدر على تغييره ا ه وتماه في شرح المنية قوله ( حتما ) أي بذلا حتما فهو مفروض عليه ط قوله ( فلا يؤم إلا مثله ) يحتمل أن يراد المثلية في مطلق اللثغ فيصح اقتداء من يبدل الراء المهملة غينا معجمة بمن يبدلها لاما وأن يراد مثلية في خصوص اللثغ فلا يتقدي من يبدلها غينا إلا بمن يبدلها غينا وهذا هو الظاهر كاختلاف العذر فليراجع ح قوله ( إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه ) أي يحسن ما يلثغ هو به أو يحسن القرآن وهذا مبني على أن الأمي إذا أمكنه الاقتداء يلزمه وفيه كلام ستعرفه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في شفع أول أو ثان ) نشر مرتب أي أنه إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الأول يكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة الأولى فإنها فرض على ما ليس بفرض وهو الواجب لأن النفل الزيادة والواجب زائد على الفرض وإذا اقتدى به في الشفع الثاني يكون اقتداء مفترض بمتنفل أيضا في حق القراءة لأنها فرض بالنسب إلى صلاة المسافر نفل للمقيم سواء قرأ المقيم في الأوليين وهو ظاهر أو في الأخريين فقط لأن محلها الأوليان فتلتحق بهما فتخلو الأخريان عنها حكما ولا يراد اقتداء المتنفل بالمفترض لما في النهاية من أنها أخذت حكم الفرض تبعا لصلاة الإمام ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعا تنبيه يؤخذ من هذا أنه لو اقتدى مقيمون بمسافر وأتم بهم بلا نية إقامة وتابعوه فسدت صلاتهم لكونه متنفلا في الأخريين نبه على ذلك العلامة الشرنبلالي في رسالته في المسائل الاثني عشرية وذكر أنها وقعت له ولم يرها في كتاب قلت وقد نقلها الرملي في باب المسافر عن الظهيرية وسنذكرها هناك أيضا قوله ( ولا نازل براكب الخ ) وكذا عكسه والعلة في هذه المسائل اختلاف المكان وإنما صح لو كان معه على دابة واحدة لاتحاده كما في الإمداد أيضا ففي اقتداء النازل بالراكب مانع آخر وهو كونه اقتداء من يركع ويسجد بمن يومي بهما إلا إذا كان النازل موميا أيضا ثم إن هذا دليل على أن اختلاف المكان مانع من الاقتداء وإن لم يكن فيه اشتباه حال الإمام لأن الاشتباه إنما يعتبر في الحائل لا في اختلاف المكان كما سيأتي تحقيقه بعون الله تعالى فافهم قوله ( ولا غير الألثغ به ) هو بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ بالتحريك قال في المغرب هو الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء وقيل من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء زاد في القاموس أو من حرف إلى حرف قوله ( على الأصح ) أي خلافا لما في الخلاصة عن الفضلي من أنها جائزة لأن ما يقوله صار لغة له ومثله في التاترخانية مطلب في الألثغ وفي الظهيرية وإمامة الألثغ لغيره تجوز وقيل لا في الخانية عن الفضلي وظاهره اعتمادهم الصحة وكذا اعتمدها صاحب الحلية قال لما أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره ولما في خزانة الأكمل وتكره إمامة الفأفاء ا ه ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه في منظومته ( تحفة الأقران ) وأفتى به الخير الرملي وقال في فتاواه الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره ممن ليس به لثغة وأجاب عنه بأبيات منها قوله إمامة الألثغ للمغاير تجوز عند البعض من أكابر وقد أباه أكثر الأصحاب لما لغيره من الصواب وقال أيضا إمامة الألثغ للفصيح فاسدة في الراجح الصحيح قوله ( دائما ) أي في آناء الليل وأطراف النهار فما دام في التصحيح والتعلم ولم يقدر عليه فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة كما في المحيط وغيره قال في الذخيرة وإنه مشكل عندي لأن ما كان خلقة فالعبد لا يقدر على تغييره ا ه وتماه في شرح المنية قوله ( حتما ) أي بذلا حتما فهو مفروض عليه ط قوله ( فلا يؤم إلا مثله ) يحتمل أن يراد المثلية في مطلق اللثغ فيصح اقتداء من يبدل الراء المهملة غينا معجمة بمن يبدلها لاما وأن يراد مثلية في خصوص اللثغ فلا يتقدي من يبدلها غينا إلا بمن يبدلها غينا وهذا هو الظاهر كاختلاف العذر فليراجع ح قوله ( إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه ) أي يحسن ما يلثغ هو به أو يحسن القرآن وهذا مبني على أن الأمي إذا أمكنه الاقتداء يلزمه وفيه كلام ستعرفه