Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

節 V01/P625–V01/P627İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P625–V01/P627)
Orijinal Metin (AR)

ثم لا يخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه أو موضع سجوده لأنه حينئذ يكون قائما أو ساجدا على النجاسة لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلا فليس المانع هو نفس وجود الرائحة حتى يعارض بأنه لو كان يقربه نجاسة يشم ريحها لا تفسد صلاته فافهم قوله ( وتحويل صدره ) أما تحويل وجهه كله أو بعضه فمكروه لا مفسد على المعتمد كما سيأتي في المكروهات قوله ( بغير عذر ) قال في البحر في باب شروط الصلاة والحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره فسدت وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه عامة الكتب ا ه وأطلقه فشمل ما لو قل أو كثر وهذا لو باختياره وإلا فإن لبث مقدار ركن فسدت وإلا فلا كما في شر المنية من فصل المكروهات قوله ( فلو ظن حدثه الخ ) محترز قوله بغير عذر قوله ( لا تفسد ) أي عند أبي حنيفة شرح المنية وقوله وبعده فسدت أي بالاتفاق لأن اختلاف المكان مبطل إلا لعذر والمسجد مع تباين أكنافه وتنائي أطرافه كمكان واحد فلا تفسد ما دام فيه إلا إذا كان إماما واستخلف مكانه آخر ثم علم أنه لم يحدث فتفسد وإن لم يخرج من المسجد لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد وإنما يجوز عند العذر ولم يوجد وكذا لو ظن أنه افتتح بلا وضوء فانصرف ثم علم أنه كان متوضئا تفسد وإن لم يخرج منه لأن انصرافه على سبيل الرفض ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد وتمامه في شرح المنية في آخر الشرط الرابع وتقدم في الباب السابق تنبيه ذكر في المنية في باب المفسدات أن لو استدبر القبلة على ظن الحدث ثم تبين خلافه فسدت وإن لم يخرج من المسجد وعلله في شرحها بأن استدباره وقع لغير ضرورة إصلاح الصلاة فكان مفسدا ا ه وهو مخالف لما مر عن عامة الكتب إلا أن يحمل على قولهما أو على الإمام المستخلف تأمل قوله ( وإن كثر ) أي وإن مشى قدر صفوف كثيرة على هذه الحالة وهو مستدرك بقوله وهكذا قوله ( منا لم يختلف المكان ) أي بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف لو الصلاة في الصحراء فحينئذ تفسد كما لو مشى قدر صفين دفعة واحدة قال في شرح المنية وهذا بناء على أن الفعل القليل غير مفسد ما لم يتكرر متواليا وعلى أن اختلاف المكان مبطل ما لم يكن لإصلاحها وهذا إذا كان قدامه صفوف أما إن كان إماما فجاوز موضع سجوده فإن بقدر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسد وإن أكثر فسدت وإن كان منفردا فالمعتبر موضع سجوده فإن جاوزه فسدت وإلا فلا والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي علي النسفي وكالصحراء عند غيره ا ه مطلب في المشي في الصلاة قوله ( وقيل لا تفسد حالة العذر ) أي وإن كثر واختلف المكان لما في الحلية عن الذخيرة أنه روي أن أبا برزة رضي الله عنه صلى ركعتي آخذا بقياد فرسه ثم انسل من يده فمضى الفرس على القبلة فتبعه حتى أخذ بقياده ثم رجع ناكصا على عقبيه حتى صلى الركعتين الباقيتين قال محمد في السير الكبير وبهذا نأخذ ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير جهة القبلة فمن المشايخ من أخذ بظاهره ولم يقل بالفساد قل أو كثر استحسانا والقياس الفساد إذا كثر والحديث خص حالة العذر فيعمل بالقياس في غيرها وحكى الإمام السعدي عن أستاذه الجواز فيما إذا مشى مستقبلا وكان غازيا وكذا الحاج وكل مسافر سفره عبادة وبعض المشايخ أولوا الحديث

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم لا يخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه أو موضع سجوده لأنه حينئذ يكون قائما أو ساجدا على النجاسة لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلا فليس المانع هو نفس وجود الرائحة حتى يعارض بأنه لو كان يقربه نجاسة يشم ريحها لا تفسد صلاته فافهم قوله ( وتحويل صدره ) أما تحويل وجهه كله أو بعضه فمكروه لا مفسد على المعتمد كما سيأتي في المكروهات قوله ( بغير عذر ) قال في البحر في باب شروط الصلاة والحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره فسدت وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه عامة الكتب ا ه وأطلقه فشمل ما لو قل أو كثر وهذا لو باختياره وإلا فإن لبث مقدار ركن فسدت وإلا فلا كما في شر المنية من فصل المكروهات قوله ( فلو ظن حدثه الخ ) محترز قوله بغير عذر قوله ( لا تفسد ) أي عند أبي حنيفة شرح المنية وقوله وبعده فسدت أي بالاتفاق لأن اختلاف المكان مبطل إلا لعذر والمسجد مع تباين أكنافه وتنائي أطرافه كمكان واحد فلا تفسد ما دام فيه إلا إذا كان إماما واستخلف مكانه آخر ثم علم أنه لم يحدث فتفسد وإن لم يخرج من المسجد لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد وإنما يجوز عند العذر ولم يوجد وكذا لو ظن أنه افتتح بلا وضوء فانصرف ثم علم أنه كان متوضئا تفسد وإن لم يخرج منه لأن انصرافه على سبيل الرفض ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد وتمامه في شرح المنية في آخر الشرط الرابع وتقدم في الباب السابق تنبيه ذكر في المنية في باب المفسدات أن لو استدبر القبلة على ظن الحدث ثم تبين خلافه فسدت وإن لم يخرج من المسجد وعلله في شرحها بأن استدباره وقع لغير ضرورة إصلاح الصلاة فكان مفسدا ا ه وهو مخالف لما مر عن عامة الكتب إلا أن يحمل على قولهما أو على الإمام المستخلف تأمل قوله ( وإن كثر ) أي وإن مشى قدر صفوف كثيرة على هذه الحالة وهو مستدرك بقوله وهكذا قوله ( منا لم يختلف المكان ) أي بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف لو الصلاة في الصحراء فحينئذ تفسد كما لو مشى قدر صفين دفعة واحدة قال في شرح المنية وهذا بناء على أن الفعل القليل غير مفسد ما لم يتكرر متواليا وعلى أن اختلاف المكان مبطل ما لم يكن لإصلاحها وهذا إذا كان قدامه صفوف أما إن كان إماما فجاوز موضع سجوده فإن بقدر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسد وإن أكثر فسدت وإن كان منفردا فالمعتبر موضع سجوده فإن جاوزه فسدت وإلا فلا والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي علي النسفي وكالصحراء عند غيره ا ه مطلب في المشي في الصلاة قوله ( وقيل لا تفسد حالة العذر ) أي وإن كثر واختلف المكان لما في الحلية عن الذخيرة أنه روي أن أبا برزة رضي الله عنه صلى ركعتي آخذا بقياد فرسه ثم انسل من يده فمضى الفرس على القبلة فتبعه حتى أخذ بقياده ثم رجع ناكصا على عقبيه حتى صلى الركعتين الباقيتين قال محمد في السير الكبير وبهذا نأخذ ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير جهة القبلة فمن المشايخ من أخذ بظاهره ولم يقل بالفساد قل أو كثر استحسانا والقياس الفساد إذا كثر والحديث خص حالة العذر فيعمل بالقياس في غيرها وحكى الإمام السعدي عن أستاذه الجواز فيما إذا مشى مستقبلا وكان غازيا وكذا الحاج وكل مسافر سفره عبادة وبعض المشايخ أولوا الحديث

節 V01/P627–V01/P628İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P627–V01/P628)
Orijinal Metin (AR)

ثم اختلفوا في تأويله فقيل تأويله إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده وإلا فسدت وقيل إذا لم يكن متلاحقا بل خطوة ثم خطوة فلو متلاحقا تفسد إن لم يستدبر القبلة لأنه عمل كثير وقيل تأويله إذا مشى مقدار ما بين الصفين كما قالوا فيمن رأى فرجة في الصف الأول فمشى إليها فسدها فإن كان هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته وإن كان في الصف الثالث فسدت ا ه ملخصا ونص في الظهيرية على المختار أنه إذا كثر تفسد هذا وذكر في الحلية أيضا في فصل المكروهات أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزئية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر فالأول إن كان كثيرا متواليا تفسد وإن لم يستدبر القبلة وإن كان كثيرا عير متوال بل تفرق في ركعات أو كان قليلا فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة وإلا فلا يكره لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة وإن كان بعذر فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره قل أو كثر استدبر أو لا وإن كان لغير ما ذكر فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر وإن لم يستدبر فإن قل لم يفسد ولم يكره وإن كثيرا متلاحقا أفسد وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسدا أو مكروها خلاف وتأمل ا ه ملخصا وقال في هذا الباب والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كان لعذر مطلقا ا ه قوله ( وقال الحلبي لا ) الظاهر اعتماده للتفريع عليه ط قوله ( خطوات ) أي ومشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من غير أن يملك نفسه وفي البحر عن الظهيرية وإن جذبته الدابة حتى أزالته عن موضع سجوده تفسد ا ه قوله ( أو وضع عليها ) أي حمله رجل ووضعه على الدابة تفسد والظاهر أنه لكونه عملا كثيرا تأمل وأما لو رفعه عن مكانه ثم وضعه أو ألقاه ثم قام وقف مكانه من غير أن يتحول عن القبلة فلا تفسد كما في التاترخانية قوله ( أو أخرج من مكان الصلاة ) أي مع التحويل عن القبلة كما في البحر ط أقول لم أر ذلك في البحر وأيضا فالتحويل مفسد إذا كان قدر أداء ركن ولو كان في مكانه فالظاهر الإطلاق وأن العلة اختلاف المكان لو كان مقتديا أو كونه عملا كثيرا تأمل قوله ( أو مص ثديها ثلاثا الخ ) هذا التفصيل مذكور في الخانية والخلاصة وهو مبني على تفسير الكثير بما اشتمل على الثلاث المتواليات وليس الاعتماد عليه وفي المحيط إن خرج اللبن فسدت لأنه يكون إرضاعا وإلا فلا ولم يقيده بعدد وصححه في المعراج حلية وبحر قوله ( أو مسها الخ ) حق التعبير أن يقول أو مست أو قبلت بالبناء للمجهول كنظائره السابقة لأنه معطوف على دفع الواقع صلة ل من والمسألة ذكرها في الخلاصة بقوله لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى الجماع أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاتها ا ه قوله ( والفرق الخ ) قد خفي وجه الفرق على المحقق ابن الهمام وكذا على صاحب الحلية والبحر وقال في شرح المنية وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله في معنى الجماع يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه بدواعيه في معناه ولو جامعها ولو بين الفخذين تفسد صلاتها فكذا إذا قبلها مطلقا لأنه من دواعيه وكذا لو مسها بشهوة بخلاف المرأة فإنها ليست فاعلة للجماع فلا يكون إتيان دواعيه منها في معناهما لم يشته الزوج

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم اختلفوا في تأويله فقيل تأويله إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده وإلا فسدت وقيل إذا لم يكن متلاحقا بل خطوة ثم خطوة فلو متلاحقا تفسد إن لم يستدبر القبلة لأنه عمل كثير وقيل تأويله إذا مشى مقدار ما بين الصفين كما قالوا فيمن رأى فرجة في الصف الأول فمشى إليها فسدها فإن كان هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته وإن كان في الصف الثالث فسدت ا ه ملخصا ونص في الظهيرية على المختار أنه إذا كثر تفسد هذا وذكر في الحلية أيضا في فصل المكروهات أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزئية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر فالأول إن كان كثيرا متواليا تفسد وإن لم يستدبر القبلة وإن كان كثيرا عير متوال بل تفرق في ركعات أو كان قليلا فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة وإلا فلا يكره لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة وإن كان بعذر فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره قل أو كثر استدبر أو لا وإن كان لغير ما ذكر فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر وإن لم يستدبر فإن قل لم يفسد ولم يكره وإن كثيرا متلاحقا أفسد وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسدا أو مكروها خلاف وتأمل ا ه ملخصا وقال في هذا الباب والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كان لعذر مطلقا ا ه قوله ( وقال الحلبي لا ) الظاهر اعتماده للتفريع عليه ط قوله ( خطوات ) أي ومشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من غير أن يملك نفسه وفي البحر عن الظهيرية وإن جذبته الدابة حتى أزالته عن موضع سجوده تفسد ا ه قوله ( أو وضع عليها ) أي حمله رجل ووضعه على الدابة تفسد والظاهر أنه لكونه عملا كثيرا تأمل وأما لو رفعه عن مكانه ثم وضعه أو ألقاه ثم قام وقف مكانه من غير أن يتحول عن القبلة فلا تفسد كما في التاترخانية قوله ( أو أخرج من مكان الصلاة ) أي مع التحويل عن القبلة كما في البحر ط أقول لم أر ذلك في البحر وأيضا فالتحويل مفسد إذا كان قدر أداء ركن ولو كان في مكانه فالظاهر الإطلاق وأن العلة اختلاف المكان لو كان مقتديا أو كونه عملا كثيرا تأمل قوله ( أو مص ثديها ثلاثا الخ ) هذا التفصيل مذكور في الخانية والخلاصة وهو مبني على تفسير الكثير بما اشتمل على الثلاث المتواليات وليس الاعتماد عليه وفي المحيط إن خرج اللبن فسدت لأنه يكون إرضاعا وإلا فلا ولم يقيده بعدد وصححه في المعراج حلية وبحر قوله ( أو مسها الخ ) حق التعبير أن يقول أو مست أو قبلت بالبناء للمجهول كنظائره السابقة لأنه معطوف على دفع الواقع صلة ل من والمسألة ذكرها في الخلاصة بقوله لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى الجماع أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاتها ا ه قوله ( والفرق الخ ) قد خفي وجه الفرق على المحقق ابن الهمام وكذا على صاحب الحلية والبحر وقال في شرح المنية وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله في معنى الجماع يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه بدواعيه في معناه ولو جامعها ولو بين الفخذين تفسد صلاتها فكذا إذا قبلها مطلقا لأنه من دواعيه وكذا لو مسها بشهوة بخلاف المرأة فإنها ليست فاعلة للجماع فلا يكون إتيان دواعيه منها في معناهما لم يشته الزوج

節 V01/P628–V01/P629İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P628–V01/P629)
Orijinal Metin (AR)

وفي الخلاصة لو نظر إلى فرج المطلقة رجعيا بشهوة يصير مراجعا ولاتفسد صلاته في رواية هو المختار وهذا يشكل على الفرق المذكور لأنه أتى بما هو من دواعي الجماع ولذا صار مراجعا إلا أن يقال فساد الصلاة يتعلق بالدواعي التي هي فعل غير النظر والفكر وأما النظر والفكر فلا يفسدان على ما مر لعدم إمكان التحرز عنهما بخلاف فعل سائر الجوارح ا ه هذا وذكر في البحر عن شرح الزاهدي أنه لو قبل المصلية لا تفسد صلاتها ومثله في الجوهرة وعليه فلا فرق قوله ( ذكره الحلبي ) عبارته مع متن المنية ولو ضرب إنسانا بيد واحدة من غير آلة أو ضربه بسوط ونحوه تفسد صلاته كذا في المحيط وغيره لأنه مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة وهو عمل كثير على التفسير الأول الذي عليه الجمهور ا ه ثم قال مع المتن في محل آخر ( ولو أخذ المصلي حجرا فرمى به طائرا ) ونحوه تفسد صلاته لأنه عمل كثير ولو كان معه حجر فرمى به الطائر أو نحوه لا تفسد صلاته لأنه عمل قليل و لكن قد أساء لاشتغاله بغير الصلاة ولو رمى بالحجر الذي معه إنسانا ينبغي أن يفسد قياسا على ما إذا ضربه بسوط أو بيده لما فيه من المخاصمة على ما مر ا ه قلت لكن في التاترخانية عن المحيط أن هذا التفصيل خلاف ما في الأصل فإن محمدا ذكر في الأصل أن صلاته تامة ولم يفصل بين ما إذا كان الحجر في يده أو أخذه من الأرض ا ه وفي الحلية أن ظاهر الخانية يفيد ترجيحه فإنه ذكر الإطلاق ثم حكى التفصيل بقيل قوله ( بقي من المفسدات الخ ) قلت بقي منها أيضا محاذاة المرأة بشروطها واستخلافه من لا يصلح للإمامة وخروجه من المسجد بلا استخلاف ووقوفه بعد سبق الحدث قدر ركن وأداؤه ركنا مع حدث أو مشي وإتمام المقتدي المسبوق بالحدث صلاته في غير محل الاقتداء وكل ذلك تقدم قبل هذا الباب وكذا تقدم من ذلك تذكر فائتة لذي ترتيب ووجود المنافي بلا صنعه قبل القعدة اتفاقا وبعدها على قول الإمام في الاثني عشرية لكن بعض هذه يفسد وصف الفرضية لا أصل الصلاة كما لو قيد الخامسة بسجدة قبل القعدة الأخيرة قوله ( ارتداد بقلبه ) بأن نوى الكفر ولو بعد حين أو اعتقد ما يكون كفرا ط قوله ( وموت ) أقول تظهر ثمرته في الإمامته لو مات بعد القعدة الأخيرة بطلت صلاة المقتدين به فيلزمهم استئنافها وبطلان الصلاة بالموت بعد القعدة قد ذكره الشرنبلالي من جملة المسائل التي زادها على الاثني عشرية ولا تظهر الثمرة في وجوب الكفارة فيما لو كان أوصى بكفارة صلواته لأن المعتبر آخر الوقت وهو لم يكن في آخر الوقت من أهل الأداء فلا تجب عليه قال في الخانية سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة ألا ترى أنه لو مات أو غمي عليه إغماء طويلا أو جن جنونا مطبقا أو حاضت المرأة في آخر الوقت يسقط كل الصلاة فإذا سافر يسقط بعض الصلاة ا ه فافهم قوله ( وجنون وإغماء ) فإذا أفاق في الوقت وجب أداؤها وبعده يجب القضاء ما لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة كما سيأتي في آخر صلاة المريض قوله ( وكل موجب لوضوء ) تبع فيه صاحب النهر وفيه أنه قد يكون غير مفسد كالمسبوق بالحدث كما مر فالأولى قول البحر وكل حدث عمد ط قوله ( وترك ركن بلا قضاء ) كما لو ترك سجدة من ركعة وسلم قبل الإتيان بها وإطلاق القضاء على ذلك مجاز

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الخلاصة لو نظر إلى فرج المطلقة رجعيا بشهوة يصير مراجعا ولاتفسد صلاته في رواية هو المختار وهذا يشكل على الفرق المذكور لأنه أتى بما هو من دواعي الجماع ولذا صار مراجعا إلا أن يقال فساد الصلاة يتعلق بالدواعي التي هي فعل غير النظر والفكر وأما النظر والفكر فلا يفسدان على ما مر لعدم إمكان التحرز عنهما بخلاف فعل سائر الجوارح ا ه هذا وذكر في البحر عن شرح الزاهدي أنه لو قبل المصلية لا تفسد صلاتها ومثله في الجوهرة وعليه فلا فرق قوله ( ذكره الحلبي ) عبارته مع متن المنية ولو ضرب إنسانا بيد واحدة من غير آلة أو ضربه بسوط ونحوه تفسد صلاته كذا في المحيط وغيره لأنه مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة وهو عمل كثير على التفسير الأول الذي عليه الجمهور ا ه ثم قال مع المتن في محل آخر ( ولو أخذ المصلي حجرا فرمى به طائرا ) ونحوه تفسد صلاته لأنه عمل كثير ولو كان معه حجر فرمى به الطائر أو نحوه لا تفسد صلاته لأنه عمل قليل و لكن قد أساء لاشتغاله بغير الصلاة ولو رمى بالحجر الذي معه إنسانا ينبغي أن يفسد قياسا على ما إذا ضربه بسوط أو بيده لما فيه من المخاصمة على ما مر ا ه قلت لكن في التاترخانية عن المحيط أن هذا التفصيل خلاف ما في الأصل فإن محمدا ذكر في الأصل أن صلاته تامة ولم يفصل بين ما إذا كان الحجر في يده أو أخذه من الأرض ا ه وفي الحلية أن ظاهر الخانية يفيد ترجيحه فإنه ذكر الإطلاق ثم حكى التفصيل بقيل قوله ( بقي من المفسدات الخ ) قلت بقي منها أيضا محاذاة المرأة بشروطها واستخلافه من لا يصلح للإمامة وخروجه من المسجد بلا استخلاف ووقوفه بعد سبق الحدث قدر ركن وأداؤه ركنا مع حدث أو مشي وإتمام المقتدي المسبوق بالحدث صلاته في غير محل الاقتداء وكل ذلك تقدم قبل هذا الباب وكذا تقدم من ذلك تذكر فائتة لذي ترتيب ووجود المنافي بلا صنعه قبل القعدة اتفاقا وبعدها على قول الإمام في الاثني عشرية لكن بعض هذه يفسد وصف الفرضية لا أصل الصلاة كما لو قيد الخامسة بسجدة قبل القعدة الأخيرة قوله ( ارتداد بقلبه ) بأن نوى الكفر ولو بعد حين أو اعتقد ما يكون كفرا ط قوله ( وموت ) أقول تظهر ثمرته في الإمامته لو مات بعد القعدة الأخيرة بطلت صلاة المقتدين به فيلزمهم استئنافها وبطلان الصلاة بالموت بعد القعدة قد ذكره الشرنبلالي من جملة المسائل التي زادها على الاثني عشرية ولا تظهر الثمرة في وجوب الكفارة فيما لو كان أوصى بكفارة صلواته لأن المعتبر آخر الوقت وهو لم يكن في آخر الوقت من أهل الأداء فلا تجب عليه قال في الخانية سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة ألا ترى أنه لو مات أو غمي عليه إغماء طويلا أو جن جنونا مطبقا أو حاضت المرأة في آخر الوقت يسقط كل الصلاة فإذا سافر يسقط بعض الصلاة ا ه فافهم قوله ( وجنون وإغماء ) فإذا أفاق في الوقت وجب أداؤها وبعده يجب القضاء ما لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة كما سيأتي في آخر صلاة المريض قوله ( وكل موجب لوضوء ) تبع فيه صاحب النهر وفيه أنه قد يكون غير مفسد كالمسبوق بالحدث كما مر فالأولى قول البحر وكل حدث عمد ط قوله ( وترك ركن بلا قضاء ) كما لو ترك سجدة من ركعة وسلم قبل الإتيان بها وإطلاق القضاء على ذلك مجاز

節 V01/P629–V01/P630İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P629–V01/P630)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بلا عذر ) إما به كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة وعدم قدرة على استقبال فلا فساد ط قوله ( ومسابقة المؤتم الخ ) داخل تحت قوله وترك ركن وإنما ذكره لأنه أتى بالركن صورة ولكنه لم يعتد به لأجل المسابقة فافهم قوله ( كأن ركع الخ ) هنا خمس صور وهي ما لو ركع وسجد قبله في كل الركعات فيلزمه قضاء ركعة بلا قراءة ولو ركع معه وسجد قبله لزمه ركعتان ولو ركع قبله وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة ولو ركع وسجد بعده صح وكذا لو قبله وأدركه الإمام فيهما لكنه يكره وبيانه في الإمداد وقدمناه في أواخر باب الإمامة قوله ( وسلم مع الإمام ) قيد به لأنه قبل السلام ونحوه من كل ما ينافي الصلاة لا يظهر الفساد لعدم تحقق الترك فافهم قوله ( بعد تأكد انفراده ) وذلك بأن قام إلى قضاء ما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة فإذا تذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته قوله ( فتجب متابعته ) فلو لم يتابعه جازت صلاته لأن ترك المتابعة في السجود الواجب لا يفسد ويسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه قوله ( وعدم إعادته الجلوس ) يرجع إلى ترك الركن وعدم إعادة ركن أداه نائما يرجع إلى ترك الشرط وهو الاختيار ط قوله ( وقهقهة إمام المسبوق ) أي إذا قهقه الإمام بعد قعوده قدر التشهد تمت صلاته وصلاة المدرك خلفه وفسدت صلاة المسبوق خلفه لوقوع المفسد قبل تمام أركانه إلا إذا قام قبل سلام إمامه وقيد الركعة بسجدة لتأكد انفراده كما مر في الباب السابق قوله ( في التكبير ) أي تكبير الانتقالا أما تكبير الإحرام فلا يصح الشروع به والفساد يترتب على صحة الشروع فافهم قوله ( كما مر ) أي في باب صفة الصلاة ح قوله ( بالألحان ) أي بالنغمات وحاصلها كما في الفتح إشباع الحركات لمراعاة النغم قوله ( إن غير المعنى ) كما لو قرأ الحمد لله رب العالمين وأشبع الحركات حتى أتى بواو بعد الدال وبياء بعد اللام والهاء وبألف بعد الراء ومثله قول المبلغ رابنا لك الحامد بألف بعد الراء لأن الراب هو زوج الأم كما في الصحاح والقاموس وابن الزوجة يسمى ربيبا قوله ( وإلا لا الخ ) أي وإن لم يغير المعنى فلا فساد إلا في حرف مد ولين إن فحش فإنه يفسد وإن لم يغير المعنى وحروف المد واللين هي حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تجانسها فلو لم تجانسها فهي حروف علة ولين لا مد تتمة فهم مما ذكره أن القراءة بالألحان إذا لم تغير الكلمة عن وضعها ولم يحصل بها تطويل الحروف حتى لا يصير الحرف حرفين بل مجرد تحسين الصوت وتزيين القراءة لا يضر بل يستحب عندنا في الصلاة وخارجها كذا في التاترخانية مطلب مسائل زلة القارىء قوله ( ومنها زلة القارىء ) قال في شرح المنية اعلم أن هذا الفصل من المهمات وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبيني عليها بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول إن الخطأ إما في الإعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد وقصر الممدود وعكسهما أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقت ومقابله

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بلا عذر ) إما به كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة وعدم قدرة على استقبال فلا فساد ط قوله ( ومسابقة المؤتم الخ ) داخل تحت قوله وترك ركن وإنما ذكره لأنه أتى بالركن صورة ولكنه لم يعتد به لأجل المسابقة فافهم قوله ( كأن ركع الخ ) هنا خمس صور وهي ما لو ركع وسجد قبله في كل الركعات فيلزمه قضاء ركعة بلا قراءة ولو ركع معه وسجد قبله لزمه ركعتان ولو ركع قبله وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة ولو ركع وسجد بعده صح وكذا لو قبله وأدركه الإمام فيهما لكنه يكره وبيانه في الإمداد وقدمناه في أواخر باب الإمامة قوله ( وسلم مع الإمام ) قيد به لأنه قبل السلام ونحوه من كل ما ينافي الصلاة لا يظهر الفساد لعدم تحقق الترك فافهم قوله ( بعد تأكد انفراده ) وذلك بأن قام إلى قضاء ما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة فإذا تذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته قوله ( فتجب متابعته ) فلو لم يتابعه جازت صلاته لأن ترك المتابعة في السجود الواجب لا يفسد ويسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه قوله ( وعدم إعادته الجلوس ) يرجع إلى ترك الركن وعدم إعادة ركن أداه نائما يرجع إلى ترك الشرط وهو الاختيار ط قوله ( وقهقهة إمام المسبوق ) أي إذا قهقه الإمام بعد قعوده قدر التشهد تمت صلاته وصلاة المدرك خلفه وفسدت صلاة المسبوق خلفه لوقوع المفسد قبل تمام أركانه إلا إذا قام قبل سلام إمامه وقيد الركعة بسجدة لتأكد انفراده كما مر في الباب السابق قوله ( في التكبير ) أي تكبير الانتقالا أما تكبير الإحرام فلا يصح الشروع به والفساد يترتب على صحة الشروع فافهم قوله ( كما مر ) أي في باب صفة الصلاة ح قوله ( بالألحان ) أي بالنغمات وحاصلها كما في الفتح إشباع الحركات لمراعاة النغم قوله ( إن غير المعنى ) كما لو قرأ الحمد لله رب العالمين وأشبع الحركات حتى أتى بواو بعد الدال وبياء بعد اللام والهاء وبألف بعد الراء ومثله قول المبلغ رابنا لك الحامد بألف بعد الراء لأن الراب هو زوج الأم كما في الصحاح والقاموس وابن الزوجة يسمى ربيبا قوله ( وإلا لا الخ ) أي وإن لم يغير المعنى فلا فساد إلا في حرف مد ولين إن فحش فإنه يفسد وإن لم يغير المعنى وحروف المد واللين هي حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تجانسها فلو لم تجانسها فهي حروف علة ولين لا مد تتمة فهم مما ذكره أن القراءة بالألحان إذا لم تغير الكلمة عن وضعها ولم يحصل بها تطويل الحروف حتى لا يصير الحرف حرفين بل مجرد تحسين الصوت وتزيين القراءة لا يضر بل يستحب عندنا في الصلاة وخارجها كذا في التاترخانية مطلب مسائل زلة القارىء قوله ( ومنها زلة القارىء ) قال في شرح المنية اعلم أن هذا الفصل من المهمات وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبيني عليها بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول إن الخطأ إما في الإعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد وقصر الممدود وعكسهما أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقت ومقابله

節 V01/P630–V01/P631İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P630–V01/P631)
Orijinal Metin (AR)

والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغييرا فاحشا يفسد أيضا كهذا الغبار مكان هذا الغراب وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل مكان السرائر وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأحوط وقال بعض المشايخ لا تفسد لعموم البلوى وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما فهذه قواعد الأئمة المتقدمين وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب قال قاضيخان وما قاله المتأخرون أوسع وما قاله المتقدمون أحوط وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه وبعضهم قرب المخرج وعدمه ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الاخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه ا ه ونحوه في الفتح وسيأتي تمامه قوله ( فلو في إعراب ) ككسر قواما مكان فتحها وفتح باء نعبد مكان ضمها ومثال ما يغير إنما يخشى الله من عباده العلماء فاطر 28 بضم هاء الجلالة وفتح همزة العلماء وهو مفسد عند المتقدمين واختلف المتأخرون فذهب ابن مقاتل ومن معه إلى أنه لا يفسد والأول أحوط وهذا أوسع كذا في زاد الفقير لابن الهمام وكذا وعصى آدم ربه طه 121 بنصب الأول ورفع الثاني يفسد عند العامة وكذا فساء مطر المنذرين الشعراء 173 بكسر الذال وإياك نعبد بكسر الكاف و المصور بفتح الواو إلا إذا نصب الراء أو وقف عليها وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى بزازية وخلاصة قوله ( أو تخفيف مشدد ) قال في البزازية إن لم يغير المعنى نحو وقتلوا تقتيلا الأحزاب 61 لا يفسد وإن غير نحو برب الناس الناس 1 وظللنا عليهم الغمام الأعراف 160 إن النفس لأمارة بالسوء يوسف 53 واختلفوا والعامة على أنه يفسد ا ه وفي الفتح عامة المشايخ على أن ترك المد والتشديد كالخطإ في الإعراب فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف رب العالمين و إياك نعبد لأن إيا مخففا الشمس والأصح لا يفسد وهو لغة قليلة في إيا المشددة وعلى قول المتأخرين لا يحتاج إلى هذا وبناء على هذا أفسدوها بمد همزة أكبر على ما تقدم ا ه قوله ( وعكسه ) قال في شرح المنية وحكم تشديد المخفف كحكم عكسه في الخلاف والتفصيل فلو قرأ أفعيينا بالتشديد أو اهدنا الصراط بإظهار اللام لا تفسد ا ه أقول وجزم في البزازية بالفساد إذا شدد فأولئك هم العادون قوله ( أو بزيادة حرف ) قال في البزازية ولو زاد حرفا لا يغير المعنى لا تفسد عندهما وعن الثاني روايتان كما لو قرأ وانهى عن المنكر بزيادة الياء ويتعد حدوده يدخلهم نارا وإن غير أفسد مثل وزرابيب مكان زاربي مبثوثة ومثانين مكان مثاني وكذا والقرآن الحكيم و إنك لمن المرسلين يس 3 بزيادة الواو تفسد ا ه أي لأنه جعل جواب القسم قسما كما في الخانية لكن في المنية وينبغي أن لا تفسد قال في شرحها لأنه ليس بتغيير فاحش ولا يخرج عن كونه من القرآن ويصح جعله قسما

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغييرا فاحشا يفسد أيضا كهذا الغبار مكان هذا الغراب وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل مكان السرائر وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأحوط وقال بعض المشايخ لا تفسد لعموم البلوى وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما فهذه قواعد الأئمة المتقدمين وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب قال قاضيخان وما قاله المتأخرون أوسع وما قاله المتقدمون أحوط وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه وبعضهم قرب المخرج وعدمه ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الاخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه ا ه ونحوه في الفتح وسيأتي تمامه قوله ( فلو في إعراب ) ككسر قواما مكان فتحها وفتح باء نعبد مكان ضمها ومثال ما يغير إنما يخشى الله من عباده العلماء فاطر 28 بضم هاء الجلالة وفتح همزة العلماء وهو مفسد عند المتقدمين واختلف المتأخرون فذهب ابن مقاتل ومن معه إلى أنه لا يفسد والأول أحوط وهذا أوسع كذا في زاد الفقير لابن الهمام وكذا وعصى آدم ربه طه 121 بنصب الأول ورفع الثاني يفسد عند العامة وكذا فساء مطر المنذرين الشعراء 173 بكسر الذال وإياك نعبد بكسر الكاف و المصور بفتح الواو إلا إذا نصب الراء أو وقف عليها وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى بزازية وخلاصة قوله ( أو تخفيف مشدد ) قال في البزازية إن لم يغير المعنى نحو وقتلوا تقتيلا الأحزاب 61 لا يفسد وإن غير نحو برب الناس الناس 1 وظللنا عليهم الغمام الأعراف 160 إن النفس لأمارة بالسوء يوسف 53 واختلفوا والعامة على أنه يفسد ا ه وفي الفتح عامة المشايخ على أن ترك المد والتشديد كالخطإ في الإعراب فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف رب العالمين و إياك نعبد لأن إيا مخففا الشمس والأصح لا يفسد وهو لغة قليلة في إيا المشددة وعلى قول المتأخرين لا يحتاج إلى هذا وبناء على هذا أفسدوها بمد همزة أكبر على ما تقدم ا ه قوله ( وعكسه ) قال في شرح المنية وحكم تشديد المخفف كحكم عكسه في الخلاف والتفصيل فلو قرأ أفعيينا بالتشديد أو اهدنا الصراط بإظهار اللام لا تفسد ا ه أقول وجزم في البزازية بالفساد إذا شدد فأولئك هم العادون قوله ( أو بزيادة حرف ) قال في البزازية ولو زاد حرفا لا يغير المعنى لا تفسد عندهما وعن الثاني روايتان كما لو قرأ وانهى عن المنكر بزيادة الياء ويتعد حدوده يدخلهم نارا وإن غير أفسد مثل وزرابيب مكان زاربي مبثوثة ومثانين مكان مثاني وكذا والقرآن الحكيم و إنك لمن المرسلين يس 3 بزيادة الواو تفسد ا ه أي لأنه جعل جواب القسم قسما كما في الخانية لكن في المنية وينبغي أن لا تفسد قال في شرحها لأنه ليس بتغيير فاحش ولا يخرج عن كونه من القرآن ويصح جعله قسما

節 V01/P631–V01/P632İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P631–V01/P632)
Orijinal Metin (AR)

والجواب محذوف كما في والنازعات غرقا النازعات 1 الخ فإن جوابه محذوف ا ه أقول والظاهر أن مثل زرابيب ومثانين يفسد عند المتأخرين أيضا إذ لم يذكروا فيه خلافا قوله ( أبو بوصل حرف بكلمة الخ ) قال في البزازية الصحيح أنه لا يفسد ا ه وفي المنية لا يفسد على قول العامة وعلى قول البعض يفسد وبعضهم فصلوا بأنه إن علم أن القرآن كيف هو إلا أنه جرى على لسانه لا تفسد وإن اعتقد أن القرآن كذلك تفسد قال في شرحها والظاهر أن هذا الاختلاف إنما هو عند السكت على إيا ونحوها وإلا فلا ينبغي لعاقل أن يتوهم فيه الفساد ا ه تتمة وأما قطع بعض الكلمة عن بعض فأفتى الحلواني بأنه مفسد وعامتهم قالوا لا يفسد لعموم البلوى في انقطاع النفس والنسيان وعلى هذا لو فعله قصدا ينبغي أن يفسد وبعضهم قالوا إن كان ذكر الكلمة كلها مفسدا فذكر بعضهاكذلك وإلا فلا قال قاضيخان وهو الصحيح والأولى الأخذ بهذا في العمد وبقول العامة في الضرورة وتمامه في شرح المنية قوله ( أو بوقف وابتداء ) قال في البزازية الابتداء إن كان لا يغير المعنى تغييرا فاحشا لا يفسد نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء وكذا بين الصفة والموصوف وإن غير المعنى نحو شهد الله أنه لا إله ثم ابتدأ بإلا هو لا يفسد عند عامة المشايخ لأن العوام لا يميزون ولو وقف على وقالت اليهود ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد بالإجماع ا ه وفي شرح المنية والصحيح عدم الفساد في ذلك كله قوله ( وإن غير المعنى به يفتى بزازية ) ظاهره أنه ذكر في البزازية في جميع ما مر وليس كذلك وإنما ذكره في الخطأ في الإعراب وقد ذكرنا لك عبارة البزازية في جميع ما مر فتدبر قوله ( إلا تشديد رب الخ ) عزاه في الخانية إلى أبي علي النسفي ثم قال وعامة المشايخ على أن ترك التشديد والمد كالخطإ في الإعراب لا يفسد في قول المتأخرين وفي البزازية ولو ترك التشديد في إياك أو رب العالمين المختار أنه لا يفسد على قول العامة في جميع المواضع وقدمنا عن الفتح أنه الأصح فما مشى عليه الشارح ضعيف على أنه لا وجه لذكره بعد مشيه على عدم الفساد فيما يغير المعنى إذ لا فرق تأمل قوله ( ولو زاد كلمة ) اعلم أن الكلمة الزائدة إما أن تكون في القرآن أو لا وعلى كل إما أن تغير أو لا فإن غيرت أفسدت مطلقا نحو وعمل صالحا وكفر فلهم أجرهم ونحو وأما ثمود فهديناهم وعصيناهم وإن لم تغير فإن كان في القرآن نحو وبالوالدين إحسانا وبرا لم تفسد في قولهم وإلا نحو فاكهة ونخل وتفاح ورمان وكمثال الشارح الآتي لا تفسد وعند أبي يوسف لأنا ليست في القرآن كذا في الفتح وغيره قوله ( أو نقص كلمة ) كذا في بعض النسخ ولم يمثل له الشارح قال في شرح المنية وإن ترك كلمة من آية فإن لم تغير المعنى مثل وجزاء سيئة مثلها بترك سيئة الثانية لا تفسد وإن غيرت مثل فما لهم يؤمنون بترك لا فإنه يفسد عنه العامة وقيل لا والصحيح الأول قوله ( أو نقص حرفا ) اعلم أن الحرف إما أن يكون من أصول الكلمة أو لا وعلى كل إما أن يغير المعنى أو لا فإن غير نحو خلقنا بلا خاء أو جعلنا بلا جيم تفسد عند أبي حنيفة ومحمد ونحو ما خلق الذكر والأنثى بحذف الواو قبل ما خلق تفسد قالوا وعلى قول أبي يوسف لا تفسد لأن المقروء موجود في القرآن خانية وإن لم يغير كالحذف على وجه الترخيم بشروطه الجائزة في العربية نحو يا مال في يا مالك لا يفسد إجماعا مطلب إذا قرأ قوله تعالى جدك بدون ألف لا تفسد

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والجواب محذوف كما في والنازعات غرقا النازعات 1 الخ فإن جوابه محذوف ا ه أقول والظاهر أن مثل زرابيب ومثانين يفسد عند المتأخرين أيضا إذ لم يذكروا فيه خلافا قوله ( أبو بوصل حرف بكلمة الخ ) قال في البزازية الصحيح أنه لا يفسد ا ه وفي المنية لا يفسد على قول العامة وعلى قول البعض يفسد وبعضهم فصلوا بأنه إن علم أن القرآن كيف هو إلا أنه جرى على لسانه لا تفسد وإن اعتقد أن القرآن كذلك تفسد قال في شرحها والظاهر أن هذا الاختلاف إنما هو عند السكت على إيا ونحوها وإلا فلا ينبغي لعاقل أن يتوهم فيه الفساد ا ه تتمة وأما قطع بعض الكلمة عن بعض فأفتى الحلواني بأنه مفسد وعامتهم قالوا لا يفسد لعموم البلوى في انقطاع النفس والنسيان وعلى هذا لو فعله قصدا ينبغي أن يفسد وبعضهم قالوا إن كان ذكر الكلمة كلها مفسدا فذكر بعضهاكذلك وإلا فلا قال قاضيخان وهو الصحيح والأولى الأخذ بهذا في العمد وبقول العامة في الضرورة وتمامه في شرح المنية قوله ( أو بوقف وابتداء ) قال في البزازية الابتداء إن كان لا يغير المعنى تغييرا فاحشا لا يفسد نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء وكذا بين الصفة والموصوف وإن غير المعنى نحو شهد الله أنه لا إله ثم ابتدأ بإلا هو لا يفسد عند عامة المشايخ لأن العوام لا يميزون ولو وقف على وقالت اليهود ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد بالإجماع ا ه وفي شرح المنية والصحيح عدم الفساد في ذلك كله قوله ( وإن غير المعنى به يفتى بزازية ) ظاهره أنه ذكر في البزازية في جميع ما مر وليس كذلك وإنما ذكره في الخطأ في الإعراب وقد ذكرنا لك عبارة البزازية في جميع ما مر فتدبر قوله ( إلا تشديد رب الخ ) عزاه في الخانية إلى أبي علي النسفي ثم قال وعامة المشايخ على أن ترك التشديد والمد كالخطإ في الإعراب لا يفسد في قول المتأخرين وفي البزازية ولو ترك التشديد في إياك أو رب العالمين المختار أنه لا يفسد على قول العامة في جميع المواضع وقدمنا عن الفتح أنه الأصح فما مشى عليه الشارح ضعيف على أنه لا وجه لذكره بعد مشيه على عدم الفساد فيما يغير المعنى إذ لا فرق تأمل قوله ( ولو زاد كلمة ) اعلم أن الكلمة الزائدة إما أن تكون في القرآن أو لا وعلى كل إما أن تغير أو لا فإن غيرت أفسدت مطلقا نحو وعمل صالحا وكفر فلهم أجرهم ونحو وأما ثمود فهديناهم وعصيناهم وإن لم تغير فإن كان في القرآن نحو وبالوالدين إحسانا وبرا لم تفسد في قولهم وإلا نحو فاكهة ونخل وتفاح ورمان وكمثال الشارح الآتي لا تفسد وعند أبي يوسف لأنا ليست في القرآن كذا في الفتح وغيره قوله ( أو نقص كلمة ) كذا في بعض النسخ ولم يمثل له الشارح قال في شرح المنية وإن ترك كلمة من آية فإن لم تغير المعنى مثل وجزاء سيئة مثلها بترك سيئة الثانية لا تفسد وإن غيرت مثل فما لهم يؤمنون بترك لا فإنه يفسد عنه العامة وقيل لا والصحيح الأول قوله ( أو نقص حرفا ) اعلم أن الحرف إما أن يكون من أصول الكلمة أو لا وعلى كل إما أن يغير المعنى أو لا فإن غير نحو خلقنا بلا خاء أو جعلنا بلا جيم تفسد عند أبي حنيفة ومحمد ونحو ما خلق الذكر والأنثى بحذف الواو قبل ما خلق تفسد قالوا وعلى قول أبي يوسف لا تفسد لأن المقروء موجود في القرآن خانية وإن لم يغير كالحذف على وجه الترخيم بشروطه الجائزة في العربية نحو يا مال في يا مالك لا يفسد إجماعا مطلب إذا قرأ قوله تعالى جدك بدون ألف لا تفسد

節 V01/P632İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P632)
Orijinal Metin (AR)

ومثله من تعالى في تعالى جد ربنا الجن 3 لا تفسد اتفاقا كما في شرح المنية ومثله في التاترخانية بدون حكاية الاتفاق قوله ( أو قدمه ) قال في الفتح فإن غير نحو قوسرة في قسورة المدثر 51 فسدت وإلا فلا عند محمد خلافا لأبي يوسف ا ه ومثله انفرجت بدل ? < نفجرت > ? قوله ( أو بدله بآخر ) هذا إما أن يكون عجزا كالألثغ وقدمنا حكمه في باب الإمامة وإما أن يكون خطأ وحينئذ فإذا لم يغير المعنى فإن كان مثله في القرآن نحو إن المسلمون لا يفسد وإلا نحو قيامين بالقسط وكمثال الشارح لا تفسد عندهما وتفسد عند أبي يوسف وإن غير فسدت عندهما وعند أبي يوسف إن لم يكن مثله في القرآن فلو قرأ أصحاب الشعير بالشين المعجمة فسدت اتفاقا وتمامه في الفتح قوله ( نحو من ثمره الخ ) لف ونشر مرتب قوله ( إلا ما يشق الخ ) قال في الخانية والخلاصة الأصل فيما إذا ذكر حرفا مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد وإلا يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين والطاء مع التاء قال أكثرهم لا تفسد ا ه وفي خزانة الأكمل قال القاضي أبو عاصم إن تعمد ذلك تفسد وإن جرى على لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد وهو المختار حلية وفي البزازية وهو أعدل الأقاويل وهو المختار ا ه وفي التاترخانية عن الحاوي حكي عن الصفار أنه كان يقول الخطأ إذا دخل في الحروف لا يفسد لأن فيه بلوى عامة الناس لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة ا ه وفيها إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى العامة كالذال مكان الصاد أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مكان الضاد لا تفسد عند بعض المشايخ ا ه قلت فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينا والقاف همزة كما هو لغة عوام زماننا فإنهم لا يميزون بنيهما ويصعب عليهم جدا كالذال مع الزاي ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم وقول الصفار وهذا كله قول المتأخرين وقد علمت أنه أوسع وأن قول المتقدمين أحوط قال في شرح المنية وهو الذي صححه المحققون وفرعوا عليه فاعمل بما تختار والاحتياط أولى سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد عليها قوله ( وكذا لو كرر كلمة الخ ) قال في الظهيرية وإن كرر الكلمة وإن لم يتغير بها المعنى لا تفسد وإن تغير نحو رب رب العالمين ومالك مالك يوم الدين قال بعضهم لا تفسد والصحيح أنها تفسد وهذا فصل يجب أن يتأنى فيه لأن فيه دقيقة وإنما تقع التفرقة في هذا بمعرفة المضاف والمضاف إليه ا ه قلت ظاهره أن الفساد منوط بمعرفة ذلك فلو كان لا يعرفه أو لم يقصد معنى الإضافة وإنما سبق لسانه إلى ذلك أو قصد مجرد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج حروفها ينبغي عدم الفساد وكذا لو لم يقصد شيئا لأنه يحتمل الإضافة يحتمل التأكيد وعلى احتمال الإضافة يحتمل إضافة الأول إلى محذوف دل عليه ما بعده كما هو مقرر في قولهم يازيد زيد اليعملات وعند الاحتمال ينتفي الفساد لعدم تيقن الخطأ نعم لو قصد إضافة كل إلى ما يليه فلا شك في الفساد بل يكفر هذا ما ظهر لي فتأمله

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومثله من تعالى في تعالى جد ربنا الجن 3 لا تفسد اتفاقا كما في شرح المنية ومثله في التاترخانية بدون حكاية الاتفاق قوله ( أو قدمه ) قال في الفتح فإن غير نحو قوسرة في قسورة المدثر 51 فسدت وإلا فلا عند محمد خلافا لأبي يوسف ا ه ومثله انفرجت بدل ? < نفجرت > ? قوله ( أو بدله بآخر ) هذا إما أن يكون عجزا كالألثغ وقدمنا حكمه في باب الإمامة وإما أن يكون خطأ وحينئذ فإذا لم يغير المعنى فإن كان مثله في القرآن نحو إن المسلمون لا يفسد وإلا نحو قيامين بالقسط وكمثال الشارح لا تفسد عندهما وتفسد عند أبي يوسف وإن غير فسدت عندهما وعند أبي يوسف إن لم يكن مثله في القرآن فلو قرأ أصحاب الشعير بالشين المعجمة فسدت اتفاقا وتمامه في الفتح قوله ( نحو من ثمره الخ ) لف ونشر مرتب قوله ( إلا ما يشق الخ ) قال في الخانية والخلاصة الأصل فيما إذا ذكر حرفا مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد وإلا يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين والطاء مع التاء قال أكثرهم لا تفسد ا ه وفي خزانة الأكمل قال القاضي أبو عاصم إن تعمد ذلك تفسد وإن جرى على لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد وهو المختار حلية وفي البزازية وهو أعدل الأقاويل وهو المختار ا ه وفي التاترخانية عن الحاوي حكي عن الصفار أنه كان يقول الخطأ إذا دخل في الحروف لا يفسد لأن فيه بلوى عامة الناس لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة ا ه وفيها إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى العامة كالذال مكان الصاد أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مكان الضاد لا تفسد عند بعض المشايخ ا ه قلت فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينا والقاف همزة كما هو لغة عوام زماننا فإنهم لا يميزون بنيهما ويصعب عليهم جدا كالذال مع الزاي ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم وقول الصفار وهذا كله قول المتأخرين وقد علمت أنه أوسع وأن قول المتقدمين أحوط قال في شرح المنية وهو الذي صححه المحققون وفرعوا عليه فاعمل بما تختار والاحتياط أولى سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد عليها قوله ( وكذا لو كرر كلمة الخ ) قال في الظهيرية وإن كرر الكلمة وإن لم يتغير بها المعنى لا تفسد وإن تغير نحو رب رب العالمين ومالك مالك يوم الدين قال بعضهم لا تفسد والصحيح أنها تفسد وهذا فصل يجب أن يتأنى فيه لأن فيه دقيقة وإنما تقع التفرقة في هذا بمعرفة المضاف والمضاف إليه ا ه قلت ظاهره أن الفساد منوط بمعرفة ذلك فلو كان لا يعرفه أو لم يقصد معنى الإضافة وإنما سبق لسانه إلى ذلك أو قصد مجرد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج حروفها ينبغي عدم الفساد وكذا لو لم يقصد شيئا لأنه يحتمل الإضافة يحتمل التأكيد وعلى احتمال الإضافة يحتمل إضافة الأول إلى محذوف دل عليه ما بعده كما هو مقرر في قولهم يازيد زيد اليعملات وعند الاحتمال ينتفي الفساد لعدم تيقن الخطأ نعم لو قصد إضافة كل إلى ما يليه فلا شك في الفساد بل يكفر هذا ما ظهر لي فتأمله

節 V01/P632–V01/P634İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P632–V01/P634)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كما لو بدل الخ ) هذا على أربعة أوجه لأن الكلمة التي أتى بها إما أن تغير المعنى أو لا وعلى كل فإما أن تكون في القرآن أو لا فإن غيرت أفسدت لكن اتفاقا في نحو فلعنة الله على الموحدين وعلى الصحيح في مثال الشارح لوجوده في القرآن وقيد الفساد في الفتح وغيره بما إذا لم يقف وقفا تاما أما لو وقف ثم قال لفي جنات فلا تفسد وإذا لم تغير لا تفسد لكن اتفاقا في نحو الرحمن الكريم وخلافا للثاني في نحو إن المتقين لفي بساتين على ما مر ومن هذا النوع تغيير النسب نحو مريم ابنة غيلان فتفسد اتفاقا وكذا عيسى بن لقمان لأن تعمده كفر بخلاف موسى بن لقمان كما في الفتح والله تعالى أعلم قولهما ( ولو مستفهما ) أشار به إلى نفي ما قيل إنه لو مستفهما تفسد عند محمد قال في البحر والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف قالوا ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة لأنه ربما يقع بصره على ما فيه فيفهمه فيدخل فيه شبهة الاختلاف ا ه أي لو تعمده لأنه محل الاختلاف قوله ( وإن كره ) أي لاشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة وأما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا يكره ط قوله ( بموضع سجوده ) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم وإلا فالفساد منتف مطلقا قوله ( في الأصح ) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه وخالفه في البحر وصحح الأول وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه قوله ( إلى حائط القبلة ) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه قوله ( في بيت ) ظاهره ولو كبيرا وفي القهستاني وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت قوله ( ومسجد صغير ) هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قسهتاني قوله ( فإنه كبقعة واحدة ) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة فاقتصر على موضع السجود هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل قوله ( ولو امرأة أوكلبا ) بيان للإطلاق وأشار به إلى الرد على الظاهرية بقولهم يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار وعلى أحمد في الكلب الأسود وإلى أن ما روي في ذلك منسوخ كما حققه في الحلية قوله ( أو مروره الخ ) مرفوع بالعطف على مرور مار أي لا يفسدها أيضا مروره ذلك وإن أثم المار فقوله بشرط الخ قيد للإثم كما تقدم قال القهستاني والدكان الموضع المرتفع كالسطح والسرير وهو بالضم والتشديد في الأصل فارسي معرب كما في الصحاح أو عربي من دكنت المتاع إذا نضت بعضه فوق بعض كما في المقاييس ا ه قوله ( بعض أعضاء المار الخ ) قال في شرح المنية لا يخفى أن ليس المراد محاذاة أعضاء المار جميع أعضاء المصلي فإنه لا يتأتى إلا إذا اتخذ مكان المرور ومكان الصلاة في العلو والتسفل بل بعض الأعضاء بعضا وهو يصدق على محاذاة رأس المار قدمي المصلي ا ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كما لو بدل الخ ) هذا على أربعة أوجه لأن الكلمة التي أتى بها إما أن تغير المعنى أو لا وعلى كل فإما أن تكون في القرآن أو لا فإن غيرت أفسدت لكن اتفاقا في نحو فلعنة الله على الموحدين وعلى الصحيح في مثال الشارح لوجوده في القرآن وقيد الفساد في الفتح وغيره بما إذا لم يقف وقفا تاما أما لو وقف ثم قال لفي جنات فلا تفسد وإذا لم تغير لا تفسد لكن اتفاقا في نحو الرحمن الكريم وخلافا للثاني في نحو إن المتقين لفي بساتين على ما مر ومن هذا النوع تغيير النسب نحو مريم ابنة غيلان فتفسد اتفاقا وكذا عيسى بن لقمان لأن تعمده كفر بخلاف موسى بن لقمان كما في الفتح والله تعالى أعلم قولهما ( ولو مستفهما ) أشار به إلى نفي ما قيل إنه لو مستفهما تفسد عند محمد قال في البحر والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف قالوا ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة لأنه ربما يقع بصره على ما فيه فيفهمه فيدخل فيه شبهة الاختلاف ا ه أي لو تعمده لأنه محل الاختلاف قوله ( وإن كره ) أي لاشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة وأما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا يكره ط قوله ( بموضع سجوده ) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم وإلا فالفساد منتف مطلقا قوله ( في الأصح ) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه وخالفه في البحر وصحح الأول وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه قوله ( إلى حائط القبلة ) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه قوله ( في بيت ) ظاهره ولو كبيرا وفي القهستاني وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت قوله ( ومسجد صغير ) هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قسهتاني قوله ( فإنه كبقعة واحدة ) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة فاقتصر على موضع السجود هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل قوله ( ولو امرأة أوكلبا ) بيان للإطلاق وأشار به إلى الرد على الظاهرية بقولهم يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار وعلى أحمد في الكلب الأسود وإلى أن ما روي في ذلك منسوخ كما حققه في الحلية قوله ( أو مروره الخ ) مرفوع بالعطف على مرور مار أي لا يفسدها أيضا مروره ذلك وإن أثم المار فقوله بشرط الخ قيد للإثم كما تقدم قال القهستاني والدكان الموضع المرتفع كالسطح والسرير وهو بالضم والتشديد في الأصل فارسي معرب كما في الصحاح أو عربي من دكنت المتاع إذا نضت بعضه فوق بعض كما في المقاييس ا ه قوله ( بعض أعضاء المار الخ ) قال في شرح المنية لا يخفى أن ليس المراد محاذاة أعضاء المار جميع أعضاء المصلي فإنه لا يتأتى إلا إذا اتخذ مكان المرور ومكان الصلاة في العلو والتسفل بل بعض الأعضاء بعضا وهو يصدق على محاذاة رأس المار قدمي المصلي ا ه

節 V01/P634–V01/P635İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P634–V01/P635)
Orijinal Metin (AR)

لكن في القهستاني ومحاذاة الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المار هو الصحيح كما في التتمة وأعضاء المصلي كلها كما قاله بعضهم أو أكثرها كما قاله آخرون كما في الكرماني وفيه إشعار بأنه لو حاذى أقلها أو نصفها لم يكره وفي الزاد أنه يكره إذا حاذى نصفه الأسفل النصف الأعلى من المصلي كما إذا كان المار على فرس ا ه تأمل قوله ( وقيل دون السترة ) أي دون ذراع قال في البحر وهو غلط لأنه لو كان كذلك لما كره مرور الراكب ا ه ومثله في الفتح قوله ( وإن أثم المار ) مبالغة على عدم الفساد لأن الإثم لا يستلزم الفساد وظاهره أنه يأثم وإن لم يكن للمصلي سترة أربعا وسنذكر ما يفيده أيضا وأنه لا إثم على المصلي لكن قال في الحلية وقد أفاد بعض الفقهاء أن هنا صورا الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالإثم إن مر الثانية مقابلتها وهي أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل الرابعة أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما كذا نقله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى ا ه قلت وظاهر كلام الحلية أن قواعد مذهبنا لا تنافيه حيث ذكره وأقره وعزا ذلك بعضهم إلى البدائع ولم أره فيها ولو كا ن فيها لم ينقله في الحلية عن الشافعية فافهم والظاهر أن من الصورة الثانية ما لو صلى عند باب المسجد وقت إقامة الجماعة لأن للمار أن يمر على رقبته كما يأتي وأنه لو صلى في أرضه مستقبلا لطريق العامة فهو من الصورة الثالثة لأن المار مأمور بالوقوف وإن لم يجد طريقا آخر كما يظهر من إطلاق الأحاديث ما لم يكن مضطرا إلى المرور هذا إن كان المراد بالمندوحة إمكان الوقوف وإن لم يجد طريقا آخر أما إن أريد بها تيسر طريق آخر أو إمكان مروره من خلف المصلي أو بعيدا منه وبعدمها عدم ذلك فحينئذ يقال إن كان للمار مندوحة على هذا التفسير يكون ذلك من الصورة الثالثة أيضا وإلا فمن الصورة الثانية ويؤيد التفسير الأول قوله وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل وكذا تعليلهم كراهة الصلاة في طريق العامة بأن فيه منع الناس عن المرور فإن مفاده أنه لا يجوز لهم المرور وإلا فلا منع إلا أن يراد به المنع الحسي لا الشرعي وهو الأظهر وعليه فلو صلى في نفس طريق العامة لم تكن صلاته محترمة كمن صلى خلف فرجة الصف فلا يمنعون من المرور لتعديه فيتأمل تنبيه ذكر في حاشية المدني لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة وهو محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين انتهى ومثله في البحر العميق وحكاه عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي ونقله المنلا رحمه الله في منسكه الكبير ونقله سنان أفندي أيضا في منسكه ا ه وسيأتي إن شاء الله تعالى تأييد ذلك في باب الإحرام من كتاب الحج قوله ( لحديث البزار الخ ) ذكر في الحلية أن الحديث في الصحيحين بلفظ لو يعلم المار بين يدي لمصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر أحد رواته لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة قال وأخرجه البزار وقال أربعين خريفا وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه من الإثم ا ه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لكن في القهستاني ومحاذاة الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المار هو الصحيح كما في التتمة وأعضاء المصلي كلها كما قاله بعضهم أو أكثرها كما قاله آخرون كما في الكرماني وفيه إشعار بأنه لو حاذى أقلها أو نصفها لم يكره وفي الزاد أنه يكره إذا حاذى نصفه الأسفل النصف الأعلى من المصلي كما إذا كان المار على فرس ا ه تأمل قوله ( وقيل دون السترة ) أي دون ذراع قال في البحر وهو غلط لأنه لو كان كذلك لما كره مرور الراكب ا ه ومثله في الفتح قوله ( وإن أثم المار ) مبالغة على عدم الفساد لأن الإثم لا يستلزم الفساد وظاهره أنه يأثم وإن لم يكن للمصلي سترة أربعا وسنذكر ما يفيده أيضا وأنه لا إثم على المصلي لكن قال في الحلية وقد أفاد بعض الفقهاء أن هنا صورا الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالإثم إن مر الثانية مقابلتها وهي أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل الرابعة أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما كذا نقله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى ا ه قلت وظاهر كلام الحلية أن قواعد مذهبنا لا تنافيه حيث ذكره وأقره وعزا ذلك بعضهم إلى البدائع ولم أره فيها ولو كا ن فيها لم ينقله في الحلية عن الشافعية فافهم والظاهر أن من الصورة الثانية ما لو صلى عند باب المسجد وقت إقامة الجماعة لأن للمار أن يمر على رقبته كما يأتي وأنه لو صلى في أرضه مستقبلا لطريق العامة فهو من الصورة الثالثة لأن المار مأمور بالوقوف وإن لم يجد طريقا آخر كما يظهر من إطلاق الأحاديث ما لم يكن مضطرا إلى المرور هذا إن كان المراد بالمندوحة إمكان الوقوف وإن لم يجد طريقا آخر أما إن أريد بها تيسر طريق آخر أو إمكان مروره من خلف المصلي أو بعيدا منه وبعدمها عدم ذلك فحينئذ يقال إن كان للمار مندوحة على هذا التفسير يكون ذلك من الصورة الثالثة أيضا وإلا فمن الصورة الثانية ويؤيد التفسير الأول قوله وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل وكذا تعليلهم كراهة الصلاة في طريق العامة بأن فيه منع الناس عن المرور فإن مفاده أنه لا يجوز لهم المرور وإلا فلا منع إلا أن يراد به المنع الحسي لا الشرعي وهو الأظهر وعليه فلو صلى في نفس طريق العامة لم تكن صلاته محترمة كمن صلى خلف فرجة الصف فلا يمنعون من المرور لتعديه فيتأمل تنبيه ذكر في حاشية المدني لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة وهو محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين انتهى ومثله في البحر العميق وحكاه عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي ونقله المنلا رحمه الله في منسكه الكبير ونقله سنان أفندي أيضا في منسكه ا ه وسيأتي إن شاء الله تعالى تأييد ذلك في باب الإحرام من كتاب الحج قوله ( لحديث البزار الخ ) ذكر في الحلية أن الحديث في الصحيحين بلفظ لو يعلم المار بين يدي لمصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر أحد رواته لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة قال وأخرجه البزار وقال أربعين خريفا وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه من الإثم ا ه

節 V01/P635–V01/P636İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P635–V01/P636)
Orijinal Metin (AR)

والخريف السنة سميت به باعتبار بعض الفصول قوله ( في ذلك ) لفظ في هنا للسببية قوله ( ولو ستارة ترتفع ) أي تزول بحركة رأسه إذا سجد وهذه الصورة ذكرها سعدي جلبي جوابا عن صاحب الهداية حيث اختار أن الحد موضع السجود كما مشى عليه المصنف فأورد عليه أنه مع الحائل كجدار أو أسطوانة لا يكره والحائل لا يمكن أن يكون في موضع السجود فأجاب سعدي جلبي لأنه يجوز أن يكون ستارة معلقة إذا ركع أو سجد يحركها رأس المصلي ويزيلها من موضع سجوده ثم تعود إذا قام أو قعد ا ه وصورته أن تكون الستارة من ثوب أو نحوه معلقة في سقف مثلا ثم يصلي قريبا منه فإذا سجد تقع على ظهره ويكون سجوده خارجا عنها وإذا قام أو قعد سبلت على الأرض وسترته تأمل قوله ( ولو كان فرجة الخ ) كان تامة وفرجة فاعلها قال في القنية قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه دل عليه ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي أنه قال من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة ا ه قلت وليس المراد بالتخطي الوطء على رقبته لأنه قد يؤدي إلى قتله ولا يجوز بل المراد أن يخطو من فوق رقبته وإذا كان له ذلك فله أن يمر من بين يديه بالأولى فافهم ثم هذه المسألة بمنزلة الاستثناء من قوله وإن أثم المار وقد علمت التفصيل المار ويستثنى أيضا ما قدمناه من داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف تتمة في غريب الرواية النهر الكبير ليس بسترة وكذا الحوض الكبير والبئر سترة أراد المرور بين يدي المصلي فإن كان معه شيء يضعه بين يديه ثم يمر ويأخذه ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر هكذا يمران وإن معه دابة فمر راكبا أثم وإن نزل وتستر بالدابة ومر لم يأثم ولو مر رجلان متحاذيين فالذي يلي المصلي هو الآثم قنية أقول وإذا كان معه عصا لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من خلفها هل يكفي ذلك لم أره قوله ( ندبا ) لحديث إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه رواه الحاكم وأحمد وغيرهما وصرح في المنية بكراهة تركها وهي تنزيهية والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل بن العباس رأينا النبي صلى لله عليه وسلم في بادية لنا يصلي في صحراء ليس بين يديه سترة وما رواه أحمد أن ابن عباس صلى في فضاء ليس بين يديه شيء كما في الشرنبلالية قوله ( وكذا المنفرد ) أما المقتدي فسترة الإمام تكفيه كما يأتي قوله ( نحوها ) أي من كل موضع يخاف فيه المرور قال في البحر عن الحلية إنما قيد بالصحراء لأنها المحل الذي يقع فيه المرور غالبا وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور أي موضع كان ا ه قوله ( بقدر ذراع ) بيان لأقلها ط والظاهر أن المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية وهو شبران قوله ( وغلظ أصبع ) كذا في الهداية لكن جعل في البدائع بيان الغلظ قولا ضعيفا وأنه لا اعتبار بالعرض وظاهره أنه المذهب بحر ويؤيده ما رواه الحاكم وقال على شرط مسلم أنه قال يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة ومؤخرة بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة العود الذي في آخر رحل البعير كما في الحلية قوله ( بقربه ) متعلق بقوله يغرز أو بمحذوف صفة لسترة أو حال منها

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والخريف السنة سميت به باعتبار بعض الفصول قوله ( في ذلك ) لفظ في هنا للسببية قوله ( ولو ستارة ترتفع ) أي تزول بحركة رأسه إذا سجد وهذه الصورة ذكرها سعدي جلبي جوابا عن صاحب الهداية حيث اختار أن الحد موضع السجود كما مشى عليه المصنف فأورد عليه أنه مع الحائل كجدار أو أسطوانة لا يكره والحائل لا يمكن أن يكون في موضع السجود فأجاب سعدي جلبي لأنه يجوز أن يكون ستارة معلقة إذا ركع أو سجد يحركها رأس المصلي ويزيلها من موضع سجوده ثم تعود إذا قام أو قعد ا ه وصورته أن تكون الستارة من ثوب أو نحوه معلقة في سقف مثلا ثم يصلي قريبا منه فإذا سجد تقع على ظهره ويكون سجوده خارجا عنها وإذا قام أو قعد سبلت على الأرض وسترته تأمل قوله ( ولو كان فرجة الخ ) كان تامة وفرجة فاعلها قال في القنية قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه دل عليه ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي أنه قال من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة ا ه قلت وليس المراد بالتخطي الوطء على رقبته لأنه قد يؤدي إلى قتله ولا يجوز بل المراد أن يخطو من فوق رقبته وإذا كان له ذلك فله أن يمر من بين يديه بالأولى فافهم ثم هذه المسألة بمنزلة الاستثناء من قوله وإن أثم المار وقد علمت التفصيل المار ويستثنى أيضا ما قدمناه من داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف تتمة في غريب الرواية النهر الكبير ليس بسترة وكذا الحوض الكبير والبئر سترة أراد المرور بين يدي المصلي فإن كان معه شيء يضعه بين يديه ثم يمر ويأخذه ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر هكذا يمران وإن معه دابة فمر راكبا أثم وإن نزل وتستر بالدابة ومر لم يأثم ولو مر رجلان متحاذيين فالذي يلي المصلي هو الآثم قنية أقول وإذا كان معه عصا لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من خلفها هل يكفي ذلك لم أره قوله ( ندبا ) لحديث إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه رواه الحاكم وأحمد وغيرهما وصرح في المنية بكراهة تركها وهي تنزيهية والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل بن العباس رأينا النبي صلى لله عليه وسلم في بادية لنا يصلي في صحراء ليس بين يديه سترة وما رواه أحمد أن ابن عباس صلى في فضاء ليس بين يديه شيء كما في الشرنبلالية قوله ( وكذا المنفرد ) أما المقتدي فسترة الإمام تكفيه كما يأتي قوله ( نحوها ) أي من كل موضع يخاف فيه المرور قال في البحر عن الحلية إنما قيد بالصحراء لأنها المحل الذي يقع فيه المرور غالبا وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور أي موضع كان ا ه قوله ( بقدر ذراع ) بيان لأقلها ط والظاهر أن المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية وهو شبران قوله ( وغلظ أصبع ) كذا في الهداية لكن جعل في البدائع بيان الغلظ قولا ضعيفا وأنه لا اعتبار بالعرض وظاهره أنه المذهب بحر ويؤيده ما رواه الحاكم وقال على شرط مسلم أنه قال يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة ومؤخرة بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة العود الذي في آخر رحل البعير كما في الحلية قوله ( بقربه ) متعلق بقوله يغرز أو بمحذوف صفة لسترة أو حال منها

%0
10 Bölüm