節 V02/P044–V02/P045İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P044–V02/P045)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والجماعة فيها سنة على الكفاية الخ ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين فلو تركها واحد كره بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفاية فلو تركها الكل أساؤوا أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد وهكذا في المكتوبات كما في المنية وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة ظاهر كلام الشارح الأول واستظهر ط الثاني ويظهر لي الثالث لقول المنية حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا ا ه وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل وما قدمناه عن المنية فهو في حق البعض المختلف عنها وقيل إن الجماعة فيها سنة عين فمن صلاها وحده أساء وإن صليت في المساجد وبه كان يفتي ظهير الدين وقيل تستحب في البيت إلا لفقيه عظيم يقتدى به فيكون في حضوره ترغيب غيره والصحيح قول الجمهور أنها سنة كفاية وتمامه في البحر قوله ( وهي عشرون ركعة ) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا وعن مالك ست وثلاثون وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمان والباقي مستحبا وتمامه في البحر وذكرت جوابه فيما علقته عليه قوله ( المكمل ) بكسر الميم وهو التراويح للمكمل بفتحها وهي الفرائض مع الوتر ولا مانع أن تكمل الوتر وإن صليت قبله وفي النهر ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت أيضا إلا أن هذا الشهر لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل ا ه ط قوله ( وصحت بكراهة ) أي صحت عن الكل وتكره إن تعمد وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى خلافا لما في المنية من عدم الكراهة فإنه لا يخفى لمخالفته المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فهنا أولى بحر قوله ( به يفتى ) لم أر من صرح بهذا اللفظ هنا وإنما صرح به في النهر عن الزاهدي فيما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة وقعدة واحدة وأما إذا صلى العشرين جملة كذلك فقد قاسه عليه في البحر نعم صرح في الخانية وغيرها بأنه الصحيح مع أنا قدمنا عن البدائع والخلاصة والتاترخانية أنه لو صلى التطوع ثلاثا أو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا وقدمنا وجهه فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة واحدة هل يصح عن شفع واحد أو يفسد فليتنبه فروع شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشرا يصلون تسليمة أخرى فرادى في الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنفل بالجماعة وكذا لو تذكروا تسليمة بعد الوتر عند ابن الفضل وقال الصدر الشهيد يجوز أن يقال تصلى بجماعة وهو الأظهر لأنه بناء على القول المختار في وقتها ولو سلم الإمام على رأس ركعة ساهيا في الشفع الأول ثم صلى ما بقي قيل يقضي الشفع الأول فقط لصحة شروعه فيما بعده وقيل يقضي الكل لأن سلامه الأول لم يخرجه من حرمة الصلاة لكونه سهوا وكذا كل سلام بعده يكون سهوا مبنيا على السهو الأول فقد ترك القعدة على الركعتين في الأشفاع كلها فتفسد بأسرها إلا إذا تعمد السلام أو فعل بعده ما ينافي الصلاة أو علم أنه سها وتمامه في شرح المنية ويظهر لي أرجحية القول الأول لأن سلامه وإن لم يخرجه لكن تكبيره على قصد الانتقال إلى الشفع الآخر يخرجه عن الأول ثم رأيته في الحلية قال إنه الأشبه قوله ( يجلس ) ليس المراد حقيقة الجلوس بل المراد الانتظار لأنه يخير بين الجلوس ذاكرا أو ساكتا وبين صلاته نافلة منفردا كما يذكره أفاده في شرح المنية والبحر قوله ( ندبا ) وما يفيده كلام الكنز من أنه سنة تعقبه الزيلعي بأنه مستحب لا سنة وبه صرح في الهداية
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والجماعة فيها سنة على الكفاية الخ ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين فلو تركها واحد كره بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفاية فلو تركها الكل أساؤوا أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد وهكذا في المكتوبات كما في المنية وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة ظاهر كلام الشارح الأول واستظهر ط الثاني ويظهر لي الثالث لقول المنية حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا ا ه وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل وما قدمناه عن المنية فهو في حق البعض المختلف عنها وقيل إن الجماعة فيها سنة عين فمن صلاها وحده أساء وإن صليت في المساجد وبه كان يفتي ظهير الدين وقيل تستحب في البيت إلا لفقيه عظيم يقتدى به فيكون في حضوره ترغيب غيره والصحيح قول الجمهور أنها سنة كفاية وتمامه في البحر قوله ( وهي عشرون ركعة ) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا وعن مالك ست وثلاثون وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمان والباقي مستحبا وتمامه في البحر وذكرت جوابه فيما علقته عليه قوله ( المكمل ) بكسر الميم وهو التراويح للمكمل بفتحها وهي الفرائض مع الوتر ولا مانع أن تكمل الوتر وإن صليت قبله وفي النهر ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت أيضا إلا أن هذا الشهر لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل ا ه ط قوله ( وصحت بكراهة ) أي صحت عن الكل وتكره إن تعمد وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى خلافا لما في المنية من عدم الكراهة فإنه لا يخفى لمخالفته المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فهنا أولى بحر قوله ( به يفتى ) لم أر من صرح بهذا اللفظ هنا وإنما صرح به في النهر عن الزاهدي فيما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة وقعدة واحدة وأما إذا صلى العشرين جملة كذلك فقد قاسه عليه في البحر نعم صرح في الخانية وغيرها بأنه الصحيح مع أنا قدمنا عن البدائع والخلاصة والتاترخانية أنه لو صلى التطوع ثلاثا أو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا وقدمنا وجهه فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة واحدة هل يصح عن شفع واحد أو يفسد فليتنبه فروع شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشرا يصلون تسليمة أخرى فرادى في الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنفل بالجماعة وكذا لو تذكروا تسليمة بعد الوتر عند ابن الفضل وقال الصدر الشهيد يجوز أن يقال تصلى بجماعة وهو الأظهر لأنه بناء على القول المختار في وقتها ولو سلم الإمام على رأس ركعة ساهيا في الشفع الأول ثم صلى ما بقي قيل يقضي الشفع الأول فقط لصحة شروعه فيما بعده وقيل يقضي الكل لأن سلامه الأول لم يخرجه من حرمة الصلاة لكونه سهوا وكذا كل سلام بعده يكون سهوا مبنيا على السهو الأول فقد ترك القعدة على الركعتين في الأشفاع كلها فتفسد بأسرها إلا إذا تعمد السلام أو فعل بعده ما ينافي الصلاة أو علم أنه سها وتمامه في شرح المنية ويظهر لي أرجحية القول الأول لأن سلامه وإن لم يخرجه لكن تكبيره على قصد الانتقال إلى الشفع الآخر يخرجه عن الأول ثم رأيته في الحلية قال إنه الأشبه قوله ( يجلس ) ليس المراد حقيقة الجلوس بل المراد الانتظار لأنه يخير بين الجلوس ذاكرا أو ساكتا وبين صلاته نافلة منفردا كما يذكره أفاده في شرح المنية والبحر قوله ( ندبا ) وما يفيده كلام الكنز من أنه سنة تعقبه الزيلعي بأنه مستحب لا سنة وبه صرح في الهداية
節 V02/P045–V02/P046İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P045–V02/P046)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بين كل أربعة ) الأوضح قول الكنز بعد كل أربعة أو قول المنية والدرر بين كل ترويحتين لإيهامه أن الجلسة بعد الشفع الأول من كل أربعة والجواب أن المراد بين كل أربعة وأربعة فحذف أحد المتعددين كما في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله البقرة 285 أي بين أحد وأحد ولا فساد في ذلك فافهم قوله ( وكذا بين الخامسة والوتر ) صرح به في الهداية واستدرك عليه في النهر بما في الخلاصة من أن أكثرهم على عدم الاستحباب وهو الصحيح ا ه أقول هذا سبق نظر فإن عبارة الخلاصة هكذا والاستراحة على خمس تسليمات اختلف المشايخ فيه وأكثرهم على أنه لا يستحب وهو الصحيح ا ه فإن مراده بخمس تسليمات خمس أشفاع أي على الركعة العاشر كما فسر به في شرح المني لا خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات فقد اشتبه على صاحب النهر التسليمة بالترويحة فافهم قوله ( بين تسبيح ) قال القهستاني فيقال ثلاث مرات سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار كما في منهج العباد ا ه قوله ( وصلاة فرادى ) أي صلاة أربع ركعات في زاد ست عشرة ركعة قال العلامة قاسم إن زادها منفردين لا بأس به وهو مستحب وإن صلوها بجماعة كما هو مذهب مالك كره الخ وفي النهر وأما الصلاة فقيل مكروهة وقيل سنة وهو ظاهر ما في السراج وأهل مكة يطوفون وأهل المدينة يصلون أربعا ا ه قوله ( نعم تكره الخ ) لأن الاستراحة مشروعة بين كل ترويحتين لا بين كل شفعين قوله ( والختم مرة سنة ) أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة وصححه في الخانية وغيرها وعزاه في الهداية إلى أكثر المشايخ وفي الكافي إلى الجمهور وفي البرهان وهو المروي عن أبي حنيفة والمنقول في الآثار قال الزيلعي ومنهم من استحب الختم في ليلة السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر لأن الأخبار تظاهرت عليها وقال الحسن عن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الصحيح لأن السنة الختم فيها مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف لأن عدد ركعات التراويح في الشهر ستمائة ركعة وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء ا ه وما في الخلاصة من أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه في الفيض فيه نظر لأن توزيعه عشرا فعشرا يقتضي الختم في الثلاثين إلا أن يكون مع ضم الوتر لكن في الخانية وغيرها ما يفيد تخصيص التراويح وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل وفي شرح المنية ثم إذا ختم قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة قاله أبو علي النسفي وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء ذكره في الذخيرة ا ه قوله ( الأفضل في زماننا الخ ) لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة حلية عن المحيط وفيه إشعار بأن هذا مبني على اختلاف الزمان فقد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح ولهذا قال في البحر فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصا في زماننا فالظاهر اختيار الأخف على القوم قوله ( وفي المجتبى الخ ) عبارته على ما في البحر والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها فإن الحسن روى عن الإمام أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسيء هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها ا ه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بين كل أربعة ) الأوضح قول الكنز بعد كل أربعة أو قول المنية والدرر بين كل ترويحتين لإيهامه أن الجلسة بعد الشفع الأول من كل أربعة والجواب أن المراد بين كل أربعة وأربعة فحذف أحد المتعددين كما في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله البقرة 285 أي بين أحد وأحد ولا فساد في ذلك فافهم قوله ( وكذا بين الخامسة والوتر ) صرح به في الهداية واستدرك عليه في النهر بما في الخلاصة من أن أكثرهم على عدم الاستحباب وهو الصحيح ا ه أقول هذا سبق نظر فإن عبارة الخلاصة هكذا والاستراحة على خمس تسليمات اختلف المشايخ فيه وأكثرهم على أنه لا يستحب وهو الصحيح ا ه فإن مراده بخمس تسليمات خمس أشفاع أي على الركعة العاشر كما فسر به في شرح المني لا خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات فقد اشتبه على صاحب النهر التسليمة بالترويحة فافهم قوله ( بين تسبيح ) قال القهستاني فيقال ثلاث مرات سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار كما في منهج العباد ا ه قوله ( وصلاة فرادى ) أي صلاة أربع ركعات في زاد ست عشرة ركعة قال العلامة قاسم إن زادها منفردين لا بأس به وهو مستحب وإن صلوها بجماعة كما هو مذهب مالك كره الخ وفي النهر وأما الصلاة فقيل مكروهة وقيل سنة وهو ظاهر ما في السراج وأهل مكة يطوفون وأهل المدينة يصلون أربعا ا ه قوله ( نعم تكره الخ ) لأن الاستراحة مشروعة بين كل ترويحتين لا بين كل شفعين قوله ( والختم مرة سنة ) أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة وصححه في الخانية وغيرها وعزاه في الهداية إلى أكثر المشايخ وفي الكافي إلى الجمهور وفي البرهان وهو المروي عن أبي حنيفة والمنقول في الآثار قال الزيلعي ومنهم من استحب الختم في ليلة السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر لأن الأخبار تظاهرت عليها وقال الحسن عن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الصحيح لأن السنة الختم فيها مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف لأن عدد ركعات التراويح في الشهر ستمائة ركعة وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء ا ه وما في الخلاصة من أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه في الفيض فيه نظر لأن توزيعه عشرا فعشرا يقتضي الختم في الثلاثين إلا أن يكون مع ضم الوتر لكن في الخانية وغيرها ما يفيد تخصيص التراويح وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل وفي شرح المنية ثم إذا ختم قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة قاله أبو علي النسفي وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء ذكره في الذخيرة ا ه قوله ( الأفضل في زماننا الخ ) لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة حلية عن المحيط وفيه إشعار بأن هذا مبني على اختلاف الزمان فقد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح ولهذا قال في البحر فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصا في زماننا فالظاهر اختيار الأخف على القوم قوله ( وفي المجتبى الخ ) عبارته على ما في البحر والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها فإن الحسن روى عن الإمام أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسيء هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها ا ه
節 V02/P046–V02/P047İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P046–V02/P047)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وآية أو آيتين ) أي بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة المجتبى وإلا فلو دون ذلك كره تحريما لما في المنية وشرحها في بحث صفة الصلاة لو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة أو آيتين قصيريتن لم يخرج عن حد كراهة التحريم وإن قرأ ثلاثا قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار أخرج عن حد الكراهة المذكورة ولكن لم يدخل في حد الاستحباب وينبغي أن يكون فيه كراهة تنزيه الخ أي لأن السنة قراءة المفصل فقوله هنا لا يكره أي لا تحريما ولا تنزيها وإن كره في الفرائض تنزيها فافهم هذا هذا وفي التجنيس واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة وبعضهم سورة الفيل أي البداءة منها ثم يعيدها وهذا أحسن لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات قال في الحلية وعلى هذا استقر عمل أئمة أكثر المساجد في ديارنا إلا أنهم يبدؤون بقراءة سورة التكاثر في الأولى والإخلاص في الثانية وهكذا إلى أن تكون قراءتهم في التاسعة عشرة بسورة تبت وفي العشرين بالإخلاص ا ه زاد في البحر وليس فيه كراهة في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة بسبب الفصل بسورة واحدة لأنه خاص بالفرائض كما هو ظاهر الخلاصة وغيرها ا ه قلت لكن الأحواط قراءة النصر وتبت في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة والمعوذتين في الشفع الثاني منها وبعض أئمة زماننا يقرأ بالعصر والإخلاص في الشفع الأول من كل ترويحة وبالكوثر والإخلاص في الشفع الثاني قوله ( ويزيد الإمام الخ ) أي بأن يأتي بالدعوات بحر قوله ( ويكتفي باللهم صل على محمد ) زاد في شرح المنية الصغير وعلى آل محمد وكأن الشارح اقتصر على الأول أخذا من التعليل لأن الصلاة على الآل لا تفرض عند الشافعي رحمه الله تعالى بل تسن عنده في التشهد الأخير وقيل تجب عنده قوله ( هذرمة ) بفتح الهاء وسكون الذال المعة وفتح الراء سرعة الكلام والقراءة قاموس وهو منصوب على البدلية من المنكرات ويجوز القطع ح قوله ( واستراحة ) هي القعدة بعد كل أربع وقد مر أنها مندوبة وبه يعلم أن المراد بالمنكرات مجموع ما ذكر إلا أن يراد بها ما يخالف المشروع قوله ( وتكره قاعدا ) أي تنزيها لما في الحلية وغيرها من أنهم اتفقوا على أنه لا يستحب ذلك بلا عذر لأنه خلاف المتوارث عن السلف قوله ( حتى قبل الخ ) أي قياسا على رواية الحسن عن الإمام في سنة الفجر لأن كلا منهما سنة مؤكدة والصحيح الفرق بأن سنة الفجر مؤكدة بلا خلاف بخلاف التراويح كما في الخانية وقدمنا عبارتها في بحث سنة الفجر قوله ( كما يكره الخ ) ظاهره أنها تحريمية للعلة المذكورة وفي البحر عن الخانية يكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى النساء 142 ط قال في الحلية وفيه إشعار بأنه إذا لم يكن لكسل بل لكبر ونحوه لا يكره وهو كذلك ا ه تنبيه قال في التاترخانية وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلي بل ينصرف حتى يستيقظ قوله ( لأنها تبع ) أي لأن جماعتها تبع لجماعة الفرض فإنها لم تقم إلا بجماعة الفرض فلو أقيمت بجماعة وحدها كانت مخالفة للوارد فيها فلم تكن مشروعة أما لو صليت بجماعة الفرض وكان رجل قد صلى الفرض وحده فله أن يصليها مع ذلك الإمام لأن جماعتهم مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم المحذور هذا ما ظهر لي في وجهه وبه ظهر أن التعليل المذكور لا يشمل المصلي وحده فظهر صحة التفريع بقوله فمصليه وحده الخ فافهم قوله ( ولو لم يصلها الخ ) ذكر هذا الفرع والذي قبله في البحر عن القنية وكذا في متن الدرر لكن في التاترخانية عن التتمة أنه سأل علي بن أحمد عمن صلى الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلي الوتر مع الإمام فقال لا ا ه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وآية أو آيتين ) أي بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة المجتبى وإلا فلو دون ذلك كره تحريما لما في المنية وشرحها في بحث صفة الصلاة لو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة أو آيتين قصيريتن لم يخرج عن حد كراهة التحريم وإن قرأ ثلاثا قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار أخرج عن حد الكراهة المذكورة ولكن لم يدخل في حد الاستحباب وينبغي أن يكون فيه كراهة تنزيه الخ أي لأن السنة قراءة المفصل فقوله هنا لا يكره أي لا تحريما ولا تنزيها وإن كره في الفرائض تنزيها فافهم هذا هذا وفي التجنيس واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة وبعضهم سورة الفيل أي البداءة منها ثم يعيدها وهذا أحسن لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات قال في الحلية وعلى هذا استقر عمل أئمة أكثر المساجد في ديارنا إلا أنهم يبدؤون بقراءة سورة التكاثر في الأولى والإخلاص في الثانية وهكذا إلى أن تكون قراءتهم في التاسعة عشرة بسورة تبت وفي العشرين بالإخلاص ا ه زاد في البحر وليس فيه كراهة في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة بسبب الفصل بسورة واحدة لأنه خاص بالفرائض كما هو ظاهر الخلاصة وغيرها ا ه قلت لكن الأحواط قراءة النصر وتبت في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة والمعوذتين في الشفع الثاني منها وبعض أئمة زماننا يقرأ بالعصر والإخلاص في الشفع الأول من كل ترويحة وبالكوثر والإخلاص في الشفع الثاني قوله ( ويزيد الإمام الخ ) أي بأن يأتي بالدعوات بحر قوله ( ويكتفي باللهم صل على محمد ) زاد في شرح المنية الصغير وعلى آل محمد وكأن الشارح اقتصر على الأول أخذا من التعليل لأن الصلاة على الآل لا تفرض عند الشافعي رحمه الله تعالى بل تسن عنده في التشهد الأخير وقيل تجب عنده قوله ( هذرمة ) بفتح الهاء وسكون الذال المعة وفتح الراء سرعة الكلام والقراءة قاموس وهو منصوب على البدلية من المنكرات ويجوز القطع ح قوله ( واستراحة ) هي القعدة بعد كل أربع وقد مر أنها مندوبة وبه يعلم أن المراد بالمنكرات مجموع ما ذكر إلا أن يراد بها ما يخالف المشروع قوله ( وتكره قاعدا ) أي تنزيها لما في الحلية وغيرها من أنهم اتفقوا على أنه لا يستحب ذلك بلا عذر لأنه خلاف المتوارث عن السلف قوله ( حتى قبل الخ ) أي قياسا على رواية الحسن عن الإمام في سنة الفجر لأن كلا منهما سنة مؤكدة والصحيح الفرق بأن سنة الفجر مؤكدة بلا خلاف بخلاف التراويح كما في الخانية وقدمنا عبارتها في بحث سنة الفجر قوله ( كما يكره الخ ) ظاهره أنها تحريمية للعلة المذكورة وفي البحر عن الخانية يكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى النساء 142 ط قال في الحلية وفيه إشعار بأنه إذا لم يكن لكسل بل لكبر ونحوه لا يكره وهو كذلك ا ه تنبيه قال في التاترخانية وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلي بل ينصرف حتى يستيقظ قوله ( لأنها تبع ) أي لأن جماعتها تبع لجماعة الفرض فإنها لم تقم إلا بجماعة الفرض فلو أقيمت بجماعة وحدها كانت مخالفة للوارد فيها فلم تكن مشروعة أما لو صليت بجماعة الفرض وكان رجل قد صلى الفرض وحده فله أن يصليها مع ذلك الإمام لأن جماعتهم مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم المحذور هذا ما ظهر لي في وجهه وبه ظهر أن التعليل المذكور لا يشمل المصلي وحده فظهر صحة التفريع بقوله فمصليه وحده الخ فافهم قوله ( ولو لم يصلها الخ ) ذكر هذا الفرع والذي قبله في البحر عن القنية وكذا في متن الدرر لكن في التاترخانية عن التتمة أنه سأل علي بن أحمد عمن صلى الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلي الوتر مع الإمام فقال لا ا ه
節 V02/P047–V02/P048İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P047–V02/P048)
Orijinal Metin (AR)ثم رأيت القهستاني ذكر تصحيح ما ذكره المصنف ثم قال لكنه إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في الوتر ا ه فقوله ولو لم يصلها أي وقد صلى الفرض معه لكن ينبغي أن يكون قول القهستاني معه احترازا عن صلاتها منفردا أما لو صلاها جماعة مع غيره ثم صلى الوتر معه لا كراهة تأمل قوله ( بقي الخ ) الذي يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح وإن كان الوتر نفسه أصلا في ذاته لأن سنة الجماعة في الوتر إنما عرفت بالأثر تابعة للتراويح على أنهم اختلفوا في أفضلية صلاتها بالجماعة بعد التراويح كما يأتي مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب قوله ( أي يكره ذلك ) أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدوري في مختصرة لا يجوز الكراهة لا عدم أصل الجواز لكن في الخلاصة عن القدوري أنه لا يكره وأيده في الحلية بما أخرجه الطحاوي عن المسور بن مخرمة قال دفنا أبا بكر رضي الله عنه ليلا فقال عمر رضي الله عنه إني لم أوتر فقام وصفنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن ثم قال ويمكن أن يقال الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف المتوارث وعليه يحمل ما ذكره القدوري في مختصره وما ذكره في غير مختصره يحمل على الأول والله أعلم ا ه قلت ويؤيده أيضا في البدائع من قوله إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان ا ه فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره وفي حاشية البحر للخير الرملي علل الكراهة في الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها وتؤدى بغير أذان وإقامة والنفل بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان ا ه وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل ا ه قوله ( على سبيل التداعي ) هو أن يدعو بعضهم بعضا كما في المغرب وفسره الواني بالكثرة وهو لازم معناه قوله ( أربعة بواحد ) أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافي وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة ظاهر ما قدمناه من أن الجماعة في التطوع ليست بسنة يفيد عدمه تأمل بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به قال الرحمتي ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين ا ه قلت وهذا كله لو كان الكل متنفلين أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة كما نذكره في الباب الآتي قوله ( في صلاة رغائب ) في حاشية الأشباه للحموي هي التي في رجب في أول ليلة جمعة منه قال ابن الحاج في المدخل وقد حدثت بعده أربعمائة وثمانين من الهجرة وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من الأمصار ا ه وقدمنا بعض الكلام عليها عند قوله وإحياء ليلة العيدين قوله ( وبراءة ) هي ليلة النصف من شعبان قوله ( وقدر ) الظاهر أن المراد بها ليلة السابع والعشرين من رمضان لما قدمناه عن الزيلعي من أن الأخبار تظاهرت عليها قوله ( إلا إذا قال الخ ) لأنه لا خروج عنها حينئذ إلا بالجماعة وظاهر كلام الشارح أن النذر من المقتدين دون الإمام وإلا كان اقتداء الناذر بالناذر وهو لا يجوز ثم إن بناء القوي على الضعيف إنما يمنع إذا كانت القوة ذاتية فلو عرضت بالنذر كما هنا فلا ومن هنا قال في شرح المنية النذر كالنفل ط عن أبي السعود
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم رأيت القهستاني ذكر تصحيح ما ذكره المصنف ثم قال لكنه إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في الوتر ا ه فقوله ولو لم يصلها أي وقد صلى الفرض معه لكن ينبغي أن يكون قول القهستاني معه احترازا عن صلاتها منفردا أما لو صلاها جماعة مع غيره ثم صلى الوتر معه لا كراهة تأمل قوله ( بقي الخ ) الذي يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح وإن كان الوتر نفسه أصلا في ذاته لأن سنة الجماعة في الوتر إنما عرفت بالأثر تابعة للتراويح على أنهم اختلفوا في أفضلية صلاتها بالجماعة بعد التراويح كما يأتي مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب قوله ( أي يكره ذلك ) أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدوري في مختصرة لا يجوز الكراهة لا عدم أصل الجواز لكن في الخلاصة عن القدوري أنه لا يكره وأيده في الحلية بما أخرجه الطحاوي عن المسور بن مخرمة قال دفنا أبا بكر رضي الله عنه ليلا فقال عمر رضي الله عنه إني لم أوتر فقام وصفنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن ثم قال ويمكن أن يقال الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف المتوارث وعليه يحمل ما ذكره القدوري في مختصره وما ذكره في غير مختصره يحمل على الأول والله أعلم ا ه قلت ويؤيده أيضا في البدائع من قوله إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان ا ه فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره وفي حاشية البحر للخير الرملي علل الكراهة في الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها وتؤدى بغير أذان وإقامة والنفل بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان ا ه وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل ا ه قوله ( على سبيل التداعي ) هو أن يدعو بعضهم بعضا كما في المغرب وفسره الواني بالكثرة وهو لازم معناه قوله ( أربعة بواحد ) أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافي وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة ظاهر ما قدمناه من أن الجماعة في التطوع ليست بسنة يفيد عدمه تأمل بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به قال الرحمتي ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين ا ه قلت وهذا كله لو كان الكل متنفلين أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة كما نذكره في الباب الآتي قوله ( في صلاة رغائب ) في حاشية الأشباه للحموي هي التي في رجب في أول ليلة جمعة منه قال ابن الحاج في المدخل وقد حدثت بعده أربعمائة وثمانين من الهجرة وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من الأمصار ا ه وقدمنا بعض الكلام عليها عند قوله وإحياء ليلة العيدين قوله ( وبراءة ) هي ليلة النصف من شعبان قوله ( وقدر ) الظاهر أن المراد بها ليلة السابع والعشرين من رمضان لما قدمناه عن الزيلعي من أن الأخبار تظاهرت عليها قوله ( إلا إذا قال الخ ) لأنه لا خروج عنها حينئذ إلا بالجماعة وظاهر كلام الشارح أن النذر من المقتدين دون الإمام وإلا كان اقتداء الناذر بالناذر وهو لا يجوز ثم إن بناء القوي على الضعيف إنما يمنع إذا كانت القوة ذاتية فلو عرضت بالنذر كما هنا فلا ومن هنا قال في شرح المنية النذر كالنفل ط عن أبي السعود
節 V02/P048–V02/P049İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P048–V02/P049)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قلت الخ ) لم ينقل عبارة البزازية بتمامها ونصها ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأول كل هذا التكلف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن ا ه وظاهره أنه بالنذر لم يخرج عن كونه أداء النفل بالجماعة قوله ( وفي التاترخانية الخ ) عبارتها نقلا عن المحيط وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي فيمن صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أم قوما آخرين في التراويح ونوى الإمامة كره له ذلك و يكره للمأمومين ولو لم ينو الإمامة وشرع في الصلاة فاقتدى الناس به لم يكره لواحد منهما ا ه قال ط وهل إذا اقتدى حنفي نوى سنة الجمعة البعدية بشافعي يصلي الظهر بعدها يكره نظرا لاعتقاد الحنفي لأنها نفل عنده على المعتمد أو لا يكره نظرا لاعتقاد الإمام حرره ا ه ويظهر لي الأول لأن الأرجح أن العبرة لاعتقاد المقتدي وهذه الصلاة في اعتقاده مكروهة قوله ( تصحيحان ) رجح الكمال الجماعة بأنه كان أوتر بهم ثم بين العذر في تأخره مثل ما صنع في التراويح فالوتر كالتراويح فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر بحر وفي شرح المنية والصحيح أن الجماعة فيها أفضل إلا أن سنيتها ليست كسنية جماعة التراويح ا ه قال الخير الرملي وهذا الذي عليه عامة الناس اليوم ا ه وقواه المحشي أيضا بأنه مقتضى ما مر أن كل ما شرع بجماعة فالمسجد أفضل فيه باب إدراك الفريضة حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل وكله مسائل الجمع بحر وفتح ومعراك أقول وهو في الحقيقة تتميم لباب الإمامة ولذا ذكره صاحب الهداية في كتاب مختارات النوازل عقبه وترجمه بفصل إدراك الجماعة وفضيلتها قوله ( خرج النافلة الخ ) أي خرج بالفريضة النافلة والنذر وكذا بالأداء لأن الأداء كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب في وقته فالنفل والنذر لا وقت لهما والقضاء فعله خارج وقته قال ح فقوله فيما يأتي والشارع في نفل لا يقطع مطلقا تصريح بالمفهوم قوله ( والقضاء ) يعني إذا شرع في صلاة قضاء ثم شرع الإمام في الأداء فإنه لا يقطع وإنما حملناه على هذا لأنه إذا شرع في قضاء فرض فأقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه يقطع كما ذكره في البحر بحثا وجزم به في إمداد الفتاح ا ه ح أقول وجزم به المقدسي أيضا وأما ما نقله عن البحر فلم أره فيه والذي رأيته فيه معزيا للخلاصة لو شرع في قضاء الفوائت ثم أقيمت لا يقطع كالنفل والمنذورة كالفائتة ا ه تنبيه لو خاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء الفائتة فإن كان صاحب ترتيب قضى وإن لم يكن فهل يقضي ليكون الأداء على حسب ما وجب وليخرج من خلاف مالك فإن الترتيب لا يسقط عنده بالأعذار المذكور عندنا أم يقتدي لإحراز فضيلة الجماعة مع جواز تأخير القضاء وإمكان تلافيه قال الخير الرملي لم أره ثم نقل عن الشافعية اختلاف الترجيح فيه واستظهر الثاني قلت ووجهه ظاهر لأن الجماعة واجبة عندنا أو في حكم الواجب ولذا يترك لأجلها سنة الفجر التي قيل عندنا بوجوبها ومراعاة خلاف الإمام مالك مستحبة فلا ينبغي تفويت الواجب لأجل المستحب قوله ( أي شرع في الفريضة ) بالبناء للمجهول وفي الفريضة نائب الفاعل أي شرع فيها الإمام وقدمنا في باب الإمام أن الاقتداء بالفاسق والأعمى ونحوهما أولى من الانفراد وكذا بالمخالف الذي يراعى في الشروط والأركان
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قلت الخ ) لم ينقل عبارة البزازية بتمامها ونصها ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأول كل هذا التكلف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن ا ه وظاهره أنه بالنذر لم يخرج عن كونه أداء النفل بالجماعة قوله ( وفي التاترخانية الخ ) عبارتها نقلا عن المحيط وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي فيمن صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أم قوما آخرين في التراويح ونوى الإمامة كره له ذلك و يكره للمأمومين ولو لم ينو الإمامة وشرع في الصلاة فاقتدى الناس به لم يكره لواحد منهما ا ه قال ط وهل إذا اقتدى حنفي نوى سنة الجمعة البعدية بشافعي يصلي الظهر بعدها يكره نظرا لاعتقاد الحنفي لأنها نفل عنده على المعتمد أو لا يكره نظرا لاعتقاد الإمام حرره ا ه ويظهر لي الأول لأن الأرجح أن العبرة لاعتقاد المقتدي وهذه الصلاة في اعتقاده مكروهة قوله ( تصحيحان ) رجح الكمال الجماعة بأنه كان أوتر بهم ثم بين العذر في تأخره مثل ما صنع في التراويح فالوتر كالتراويح فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر بحر وفي شرح المنية والصحيح أن الجماعة فيها أفضل إلا أن سنيتها ليست كسنية جماعة التراويح ا ه قال الخير الرملي وهذا الذي عليه عامة الناس اليوم ا ه وقواه المحشي أيضا بأنه مقتضى ما مر أن كل ما شرع بجماعة فالمسجد أفضل فيه باب إدراك الفريضة حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل وكله مسائل الجمع بحر وفتح ومعراك أقول وهو في الحقيقة تتميم لباب الإمامة ولذا ذكره صاحب الهداية في كتاب مختارات النوازل عقبه وترجمه بفصل إدراك الجماعة وفضيلتها قوله ( خرج النافلة الخ ) أي خرج بالفريضة النافلة والنذر وكذا بالأداء لأن الأداء كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب في وقته فالنفل والنذر لا وقت لهما والقضاء فعله خارج وقته قال ح فقوله فيما يأتي والشارع في نفل لا يقطع مطلقا تصريح بالمفهوم قوله ( والقضاء ) يعني إذا شرع في صلاة قضاء ثم شرع الإمام في الأداء فإنه لا يقطع وإنما حملناه على هذا لأنه إذا شرع في قضاء فرض فأقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه يقطع كما ذكره في البحر بحثا وجزم به في إمداد الفتاح ا ه ح أقول وجزم به المقدسي أيضا وأما ما نقله عن البحر فلم أره فيه والذي رأيته فيه معزيا للخلاصة لو شرع في قضاء الفوائت ثم أقيمت لا يقطع كالنفل والمنذورة كالفائتة ا ه تنبيه لو خاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء الفائتة فإن كان صاحب ترتيب قضى وإن لم يكن فهل يقضي ليكون الأداء على حسب ما وجب وليخرج من خلاف مالك فإن الترتيب لا يسقط عنده بالأعذار المذكور عندنا أم يقتدي لإحراز فضيلة الجماعة مع جواز تأخير القضاء وإمكان تلافيه قال الخير الرملي لم أره ثم نقل عن الشافعية اختلاف الترجيح فيه واستظهر الثاني قلت ووجهه ظاهر لأن الجماعة واجبة عندنا أو في حكم الواجب ولذا يترك لأجلها سنة الفجر التي قيل عندنا بوجوبها ومراعاة خلاف الإمام مالك مستحبة فلا ينبغي تفويت الواجب لأجل المستحب قوله ( أي شرع في الفريضة ) بالبناء للمجهول وفي الفريضة نائب الفاعل أي شرع فيها الإمام وقدمنا في باب الإمام أن الاقتداء بالفاسق والأعمى ونحوهما أولى من الانفراد وكذا بالمخالف الذي يراعى في الشروط والأركان
節 V02/P049–V02/P050İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P049–V02/P050)
Orijinal Metin (AR)وعليه فيقطع ويقتدي به لأن العلة تحصيل فضيلة الجماعة فحيث حصلت بلا كراه بأن لم يوجد من هو أولى مهم كان القطع والاقتداء أولى وقدمنا اختلاف المتأخرين فيما لو تعددت الجماعات وسبقت جماعة الشافعية فبعضهم على أن الصلاة من أول جماعة أفضل وبعضهم على أن انتظار الاقتدار بالموافق أفضل بناء على كراهة الاقتداء بالمخالف لعدم مراعاته في الواجبات والسنن وإن راعى في الفروض واستظهرنا هناك عدم كراهة الاقتداء به ما لم يعلم منه مفسدا كما مال إليه الخير الرملي وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة فعلى هذا لو شرع في سنة الظهر يتمها أربعا حتى على قول الكمال الآتي بقي لو كان مقتديا بمن يكره الاقتداء به ثم شرع من لا كراهة فيه هل يقطع ويقتدي به استظهر ط أن الأول لو فاسقا لا يقطع ولو مخالفا وشك في مراعاته يقطع أقول والأظهر العكس لأن الثاني كراهته تنزيهية كالأعمى والأعرابي بخلاف الفاسق فإنه استظهر في شرح المني أنها تحريمية لقولهم إن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب علينا إهانته بل عند مالك ورواية عن أحمد لا تصح الصلاة خلفه قوله ( لا إقامة المؤذن الخ ) مرفوع عطفا على معنى قوله شرع في الفريضة في مصلاه فكأنه قال المراد بالإقامة الشروع في الفريضة في مصلاه لا إقامة المؤذن الخ ح أي فلا يقطع إذا أقام المؤذن وإن لم يقيد الركعة بالسجدة بل يتمها ركعتين كما في غاية البيان وغيره وكذا لو أقيمت في المسجد وهو في البيت أو في مسجد آخر لا يقطع مطلقا بحر أي سواء قيد الركعة بسجدة أو لا وإن كان فيه إحراز ثواب الجماعة لأنه لا يوجد مخالفة الجماعة عيانا معراج أي بخلاف ما إذا كانا في مسجد واحد فإن في عدم قطعها مخالفة الجماعة عيانا وفيه إشارة إلى دفع ما أورده ط من أنهم صرحوا بطلب الجماعة في مسجد آخر إن فاتته فيما هو فيه وإن الجماعة واجبة ولم تقيد بمسجده وإن القطع للإكمال إكمال فلا يظهر الفرق وبيان الدفع أن الجماعة وإن كانت مطلوبة واجبة لكن عارض وجوبها حرمة القطع فسقط الوجوب وترجح القطع للإكمال إذا كان في عدم القطع مخالفة الجماعة عيانا لأن هذه المخالفة منهية أيضا فصار القطع أولى لذلك أما إذا لم توجد المخالفة المذكورة يبقى الوجوب ساقطا بحرمة القطع لترجح الحاظر على المبيح وعدم ما يرجح جانب المبيح هذا ما ظهر لي فتدبره قوله ( يقطعها ) قال في المنح جاز نقض الصلاة منفردا لإحراز الجماعة ا ه وظاهر التعليل الاستحباب وليس المراد بالجواز مستوى الطرفين وقد يقال إن إحراز الجماعة واجب على أعدل الأقوال فيقتضي وجوب القطع وقد يقال إنه عارضه الشروع في العمل ط قوله ( كما لو ندت الخ ) أي هربت وأشار بذكر هذه المسائل هنا وإن تقدمت في مكروهات الصلاة قبيل قوله وكره استقبال القبلة إلى ما قالوا من أنه إذا جاز القطع فيها لحطام الدنيا ثم الإعادة من غير زيادة إحسان فجوازه لتحصيله على وجه أكمل أولى لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة قوله ( أو خاف ضياع درهم من ماله ) قال في الظهيرية لم يفصل في الكتاب بين المال القليل والكثير وعامة المشايخ قدروه بدرهم قال شمس الأئمة السرخسي هذا حسن لولا ما ذكر في كتاب الحوالة والكفالة أن للطالب حبس غريمه بالدانق فما فوقه فإذا جاز حبس المسلم بالدانق فجواز قطع الصلاة مع تمكنه من قضائها أولى والصحيح أنه لا فصل بين ماله ومال غيره ا ه قوله ( لإمكان قضائه ) هذا التعليل يفيد جواز قطع الفرض للجنازة ح عن الإمداد قلت عارضه أن الفرض أقوى منها بخلاف النفل ط قوله ( ويجب ) أي يفترض قوله ( لا يجيبه ) ظاهره الحرمة سواء علم أنه في الصلاة أو لا ط
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعليه فيقطع ويقتدي به لأن العلة تحصيل فضيلة الجماعة فحيث حصلت بلا كراه بأن لم يوجد من هو أولى مهم كان القطع والاقتداء أولى وقدمنا اختلاف المتأخرين فيما لو تعددت الجماعات وسبقت جماعة الشافعية فبعضهم على أن الصلاة من أول جماعة أفضل وبعضهم على أن انتظار الاقتدار بالموافق أفضل بناء على كراهة الاقتداء بالمخالف لعدم مراعاته في الواجبات والسنن وإن راعى في الفروض واستظهرنا هناك عدم كراهة الاقتداء به ما لم يعلم منه مفسدا كما مال إليه الخير الرملي وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة فعلى هذا لو شرع في سنة الظهر يتمها أربعا حتى على قول الكمال الآتي بقي لو كان مقتديا بمن يكره الاقتداء به ثم شرع من لا كراهة فيه هل يقطع ويقتدي به استظهر ط أن الأول لو فاسقا لا يقطع ولو مخالفا وشك في مراعاته يقطع أقول والأظهر العكس لأن الثاني كراهته تنزيهية كالأعمى والأعرابي بخلاف الفاسق فإنه استظهر في شرح المني أنها تحريمية لقولهم إن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب علينا إهانته بل عند مالك ورواية عن أحمد لا تصح الصلاة خلفه قوله ( لا إقامة المؤذن الخ ) مرفوع عطفا على معنى قوله شرع في الفريضة في مصلاه فكأنه قال المراد بالإقامة الشروع في الفريضة في مصلاه لا إقامة المؤذن الخ ح أي فلا يقطع إذا أقام المؤذن وإن لم يقيد الركعة بالسجدة بل يتمها ركعتين كما في غاية البيان وغيره وكذا لو أقيمت في المسجد وهو في البيت أو في مسجد آخر لا يقطع مطلقا بحر أي سواء قيد الركعة بسجدة أو لا وإن كان فيه إحراز ثواب الجماعة لأنه لا يوجد مخالفة الجماعة عيانا معراج أي بخلاف ما إذا كانا في مسجد واحد فإن في عدم قطعها مخالفة الجماعة عيانا وفيه إشارة إلى دفع ما أورده ط من أنهم صرحوا بطلب الجماعة في مسجد آخر إن فاتته فيما هو فيه وإن الجماعة واجبة ولم تقيد بمسجده وإن القطع للإكمال إكمال فلا يظهر الفرق وبيان الدفع أن الجماعة وإن كانت مطلوبة واجبة لكن عارض وجوبها حرمة القطع فسقط الوجوب وترجح القطع للإكمال إذا كان في عدم القطع مخالفة الجماعة عيانا لأن هذه المخالفة منهية أيضا فصار القطع أولى لذلك أما إذا لم توجد المخالفة المذكورة يبقى الوجوب ساقطا بحرمة القطع لترجح الحاظر على المبيح وعدم ما يرجح جانب المبيح هذا ما ظهر لي فتدبره قوله ( يقطعها ) قال في المنح جاز نقض الصلاة منفردا لإحراز الجماعة ا ه وظاهر التعليل الاستحباب وليس المراد بالجواز مستوى الطرفين وقد يقال إن إحراز الجماعة واجب على أعدل الأقوال فيقتضي وجوب القطع وقد يقال إنه عارضه الشروع في العمل ط قوله ( كما لو ندت الخ ) أي هربت وأشار بذكر هذه المسائل هنا وإن تقدمت في مكروهات الصلاة قبيل قوله وكره استقبال القبلة إلى ما قالوا من أنه إذا جاز القطع فيها لحطام الدنيا ثم الإعادة من غير زيادة إحسان فجوازه لتحصيله على وجه أكمل أولى لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة قوله ( أو خاف ضياع درهم من ماله ) قال في الظهيرية لم يفصل في الكتاب بين المال القليل والكثير وعامة المشايخ قدروه بدرهم قال شمس الأئمة السرخسي هذا حسن لولا ما ذكر في كتاب الحوالة والكفالة أن للطالب حبس غريمه بالدانق فما فوقه فإذا جاز حبس المسلم بالدانق فجواز قطع الصلاة مع تمكنه من قضائها أولى والصحيح أنه لا فصل بين ماله ومال غيره ا ه قوله ( لإمكان قضائه ) هذا التعليل يفيد جواز قطع الفرض للجنازة ح عن الإمداد قلت عارضه أن الفرض أقوى منها بخلاف النفل ط قوله ( ويجب ) أي يفترض قوله ( لا يجيبه ) ظاهره الحرمة سواء علم أنه في الصلاة أو لا ط
節 V02/P050–V02/P051İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P050–V02/P051)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إلا أن يستغيث به ) أي يطلب منه الغوث والإعانة وظاهره ولو في أمر غير مهلك واستغاثه غير الأبوين كذلك ط والحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة فرضا كانت أو غيره قوله ( لا يجيبه ) عبارة التجنيس عن الطحاوي لا بأس أن لا يجيبه قال ح وهي تقتضي أن الإجابة أفضل تأمل ا ه قلت ومقتضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة أيضا بالأولى والظاهر أن محله إذا تأذى منه بترك الإجابة لكونه عقوقا تأمل هذا وذكر الرحمتي ما معناه أنه لما كان بر الوالدين واجبا وكان مظنة أن يتوهم أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه بأس في عدم إجابته دفع ذلك بقوله لا بأس ترجيحا لأمر الله تعالى بعدم قطع العبادة لأن نداءه له مع علمه بأنه في الصلاة معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تجوز إجابته بخلاف ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه لما علم في قصة جريج الراهب ودعاء أمه عليه وما ناله من العناء لعدم إجابته لها فليس كلمة لا بأس هنا لخلاف الأولى لأن ذلك غير مطرد فيها بل قد تأتي بمعنى يجب والظاهر أن هذا منه مطلب قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا تتمة نقل عن خط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا فالحرام لغير عذر والمباح إذا خاف فوت مال والمستحب القطع للإكمال والواجب لإحياء نفس قوله ( هو الأصح ) وقيل يقعد ويسلم لكن ذكر ط أن الظاهر أنه لا خلاف هنا وإنما ذكروا الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بسجدة ا ه وحينئذ فالأولى إرجاع التصحيح إلى قوله بتسليمة واحدة لكن لم يصرح بذلك في غاية البيان وإنما قال لكن يسلم تسليمة واحدة وبه صرح في شروح الجامع الصغير وإن شاء كبر قائما قال فخر الإسلام وهذا أصح فإذا كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام تنقطع الأولى في ضمن شروعه في صلاة الإمام ثم هو مخير في رفع اليدين كذا قاله الإمام حميد الدين الضرير في شرحه ا ه قوله ( وهذا إن لم يقيد الخ ) حاصل هذه المسألة شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتدى فإن سجد لها فإن في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة فإن سجد أتم واقتدى متنفلا إلا في العصر وإن في غير رباعي قطع واقتدى مالم يسجد للثانية فإن سجد لها أتم ولم يقتد ا ه ح قوله ( أو قيدها ) عطف على لم يقيد أي وإن قيدها بسجدة في غير رباعية كالفجر والمغرب فإنه يقطع ويقتدي أيضا ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيدها أتم ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد الفجر وبالثلاث في المغرب وفي جعلها أربعا مخالفة لإمامه فإن اقتدى أتمها أربعا لأنه أحوط لكراهة التنفل بالثلاث تحريما ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضي والمقتدي بمسافر وتمامه في البحر قوله ( أو فيها الخ ) أي أو قيد الركعة الأولى بسجدة في الرباعية فإنه أيضا يقتدي ولكن بعد أن يضم إليها ركع صيانة للركعة المؤداة عن البطلان كما صرحوا به مطلب صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة قال في البحر وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلة لا أنها صحيحة مكروهة كما توهمه بعض حنفية العصر ا ه وفي النهر أن بطلان هذا التوهم غني عن البيان قوله ( وإن صلى ثلاثا منها ) أي بأن قيد الثالثة بسجدة قال في البحر قيد بالثلاث لأنه لو كان في الثالثة ولم يقيدها بسجدة فإنه يقطعها لأنه بمحل الفرض
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إلا أن يستغيث به ) أي يطلب منه الغوث والإعانة وظاهره ولو في أمر غير مهلك واستغاثه غير الأبوين كذلك ط والحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة فرضا كانت أو غيره قوله ( لا يجيبه ) عبارة التجنيس عن الطحاوي لا بأس أن لا يجيبه قال ح وهي تقتضي أن الإجابة أفضل تأمل ا ه قلت ومقتضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة أيضا بالأولى والظاهر أن محله إذا تأذى منه بترك الإجابة لكونه عقوقا تأمل هذا وذكر الرحمتي ما معناه أنه لما كان بر الوالدين واجبا وكان مظنة أن يتوهم أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه بأس في عدم إجابته دفع ذلك بقوله لا بأس ترجيحا لأمر الله تعالى بعدم قطع العبادة لأن نداءه له مع علمه بأنه في الصلاة معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تجوز إجابته بخلاف ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه لما علم في قصة جريج الراهب ودعاء أمه عليه وما ناله من العناء لعدم إجابته لها فليس كلمة لا بأس هنا لخلاف الأولى لأن ذلك غير مطرد فيها بل قد تأتي بمعنى يجب والظاهر أن هذا منه مطلب قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا تتمة نقل عن خط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا فالحرام لغير عذر والمباح إذا خاف فوت مال والمستحب القطع للإكمال والواجب لإحياء نفس قوله ( هو الأصح ) وقيل يقعد ويسلم لكن ذكر ط أن الظاهر أنه لا خلاف هنا وإنما ذكروا الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بسجدة ا ه وحينئذ فالأولى إرجاع التصحيح إلى قوله بتسليمة واحدة لكن لم يصرح بذلك في غاية البيان وإنما قال لكن يسلم تسليمة واحدة وبه صرح في شروح الجامع الصغير وإن شاء كبر قائما قال فخر الإسلام وهذا أصح فإذا كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام تنقطع الأولى في ضمن شروعه في صلاة الإمام ثم هو مخير في رفع اليدين كذا قاله الإمام حميد الدين الضرير في شرحه ا ه قوله ( وهذا إن لم يقيد الخ ) حاصل هذه المسألة شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتدى فإن سجد لها فإن في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة فإن سجد أتم واقتدى متنفلا إلا في العصر وإن في غير رباعي قطع واقتدى مالم يسجد للثانية فإن سجد لها أتم ولم يقتد ا ه ح قوله ( أو قيدها ) عطف على لم يقيد أي وإن قيدها بسجدة في غير رباعية كالفجر والمغرب فإنه يقطع ويقتدي أيضا ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيدها أتم ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد الفجر وبالثلاث في المغرب وفي جعلها أربعا مخالفة لإمامه فإن اقتدى أتمها أربعا لأنه أحوط لكراهة التنفل بالثلاث تحريما ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضي والمقتدي بمسافر وتمامه في البحر قوله ( أو فيها الخ ) أي أو قيد الركعة الأولى بسجدة في الرباعية فإنه أيضا يقتدي ولكن بعد أن يضم إليها ركع صيانة للركعة المؤداة عن البطلان كما صرحوا به مطلب صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة قال في البحر وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلة لا أنها صحيحة مكروهة كما توهمه بعض حنفية العصر ا ه وفي النهر أن بطلان هذا التوهم غني عن البيان قوله ( وإن صلى ثلاثا منها ) أي بأن قيد الثالثة بسجدة قال في البحر قيد بالثلاث لأنه لو كان في الثالثة ولم يقيدها بسجدة فإنه يقطعها لأنه بمحل الفرض
節 V02/P051–V02/P053İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P051–V02/P053)
Orijinal Metin (AR)ويتخير إن شاء عاد وقعد وسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام كذا في الهداية وفي المحيط الأصح أن يقطع قائما بتسليمة واحدة لأن القعود مشروط للتحلل وهذا قطع وليس بتحلل فإن التحلل عن الظهر لا يكون على رأس الركعتين ويكفيه تسليمة واحدة للقطع انتهى وهكذا صححه في غاية البيان معزيا إلى فخر الإسلام ا ه قوله ( أتم ) أي وجوبا فلو قطع واقتدى كان آثما رملي وفي القهستاني وفيه إشارة إلى أنه لا يشتغل بحيلة مثل أن لا يقعد على الرابعة ويصيرها ستا كما في المحيط ومثل أن يصلي الرابعة قاعدا لتنقلب نفلا لأن الإتمام فرض كما في المنية ا ه قوله ( ثم اقتدى متنفلا ) أي إن شاء وهو أفضل إمداد وأورد أن التنفل بجماعة مكروه خارج رمضان وأجيب بنعم إذا كان الإمام والقوم متطوعين أما إذا أدى الإمام الفرض والقوم النفل فلا لقوله عليه الصلاة والسلام للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة أي نافلة كذا في الكافي بحر قوله ( ويدرك بذلك فضيلة الجماعة ) الظاهر أن المراد أنه يحصل بذلك الاقتداء فضيلة الجماعة التي هي المضاعفة بخمس أو سبع وعشرين درجة كما لو كان صلى الفريضة مقتديا لأن هذه جماعة مشروعة أيضا إما لاستدراك ما فات أو لئلا يصير مخالفا للجماعة ولكن الظاهر أن هذه المضاعفة مضاعفة ثواب النفل لا الفرض فليراجع قوله ( حاوي ) أي حاوي القدسي كما في البحر لا حاوي الحصيري ولا حاوي الزاهدي قوله ( مطلقا ) أي سواء قيد الأولى بسجدة أو لا قوله ( خلافا لما رجحه الكمال ) حيث قال وقيل يقطع على رأس الركعتين وهو الراجح لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب ا ه أقول وظاهر الهداية اختياره وعليه مشى في الملتقى ونور الإيضاح والمواهب وجمعة الدرر والفيض وعزاه الشرنبلالية إلى البرهان وذكر في الفتح أنه حكي عن السعدي أنه رجع إليه لما رآه في النوادر عن أبي حنيفة وأنه مال إليه السرخسي والبقالي وفي البزازية أنه رجع إليه القاضي النسفي وظاهر كلام المقدسي الميل إليه ونقل في الحلية كلام شيخه الكمال ثم قال وهو كما قال هذا وما رجحه المصنف صرح بتصحيحه الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم الشمني وفي جمعة الشرنبلالية وعليه الفتوى قال في البحر والظاهر ما صححه المشايخ لأنه لا شك أن في التسليم على الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالها وتقدم أنه لا يجوز ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني إلى غير ذلك كما قدمناه ا ه وأقره في النهر أقول لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسده وأنه ظاهر الرواية عن أصحابنا وعليه المتون وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف إليه وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر حتى لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية وأن المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن المؤكدة واختاره ابن الفضل وصححه في النصاب وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية وغيرها ترجيح ظاهر الرواية فحيث حاشية كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لا يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن في حكم صلاة واحدة من كل وجه ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالا لها وإبطال وصف السنية لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه فتدبر ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة أما إن قام إليها وقيدها بسجدة ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم وإن لم يقيدها بسجدة قال في الخانية لم يذكر في النوادر واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعا ويخفف القراءة وقيل يعود إلى القعدة ويسلم وهذا أشبه ا هى
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويتخير إن شاء عاد وقعد وسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام كذا في الهداية وفي المحيط الأصح أن يقطع قائما بتسليمة واحدة لأن القعود مشروط للتحلل وهذا قطع وليس بتحلل فإن التحلل عن الظهر لا يكون على رأس الركعتين ويكفيه تسليمة واحدة للقطع انتهى وهكذا صححه في غاية البيان معزيا إلى فخر الإسلام ا ه قوله ( أتم ) أي وجوبا فلو قطع واقتدى كان آثما رملي وفي القهستاني وفيه إشارة إلى أنه لا يشتغل بحيلة مثل أن لا يقعد على الرابعة ويصيرها ستا كما في المحيط ومثل أن يصلي الرابعة قاعدا لتنقلب نفلا لأن الإتمام فرض كما في المنية ا ه قوله ( ثم اقتدى متنفلا ) أي إن شاء وهو أفضل إمداد وأورد أن التنفل بجماعة مكروه خارج رمضان وأجيب بنعم إذا كان الإمام والقوم متطوعين أما إذا أدى الإمام الفرض والقوم النفل فلا لقوله عليه الصلاة والسلام للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة أي نافلة كذا في الكافي بحر قوله ( ويدرك بذلك فضيلة الجماعة ) الظاهر أن المراد أنه يحصل بذلك الاقتداء فضيلة الجماعة التي هي المضاعفة بخمس أو سبع وعشرين درجة كما لو كان صلى الفريضة مقتديا لأن هذه جماعة مشروعة أيضا إما لاستدراك ما فات أو لئلا يصير مخالفا للجماعة ولكن الظاهر أن هذه المضاعفة مضاعفة ثواب النفل لا الفرض فليراجع قوله ( حاوي ) أي حاوي القدسي كما في البحر لا حاوي الحصيري ولا حاوي الزاهدي قوله ( مطلقا ) أي سواء قيد الأولى بسجدة أو لا قوله ( خلافا لما رجحه الكمال ) حيث قال وقيل يقطع على رأس الركعتين وهو الراجح لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب ا ه أقول وظاهر الهداية اختياره وعليه مشى في الملتقى ونور الإيضاح والمواهب وجمعة الدرر والفيض وعزاه الشرنبلالية إلى البرهان وذكر في الفتح أنه حكي عن السعدي أنه رجع إليه لما رآه في النوادر عن أبي حنيفة وأنه مال إليه السرخسي والبقالي وفي البزازية أنه رجع إليه القاضي النسفي وظاهر كلام المقدسي الميل إليه ونقل في الحلية كلام شيخه الكمال ثم قال وهو كما قال هذا وما رجحه المصنف صرح بتصحيحه الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم الشمني وفي جمعة الشرنبلالية وعليه الفتوى قال في البحر والظاهر ما صححه المشايخ لأنه لا شك أن في التسليم على الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالها وتقدم أنه لا يجوز ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني إلى غير ذلك كما قدمناه ا ه وأقره في النهر أقول لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسده وأنه ظاهر الرواية عن أصحابنا وعليه المتون وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف إليه وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر حتى لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية وأن المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن المؤكدة واختاره ابن الفضل وصححه في النصاب وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية وغيرها ترجيح ظاهر الرواية فحيث حاشية كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لا يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن في حكم صلاة واحدة من كل وجه ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالا لها وإبطال وصف السنية لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه فتدبر ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة أما إن قام إليها وقيدها بسجدة ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم وإن لم يقيدها بسجدة قال في الخانية لم يذكر في النوادر واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعا ويخفف القراءة وقيل يعود إلى القعدة ويسلم وهذا أشبه ا هى
節 V02/P053–V02/P054İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P053–V02/P054)
Orijinal Metin (AR)قال في شرح المنية والأوجه أن يتمها لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة وإذا كان أول ما تحرم يتم شفعا فكذا هنا ا ه مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان قوله ( وكره تحريما للنهي ) وهو ما في ابن ماجه من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم والموقوف في مثله كالمرفوع بحر قوله ( من مسجد أذن فيه ) أطلقه فشمل ما إذا أذن وهو فيه أو دخل بعد الأذان كما في البحر والنهر قوله ( والمراد ) بحث لصاحب البحر حيث قال والظاهر أن مرادهم من الأذان فيه هو دخول الوقت وهو داخله سواء أذن فيه أو في غيره كما أن الظاهر من الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة سواء خرج أو مكث بلا صلاة كا نشاهده من بعض الفسقة حتى لو كانت الجماعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب كالصبح مثلا فخرج ثم رجع وصلى معهم ينبغي أن لا يكره ولم أره كله منقولا ا ه وجزم بذلك كله في النهر لدلالة كلامهم عليه قوله ( إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى ) بأن كان إماما أو مؤذنا تتفرق الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنى والعبرة للمعنى بحر وظاهر الإطلاق أن له الخروج ولو عند الشروع في الإقامة وبه صرح في متن الدرر والقهستاني وشرح الوقاية قوله ( أو كان الخروج لمسجد حيه الخ ) أي وإن لم يكن إماما ولا مؤذنا كما في النهاية قال في البحر ولا يخفى ما فيه إذ خروجه مكروه تحريما والصلاة في مسجد حيه مندوبة فلا يرتكب المكروه لأجل المندوب ولا دليل يدل عليه ا ه قلت لكن تتمة عبارة النهاية هكذا لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه ولو صلى في هذا المسجد فلا بأس أيضا لأنه صار من أهله والأفضل أن لا يخرج لأنه يتهم ا ه ومثله في المعراج فتأمل وقيد بقوله ولم يصلوا فيه تبعا لما في شروح الهداية لأنه لو صلوا في مسجد حيه لا يخرج لأنه صار من أهل هذا المسجد بالدخول نهاية قوله ( أو لأستاذه الخ ) معطوف على حيه أي أو لمسجد أستاذه قال في المعراج ثم للمتفقه جماعة مسجد أستاذه لأجل درسه أو لسماع الأخبار أو لسماع مجلس العامة أفضل بالاتفاق لتحصيل الثوابين ا ه ومثله في النهاية وظاهره أنه إنما يخرج إذا خشي فوات الدرس أو بعضه وإلا فلا وأنه لا يتوقف على أن يكون الدرس مما يجب تعلمه عليه وفي حاشية أبي السعود أن ما أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا قوله ( أو لحاجة الخ ) بحث لصاحب النهر أخذه من الحديث المار قوله ( بل تركه للجماعة ) يعني أن نفي الكراهة المفهوم من الاستثناء ليس من كل وجه بل المراد نفي كراهة الخروج من حيث ذاته وأما من حيث سببه وهو كونه قد صلى تلك الصلاة وحده فإنه مكروه بمعنى أنه لو صلى وحده ليخرج يكره له ذلك لأن ترك الجماعة مكروه لأنها واجبة أو سنة مؤكدة قريبة منه تنبيه يعلم من هنا ومن قوله وإن صلى ثلاثا منها أتم ثم اقتدى متنفلا أن من صلى منفردا لا يؤمر بالإعادة جماعة مع أنهم قالوا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها وزاد ابن الهمام وغيره ومع كراهة التنزيه تستحب الإعادة ولا شك في كراهة ترك الجماعة على القول بسنيتها أووجوبها لوجود الإثم على القولين إلا أن يجاب بحمل ما هنا على ما إذا تركها بعذر وهو خلاف ما يتبادر من كلامهم وقدمنا تمام الكلام على ذلك في واجبات الصلاة ولم يظهر لي جواب شاف فليتأمل
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في شرح المنية والأوجه أن يتمها لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة وإذا كان أول ما تحرم يتم شفعا فكذا هنا ا ه مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان قوله ( وكره تحريما للنهي ) وهو ما في ابن ماجه من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم والموقوف في مثله كالمرفوع بحر قوله ( من مسجد أذن فيه ) أطلقه فشمل ما إذا أذن وهو فيه أو دخل بعد الأذان كما في البحر والنهر قوله ( والمراد ) بحث لصاحب البحر حيث قال والظاهر أن مرادهم من الأذان فيه هو دخول الوقت وهو داخله سواء أذن فيه أو في غيره كما أن الظاهر من الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة سواء خرج أو مكث بلا صلاة كا نشاهده من بعض الفسقة حتى لو كانت الجماعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب كالصبح مثلا فخرج ثم رجع وصلى معهم ينبغي أن لا يكره ولم أره كله منقولا ا ه وجزم بذلك كله في النهر لدلالة كلامهم عليه قوله ( إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى ) بأن كان إماما أو مؤذنا تتفرق الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنى والعبرة للمعنى بحر وظاهر الإطلاق أن له الخروج ولو عند الشروع في الإقامة وبه صرح في متن الدرر والقهستاني وشرح الوقاية قوله ( أو كان الخروج لمسجد حيه الخ ) أي وإن لم يكن إماما ولا مؤذنا كما في النهاية قال في البحر ولا يخفى ما فيه إذ خروجه مكروه تحريما والصلاة في مسجد حيه مندوبة فلا يرتكب المكروه لأجل المندوب ولا دليل يدل عليه ا ه قلت لكن تتمة عبارة النهاية هكذا لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه ولو صلى في هذا المسجد فلا بأس أيضا لأنه صار من أهله والأفضل أن لا يخرج لأنه يتهم ا ه ومثله في المعراج فتأمل وقيد بقوله ولم يصلوا فيه تبعا لما في شروح الهداية لأنه لو صلوا في مسجد حيه لا يخرج لأنه صار من أهل هذا المسجد بالدخول نهاية قوله ( أو لأستاذه الخ ) معطوف على حيه أي أو لمسجد أستاذه قال في المعراج ثم للمتفقه جماعة مسجد أستاذه لأجل درسه أو لسماع الأخبار أو لسماع مجلس العامة أفضل بالاتفاق لتحصيل الثوابين ا ه ومثله في النهاية وظاهره أنه إنما يخرج إذا خشي فوات الدرس أو بعضه وإلا فلا وأنه لا يتوقف على أن يكون الدرس مما يجب تعلمه عليه وفي حاشية أبي السعود أن ما أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا قوله ( أو لحاجة الخ ) بحث لصاحب النهر أخذه من الحديث المار قوله ( بل تركه للجماعة ) يعني أن نفي الكراهة المفهوم من الاستثناء ليس من كل وجه بل المراد نفي كراهة الخروج من حيث ذاته وأما من حيث سببه وهو كونه قد صلى تلك الصلاة وحده فإنه مكروه بمعنى أنه لو صلى وحده ليخرج يكره له ذلك لأن ترك الجماعة مكروه لأنها واجبة أو سنة مؤكدة قريبة منه تنبيه يعلم من هنا ومن قوله وإن صلى ثلاثا منها أتم ثم اقتدى متنفلا أن من صلى منفردا لا يؤمر بالإعادة جماعة مع أنهم قالوا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها وزاد ابن الهمام وغيره ومع كراهة التنزيه تستحب الإعادة ولا شك في كراهة ترك الجماعة على القول بسنيتها أووجوبها لوجود الإثم على القولين إلا أن يجاب بحمل ما هنا على ما إذا تركها بعذر وهو خلاف ما يتبادر من كلامهم وقدمنا تمام الكلام على ذلك في واجبات الصلاة ولم يظهر لي جواب شاف فليتأمل
節 V02/P054–V02/P055İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P054–V02/P055)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إلا عند الشروع في الإقامة الخ ) ظاهره الكراهة ولو كان مقيم جماعة أخرى لأن في خروجه تهمة قال الشيخ إسماعيل وهو المذكور في كثير من الفتاوى والتهمة هنا نشأت من صلاته منفردا فإذا خرج يؤيدها بخلاف ما مر عن الدرر وشرح الوقاية فهما مسألتان فما تقدم فيما إذا كان مقيم جماعة أخرى وخرج عند الإقامة ولم يكن صلى وهنا فيما إذا كان صلى وقد اشتبه ذلك على بعض الشراح والمراد بمقيم الجماعة من ينتظم به أمرها نحو المؤذن والإمام كما مر والمراد به هنا المؤذن لأن الإمام لو صلى منفردا لا يمكن أن يقيم جماعة أخرى فافهم قوله ( لما مر ) أي من قوله إحرازا للنفل والجماعة ح قوله ( وإن أقيمت ) بيان للإطلاق ط والحاصل أنه لا يكره الخروج بعد الأذان لمن كان صلى وحده في جميع الصلوات إلا في الظهر والعشاء فإنه يكره الخروج عند الشروع في الإقامة فقط لا قبله تنبيه المراد بالإقامة هنا شروع المؤذن في الإقامة كما في الهداية لا بمعنى الشروع في الصلاة كما مر قوله ( البتيراء ) تصغير البتراء وهي الركعة الواحدة التي لا ثانية لها والثلاث تستلزمها لكن إن كانت واحدة فقط فهي باطلة كما مر عن البحر وإن كانت ثلاثا بأن سلم مع الإمام فقيل لا يلزمه شيء وقيل فسدت فيقضي أربعا كما لو نذر ثلاثا كما في البحر وقدمنا عنه أنه لو اقتدى فيها فالأحوط أن يتمها أربعا وإن كان فيه مخالفة الإمام قوله ( أشد ) أي من التنفل بعد الفجر والعصر ومن البتيراء لقول المحيط لأن مخالفة الجماعة وزر عظيم قلت لكن صرح في مختارات النوازل بأن الخروج أولى لأن هذه المخالفة أقل كراهة تأمل قوله ( قلت الخ ) وارد على قوله وفي المغرب أحد المحظورين وعلى قوله أشد فإنه يقتضي بمفهومه أن الصلاة مع الإمام فيها كراهة شديدة وهي التحريمية لكن قال ح ما في القهساني مردود لأن صاحب الهداية صرح بالكراهة وصاحب غاية البيان بأنها بدعة وقاضيخان في شرح الجامع الصغير بأنها حرام قال في البحر والظاهر ما في الهداية لأن المشايخ يستدلون بأنه نهى عن البتيراء وهو من قبيل ظني الثبوت قطعي الدلالة فيفيد كراهة التحريم على أصولنا قوله ( وفي المضمرات الخ ) من كلام القهستاني قصد به تأييد ما ادعاه من كون الكراهة تنزيهية الذي هو معنى الإساءة ا ه ح مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش قلت لكن قدمنا في سنن الصلاة الخلاف في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحش ووفقنا بينهما بأنها دون التحريمية وأفحش من التنزيهية قوله ( وإذا خاف الخ ) علم منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى نهر وإذا تركت لخوف فوت الجماعة فالأولى أن تترك لخوف خروج الوقت ط عن أبي السعود قوله ( تركها ) أي لا يشرع فيها وليس المراد بقطعها لما مر أن الشارع في النفل لا يقطعه مطلقا فما في النهر هنا من قوله ولو قيد الثانية منها بالسجدة غير صحيح كما نبه عليه الشيخ إسماعيل قوله ( لكون الجماعة أكمل ) لأنها تفضل الفرد منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لأنها أضعاف الفرض والوعيد على الترك للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر وتمامه في الفتح والبحر وقوله ( بأن رجا إدراك ركعة ) تحويل لعبارة المتن وإلا فالمتبادر منها القول الثاني قوله ( قيل التشهد ) أي إذا رجا إدراك الإمام والتشهد لا يتركها بل يصليها وإن علم أن تفوته الركعتان معه قوله ( تبعا للبحر ) فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل التشهد ثم ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة ونقل عن الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إلا عند الشروع في الإقامة الخ ) ظاهره الكراهة ولو كان مقيم جماعة أخرى لأن في خروجه تهمة قال الشيخ إسماعيل وهو المذكور في كثير من الفتاوى والتهمة هنا نشأت من صلاته منفردا فإذا خرج يؤيدها بخلاف ما مر عن الدرر وشرح الوقاية فهما مسألتان فما تقدم فيما إذا كان مقيم جماعة أخرى وخرج عند الإقامة ولم يكن صلى وهنا فيما إذا كان صلى وقد اشتبه ذلك على بعض الشراح والمراد بمقيم الجماعة من ينتظم به أمرها نحو المؤذن والإمام كما مر والمراد به هنا المؤذن لأن الإمام لو صلى منفردا لا يمكن أن يقيم جماعة أخرى فافهم قوله ( لما مر ) أي من قوله إحرازا للنفل والجماعة ح قوله ( وإن أقيمت ) بيان للإطلاق ط والحاصل أنه لا يكره الخروج بعد الأذان لمن كان صلى وحده في جميع الصلوات إلا في الظهر والعشاء فإنه يكره الخروج عند الشروع في الإقامة فقط لا قبله تنبيه المراد بالإقامة هنا شروع المؤذن في الإقامة كما في الهداية لا بمعنى الشروع في الصلاة كما مر قوله ( البتيراء ) تصغير البتراء وهي الركعة الواحدة التي لا ثانية لها والثلاث تستلزمها لكن إن كانت واحدة فقط فهي باطلة كما مر عن البحر وإن كانت ثلاثا بأن سلم مع الإمام فقيل لا يلزمه شيء وقيل فسدت فيقضي أربعا كما لو نذر ثلاثا كما في البحر وقدمنا عنه أنه لو اقتدى فيها فالأحوط أن يتمها أربعا وإن كان فيه مخالفة الإمام قوله ( أشد ) أي من التنفل بعد الفجر والعصر ومن البتيراء لقول المحيط لأن مخالفة الجماعة وزر عظيم قلت لكن صرح في مختارات النوازل بأن الخروج أولى لأن هذه المخالفة أقل كراهة تأمل قوله ( قلت الخ ) وارد على قوله وفي المغرب أحد المحظورين وعلى قوله أشد فإنه يقتضي بمفهومه أن الصلاة مع الإمام فيها كراهة شديدة وهي التحريمية لكن قال ح ما في القهساني مردود لأن صاحب الهداية صرح بالكراهة وصاحب غاية البيان بأنها بدعة وقاضيخان في شرح الجامع الصغير بأنها حرام قال في البحر والظاهر ما في الهداية لأن المشايخ يستدلون بأنه نهى عن البتيراء وهو من قبيل ظني الثبوت قطعي الدلالة فيفيد كراهة التحريم على أصولنا قوله ( وفي المضمرات الخ ) من كلام القهستاني قصد به تأييد ما ادعاه من كون الكراهة تنزيهية الذي هو معنى الإساءة ا ه ح مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش قلت لكن قدمنا في سنن الصلاة الخلاف في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحش ووفقنا بينهما بأنها دون التحريمية وأفحش من التنزيهية قوله ( وإذا خاف الخ ) علم منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى نهر وإذا تركت لخوف فوت الجماعة فالأولى أن تترك لخوف خروج الوقت ط عن أبي السعود قوله ( تركها ) أي لا يشرع فيها وليس المراد بقطعها لما مر أن الشارع في النفل لا يقطعه مطلقا فما في النهر هنا من قوله ولو قيد الثانية منها بالسجدة غير صحيح كما نبه عليه الشيخ إسماعيل قوله ( لكون الجماعة أكمل ) لأنها تفضل الفرد منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لأنها أضعاف الفرض والوعيد على الترك للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر وتمامه في الفتح والبحر وقوله ( بأن رجا إدراك ركعة ) تحويل لعبارة المتن وإلا فالمتبادر منها القول الثاني قوله ( قيل التشهد ) أي إذا رجا إدراك الإمام والتشهد لا يتركها بل يصليها وإن علم أن تفوته الركعتان معه قوله ( تبعا للبحر ) فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل التشهد ثم ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة ونقل عن الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع