節 V02/P189–V02/P190İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P189–V02/P190)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والمختار الخ ) أقول قال في أواخر البزازية قيل توبة اليأس مقبولة لا إيمان اليأس وقيل لا تقبل كإيمانه لأنه تعالى سوى بين من أخر التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على الكفر في قوله وليست التوبة النساء 18 الآية كما في الكشاف والبيضاوي والقرطبي وفي الكبير للرازي قال المحققون قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة بل المانع منه مشاهدة الأهوال التي يحصل العلم عندها على سبيل الاضطرار فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة أن توبة اليأس لا تقبل كإيمان اليأس بجامع عدم الاختيار وخروج النفس من البدن وعدم ركن التوبة وهو العزم بطريق التصميم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب وهذا لا يتحقق في توبة اليأس إن أريد باليأس معاينة أسباب الموت بحيث يعلم قطعا أن الموت يدركه لا محالة كما أخبر لا محالة كما أخبر تعالى عنه بقوله فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا غافر 85 وقد ذكر في بعض التفاوى أن توبة اليأس مقبولة فإن أريد باليأس ما ذكرنا يرد عليه ما قلنا وإن أريد به القرب من الموت فلا كلام فيه لكن الظاهر أن زمان اليأس زمان معاينة الهول والمسطور في الفتاوى أن توبة اليأس مقبولة لا إيمانه لأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى ويبدأ إيمانا وعرفانا والفاسق عارف وحاله حال البقاء والبقاء أسهل والدليل على قبولهما منه مطلقا إطلاق قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده اه ملخصا وظاهر آخر كلامه اختيار التفضيل وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ عبد السلام في شرح منظومه والده اللقاني وقال وعند الأشاعرة لا تقبل حال الغرغرة توبة ولا غيرها كما قاله النووي اه وانتصر للثاني المنلا علي القاري في شرحه على بدء الأمالي بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه أبو داود فإنه يشمل توبة المؤمن والكافر واعترض قول بعض الشراح إن التفصيل مختار أئمة بخارى من الحنفية وجمع من الشافعية كالسبكي والبلقيني بأنه على تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته اه والحاصل أن المسألة ظنية وأما إيمان اليأس فلا يقبل اتفاقا وسيأتي إن شاء تعالى تمام الكلام عليه في باب الردة قوله ( من غير أمره ) أي من غير أن يقول له قل فهو مصدر مضاف إلى مفعوله قوله ( لئلا يضجر ) أي ويردها قوله ( ويندب قراءة يس ) لقوله اقرؤوا على موتاكم يس صححه ابن حبان وقال المراد به من حضره الموت وروى أبو داود عن مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة إلا أن مجالدا مضعف حلية قوله ( والرعد ) هو استحسان بعض المتأخرين لقول جابر إنها تهون عليه خروج روحه إمداد مطلب في التلقين بعد الموت قوله ( ولا يلقن بعد تلحيده ) ذكر في المعراج أنه ظاهر الرواية ثم قال وفي الخبازية و الكافي عن الشيخ الزاهد الصفار أن هذا على قول المعتزلة لأن الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل أما عند أهل السنة فالحديث أي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمول على حقيقته لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن فيقول يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والمختار الخ ) أقول قال في أواخر البزازية قيل توبة اليأس مقبولة لا إيمان اليأس وقيل لا تقبل كإيمانه لأنه تعالى سوى بين من أخر التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على الكفر في قوله وليست التوبة النساء 18 الآية كما في الكشاف والبيضاوي والقرطبي وفي الكبير للرازي قال المحققون قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة بل المانع منه مشاهدة الأهوال التي يحصل العلم عندها على سبيل الاضطرار فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة أن توبة اليأس لا تقبل كإيمان اليأس بجامع عدم الاختيار وخروج النفس من البدن وعدم ركن التوبة وهو العزم بطريق التصميم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب وهذا لا يتحقق في توبة اليأس إن أريد باليأس معاينة أسباب الموت بحيث يعلم قطعا أن الموت يدركه لا محالة كما أخبر لا محالة كما أخبر تعالى عنه بقوله فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا غافر 85 وقد ذكر في بعض التفاوى أن توبة اليأس مقبولة فإن أريد باليأس ما ذكرنا يرد عليه ما قلنا وإن أريد به القرب من الموت فلا كلام فيه لكن الظاهر أن زمان اليأس زمان معاينة الهول والمسطور في الفتاوى أن توبة اليأس مقبولة لا إيمانه لأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى ويبدأ إيمانا وعرفانا والفاسق عارف وحاله حال البقاء والبقاء أسهل والدليل على قبولهما منه مطلقا إطلاق قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده اه ملخصا وظاهر آخر كلامه اختيار التفضيل وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ عبد السلام في شرح منظومه والده اللقاني وقال وعند الأشاعرة لا تقبل حال الغرغرة توبة ولا غيرها كما قاله النووي اه وانتصر للثاني المنلا علي القاري في شرحه على بدء الأمالي بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه أبو داود فإنه يشمل توبة المؤمن والكافر واعترض قول بعض الشراح إن التفصيل مختار أئمة بخارى من الحنفية وجمع من الشافعية كالسبكي والبلقيني بأنه على تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته اه والحاصل أن المسألة ظنية وأما إيمان اليأس فلا يقبل اتفاقا وسيأتي إن شاء تعالى تمام الكلام عليه في باب الردة قوله ( من غير أمره ) أي من غير أن يقول له قل فهو مصدر مضاف إلى مفعوله قوله ( لئلا يضجر ) أي ويردها قوله ( ويندب قراءة يس ) لقوله اقرؤوا على موتاكم يس صححه ابن حبان وقال المراد به من حضره الموت وروى أبو داود عن مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة إلا أن مجالدا مضعف حلية قوله ( والرعد ) هو استحسان بعض المتأخرين لقول جابر إنها تهون عليه خروج روحه إمداد مطلب في التلقين بعد الموت قوله ( ولا يلقن بعد تلحيده ) ذكر في المعراج أنه ظاهر الرواية ثم قال وفي الخبازية و الكافي عن الشيخ الزاهد الصفار أن هذا على قول المعتزلة لأن الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل أما عند أهل السنة فالحديث أي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمول على حقيقته لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن فيقول يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا اه
節 V02/P190–V02/P192İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P190–V02/P192)
Orijinal Metin (AR)وقد أطال في الفتح في تأييد حمل موتاكم في الحديث على حقيقته مع التوفيق بين الأدلة على أن الميت يسمع أو لا كما سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل من كتاب الإيمان لكن قال في شرح المنية إن الجمهور على أن المراد منه مجازه ثم قال وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضرر فيه بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار الخ قلت وما في ط عن الزيلعي لم أره فيه وإنما الذي فيه قيل يلقن لظاهر ما رويناه وقيل لا وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه اه وظاهر استدلاله للأول اختياره فافهم مطلب في سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا الخ ) أشار إلى أن سؤال القبر لا يكون لكل أحد ويخالفه ما في السراج كل ذي روح من بني آدم يسأل في القبر بإجماع أهل السنة لكن يلقن الرضيع الملك وقيل لا بل يلهمه الله تعالى كما ألهم عيسى في المهد اه لكن ( حكاية الإجماع ) نظر فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن الآثار دلت على أنه لا يكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوبا إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجاحد وتعقبه ابن القيم لكن رد عليه الحافظ السيوطي وقال ما قاله ابن عبد البر هو الأرجح ولا أقول سواه ونقل العلقمي في شرحه على الجامع الصغير أن الراجح أيضا اختصاص السؤال بهذه الأمة خلافا لما استظهره ابن القيم ونقل أيضا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الذي يظهر اختصاص السؤال بالمكلف وقال وتبعه عليه شيخنا يعني الحافظ السيوطي مطلب ثمانية لا يسألون في قبورهم ثم ذكر أن من لا يسأل ثمانية الشهيد والمرابط والمطعون والميت زمن الطاعون بغيره إذا كان صابرا محتسبا والصديق والأطفال والميت يوم الجمعة أو ليلتها والقارىء كل ليلة تبارك الملك وبعضهم ضم إليها السجدة والقارىء في مرض موته قل هو الله أحد الإخلاص 1 اه وأشار الشارح إلى أنه يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم أولى من الصديقين قوله ( والأصح الخ ) ذكره ابن الهمام في المسايرة قوله ( وتوقف الإمام الخ ) أي في أنهم يسألون وفي أنهم في الجنة أو النار قال ابن الهمام في المساير مطلب في أطفال المشركين وقد اختلف في سؤال أطفال المشركين وفي دخولهم الجنة أو النار فتردد فيهم أبو حنيفة وغيره وقد وردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى وقال محمد بن الحسن اعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب اه وقال تلميذه ابن أبي شريف في شرحه وقد نقل الأمر بالإمساك عن الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقا عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير من رؤوس التابعين وغيرهما وقد ضعف أبو البركات النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة وقال الرواية الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح الله أعلم بما كانوا عاملين وقد حكى فيهم الإمام النووي ثلاثة مذاهب الأول أنهم في النار الثاني التوقف الثالث الذي صححه أنهم في الجنة لحديث كل مولود يولد على الفطرة ويميل إليه ما مر عن محمد بن الحسن وفيه أقوال أخر ضعيفة اه قوله ( وتمامه في النهر ) حيث قال ويكره تمني الموت لضرر نزل به للنهي عن ذلك فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كذا في السراج اه قوله ( وسيجيء في الحظر ) أي في كتاب الحظر والإباحة ويعبر عنه بكتاب الكراهة والاستحسان وسقط من أغلب النسخ لفظ في الحظر قوله ( ولذا اختار الخ ) أي لكونه في حال زوال عقله يغتفر ما يصدر منه اختار بعضهم زوال عقله في ذلك الوقت مخافة أن يتكلم بذلك قصدا من ألم الموت ومن أن يدخل عليه الشيطان فإن ذلك الوقت وقت عروضه له قوله ( ذكره الكمال ) وقال أيضا وبعضهم اختاروا قيامه في حال الموت
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقد أطال في الفتح في تأييد حمل موتاكم في الحديث على حقيقته مع التوفيق بين الأدلة على أن الميت يسمع أو لا كما سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل من كتاب الإيمان لكن قال في شرح المنية إن الجمهور على أن المراد منه مجازه ثم قال وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضرر فيه بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار الخ قلت وما في ط عن الزيلعي لم أره فيه وإنما الذي فيه قيل يلقن لظاهر ما رويناه وقيل لا وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه اه وظاهر استدلاله للأول اختياره فافهم مطلب في سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا الخ ) أشار إلى أن سؤال القبر لا يكون لكل أحد ويخالفه ما في السراج كل ذي روح من بني آدم يسأل في القبر بإجماع أهل السنة لكن يلقن الرضيع الملك وقيل لا بل يلهمه الله تعالى كما ألهم عيسى في المهد اه لكن ( حكاية الإجماع ) نظر فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن الآثار دلت على أنه لا يكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوبا إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجاحد وتعقبه ابن القيم لكن رد عليه الحافظ السيوطي وقال ما قاله ابن عبد البر هو الأرجح ولا أقول سواه ونقل العلقمي في شرحه على الجامع الصغير أن الراجح أيضا اختصاص السؤال بهذه الأمة خلافا لما استظهره ابن القيم ونقل أيضا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الذي يظهر اختصاص السؤال بالمكلف وقال وتبعه عليه شيخنا يعني الحافظ السيوطي مطلب ثمانية لا يسألون في قبورهم ثم ذكر أن من لا يسأل ثمانية الشهيد والمرابط والمطعون والميت زمن الطاعون بغيره إذا كان صابرا محتسبا والصديق والأطفال والميت يوم الجمعة أو ليلتها والقارىء كل ليلة تبارك الملك وبعضهم ضم إليها السجدة والقارىء في مرض موته قل هو الله أحد الإخلاص 1 اه وأشار الشارح إلى أنه يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم أولى من الصديقين قوله ( والأصح الخ ) ذكره ابن الهمام في المسايرة قوله ( وتوقف الإمام الخ ) أي في أنهم يسألون وفي أنهم في الجنة أو النار قال ابن الهمام في المساير مطلب في أطفال المشركين وقد اختلف في سؤال أطفال المشركين وفي دخولهم الجنة أو النار فتردد فيهم أبو حنيفة وغيره وقد وردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى وقال محمد بن الحسن اعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب اه وقال تلميذه ابن أبي شريف في شرحه وقد نقل الأمر بالإمساك عن الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقا عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير من رؤوس التابعين وغيرهما وقد ضعف أبو البركات النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة وقال الرواية الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح الله أعلم بما كانوا عاملين وقد حكى فيهم الإمام النووي ثلاثة مذاهب الأول أنهم في النار الثاني التوقف الثالث الذي صححه أنهم في الجنة لحديث كل مولود يولد على الفطرة ويميل إليه ما مر عن محمد بن الحسن وفيه أقوال أخر ضعيفة اه قوله ( وتمامه في النهر ) حيث قال ويكره تمني الموت لضرر نزل به للنهي عن ذلك فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كذا في السراج اه قوله ( وسيجيء في الحظر ) أي في كتاب الحظر والإباحة ويعبر عنه بكتاب الكراهة والاستحسان وسقط من أغلب النسخ لفظ في الحظر قوله ( ولذا اختار الخ ) أي لكونه في حال زوال عقله يغتفر ما يصدر منه اختار بعضهم زوال عقله في ذلك الوقت مخافة أن يتكلم بذلك قصدا من ألم الموت ومن أن يدخل عليه الشيطان فإن ذلك الوقت وقت عروضه له قوله ( ذكره الكمال ) وقال أيضا وبعضهم اختاروا قيامه في حال الموت
節 V02/P192–V02/P193İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P192–V02/P193)
Orijinal Metin (AR)والعبد الضعيف مؤلف هذه الكلمات فوض أمره إلى الرب الغني الكريم متوكلا عليه طالبا منه جلت عظمته أن يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان والإيقان ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه وإني العبد الذليل أقول مثل قوله مستعينا بقوة الله تعالى وحوله قوله ( لحياه ) تثنية لحي بفتح اللام بهما وهو منبت اللحية أو العظم الذي عليه الأسنان بحر قوله ( تحسينا له ) إذا لو ترك فظع منظره ولئلا يدخل فاه الهوام والماء عند غسله إمداد قوله ( ثم تمد أعضاؤه ) أي لئلا يبقى مقوسا كما في شرح المنية وفي الإمداد وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن قوله ( ويوضع الخ ) يخالف ما مر من أن توجيهه على يمينه هو السنة لأن هذا الوضع لا يكون إلا مع الاستلقاء إلا أن يقال إن ذاك عند الاحتضار إلى خروج الروح وهذا بعده قوله ( لئلا ينتفخ ) لأن الحديد يدفع النفخ لسر فيه وإن لم يوجد فيوضع شيء ثقيل إمداد قوله ( ويخرج من عنده الخ ) في النهر وينبغي إخراج الحائض الخ وفي نور الإيضاح واختلف في إخراج الحائض قوله ( ويعلم به جيرانه الخ ) قال في النهاية فإن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته وهو الأصح اه ولكن لا يكون على جهة التفخيم وتمامه في الإمداد قوله ( ويسرع في جهازه ) لما رواه أبو داود عنه لما عاد طلحة بن البراء وانصرف قال ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذنوني حتى أصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة فإنه يحتمل الإغماء وقد قال الأطباء إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأن يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير إمداد وفي الجوهرة وإن مات فجأة ترك حتى يتيقن بموته مطلب في القراءة عند الميت قوله ( ويقرأ عنده القرآن الخ ) في بعض النسخ ولا يقرأ ب لا والصواب إسقاطها لأني لم أرها في نسختين من القهستاني ولا في النتف ولا في البحر نعم بذكرها لا يبقى مخالفة بين ما في النتف وما في الزيلعي ولا يحتاج إلى تفسير صاحب البحر برفع الروح فافهم والأنسب ذكر هذا البحث عند قول المصنف الآتي تريبا وكره قراءة قرآن عنده قوله ( قلت الخ ) أقول راجعت النتف فرأيت فيها كما نقله القهستاني فالظاهر أن قوله إلى الغسل سقط من نسحة صاحب البحر وتبعه الشارح بلا مراجعة لعبارة النتف نعم في شرح درر البحار وقرىء عنده القرآن إلى أن يرفع اه ومثله في المعراج عن المنتقى لكن قال عقبه وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتى يغسل فأفاد حمل ما في المنتقى على ما قبل الموت أن المراد بالرفع رفع الروح والله أعلم قوله ( قيل نجاسة خبث ) لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات وهو قول عامة المشايخ وهو الأظهر بدائع وصححه في الكافي قلت ويؤيده إطلاق محمد نجاسة غسالته وكذا قولهم لو وقع في بئر قبل غسله نجسها وكذا لو حمل ميتا قبل غسله وصلى به لم تصح صلاته وعليه فإنما يطهر بالغسل كرامة للمسلم ولذا لو كان كافرا نجس البئر ولو بعد غسله كما قدمنا ذلك كله في الطهارة قوله ( وقيل حدث ) يؤيده ما ذكره في البحر من كتاب الطهارة أن الأصح كون غسالته مستعملة وأن محمدا أطلق نجاستها لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا قلت لكن ينافيه ما مر من الفروع إلا أن يقال ببنائها على قول العامة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والعبد الضعيف مؤلف هذه الكلمات فوض أمره إلى الرب الغني الكريم متوكلا عليه طالبا منه جلت عظمته أن يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان والإيقان ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه وإني العبد الذليل أقول مثل قوله مستعينا بقوة الله تعالى وحوله قوله ( لحياه ) تثنية لحي بفتح اللام بهما وهو منبت اللحية أو العظم الذي عليه الأسنان بحر قوله ( تحسينا له ) إذا لو ترك فظع منظره ولئلا يدخل فاه الهوام والماء عند غسله إمداد قوله ( ثم تمد أعضاؤه ) أي لئلا يبقى مقوسا كما في شرح المنية وفي الإمداد وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن قوله ( ويوضع الخ ) يخالف ما مر من أن توجيهه على يمينه هو السنة لأن هذا الوضع لا يكون إلا مع الاستلقاء إلا أن يقال إن ذاك عند الاحتضار إلى خروج الروح وهذا بعده قوله ( لئلا ينتفخ ) لأن الحديد يدفع النفخ لسر فيه وإن لم يوجد فيوضع شيء ثقيل إمداد قوله ( ويخرج من عنده الخ ) في النهر وينبغي إخراج الحائض الخ وفي نور الإيضاح واختلف في إخراج الحائض قوله ( ويعلم به جيرانه الخ ) قال في النهاية فإن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته وهو الأصح اه ولكن لا يكون على جهة التفخيم وتمامه في الإمداد قوله ( ويسرع في جهازه ) لما رواه أبو داود عنه لما عاد طلحة بن البراء وانصرف قال ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذنوني حتى أصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة فإنه يحتمل الإغماء وقد قال الأطباء إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأن يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير إمداد وفي الجوهرة وإن مات فجأة ترك حتى يتيقن بموته مطلب في القراءة عند الميت قوله ( ويقرأ عنده القرآن الخ ) في بعض النسخ ولا يقرأ ب لا والصواب إسقاطها لأني لم أرها في نسختين من القهستاني ولا في النتف ولا في البحر نعم بذكرها لا يبقى مخالفة بين ما في النتف وما في الزيلعي ولا يحتاج إلى تفسير صاحب البحر برفع الروح فافهم والأنسب ذكر هذا البحث عند قول المصنف الآتي تريبا وكره قراءة قرآن عنده قوله ( قلت الخ ) أقول راجعت النتف فرأيت فيها كما نقله القهستاني فالظاهر أن قوله إلى الغسل سقط من نسحة صاحب البحر وتبعه الشارح بلا مراجعة لعبارة النتف نعم في شرح درر البحار وقرىء عنده القرآن إلى أن يرفع اه ومثله في المعراج عن المنتقى لكن قال عقبه وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتى يغسل فأفاد حمل ما في المنتقى على ما قبل الموت أن المراد بالرفع رفع الروح والله أعلم قوله ( قيل نجاسة خبث ) لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات وهو قول عامة المشايخ وهو الأظهر بدائع وصححه في الكافي قلت ويؤيده إطلاق محمد نجاسة غسالته وكذا قولهم لو وقع في بئر قبل غسله نجسها وكذا لو حمل ميتا قبل غسله وصلى به لم تصح صلاته وعليه فإنما يطهر بالغسل كرامة للمسلم ولذا لو كان كافرا نجس البئر ولو بعد غسله كما قدمنا ذلك كله في الطهارة قوله ( وقيل حدث ) يؤيده ما ذكره في البحر من كتاب الطهارة أن الأصح كون غسالته مستعملة وأن محمدا أطلق نجاستها لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا قلت لكن ينافيه ما مر من الفروع إلا أن يقال ببنائها على قول العامة
節 V02/P193–V02/P194İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P193–V02/P194)
Orijinal Metin (AR)قال في فتح القدير وقد روي في حديث أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث اه وقال في الحلية وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم فيترجح القول بأنه حدث اه قلت ويظهر لي إمكان الجواب بأن المراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث النجاسة الدائمة فيكون احترازا عن الكافر فإن نجاسته دائمة لا تزول بغسله ويؤيد ذلك أنه لو كان المراد نفي النجاسة مطلقا لزم أنه لو أصابته نجاسة خارجية لا ينجس مع أنه خلاف الواقع فتعين ما قلنا وحينئذ فليس في الحديث دلالة على أن المراد بنجاسته نجاسة حدث فتأمل ذلك بإنصاف قوله ( كقراءة المحدث ) فإنه إذا جاز للمحدث حدثا أصغر القراءة فجوازها عند الميت المحدث بالأولى لكن كان المناسب أن يقول كالقراءة عند الجنب لأن حدث الموت موجب للغسل فهو أشبه بالجنابة وإن لم يكن جنابة بدليل أنهم ذكروا أن حدثه بسبب استرخاء المفاصل وزوال العقل قبل الموت فكان ينبغي اقتصاره على أعضاء الوضوء لكن القياس في حدث الحي غسل جميع البدن واقتصر على الأعضاء للحرج لتكرره كل يوم بخلاف الجنابة والموت شبيه بالجنابة في أنه لا يتكرر فأخذوا بالقياس فيه لأنه لا يتكرر فلا حرج في غسل جميع البدن تنبيه الحاصل أن الموت إن كان حدثا فلا كراهة في القراءة عنده وإن كان نجسا كرهت وعلى الأول يحمل ما في النتف وعلى الثاني ما في الزيلعي وغيره وذكر ط أن محل الكراهة إذا كان قريبا منه أما إذا بعد عنه بالقراءة فلا كراهة اه قلت والظاهر أن هذا أيضا إذا لم يكن الميت مسجى بثوب يستر جميع بدنه لأنه لو صلى فوق نجاسة على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهر فكذا أذا قرأ عند نجاسة مستورة وكذا ينبغي تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهرا قال في الخانية وتكره قراءة القرآن في موضع النجاسة كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك وأما في الحمام فإن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا لا بأس بأن يرفع صوته بالقراء وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه ولا يرفع صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته اه وفي القنية لا بأس بالقراءة راكبا أو ماشيا إذا لم يكن ذلك الموضع معدا للنجاسة فإن كان يكره اه وفيها لا بأس بالصلاة حذاء البالوعة إذا لم تكن بقربه اه فتحصل من هذا أن الموضع إن كان معدا للنجاسة كالمخرج والمسلخ كرهت القراءة مطلقا وإلا فإن لم يكن هناك نجاسة ولا أحد مكشوف العورة فلا كراهة مطلقا وإن كان فإنه يكره رفع الصوت فقط إن كانت النجاسة قريبة فتأمل قوله ( كما مات ) هذه الكاف الداخلة على ما تسمى كاف المبادرة مثل سلم كما تدخل كما في المغني أي أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله والأول أشبه في الزيلعي قوله ( في الأصح ) وقيل يوضع إلى القبلة طولا وقيل عرضا كما في القبر أفاده في البحر قوله ( مجمر ) أي مبخر وفي إشارة إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه تعظيما وإزالة للرائحة الكريهة منه نهر قوله ( إلى سبع فقط ) أي بأن تدار المجمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولا يزاد عليها كما في الفتح و الكافي و النهاية وفي التبيين لا يزاد على خمسة قوله ( ككفنه ) فإنه يجمر وترا أيضا ط قوله ( وعند موته ) أفاده بقوله سابقا ويحضر عنده الطيب ط
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في فتح القدير وقد روي في حديث أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث اه وقال في الحلية وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم فيترجح القول بأنه حدث اه قلت ويظهر لي إمكان الجواب بأن المراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث النجاسة الدائمة فيكون احترازا عن الكافر فإن نجاسته دائمة لا تزول بغسله ويؤيد ذلك أنه لو كان المراد نفي النجاسة مطلقا لزم أنه لو أصابته نجاسة خارجية لا ينجس مع أنه خلاف الواقع فتعين ما قلنا وحينئذ فليس في الحديث دلالة على أن المراد بنجاسته نجاسة حدث فتأمل ذلك بإنصاف قوله ( كقراءة المحدث ) فإنه إذا جاز للمحدث حدثا أصغر القراءة فجوازها عند الميت المحدث بالأولى لكن كان المناسب أن يقول كالقراءة عند الجنب لأن حدث الموت موجب للغسل فهو أشبه بالجنابة وإن لم يكن جنابة بدليل أنهم ذكروا أن حدثه بسبب استرخاء المفاصل وزوال العقل قبل الموت فكان ينبغي اقتصاره على أعضاء الوضوء لكن القياس في حدث الحي غسل جميع البدن واقتصر على الأعضاء للحرج لتكرره كل يوم بخلاف الجنابة والموت شبيه بالجنابة في أنه لا يتكرر فأخذوا بالقياس فيه لأنه لا يتكرر فلا حرج في غسل جميع البدن تنبيه الحاصل أن الموت إن كان حدثا فلا كراهة في القراءة عنده وإن كان نجسا كرهت وعلى الأول يحمل ما في النتف وعلى الثاني ما في الزيلعي وغيره وذكر ط أن محل الكراهة إذا كان قريبا منه أما إذا بعد عنه بالقراءة فلا كراهة اه قلت والظاهر أن هذا أيضا إذا لم يكن الميت مسجى بثوب يستر جميع بدنه لأنه لو صلى فوق نجاسة على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهر فكذا أذا قرأ عند نجاسة مستورة وكذا ينبغي تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهرا قال في الخانية وتكره قراءة القرآن في موضع النجاسة كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك وأما في الحمام فإن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا لا بأس بأن يرفع صوته بالقراء وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه ولا يرفع صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته اه وفي القنية لا بأس بالقراءة راكبا أو ماشيا إذا لم يكن ذلك الموضع معدا للنجاسة فإن كان يكره اه وفيها لا بأس بالصلاة حذاء البالوعة إذا لم تكن بقربه اه فتحصل من هذا أن الموضع إن كان معدا للنجاسة كالمخرج والمسلخ كرهت القراءة مطلقا وإلا فإن لم يكن هناك نجاسة ولا أحد مكشوف العورة فلا كراهة مطلقا وإن كان فإنه يكره رفع الصوت فقط إن كانت النجاسة قريبة فتأمل قوله ( كما مات ) هذه الكاف الداخلة على ما تسمى كاف المبادرة مثل سلم كما تدخل كما في المغني أي أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله والأول أشبه في الزيلعي قوله ( في الأصح ) وقيل يوضع إلى القبلة طولا وقيل عرضا كما في القبر أفاده في البحر قوله ( مجمر ) أي مبخر وفي إشارة إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه تعظيما وإزالة للرائحة الكريهة منه نهر قوله ( إلى سبع فقط ) أي بأن تدار المجمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولا يزاد عليها كما في الفتح و الكافي و النهاية وفي التبيين لا يزاد على خمسة قوله ( ككفنه ) فإنه يجمر وترا أيضا ط قوله ( وعند موته ) أفاده بقوله سابقا ويحضر عنده الطيب ط
節 V02/P194–V02/P195İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P194–V02/P195)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فهي ثلاث الخ ) قال في الفتح وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه ولا في القبر لما روي لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار اه قوله ( عبارة الزيلعي الخ ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف إلى تمام غسله غير قيد لأنه يطهر بغسله مرة فلا يتوقف على التمام فافهم قوله ( وتستر عورته الغليظة فقط ) أي القبل والدبر وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أنه لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل قوله ( صححه الزيلعي وغيره ) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في شرح المنية إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها الخ وفي الشرنبلالية وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة كالرجل للرجل قوله ( مثلها ) ليس بقيد فالمراد ما يمنع المس ط قوله ( لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط قوله ( ويجرد من ثيابه ) ليمكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد كذا في العناية وظاهره أن الوجوب على ظاهره قوله ( كما مات ) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير بحر قوله ( من خواصه ) لما روى أبو داود أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه قال ابن عبد البر روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه شرح المنية زاد في المعراج وغسله ليس للتطهير لأنه كان طاهرا حيا وميتا قوله ( ويوضأ من يؤمر بالصلاة ) خرج الصبي الذي لم يعقل لأنه لم يكن بحيث يصلي قاله الحلواني وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أو لا كما في المجنون شرح المنية ومقتضاه أنه لا كلام في أن المجنون يوضأ وأن الصبي الذي لا يعقل الصلاة يوضأ أيضا على خلاف ما يقتضيه توجيه الحلواني من أنهما لا يوضئان قوله ( للحرج ) إذ لا يمكن إخراج الماء أو يعسر فيتركان زيلعي قوله ( بخرقة ) أي يجعلها الغاسل في أصبعه يمسح بها أسنانه ولهاته ولثته ويدخلها منخره أيضا بحر قوله ( وعليه العمل اليوم ) قائله شمس الأئمة الحلواني كما في الإمداد عن التاترخانية قوله ( ولو كان جنبا الخ ) نقل أبو السعود عن سرح الكنز للشلبي أن ما ذكره الخلخالي أي في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب اه قلت وقال الرملي أيضا في حاشية البحر إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل من مات جنبا ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله والعلة تقتضيه اه وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا صريح في ذلك لكني لم أره في الزيلعي قوله ( اتفاقا ) لم أجده في الإمداد ولا في شرح المقدسي قوله ( ويبدأ بوجهه ) أي لا يغسل يديه أولا إلى الرسغين كالجنب لأن الجنب يغسل نفسه بيديه فيحتاج إلى تنظيفهما أولا والميت يغسل بيد الغاسل قوله ( ويمسح رأسه ) أي في الوضوء وهو ظاهر الرواية كالجنب بحر تنبيه لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وصورته أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر جوهرة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فهي ثلاث الخ ) قال في الفتح وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه ولا في القبر لما روي لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار اه قوله ( عبارة الزيلعي الخ ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف إلى تمام غسله غير قيد لأنه يطهر بغسله مرة فلا يتوقف على التمام فافهم قوله ( وتستر عورته الغليظة فقط ) أي القبل والدبر وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أنه لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل قوله ( صححه الزيلعي وغيره ) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في شرح المنية إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها الخ وفي الشرنبلالية وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة كالرجل للرجل قوله ( مثلها ) ليس بقيد فالمراد ما يمنع المس ط قوله ( لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط قوله ( ويجرد من ثيابه ) ليمكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد كذا في العناية وظاهره أن الوجوب على ظاهره قوله ( كما مات ) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير بحر قوله ( من خواصه ) لما روى أبو داود أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه قال ابن عبد البر روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه شرح المنية زاد في المعراج وغسله ليس للتطهير لأنه كان طاهرا حيا وميتا قوله ( ويوضأ من يؤمر بالصلاة ) خرج الصبي الذي لم يعقل لأنه لم يكن بحيث يصلي قاله الحلواني وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أو لا كما في المجنون شرح المنية ومقتضاه أنه لا كلام في أن المجنون يوضأ وأن الصبي الذي لا يعقل الصلاة يوضأ أيضا على خلاف ما يقتضيه توجيه الحلواني من أنهما لا يوضئان قوله ( للحرج ) إذ لا يمكن إخراج الماء أو يعسر فيتركان زيلعي قوله ( بخرقة ) أي يجعلها الغاسل في أصبعه يمسح بها أسنانه ولهاته ولثته ويدخلها منخره أيضا بحر قوله ( وعليه العمل اليوم ) قائله شمس الأئمة الحلواني كما في الإمداد عن التاترخانية قوله ( ولو كان جنبا الخ ) نقل أبو السعود عن سرح الكنز للشلبي أن ما ذكره الخلخالي أي في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب اه قلت وقال الرملي أيضا في حاشية البحر إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل من مات جنبا ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله والعلة تقتضيه اه وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا صريح في ذلك لكني لم أره في الزيلعي قوله ( اتفاقا ) لم أجده في الإمداد ولا في شرح المقدسي قوله ( ويبدأ بوجهه ) أي لا يغسل يديه أولا إلى الرسغين كالجنب لأن الجنب يغسل نفسه بيديه فيحتاج إلى تنظيفهما أولا والميت يغسل بيد الغاسل قوله ( ويمسح رأسه ) أي في الوضوء وهو ظاهر الرواية كالجنب بحر تنبيه لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وصورته أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر جوهرة
節 V02/P195–V02/P196İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P195–V02/P196)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مغلي ) بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء لا من الغلي والغليان لأنه لازم واسم المفعول إنما ينبى من المتعدي ح وإنما طلب تسخينه مبالغة في التنظيف قوله ( ورق النبق ) بفتح النون وكسرها وبسكون الباء الموحدة وككتف كما يعلم من القاموس وفي التذكرة السدر شجر معروف وثمره هو النبق وسحيق ورقه يلحم الجراح ويقلع الأوساخ وينقي البشرة وينعمها ويشد الشعر ومن خواصه أنه يطرد الهوام ويشد العصب ويمنع الميت من البلاء اه وفي القاموس أيضا النبق حمل السدر وبه علم أن السدر هو الشجر والنبق الثمر فإضافة الورق إلى النبق لأدنى ملابسة وتفسير السدر بالورق بيان للمراد منه فالأحسن في التعبير قول المعراج السدر شجرة النبق والمراد ورقه اه قوله ( فسكون ) في الشرنبلالية أنه يجوز في الراء السكون والضم كما في الصحاح قوله ( الأشنان ) بضم الهمزة وكسرها كما في القاموس وقيده الكمال وغيره بغير المطحون قوله ( وإلا فما خالص مغلي ) أي إغلاء وسطا لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي ط وأفاد كلامه أن الحار أفضل سواء كان عليه وسخ أو لا نهر قوله ( بالخطمي ) في المصباح أنه مشدد الياء وكسر الخاء أكثر من الفتح قوله ( نبت بالعراق ) طيب الرائحة يعمل على الصابون نهر قوله ( هذا الخ ) الإشارة إلى قوله ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي الخ قوله ( ويضجع الخ ) هذا أول الغسل المرتب وأما قوله وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله وإلا فالقراح وقوله وغسل رأسه بالخطمي يفعل قبل الترتيب الآتي وعبارة الشرنبلالية ويفعل هذا قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن اه ط قلت لكن صريح البحر و النهر وغيرهما أن قوله وصب عليه ماء مغلي الخ ليس خارجا عن هذه الغسلات الثلاث الآتية بل هو إجمال لبيان كيفية الماء أي لبيان الماء أي لبيان الماء الذي يغسل به وهو كونه مغلي بسدر لا باردا ولا قراحا وكذا قال في الفتح وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجعه الخ ومثله في الجوهرة نعم اختلفوا في شيء وهو أنه في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وذكر شيخ الإسلام أن الأولى بالقراح أي الماء الخالص والثانية بالمغلي فيه سدر والثالث بالذي فيه كافور قال في الفتح والأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر الهداية لما في أبي داود بسند صحيح أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور قوله ( إلى ما يلي التخت منه ) بالخاء المعجمة أي السرير و منه بيان ل ما والمراد به الجانب الأسفل وكأنه لم يصرح به لئلا يتوهم أن المراد به جانب الرجلين وجوز العيني التحت بالحاء المهملة ولا يظهر من جهة المعنى والإعراب كما لا يخفى قوله ( كذلك ) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التخت منه وهو الجانب الأيسر وهذه غسلة ثانية كما في الفتح و البحر وأفاد أنه لا يكب على وجهه ليغسل ظهره كما في شرح المنية عن غاية السروجي قوله ( رفيقا ) أي مسحا برفق قوله ( وما خرج منه يغسله ) أي تنظفيا له بحر قال الرملي أي لا شرطا حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز وهذا مما لا يتوقف فيه اه وفي الأحكام عن المحيط يمسح ما سال ويكفن وفي كتاب الصلاة للحسن إذا سال قبل أن يكفن غسل وبعده لا اه قلت وسيأتي تمامه في بحث الصلاة عليه قوله ( ليحصل المسنون ) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده إمداد قوله ( لما مر ) أي من قوله ليحصل السمنون ط قوله ( وإن زاد ) أي عند الحاجة لكن ينبغي أن يكون وترا ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح المنية قوله ( قوله جاز ) أي صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مغلي ) بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء لا من الغلي والغليان لأنه لازم واسم المفعول إنما ينبى من المتعدي ح وإنما طلب تسخينه مبالغة في التنظيف قوله ( ورق النبق ) بفتح النون وكسرها وبسكون الباء الموحدة وككتف كما يعلم من القاموس وفي التذكرة السدر شجر معروف وثمره هو النبق وسحيق ورقه يلحم الجراح ويقلع الأوساخ وينقي البشرة وينعمها ويشد الشعر ومن خواصه أنه يطرد الهوام ويشد العصب ويمنع الميت من البلاء اه وفي القاموس أيضا النبق حمل السدر وبه علم أن السدر هو الشجر والنبق الثمر فإضافة الورق إلى النبق لأدنى ملابسة وتفسير السدر بالورق بيان للمراد منه فالأحسن في التعبير قول المعراج السدر شجرة النبق والمراد ورقه اه قوله ( فسكون ) في الشرنبلالية أنه يجوز في الراء السكون والضم كما في الصحاح قوله ( الأشنان ) بضم الهمزة وكسرها كما في القاموس وقيده الكمال وغيره بغير المطحون قوله ( وإلا فما خالص مغلي ) أي إغلاء وسطا لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي ط وأفاد كلامه أن الحار أفضل سواء كان عليه وسخ أو لا نهر قوله ( بالخطمي ) في المصباح أنه مشدد الياء وكسر الخاء أكثر من الفتح قوله ( نبت بالعراق ) طيب الرائحة يعمل على الصابون نهر قوله ( هذا الخ ) الإشارة إلى قوله ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي الخ قوله ( ويضجع الخ ) هذا أول الغسل المرتب وأما قوله وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله وإلا فالقراح وقوله وغسل رأسه بالخطمي يفعل قبل الترتيب الآتي وعبارة الشرنبلالية ويفعل هذا قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن اه ط قلت لكن صريح البحر و النهر وغيرهما أن قوله وصب عليه ماء مغلي الخ ليس خارجا عن هذه الغسلات الثلاث الآتية بل هو إجمال لبيان كيفية الماء أي لبيان الماء أي لبيان الماء الذي يغسل به وهو كونه مغلي بسدر لا باردا ولا قراحا وكذا قال في الفتح وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجعه الخ ومثله في الجوهرة نعم اختلفوا في شيء وهو أنه في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وذكر شيخ الإسلام أن الأولى بالقراح أي الماء الخالص والثانية بالمغلي فيه سدر والثالث بالذي فيه كافور قال في الفتح والأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر الهداية لما في أبي داود بسند صحيح أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور قوله ( إلى ما يلي التخت منه ) بالخاء المعجمة أي السرير و منه بيان ل ما والمراد به الجانب الأسفل وكأنه لم يصرح به لئلا يتوهم أن المراد به جانب الرجلين وجوز العيني التحت بالحاء المهملة ولا يظهر من جهة المعنى والإعراب كما لا يخفى قوله ( كذلك ) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التخت منه وهو الجانب الأيسر وهذه غسلة ثانية كما في الفتح و البحر وأفاد أنه لا يكب على وجهه ليغسل ظهره كما في شرح المنية عن غاية السروجي قوله ( رفيقا ) أي مسحا برفق قوله ( وما خرج منه يغسله ) أي تنظفيا له بحر قال الرملي أي لا شرطا حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز وهذا مما لا يتوقف فيه اه وفي الأحكام عن المحيط يمسح ما سال ويكفن وفي كتاب الصلاة للحسن إذا سال قبل أن يكفن غسل وبعده لا اه قلت وسيأتي تمامه في بحث الصلاة عليه قوله ( ليحصل المسنون ) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده إمداد قوله ( لما مر ) أي من قوله ليحصل السمنون ط قوله ( وإن زاد ) أي عند الحاجة لكن ينبغي أن يكون وترا ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح المنية قوله ( قوله جاز ) أي صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير
節 V02/P196–V02/P198İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P196–V02/P198)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولا يعاد غسله ) بضم الغين قيل وبالفتح أيضا وقيل إن أضيف إلى المغسول أي كالثوب مثلا فتح وإلى غيره ضم نهر قوله ( لبقائه بالموت ) أي لأن الموت حدث كالخارج فلما لم يؤثر الموت في الوضوء وهو موجود لم يؤثر الخارج بحر ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة شرح المنية قوله ( بل لتنجسه بالموت ) قدمنا الكلام فيه قريبا قوله ( وقد حصل ) أي الغسل وبطرو النجاسة بعده لا يعاد بل يغسل موضعها قوله ( وينشف في ثوب ) أي كي لا تبتل أكفانه وهو طاهر كالمنديل الذي يمسح به الحي بحر قوله ( ندبا ) راجع إلى قوله ويجعل والأولى ذكره بلصقه ط قوله ( على مساجده ) مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غيره وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان فتح وسواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطي رأسه إمداد عن التاترخانية قوله ( كرامة لها ) فإنه كان يسجد بهذه الأعضاء فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد درر قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التنزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي قوله ( ولا بأس الخ ) كذا في الزيلعي وأشار إلى أن تركه أولى قال في الفتح وليس في الغسل استعمال القطن في الرويات الظاهرة وعن أبي حنيفة أنه يجعل في منخريه وفمه وقال بعضهم في صماخه أيضا وقال بعضهم في دبره أيضا قال في الظهيرية واستقبحه عامة العلماء اه لكن في الحلية أنه منقول عن الشافعي وأبي حنيفة فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح اه قوله ( ويمنع زوجها الخ ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس اه وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته قوله ( لا من النظر إليهما على الأصح ) عزاه في المنح إلى القنية ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمحرم يممها بيده وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اه ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف والله أعلم قوله ( قلنا الخ ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلتها أم أيمن حاضنته ورضي عنها فتحمل رواية الغسل لعلي رضي الله تعالى عنه على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله أما علمت أن رسول الله قال إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فادعاؤه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اه مطلب في حديث كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي قلت ويدل على الخصوصية أيضا الحديث الذي ذكره الشارح وفسر بعضهم السبب فيه بالإسلام والتقوى والنسب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرضاع ويظهر لي أن الأولى كون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية والمصاهرة وبالنسب القرابة النسبية لأن سببية الإسلام والتقوى لا تنقطع عن أحد فبقيت الخصوصية في سببه ونسبه ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه فتزوجت أم كلثوم بنت علي لذلك وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم المؤمنون 101 فهو مخصوص بغير نسبه النافع في الدنيا والآخرة وأما حديث لا أغني عنكم من الله شيئا أي أنه لا يملك ذلك إلا أن ملكه الله تعالى فإنه ينفع الأجانب بشفاعته لهم بإذن الله تعالى فكذا الأقارب وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر قوله ( وهي لا تمنع من ذلك ) أي من تغسيل زوجها دخل بها أو لا كما في المعراج ومثله في البحر عن المجتبى
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولا يعاد غسله ) بضم الغين قيل وبالفتح أيضا وقيل إن أضيف إلى المغسول أي كالثوب مثلا فتح وإلى غيره ضم نهر قوله ( لبقائه بالموت ) أي لأن الموت حدث كالخارج فلما لم يؤثر الموت في الوضوء وهو موجود لم يؤثر الخارج بحر ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة شرح المنية قوله ( بل لتنجسه بالموت ) قدمنا الكلام فيه قريبا قوله ( وقد حصل ) أي الغسل وبطرو النجاسة بعده لا يعاد بل يغسل موضعها قوله ( وينشف في ثوب ) أي كي لا تبتل أكفانه وهو طاهر كالمنديل الذي يمسح به الحي بحر قوله ( ندبا ) راجع إلى قوله ويجعل والأولى ذكره بلصقه ط قوله ( على مساجده ) مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غيره وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان فتح وسواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطي رأسه إمداد عن التاترخانية قوله ( كرامة لها ) فإنه كان يسجد بهذه الأعضاء فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد درر قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التنزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي قوله ( ولا بأس الخ ) كذا في الزيلعي وأشار إلى أن تركه أولى قال في الفتح وليس في الغسل استعمال القطن في الرويات الظاهرة وعن أبي حنيفة أنه يجعل في منخريه وفمه وقال بعضهم في صماخه أيضا وقال بعضهم في دبره أيضا قال في الظهيرية واستقبحه عامة العلماء اه لكن في الحلية أنه منقول عن الشافعي وأبي حنيفة فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح اه قوله ( ويمنع زوجها الخ ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس اه وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته قوله ( لا من النظر إليهما على الأصح ) عزاه في المنح إلى القنية ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمحرم يممها بيده وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اه ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف والله أعلم قوله ( قلنا الخ ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلتها أم أيمن حاضنته ورضي عنها فتحمل رواية الغسل لعلي رضي الله تعالى عنه على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله أما علمت أن رسول الله قال إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فادعاؤه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اه مطلب في حديث كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي قلت ويدل على الخصوصية أيضا الحديث الذي ذكره الشارح وفسر بعضهم السبب فيه بالإسلام والتقوى والنسب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرضاع ويظهر لي أن الأولى كون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية والمصاهرة وبالنسب القرابة النسبية لأن سببية الإسلام والتقوى لا تنقطع عن أحد فبقيت الخصوصية في سببه ونسبه ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه فتزوجت أم كلثوم بنت علي لذلك وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم المؤمنون 101 فهو مخصوص بغير نسبه النافع في الدنيا والآخرة وأما حديث لا أغني عنكم من الله شيئا أي أنه لا يملك ذلك إلا أن ملكه الله تعالى فإنه ينفع الأجانب بشفاعته لهم بإذن الله تعالى فكذا الأقارب وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر قوله ( وهي لا تمنع من ذلك ) أي من تغسيل زوجها دخل بها أو لا كما في المعراج ومثله في البحر عن المجتبى
節 V02/P198–V02/P199İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P198–V02/P199)
Orijinal Metin (AR)قلت أي لأنها تلزمها عدة الوفاة ولو لم يدخل بها وفي البدائع المرأة تغسل زوجها لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبيا وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج فإن ثبتت بأن طلقها بائنا أو ثلاثا ثم مات لا تغسله لارتفاع الملك بالإبانة الخ قوله ( ولو ذمية ) الأولى ولو كتابية للاحتراز عن المجوسية إذا أسلم زوجها فمات لا تغسله كما في البحر إلا إذا أسلمت كما يأتي قوله ( بشرط بقاء الزوجية ) أي إلى وقت الغسل ويأتي محترزه قوله ( فلا يغسلونه ) تبع في النهر والصواب يغسلنه ط وهو كذلك في بعض النسخ ووجه ذلك أن أم الولد لا يبقى فيها الملك ببقاء العدة لأن الملك فيها ملك يمين وهي تعتق بموته والحرية تنافي ملك اليمين بخلاف المنكوحة المعتدة فإن حريتها لا تنافي ملك النكاح حال الحياة وأما المدبرة فلأنها تعتق ولا عدة عليها فلا تغسله بالأولى وكذا الأمة لأنها زالت عن ملكه بالموت إلى الورثة ولا يباح لأمة الغير مس عورته بدائع ملخصا وأما المكاتبة فلأنها صارت بعقد الكتابة حرة يدا حالا ورقبة مآلا أي عند الأداء ولذا حرم عليه وطؤها في حياته وغرم عقرها كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى قوله ( ولا يغسلهن ) لأن الملك يبطل بموت محله قوله ( في الزوجية ) لم يظهر وجه في تقدير الشارح الزوجية كما قال ح وقال ط صوابه في الزوجة لأن الصلاحية للزوجة لا للزوجية اه والأحسن التعبير بما في المعراج و البحر وغيرهما وهو أنه يشترط بقاء الزوجية عند الغسل وبه يظهر التفريع بما زاده الشارح قوله ( لو بانت قبل موته ) أي بأي سبب من الأسباب بردتها أو بتمكينها ابنه أو طلاق فإنها لا تغسله وإن كانت في العدة فتح أي لعدم بقاء الزوجية عند الغسل ولا عند الموت واحترز عما لو طلقها رجعيا ثم مات في عدتها فإنها تغسله لأنه لايزيل ملك النكاح بدائع قوله ( بعده ) أي بعد موته قوله ( لزوال النكاح ) لأن النكاح كان قائما بعد الموت فارتفع بالردة وبالمس بشهوة الموجب تحريم الممسوسة على أصول الماس وفروعه ولو كان المعتبر بقاء الزوجية حالة الموت كما قال به زفر لجاز لها تغسيله قوله ( وجاز لها الخ ) الأولى في حل التركيب أن يقول وجاز لامرأة المجوسي تغسيله لو أسلم الخ ح قوله ( اعتبارا بحالة الحياة ) فإنه لو أسلمت بعده وكان حيا يبقى النكاح ويحل المس فكذا إذا أسلمت بعد موته قوله ( ولو بلا رأس ) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس بحر قوله ( لتعينه عليه ) أي لأنه صار واجبا عليه عينا ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة كالمعصية وفيه أن أخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة كما بين في محله ومقتضاه عدم الجواز هنا وإن وجد غيره لأنه طاعة تعين أو لا ولا يختص عدم الجواز بالواجب نعم الاستئجار على الواجب غير جائز اتفاقا كما صرح به القهستاني في الإجارات وعبارة الفتح ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على الحمل والدفن وأجازه بعضهم في الغسل أيضا اه فليتأمل قوله ( ولذا ) أي لكون النية ليست شرطا لصحة الطهارة بل شرط لإسقاط الفرض عن المكلفين قوله ( فلا بد ) أي في تحصيل الغسل المسنون وإلا فالشرط مرة وكأنه يشير ب لا بد إلى أنه بوجوده في الماء لم يسقط غسله المسنون فضلا عن الشرط تأمل قوله ( وتعليله ) أي تعليل الفتح بقوله لأنا أمرنا الخ أي ولم يقل في التعليل لأنه لم يطهر ط تنبيه اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في التجنيس ولا بد من النية في غسله في الظاهر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أي لأنها تلزمها عدة الوفاة ولو لم يدخل بها وفي البدائع المرأة تغسل زوجها لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبيا وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج فإن ثبتت بأن طلقها بائنا أو ثلاثا ثم مات لا تغسله لارتفاع الملك بالإبانة الخ قوله ( ولو ذمية ) الأولى ولو كتابية للاحتراز عن المجوسية إذا أسلم زوجها فمات لا تغسله كما في البحر إلا إذا أسلمت كما يأتي قوله ( بشرط بقاء الزوجية ) أي إلى وقت الغسل ويأتي محترزه قوله ( فلا يغسلونه ) تبع في النهر والصواب يغسلنه ط وهو كذلك في بعض النسخ ووجه ذلك أن أم الولد لا يبقى فيها الملك ببقاء العدة لأن الملك فيها ملك يمين وهي تعتق بموته والحرية تنافي ملك اليمين بخلاف المنكوحة المعتدة فإن حريتها لا تنافي ملك النكاح حال الحياة وأما المدبرة فلأنها تعتق ولا عدة عليها فلا تغسله بالأولى وكذا الأمة لأنها زالت عن ملكه بالموت إلى الورثة ولا يباح لأمة الغير مس عورته بدائع ملخصا وأما المكاتبة فلأنها صارت بعقد الكتابة حرة يدا حالا ورقبة مآلا أي عند الأداء ولذا حرم عليه وطؤها في حياته وغرم عقرها كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى قوله ( ولا يغسلهن ) لأن الملك يبطل بموت محله قوله ( في الزوجية ) لم يظهر وجه في تقدير الشارح الزوجية كما قال ح وقال ط صوابه في الزوجة لأن الصلاحية للزوجة لا للزوجية اه والأحسن التعبير بما في المعراج و البحر وغيرهما وهو أنه يشترط بقاء الزوجية عند الغسل وبه يظهر التفريع بما زاده الشارح قوله ( لو بانت قبل موته ) أي بأي سبب من الأسباب بردتها أو بتمكينها ابنه أو طلاق فإنها لا تغسله وإن كانت في العدة فتح أي لعدم بقاء الزوجية عند الغسل ولا عند الموت واحترز عما لو طلقها رجعيا ثم مات في عدتها فإنها تغسله لأنه لايزيل ملك النكاح بدائع قوله ( بعده ) أي بعد موته قوله ( لزوال النكاح ) لأن النكاح كان قائما بعد الموت فارتفع بالردة وبالمس بشهوة الموجب تحريم الممسوسة على أصول الماس وفروعه ولو كان المعتبر بقاء الزوجية حالة الموت كما قال به زفر لجاز لها تغسيله قوله ( وجاز لها الخ ) الأولى في حل التركيب أن يقول وجاز لامرأة المجوسي تغسيله لو أسلم الخ ح قوله ( اعتبارا بحالة الحياة ) فإنه لو أسلمت بعده وكان حيا يبقى النكاح ويحل المس فكذا إذا أسلمت بعد موته قوله ( ولو بلا رأس ) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس بحر قوله ( لتعينه عليه ) أي لأنه صار واجبا عليه عينا ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة كالمعصية وفيه أن أخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة كما بين في محله ومقتضاه عدم الجواز هنا وإن وجد غيره لأنه طاعة تعين أو لا ولا يختص عدم الجواز بالواجب نعم الاستئجار على الواجب غير جائز اتفاقا كما صرح به القهستاني في الإجارات وعبارة الفتح ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على الحمل والدفن وأجازه بعضهم في الغسل أيضا اه فليتأمل قوله ( ولذا ) أي لكون النية ليست شرطا لصحة الطهارة بل شرط لإسقاط الفرض عن المكلفين قوله ( فلا بد ) أي في تحصيل الغسل المسنون وإلا فالشرط مرة وكأنه يشير ب لا بد إلى أنه بوجوده في الماء لم يسقط غسله المسنون فضلا عن الشرط تأمل قوله ( وتعليله ) أي تعليل الفتح بقوله لأنا أمرنا الخ أي ولم يقل في التعليل لأنه لم يطهر ط تنبيه اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في التجنيس ولا بد من النية في غسله في الظاهر
節 V02/P199–V02/P200İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P199–V02/P200)
Orijinal Metin (AR)وفي الخانية إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف أنه لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل وذلك ليس بغسل وفي النهاية و الكفاية وغيرهما أنه لا بد منه إلا أن يحركه بنية الغسل وقال في العناية وفيه نظر لأن الماء مزيل بطبعه وكما لا تجب النية في غسل الحي فكذا الميت ولذا قال في الخانية ميت غسله أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك اه وصرح في التجريد و الإسبيجابي و المفتاح بعد اشتراطها أيضا ووفق في فتح القدير بقوله الظاهر اشتراطها فيه لإسقاطها وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه اه وبحث فيه شارح المنية بأن ما مر عن أبي يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل منا حتى لو غسله لتعليم الغير كفى وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركها وقد تقرر في الأصول أن ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا إيجاده كالسعي والطهارة نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها ه وأقره الباقاني وأيده بما في المحيط لو وجد الميت في الماء لا بد من غسله لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم ولم يوجد منهم فعل اه فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعل وأما النية فشرط لتحصيل الثواب ولذا صح تغسيل الذمية زوجها المسلم مع أن النية شرطها الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية وهو المتبادر من قول الخانية أجزأهم ذلك بقي قول المحيط لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم ظاهره أنه لا يسقط بفعل الملك ويرد عليه قصة حنظلة غسيل الملائكة وقد يقال إن فعلهم ذلك كان بطريق النيابة تأمل وسيأتي تحقيقه في باب الشهيد هذا وقد صرح في أحكام الصغار بأن الصبي إذا غسل الميت جاز اه ومثله ما سنذكره عن البدائع أنه لو ماتت امرأة من بين رجال ومعهم صبي غير مشتهى علموه الغسل ليغسلها وبه علم أن البلوغ غير شرط قوله ( وفي الاختيار الخ ) استفيد منه أنه شريعة قديمة وأنه يسقط وإن لم يكن الغاسل مكلفا ولذا لم يعد أولاد أبينا آدم عليه السلام غسله ط قوله ( فإن في دارنا الخ ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع وفيها أن علامة المسلمون أربعة الختان والخضاب ولبس السواد وحلق العانة اه قلت في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين قوله ( اعتبر الأكثر ) أي في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء واختلف في الصلاة عليهم قال في الحلية فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهم وإلا فلو المسلمين أكثر صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين ولو الكفار أكثر ففي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين اه قال ط وكيفية العلم بالأكثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال قوله ( واختلف في الصلاة عليهم ) فقيل لا يصلى لأن ترك الصلاة على المسلم مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطرق فكان أولى من الصلاة على الكافر لأنها غير مشروعة لقوله تعالى 9 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا التوبة 84 وقيل يصلى ويقصد المسلمين لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في البدائع قال في الحلية فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضا أي حالة ما إذا كان الكفار أكثر لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن مصليا على الكفار وإلا لم تجز الصلاة عليهم في الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز فينبغي الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاث وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه اه ملخصا قوله ( ومحل دفنهم ) بالجر عطفا على الصلاة ففيه خلاف أيضا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي الخانية إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف أنه لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل وذلك ليس بغسل وفي النهاية و الكفاية وغيرهما أنه لا بد منه إلا أن يحركه بنية الغسل وقال في العناية وفيه نظر لأن الماء مزيل بطبعه وكما لا تجب النية في غسل الحي فكذا الميت ولذا قال في الخانية ميت غسله أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك اه وصرح في التجريد و الإسبيجابي و المفتاح بعد اشتراطها أيضا ووفق في فتح القدير بقوله الظاهر اشتراطها فيه لإسقاطها وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه اه وبحث فيه شارح المنية بأن ما مر عن أبي يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل منا حتى لو غسله لتعليم الغير كفى وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركها وقد تقرر في الأصول أن ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا إيجاده كالسعي والطهارة نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها ه وأقره الباقاني وأيده بما في المحيط لو وجد الميت في الماء لا بد من غسله لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم ولم يوجد منهم فعل اه فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعل وأما النية فشرط لتحصيل الثواب ولذا صح تغسيل الذمية زوجها المسلم مع أن النية شرطها الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية وهو المتبادر من قول الخانية أجزأهم ذلك بقي قول المحيط لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم ظاهره أنه لا يسقط بفعل الملك ويرد عليه قصة حنظلة غسيل الملائكة وقد يقال إن فعلهم ذلك كان بطريق النيابة تأمل وسيأتي تحقيقه في باب الشهيد هذا وقد صرح في أحكام الصغار بأن الصبي إذا غسل الميت جاز اه ومثله ما سنذكره عن البدائع أنه لو ماتت امرأة من بين رجال ومعهم صبي غير مشتهى علموه الغسل ليغسلها وبه علم أن البلوغ غير شرط قوله ( وفي الاختيار الخ ) استفيد منه أنه شريعة قديمة وأنه يسقط وإن لم يكن الغاسل مكلفا ولذا لم يعد أولاد أبينا آدم عليه السلام غسله ط قوله ( فإن في دارنا الخ ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع وفيها أن علامة المسلمون أربعة الختان والخضاب ولبس السواد وحلق العانة اه قلت في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين قوله ( اعتبر الأكثر ) أي في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء واختلف في الصلاة عليهم قال في الحلية فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهم وإلا فلو المسلمين أكثر صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين ولو الكفار أكثر ففي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين اه قال ط وكيفية العلم بالأكثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال قوله ( واختلف في الصلاة عليهم ) فقيل لا يصلى لأن ترك الصلاة على المسلم مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطرق فكان أولى من الصلاة على الكافر لأنها غير مشروعة لقوله تعالى 9 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا التوبة 84 وقيل يصلى ويقصد المسلمين لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في البدائع قال في الحلية فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضا أي حالة ما إذا كان الكفار أكثر لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن مصليا على الكفار وإلا لم تجز الصلاة عليهم في الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز فينبغي الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاث وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه اه ملخصا قوله ( ومحل دفنهم ) بالجر عطفا على الصلاة ففيه خلاف أيضا
節 V02/P200–V02/P201İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P200–V02/P201)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كدفن ذمية ) جعل الأول مشبها بهذا لأنه لا رواية فيه عن الإمام بل فيه اختلاف المشايخ قياسا على هذه المسألة فإنه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد وبعضهم في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها وقال واثلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة قال في الحلية وهذا أحوط والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين قوله ( لأن وجه الولد لظهرها ) أي والولد مسلم تبعا لأبيه فيوجه إلى القبلة بهذه الصفة ط قوله ( يممه المحرم الخ ) أي يمم الميت الأعم من الذكر والأنثى وكذا قوله فالأجنبي أي فالشخص الأجنبي الصادق بذلك وأفاد أن المحرم لا يحتاج إلى خرقة لأنه يجوز له مس أعضاء التميمم بخلاف الأجنبي إلا إذا كان الميت أمة لأنها كالرجل ثم اعلم أن هذا لم يكن مع النساء رجل لا مسلم ولا كافر ولا صبية صغيرة فلو معهن كافر علمنه الغسل لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يوافق في الدين ولومعهن صبية لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت غسله علمنها غسله لأن حكم العورة غير ثابت في حقها وكذا في المرأة تموت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صبي غير مشتهى كما بسطه في البدائع قوله ( ولو مراهقا ) المراد به هنا من بلغ حد الشهوة كما يعلم مما بعده قوله ( وإلا فكغيره ) أي من الصغار والصغائر قال في الفتح الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم اه قوله ( يمم لفقد ماء الخ ) قال في الفتح ولو لم يوجد ماء فيمم الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند أبي يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه ولو كفنوه وبقي منه عضو لم يغسل فإنه يغسل ذلك العضو ولو بقي نحو الأصبع لا يغسل اه قوله ( وقيل لا ) أي يغسل ولا يصلى عليه كما علمته قلت ولا يظهر الفرق بينه وبين الحي فإن الحي لو تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجده لا يعيد ثم رأيت في شرح المنية نقلا عن السروجي هذه الرواية موافقة للأصول اه وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا خاتمة يندب الغسل من غسل الميت ويكره أن يغسله جنب أو حائض إمداد والأول كونه أقرب الناس إليه فإن لم يحسن الغسل فأهل الأمانة والورع وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يحب الميت ستره أن يستره ولا يحد إلا به لأنه غيبة وكذا إذا كان عيبا حادثا بالموت كسواد وجه ونحوه ما لم يكن مشهورا ببدعة فلا بأس بذكره تحذيرا من بدعته وإن رأى من أمارات الخير كوضاءة الوجه والتبسم ونحوه استحب إظهاره لكثرة الترحم عليه والحث على مثل عمله الحسن شرح المنية مطلب في الكفن قوله ( ويسن في الكفن الخ ) أصل التكفين فرض كفاية وكونه على هذا الشكل مسنون شرنبلالية قوله ( له ) أي للرجل قوله ( إزار الخ ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل إمداد ( والدخريص الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي ) قوله ( وتكره العمامة الخ ) هي الكسر ما يلف على الرأس قاموس قال ط وهي محل الخلاف وأما ما يفعل على الخشبة من العمامة والزينة ببعض حلي فهو من المكروه بلا خلاف لما تقدم أنه يكره فيه كل ما كان للزينة اه قوله ( في الأصح ) هو أحد تصحيحين
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كدفن ذمية ) جعل الأول مشبها بهذا لأنه لا رواية فيه عن الإمام بل فيه اختلاف المشايخ قياسا على هذه المسألة فإنه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد وبعضهم في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها وقال واثلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة قال في الحلية وهذا أحوط والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين قوله ( لأن وجه الولد لظهرها ) أي والولد مسلم تبعا لأبيه فيوجه إلى القبلة بهذه الصفة ط قوله ( يممه المحرم الخ ) أي يمم الميت الأعم من الذكر والأنثى وكذا قوله فالأجنبي أي فالشخص الأجنبي الصادق بذلك وأفاد أن المحرم لا يحتاج إلى خرقة لأنه يجوز له مس أعضاء التميمم بخلاف الأجنبي إلا إذا كان الميت أمة لأنها كالرجل ثم اعلم أن هذا لم يكن مع النساء رجل لا مسلم ولا كافر ولا صبية صغيرة فلو معهن كافر علمنه الغسل لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يوافق في الدين ولومعهن صبية لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت غسله علمنها غسله لأن حكم العورة غير ثابت في حقها وكذا في المرأة تموت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صبي غير مشتهى كما بسطه في البدائع قوله ( ولو مراهقا ) المراد به هنا من بلغ حد الشهوة كما يعلم مما بعده قوله ( وإلا فكغيره ) أي من الصغار والصغائر قال في الفتح الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم اه قوله ( يمم لفقد ماء الخ ) قال في الفتح ولو لم يوجد ماء فيمم الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند أبي يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه ولو كفنوه وبقي منه عضو لم يغسل فإنه يغسل ذلك العضو ولو بقي نحو الأصبع لا يغسل اه قوله ( وقيل لا ) أي يغسل ولا يصلى عليه كما علمته قلت ولا يظهر الفرق بينه وبين الحي فإن الحي لو تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجده لا يعيد ثم رأيت في شرح المنية نقلا عن السروجي هذه الرواية موافقة للأصول اه وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا خاتمة يندب الغسل من غسل الميت ويكره أن يغسله جنب أو حائض إمداد والأول كونه أقرب الناس إليه فإن لم يحسن الغسل فأهل الأمانة والورع وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يحب الميت ستره أن يستره ولا يحد إلا به لأنه غيبة وكذا إذا كان عيبا حادثا بالموت كسواد وجه ونحوه ما لم يكن مشهورا ببدعة فلا بأس بذكره تحذيرا من بدعته وإن رأى من أمارات الخير كوضاءة الوجه والتبسم ونحوه استحب إظهاره لكثرة الترحم عليه والحث على مثل عمله الحسن شرح المنية مطلب في الكفن قوله ( ويسن في الكفن الخ ) أصل التكفين فرض كفاية وكونه على هذا الشكل مسنون شرنبلالية قوله ( له ) أي للرجل قوله ( إزار الخ ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل إمداد ( والدخريص الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي ) قوله ( وتكره العمامة الخ ) هي الكسر ما يلف على الرأس قاموس قال ط وهي محل الخلاف وأما ما يفعل على الخشبة من العمامة والزينة ببعض حلي فهو من المكروه بلا خلاف لما تقدم أنه يكره فيه كل ما كان للزينة اه قوله ( في الأصح ) هو أحد تصحيحين