節 V02/P313–V02/P314İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P313–V02/P314)
Orijinal Metin (AR)وعبارة الهداية كما قدمناه فالمراد بأهل المذهب الناقلون لكلام صاحب المذهب وأما السروجي ومن تبعه كالعيني و الزيلعي وشارح درر البحار فقد ذكروا ذلك بطريق البحث كما يشعر به لفظ ينبغي فافهم نعم قد يقال إن ما ذكره السروجي وغيره يعلم حكمه مما ذكره غيرهم أيضا وهو ما سيأتي من أنه إذا أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا الخ وكذا قال الزيلعي فإنه لو لم يصدق فيه يؤدي إلى استئصال المال وهو لا يجوز على ما يجيء اه فالحصر في كلام الهداية عن الكنز وغيرهما إضافي صرح فيه بأحذ المستثنيين وسكت عن الآخر اعتمادا على ما صرحوا به بعد وكم له من نظير فلم يكن كلام السروجي ومن تبعه مخالفا للمذهب بل هو تحقيق له على ما هو عادة الشراح من تقييد المطلق وبيان المجمل وإظهار الخفي ونحو ذلك وأما ما ذكره في العناية و غاية البيان فهو جري على ظاهر عبارة الهداية فإن كان صريحه منقولا عن صاحب المذهب فلا كلام وإلا فالتحقيق خلافه فافهم والله تعالى أعلم قوله ( وأخذ منا الخ ) بالبناء للمجهول كما يدل عليه آخر العبارة ط والمأخوذ من المسلم زكاة ومن غيره جزية يصرف في مصارفها ولكن تراعى فيه شروط الزكاة من الحول ونحوه كما قدمنا قوله ( بذلك ) أي بهذه الأقسام الثلاثة أمر عمر سعاته ط قوله ( لأن ما دونه عفو ) أما في المسلم والذمي فظاهر وأما في الحربي فلعدم احتياجه إلى الحماية لقلته نهر قوله ( وبشرط جهلنا الخ ) هذا خاص بالحربي فقط بقرينة قوله ما أخذوا منا أي أهل الحرب كما هو ظاهر فليس في عطفه على ما يعم الثلاثة إبهام أصلا فافهم قوله ( قدر ما أخذوا منا ) قال البرجندي ظاهر العبارة يدل على أن الأخذ معلوم والمأخوذ مجهول ويفهم من ذلك أنه لو لم يكن أصل الأخذ معلوما لا يؤخذ منه شيء اه قال الشيخ إسماعيل لكن المفهوم من إناطة صاحب الفتح وغيره عدم الأخذ منهم بمعرفة عدم الأخذ منا أنه يؤخذ منهم عند عدم العلم بأصل الأخذ فليتأمل اه وهو الظاهر كما يظهر قريبا قوله ( مجازاة ) أي الأخذ بكمية خاصة بطريق المجازاة لا أصل الأخذ فإنه حق منا وباطل منهم فالحاصل أن دخوله في الحماية أوجب حق الأخذ منهم ثم إن عرف كمية ما يأخذون منا أخذنا منهم مثله مجازاة إلا إذا عرف أخذهم الكل وإن لم يعرف كمية ما يأخذون فالعشر لأنه قد ثبت حق الأخذ بالحماية وتعذر اعتبار المجازاة فقدر بضعف ما يؤخذ من الذمي لأنه أحوج إلى الحماية منه وتمامه في الفتح قلت ويعلم من قوله لأنه قد ثبت الخ أنه لو لم يعلم أصل أخذ شيء منا أنه يؤخذ منهم العشر لتحقق سببه ولأن أخذ غيره إنما هو بطريق المجازاة ومع عدم العلم أصلا لا مجازاة ولأن عدم الأخذ منهم أصلا عند العلم بعدم أخذ شيء إنما هو ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم كما يأتي وهو في الحقيقة بمعنى المجازاة حيث تركناهم كما تركونا وليس مثله عدم العلم بأصل الأخذ لتحقق سبب أخذ العشر وهو دخوله في الحماية وعدم تحقق المانع بخلاف قصد المجازاة فإنه مانع من إيجاب العشر بعد تحقق سببه فقد تأيد ما ذكره الشيخ إسماعيل فتدبر قوله ( ولا نأخذ منهم شيئا الخ ) تصريح بمفهوم قوله بشرط كون المال نصابا ح قوله ( لأنه ظلم ) فيه أن جميع ما يأخذونه منا ظلم إلا أن يقال إن الأخذ من القليل ظلم يعرفه كل ذي عقل لأن القليل معد للنفقة غالبا والأخذ منه مخالف لمقتضى الأمان الواجب الوفاء به حتى عندهم مثل ما لو أخذوا الكل قوله ( ليستمروا عليه ) أي على عدم الأخذ منا ح قوله ( لا يؤخذ منه ثانيا ) لأن حكم الأمان الأول باق والأخذ في كل مرة استئصال نهر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعبارة الهداية كما قدمناه فالمراد بأهل المذهب الناقلون لكلام صاحب المذهب وأما السروجي ومن تبعه كالعيني و الزيلعي وشارح درر البحار فقد ذكروا ذلك بطريق البحث كما يشعر به لفظ ينبغي فافهم نعم قد يقال إن ما ذكره السروجي وغيره يعلم حكمه مما ذكره غيرهم أيضا وهو ما سيأتي من أنه إذا أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا الخ وكذا قال الزيلعي فإنه لو لم يصدق فيه يؤدي إلى استئصال المال وهو لا يجوز على ما يجيء اه فالحصر في كلام الهداية عن الكنز وغيرهما إضافي صرح فيه بأحذ المستثنيين وسكت عن الآخر اعتمادا على ما صرحوا به بعد وكم له من نظير فلم يكن كلام السروجي ومن تبعه مخالفا للمذهب بل هو تحقيق له على ما هو عادة الشراح من تقييد المطلق وبيان المجمل وإظهار الخفي ونحو ذلك وأما ما ذكره في العناية و غاية البيان فهو جري على ظاهر عبارة الهداية فإن كان صريحه منقولا عن صاحب المذهب فلا كلام وإلا فالتحقيق خلافه فافهم والله تعالى أعلم قوله ( وأخذ منا الخ ) بالبناء للمجهول كما يدل عليه آخر العبارة ط والمأخوذ من المسلم زكاة ومن غيره جزية يصرف في مصارفها ولكن تراعى فيه شروط الزكاة من الحول ونحوه كما قدمنا قوله ( بذلك ) أي بهذه الأقسام الثلاثة أمر عمر سعاته ط قوله ( لأن ما دونه عفو ) أما في المسلم والذمي فظاهر وأما في الحربي فلعدم احتياجه إلى الحماية لقلته نهر قوله ( وبشرط جهلنا الخ ) هذا خاص بالحربي فقط بقرينة قوله ما أخذوا منا أي أهل الحرب كما هو ظاهر فليس في عطفه على ما يعم الثلاثة إبهام أصلا فافهم قوله ( قدر ما أخذوا منا ) قال البرجندي ظاهر العبارة يدل على أن الأخذ معلوم والمأخوذ مجهول ويفهم من ذلك أنه لو لم يكن أصل الأخذ معلوما لا يؤخذ منه شيء اه قال الشيخ إسماعيل لكن المفهوم من إناطة صاحب الفتح وغيره عدم الأخذ منهم بمعرفة عدم الأخذ منا أنه يؤخذ منهم عند عدم العلم بأصل الأخذ فليتأمل اه وهو الظاهر كما يظهر قريبا قوله ( مجازاة ) أي الأخذ بكمية خاصة بطريق المجازاة لا أصل الأخذ فإنه حق منا وباطل منهم فالحاصل أن دخوله في الحماية أوجب حق الأخذ منهم ثم إن عرف كمية ما يأخذون منا أخذنا منهم مثله مجازاة إلا إذا عرف أخذهم الكل وإن لم يعرف كمية ما يأخذون فالعشر لأنه قد ثبت حق الأخذ بالحماية وتعذر اعتبار المجازاة فقدر بضعف ما يؤخذ من الذمي لأنه أحوج إلى الحماية منه وتمامه في الفتح قلت ويعلم من قوله لأنه قد ثبت الخ أنه لو لم يعلم أصل أخذ شيء منا أنه يؤخذ منهم العشر لتحقق سببه ولأن أخذ غيره إنما هو بطريق المجازاة ومع عدم العلم أصلا لا مجازاة ولأن عدم الأخذ منهم أصلا عند العلم بعدم أخذ شيء إنما هو ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم كما يأتي وهو في الحقيقة بمعنى المجازاة حيث تركناهم كما تركونا وليس مثله عدم العلم بأصل الأخذ لتحقق سبب أخذ العشر وهو دخوله في الحماية وعدم تحقق المانع بخلاف قصد المجازاة فإنه مانع من إيجاب العشر بعد تحقق سببه فقد تأيد ما ذكره الشيخ إسماعيل فتدبر قوله ( ولا نأخذ منهم شيئا الخ ) تصريح بمفهوم قوله بشرط كون المال نصابا ح قوله ( لأنه ظلم ) فيه أن جميع ما يأخذونه منا ظلم إلا أن يقال إن الأخذ من القليل ظلم يعرفه كل ذي عقل لأن القليل معد للنفقة غالبا والأخذ منه مخالف لمقتضى الأمان الواجب الوفاء به حتى عندهم مثل ما لو أخذوا الكل قوله ( ليستمروا عليه ) أي على عدم الأخذ منا ح قوله ( لا يؤخذ منه ثانيا ) لأن حكم الأمان الأول باق والأخذ في كل مرة استئصال نهر
節 V02/P314–V02/P315İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P314–V02/P315)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بلا تجدد حول أو عهد ) لكن لا يمكن من المقام في دارنا حولا كاملا بل يقول له الإمام حين دخوله إن أقمت ضربت عليك الجزية فإن أقام ضربها ثم لا يمكن من العود غير أنه إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم بمقامه حولا عشرة ثانيا زجرا له ويرده إلى دارنا فتح قوله ( حتى دخل دار الحرب ) أي بعد أن دخل دار الإسلام وخرج منها ط قوله ( بخلاف المسلم والذمي ) أي إذا مرا ولم يعلم بهما العاشر حيث يؤخذ منهما نهر قوله ( من قيمة خمر ) بجر خمر بلا تنوين لإضافته إلى كافر على حد قول الشاعر بين ذراعي وجبهة الأسد قال في البحر وفي الغاية تعرف قيمة الخمر بقول فاسقين تابا أو ذميين أسلما وفي الكافي يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الذمة اه وفي حاشية نوح عن شرح المجمع أن الأول أولى قوله ( وجلود ميتة كافر ) كذا في المعراج عن المحبوبي أنه ذكره أبو الليث رواية عن الكرخي وعلله بأنه كانت مالا في الابتداء وتصير مالا في الانتهاء بالدبغ فكانت كالخمر اه ونقله في البحر وأقره واستشكله ح بأن الجلد قيمي وسيأتي أنأخذ قيمة القيمي كأخذ عينه وكونه مالا في الابتداء ويصير مالا في الانتهاء مما لا تأثير له في الحكم لأنهم لم يجعلوا ذلك علة عشر الخمر وإنما جعلوا العلة كونه مثليا اه وأجاب الرحمتي بأن الجلد مثلي لا قيمي بدليل جواز السلم فيه فكان كالخنزير لا كالخمر قلت سيأتي في الغضب التنصيص على أنه قيمي وجواز السلم لا يدل على أنه مثلي لجوازه في غيره وأجاب ط بأنه في البحر علل للخمر بعلة ثانية وهي أن حق الأخذ منها للحماية فيقال مثله في جلود الميتة قلت لكن هذا لا يدفع الإشكال بأن أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه وقد يجاب بالفرق بين قيمة مالا يتمول أصلا وهو نجس العين كالخنزير وقيمة ما هو قابل للتمول والانتفاع كجلود الميتة ولذا قالوا فكانت كالخمر تأمل قوله ( كذا أقر المصنف متنه في شرحه ) اعلم أن المتن المذكور في شرح المصنف هكذا ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر كافر للتجارة لا من خنزيه فيكون قوله ويؤخذ عشر القيمة من حربي من كلام الشارح وكتابتها بالأحمر في بعض النسخ غلط ورأيت في متن مجرد ما نصه ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ذمي وعشر قيمته من حربي للتجارة من خنزيه وكل مما أقره ورجع عنه خطأ أما ما أقره فلأنه بإطلاقه الكافر صريح في أن المأخوذ من الذمي والحربي نصف عشر وأنه يشترط نية التجارة في حق كل منهما مع أن المأخوذ من الحربي عشر ولا يشترط في حقه نية التجارة وأما ما رجع عنه فلأنه يقتضي اشتراط نية التجارة في حق الحربي ولذلك حمل الشارح الكافر على الذمي فصار المصنف ساكتا عن الحربي فذكره الشارح بقوله ويؤخذ عشر القيمة من حربي الخ اه ط قوله ( وبلغ نصابا ) أي وحده أو بالضم إلى مال آخر معه ولكن لما كان ظاهر المتن أنه ليس معه غيره وأنه بعشره مطلقا أطلق العبارة ولم يكتف بما مر من قوله ولا نأخذ منهم شيئا إذا لم يبلغ مالهم نصابا هذا ما ظهر لي قوله ( لا من خنزيره ) أي الكافر ح قوله ( مطلقا ) أي سواء مر به وحده أو مع الخمر عندهما وقال الثاني إن مر بهما عشر فكأنه جعله تبعا للخمر ولم يعكسه لأنها أطهر مالية إذ هي قبل التخمر مال وكذا بعده بتقديره التخلل وليس الخنزير كذلك نهر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بلا تجدد حول أو عهد ) لكن لا يمكن من المقام في دارنا حولا كاملا بل يقول له الإمام حين دخوله إن أقمت ضربت عليك الجزية فإن أقام ضربها ثم لا يمكن من العود غير أنه إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم بمقامه حولا عشرة ثانيا زجرا له ويرده إلى دارنا فتح قوله ( حتى دخل دار الحرب ) أي بعد أن دخل دار الإسلام وخرج منها ط قوله ( بخلاف المسلم والذمي ) أي إذا مرا ولم يعلم بهما العاشر حيث يؤخذ منهما نهر قوله ( من قيمة خمر ) بجر خمر بلا تنوين لإضافته إلى كافر على حد قول الشاعر بين ذراعي وجبهة الأسد قال في البحر وفي الغاية تعرف قيمة الخمر بقول فاسقين تابا أو ذميين أسلما وفي الكافي يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الذمة اه وفي حاشية نوح عن شرح المجمع أن الأول أولى قوله ( وجلود ميتة كافر ) كذا في المعراج عن المحبوبي أنه ذكره أبو الليث رواية عن الكرخي وعلله بأنه كانت مالا في الابتداء وتصير مالا في الانتهاء بالدبغ فكانت كالخمر اه ونقله في البحر وأقره واستشكله ح بأن الجلد قيمي وسيأتي أنأخذ قيمة القيمي كأخذ عينه وكونه مالا في الابتداء ويصير مالا في الانتهاء مما لا تأثير له في الحكم لأنهم لم يجعلوا ذلك علة عشر الخمر وإنما جعلوا العلة كونه مثليا اه وأجاب الرحمتي بأن الجلد مثلي لا قيمي بدليل جواز السلم فيه فكان كالخنزير لا كالخمر قلت سيأتي في الغضب التنصيص على أنه قيمي وجواز السلم لا يدل على أنه مثلي لجوازه في غيره وأجاب ط بأنه في البحر علل للخمر بعلة ثانية وهي أن حق الأخذ منها للحماية فيقال مثله في جلود الميتة قلت لكن هذا لا يدفع الإشكال بأن أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه وقد يجاب بالفرق بين قيمة مالا يتمول أصلا وهو نجس العين كالخنزير وقيمة ما هو قابل للتمول والانتفاع كجلود الميتة ولذا قالوا فكانت كالخمر تأمل قوله ( كذا أقر المصنف متنه في شرحه ) اعلم أن المتن المذكور في شرح المصنف هكذا ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر كافر للتجارة لا من خنزيه فيكون قوله ويؤخذ عشر القيمة من حربي من كلام الشارح وكتابتها بالأحمر في بعض النسخ غلط ورأيت في متن مجرد ما نصه ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ذمي وعشر قيمته من حربي للتجارة من خنزيه وكل مما أقره ورجع عنه خطأ أما ما أقره فلأنه بإطلاقه الكافر صريح في أن المأخوذ من الذمي والحربي نصف عشر وأنه يشترط نية التجارة في حق كل منهما مع أن المأخوذ من الحربي عشر ولا يشترط في حقه نية التجارة وأما ما رجع عنه فلأنه يقتضي اشتراط نية التجارة في حق الحربي ولذلك حمل الشارح الكافر على الذمي فصار المصنف ساكتا عن الحربي فذكره الشارح بقوله ويؤخذ عشر القيمة من حربي الخ اه ط قوله ( وبلغ نصابا ) أي وحده أو بالضم إلى مال آخر معه ولكن لما كان ظاهر المتن أنه ليس معه غيره وأنه بعشره مطلقا أطلق العبارة ولم يكتف بما مر من قوله ولا نأخذ منهم شيئا إذا لم يبلغ مالهم نصابا هذا ما ظهر لي قوله ( لا من خنزيره ) أي الكافر ح قوله ( مطلقا ) أي سواء مر به وحده أو مع الخمر عندهما وقال الثاني إن مر بهما عشر فكأنه جعله تبعا للخمر ولم يعكسه لأنها أطهر مالية إذ هي قبل التخمر مال وكذا بعده بتقديره التخلل وليس الخنزير كذلك نهر
節 V02/P315–V02/P316İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P315–V02/P316)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فأخذ قيمته كعينه ) أي كأخذ عينه لأن قيمة الحيوان لها حكم عينه ولهذا لو تزوج امرأة على حيوان في الذمة إن شاء دفع عينه وإن شاء دفع قيمته أما قيمة الخمر فليس لها حكم عين الخمر ولهذا لو تزوج الذمي امرأة على خمر فأتاها بقيمتها لا تجبر على القبول فأمكن أخذ العشر من قيمتها لا من عينها لأن المسلم ممنوع عن تملكها شرح الجامع لقاضيخان قوله ( بخلاف الشفعة الخ ) جواب عما قيل إن القيمة ليس لها كم العين بدليل أن الذمي لو باع داره من ذمي بالخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير وحاصل الجواب أن الجواز هنا ضرورة حق العبد لاحتياجه ولا ضرورة في حق الشرع لاستغنائه كما بسطه في المعراج عن الكافي وأجاب في النهر نقلا عن العناية بأن القيمة لم تأخذ حكم العين في الإعطاء لأنه موضع إزالة وتبعيد قلت وحاصله الفرق بين أخذها ودفعها وفيه نظر فإن في دفعها للذمي تمليكها والمسلم منهي عن تملكها وتمليكها قوله ( في بيته ) الضمير يرجع إلى من مر على العاشر مسلما أو ذميا أو حربيا كما صرح به الشارح في قوله مطلقا ح قوله ( ولا من مال بضاعة ) هي لغة القطعة من المال واصطلاحا ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر ليكون الربح للمالك ولا شيء للعامل بحر عن المغرب ولو عبر المصنف بالأمانة كصدر الشريعة لأغناه عما بعده قوله ( إلا أن تكون لحربي ) الأولى تأخير هذا الاستثناء عن المضاربة لقول الزيلعي وإن ادعى بضاعة أو نحوها فلا حرمة لصاحبها ولا أمان وإنما الأمان للذي في يده اه ويظهر من هذا أن المال لحربي وذو اليد حربي أيضا فيعشر باعتبار الأمان لذي اليد وإن لم يحتجه المالك باعتبار كونه في بلد الحرب والظاهر أن ذا اليد لو كان مسلما والمالك حربي لا يعشر لأنه لا أمان للمالك ولا لذي اليد ولو كان بالعكس فكذلك فيما يظهر لأن ذا اليد غير مالك وما في يده مال مسلم لا يحتاج لأمان فليتأمل قوله ( بماله ورقبته ) إنما قيد به لأنه محل الخلاف بين الإمام وصاحبيه فعنده لا يملك مولاه ما في يده من كسبه وعندهما يملك كما يملك رقبته بلا خلاف فلم ينفذ عتقه عبدا من كسب المأذون عنده وعندهما ينفذ كما سيأتي في كتاب المأذون فإذا مر على العاشر والحالة هذه لا يؤخذ منه سواء كان معه مولاه أو لا أما إذا كان مولاه فلانعدام ملك المولى عنده وللشغل بالدين عندهما كما في البحر وأما إذا لم يكن معه فظاهر اه ح مع تغيير فافهم قوله ( أو مأذون غير مديون ) أو مديون بغير محيط بل هو أولى أفاده ح قوله ( ليس معه مولاه ) أما لو كان معه ولم يكن عليه دين أو عليه دين لم يحط بكسبه عشر الفاضل من الدين إذا بلغ نصابا كما في المعراج والحاصل كما قال ط أن المعأذون إما أن يكون مديونا بمحيط أو بغير محيط أو غير مديون أصلا وفي كل إما أن يكون معه مولاه أو لا ففي الأول لا شيء عليه مطلقا وكذا في الأخيرين إن لم يكن معه مولاه وإن كان عشر حيث بقي بعد وفاء الدين نصاب قوله ( على الصحيح في الثلاثة ) كذا في البحر وقال في المعراج وذكر فخر الإسلام في جامعه بعد ذكر المضارب والمستبضع والعبد لا يؤخذ من هؤلاء جميعا هو الصحيح لانعدام الملك اه ونحوه في الزيلعي لكنه ذكر أولا أن أبا حنيفة كان يقول بعشر المضاربة وكسب المأذون ثم رجع فيهما على الصحيح لعدم الملك وظاهره أنه لا خلاف في البضاعة قوله ( لعدم ملكهم ) أي الثلاثة وهم المضارب والمستبضع والعبد قال في المعراج وفي الإيضاح يشترط للأخذ حضور المالك والملك جميعا فلو مر مالك بلا مال لا يأخذ ولو مر مال بلا مالك لم يأخذ أيضا قوله ( ولا من عبد ) هذه مسألة المأذون المتقدم رحمتي
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فأخذ قيمته كعينه ) أي كأخذ عينه لأن قيمة الحيوان لها حكم عينه ولهذا لو تزوج امرأة على حيوان في الذمة إن شاء دفع عينه وإن شاء دفع قيمته أما قيمة الخمر فليس لها حكم عين الخمر ولهذا لو تزوج الذمي امرأة على خمر فأتاها بقيمتها لا تجبر على القبول فأمكن أخذ العشر من قيمتها لا من عينها لأن المسلم ممنوع عن تملكها شرح الجامع لقاضيخان قوله ( بخلاف الشفعة الخ ) جواب عما قيل إن القيمة ليس لها كم العين بدليل أن الذمي لو باع داره من ذمي بالخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير وحاصل الجواب أن الجواز هنا ضرورة حق العبد لاحتياجه ولا ضرورة في حق الشرع لاستغنائه كما بسطه في المعراج عن الكافي وأجاب في النهر نقلا عن العناية بأن القيمة لم تأخذ حكم العين في الإعطاء لأنه موضع إزالة وتبعيد قلت وحاصله الفرق بين أخذها ودفعها وفيه نظر فإن في دفعها للذمي تمليكها والمسلم منهي عن تملكها وتمليكها قوله ( في بيته ) الضمير يرجع إلى من مر على العاشر مسلما أو ذميا أو حربيا كما صرح به الشارح في قوله مطلقا ح قوله ( ولا من مال بضاعة ) هي لغة القطعة من المال واصطلاحا ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر ليكون الربح للمالك ولا شيء للعامل بحر عن المغرب ولو عبر المصنف بالأمانة كصدر الشريعة لأغناه عما بعده قوله ( إلا أن تكون لحربي ) الأولى تأخير هذا الاستثناء عن المضاربة لقول الزيلعي وإن ادعى بضاعة أو نحوها فلا حرمة لصاحبها ولا أمان وإنما الأمان للذي في يده اه ويظهر من هذا أن المال لحربي وذو اليد حربي أيضا فيعشر باعتبار الأمان لذي اليد وإن لم يحتجه المالك باعتبار كونه في بلد الحرب والظاهر أن ذا اليد لو كان مسلما والمالك حربي لا يعشر لأنه لا أمان للمالك ولا لذي اليد ولو كان بالعكس فكذلك فيما يظهر لأن ذا اليد غير مالك وما في يده مال مسلم لا يحتاج لأمان فليتأمل قوله ( بماله ورقبته ) إنما قيد به لأنه محل الخلاف بين الإمام وصاحبيه فعنده لا يملك مولاه ما في يده من كسبه وعندهما يملك كما يملك رقبته بلا خلاف فلم ينفذ عتقه عبدا من كسب المأذون عنده وعندهما ينفذ كما سيأتي في كتاب المأذون فإذا مر على العاشر والحالة هذه لا يؤخذ منه سواء كان معه مولاه أو لا أما إذا كان مولاه فلانعدام ملك المولى عنده وللشغل بالدين عندهما كما في البحر وأما إذا لم يكن معه فظاهر اه ح مع تغيير فافهم قوله ( أو مأذون غير مديون ) أو مديون بغير محيط بل هو أولى أفاده ح قوله ( ليس معه مولاه ) أما لو كان معه ولم يكن عليه دين أو عليه دين لم يحط بكسبه عشر الفاضل من الدين إذا بلغ نصابا كما في المعراج والحاصل كما قال ط أن المعأذون إما أن يكون مديونا بمحيط أو بغير محيط أو غير مديون أصلا وفي كل إما أن يكون معه مولاه أو لا ففي الأول لا شيء عليه مطلقا وكذا في الأخيرين إن لم يكن معه مولاه وإن كان عشر حيث بقي بعد وفاء الدين نصاب قوله ( على الصحيح في الثلاثة ) كذا في البحر وقال في المعراج وذكر فخر الإسلام في جامعه بعد ذكر المضارب والمستبضع والعبد لا يؤخذ من هؤلاء جميعا هو الصحيح لانعدام الملك اه ونحوه في الزيلعي لكنه ذكر أولا أن أبا حنيفة كان يقول بعشر المضاربة وكسب المأذون ثم رجع فيهما على الصحيح لعدم الملك وظاهره أنه لا خلاف في البضاعة قوله ( لعدم ملكهم ) أي الثلاثة وهم المضارب والمستبضع والعبد قال في المعراج وفي الإيضاح يشترط للأخذ حضور المالك والملك جميعا فلو مر مالك بلا مال لا يأخذ ولو مر مال بلا مالك لم يأخذ أيضا قوله ( ولا من عبد ) هذه مسألة المأذون المتقدم رحمتي
節 V02/P316–V02/P317İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P316–V02/P317)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ومكاتب ) قوله ( ومكاتب ) لأنه لا ملك له تام إذ يجوز أن يعجز نفسه فيكون ما بيده للمولى ط قوله ( بخلاف ما لو غلبوا على بلد ) تقدمت المسألة في باب زكاة الغنم والظاهر أن مثله ما لو اضطر إلى المرور عليهم فليراجع قوله ( مر بنصاب رطاب ) أي مما لا يبقى حولا قال في الشرنبلالية صورة المسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول عليه شيئا من هذه الخضروات للتجارة فتم عليه الحول فعنده لا يأخذ الزكاة لكن يأمر المالك بأدائها بنفسه وقالا يأخذ من جنسه لدخوله تحت حماية الإمام كذا في البرهان وقال الكمال في تعليل قول الإمام لا يؤخذ منها أنها تفسد بالاستبقاء وليس عند العامل فقراء في البر ليدفع لهم فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فلو كان عنده أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك اه قوله ( نهر بحثا ) ليس في عبارة النهر ما يشعر بأنه بحث على أنه مذكور في كلام الكمال كما علمت وليس في عبارة الكمال أيضا ما يشعر بالبحث على أن ما ذكره الكمال مذكور في شرح المنظومة مع زيادة أنه لو رضي أن يعطيه القيمة أخذها وفي العناية من باب العشر إذا مر بالخضروات على العاشر وأراد العاشر أن يأخذ من عينها لأجل الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة لا يأخذ وإنما قلنا لأجل الفقراء لأنه لو أخذ من عينها ليصرف إلى عمالته جاز وإنما قلنا عند إباء المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطى القيمة لا كلام في جواز أخذه اه ومثله في النهاية فافهم والله أعلم باب الركاز قوله ( ألحقوه الخ ) جواب سؤال تقدير كان أن يذكر في السير لأن المأخوذ فيه ليس زكاة وإنما يصرف مصارف الغنيمة كما في النهر ح وقدمه على العشر لأن العشر مؤنة فيها معنى القربة والركاز قربة محضة ط قوله ( منه من الركز ) أي مأخوذ لا مشتق لأن أسماء الأعيان جامدة ط قوله ( بمعنى المركوز ) خبر بعد خبر للضمير أي هو مشتق من الركز وهو بمعنى المركوز وليس نعتا للإثبات كما لا يخفي ح قلت ويحتمل كونه حالا من الركز يعني أنه مأخوذ من الركز مرادا به اسم المفعول وهذا أولى بناء على أن الركاز اسم جامد لا مصدر قوله ( وشرعا الخ ) ظاهره أنه ليس معنى لغويا وفي المنح عن المغرب هو المعدن أو الكنز لأن كلا منهما مركوز في الأرض إن اختلف الراكز اه وظاهره أنه حقيقة فيهما مشترك اشتراكا معنويا وليس خاصا بالدفين اه قال في النهر وعلى هذا فيكون متواطئا وهذا هو الملائم لترجمة المصننف ولا يجوز أن يكون حقيقة في المعدن مجازا في الكنز لامتناع الجمع بينهما بلفظ واحد والباب معقود لهما اه ط قوله ( فلذا ) أي لأجل عمومه ط قوله ( من معدن ) بفتح الميم وكسر الدال وفتحها إسماعيل عن النووي من العدن وهو الإقامة وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء فلا قرينة فتح قوله ( خلقي ) بكسر الخاء أو فتحها نسبة إلى الخلقة أو الخلق ح قوله ( وكنز ) من كنز المال كنزا من باب ضرب جمعه تسمية بالمصدر كما في المغرب قوله ( لأنه الذي يخمس ) يعني أن الكنز في الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل إنسان كما في الفتح وغيره والإنسان يشمل المؤمن أيضا لكن خصه الشارح بالكافر لأن كنزه هو الذي يخمس أما كنز المسلم فلقطة كما يأتي قوله ( وجد مسلم أو ذمي ) خرج الحربي وسيأتي حكمه متنا قوله ( ولو قنا صغيرا أنثى ) لما في النهر وغيره أنه يعم ما إذا كان الواجد حرا أو لا بالغا أو لا ذكرا أو لا مسلما أو لا قوله ( نقد ) أي ذهب أو فضة بحر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ومكاتب ) قوله ( ومكاتب ) لأنه لا ملك له تام إذ يجوز أن يعجز نفسه فيكون ما بيده للمولى ط قوله ( بخلاف ما لو غلبوا على بلد ) تقدمت المسألة في باب زكاة الغنم والظاهر أن مثله ما لو اضطر إلى المرور عليهم فليراجع قوله ( مر بنصاب رطاب ) أي مما لا يبقى حولا قال في الشرنبلالية صورة المسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول عليه شيئا من هذه الخضروات للتجارة فتم عليه الحول فعنده لا يأخذ الزكاة لكن يأمر المالك بأدائها بنفسه وقالا يأخذ من جنسه لدخوله تحت حماية الإمام كذا في البرهان وقال الكمال في تعليل قول الإمام لا يؤخذ منها أنها تفسد بالاستبقاء وليس عند العامل فقراء في البر ليدفع لهم فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فلو كان عنده أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك اه قوله ( نهر بحثا ) ليس في عبارة النهر ما يشعر بأنه بحث على أنه مذكور في كلام الكمال كما علمت وليس في عبارة الكمال أيضا ما يشعر بالبحث على أن ما ذكره الكمال مذكور في شرح المنظومة مع زيادة أنه لو رضي أن يعطيه القيمة أخذها وفي العناية من باب العشر إذا مر بالخضروات على العاشر وأراد العاشر أن يأخذ من عينها لأجل الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة لا يأخذ وإنما قلنا لأجل الفقراء لأنه لو أخذ من عينها ليصرف إلى عمالته جاز وإنما قلنا عند إباء المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطى القيمة لا كلام في جواز أخذه اه ومثله في النهاية فافهم والله أعلم باب الركاز قوله ( ألحقوه الخ ) جواب سؤال تقدير كان أن يذكر في السير لأن المأخوذ فيه ليس زكاة وإنما يصرف مصارف الغنيمة كما في النهر ح وقدمه على العشر لأن العشر مؤنة فيها معنى القربة والركاز قربة محضة ط قوله ( منه من الركز ) أي مأخوذ لا مشتق لأن أسماء الأعيان جامدة ط قوله ( بمعنى المركوز ) خبر بعد خبر للضمير أي هو مشتق من الركز وهو بمعنى المركوز وليس نعتا للإثبات كما لا يخفي ح قلت ويحتمل كونه حالا من الركز يعني أنه مأخوذ من الركز مرادا به اسم المفعول وهذا أولى بناء على أن الركاز اسم جامد لا مصدر قوله ( وشرعا الخ ) ظاهره أنه ليس معنى لغويا وفي المنح عن المغرب هو المعدن أو الكنز لأن كلا منهما مركوز في الأرض إن اختلف الراكز اه وظاهره أنه حقيقة فيهما مشترك اشتراكا معنويا وليس خاصا بالدفين اه قال في النهر وعلى هذا فيكون متواطئا وهذا هو الملائم لترجمة المصننف ولا يجوز أن يكون حقيقة في المعدن مجازا في الكنز لامتناع الجمع بينهما بلفظ واحد والباب معقود لهما اه ط قوله ( فلذا ) أي لأجل عمومه ط قوله ( من معدن ) بفتح الميم وكسر الدال وفتحها إسماعيل عن النووي من العدن وهو الإقامة وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء فلا قرينة فتح قوله ( خلقي ) بكسر الخاء أو فتحها نسبة إلى الخلقة أو الخلق ح قوله ( وكنز ) من كنز المال كنزا من باب ضرب جمعه تسمية بالمصدر كما في المغرب قوله ( لأنه الذي يخمس ) يعني أن الكنز في الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل إنسان كما في الفتح وغيره والإنسان يشمل المؤمن أيضا لكن خصه الشارح بالكافر لأن كنزه هو الذي يخمس أما كنز المسلم فلقطة كما يأتي قوله ( وجد مسلم أو ذمي ) خرج الحربي وسيأتي حكمه متنا قوله ( ولو قنا صغيرا أنثى ) لما في النهر وغيره أنه يعم ما إذا كان الواجد حرا أو لا بالغا أو لا ذكرا أو لا مسلما أو لا قوله ( نقد ) أي ذهب أو فضة بحر
節 V02/P317–V02/P318İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P317–V02/P318)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ونحو حديد ) أي حديد ونحوه وهو من عطف العام على الخاص ح قوله ( وهو ) أي نحو الحديد كل جامد ينطبع أي يلين بالنار قوله ( ومنه الزيبق ) بالياء وقد تهمز ومنهم حينئذ من يكسر الموحدة بعد الهمزة كذا في الفتح وهو ظاهر في أنها إذا لم تهمز فتحت ثم هذا قول الإمام آخر وقول محمد وكان أولا يقول لا شيء عليه وبه قال الثاني آخرا لأنهم بمنزلة القبر والنفط يعني المياه ولا خمس فيها ولهما أنه يستخرج بالعلاج عن عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة نهر أي فإن الفضة لا تنطبع ما لم يخالطها شيء فتح قال في النهر والخلاف في المصاف في معدنه أما الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا قوله ( فخرج المائع ) أي بالتقييد بجامد وقوله وغير المنطبع أي بالتقييد بينطبع فلا يخمس شيء من هذين القسمين وبه ظهر أن المعدن كما في القهستاني وغيره ثلاثة أقسام منطبع كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ومائع كالماء والملح والقير والنفط وما ليس شيئا منهما كاللؤلؤ والفيروزج والكحل والزاج وغيرها كما في المبسوط و التحفة وغيرهما لكن المطرزي خصه بالحجرين والظاهر أنه في الأصل اسم لمركز كل شيء اه قوله ( كنفط ) بكسر النون وقد تفتح قاموس وهو دهن يعلو الماء كما سيذكره الشارح في باب العشر ح قوله ( وقار ) القار والقير والزفت شيء يطلى به السفن قوله ( كمعادن الأحجار ) كالجص والنورة والجواهر كاليواقيت والفيروزج والزمرد فلا شيء فيها بحر قوله ( في أرض خراجية أو عشرية ) متعلق بوجد وسيأتي بيانهما في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى قال ح واعلم أن الأرض على أربعة أقسام مباحة ومملوكة لجميع المسلمين ومملوكة لمعين ووقف فالأول لا يكون عشريا ولا خراجيا وكذا الثاني كأراضي مصر الغير الموقوفة فإنها وإن كانت خراجية الأصل إلا أنها آلت إلى بيت المال لموت المالك من غير وارث كما صرح به صاحب البحر في التحفة المرضية في الأراضي المصرية والثالث والرابع إما عشري أو خراجي ثم إن الخمس في المباحة لبيت المال والباقي للواجد وأما الثاني وهو المملوكة لغير معين فلم أر حكمه والذي يظهر لي أن الكل لبيت المال أما الخمس فظاهر وأما الباقي فلوجود المالك وهو جميع المسلمين فيأخذه وكيلهم وهو السلطان وأما الثالث وهو المملوكة لمعين فالخمس فيه لبيت المال والباقي للمالك وأما الرابع وهو الوقف فالخمس فيه لبيت المال أيضا كما نقله الحموي عن البرجندي ولم يعلم من عبارته حكم باقيه والذي يظهر لي أنه للواجد كما في الأول لعدم المالك فليحرر اه قلت وفيه بحث من وجوه أما أولا فقوله إن المباح لا يكون عشريا ولا خراجيا فيه نظر لما صرح به في الخانية و الخلاصة وغيرهما من أن أرض الجبل الذي لا يصل إليه الماء عشرية وأما ثانيا فإن قوله والثالث والرابع إما عشري أو خراجي فيه نظر فقد ذكر الشارح في باب العشر والخراج أن الأرض المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها أو لم يوقفها فلا عشر فيها ولا خراج لكن فيه كلام نذكره في الباب الآتي وأما ثالثا فجعله الموقوفة كالمباحة في كون الباقي عن الخمس للواجد فيه نظر أيضا لأن الوقف هو حبس العين على ملك الواقف عند الإمام أو على حكم ملك الله تعالى عندهما والتصدق بالمنفعة وليس المعدن منفعة بل هو من أجزاء الأرض التي كانت ملكا للواقف ثم حبسها فهو بمنزلة نقض الوقف وقد صرحوا بأن النقض يصرف إلى عمارة الوقف إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج ولا يصرف بين المستحقين لأن حقهم في المنافع لا في العين فإذا لم يكن فيه حق للمستحقين فكيف يملكه الأجنبي إلا أن يدعي الفرق بين المعدن والنقض فليتأمل وأما رابعا فإن إيجابه الخمس في المملوكة لمعين مخالف لما مشى عليه المصنف من أنه لا شيء في الأرض المملوكة كما يأتي
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ونحو حديد ) أي حديد ونحوه وهو من عطف العام على الخاص ح قوله ( وهو ) أي نحو الحديد كل جامد ينطبع أي يلين بالنار قوله ( ومنه الزيبق ) بالياء وقد تهمز ومنهم حينئذ من يكسر الموحدة بعد الهمزة كذا في الفتح وهو ظاهر في أنها إذا لم تهمز فتحت ثم هذا قول الإمام آخر وقول محمد وكان أولا يقول لا شيء عليه وبه قال الثاني آخرا لأنهم بمنزلة القبر والنفط يعني المياه ولا خمس فيها ولهما أنه يستخرج بالعلاج عن عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة نهر أي فإن الفضة لا تنطبع ما لم يخالطها شيء فتح قال في النهر والخلاف في المصاف في معدنه أما الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا قوله ( فخرج المائع ) أي بالتقييد بجامد وقوله وغير المنطبع أي بالتقييد بينطبع فلا يخمس شيء من هذين القسمين وبه ظهر أن المعدن كما في القهستاني وغيره ثلاثة أقسام منطبع كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ومائع كالماء والملح والقير والنفط وما ليس شيئا منهما كاللؤلؤ والفيروزج والكحل والزاج وغيرها كما في المبسوط و التحفة وغيرهما لكن المطرزي خصه بالحجرين والظاهر أنه في الأصل اسم لمركز كل شيء اه قوله ( كنفط ) بكسر النون وقد تفتح قاموس وهو دهن يعلو الماء كما سيذكره الشارح في باب العشر ح قوله ( وقار ) القار والقير والزفت شيء يطلى به السفن قوله ( كمعادن الأحجار ) كالجص والنورة والجواهر كاليواقيت والفيروزج والزمرد فلا شيء فيها بحر قوله ( في أرض خراجية أو عشرية ) متعلق بوجد وسيأتي بيانهما في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى قال ح واعلم أن الأرض على أربعة أقسام مباحة ومملوكة لجميع المسلمين ومملوكة لمعين ووقف فالأول لا يكون عشريا ولا خراجيا وكذا الثاني كأراضي مصر الغير الموقوفة فإنها وإن كانت خراجية الأصل إلا أنها آلت إلى بيت المال لموت المالك من غير وارث كما صرح به صاحب البحر في التحفة المرضية في الأراضي المصرية والثالث والرابع إما عشري أو خراجي ثم إن الخمس في المباحة لبيت المال والباقي للواجد وأما الثاني وهو المملوكة لغير معين فلم أر حكمه والذي يظهر لي أن الكل لبيت المال أما الخمس فظاهر وأما الباقي فلوجود المالك وهو جميع المسلمين فيأخذه وكيلهم وهو السلطان وأما الثالث وهو المملوكة لمعين فالخمس فيه لبيت المال والباقي للمالك وأما الرابع وهو الوقف فالخمس فيه لبيت المال أيضا كما نقله الحموي عن البرجندي ولم يعلم من عبارته حكم باقيه والذي يظهر لي أنه للواجد كما في الأول لعدم المالك فليحرر اه قلت وفيه بحث من وجوه أما أولا فقوله إن المباح لا يكون عشريا ولا خراجيا فيه نظر لما صرح به في الخانية و الخلاصة وغيرهما من أن أرض الجبل الذي لا يصل إليه الماء عشرية وأما ثانيا فإن قوله والثالث والرابع إما عشري أو خراجي فيه نظر فقد ذكر الشارح في باب العشر والخراج أن الأرض المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها أو لم يوقفها فلا عشر فيها ولا خراج لكن فيه كلام نذكره في الباب الآتي وأما ثالثا فجعله الموقوفة كالمباحة في كون الباقي عن الخمس للواجد فيه نظر أيضا لأن الوقف هو حبس العين على ملك الواقف عند الإمام أو على حكم ملك الله تعالى عندهما والتصدق بالمنفعة وليس المعدن منفعة بل هو من أجزاء الأرض التي كانت ملكا للواقف ثم حبسها فهو بمنزلة نقض الوقف وقد صرحوا بأن النقض يصرف إلى عمارة الوقف إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج ولا يصرف بين المستحقين لأن حقهم في المنافع لا في العين فإذا لم يكن فيه حق للمستحقين فكيف يملكه الأجنبي إلا أن يدعي الفرق بين المعدن والنقض فليتأمل وأما رابعا فإن إيجابه الخمس في المملوكة لمعين مخالف لما مشى عليه المصنف من أنه لا شيء في الأرض المملوكة كما يأتي
節 V02/P318–V02/P319İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P318–V02/P319)
Orijinal Metin (AR)تنبيه قال في فتح القدير قيد بالخراجية والعشرية ليخرج الدار فإنه لا شيء فيها لكن ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة إذ يقضي أنه لا شيء في المأخوذ منها وليس كذلك فالصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراز بل للتنصيص على أن وظيفتهما المستمرة لا تمنع الأخذ مما يوجد فيهما اه وأجاب في النهر بما يشير إليه الشارح وهو أنه يصح جعله للاحتراز عن الدار ويعلم حكم المفازة بالأولى لأنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلأن يحب لا في الخالية عنها أولى اه وأقول يمكن الجواب بأن المراد بالعشرية والخراجية ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج سواء كانت بيد أحد أو لا فتشمل المفازة وغيرها بدليل ما قدمناه عن الخانية من أن أرض الجبل عشرية فيكون المراد الاحتراز بها عن دار الحرب ويدل عليه أنه في متن درر البحار عبر بمعدن غير الحرب فعلم أنالمراد معدن أرضنا ولهذا قال القهستاني بعد قوله في أرض خراج أو عشر الأخضر في أرضنا سواء كانت جبلا أو سهلا مواتا أو ملكا واحترز به عن داره وأرضه وأرض الحرب اه ثم رأيع عين ما قلته في شرح الشيخ إسماعيل حيث قال ويحتمل أن يكون احترازا عما وجد في دار الحرب فإن أرضها ليست أرض خراج أو عشر والمراد بأرض الخراج أو العشر أعم من أن تكون مملوكة لأحد أو لا صالحة للزراعة أو لا فيدخل فيه المفاوز وأرض الموات فإنها إذا جعلت صالحة للزراعة كانت عشرية أو خراجية اه قلت وعلى هذا فيدخل في الخراجية والعشرية جميع أقسام الأرض المارة فإن في معدنها الخمس لكن سيصرح المصنف بإخراج الموجود في داره أو أرضه فإنه لا خمس فيه فافهم قوله ( خرج الدار لا المفازة الخ ) إشارة إلى ما قدمناه آنفا عن النهر وعلى ما قررناه لا حاجة إلى دعوى الأولوية ولا إلى التعرض لإخراج الدار لأن المصنف سينبه على إخراجها على أنه كان عليه حيث تعرض للدار أن يتعرض للأرض فإنها وإن كانت مملوكة تكون خراجية أو عشرية مع أنه لا خمس في معدنها كما يأتي إلا أن يقال تركه لأن فيها روايتين تأمل قوله ( خمس ) مبني للمجهول من خمس القوم إذا أخذ خمس أموالهم من باب طلب بحر عن المغرب قوله ( مخففا ) لأن التشديد غير سديد إذ لا معنى لكونه يجعله خمسة أخماس فقط نهر أي لأن المراد أخذ الخمس من المعدن لا مجرد جعله أخماسا قوله ( لحديث الخ ) أي قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخرجه الستة كذا في الفتح وقال في بيان دلالته على المطلوب إن الركاز يعم المعدن والكنز على ما حققناه فكان إيجابا فيهما ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أي هدر لا شيء فيه للتناقض فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإيجاب إذ المراد به أن هلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون لا أنه لا شيء فيه نفسه وإلا لم يجب شيء أصلا وهو خلاف المتفق عليه فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكما فنص على خصوص اسمه ثم أثبت له حكما آخر مع غيره فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما اه ملخصا ونقله في النهر أيضا فافهم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه قال في فتح القدير قيد بالخراجية والعشرية ليخرج الدار فإنه لا شيء فيها لكن ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة إذ يقضي أنه لا شيء في المأخوذ منها وليس كذلك فالصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراز بل للتنصيص على أن وظيفتهما المستمرة لا تمنع الأخذ مما يوجد فيهما اه وأجاب في النهر بما يشير إليه الشارح وهو أنه يصح جعله للاحتراز عن الدار ويعلم حكم المفازة بالأولى لأنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلأن يحب لا في الخالية عنها أولى اه وأقول يمكن الجواب بأن المراد بالعشرية والخراجية ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج سواء كانت بيد أحد أو لا فتشمل المفازة وغيرها بدليل ما قدمناه عن الخانية من أن أرض الجبل عشرية فيكون المراد الاحتراز بها عن دار الحرب ويدل عليه أنه في متن درر البحار عبر بمعدن غير الحرب فعلم أنالمراد معدن أرضنا ولهذا قال القهستاني بعد قوله في أرض خراج أو عشر الأخضر في أرضنا سواء كانت جبلا أو سهلا مواتا أو ملكا واحترز به عن داره وأرضه وأرض الحرب اه ثم رأيع عين ما قلته في شرح الشيخ إسماعيل حيث قال ويحتمل أن يكون احترازا عما وجد في دار الحرب فإن أرضها ليست أرض خراج أو عشر والمراد بأرض الخراج أو العشر أعم من أن تكون مملوكة لأحد أو لا صالحة للزراعة أو لا فيدخل فيه المفاوز وأرض الموات فإنها إذا جعلت صالحة للزراعة كانت عشرية أو خراجية اه قلت وعلى هذا فيدخل في الخراجية والعشرية جميع أقسام الأرض المارة فإن في معدنها الخمس لكن سيصرح المصنف بإخراج الموجود في داره أو أرضه فإنه لا خمس فيه فافهم قوله ( خرج الدار لا المفازة الخ ) إشارة إلى ما قدمناه آنفا عن النهر وعلى ما قررناه لا حاجة إلى دعوى الأولوية ولا إلى التعرض لإخراج الدار لأن المصنف سينبه على إخراجها على أنه كان عليه حيث تعرض للدار أن يتعرض للأرض فإنها وإن كانت مملوكة تكون خراجية أو عشرية مع أنه لا خمس في معدنها كما يأتي إلا أن يقال تركه لأن فيها روايتين تأمل قوله ( خمس ) مبني للمجهول من خمس القوم إذا أخذ خمس أموالهم من باب طلب بحر عن المغرب قوله ( مخففا ) لأن التشديد غير سديد إذ لا معنى لكونه يجعله خمسة أخماس فقط نهر أي لأن المراد أخذ الخمس من المعدن لا مجرد جعله أخماسا قوله ( لحديث الخ ) أي قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخرجه الستة كذا في الفتح وقال في بيان دلالته على المطلوب إن الركاز يعم المعدن والكنز على ما حققناه فكان إيجابا فيهما ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أي هدر لا شيء فيه للتناقض فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإيجاب إذ المراد به أن هلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون لا أنه لا شيء فيه نفسه وإلا لم يجب شيء أصلا وهو خلاف المتفق عليه فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكما فنص على خصوص اسمه ثم أثبت له حكما آخر مع غيره فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما اه ملخصا ونقله في النهر أيضا فافهم
節 V02/P319–V02/P320İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P319–V02/P320)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قوله وباقيه لمالكها الخ ) كذا في الملتقى و الوقاية و النقاية و الدرر و الإصلاح ولم يذكره في الهداية وشروحها ولا في الكنز وشروحه ولا في درر البحار و المواهب و الاختيار و الجامع الصغير وهذا هو الظاهر فإن من ذكر هذه العبارة قال بعدها وفي أرضه روايتان أي في وجوب الخمس فهذا يدل على أن المراد بالخراجية والعشرية غير المملوكة وأغرب من ذلك أن المصنف اقتصر على رواية عدم الوجوب فقال ولا شيء فيه إن وجده في داره وأرضه فناقض أول كلامه آخر فإن أرضه لا تخرج عن كونها عشرية أو خراجية كما يأتي وقد جزم أولا بوجوب الخمس فيها والحاصل أن معدن الأرض المملوكة جميعه للمالك سواء كان هو الواجد أو غيره وهذا رواية الأصل الآتية وفي رواية الجامع يجب فيه الخمس وباقيه للمالك مطلقا فقوله ولا شيء في أرضه ينافي قوله وباقيه لمالكه فلذا قال الرحمتي إن صدر كلامه مبني على إحدى الروايتين وآخره على الأخرى قلت وذكر نحو القهستاني ورأيت في حاشية السيد محمد أبي السعود أن الصواب حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجد فلا ينافي ما بعده لأن المراد به الأرض المملوكة للواجد اه قلت يؤيد هذا تعبير المصنف كصاحب الكنز بأرضه فإنه يفيد أن المراد أرض الواجد لكن ينافيه أن صاحب البدائع لم يعبر بالخراجية والعشرية بل قال ابتداء فإن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة يجب فيه الخمس وإن وجده في دار الإسلام في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف في أن أربعة الأخماس لصاحب الملك وحده هو أو غيره لأن المعدن من توابع الأرض لأنه من أجزائها وإذا ملكها المختلط له بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائها فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضا واختلف في وجوب الخمس الخ فقوله فلا خلاف الخ صريح في أنه لا فرق فيه بين المملوكة للواجد أو غيره فإن قوله هو أو غيره يرجع إلى الواجد فكل من الخلاف في وجوب الخمس والاتفاق على أن الباقي للمالك إنما هو في المملوكة للواجد أو غيره ولا وجه لوجوب الخمس إذا كان الواجد غير المالك وعدمه إذا كان هو المالك لاتحاد العلة فيهما وهي كون المالك ملكها بجميع أجزائها ووقع التعبير بقوله هو أو غيره في عبارة البحر أيضا وسنذكر في توجيه الروايتين ما هو كالصريح في عدل الفرق والله تعالى أعلم قوله ( وإلا كجبل ومفازة ) جعله ذلك مما صدقات الأرض العشرية والخراجية يصح على جوابنا السابق بأنه أراد بها ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج إذا استعملت فافهم قوله ( والمعدن ) قيد به احترازا عن الكنز فإنه يخمس ولو في أرض مملوكة لأحد أو في داره لأنه ليس من أجزائها كما في البدائع ويأتي قوله ( في داره وحانوته ) أي عند أبي حنيفة خلافا لهما ملتقى قوله ( في رواية الأصل الخ ) راجع لقوله وأرضه قال في غاية البيان وفي الأرض المملوكة روايتان عن أبي حنيفة فعلى رواية الأصل لا فرق بين الأرض والدار حيث لا شيء فيهما لأن الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائها والمعدن من تربة الأرض فلم يجب فيه الخمس لما ملكه كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط عنها حق سائر الناس لأنه ملكها ببدل كذا قال في الجصاص وعلى رواية الجامع الصغير بينهما فرق ووجهه أن الدار لا مؤنة فيها أصلا فلم تخمس فصار الكل للواجد بخلاف الأرض فإن فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس اه قوله ( واختارها في الكنز ) أي حيث اقتصر عليها كالمصنف وأراد بذلك بيان أنها الأرجح لكن في الهداية قال عن أبي حنيفة روايتان ثم ذكر وجه الفرق بين الأرض والدار على رواية الجامع الصغير ولم يذكر وجه رواية الأصل وربما يشعر هذا باختيار رواية الجامع وفي حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضي ترجيحها لأمرين الأول أن رواية الجامع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قوله وباقيه لمالكها الخ ) كذا في الملتقى و الوقاية و النقاية و الدرر و الإصلاح ولم يذكره في الهداية وشروحها ولا في الكنز وشروحه ولا في درر البحار و المواهب و الاختيار و الجامع الصغير وهذا هو الظاهر فإن من ذكر هذه العبارة قال بعدها وفي أرضه روايتان أي في وجوب الخمس فهذا يدل على أن المراد بالخراجية والعشرية غير المملوكة وأغرب من ذلك أن المصنف اقتصر على رواية عدم الوجوب فقال ولا شيء فيه إن وجده في داره وأرضه فناقض أول كلامه آخر فإن أرضه لا تخرج عن كونها عشرية أو خراجية كما يأتي وقد جزم أولا بوجوب الخمس فيها والحاصل أن معدن الأرض المملوكة جميعه للمالك سواء كان هو الواجد أو غيره وهذا رواية الأصل الآتية وفي رواية الجامع يجب فيه الخمس وباقيه للمالك مطلقا فقوله ولا شيء في أرضه ينافي قوله وباقيه لمالكه فلذا قال الرحمتي إن صدر كلامه مبني على إحدى الروايتين وآخره على الأخرى قلت وذكر نحو القهستاني ورأيت في حاشية السيد محمد أبي السعود أن الصواب حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجد فلا ينافي ما بعده لأن المراد به الأرض المملوكة للواجد اه قلت يؤيد هذا تعبير المصنف كصاحب الكنز بأرضه فإنه يفيد أن المراد أرض الواجد لكن ينافيه أن صاحب البدائع لم يعبر بالخراجية والعشرية بل قال ابتداء فإن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة يجب فيه الخمس وإن وجده في دار الإسلام في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف في أن أربعة الأخماس لصاحب الملك وحده هو أو غيره لأن المعدن من توابع الأرض لأنه من أجزائها وإذا ملكها المختلط له بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائها فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضا واختلف في وجوب الخمس الخ فقوله فلا خلاف الخ صريح في أنه لا فرق فيه بين المملوكة للواجد أو غيره فإن قوله هو أو غيره يرجع إلى الواجد فكل من الخلاف في وجوب الخمس والاتفاق على أن الباقي للمالك إنما هو في المملوكة للواجد أو غيره ولا وجه لوجوب الخمس إذا كان الواجد غير المالك وعدمه إذا كان هو المالك لاتحاد العلة فيهما وهي كون المالك ملكها بجميع أجزائها ووقع التعبير بقوله هو أو غيره في عبارة البحر أيضا وسنذكر في توجيه الروايتين ما هو كالصريح في عدل الفرق والله تعالى أعلم قوله ( وإلا كجبل ومفازة ) جعله ذلك مما صدقات الأرض العشرية والخراجية يصح على جوابنا السابق بأنه أراد بها ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج إذا استعملت فافهم قوله ( والمعدن ) قيد به احترازا عن الكنز فإنه يخمس ولو في أرض مملوكة لأحد أو في داره لأنه ليس من أجزائها كما في البدائع ويأتي قوله ( في داره وحانوته ) أي عند أبي حنيفة خلافا لهما ملتقى قوله ( في رواية الأصل الخ ) راجع لقوله وأرضه قال في غاية البيان وفي الأرض المملوكة روايتان عن أبي حنيفة فعلى رواية الأصل لا فرق بين الأرض والدار حيث لا شيء فيهما لأن الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائها والمعدن من تربة الأرض فلم يجب فيه الخمس لما ملكه كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط عنها حق سائر الناس لأنه ملكها ببدل كذا قال في الجصاص وعلى رواية الجامع الصغير بينهما فرق ووجهه أن الدار لا مؤنة فيها أصلا فلم تخمس فصار الكل للواجد بخلاف الأرض فإن فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس اه قوله ( واختارها في الكنز ) أي حيث اقتصر عليها كالمصنف وأراد بذلك بيان أنها الأرجح لكن في الهداية قال عن أبي حنيفة روايتان ثم ذكر وجه الفرق بين الأرض والدار على رواية الجامع الصغير ولم يذكر وجه رواية الأصل وربما يشعر هذا باختيار رواية الجامع وفي حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضي ترجيحها لأمرين الأول أن رواية الجامع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة
節 V02/P320–V02/P322İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P320–V02/P322)
Orijinal Metin (AR)الثاني أنها موافقة لقول الصاحبين والأخذ بالمتفق عليه في الرواية أولى والحاصل أن الإمام فرق في وجوب الخمس بين المعدن والكنز وبين المفازة والدار وبين الأرض المباحة والمملوكة وهما لم يفرقا بين ذلك في الوجوب قوله ( وزمرد ) بالضمات وتشديد الراء وبالذال المعجمة آخره الزبرجد كما في القاموس قوله ( وفيروزج ) معرب فيروز أجوده الأزرق الصافي اللون لم ير قط في يد قتيل وتمامه في إسماعيل قوله ( ونحوها ) أي من الأحجار التي لا تنطبع قوله ( أي في معادنها ) أي الموجودة فيها بأصل الخلقة فالجبل غير قيد قوله ( ولو وجدت ) محترز قوله في معادنها وقوله دفين حال بمعنى مدفون واحترز بدفين الجاهلية عن دفين الإسلام وقوله أي كنز أشار به إلى أن حكمه ما يأتي في الكنوز قوله ( لكونه غنيمة ) فإنه كان في أيدي الكفار وحوته أيدينا بحر قوله ( كيف كان ) أي سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن كان مالا متقوما بحر ويستثنى مه كنز البحر كما يأتي قوله ( إن كان ينطبع ) أما المائع وما لا ينطبع من الأحجار فلا يخمس كما مر قوله ( هو مطر الربيع ) أي أصله منه قال القهستاني هو وجهر مضيء يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف الذي قيل إنه حيوان من جنس السمك يخلق الله تعالى اللؤلؤ كما في الكرماني قوله ( حشيش الخ ) قال الشيخ داود الأنطاكي في تذكرته الصحيح أنه عيون بقعر البحر تقذف دهنية فإذا فارت على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر على الساحل اه قوله ( ولو ذهبا ) لو وصلية وقوله كان كنزا نعت لقوله ذهبا أي ولو كان ما يستخرج من البحر ذهبا مكنوزا بصنع العباد في قعر البحر فإنه لا خمس فيه وكله للواجد والظاهر أن هذا مخصوص فيما ليس عليه علامة الإسلام ولم أره فتأمل قوله ( لأنه لم يرد عليه القهر الخ ) حاصله أن محل الخمس الغنيمة والغنيمة ما كانت للكفرة ثم تصير للمسلمين بحكم القهر والغلبة وباطن البحر لم يرد عليه هو فلم يكن غنيمة قاضيخان قوله ( سمة الإسلام ) بالكسر وهي في الأصل أثر الكي والمراد بها العلامة وذلك كتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين قوله ( نقدا أو غيره ) أي من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش بحر قوله ( فلقطة ) لأن مال المسلمين لا يغنم بدائع قوله ( سيجيء حكمها ) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يظن عدم الطلب ثم يصرفها إلى نفسه إن فقيرا وإلا فإلى فقير آخر بشرط الضمان ح قوله ( سمة الكفر ) كنقش صنم أو اسم ملك من ملوكهم المعروفين بحر قوله ( خمس ) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة كفاية قال قاضيخان وهذا بلا خلاف لأن الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب الخمس فيه بخلاف المعدن قوله ( أول الفتح ) ظرف للمالك أي المختلط له وهو من خصه الإمام بتمليك الأرض حين فتح البلد قوله ( على الأوجه ) قال في النهر فإن لم يعرفوا أي الورثة قال السرخسي هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال أبو اليسر يوضع في بيت المال قال في الفتح وهذا أوجه للمتأمل اه وذلك لما في البحر من أن الكنز مودع في الأرض فلما ملكها الأول ملك ما فيها ولايخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة قوله ( وهذا إن ملكت أرضه ) الإشارة إلى قوله وباقية للمالك وهذا قولهما وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه لكن في السراج وقال أبو يوسف الباقي للواجد كما في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى اه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الثاني أنها موافقة لقول الصاحبين والأخذ بالمتفق عليه في الرواية أولى والحاصل أن الإمام فرق في وجوب الخمس بين المعدن والكنز وبين المفازة والدار وبين الأرض المباحة والمملوكة وهما لم يفرقا بين ذلك في الوجوب قوله ( وزمرد ) بالضمات وتشديد الراء وبالذال المعجمة آخره الزبرجد كما في القاموس قوله ( وفيروزج ) معرب فيروز أجوده الأزرق الصافي اللون لم ير قط في يد قتيل وتمامه في إسماعيل قوله ( ونحوها ) أي من الأحجار التي لا تنطبع قوله ( أي في معادنها ) أي الموجودة فيها بأصل الخلقة فالجبل غير قيد قوله ( ولو وجدت ) محترز قوله في معادنها وقوله دفين حال بمعنى مدفون واحترز بدفين الجاهلية عن دفين الإسلام وقوله أي كنز أشار به إلى أن حكمه ما يأتي في الكنوز قوله ( لكونه غنيمة ) فإنه كان في أيدي الكفار وحوته أيدينا بحر قوله ( كيف كان ) أي سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن كان مالا متقوما بحر ويستثنى مه كنز البحر كما يأتي قوله ( إن كان ينطبع ) أما المائع وما لا ينطبع من الأحجار فلا يخمس كما مر قوله ( هو مطر الربيع ) أي أصله منه قال القهستاني هو وجهر مضيء يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف الذي قيل إنه حيوان من جنس السمك يخلق الله تعالى اللؤلؤ كما في الكرماني قوله ( حشيش الخ ) قال الشيخ داود الأنطاكي في تذكرته الصحيح أنه عيون بقعر البحر تقذف دهنية فإذا فارت على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر على الساحل اه قوله ( ولو ذهبا ) لو وصلية وقوله كان كنزا نعت لقوله ذهبا أي ولو كان ما يستخرج من البحر ذهبا مكنوزا بصنع العباد في قعر البحر فإنه لا خمس فيه وكله للواجد والظاهر أن هذا مخصوص فيما ليس عليه علامة الإسلام ولم أره فتأمل قوله ( لأنه لم يرد عليه القهر الخ ) حاصله أن محل الخمس الغنيمة والغنيمة ما كانت للكفرة ثم تصير للمسلمين بحكم القهر والغلبة وباطن البحر لم يرد عليه هو فلم يكن غنيمة قاضيخان قوله ( سمة الإسلام ) بالكسر وهي في الأصل أثر الكي والمراد بها العلامة وذلك كتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين قوله ( نقدا أو غيره ) أي من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش بحر قوله ( فلقطة ) لأن مال المسلمين لا يغنم بدائع قوله ( سيجيء حكمها ) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يظن عدم الطلب ثم يصرفها إلى نفسه إن فقيرا وإلا فإلى فقير آخر بشرط الضمان ح قوله ( سمة الكفر ) كنقش صنم أو اسم ملك من ملوكهم المعروفين بحر قوله ( خمس ) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة كفاية قال قاضيخان وهذا بلا خلاف لأن الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب الخمس فيه بخلاف المعدن قوله ( أول الفتح ) ظرف للمالك أي المختلط له وهو من خصه الإمام بتمليك الأرض حين فتح البلد قوله ( على الأوجه ) قال في النهر فإن لم يعرفوا أي الورثة قال السرخسي هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال أبو اليسر يوضع في بيت المال قال في الفتح وهذا أوجه للمتأمل اه وذلك لما في البحر من أن الكنز مودع في الأرض فلما ملكها الأول ملك ما فيها ولايخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة قوله ( وهذا إن ملكت أرضه ) الإشارة إلى قوله وباقية للمالك وهذا قولهما وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه لكن في السراج وقال أبو يوسف الباقي للواجد كما في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى اه
節 V02/P322–V02/P323İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P322–V02/P323)
Orijinal Metin (AR)قلت وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال بل قال ط إن الظاهر أن يقال أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرا كما لو قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه ولو رضاعا ويدل عليه ما في البحر عن المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين وإذا طلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع لأن الخمس حق للفقراء وقد أوصله إلى مستحقه وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة اه تنبيه في البحر عن المعراج أن محل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرض فإن ادعى أنه ملكه فالقول له اتفاقا قوله ( وإلا للواجد ) أي وإن لم تكن مملوكة كالجبال والمفازة فهو كالمعدن يجب خمسه وباقيه للواجد مطلقا بحر قوله ( لأنهم من أهل الغنيمة ) لأن الإمام يرضخ لهم رحمتي قوله ( في المفاوز ) فلو في أرض مملوكة فالباقي للمختلط له على ما مر من الخلاف أفاده إسماعيل قوله ( فهو واجد ) ظاهره أنه لا شيء عليه للآخر وهذا ظاهر فيما إذا حفر أحدهما مثلا ثم جاء آخر وأتم الحفر واستخرج الركاز أما لو اشتركا في طلب ذلك فسيذكر في باب الشركة الفاسدة أنها لا تصح في احتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما نصفين إن لم يعلم ما لكل وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا عند محمد وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك اه قوله ( فهو للمستأجر ) سيذكر المصنف في باب الإجارة الفاسدة استأجر ليصيد له أو يحتطب فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا لا إلا إذا عين الحطب وهو ملكه اه وكتب ط هناك على قوله وإلا لا أن الحطب للعامل قلت ومقتضاه أن الركاز هنا للعامل أيضا إذا لم يوقتا لأنه إذا فسد الاستئجار بقي مجرد التوكيل وعلمت أن التوكيل في أخذ المباح لا يصح بخلاف ما إذا حصله أحدهما بإعانة الآخر كما مر فإن للمعين أجر مثله لأنه عمل له غير متبرع هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( ذكره الزيلعي ) ومثله في الهداية قوله ( لأنه الغالب ) لأن الكفار هم الذين يحرصون على جمع الدنيا وادخارها ط قوله ( وقيل كاللقطة ) عبارة الهداية وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد اه أي فالظاهر أنه لم يبق شيء من آثار الجاهلية ويجب البقاء مع الظاهر ما لم يتحقق خلافه والحق منع هذا الظاهر بل دفينهم إلى اليوم يوجد بديارنا مرة أخرى كذا في فتح القدير أي وإذا علم أن دفينهم باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر قلت بقي أن كثيرا من النقود التي عليها علامة أهل الحرب يتعامل بها المسلمون والظاهر أنها من قسم المشتبه إلا إذا علم أنها من ضرب الجاهلية الذين كانوا قبل فتح البلدة تأمل ثم رأيت في شرح النقاية لمنلا علي القاريء قال وأما مع اختلاط دراهم الكفار مع دراهم المسلمين كالمشخص المستعمل في زماننا فلا ينبغي أن يكون خلاف في كون إسلاميا اه قوله ( معدنا كان أو كنزا ) وتقييد القدوري بالكنز لكون الخلاف فيه فإن شيخ الإسلام أوجب فيه الخمس فيعلم حكم المعدن بالأولى بعدم الخلاف فيه كما في البحر عن المعراج قوله ( لأنه كالمتلصص ) قال في الهداية فهو له لأنه أي ما في صحرائهم ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه لأنه بمنزلة متلصص قوله ( ولذا ) الإشارة لما أفهمه قوله ( لأنه كالمتلصص ) من أنه لا يخمس إلا إذا كان بالقهر والغلبة كما صرح به بعده بقوله لكونه غنيمة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال بل قال ط إن الظاهر أن يقال أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرا كما لو قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه ولو رضاعا ويدل عليه ما في البحر عن المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين وإذا طلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع لأن الخمس حق للفقراء وقد أوصله إلى مستحقه وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة اه تنبيه في البحر عن المعراج أن محل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرض فإن ادعى أنه ملكه فالقول له اتفاقا قوله ( وإلا للواجد ) أي وإن لم تكن مملوكة كالجبال والمفازة فهو كالمعدن يجب خمسه وباقيه للواجد مطلقا بحر قوله ( لأنهم من أهل الغنيمة ) لأن الإمام يرضخ لهم رحمتي قوله ( في المفاوز ) فلو في أرض مملوكة فالباقي للمختلط له على ما مر من الخلاف أفاده إسماعيل قوله ( فهو واجد ) ظاهره أنه لا شيء عليه للآخر وهذا ظاهر فيما إذا حفر أحدهما مثلا ثم جاء آخر وأتم الحفر واستخرج الركاز أما لو اشتركا في طلب ذلك فسيذكر في باب الشركة الفاسدة أنها لا تصح في احتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما نصفين إن لم يعلم ما لكل وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا عند محمد وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك اه قوله ( فهو للمستأجر ) سيذكر المصنف في باب الإجارة الفاسدة استأجر ليصيد له أو يحتطب فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا لا إلا إذا عين الحطب وهو ملكه اه وكتب ط هناك على قوله وإلا لا أن الحطب للعامل قلت ومقتضاه أن الركاز هنا للعامل أيضا إذا لم يوقتا لأنه إذا فسد الاستئجار بقي مجرد التوكيل وعلمت أن التوكيل في أخذ المباح لا يصح بخلاف ما إذا حصله أحدهما بإعانة الآخر كما مر فإن للمعين أجر مثله لأنه عمل له غير متبرع هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( ذكره الزيلعي ) ومثله في الهداية قوله ( لأنه الغالب ) لأن الكفار هم الذين يحرصون على جمع الدنيا وادخارها ط قوله ( وقيل كاللقطة ) عبارة الهداية وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد اه أي فالظاهر أنه لم يبق شيء من آثار الجاهلية ويجب البقاء مع الظاهر ما لم يتحقق خلافه والحق منع هذا الظاهر بل دفينهم إلى اليوم يوجد بديارنا مرة أخرى كذا في فتح القدير أي وإذا علم أن دفينهم باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر قلت بقي أن كثيرا من النقود التي عليها علامة أهل الحرب يتعامل بها المسلمون والظاهر أنها من قسم المشتبه إلا إذا علم أنها من ضرب الجاهلية الذين كانوا قبل فتح البلدة تأمل ثم رأيت في شرح النقاية لمنلا علي القاريء قال وأما مع اختلاط دراهم الكفار مع دراهم المسلمين كالمشخص المستعمل في زماننا فلا ينبغي أن يكون خلاف في كون إسلاميا اه قوله ( معدنا كان أو كنزا ) وتقييد القدوري بالكنز لكون الخلاف فيه فإن شيخ الإسلام أوجب فيه الخمس فيعلم حكم المعدن بالأولى بعدم الخلاف فيه كما في البحر عن المعراج قوله ( لأنه كالمتلصص ) قال في الهداية فهو له لأنه أي ما في صحرائهم ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه لأنه بمنزلة متلصص قوله ( ولذا ) الإشارة لما أفهمه قوله ( لأنه كالمتلصص ) من أنه لا يخمس إلا إذا كان بالقهر والغلبة كما صرح به بعده بقوله لكونه غنيمة
節 V02/P323–V02/P324İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P323–V02/P324)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإن وجده الخ ) حاصله أنه إن وجده في أرضهم الغير المملوكة فالكل للواجد بلا فرق بين المستأمن وغيره وهذا ما مر أما لو وجده في المملوكة فإن كان غير مستأمن فالكل له أيضا وإلا وجب رده للمالك قوله ( أي الركاز ) يعم الكنز والمعدن وما في البرجندي من تقييد بالكنز فكأنه مبني على ما مر عن القدوري تأمل قوله ( لكن لا يطيب للمشتري ) بخلاف ما إذا اشترى رجل شيئا شراء فاسدا ثم باعه فإنه يطيب للمشتري الثاني لامتناع الفسخ حينئذ ح عن البحر فليتأمل قوله ( ولا يخمس ) إلا إذا كانوا جماعة ذوي منعة لكونه غنيمة كما تقدم ويأتي قوله ( قوله لما مر ) أي من أنه كالمتلصص كما في الدرر عن غاية البيان قوله ( وما في النقاية ) أي لمحقق صدر الشريعة وكذا في الوقاية لجده تاج الشريعة وعبارة الوقاية وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها لم تملك خمس اه قال في الدرر إنه غير صحيح لما صرح به شراح الهداية وغيرهم إن الخمس إنما يجب فيما يكون في معنى الغنيمة وهو ما كان في يد أهل الحرب وقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل والمذكور في الوقاية ليس كذلك لأن المستأمن كالمتلصص والأرض من دار الحرب لم تقع في أيدي المسلمين فالصواب أن يقطع لفظ وجد عما قبله ويقرأ على البناء للمفعول ويترك لفظ منها وتضاف الأرض إلى المسلمين اه وأجاب في الشرنبلالية بأن وجد مبني للمفعول ونائب فاعله محذوف أي ذوو منعة لا المستأمن والتقييد بقوله لم تملك يعلم منه المملوكة بالأولى اه قوله ( إلا أن يحمل الخ ) هذا الحمل صحيح في عبارة قوله ( النقاية ) لأنه ليس فيها لفظة منها أي من دار الحرب بخلاف عبارة الوقاية إلا بما مر عن الشرنبلالية والحاصل أن المسألة في عبارة الوقاية مفروضة فيما إذا كان المتاع في أرض غير مملوكة من دار الحرب والواجد ذو منعة فيجب الخمس وفي عبارة النقاية فيما إذا كانت الأرض من دار الإسلام والواجد رجل منا ولا يصح أن يكون فاعل وجد المستأمن لأن مستأمنهم لا يستحق شيئا إلا بالشرط كما مر والمسلم لا يكون مستأمنا في دار الإسلام ثم إن هذه المسألة على العبارتين قد علمت مما مر وفائدة ذكرها ما أشار إليه الشارح أولا وصرح به في العناية وغيرها وهو أن وجوب الخمس لا يتفاوت بين أن يكون الركاز من النقدين أو غيرهما كالمتاع وهو كما في اليعقوبية ما يتمتع به في البيت من الرصاص والنحاس وغيرهما قوله ( لنفسه ) أي إن كان محتاجا ولا تغنيه الأربعة الأخماس بأن كان دون المائتين أما إذا بلغ مائتين فلا يجوز له تنازل الخمس بحر عن البدائع قلت لكن فيه أنه قد يبلغ مائتين فأكثر ولا يغنيه كمديون بمائتين مثلا فالأولى الاقتصار على الحاجة وفي كافي الحاكم ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين فإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع وإن كان محتاجا إلى جميع ذلك وسعه أن يمسكه لنفسه وإن تصدق بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك وليس هذا بمنزلة عشر الخارج من الأرض اه باب العشر هو واحد الأجزاء العشرة والمراد به هنا ما ينسب لتشمل الترجمة نصف العشر وضعفه حموي وذكره في الزكاة لأنه منها قال في الفتح قيل إن تسميته زكاة على قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء بخلاف قوله وليس بشيء إذ لا شك أنه زكاة حتى يصرف مصافرها واختلافهم في إثبات بعض شروط لبعض أنواع الزكاة ونفيها لايخرجه عن كونه زكاة اه واستظهر في النهر قول العناية إن تسميته زكاة مجاز وأيد الشيخ إسماعيل الأول بأنه يجب فيما لا يؤخذ منه سواه ولا يجامع الزكاة وبتسميته في الحديث صدقة واختلافهم في وجوبه على الفور أو التراخي كما في الزكاة اه والكلام هنا في عشرة مواضع بسطها في البحر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإن وجده الخ ) حاصله أنه إن وجده في أرضهم الغير المملوكة فالكل للواجد بلا فرق بين المستأمن وغيره وهذا ما مر أما لو وجده في المملوكة فإن كان غير مستأمن فالكل له أيضا وإلا وجب رده للمالك قوله ( أي الركاز ) يعم الكنز والمعدن وما في البرجندي من تقييد بالكنز فكأنه مبني على ما مر عن القدوري تأمل قوله ( لكن لا يطيب للمشتري ) بخلاف ما إذا اشترى رجل شيئا شراء فاسدا ثم باعه فإنه يطيب للمشتري الثاني لامتناع الفسخ حينئذ ح عن البحر فليتأمل قوله ( ولا يخمس ) إلا إذا كانوا جماعة ذوي منعة لكونه غنيمة كما تقدم ويأتي قوله ( قوله لما مر ) أي من أنه كالمتلصص كما في الدرر عن غاية البيان قوله ( وما في النقاية ) أي لمحقق صدر الشريعة وكذا في الوقاية لجده تاج الشريعة وعبارة الوقاية وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها لم تملك خمس اه قال في الدرر إنه غير صحيح لما صرح به شراح الهداية وغيرهم إن الخمس إنما يجب فيما يكون في معنى الغنيمة وهو ما كان في يد أهل الحرب وقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل والمذكور في الوقاية ليس كذلك لأن المستأمن كالمتلصص والأرض من دار الحرب لم تقع في أيدي المسلمين فالصواب أن يقطع لفظ وجد عما قبله ويقرأ على البناء للمفعول ويترك لفظ منها وتضاف الأرض إلى المسلمين اه وأجاب في الشرنبلالية بأن وجد مبني للمفعول ونائب فاعله محذوف أي ذوو منعة لا المستأمن والتقييد بقوله لم تملك يعلم منه المملوكة بالأولى اه قوله ( إلا أن يحمل الخ ) هذا الحمل صحيح في عبارة قوله ( النقاية ) لأنه ليس فيها لفظة منها أي من دار الحرب بخلاف عبارة الوقاية إلا بما مر عن الشرنبلالية والحاصل أن المسألة في عبارة الوقاية مفروضة فيما إذا كان المتاع في أرض غير مملوكة من دار الحرب والواجد ذو منعة فيجب الخمس وفي عبارة النقاية فيما إذا كانت الأرض من دار الإسلام والواجد رجل منا ولا يصح أن يكون فاعل وجد المستأمن لأن مستأمنهم لا يستحق شيئا إلا بالشرط كما مر والمسلم لا يكون مستأمنا في دار الإسلام ثم إن هذه المسألة على العبارتين قد علمت مما مر وفائدة ذكرها ما أشار إليه الشارح أولا وصرح به في العناية وغيرها وهو أن وجوب الخمس لا يتفاوت بين أن يكون الركاز من النقدين أو غيرهما كالمتاع وهو كما في اليعقوبية ما يتمتع به في البيت من الرصاص والنحاس وغيرهما قوله ( لنفسه ) أي إن كان محتاجا ولا تغنيه الأربعة الأخماس بأن كان دون المائتين أما إذا بلغ مائتين فلا يجوز له تنازل الخمس بحر عن البدائع قلت لكن فيه أنه قد يبلغ مائتين فأكثر ولا يغنيه كمديون بمائتين مثلا فالأولى الاقتصار على الحاجة وفي كافي الحاكم ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين فإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع وإن كان محتاجا إلى جميع ذلك وسعه أن يمسكه لنفسه وإن تصدق بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك وليس هذا بمنزلة عشر الخارج من الأرض اه باب العشر هو واحد الأجزاء العشرة والمراد به هنا ما ينسب لتشمل الترجمة نصف العشر وضعفه حموي وذكره في الزكاة لأنه منها قال في الفتح قيل إن تسميته زكاة على قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء بخلاف قوله وليس بشيء إذ لا شك أنه زكاة حتى يصرف مصافرها واختلافهم في إثبات بعض شروط لبعض أنواع الزكاة ونفيها لايخرجه عن كونه زكاة اه واستظهر في النهر قول العناية إن تسميته زكاة مجاز وأيد الشيخ إسماعيل الأول بأنه يجب فيما لا يؤخذ منه سواه ولا يجامع الزكاة وبتسميته في الحديث صدقة واختلافهم في وجوبه على الفور أو التراخي كما في الزكاة اه والكلام هنا في عشرة مواضع بسطها في البحر