Qur'an&Sunnahالقرآن

Müslim — el-Câmiu's-Sahîh

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري · AR

節 V03/P1218–V03/P1221Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1218–V03/P1221)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: سأل شباك إبراهيم، فحدثنا عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله»، قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: «إنما نحدث بما سمعنا» 106 - حدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، قالوا: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» 20 - باب أخذ الحلال وترك الشبهات 107 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي، حدثنا زكرياء، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه - «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا زكرياء، بهذا الإسناد مثله، 2 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن مطرف، وأبي فروة الهمداني، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن بن سعيد، كلهم عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم وأكثر، 108 - حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن جدي، حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله، عن عامر الشعبي، أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص، وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلال بين، والحرام بين»، فذكر بمثل حديث زكرياء، عن الشعبي، إلى قوله: «يوشك أن يقع فيه» 21 - باب بيع البعير واستثناء ركوبه 109 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا، عن عامر، حدثني جابر بن عبد الله، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: «بعنيه بوقية»، قلت: لا، ثم قال: «بعنيه»، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في أثري، فقال: «أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك فهو لك»، - وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، عن زكريا، عن عامر، حدثني جابر بن عبد الله، بمثل حديث ابن نمير 110 -

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: سأل شباك إبراهيم، فحدثنا عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله»، قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: «إنما نحدث بما سمعنا» 106 - حدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، قالوا: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» 20 - باب أخذ الحلال وترك الشبهات 107 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي، حدثنا زكرياء، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه - «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا زكرياء، بهذا الإسناد مثله، 2 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن مطرف، وأبي فروة الهمداني، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن بن سعيد، كلهم عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم وأكثر، 108 - حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن جدي، حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله، عن عامر الشعبي، أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص، وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلال بين، والحرام بين»، فذكر بمثل حديث زكرياء، عن الشعبي، إلى قوله: «يوشك أن يقع فيه» 21 - باب بيع البعير واستثناء ركوبه 109 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا، عن عامر، حدثني جابر بن عبد الله، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: «بعنيه بوقية»، قلت: لا، ثم قال: «بعنيه»، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في أثري، فقال: «أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك فهو لك»، - وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، عن زكريا، عن عامر، حدثني جابر بن عبد الله، بمثل حديث ابن نمير 110 -

節 V03/P1221–V03/P1223Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1221–V03/P1223)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا، ولا يكاد يسير، قال: فقال لي: «ما لبعيرك؟» قال: قلت: عليل، قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، قال: فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟» قال: قلت: بخير قد أصابته بركتك، قال: «أفتبيعنيه؟» فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، قال: فقلت: نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، قال: فقلت له: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته، فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني فيه، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: «ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟»، فقلت له: تزوجت ثيبا، قال: «أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟»، فقلت له: يا رسول الله، توفي والدي - أو استشهد - ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن، ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن، قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ورده علي، 111 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي، وساق الحديث بقصته، وفيه ثم قال لي: «بعني جملك هذا»، قال: قلت: لا، بل هو لك، قال: «لا، بل بعنيه» قال: قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: «لا، بل بعنيه»، قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: «قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة»، قال: فلما قدمت المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: «أعطه أوقية من ذهب وزده»، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطا، قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. 112 - حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث، وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: «اركب باسم الله»، وزاد أيضا قال: فما زال يزيدني ويقول: «والله يغفر لك» 113 - وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه، فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بعنيه»، فبعته منه بخمس أواق، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، قال: «ولك ظهره إلى المدينة»، قال: فلما قدمت المدينة أتيته به، فزادني وقية، ثم وهبه لي، 114 - حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا بشير بن عقبة، عن أبي المتوكل الناجي، عن جابر بن عبد الله، قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره - أظنه قال: غازيا -، واقتص الحديث، وزاد فيه قال: «يا جابر، أتوفيت الثمن؟» قلت: نعم، قال: " لك الثمن، ولك الجمل، لك الثمن، ولك الجمل 115 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن محارب، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين، ودرهم أو درهمين»، قال: «فلما قدم صرارا أمر ببقرة، فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين، ووزن لي ثمن البعير، فأرجح لي»، 116 -

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا، ولا يكاد يسير، قال: فقال لي: «ما لبعيرك؟» قال: قلت: عليل، قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، قال: فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟» قال: قلت: بخير قد أصابته بركتك، قال: «أفتبيعنيه؟» فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، قال: فقلت: نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، قال: فقلت له: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته، فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني فيه، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: «ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟»، فقلت له: تزوجت ثيبا، قال: «أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟»، فقلت له: يا رسول الله، توفي والدي - أو استشهد - ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن، ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن، قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ورده علي، 111 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي، وساق الحديث بقصته، وفيه ثم قال لي: «بعني جملك هذا»، قال: قلت: لا، بل هو لك، قال: «لا، بل بعنيه» قال: قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: «لا، بل بعنيه»، قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: «قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة»، قال: فلما قدمت المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: «أعطه أوقية من ذهب وزده»، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطا، قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. 112 - حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث، وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: «اركب باسم الله»، وزاد أيضا قال: فما زال يزيدني ويقول: «والله يغفر لك» 113 - وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه، فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بعنيه»، فبعته منه بخمس أواق، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، قال: «ولك ظهره إلى المدينة»، قال: فلما قدمت المدينة أتيته به، فزادني وقية، ثم وهبه لي، 114 - حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا بشير بن عقبة، عن أبي المتوكل الناجي، عن جابر بن عبد الله، قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره - أظنه قال: غازيا -، واقتص الحديث، وزاد فيه قال: «يا جابر، أتوفيت الثمن؟» قلت: نعم، قال: " لك الثمن، ولك الجمل، لك الثمن، ولك الجمل 115 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن محارب، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين، ودرهم أو درهمين»، قال: «فلما قدم صرارا أمر ببقرة، فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين، ووزن لي ثمن البعير، فأرجح لي»، 116 -

節 V03/P1223–V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1223–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرنا محارب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، غير أنه قال: فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر الوقيتين، والدرهم والدرهمين، وقال: أمر ببقرة فنحرت، ثم قسم لحمها 117 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «قد أخذت جملك بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة» 22 - باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء 118 - حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء»، 119 - حدثنا أبو كريب، حدثنا خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، سمعت زيد بن أسلم، أخبرنا عطاء بن يسار، عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال: «فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء» 120 - حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لصاحب الحق مقالا»، فقال لهم: «اشتروا له سنا، فأعطوه إياه»، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: «فاشتروه، فأعطوه إياه، فإن من خيركم، أو خيركم أحسنكم قضاء» 121 - حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: «خياركم محاسنكم قضاء» 122 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال: " أعطوه سنا فوق سنه، وقال: «خيركم أحسنكم قضاء» 23 - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 123 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وابن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بعنيه»، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: «أعبد هو؟» 24 - باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 124 - حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، فأعطاه درعا له رهنا» 125 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد» 126 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا المخزومي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي، فقال: حدثنا الأسود بن يزيد، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعا له من حديد»،

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرنا محارب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، غير أنه قال: فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر الوقيتين، والدرهم والدرهمين، وقال: أمر ببقرة فنحرت، ثم قسم لحمها 117 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «قد أخذت جملك بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة» 22 - باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء 118 - حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء»، 119 - حدثنا أبو كريب، حدثنا خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، سمعت زيد بن أسلم، أخبرنا عطاء بن يسار، عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال: «فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء» 120 - حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لصاحب الحق مقالا»، فقال لهم: «اشتروا له سنا، فأعطوه إياه»، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: «فاشتروه، فأعطوه إياه، فإن من خيركم، أو خيركم أحسنكم قضاء» 121 - حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: «خياركم محاسنكم قضاء» 122 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال: " أعطوه سنا فوق سنه، وقال: «خيركم أحسنكم قضاء» 23 - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 123 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وابن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بعنيه»، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: «أعبد هو؟» 24 - باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 124 - حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، فأعطاه درعا له رهنا» 125 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد» 126 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا المخزومي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي، فقال: حدثنا الأسود بن يزيد، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعا له من حديد»،

節 V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

- حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: حدثني الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر من حديد 25 - باب السلم 127 - حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، واللفظ ليحيى، قال عمرو: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» 128 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، عن ابن أبي نجيح، حدثني عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم»، - حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن سالم، جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر: «إلى أجل معلوم»، 2 - حدثنا أبو كريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة، يذكر فيه إلى أجل معلوم 26 - باب تحريم الاحتكار في الأقوات 129 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، قال: كان سعيد بن المسيب، يحدث أن معمرا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث، كان يحتكر 130 - حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، - قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا، عن عمرو بن عون، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، عن يحيى 27 - باب النهي عن الحلف في البيع 131 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي، ح وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح» 132 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق» 28 - باب الشفعة 133 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك» 134 -

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: حدثني الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر من حديد 25 - باب السلم 127 - حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، واللفظ ليحيى، قال عمرو: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» 128 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، عن ابن أبي نجيح، حدثني عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم»، - حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن سالم، جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر: «إلى أجل معلوم»، 2 - حدثنا أبو كريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة، يذكر فيه إلى أجل معلوم 26 - باب تحريم الاحتكار في الأقوات 129 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، قال: كان سعيد بن المسيب، يحدث أن معمرا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث، كان يحتكر 130 - حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، - قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا، عن عمرو بن عون، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، عن يحيى 27 - باب النهي عن الحلف في البيع 131 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي، ح وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح» 132 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق» 28 - باب الشفعة 133 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك» 134 -

節 V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» 135 - وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه» 29 - باب غرز الخشب في جدار الجار 136 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره»، قال: ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم»، - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه 30 - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 137 - حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» 138 - حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، أن أباه، حدثه، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن أروى خاصمته في بعض داره، فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه في سبع أرضين يوم القيامة»، اللهم، إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارها، قال: " فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها " 139 - حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أروى بنت أويس، ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين»، فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: «اللهم، إن كانت كاذبة فعم بصرها، واقتلها في أرضها»، قال: «فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها، إذ وقعت في حفرة فماتت» 140 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» 141 - وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» 142 -

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» 135 - وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه» 29 - باب غرز الخشب في جدار الجار 136 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره»، قال: ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم»، - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه 30 - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 137 - حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» 138 - حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، أن أباه، حدثه، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن أروى خاصمته في بعض داره، فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه في سبع أرضين يوم القيامة»، اللهم، إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارها، قال: " فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها " 139 - حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أروى بنت أويس، ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين»، فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: «اللهم، إن كانت كاذبة فعم بصرها، واقتلها في أرضها»، قال: «فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها، إذ وقعت في حفرة فماتت» 140 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» 141 - وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» 142 -

節 V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث، حدثنا حرب وهو ابن شداد، حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، أن أبا سلمة، حدثه، وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين»، - وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا حبان بن هلال، أخبرنا أبان، حدثنا يحيى، أن محمد بن إبراهيم، حدثه أن أبا سلمة، حدثه، أنه دخل على عائشة، فذكر مثله 31 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 143 - حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا خالد الحذاء، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبع أذرع» 23 - كتاب الفرائض 1 - حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» 1 - باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر 2 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» 3 - حدثنا أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» 4 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، واللفظ لابن رافع، قال إسحاق: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر»، - وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، حدثنا زيد بن حباب، عن يحيى بن أيوب، عن ابن طاوس، بهذا الإسناد نحو حديث وهيب، وروح بن القاسم 2 - باب ميراث الكلالة 5 - حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله، قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي، فتوضأ، ثم صب علي من وضوئه، فأفقت، قلت: " يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا، حتى نزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] " 6 - حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي منه، فأفقت، فقلت: " كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] " 7 - حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا سفيان، قال: سمعت محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، ومعه أبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صب علي من وضوئه، فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: «يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث»

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث، حدثنا حرب وهو ابن شداد، حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، أن أبا سلمة، حدثه، وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين»، - وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا حبان بن هلال، أخبرنا أبان، حدثنا يحيى، أن محمد بن إبراهيم، حدثه أن أبا سلمة، حدثه، أنه دخل على عائشة، فذكر مثله 31 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 143 - حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا خالد الحذاء، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبع أذرع» 23 - كتاب الفرائض 1 - حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» 1 - باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر 2 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» 3 - حدثنا أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» 4 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، واللفظ لابن رافع، قال إسحاق: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر»، - وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، حدثنا زيد بن حباب، عن يحيى بن أيوب، عن ابن طاوس، بهذا الإسناد نحو حديث وهيب، وروح بن القاسم 2 - باب ميراث الكلالة 5 - حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله، قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي، فتوضأ، ثم صب علي من وضوئه، فأفقت، قلت: " يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا، حتى نزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] " 6 - حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي منه، فأفقت، فقلت: " كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] " 7 - حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا سفيان، قال: سمعت محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، ومعه أبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صب علي من وضوئه، فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: «يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث»

節 V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

8 - حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، فصبوا علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: «يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث»، فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، قال: «هكذا أنزلت»، - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، وأبو عامر العقدي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير: فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر، والعقدي: فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر 9 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن المثنى، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، أن عمر بن الخطاب، خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن»، - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، ح وحدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، وابن رافع، عن شبابة بن سوار، عن شعبة، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه 3 - باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 10 - حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا وكيع، عن ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: " آخر آية أنزلت من القرآن: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] " 11 - حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: " آخر آية أنزلت: آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت: براءة " 12 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، حدثنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراء، " أن آخر سورة أنزلت تامة: سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت: آية الكلالة "، - حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى يعني ابن آدم، حدثنا عمار وهو ابن رزيق، عن أبي إسحاق، عن البراء، بمثله، غير أنه قال: آخر سورة أنزلت كاملة 13 - حدثنا عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا مالك بن مغول، عن أبي السفر، عن البراء، قال: " آخر آية أنزلت: يستفتونك " 4 - باب من ترك مالا فلورثته 14 - وحدثني زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي، عن يونس الأيلي، ح وحدثني حرملة بن يحيى، واللفظ له، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء، صلى عليه، وإلا، قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته»، - حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي ذئب، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد هذا الحديث 15 -

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

8 - حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، فصبوا علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: «يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث»، فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، قال: «هكذا أنزلت»، - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، وأبو عامر العقدي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير: فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر، والعقدي: فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر 9 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن المثنى، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، أن عمر بن الخطاب، خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن»، - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، ح وحدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، وابن رافع، عن شبابة بن سوار، عن شعبة، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه 3 - باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 10 - حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا وكيع، عن ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: " آخر آية أنزلت من القرآن: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] " 11 - حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: " آخر آية أنزلت: آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت: براءة " 12 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، حدثنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراء، " أن آخر سورة أنزلت تامة: سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت: آية الكلالة "، - حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى يعني ابن آدم، حدثنا عمار وهو ابن رزيق، عن أبي إسحاق، عن البراء، بمثله، غير أنه قال: آخر سورة أنزلت كاملة 13 - حدثنا عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا مالك بن مغول، عن أبي السفر، عن البراء، قال: " آخر آية أنزلت: يستفتونك " 4 - باب من ترك مالا فلورثته 14 - وحدثني زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي، عن يونس الأيلي، ح وحدثني حرملة بن يحيى، واللفظ له، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء، صلى عليه، وإلا، قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته»، - حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي ذئب، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد هذا الحديث 15 -

節 V00/P000–V03/P1240Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000–V03/P1240)
Orijinal Metin (AR)

حدثني محمد بن رافع، حدثنا شبابة، قال: حدثني ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا، أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا، فإلى العصبة من كان» 16 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا، أو ضيعة، فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا، فليؤثر بماله عصبته من كان» 17 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي، أنه سمع أبا حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا»، - وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، غير أن في حديث غندر: «ومن ترك كلا وليته» 24 - كتاب الهبات 1 - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 1 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»، - وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد، وزاد: «لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم» 2 - حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: «لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته، كمثل الكلب يعود في قيئه»، - وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، غير أن حديث مالك، وروح أتم وأكثر 3 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك»، - وحدثناه قتيبة بن سعيد، وابن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثنا المقدمي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن عبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث مالك 4 - حدثنا ابن أبي عمر، وعبد بن حميد، واللفظ لعبد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر، حمل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعد في صدقتك يا عمر» 2 - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 5 -

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني محمد بن رافع، حدثنا شبابة، قال: حدثني ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا، أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا، فإلى العصبة من كان» 16 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا، أو ضيعة، فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا، فليؤثر بماله عصبته من كان» 17 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي، أنه سمع أبا حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا»، - وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، غير أن في حديث غندر: «ومن ترك كلا وليته» 24 - كتاب الهبات 1 - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 1 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»، - وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد، وزاد: «لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم» 2 - حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: «لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته، كمثل الكلب يعود في قيئه»، - وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، غير أن حديث مالك، وروح أتم وأكثر 3 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك»، - وحدثناه قتيبة بن سعيد، وابن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثنا المقدمي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن عبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث مالك 4 - حدثنا ابن أبي عمر، وعبد بن حميد، واللفظ لعبد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر، حمل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعد في صدقتك يا عمر» 2 - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 5 -

節 V03/P1240–V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1240–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، وإسحاق بن إبراهيم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثم يعود في قيئه فيأكله»، - وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، قال: سمعت محمد بن علي بن الحسين، يذكر بهذا الإسناد نحوه، 2 - وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير، حدثني عبد الرحمن بن عمرو، أن محمد ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم 6 - وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، عن بكير، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إنما مثل الذي يتصدق بصدقة، ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثم يأكل قيئه» 7 - وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»، - وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد مثله 8 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه» 3 - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 9 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثانه عن النعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجعه» 10 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير، قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: «أكل بنيك نحلت؟» قال: لا، قال: «فاردده»، 11 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة، ح وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، أما يونس، ومعمر، ففي حديثهما: «أكل بنيك»، وفي حديث الليث، وابن عيينة: «أكل ولدك»، ورواية الليث، عن محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، أن بشيرا، جاء بالنعمان 12 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثنا النعمان بن بشير، قال: وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الغلام؟» قال: أعطانيه أبي، قال: «فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟» قال: لا، قال: «فرده» 13 -

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، وإسحاق بن إبراهيم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثم يعود في قيئه فيأكله»، - وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، قال: سمعت محمد بن علي بن الحسين، يذكر بهذا الإسناد نحوه، 2 - وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير، حدثني عبد الرحمن بن عمرو، أن محمد ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم 6 - وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، عن بكير، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إنما مثل الذي يتصدق بصدقة، ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثم يأكل قيئه» 7 - وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»، - وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد مثله 8 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه» 3 - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 9 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثانه عن النعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجعه» 10 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير، قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: «أكل بنيك نحلت؟» قال: لا، قال: «فاردده»، 11 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة، ح وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، أما يونس، ومعمر، ففي حديثهما: «أكل بنيك»، وفي حديث الليث، وابن عيينة: «أكل ولدك»، ورواية الليث، عن محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، أن بشيرا، جاء بالنعمان 12 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثنا النعمان بن بشير، قال: وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الغلام؟» قال: أعطانيه أبي، قال: «فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟» قال: لا، قال: «فرده» 13 -

節 V00/P000–V03/P1245Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000–V03/P1245)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص، عن حصين، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم»، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة 14 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، حدثني النعمان بن بشير، أن أمه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير ‍ ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور» 15 - حدثنا ابن نمير، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألك بنون سواه؟» قال: نعم، قال: «فكلهم أعطيت مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا أشهد على جور» 16 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: «لا تشهدني على جور» 17 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، وعبد الأعلى، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب الدورقي، جميعا عن ابن علية، واللفظ ليعقوب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: «أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لا، قال: «فأشهد على هذا غيري»، ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا» 18 - حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر، حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى، قال: «فإني لا أشهد»، قال ابن عون: فحدثت به محمدا، فقال: إنما تحدثنا أنه قال: «قاربوا بين أولادكم» 19 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أله إخوة؟» قال: نعم، قال: «أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟»، قال: لا، قال: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» 4 - باب العمرى 20 -

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص، عن حصين، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم»، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة 14 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، حدثني النعمان بن بشير، أن أمه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير ‍ ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور» 15 - حدثنا ابن نمير، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألك بنون سواه؟» قال: نعم، قال: «فكلهم أعطيت مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا أشهد على جور» 16 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: «لا تشهدني على جور» 17 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، وعبد الأعلى، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب الدورقي، جميعا عن ابن علية، واللفظ ليعقوب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: «أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لا، قال: «فأشهد على هذا غيري»، ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا» 18 - حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر، حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى، قال: «فإني لا أشهد»، قال ابن عون: فحدثت به محمدا، فقال: إنما تحدثنا أنه قال: «قاربوا بين أولادكم» 19 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أله إخوة؟» قال: نعم، قال: «أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟»، قال: لا، قال: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» 4 - باب العمرى 20 -

%0
10 Bölüm