節 V00/P000–V03/P1299Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000–V03/P1299)
Orijinal Metin (AR)حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن حجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء، مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، حدثني أنس، أن نفرا من عكل ثمانية، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من أبوالها وألبانها»، فقالوا: بلى، فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم، فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وقال ابن الصباح في روايته: واطردوا النعم، وقال: وسمرت أعينهم، 11 - وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي رجاء، مولى أبي قلابة، قال: قال أبو قلابة: حدثنا أنس بن مالك، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل، أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان، قال: وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون، فلا يسقون، 12 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ، ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر السمان، قالا: حدثنا ابن عون، حدثنا أبو رجاء، مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا، فقلت إياي: حدث أنس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، وساق الحديث بنحو حديث أيوب، وحجاج، قال أبو قلابة: فلما فرغت قال عنبسة: سبحان الله، قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك، لن تزالوا بخير يا أهل الشام، ما دام فيكم هذا أو مثل هذا، - وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني، أخبرنا الأوزاعي، ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل بنحو حديثهم، وزاد في الحديث، ولم يحسمهم، 13 - وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة، عن أنس، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة، فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم، وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم، وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم، - حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، وفي حديث همام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة، وفي حديث سعيد: من عكل، وعرينة بنحو حديثهم 14 - وحدثني الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس، قال: «إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء» 3 - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة 15 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن حجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء، مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، حدثني أنس، أن نفرا من عكل ثمانية، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من أبوالها وألبانها»، فقالوا: بلى، فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم، فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وقال ابن الصباح في روايته: واطردوا النعم، وقال: وسمرت أعينهم، 11 - وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي رجاء، مولى أبي قلابة، قال: قال أبو قلابة: حدثنا أنس بن مالك، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل، أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان، قال: وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون، فلا يسقون، 12 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ، ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر السمان، قالا: حدثنا ابن عون، حدثنا أبو رجاء، مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا، فقلت إياي: حدث أنس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، وساق الحديث بنحو حديث أيوب، وحجاج، قال أبو قلابة: فلما فرغت قال عنبسة: سبحان الله، قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك، لن تزالوا بخير يا أهل الشام، ما دام فيكم هذا أو مثل هذا، - وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني، أخبرنا الأوزاعي، ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل بنحو حديثهم، وزاد في الحديث، ولم يحسمهم، 13 - وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة، عن أنس، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة، فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم، وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم، وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم، - حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، وفي حديث همام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة، وفي حديث سعيد: من عكل، وعرينة بنحو حديثهم 14 - وحدثني الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس، قال: «إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء» 3 - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة 15 -
節 V03/P1299–V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1299–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها رمق، فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، «فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين»، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين 16 - حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، «أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات»، - وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني معمر، عن أيوب، بهذا الإسناد مثله 17 - وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، «أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة» 4 - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه 18 - حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته - وقال ابن المثنى: ثنيتيه - فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له»، وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 19 - حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه، فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطله، وقال: «أردت أن تأكل لحمه؟» 20 - حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن بديل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه، فجذبها فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطلها، وقال: «أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟» 21 - حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيته - أو ثناياه -، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها؟» 22 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن منية، عن أبيه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيتاه - يعني الذي عضه - قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟» 23 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها رمق، فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، «فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين»، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين 16 - حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، «أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات»، - وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني معمر، عن أيوب، بهذا الإسناد مثله 17 - وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، «أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة» 4 - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه 18 - حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته - وقال ابن المثنى: ثنيتيه - فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له»، وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 19 - حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه، فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطله، وقال: «أردت أن تأكل لحمه؟» 20 - حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن بديل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه، فجذبها فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطلها، وقال: «أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟» 21 - حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيته - أو ثناياه -، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها؟» 22 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن منية، عن أبيه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيتاه - يعني الذي عضه - قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟» 23 -
節 V00/P000–V03/P1304Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000–V03/P1304)
Orijinal Metin (AR)حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك - قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي - فقال عطاء: قال صفوان، قال يعلى: " كان لي أجير فقاتل إنسانا، فعض أحدهما يد الآخر - قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر - فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته "، - وحدثناه عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، بهذا الإسناد نحوه 5 - باب إثبات القصاص في الأسنان، وما في معناها 24 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أنس، أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القصاص، القصاص»، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله»، قالت: لا، والله لا يقتص منها أبدا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 6 - باب ما يباح به دم المسلم 25 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله 26 - حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، واللفظ لأحمد، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة - أو الجماعة شك فيه أحمد - والثيب الزاني، والنفس بالنفس "، قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله. - وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكرا في الحديث قوله: «والذي لا إله غيره» 7 - باب بيان إثم من سن القتل 27 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل»، - وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، وعيسى بن يونس، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي حديث جرير، وعيسى بن يونس: لأنه سن القتل، لم يذكرا أول 8 - باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 28 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك - قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي - فقال عطاء: قال صفوان، قال يعلى: " كان لي أجير فقاتل إنسانا، فعض أحدهما يد الآخر - قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر - فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته "، - وحدثناه عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، بهذا الإسناد نحوه 5 - باب إثبات القصاص في الأسنان، وما في معناها 24 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أنس، أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القصاص، القصاص»، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله»، قالت: لا، والله لا يقتص منها أبدا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 6 - باب ما يباح به دم المسلم 25 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله 26 - حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، واللفظ لأحمد، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة - أو الجماعة شك فيه أحمد - والثيب الزاني، والنفس بالنفس "، قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله. - وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكرا في الحديث قوله: «والذي لا إله غيره» 7 - باب بيان إثم من سن القتل 27 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل»، - وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، وعيسى بن يونس، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي حديث جرير، وعيسى بن يونس: لأنه سن القتل، لم يذكرا أول 8 - باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 28 -
節 V03/P1304–V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1304–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الله بن نمير، جميعا عن وكيع، عن الأعمش، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، ووكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»، - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، ح وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم، قال عن شعبة: يقضى، وبعضهم قال: يحكم بين الناس 9 - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 29 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن حبيب الحارثي، وتقاربا في اللفظ، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان "، ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى، قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس البلدة؟»، قلنا: بلى، قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: " فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم - حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا - أو ضلالا - يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه "، ثم قال: «ألا هل بلغت؟» قال ابن حبيب في روايته: ورجب مضر، وفي رواية أبي بكر: «فلا ترجعوا بعدي» 30 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره، وأخذ إنسان بخطامه، فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: «أليس بيوم النحر؟» قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «فأي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «أليس بذي الحجة؟» قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: «أليس بالبلدة؟» قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب»، قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن عون، قال: قال محمد: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، قال: ورجل آخذ بزمامه - أو قال: بخطامه - فذكر نحو حديث يزيد بن زريع، 31 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الله بن نمير، جميعا عن وكيع، عن الأعمش، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، ووكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»، - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، ح وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم، قال عن شعبة: يقضى، وبعضهم قال: يحكم بين الناس 9 - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 29 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن حبيب الحارثي، وتقاربا في اللفظ، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان "، ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى، قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس البلدة؟»، قلنا: بلى، قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: " فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم - حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا - أو ضلالا - يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه "، ثم قال: «ألا هل بلغت؟» قال ابن حبيب في روايته: ورجب مضر، وفي رواية أبي بكر: «فلا ترجعوا بعدي» 30 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره، وأخذ إنسان بخطامه، فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: «أليس بيوم النحر؟» قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «فأي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «أليس بذي الحجة؟» قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: «أليس بالبلدة؟» قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب»، قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن عون، قال: قال محمد: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، قال: ورجل آخذ بزمامه - أو قال: بخطامه - فذكر نحو حديث يزيد بن زريع، 31 -
節 V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة، وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، وأحمد بن خراش، قالا: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر، وحدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: «أي يوم هذا؟» وساقوا الحديث بمثل حديث ابن عون، غير أنه لا يذكر وأعراضكم، ولا يذكر ثم انكفأ إلى كبشين وما بعده، وقال في الحديث: «كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم، قال: «اللهم اشهد» 10 - باب صحة الإقرار بالقتل، وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه 32 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب، أن علقمة بن وائل، حدثه أن أباه، حدثه، قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقتلته؟» - فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة - قال: نعم قتلته، قال: «كيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته، وقال: «دونك صاحبك»، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قتله فهو مثله»، فرجع، فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: «إن قتله فهو مثله»، وأخذته بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟» قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى، قال: «فإن ذاك كذاك»، قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله 33 - وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القاتل والمقتول في النار»، فأتى رجل الرجل، فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى 11 - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني 34 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة» 35 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» 36 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة، وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، وأحمد بن خراش، قالا: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر، وحدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: «أي يوم هذا؟» وساقوا الحديث بمثل حديث ابن عون، غير أنه لا يذكر وأعراضكم، ولا يذكر ثم انكفأ إلى كبشين وما بعده، وقال في الحديث: «كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم، قال: «اللهم اشهد» 10 - باب صحة الإقرار بالقتل، وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه 32 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب، أن علقمة بن وائل، حدثه أن أباه، حدثه، قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقتلته؟» - فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة - قال: نعم قتلته، قال: «كيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته، وقال: «دونك صاحبك»، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قتله فهو مثله»، فرجع، فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: «إن قتله فهو مثله»، وأخذته بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟» قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى، قال: «فإن ذاك كذاك»، قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله 33 - وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القاتل والمقتول في النار»، فأتى رجل الرجل، فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى 11 - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني 34 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة» 35 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» 36 -
節 V00/P000–V03/P1312Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000–V03/P1312)
Orijinal Metin (AR)وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، ح وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان»، من أجل سجعه الذي سجع، - وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته، ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم، وقال: فقال قائل: كيف نعقل ولم يسم حمل بن مالك 37 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسجع كسجع الأعراب؟» قال: وجعل عليهم الدية 38 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل، قال، فقال: «سجع كسجع الأعراب»، - حدثني محمد بن حاتم، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير، ومفضل، 2 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، بإسنادهم الحديث بقصته، غير أن فيه، فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة، ولم يذكر في الحديث دية المرأة 39 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق: أخبرنا، قال: وقال الآخران: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة»، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد محمد بن مسلمة 29 - كتاب الحدود 1 - باب حد السرقة ونصابها 1 - حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»، - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في هذا الإسناد 2 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد، وحرملة، قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» 3 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، ح وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان»، من أجل سجعه الذي سجع، - وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته، ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم، وقال: فقال قائل: كيف نعقل ولم يسم حمل بن مالك 37 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسجع كسجع الأعراب؟» قال: وجعل عليهم الدية 38 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل، قال، فقال: «سجع كسجع الأعراب»، - حدثني محمد بن حاتم، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير، ومفضل، 2 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، بإسنادهم الحديث بقصته، غير أن فيه، فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة، ولم يذكر في الحديث دية المرأة 39 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق: أخبرنا، قال: وقال الآخران: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة»، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد محمد بن مسلمة 29 - كتاب الحدود 1 - باب حد السرقة ونصابها 1 - حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»، - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في هذا الإسناد 2 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد، وحرملة، قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» 3 -
節 V03/P1312–V03/P1315Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1312–V03/P1315)
Orijinal Metin (AR)وحدثني أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، واللفظ لهارون، وأحمد، قال أبو الطاهر: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، أنها سمعت عائشة، تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه» 4 - حدثني بشر بن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»، - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله 5 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن»، - وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم، وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن 6 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم»، - حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا زهير بن حرب، وابن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، كلهم عن عبيد الله، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى، عن مالك، غير أن بعضهم قال قيمته، وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم 7 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»، - حدثنا عمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول: «إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة» 2 - باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود 8 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، واللفظ لهارون، وأحمد، قال أبو الطاهر: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، أنها سمعت عائشة، تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه» 4 - حدثني بشر بن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»، - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله 5 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن»، - وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم، وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن 6 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم»، - حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا زهير بن حرب، وابن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، كلهم عن عبيد الله، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى، عن مالك، غير أن بعضهم قال قيمته، وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم 7 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»، - حدثنا عمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول: «إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة» 2 - باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود 8 -
節 V03/P1315–V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V03/P1315–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فاختطب، فقال: «أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم 9 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟»، فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت، فقطعت يدها، قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 - وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد، فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث، ويونس 11 - وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها»، فقطعت 3 - باب حد الزنى 12 - وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم»، - وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، بهذا الإسناد مثله 13 - حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا، عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد له وجهه قال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سري عنه، قال: «خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة»، 14 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فاختطب، فقال: «أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم 9 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟»، فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت، فقطعت يدها، قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 - وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد، فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث، ويونس 11 - وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها»، فقطعت 3 - باب حد الزنى 12 - وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم»، - وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، بهذا الإسناد مثله 13 - حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا، عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد له وجهه قال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سري عنه، قال: «خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة»، 14 -
節 V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا مائة 4 - باب رجم الثيب في الزنى 15 - حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس، يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف "، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد 5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى 16 - وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به فارجموه»، قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه، - ورواه الليث، أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، 2 - وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، بهذا الإسناد أيضا، وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل، 3 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، وابن جريج، كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة 17 - وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلعلك؟» قال: لا، والله إنه قد زنى الأخر، قال: فرجمه، ثم خطب، فقال: «ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة، أما والله، إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه» 18 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا مائة 4 - باب رجم الثيب في الزنى 15 - حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس، يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف "، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد 5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى 16 - وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به فارجموه»، قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه، - ورواه الليث، أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، 2 - وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، بهذا الإسناد أيضا، وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل، 3 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، وابن جريج، كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة 17 - وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلعلك؟» قال: لا، والله إنه قد زنى الأخر، قال: فرجمه، ثم خطب، فقال: «ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة، أما والله، إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه» 18 -
節 V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى، فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلما نفرنا غازين في سبيل الله، تخلف أحدكم ينب نبيب التيس، يمنح إحداهن الكثبة، إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالا» أو «نكلته»، قال: فحدثته سعيد بن جبير، فقال: «إنه رده أربع مرات»، - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، كلاهما عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر، ووافقه شبابة على قوله، فرده مرتين، وفي حديث أبي عامر: فرده مرتين أو ثلاثا 19 - حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟»، قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم 20 - حدثني محمد بن المثنى، حدثني عبد الأعلى، حدثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رجلا من أسلم، يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت فاحشة، فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، قال: ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم، والمدر، والخزف، قال: فاشتد، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت، قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي، فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به»، قال: فما استغفر له ولا سبه، 21 - حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه، وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد: فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس "، ولم يقل: «في عيالنا»، - وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، كلاهما عن داود، بهذا الإسناد بعض هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان: فاعترف بالزنى ثلاث مرات 22 - وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي، عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن [ص: 1322]
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى، فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلما نفرنا غازين في سبيل الله، تخلف أحدكم ينب نبيب التيس، يمنح إحداهن الكثبة، إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالا» أو «نكلته»، قال: فحدثته سعيد بن جبير، فقال: «إنه رده أربع مرات»، - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، كلاهما عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر، ووافقه شبابة على قوله، فرده مرتين، وفي حديث أبي عامر: فرده مرتين أو ثلاثا 19 - حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟»، قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم 20 - حدثني محمد بن المثنى، حدثني عبد الأعلى، حدثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رجلا من أسلم، يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت فاحشة، فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، قال: ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم، والمدر، والخزف، قال: فاشتد، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت، قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي، فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به»، قال: فما استغفر له ولا سبه، 21 - حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه، وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد: فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس "، ولم يقل: «في عيالنا»، - وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، كلاهما عن داود، بهذا الإسناد بعض هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان: فاعترف بالزنى ثلاث مرات 22 - وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي، عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن [ص: 1322]