節 V04/P039–V04/P041Nesâî — es-Sünen (s. V04/P039–V04/P041)
Orijinal Metin (AR)6211 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال أعطوه فقال أوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خياركم أحسنكم قضاء 6212 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هانئ يقول سمعت عرباض بن سارية يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم خيركم قضاء ( 66 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) 6213 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة 6214 وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( 67 بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا ) 6215 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ( 68 بيع حبل الحبلة ) 6216 أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا 6217 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة 6218 أخبرنا زياد بن أيوب قال ثنا بن علية قال ثنا أيوب 6219 وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة 6220 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ( 69 تفسير ذلك ) 6221 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ( 70 بيع السنين ) 6222 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين 6223 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ( 71 البيع إلى الأجل غير المعلوم )
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6211 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال أعطوه فقال أوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خياركم أحسنكم قضاء 6212 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هانئ يقول سمعت عرباض بن سارية يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم خيركم قضاء ( 66 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) 6213 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة 6214 وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( 67 بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا ) 6215 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ( 68 بيع حبل الحبلة ) 6216 أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا 6217 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة 6218 أخبرنا زياد بن أيوب قال ثنا بن علية قال ثنا أيوب 6219 وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة 6220 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ( 69 تفسير ذلك ) 6221 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ( 70 بيع السنين ) 6222 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين 6223 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ( 71 البيع إلى الأجل غير المعلوم )
節 V04/P041–V04/P044Nesâî — es-Sünen (s. V04/P041–V04/P044)
Orijinal Metin (AR)6224 أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين فكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه قال قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة ( 72 سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا ) 6225 أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن ( 73 شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا ) 6226 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمر بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن 6227 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ( 74 النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة ) 6228 أخبرنا عمرو بن على ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ( 75 النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ) 6229 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم 6230 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 6230 وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا ( 76 النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمنها ) 6231 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع ( 77 العبد يباع ويستثني المشتري ماله ) 6232 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ( 78 البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ) 6233 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وانتقدت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال أتراني إنما ماكستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6224 أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين فكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه قال قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة ( 72 سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا ) 6225 أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن ( 73 شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا ) 6226 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمر بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن 6227 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ( 74 النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة ) 6228 أخبرنا عمرو بن على ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ( 75 النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ) 6229 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم 6230 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 6230 وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا ( 76 النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمنها ) 6231 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع ( 77 العبد يباع ويستثني المشتري ماله ) 6232 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ( 78 البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ) 6233 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وانتقدت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال أتراني إنما ماكستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك
節 V04/P044–V04/P046Nesâî — es-Sünen (s. V04/P044–V04/P046)
Orijinal Metin (AR)6234 أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانه عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بطوله وذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانبسط حتى كان أمام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما أرى جملك إلا قد انبسط قلت بركتك يا رسول الله قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أبكرا تزوجت أم ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتأدبهن فأذن لي وقال لي ائت أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع الناس 6235 حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل قال مالك في آخر الناس قلت أعيا بعيري قال فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل بعنيه قلت يا رسول الله لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قد أخذته بوقية اركبه فإذا قدمت المدينة فآئتنا به فلما قدمت المدينة جئت به فقال لبلال يا بلال زن له وقية وزده قيراطا قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحره فأخذوا منا ما أخذوا 6236 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيه يا جابر قلت بل هو لك يا رسول الله قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة فلما قدمت المدينة هيأته فأتيت به إليه فقال يا بلال أعطه ثمنه فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده علي فقال هو لك 6237 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضره عن جابر بن عبد الله قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك ( 79 البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط ) 6238 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6234 أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانه عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بطوله وذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانبسط حتى كان أمام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما أرى جملك إلا قد انبسط قلت بركتك يا رسول الله قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أبكرا تزوجت أم ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتأدبهن فأذن لي وقال لي ائت أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع الناس 6235 حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل قال مالك في آخر الناس قلت أعيا بعيري قال فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل بعنيه قلت يا رسول الله لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قد أخذته بوقية اركبه فإذا قدمت المدينة فآئتنا به فلما قدمت المدينة جئت به فقال لبلال يا بلال زن له وقية وزده قيراطا قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحره فأخذوا منا ما أخذوا 6236 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيه يا جابر قلت بل هو لك يا رسول الله قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة فلما قدمت المدينة هيأته فأتيت به إليه فقال يا بلال أعطه ثمنه فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده علي فقال هو لك 6237 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضره عن جابر بن عبد الله قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك ( 79 البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط ) 6238 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا
節 V04/P046–V04/P048Nesâî — es-Sünen (s. V04/P046–V04/P048)
Orijinal Metin (AR)6239 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت 6240 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ( 80 بيع المغانم قبل أن تقسم ) 6241 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع ( 81 في بيع المشاع ) 6242 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه ( 82 التسهيل في ترك الاشهاد على البيع ) 6243 أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي وطفق رجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك قال لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد قال بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ( 83 اختلاف المتبايعين في الثمن ) 6244 أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا 6245 أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذتها بكذا وبكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ( 84 مبايعة أهل الكتاب )
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6239 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت 6240 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ( 80 بيع المغانم قبل أن تقسم ) 6241 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع ( 81 في بيع المشاع ) 6242 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه ( 82 التسهيل في ترك الاشهاد على البيع ) 6243 أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي وطفق رجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك قال لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد قال بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ( 83 اختلاف المتبايعين في الثمن ) 6244 أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا 6245 أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذتها بكذا وبكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ( 84 مبايعة أهل الكتاب )
節 V04/P048–V04/P050Nesâî — es-Sünen (s. V04/P048–V04/P050)
Orijinal Metin (AR)6246 أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا 6247 أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن بن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله ( 85 بيع المدبر ) 6248 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك تصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك 6249 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه فقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عيالة فإن كان فضلا فعلى قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فضلا فههنا وههنا 6250 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وآبن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ( 86 بيع المكاتبة ) 6251 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن اقضي عنك كاتبتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آبتاعي فأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن آشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط وشرط الله أحق وأوثق ( 87 تبتاع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئا ) 6252 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن بن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها آبتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من آشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ( 88 بيع الولاء )
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6246 أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا 6247 أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن بن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله ( 85 بيع المدبر ) 6248 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك تصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك 6249 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه فقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عيالة فإن كان فضلا فعلى قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فضلا فههنا وههنا 6250 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وآبن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ( 86 بيع المكاتبة ) 6251 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن اقضي عنك كاتبتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آبتاعي فأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن آشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط وشرط الله أحق وأوثق ( 87 تبتاع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئا ) 6252 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن بن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها آبتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من آشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ( 88 بيع الولاء )
節 V04/P050–V04/P053Nesâî — es-Sünen (s. V04/P050–V04/P053)
Orijinal Metin (AR)6253 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته 6254 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته 6255 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ( 89 بيع الماء ) 6256 أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى السينائي عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء 6257 أخبرنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنهال يقول سمعت إياس بن عمر وقال مرة بن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء واللفظ لعبد الله قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت ( 90 بيع فضل الماء ) 6258 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء قال وباع قيم الوهط فضل الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو بن العاص 6259 أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبري عمر بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ( 91 بيع الخمر ) 6260 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن بن وعلة المصري أنه سأل بن عباس عما يعصر من العنب قال بن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها وكلمة معناها فسار ولم أفهم ما سار كما أردت فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما 6261 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر ( 92 باب بيع الكلب ) 6262 حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 6263 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب ( 93 ما استثني منه ) 6264 أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر ( 94 بيع الخنزير )
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6253 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته 6254 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته 6255 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ( 89 بيع الماء ) 6256 أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى السينائي عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء 6257 أخبرنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنهال يقول سمعت إياس بن عمر وقال مرة بن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء واللفظ لعبد الله قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت ( 90 بيع فضل الماء ) 6258 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء قال وباع قيم الوهط فضل الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو بن العاص 6259 أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبري عمر بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ( 91 بيع الخمر ) 6260 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن بن وعلة المصري أنه سأل بن عباس عما يعصر من العنب قال بن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها وكلمة معناها فسار ولم أفهم ما سار كما أردت فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما 6261 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر ( 92 باب بيع الكلب ) 6262 حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 6263 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب ( 93 ما استثني منه ) 6264 أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر ( 94 بيع الخنزير )
節 V04/P053–V04/P055Nesâî — es-Sünen (s. V04/P053–V04/P055)
Orijinal Metin (AR)6265 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ( 95 بيع ضراب الجمل ) 6266 أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم 6267 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 6268 أخبرنا عصمة بن الفضل النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم عن ذلك 6269 حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت بن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل 6270 أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 6271 أخبرنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل ( 96 الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ) 6272 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ثم وجد عنده سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره 6273 أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه 6274 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعثمان بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ( 97 الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه )
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6265 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ( 95 بيع ضراب الجمل ) 6266 أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم 6267 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 6268 أخبرنا عصمة بن الفضل النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم عن ذلك 6269 حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت بن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل 6270 أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 6271 أخبرنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل ( 96 الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ) 6272 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ثم وجد عنده سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره 6273 أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه 6274 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعثمان بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ( 97 الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه )
節 V04/P055–V04/P057Nesâî — es-Sünen (s. V04/P055–V04/P057)
Orijinal Metin (AR)6275 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعده عن بن جريج عن عكرمة بن خالد قال حدثني أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بعده بذلك أبو بكر وعمر 6276 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد يقاضين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية 6277 حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمسرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البيع من باعه باب ( 98 الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها ) 6278 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما 6279 أخبرني قطن بن إبراهيم قال ثنا حفص قال ثنا إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء ( 99 الاستقراض ) 6280 حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء ( 100 التغليظ في الدين ) 6281 أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا العلاء وهو بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفرقنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه 6282 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبيه عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أههنا من بني فلان أحد ثلاثا فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن لا تكون أجبتني أما إني لم أنوه بك إلا بخير إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه 6283 وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن سمرة 6284 وقد روي أيضا عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولا نعلم أحدا قال في هذا الحديث سمعناه غير أسيد بن مسروق ( 101 التسهيل فيه )
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6275 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعده عن بن جريج عن عكرمة بن خالد قال حدثني أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بعده بذلك أبو بكر وعمر 6276 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد يقاضين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية 6277 حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمسرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البيع من باعه باب ( 98 الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها ) 6278 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما 6279 أخبرني قطن بن إبراهيم قال ثنا حفص قال ثنا إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء ( 99 الاستقراض ) 6280 حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء ( 100 التغليظ في الدين ) 6281 أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا العلاء وهو بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفرقنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه 6282 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبيه عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أههنا من بني فلان أحد ثلاثا فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن لا تكون أجبتني أما إني لم أنوه بك إلا بخير إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه 6283 وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن سمرة 6284 وقد روي أيضا عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولا نعلم أحدا قال في هذا الحديث سمعناه غير أسيد بن مسروق ( 101 التسهيل فيه )
節 V04/P057–V04/P060Nesâî — es-Sünen (s. V04/P057–V04/P060)
Orijinal Metin (AR)6285 أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان فتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا 6286 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل ( 102 مطل الغني ) 6287 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطل الغني 6288 أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 6289 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليله الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ( 103 الحوالة ) 6290 حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ( 104 الكفالة بالدين ) 6291 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال بالوفاء قال بالوفاء ( 105 الترغيب في حسن القضاء ) 6292 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحسنكم قضاء ( 106 حسن المعاملة والرفق في المطالبة ) 6293 أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله تعالى قد تجاوزنا عنك 6294 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه 6295 أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن عليه عن يونس بن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة ( 107 الشركة بغير مال )
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6285 أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان فتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا 6286 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل ( 102 مطل الغني ) 6287 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطل الغني 6288 أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 6289 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليله الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ( 103 الحوالة ) 6290 حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ( 104 الكفالة بالدين ) 6291 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال بالوفاء قال بالوفاء ( 105 الترغيب في حسن القضاء ) 6292 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحسنكم قضاء ( 106 حسن المعاملة والرفق في المطالبة ) 6293 أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله تعالى قد تجاوزنا عنك 6294 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه 6295 أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن عليه عن يونس بن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة ( 107 الشركة بغير مال )
節 V04/P060–V04/P063Nesâî — es-Sünen (s. V04/P060–V04/P063)
Orijinal Metin (AR)6296 أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيده عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء ( 108 الشركة في الرقيق ) 6297 أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد 6298 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله ( 109 الشركة في النخيل ) 6299 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه ( 110 الشركة في الرباع ) 6300 أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ( 111 ذكر الشفعة وأحكامها ) 6301 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه 6302 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه 6303 أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة 6304 أخبرنا محمد بن عبد العزيز المروزي بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد سلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ( 53 كتاب الفرائض ) ( 1 باب الأمر بتعليم الفرائض ) 6305 حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه قال ثنا إسحاق بن عيسى يعني الطباع قال ثنا شريك عن عوف يعني الأعرابي عن سليمان بن جابر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سينقص حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما 6306 أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم الخلال المروزي قال أنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنا عوف قال بلغني عن سليمان بن جابر قال قال عبد الله بن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني مقبوض وإن العلم سينقص وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في فريضة لا يجدان إنسانا يفصل بينهما ( 2 ذكر مواريث الأنبياء )
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)6296 أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيده عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء ( 108 الشركة في الرقيق ) 6297 أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد 6298 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله ( 109 الشركة في النخيل ) 6299 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه ( 110 الشركة في الرباع ) 6300 أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ( 111 ذكر الشفعة وأحكامها ) 6301 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه 6302 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه 6303 أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة 6304 أخبرنا محمد بن عبد العزيز المروزي بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد سلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ( 53 كتاب الفرائض ) ( 1 باب الأمر بتعليم الفرائض ) 6305 حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه قال ثنا إسحاق بن عيسى يعني الطباع قال ثنا شريك عن عوف يعني الأعرابي عن سليمان بن جابر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سينقص حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما 6306 أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم الخلال المروزي قال أنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنا عوف قال بلغني عن سليمان بن جابر قال قال عبد الله بن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني مقبوض وإن العلم سينقص وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في فريضة لا يجدان إنسانا يفصل بينهما ( 2 ذكر مواريث الأنبياء )