Qur'an&Sunnahالقرآن

Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh

muhasibi · AR

節 V00/P087–V00/P090Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P087–V00/P090)
Orijinal Metin (AR)

ما بين الحاصرتين: سقطت من ط (3 - 4) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ============================================================ نسيه، كالسحرة، وأصحاب محمد وغيرهم ممن أتتهم منة الله عز وجل ، برفع الامتحان عنهم والتكلف لطلب التوبة ، فبهرت عقولهم حجته، وأزعجها إليه توفيقه وتفضله، إلا أنها وإن لم يكن معها امتحان التكلف للطلب ، فقد نهت عقولهم علىا المعرفة بالله عز وجل، وعظيم قدر ثوابه وعقابه، وعظيم حقه عليهم، وواجب طاعته، ولم يتمالكوا مع هذه المعرفة أن رفضوا كل قاطع يقطعهم من الله عز وجل وأقبلوا بعقوهم على ربهم، قد استفرغوها في الإقبال عليه والإنابة إليه . فقد ساوى هذا التائب من قبله الذي قلت كلفته، ولم تغم عليه ذنوبه عند توبته، وساوى من لم تكن له صبوة، لأنه قد تطهر مما يكره الله عز وجل. وعليهم جميعا حسن القيام بحق الله عز وجل فيما بقي من أعمارهم. باب معرفة حقوق الله بأسبابها (وأوقاتها) وعللها وإرادتها وترتيبها في القيام بها، والرعاية لها ولا بد للخلق أجمعين من معرفة حقوق الله عز وجل بأسبابها ، وأوقاتها الا وعللها، وإرادتها، ووجوبها، وفيم هي؟ وأيها بدأ الله عز وجل به خلقه؟ وأيها أوجب أن يبدأ به الأول فالأول، لا يقدم ما أخر الله، ولا يؤخر ما قدم اله هنها كما قال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما في وصيته: " واعلم أن الله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وحقا بالليل لا يقبله بالنهار". فأما أوقاتها : فكالحج في وقته، وكالصلوات في أوقاتها. وأما أسبابها فكوجود السبيل إلى الحج لأن الله أوجب على عباده أداء حقه لا ما بين الحاصرتين: سقطت من ط في ط: السبيل للحج ============================================================ فالأمر قبل الأداء، والأمر قبل الوقت إعلام للعبد كيف يؤدي حق الله إذا جاءا الوفت. فمنها ما وقته واحد، ومنها ما له وقتان ، وكثير منها آداؤه على وجهين: أحدهما وقت موسع مخير فيه ، إن شاء يعجله وإن شاء يؤخره، كالظهر إلى آخر وقتها، وكالعصر وغير ذلك، والوقت الآخر : هو : الذي آلزم فيه الفرض، وإن فات فقد خرج وضيع . وأما إرادتها : فإخلاص النية لله عز وجل بالقيام بها . و أما ما أوجبها أولا فأولا فإنما يستدل على ذلك بالكتاب والسنة، مع التثبت قبل الفعل على قدر الوجوب في آداء اي الحقوق أعظم في وجوبها وأيها قد حضر وقته، وأيها لم يحضر وقته، وأيها يترك لما هو آوجب منه؟ . وأما فيما هي ففي أعمال القلوب والجوارحا فأما بأيها بدأ الله عز وجل: فأول ما بدأ الله عز وجل به خلقه من إيجاب الرعاية فيه لحقه ف[حقد] بدأهم، بأن تعبدهم برعاية حقوقه في قلوبهم، في جمل عقودها وهمومها من تدينها، ومحابها ومكارهها ، وعند منازعة خطراتها التي هي بده دواعي كل خير وشر، ثم جوارحهم من الأسماع والأبصار ، والألسن ، والأيدي والأرجل والمآكل (والمشارب) والمشام والمباشرة بالأبدان: من الأخذ بالفعل والترك. فعلى العبد أن يبدأ بما بدأ به . فيبدأ برعاية حقوق الله عز وجل في قلبه، فإنه أول عامل منه، وعنه تكون أعمال الجوارح، فيوقفه حيث أوقفه الله عز وجل ، من ال الرعاية لحقوقه، فيوقفه على جمل رعاية حقوق الله عز وجل، في عقود ضميره، حتى يقوم بها الله عز وجل كما أمره وتعبده، وهي ثلاث خلال : اعتقاد الايمان ومجانبة وذلك كصوم رمضان، ومن مات وهو قادر على الحج على مذهب من يقول بوجويه على الفور . ما بين الحاصرتين: سقطت من ط في ط: الأخذ للفعل. ============================================================ الكفر، واعتقاد السنة ومجانبة البدعة، واعتقاد الطاعة ومجانبة الاصرار على كل ما يكره الله عز وجل من عمل قلب وبدن. وجمل حقوق الله عز وجل في الجوارح : القيام بالحركات فيما أوجب الله تعالى الا وترك الحركات، وهو السكون عما كره الله عز وجل ، ثم رعاية حقوق الله عز وجل عند خطرات القلوب الداعية إلى كل خير وشر.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما بين الحاصرتين: سقطت من ط (3 - 4) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ============================================================ نسيه، كالسحرة، وأصحاب محمد وغيرهم ممن أتتهم منة الله عز وجل ، برفع الامتحان عنهم والتكلف لطلب التوبة ، فبهرت عقولهم حجته، وأزعجها إليه توفيقه وتفضله، إلا أنها وإن لم يكن معها امتحان التكلف للطلب ، فقد نهت عقولهم علىا المعرفة بالله عز وجل، وعظيم قدر ثوابه وعقابه، وعظيم حقه عليهم، وواجب طاعته، ولم يتمالكوا مع هذه المعرفة أن رفضوا كل قاطع يقطعهم من الله عز وجل وأقبلوا بعقوهم على ربهم، قد استفرغوها في الإقبال عليه والإنابة إليه . فقد ساوى هذا التائب من قبله الذي قلت كلفته، ولم تغم عليه ذنوبه عند توبته، وساوى من لم تكن له صبوة، لأنه قد تطهر مما يكره الله عز وجل. وعليهم جميعا حسن القيام بحق الله عز وجل فيما بقي من أعمارهم. باب معرفة حقوق الله بأسبابها (وأوقاتها) وعللها وإرادتها وترتيبها في القيام بها، والرعاية لها ولا بد للخلق أجمعين من معرفة حقوق الله عز وجل بأسبابها ، وأوقاتها الا وعللها، وإرادتها، ووجوبها، وفيم هي؟ وأيها بدأ الله عز وجل به خلقه؟ وأيها أوجب أن يبدأ به الأول فالأول، لا يقدم ما أخر الله، ولا يؤخر ما قدم اله هنها كما قال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما في وصيته: " واعلم أن الله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وحقا بالليل لا يقبله بالنهار". فأما أوقاتها : فكالحج في وقته، وكالصلوات في أوقاتها. وأما أسبابها فكوجود السبيل إلى الحج لأن الله أوجب على عباده أداء حقه لا ما بين الحاصرتين: سقطت من ط في ط: السبيل للحج ============================================================ فالأمر قبل الأداء، والأمر قبل الوقت إعلام للعبد كيف يؤدي حق الله إذا جاءا الوفت. فمنها ما وقته واحد، ومنها ما له وقتان ، وكثير منها آداؤه على وجهين: أحدهما وقت موسع مخير فيه ، إن شاء يعجله وإن شاء يؤخره، كالظهر إلى آخر وقتها، وكالعصر وغير ذلك، والوقت الآخر : هو : الذي آلزم فيه الفرض، وإن فات فقد خرج وضيع . وأما إرادتها : فإخلاص النية لله عز وجل بالقيام بها . و أما ما أوجبها أولا فأولا فإنما يستدل على ذلك بالكتاب والسنة، مع التثبت قبل الفعل على قدر الوجوب في آداء اي الحقوق أعظم في وجوبها وأيها قد حضر وقته، وأيها لم يحضر وقته، وأيها يترك لما هو آوجب منه؟ . وأما فيما هي ففي أعمال القلوب والجوارحا فأما بأيها بدأ الله عز وجل: فأول ما بدأ الله عز وجل به خلقه من إيجاب الرعاية فيه لحقه ف[حقد] بدأهم، بأن تعبدهم برعاية حقوقه في قلوبهم، في جمل عقودها وهمومها من تدينها، ومحابها ومكارهها ، وعند منازعة خطراتها التي هي بده دواعي كل خير وشر، ثم جوارحهم من الأسماع والأبصار ، والألسن ، والأيدي والأرجل والمآكل (والمشارب) والمشام والمباشرة بالأبدان: من الأخذ بالفعل والترك. فعلى العبد أن يبدأ بما بدأ به . فيبدأ برعاية حقوق الله عز وجل في قلبه، فإنه أول عامل منه، وعنه تكون أعمال الجوارح، فيوقفه حيث أوقفه الله عز وجل ، من ال الرعاية لحقوقه، فيوقفه على جمل رعاية حقوق الله عز وجل، في عقود ضميره، حتى يقوم بها الله عز وجل كما أمره وتعبده، وهي ثلاث خلال : اعتقاد الايمان ومجانبة وذلك كصوم رمضان، ومن مات وهو قادر على الحج على مذهب من يقول بوجويه على الفور . ما بين الحاصرتين: سقطت من ط في ط: الأخذ للفعل. ============================================================ الكفر، واعتقاد السنة ومجانبة البدعة، واعتقاد الطاعة ومجانبة الاصرار على كل ما يكره الله عز وجل من عمل قلب وبدن. وجمل حقوق الله عز وجل في الجوارح : القيام بالحركات فيما أوجب الله تعالى الا وترك الحركات، وهو السكون عما كره الله عز وجل ، ثم رعاية حقوق الله عز وجل عند خطرات القلوب الداعية إلى كل خير وشر.

節 V00/P090–V00/P092Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P090–V00/P092)
Orijinal Metin (AR)

باب رعاية حقوق الله تعالى ا ا قلت : وكيف يرعى حقوق الله عز وجل عند الخطرات؟ وبم يستدل على ذلك؟ا والخطرات ما هي؟. قال: يرعاها بالتثبت والاستدلال بالعلم عند دواعي الخطرات لأن الخطرات هي دواعي القلوب إلى كل خير وشر. قلت : الخطرات من أين بدؤها، ومن أي الوجوه هي؟ أمن وجه واحد أم من وجوه شتى؟ قال بدؤها من هوى النفس، او من العقل بعد تنبيه الله عز وجل له، أو من العدو، وهي على ثلاثة معان: تنبيه من الرحمن، وكذلك يروى عن غير واحد ، يروى عن النبي الله انه قال : من يرد الله به خيرا يجعل له واعظا من قلبه" ، وروى النواس بن سمعان، عن ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: عند دواعي القلوب وهي الخطرات. لم أجده بهذا اللفظ فيما أتيح لنا من مصادر . ============================================================ اني عقالله انه ضرب مثلا فقال: "مثل صراط وعليه ستور ودواع من أسفل الصراط، ودواع من أعلاه، فالدواعي من أعلاه واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم). ف ثبت بقول الني عالله : أن الله يعظ عبده فيخطر بباله ذكره ليتعظ بذلك وذلك: آن الله يخطر ببال المؤمن، لينبهه بذلك ويعظه، فمنه ما يخطر ببالد باحداث الخاطر، فينشئه في قلبه، ومنه ما يأمر الملك آن يخطر ببال العبد ليعظه بذلك، وينبهه (له) ، وإياه عنى عبد الله بن مسعود بقوله: "لمة من الملك" ، وقد قيل في بعض الحديث عن عبد الله : " لمة من الملك" يعني : (تبارك) وتعالى: والثانية : تسويل وأمر من النفس ، وكذلك قال الله عز وجل فيما يصف قول نبيه اسرائيل صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لبنيه: بل سوكت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل . وقال جل وعلا، في قصة ابني آدم: فطوعت قتل اخيه نفسه فقتله . ما بين الحاصرتين: سقطت من أ آخرج قول عبد الله بن مسعود إبن المبارك في الزهد 503 ح 1435 ونصه : " لابن آدم لمتان : لمة من الملك الملك، ولمة من الشيطان. فأما لمة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق ، وتطيب بالنفس . وأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق، وتخبيث بالنفس" . واللمة معناها النزول والقرب والاصابة. والمراد بها : ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك .ا الحديث آخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا، بلفظ: " إن للشيطان لمة بابن ادم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فايعاز بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم آنه من الله ، فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) انظر : سنن الترمذي ، تفسير سورة 4) ما بين الحاصرتين: سقطت من أ سورة يوسف، الآبة: 18. سورة المائدة، الآية: 30. ============================================================ وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء) . والثالثة : تزيين ونزغ ووسوسة من الشيطان. و كذلك أمر الله تعالى نبيه عاله ، أن يفزع إليه بالاستجارة به من خطرات الشيطان فقال تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) . و قال جل وعز {يوسوس في صدور الناس ) . وقال عز وجل: فيما وصف به آدم وحواء عليهما السلام: فوسوس كهما الشيطان) . وقال جل وعز: وزين لهم الشيطان ما كانوا يغملون) . فعلى العبد التثبت بالعلم الدال على الخطرات حتى يستدل فيعلم من أي الوجوه ال الخطرة حين تعرض، فيجعل الكتاب والسنة دليله فإن لم يتثبت بعقله ويجعل العلم دليله لم يبصر ما يضره مما ينفعه. وقد قال بعض الحكماء: إن آردت أن يكون العقل غالبا للهوى فلا تعجل بفعل الشهورة حتى تنظر في العاقبة . فصل في التثبت وحبس النفس عند الفعل قلت: وما التثبت؟

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب رعاية حقوق الله تعالى ا ا قلت : وكيف يرعى حقوق الله عز وجل عند الخطرات؟ وبم يستدل على ذلك؟ا والخطرات ما هي؟. قال: يرعاها بالتثبت والاستدلال بالعلم عند دواعي الخطرات لأن الخطرات هي دواعي القلوب إلى كل خير وشر. قلت : الخطرات من أين بدؤها، ومن أي الوجوه هي؟ أمن وجه واحد أم من وجوه شتى؟ قال بدؤها من هوى النفس، او من العقل بعد تنبيه الله عز وجل له، أو من العدو، وهي على ثلاثة معان: تنبيه من الرحمن، وكذلك يروى عن غير واحد ، يروى عن النبي الله انه قال : من يرد الله به خيرا يجعل له واعظا من قلبه" ، وروى النواس بن سمعان، عن ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: عند دواعي القلوب وهي الخطرات. لم أجده بهذا اللفظ فيما أتيح لنا من مصادر . ============================================================ اني عقالله انه ضرب مثلا فقال: "مثل صراط وعليه ستور ودواع من أسفل الصراط، ودواع من أعلاه، فالدواعي من أعلاه واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم). ف ثبت بقول الني عالله : أن الله يعظ عبده فيخطر بباله ذكره ليتعظ بذلك وذلك: آن الله يخطر ببال المؤمن، لينبهه بذلك ويعظه، فمنه ما يخطر ببالد باحداث الخاطر، فينشئه في قلبه، ومنه ما يأمر الملك آن يخطر ببال العبد ليعظه بذلك، وينبهه (له) ، وإياه عنى عبد الله بن مسعود بقوله: "لمة من الملك" ، وقد قيل في بعض الحديث عن عبد الله : " لمة من الملك" يعني : (تبارك) وتعالى: والثانية : تسويل وأمر من النفس ، وكذلك قال الله عز وجل فيما يصف قول نبيه اسرائيل صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لبنيه: بل سوكت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل . وقال جل وعلا، في قصة ابني آدم: فطوعت قتل اخيه نفسه فقتله . ما بين الحاصرتين: سقطت من أ آخرج قول عبد الله بن مسعود إبن المبارك في الزهد 503 ح 1435 ونصه : " لابن آدم لمتان : لمة من الملك الملك، ولمة من الشيطان. فأما لمة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق ، وتطيب بالنفس . وأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق، وتخبيث بالنفس" . واللمة معناها النزول والقرب والاصابة. والمراد بها : ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك .ا الحديث آخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا، بلفظ: " إن للشيطان لمة بابن ادم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فايعاز بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم آنه من الله ، فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) انظر : سنن الترمذي ، تفسير سورة 4) ما بين الحاصرتين: سقطت من أ سورة يوسف، الآبة: 18. سورة المائدة، الآية: 30. ============================================================ وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء) . والثالثة : تزيين ونزغ ووسوسة من الشيطان. و كذلك أمر الله تعالى نبيه عاله ، أن يفزع إليه بالاستجارة به من خطرات الشيطان فقال تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) . و قال جل وعز {يوسوس في صدور الناس ) . وقال عز وجل: فيما وصف به آدم وحواء عليهما السلام: فوسوس كهما الشيطان) . وقال جل وعز: وزين لهم الشيطان ما كانوا يغملون) . فعلى العبد التثبت بالعلم الدال على الخطرات حتى يستدل فيعلم من أي الوجوه ال الخطرة حين تعرض، فيجعل الكتاب والسنة دليله فإن لم يتثبت بعقله ويجعل العلم دليله لم يبصر ما يضره مما ينفعه. وقد قال بعض الحكماء: إن آردت أن يكون العقل غالبا للهوى فلا تعجل بفعل الشهورة حتى تنظر في العاقبة . فصل في التثبت وحبس النفس عند الفعل قلت: وما التثبت؟

節 V00/P092–V00/P094Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P092–V00/P094)
Orijinal Metin (AR)

قال: حبس النفس قبل الفعل ، وترك العجلة، وهو الصبر قبل الفعل .ا قلت : فإن جاشت النفس إلى العجلة بالفعل، فما الذي يحبسها قال : يذكرها نظر الله عز وجل إليها، ويخوفها نزول نقمته، فإن أبت عاتبها فقال لها : إن الله عز وجل يراك فلا تعجلي وقفي ، فإنك موقوفة غدأ على فعلك .ا سورة الاعراف، الآية: 20. سورة يوسف، الآية: 53. 5) سورة الأنعام، الآية، 43. سورة الأعراف، الآية: 200. سقطت من ط. سورة الناس، الآية: 5. ============================================================ ولا يدع (مع ذلك) الاستعانة بالله عز وجل، أن يقوي ضعفه ويقهر له هواه، لأنه من ثقل عليه توقيف الله عز وجل غدأ على فعله خف عليه في الدنيا أن يقف ويتثبت قبل فعله، خوفا وحياء من توقيف الله عز وجل غدا على فعله . فبالعقل والعلم والتثبت، يبصر الضرر والنفع من دواعي القلوب بالخطرات، وإلا م يؤمن عليه أن يقبل خطرة من نزغات الشيطان، أو تسويل النفس يحسبها (تنبيها) من الرحمن جل ثناؤه ، أو ينفي خطرة من التنبيه على الخير يحسبها من تسويل النفس أو تزيين الشيطان، فلن يميز بين ذلك ولا يعرفه إلا بالعلم والتثبت بالعقل، ومثل ذلك : كمن هو في ظلمة شديدة في الطريق مخوفة من الآبار والزلل في المطر الوابل، فلن ينفعه بصره بغير سراج ولن ينفعه السراج إن لم يكن له بصر صحيح، ولن ينفعه البصر والسراج إن لم يرم بصره حيث يضع قدمه ويتثبت، فإن نظر إلى السماء أو التفت وناظره صحيح وسراجه يزهر (ولم يرم بطرفه إلى الأرض) كان كمن لا بصر له ولا سراج معه، وإن هو رمى بطرفه نو الأرض ولا سراج معه، كان كمن لا بصر له . فمثل البصر الصحيح: كمثل العقل، ومثل السراج: كمثل العلم ، ومثل النظر بالتثبت : مثل التثبت بالعقل . والاستضاءة بالعلم وعرض ما يخطر على الكتاب والسنة. وليس في أكثر ذلك طول مكث لمن علم أنه (إنما) يراد منه أن يكون حذرا . فإذا سنحت الخطرة بالاعتراض عرفها في مثل لمح البصر . للعلم المتأصل في قلبه إذ يقظه الحذر لذلك .ا حتى يأتي الشيء الذي يلتبس عليه ويشتبه فعند ذلك يمكث حتى يعلم. فإن لم يكن له علم فعليه التمكث وإن طال ذلك حتى يعلم: أيرضي الله عز وجل قبول ما عرض من دواعي قلبه أو يسخطه. لا يسعه إلا ذلك. سقطت من ط. ما بين الحاصرتين: سقطت من ا. في ط: جل وعز. في ط: ونظره. (5 -6) ما بين الحاصرتين: سقط من ط ============================================================ باب صفة الراغبين حقوق الله تعالى في رد الخطرات وقبولها في أعمال القلوب والجوارح على قدر منازل اهل القوة والضعف والراعون لحقوق الله عز وجل في منازل شتى، وقد ينتقل كل زاع منهم في تلك المنازل على قدر قوته وضعفه. فأول منزلة من الرعاية - وأهلها اقوى الخلق في الرعاية لحقوق الله عز وجل - الرعاية عند الخطرات، بعد اعتقاد جمل حقوق الله تعالى ، فلا تخطر بقلبه خطرة من أعمال قلبه إلا جعل الكتاب والسنة دليلين عليها ، فلم يقبلها باعتقاد الضمير ، لا و (لا) يتركها يسكن قلبه في مجال الفكر من التمني وغيره ، إلا أن يشهد له العلم آن الله تعالى قد آمر بها وندب إليها، أو أذن فيها بأسبابها وعللها ووقتها وإرادته فيها. فإنه قد يقبل الخطرة يرى انها داعية إلى سنة وهي بدعة . وقد يرى آنها داعية الى طاعة وهي معصية، وقد يرى انها داعية إلى خير وهي شر، كالخطرة تدعو إلى الاخلاص بترك العمل. وإلى التنزه عن الخلق بالكبر . وإلى الرجاء على العمل بالعجب والغرة. والى المنافسة بالحسد، وإلى الغضب لله تعالى بتمني البلاء في الدين والدنيا للمسلمين. واعتقاد استحلال ما حرم الله عز وجل منهم. ونحو ذلك من في ط: باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله عز وجل... هنا وفي بقية الباب: الله عز وجل في ط.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال: حبس النفس قبل الفعل ، وترك العجلة، وهو الصبر قبل الفعل .ا قلت : فإن جاشت النفس إلى العجلة بالفعل، فما الذي يحبسها قال : يذكرها نظر الله عز وجل إليها، ويخوفها نزول نقمته، فإن أبت عاتبها فقال لها : إن الله عز وجل يراك فلا تعجلي وقفي ، فإنك موقوفة غدأ على فعلك .ا سورة الاعراف، الآية: 20. سورة يوسف، الآية: 53. 5) سورة الأنعام، الآية، 43. سورة الأعراف، الآية: 200. سقطت من ط. سورة الناس، الآية: 5. ============================================================ ولا يدع (مع ذلك) الاستعانة بالله عز وجل، أن يقوي ضعفه ويقهر له هواه، لأنه من ثقل عليه توقيف الله عز وجل غدأ على فعله خف عليه في الدنيا أن يقف ويتثبت قبل فعله، خوفا وحياء من توقيف الله عز وجل غدا على فعله . فبالعقل والعلم والتثبت، يبصر الضرر والنفع من دواعي القلوب بالخطرات، وإلا م يؤمن عليه أن يقبل خطرة من نزغات الشيطان، أو تسويل النفس يحسبها (تنبيها) من الرحمن جل ثناؤه ، أو ينفي خطرة من التنبيه على الخير يحسبها من تسويل النفس أو تزيين الشيطان، فلن يميز بين ذلك ولا يعرفه إلا بالعلم والتثبت بالعقل، ومثل ذلك : كمن هو في ظلمة شديدة في الطريق مخوفة من الآبار والزلل في المطر الوابل، فلن ينفعه بصره بغير سراج ولن ينفعه السراج إن لم يكن له بصر صحيح، ولن ينفعه البصر والسراج إن لم يرم بصره حيث يضع قدمه ويتثبت، فإن نظر إلى السماء أو التفت وناظره صحيح وسراجه يزهر (ولم يرم بطرفه إلى الأرض) كان كمن لا بصر له ولا سراج معه، وإن هو رمى بطرفه نو الأرض ولا سراج معه، كان كمن لا بصر له . فمثل البصر الصحيح: كمثل العقل، ومثل السراج: كمثل العلم ، ومثل النظر بالتثبت : مثل التثبت بالعقل . والاستضاءة بالعلم وعرض ما يخطر على الكتاب والسنة. وليس في أكثر ذلك طول مكث لمن علم أنه (إنما) يراد منه أن يكون حذرا . فإذا سنحت الخطرة بالاعتراض عرفها في مثل لمح البصر . للعلم المتأصل في قلبه إذ يقظه الحذر لذلك .ا حتى يأتي الشيء الذي يلتبس عليه ويشتبه فعند ذلك يمكث حتى يعلم. فإن لم يكن له علم فعليه التمكث وإن طال ذلك حتى يعلم: أيرضي الله عز وجل قبول ما عرض من دواعي قلبه أو يسخطه. لا يسعه إلا ذلك. سقطت من ط. ما بين الحاصرتين: سقطت من ا. في ط: جل وعز. في ط: ونظره. (5 -6) ما بين الحاصرتين: سقط من ط ============================================================ باب صفة الراغبين حقوق الله تعالى في رد الخطرات وقبولها في أعمال القلوب والجوارح على قدر منازل اهل القوة والضعف والراعون لحقوق الله عز وجل في منازل شتى، وقد ينتقل كل زاع منهم في تلك المنازل على قدر قوته وضعفه. فأول منزلة من الرعاية - وأهلها اقوى الخلق في الرعاية لحقوق الله عز وجل - الرعاية عند الخطرات، بعد اعتقاد جمل حقوق الله تعالى ، فلا تخطر بقلبه خطرة من أعمال قلبه إلا جعل الكتاب والسنة دليلين عليها ، فلم يقبلها باعتقاد الضمير ، لا و (لا) يتركها يسكن قلبه في مجال الفكر من التمني وغيره ، إلا أن يشهد له العلم آن الله تعالى قد آمر بها وندب إليها، أو أذن فيها بأسبابها وعللها ووقتها وإرادته فيها. فإنه قد يقبل الخطرة يرى انها داعية إلى سنة وهي بدعة . وقد يرى آنها داعية الى طاعة وهي معصية، وقد يرى انها داعية إلى خير وهي شر، كالخطرة تدعو إلى الاخلاص بترك العمل. وإلى التنزه عن الخلق بالكبر . وإلى الرجاء على العمل بالعجب والغرة. والى المنافسة بالحسد، وإلى الغضب لله تعالى بتمني البلاء في الدين والدنيا للمسلمين. واعتقاد استحلال ما حرم الله عز وجل منهم. ونحو ذلك من في ط: باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله عز وجل... هنا وفي بقية الباب: الله عز وجل في ط.

節 V00/P094–V00/P096Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P094–V00/P096)
Orijinal Metin (AR)

وقد بنى المرشدون مناهجهم على هذه القاعدة ، ولاسيما الشاذلية ، وهذه القاعدة تحمي السالكين من الشطحات التي لاتؤيدها نصوص الكتاب والسنة . ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: وإرادتها فيها. في ط: بالفكر. 96 ============================================================ الخطرات، أو إلى القدر بالتنزيه لله تعالى، وإلى رأي جهم بنفي التشبيه (لله تعالى) ، وإلى التشبيه: بنفي رأي جهم، وإلى الاعتزال بتثبيت الوعيد، وإلى الخروج بالسيف بالغضب لله تعالى ، أو إلى الإرجاء بتعظيم الأقدار، وتنزيه الايمان من النقصان. وقد تخطر الخطرة إلى بدعة في الجملة يحسبها سنة، ومما يدل على ذلك أن قلوب أهل البدع إذا خطرت بها الخطرات (مما) تدعوهم إلى بدعة عدوها سنةا فكذلك أهل السنة : لن يدع العدو أن يدعوهم إلى البدع عند غفلاتهم من حيث لا يشعرون، ولولا ذلك ما ابتدع أحد بدعة بعد اعتقاده للستنة في عبادة ولا غيرها، لأنه قد يدعوه العدو إلى الابتداع في زهده وفي رضائه وتوكله ، فيخالف زهد الأثمة المتقدمين وتوكلهم، ورضاءهم ويقينهم بمخالفته السنة واعتقاده البدعة وهو يرى آنه سنة، كما اعتقد قوم الزهد في الدنيا بتضييع العيال، وبترك وجوب حق الوالدين، والتوكل بترك الاكتساب على (العيال) والأهل والأولاد ، الا والخروج في السفر بلا زاد ، والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع بالمسلمين، وبتحريم الدوا والدعاء، وترك التمني أن المعاصي لم تكن ، وبالاشتغال بالله عزوجل بترك الفرائض، وبترك النوافل، ودعوى البصائر، واستنارة القلوب بادعاء علم الغيوب من في ط: بتنزيه. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ومن هنا تظهر يقظة المحاسي، وشمول منهجه لجميع نواحي المجتمع، ومحافظته على كيان الدولة . انظر رأيه في هذا الموضوع بتوسع في كتاب "المكاسب" الملحق بكتابه " المسائل في أعمال القلوب والجوارح". ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ا: إلى بدعة. في ا: فيخالف هذه الأئمة. سقطت من ط. فصل المحاسبي هذا الموضوع في باب مستقل بهذا العنوان في كتابه "القصد والرجوع إلى الله" من تحقيقنا. ط دار التراث العربي. ============================================================ القطع على ما في ضمائر الخلق وما يسرون ويكتمون. ويحتجون في ذلك بآثار مثل قوله عالله : "المؤمن ينظر بنور الله" . وكل فرقة ممن ذكرنا تحتج بالآثار ، والكتاب والمقاييس . ولكن يطول ذكرها وإنما أردنا تحذير جملتها ، ليعرفها العالم المتثبت بالكتاب والسنة . و كذلك الخطرات التي تدعو إلى تدين القلوب من غير عبادات بالأعمال.ا كالقدر ورأي جهم، والرفض، والاعتزال، ونحوه. فلن يميز العبد بين ذلك وبين ما يحب الله عز وجل من الأعمال والسنن ، إلا بشاهد العلم ، بأن الله عز وجل أمر بذلك أو ندب إليه وأذن فيه، ولا تخطر خطرة فينفيها، آو يحجب قلبه عنها إلا أن يشهد له العلم أن الله عز وجل قد نهى عنها وذمها بسببها وعللها وأوقاتها . فإنه قد تخطر بقلب العبد الخطرة داعية إلى خير فينفيه، وهو يحسب آنها شر ، وقد تدعو إلى سنة فينفيها، وهو يحسب أنها بدعة يزينها له عدوه. ومما يدلك على ذلك: أن قلوب أهل البدع إذا خطرت بها خطرة تبعثهم على اعتقاد السنة نفوها وحسبوها بدعة () ، ولن يدع العدو أن يدعو العبد المريد إلى نفي خطرات نظر المؤمن بنور الله حقيقة، ولكنها لا تصلح حجة على الناس ، فالشريعة أن الحجة لا بد أن تكون ظاهرة. والحديث أخرجه: الترمذي بلفظ: " إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" . وقال ل الترمذي : غريب. وأخرجه العسكري في الأمثال عن أبي سعيد الخدري . واهروي ، والطبراني، وابو نعيم في الطب النبوي، عن آبي أمامة . وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة . وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب عن أبي أمامة . أنظر: (المقاصد الحسنة 19 ، اللباب في شرح الشهاب 116 ، سنن الترمذي ، تفسير سورة 19، 16. في ا: تعود. في ط: ما أحب. في ط: لأن الله. في ط: ومما يدل.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد بنى المرشدون مناهجهم على هذه القاعدة ، ولاسيما الشاذلية ، وهذه القاعدة تحمي السالكين من الشطحات التي لاتؤيدها نصوص الكتاب والسنة . ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: وإرادتها فيها. في ط: بالفكر. 96 ============================================================ الخطرات، أو إلى القدر بالتنزيه لله تعالى، وإلى رأي جهم بنفي التشبيه (لله تعالى) ، وإلى التشبيه: بنفي رأي جهم، وإلى الاعتزال بتثبيت الوعيد، وإلى الخروج بالسيف بالغضب لله تعالى ، أو إلى الإرجاء بتعظيم الأقدار، وتنزيه الايمان من النقصان. وقد تخطر الخطرة إلى بدعة في الجملة يحسبها سنة، ومما يدل على ذلك أن قلوب أهل البدع إذا خطرت بها الخطرات (مما) تدعوهم إلى بدعة عدوها سنةا فكذلك أهل السنة : لن يدع العدو أن يدعوهم إلى البدع عند غفلاتهم من حيث لا يشعرون، ولولا ذلك ما ابتدع أحد بدعة بعد اعتقاده للستنة في عبادة ولا غيرها، لأنه قد يدعوه العدو إلى الابتداع في زهده وفي رضائه وتوكله ، فيخالف زهد الأثمة المتقدمين وتوكلهم، ورضاءهم ويقينهم بمخالفته السنة واعتقاده البدعة وهو يرى آنه سنة، كما اعتقد قوم الزهد في الدنيا بتضييع العيال، وبترك وجوب حق الوالدين، والتوكل بترك الاكتساب على (العيال) والأهل والأولاد ، الا والخروج في السفر بلا زاد ، والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع بالمسلمين، وبتحريم الدوا والدعاء، وترك التمني أن المعاصي لم تكن ، وبالاشتغال بالله عزوجل بترك الفرائض، وبترك النوافل، ودعوى البصائر، واستنارة القلوب بادعاء علم الغيوب من في ط: بتنزيه. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ومن هنا تظهر يقظة المحاسي، وشمول منهجه لجميع نواحي المجتمع، ومحافظته على كيان الدولة . انظر رأيه في هذا الموضوع بتوسع في كتاب "المكاسب" الملحق بكتابه " المسائل في أعمال القلوب والجوارح". ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ا: إلى بدعة. في ا: فيخالف هذه الأئمة. سقطت من ط. فصل المحاسبي هذا الموضوع في باب مستقل بهذا العنوان في كتابه "القصد والرجوع إلى الله" من تحقيقنا. ط دار التراث العربي. ============================================================ القطع على ما في ضمائر الخلق وما يسرون ويكتمون. ويحتجون في ذلك بآثار مثل قوله عالله : "المؤمن ينظر بنور الله" . وكل فرقة ممن ذكرنا تحتج بالآثار ، والكتاب والمقاييس . ولكن يطول ذكرها وإنما أردنا تحذير جملتها ، ليعرفها العالم المتثبت بالكتاب والسنة . و كذلك الخطرات التي تدعو إلى تدين القلوب من غير عبادات بالأعمال.ا كالقدر ورأي جهم، والرفض، والاعتزال، ونحوه. فلن يميز العبد بين ذلك وبين ما يحب الله عز وجل من الأعمال والسنن ، إلا بشاهد العلم ، بأن الله عز وجل أمر بذلك أو ندب إليه وأذن فيه، ولا تخطر خطرة فينفيها، آو يحجب قلبه عنها إلا أن يشهد له العلم أن الله عز وجل قد نهى عنها وذمها بسببها وعللها وأوقاتها . فإنه قد تخطر بقلب العبد الخطرة داعية إلى خير فينفيه، وهو يحسب آنها شر ، وقد تدعو إلى سنة فينفيها، وهو يحسب أنها بدعة يزينها له عدوه. ومما يدلك على ذلك: أن قلوب أهل البدع إذا خطرت بها خطرة تبعثهم على اعتقاد السنة نفوها وحسبوها بدعة () ، ولن يدع العدو أن يدعو العبد المريد إلى نفي خطرات نظر المؤمن بنور الله حقيقة، ولكنها لا تصلح حجة على الناس ، فالشريعة أن الحجة لا بد أن تكون ظاهرة. والحديث أخرجه: الترمذي بلفظ: " إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" . وقال ل الترمذي : غريب. وأخرجه العسكري في الأمثال عن أبي سعيد الخدري . واهروي ، والطبراني، وابو نعيم في الطب النبوي، عن آبي أمامة . وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة . وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب عن أبي أمامة . أنظر: (المقاصد الحسنة 19 ، اللباب في شرح الشهاب 116 ، سنن الترمذي ، تفسير سورة 19، 16. في ا: تعود. في ط: ما أحب. في ط: لأن الله. في ط: ومما يدل.

節 V00/P096–V00/P098Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P096–V00/P098)
Orijinal Metin (AR)

6) وهكذا يكشف الإمام المحاسي عن ميزان واضح لمعرفة المبتدعين، وهو أن كل من أكثر من اطلاق لفظ البدعة على أعمال الخير فهو المبتدع، وهذا لا يحصر الابتداع في هؤلاء وحدهم بالطبع . ============================================================ التنبيه على الخير والشر لئلا يقلبها ، لأن على العباد وإن أرادوا الله عز وجل، أن يصيبوا الحق بذلك. وقد ذم الله عز وجل، قوما ولم يعذرهم بأن رأوا أن الشر خير والخير شر ، فقال جل وعز: {وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) . وقال عز وجل: (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا)) . وقال حذيفة رضي الله عنه لرجل سأله عن الرجل : يقاتل يريد وجه الله عز وجل، فيقتل، ولم يوفق للحق، فقال : " ليدخلن النار ممن يقتل أكثر من كذا وكذا ، ولكن من قاتل يريد وجه الله عز وجل فأصاب الحق فهو في سبيل الله" . ومن لم يوفق للحق، ولم يوفق للخير، وكذلك الذي ينفي خطرات من الخير حسبها سواء، ولا يميز بين ذلك إلا بشاهد العلم من الكتاب والسنة (وإجماع العلماء) ، وإذا تبين له بشاهد العلم إحدى الخطرتين، أنها أحب الله عز وجل من عمل قلب أو اعتقاد سنة قبلها وعزم عليها. وإن تبين له بشاهد العلم أنها مما كره الله عز وجل أو ذمه في كتاب الله عز وجل، أو في سنة النبي له ، أو اجتمعت عليه العلماء نفاها عن قلبه وحجب قلبه عنها. فإن لم يتبين له عند إحدى الخطرتين ما هي، أهي مما أحب الله عز وجل، أوا ما كره الله تعالى وقف وتثبت ابتداء، أو يشهد العلم له بأحد الأمرين ، فيقبل أوا سورة الكهف، الآية: 104. سورة فاطر، الآية: 8. ما بين الحاصرتين: سقط من ط. ============================================================ ينفي، وهو في فسحة حتى يتبين (له) بالنظر بقلبه (وعلمه) أو بسؤال العلماء إن كان مما لا يبلغه علمه . فإنه إن لم يفعل ذلك لم آمن عليه أن يضل بغير دليل لا فيعتقد الشر ويحسب أنه خير أو ينفي الخير ويحسب آنه شر، ويعرف الشرثم يعتقده، أو يعرف الخير ثم يجانبه ، ولو تبين ذلك لم آمن لك عليه أيضا . فإذا فعل ذلك فقد رعى حقوق الله تعالى في (قلبه، ثم يرعى حقوق اله تعالى) في جوارحه، فلا يخطر بقلبه خطرة تدعو إلى القول بلسانه، فيعتقد الهم بها ، ولا يأذن للسانه أن ينطق بها ، حتى يتبين له في العلم والكتاب والسنة ، أو في إجماع الأمة أن الله عز وجل، أمر بها أو ندب إليها وأباحها، وكذلك الداعي إلى الاستماع إلى صوت من الأصوات فيعتقد الهم إلى الإصغاء إلى ذلك الصوت، إلى أن يتبين له في العلم أن الله عز وجل، قد أذن في ذلك أو ندب إلييه أو أباحه . الا ترى إلى ما جاء في الحديث عن ابن عمر ، عن النبي أنه مر بزمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل عن الطريق، حتى قيل له : إن الصوت قدا انقطع. فمنع سمعه، فلما يأذن له فيما كره الله عز وجل . وكذلك إن خطرت خطرة تدعو إلى نظرة، لم يعتقد الهم بها (فان فجأته) لم يدع بصره يتردد في النظر إليها إن كانت نظرة فجأة، حتى يعلم أن . الله عز وجل، قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها ، وكذلك يداه : لا يعتقد الهم (1، 2، 3) ما بين الحاصرتين: سقط من ط في ا: معتقدا فيهم. أنظر باب نظر الفجأة من [المسائل في أعمال القلوب والجوارج] ففيه تفصيل للمحظور والمباح من هذا الموضوع ودسائس النفس فيه . أخرجه الإمام أحمد في المسند 8/2، 38، أنظره أيضا في ترجمته من سير السلف للحافظ إسماعيل الأصبهافي. في ط: يعقد الهم.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6) وهكذا يكشف الإمام المحاسي عن ميزان واضح لمعرفة المبتدعين، وهو أن كل من أكثر من اطلاق لفظ البدعة على أعمال الخير فهو المبتدع، وهذا لا يحصر الابتداع في هؤلاء وحدهم بالطبع . ============================================================ التنبيه على الخير والشر لئلا يقلبها ، لأن على العباد وإن أرادوا الله عز وجل، أن يصيبوا الحق بذلك. وقد ذم الله عز وجل، قوما ولم يعذرهم بأن رأوا أن الشر خير والخير شر ، فقال جل وعز: {وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) . وقال عز وجل: (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا)) . وقال حذيفة رضي الله عنه لرجل سأله عن الرجل : يقاتل يريد وجه الله عز وجل، فيقتل، ولم يوفق للحق، فقال : " ليدخلن النار ممن يقتل أكثر من كذا وكذا ، ولكن من قاتل يريد وجه الله عز وجل فأصاب الحق فهو في سبيل الله" . ومن لم يوفق للحق، ولم يوفق للخير، وكذلك الذي ينفي خطرات من الخير حسبها سواء، ولا يميز بين ذلك إلا بشاهد العلم من الكتاب والسنة (وإجماع العلماء) ، وإذا تبين له بشاهد العلم إحدى الخطرتين، أنها أحب الله عز وجل من عمل قلب أو اعتقاد سنة قبلها وعزم عليها. وإن تبين له بشاهد العلم أنها مما كره الله عز وجل أو ذمه في كتاب الله عز وجل، أو في سنة النبي له ، أو اجتمعت عليه العلماء نفاها عن قلبه وحجب قلبه عنها. فإن لم يتبين له عند إحدى الخطرتين ما هي، أهي مما أحب الله عز وجل، أوا ما كره الله تعالى وقف وتثبت ابتداء، أو يشهد العلم له بأحد الأمرين ، فيقبل أوا سورة الكهف، الآية: 104. سورة فاطر، الآية: 8. ما بين الحاصرتين: سقط من ط. ============================================================ ينفي، وهو في فسحة حتى يتبين (له) بالنظر بقلبه (وعلمه) أو بسؤال العلماء إن كان مما لا يبلغه علمه . فإنه إن لم يفعل ذلك لم آمن عليه أن يضل بغير دليل لا فيعتقد الشر ويحسب أنه خير أو ينفي الخير ويحسب آنه شر، ويعرف الشرثم يعتقده، أو يعرف الخير ثم يجانبه ، ولو تبين ذلك لم آمن لك عليه أيضا . فإذا فعل ذلك فقد رعى حقوق الله تعالى في (قلبه، ثم يرعى حقوق اله تعالى) في جوارحه، فلا يخطر بقلبه خطرة تدعو إلى القول بلسانه، فيعتقد الهم بها ، ولا يأذن للسانه أن ينطق بها ، حتى يتبين له في العلم والكتاب والسنة ، أو في إجماع الأمة أن الله عز وجل، أمر بها أو ندب إليها وأباحها، وكذلك الداعي إلى الاستماع إلى صوت من الأصوات فيعتقد الهم إلى الإصغاء إلى ذلك الصوت، إلى أن يتبين له في العلم أن الله عز وجل، قد أذن في ذلك أو ندب إلييه أو أباحه . الا ترى إلى ما جاء في الحديث عن ابن عمر ، عن النبي أنه مر بزمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل عن الطريق، حتى قيل له : إن الصوت قدا انقطع. فمنع سمعه، فلما يأذن له فيما كره الله عز وجل . وكذلك إن خطرت خطرة تدعو إلى نظرة، لم يعتقد الهم بها (فان فجأته) لم يدع بصره يتردد في النظر إليها إن كانت نظرة فجأة، حتى يعلم أن . الله عز وجل، قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها ، وكذلك يداه : لا يعتقد الهم (1، 2، 3) ما بين الحاصرتين: سقط من ط في ا: معتقدا فيهم. أنظر باب نظر الفجأة من [المسائل في أعمال القلوب والجوارج] ففيه تفصيل للمحظور والمباح من هذا الموضوع ودسائس النفس فيه . أخرجه الإمام أحمد في المسند 8/2، 38، أنظره أيضا في ترجمته من سير السلف للحافظ إسماعيل الأصبهافي. في ط: يعقد الهم.

節 V00/P098–V00/P101Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P098–V00/P101)
Orijinal Metin (AR)

ما بين الحاصرتين: سقط من ط في ط: يعتقد الهم ه ============================================================ بطشهما وحركاتهما ، ولا يخلي بينهما وبين البطش ، وكذلك الرجلان لا يخلي بينها وبين المشي حتى يعلم أن الله عز وجل، قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها، في كتاب أو سنة أو في إجماع الأمة. باب ما يبدا به من الفرائض قلت: فإذا رعيت حق الله عز وجل. عند الخطرات التي تدعو إلى اعتقاد ضمير القلوب، والخطرات التي تدعو إلى الهم بحركات الجوارح وسكونها، فا تخاف علي بعد ذلك؟ وهل يجب علي غير ذلك؟. قال : نعم: إن الله عز وجل، أوجب فرائضه في كتابه نصتا في التلاوة (وفي سنة بيه اله) وكثير من نص التلاوة مجمل بالفرض ، يحتاج إلى التفسير بما في سنة اني عالله ، فجعل بعض فرضه أوجب من بعض إذا اجتمع الفرضان، وفرض فرضا له وقت يفوت، إن جاز وقته بغير عذر قبل أن يؤدى كان العبد عاصيا ربه (إذ لم يؤده في وقته) ، وفرض فرضا له وقتان، فمن آداه في أول وقته كان ذلك أفضل عليه ، وإن أداه في الوقت الثاني لم يكن مأزورا . وأوجب الله عز وجل أن لاينال فرضه بما حرم على عباده ولا يؤثر على فرضه نافلة مما يتقرب به اليه. فعليك وعلى العباد أن لا يؤخروا من فرضه ما أوجب أن يبدأ به ، ولاا يقدموا ما أمر أن يؤخر بعد غيره من الغرض، ولا يتركوا فرضا لطلب قربة بنافلة ولا غيرها. قلت : بين لي كيف ذلك كله، ما الذي أبدأ به من الفروض إذا حلت في ا: لا يمسك فيهما عما أمسك الدين. في ط: عقد ضمير. ما بين الحاصرتين: سقط من ط ما بين الحاصرتين: سقط من ط 5) كان في ط عنوان : باب ما يبتدأ به من آداء الفروض وترتيبها في الأداء والوجوب وهو مؤخر عن ============================================================ جميعا؟ وما الذي أؤخره منها؟ وما الذي له وقت يفوت ، والذي لا يفوت وقته؟ . قال: إذا أوجب عليك فرضين، فابدأ بأوجبهما عليك في الكتاب والسنة، وإن حضر وقتهما جميعا . كحاجة الوالدة والوالد . فابدأ بحاجة الوالدة، وإنما (مثلت) هذا المثال في الوالدين (لئلا) يطول تفسير (كل) شيء من ذلك فقس على هذا المثال ما أشبهه من ذلك . فليبدأ العبد بحاجة والدته ، لأن برها مقدم في سنة النبي عقالله ، واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد ، وكذلك إن لم يكن له والدة ولا والد، وكانت له قرابة فأصابتهم خلة أو حاجة مما يلزم (إزالته) أو صلتهم ، ولم تقدر أن توسعهم فابدأ بالأقرب فالأقرب. و بذلك جاءت السنة في الوالدين والقرابة، حين سئل النبي . فقال له السائل: " يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال : ثم من؟ قال : آمك، قال : ثم من قال : أباك، قال: ثم من ، قال : أدناك فأدناك" . وكذلك كل ذي رحم محرم تبدأ به قبل من ليس بمحرم، فإن استووا في ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: هذا مثال. سقطت من ط. في ط : ويطول. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: فهذا مثال لما أشبهه. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: مما يلزم فيه صلتهم. أخرجه: الترمذي في سننه ، الباب الأول من كتاب البر . والبخاري في صحيحه ، الكتاب الثافي من كتاب الأدب. ومسلم في صحيحه، الحديث الأول من كتاب البر . وأبو داود في سننه ، الباب 120. من كتاب الأدب، وإبن ماجه في سننه ، الباب الأول من كتاب الأدب. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 3/6، 5. والبيهقي في الآداب. تحت الطبع. دار الكتب العلمية. بيروت. 103 ============================================================ القرابة فابدأ بأحوجهم، إلا أن تكون واسعا لهم أجمعين فتعمهم (حينئذ) بالبر والصلة ).

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما بين الحاصرتين: سقط من ط في ط: يعتقد الهم ه ============================================================ بطشهما وحركاتهما ، ولا يخلي بينهما وبين البطش ، وكذلك الرجلان لا يخلي بينها وبين المشي حتى يعلم أن الله عز وجل، قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها، في كتاب أو سنة أو في إجماع الأمة. باب ما يبدا به من الفرائض قلت: فإذا رعيت حق الله عز وجل. عند الخطرات التي تدعو إلى اعتقاد ضمير القلوب، والخطرات التي تدعو إلى الهم بحركات الجوارح وسكونها، فا تخاف علي بعد ذلك؟ وهل يجب علي غير ذلك؟. قال : نعم: إن الله عز وجل، أوجب فرائضه في كتابه نصتا في التلاوة (وفي سنة بيه اله) وكثير من نص التلاوة مجمل بالفرض ، يحتاج إلى التفسير بما في سنة اني عالله ، فجعل بعض فرضه أوجب من بعض إذا اجتمع الفرضان، وفرض فرضا له وقت يفوت، إن جاز وقته بغير عذر قبل أن يؤدى كان العبد عاصيا ربه (إذ لم يؤده في وقته) ، وفرض فرضا له وقتان، فمن آداه في أول وقته كان ذلك أفضل عليه ، وإن أداه في الوقت الثاني لم يكن مأزورا . وأوجب الله عز وجل أن لاينال فرضه بما حرم على عباده ولا يؤثر على فرضه نافلة مما يتقرب به اليه. فعليك وعلى العباد أن لا يؤخروا من فرضه ما أوجب أن يبدأ به ، ولاا يقدموا ما أمر أن يؤخر بعد غيره من الغرض، ولا يتركوا فرضا لطلب قربة بنافلة ولا غيرها. قلت : بين لي كيف ذلك كله، ما الذي أبدأ به من الفروض إذا حلت في ا: لا يمسك فيهما عما أمسك الدين. في ط: عقد ضمير. ما بين الحاصرتين: سقط من ط ما بين الحاصرتين: سقط من ط 5) كان في ط عنوان : باب ما يبتدأ به من آداء الفروض وترتيبها في الأداء والوجوب وهو مؤخر عن ============================================================ جميعا؟ وما الذي أؤخره منها؟ وما الذي له وقت يفوت ، والذي لا يفوت وقته؟ . قال: إذا أوجب عليك فرضين، فابدأ بأوجبهما عليك في الكتاب والسنة، وإن حضر وقتهما جميعا . كحاجة الوالدة والوالد . فابدأ بحاجة الوالدة، وإنما (مثلت) هذا المثال في الوالدين (لئلا) يطول تفسير (كل) شيء من ذلك فقس على هذا المثال ما أشبهه من ذلك . فليبدأ العبد بحاجة والدته ، لأن برها مقدم في سنة النبي عقالله ، واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد ، وكذلك إن لم يكن له والدة ولا والد، وكانت له قرابة فأصابتهم خلة أو حاجة مما يلزم (إزالته) أو صلتهم ، ولم تقدر أن توسعهم فابدأ بالأقرب فالأقرب. و بذلك جاءت السنة في الوالدين والقرابة، حين سئل النبي . فقال له السائل: " يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال : ثم من؟ قال : آمك، قال : ثم من قال : أباك، قال: ثم من ، قال : أدناك فأدناك" . وكذلك كل ذي رحم محرم تبدأ به قبل من ليس بمحرم، فإن استووا في ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: هذا مثال. سقطت من ط. في ط : ويطول. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: فهذا مثال لما أشبهه. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. في ط: مما يلزم فيه صلتهم. أخرجه: الترمذي في سننه ، الباب الأول من كتاب البر . والبخاري في صحيحه ، الكتاب الثافي من كتاب الأدب. ومسلم في صحيحه، الحديث الأول من كتاب البر . وأبو داود في سننه ، الباب 120. من كتاب الأدب، وإبن ماجه في سننه ، الباب الأول من كتاب الأدب. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 3/6، 5. والبيهقي في الآداب. تحت الطبع. دار الكتب العلمية. بيروت. 103 ============================================================ القرابة فابدأ بأحوجهم، إلا أن تكون واسعا لهم أجمعين فتعمهم (حينئذ) بالبر والصلة ).

節 V00/P101–V00/P102Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P101–V00/P102)
Orijinal Metin (AR)

و كذلك إن كان عليه نذر إن قدم من سفر سالما، أو برىء من مرضه أن يبدأ من أول يوم يفعل الله ذلك به فيصوم شهرا، فبريء من مرضه أو قدم من سفره في أول يوم من رمضان، كان صوم رمضان وتأخير صيام النذر واجبا، وكذلك إن وافق يوم قدومه أو برئه يوم عيد لم يصم، لأن اتباع السنة في الإفطار أولى به ، و كذلك لو ملك العبد ما يجج به وليس له ما يخلف لوالديه أو أحدهما أو أهله ولده إذا كانوا لا يقدرون على ما يقوتهم، أقام وآثر الإنفاق عليهم على الحج ال وكان هذا أوجب عليه في السنة وعند علماء الأمة، وكذلك الميعاد يكون على العبد فيحضر وقت الجمعة، أو آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس فليبدا بصلاة التي خاف فواتها قبل الميعاد، وإن ضيعه فليس بمضيع له لأنه بدأ بما هو أوجب منه، لأن المسلمين قد أجمعوا على : أنهم إنما يتواعدون على غير ترك الصلاة المفترضة، وإن لم يتكلموا به ، فذلك عقد قلوبهم، أو يحضر الجمعة في آخر وقتها أو آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس، ويريد الولدان حاجة ليس في تركها عطبهما، إلا أنها ترفق بهما ، ويسخطان من تركها (وتأخيرها) فليبدأ بالجمعة والصلاة المفروضة إذا كانت الجمعة يعلم أنه فائتة، أو كطلوع الشمس لصلاة الغداة، أو كغروبها للعصر. و كذلك كل فرض: لا يجوز له أن يضيعه لطاعتها وبرهما إلا أن يخاف عطبهما، فقد اختلف في بعض الفروض عند ذلك . ألا ترى أن النبي عالله يقول: ما بين الحاصرتين: سقطت من ط وهكذا يضع المحاسي أصول فقه السلوك التي لم يعن فقهاء الشريعة بالتبويب له . سقطت من أ أي : الميعاد. ما بين المعقوفتين: أسقطت من ط. ============================================================ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" . وكذلك يفرض له الحج، وعنده ما يچج به ، وعليه دين يخرج عليه صاحبه ويحبسه فلا يخرج؛ فليؤد إليه حقه، وإن كان له غير ذلك من العروض والعقارات فليبعه وليخرج به ، وكذلك يكون عليه الدين يخرج عليه صاحبه . فيخاف أن يجوع والده وعياله، فليبدأ بقضاء الدين . ويحسن التوكل على الله عزا وجل في عياله. وليس بمضيع لهم . ولكن مؤثرا واجبا على واجب هو آوجب منه انه الله عز وجل أمر أن تؤدى الحقوق إلى أهلها . وقال النبي م "مطل الغنى ظلم " . وكذلك لو نهاه والداه عن قضاء دينه لم يكن له طاعتهما ، إذا كان صاحبه قد خوج عليه، اورد مظلمة قد خرج عليه في حبسها. فإن بدأ بغير هذا الذي كتبت له من هذه الأشياء أو ما أشبهها، فقد خرج وضيع، لأنه قدم ما أخر الله، وأخر ما قدم الله، ولا يتقرب إلى الله تعالى بخلاف ما آمر به. أخرجه : البخاري في صحيحه، الباب الأول من كتاب الأحاد . ومسلم في صحيحه، الحديث 39 من كتاب الإمارة. وأبو داود في سننه، الباب 87 من كتاب الجهاد . والنسائي في سننه ، الباب 34. من كتاب البيعة. وإبن ماجه في سننه، الباب 40 من كتاب الجهاد . والإمام أحمد في المسند .70،67،666،436،432 ،427 ،426/4،213 ،67/3 ،109،94 وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب، والحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين . في أ: في حبسه. إحسان التوكل على الله هو : قطع النظر عن غير الله تعالى بالقلب وبالضمير، وعدم تعليق الرزق على السبب مع القيام به أنظر تفاصيل هذا الموضوع في باب التوكل من "المسائل في أعمال القلوب والجوارح" و"القصد الرجوع إلى الله" للمحاسبي، وكذلك انظر باب الفصول الأربعة من كتاب الأمد الأقصى" للقاضي أبي زيد الدبوس . تحقيق محمد عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية . بروت.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

و كذلك إن كان عليه نذر إن قدم من سفر سالما، أو برىء من مرضه أن يبدأ من أول يوم يفعل الله ذلك به فيصوم شهرا، فبريء من مرضه أو قدم من سفره في أول يوم من رمضان، كان صوم رمضان وتأخير صيام النذر واجبا، وكذلك إن وافق يوم قدومه أو برئه يوم عيد لم يصم، لأن اتباع السنة في الإفطار أولى به ، و كذلك لو ملك العبد ما يجج به وليس له ما يخلف لوالديه أو أحدهما أو أهله ولده إذا كانوا لا يقدرون على ما يقوتهم، أقام وآثر الإنفاق عليهم على الحج ال وكان هذا أوجب عليه في السنة وعند علماء الأمة، وكذلك الميعاد يكون على العبد فيحضر وقت الجمعة، أو آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس فليبدا بصلاة التي خاف فواتها قبل الميعاد، وإن ضيعه فليس بمضيع له لأنه بدأ بما هو أوجب منه، لأن المسلمين قد أجمعوا على : أنهم إنما يتواعدون على غير ترك الصلاة المفترضة، وإن لم يتكلموا به ، فذلك عقد قلوبهم، أو يحضر الجمعة في آخر وقتها أو آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس، ويريد الولدان حاجة ليس في تركها عطبهما، إلا أنها ترفق بهما ، ويسخطان من تركها (وتأخيرها) فليبدأ بالجمعة والصلاة المفروضة إذا كانت الجمعة يعلم أنه فائتة، أو كطلوع الشمس لصلاة الغداة، أو كغروبها للعصر. و كذلك كل فرض: لا يجوز له أن يضيعه لطاعتها وبرهما إلا أن يخاف عطبهما، فقد اختلف في بعض الفروض عند ذلك . ألا ترى أن النبي عالله يقول: ما بين الحاصرتين: سقطت من ط وهكذا يضع المحاسي أصول فقه السلوك التي لم يعن فقهاء الشريعة بالتبويب له . سقطت من أ أي : الميعاد. ما بين المعقوفتين: أسقطت من ط. ============================================================ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" . وكذلك يفرض له الحج، وعنده ما يچج به ، وعليه دين يخرج عليه صاحبه ويحبسه فلا يخرج؛ فليؤد إليه حقه، وإن كان له غير ذلك من العروض والعقارات فليبعه وليخرج به ، وكذلك يكون عليه الدين يخرج عليه صاحبه . فيخاف أن يجوع والده وعياله، فليبدأ بقضاء الدين . ويحسن التوكل على الله عزا وجل في عياله. وليس بمضيع لهم . ولكن مؤثرا واجبا على واجب هو آوجب منه انه الله عز وجل أمر أن تؤدى الحقوق إلى أهلها . وقال النبي م "مطل الغنى ظلم " . وكذلك لو نهاه والداه عن قضاء دينه لم يكن له طاعتهما ، إذا كان صاحبه قد خوج عليه، اورد مظلمة قد خرج عليه في حبسها. فإن بدأ بغير هذا الذي كتبت له من هذه الأشياء أو ما أشبهها، فقد خرج وضيع، لأنه قدم ما أخر الله، وأخر ما قدم الله، ولا يتقرب إلى الله تعالى بخلاف ما آمر به. أخرجه : البخاري في صحيحه، الباب الأول من كتاب الأحاد . ومسلم في صحيحه، الحديث 39 من كتاب الإمارة. وأبو داود في سننه، الباب 87 من كتاب الجهاد . والنسائي في سننه ، الباب 34. من كتاب البيعة. وإبن ماجه في سننه، الباب 40 من كتاب الجهاد . والإمام أحمد في المسند .70،67،666،436،432 ،427 ،426/4،213 ،67/3 ،109،94 وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب، والحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين . في أ: في حبسه. إحسان التوكل على الله هو : قطع النظر عن غير الله تعالى بالقلب وبالضمير، وعدم تعليق الرزق على السبب مع القيام به أنظر تفاصيل هذا الموضوع في باب التوكل من "المسائل في أعمال القلوب والجوارح" و"القصد الرجوع إلى الله" للمحاسبي، وكذلك انظر باب الفصول الأربعة من كتاب الأمد الأقصى" للقاضي أبي زيد الدبوس . تحقيق محمد عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية . بروت.

節 V00/P102–V00/P104Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P102–V00/P104)
Orijinal Metin (AR)

أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب الأول والثاني من كتاب الحوالات، والباب 12 من كتاب الاستتراض. ومسلم في صحيحه، الحديث 33 من المساقات. وآبو داود في سننه ، الباب 68 من 104 ============================================================ وكذلك إن وجب عليه فرض قد حضر وقته بدأ به ما لم يحضر وقته من الفروض ، وذلك كالرجل يريد الحج في وقت فيه سعة من الأيام، فيأمره والده أن يقيم إلى آخر الوقت للحج، أو كصلاة (الجمعة أو غيرها) قبل أن يأتي الوقتا المضيق عليه أن يجوزه، فليطعهما ويبدأ بحاجتهما حتى يأني الوقت المضيق عليه فوته . كذلك جنازة القرابة تحضر يخاف فواتها ، فليبدأ بها ، وكذلك الميعاد يكون عليه قبل أن يخاف فوات الحج أو الصلاة فليبدأ بميعاده. وكذلك يكون عليه الميعادان، أحدهما لوقت معلوم من النهار، والآخر لا وقت له معلوما من النهار من الأيام، كقوله : آتيك اليوم أو الليلة، أو : أتيك ولا يذكر وقتا، فليبدأ بالذي له الوقت المعلوم. وكذلك تفوته الصلاة المفروضة بنسيان او نوم او تفريط، ويحضر وقت صلاة أخرى، فليبدأ بالفائتة إلا أن يخاف فوات الداخلة فيبدأ بالداخلة، ولا يضيعها كاما ضيع الأخرى، وفي ذلك اختلاف، إذا خاف فواتها وما لم يخف فوات الداخلة . فمجتمع عليه أن يبدأ بالأولى، وكذلك أن يعد ميعادا وعليه ميعاد آخر قبله وهو ناس. للأول، ثم يذكره، فليبدأ بالأول ويؤخر الآخر، لأن الله عز وجل فرض فرائضه، فبدأ بالغداة قبل الظهر، والظهر قبل العصر، وكثير من فرائضه كذلك. ومن ذلك قول آبي بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه : "اعلم أن له عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل" ، فأوصاه كتاب البيوع. والنسائي في سننه، الباب 100، 101 من كتاب البيوع. وإبن ماجه في سننه ، الباب 8 من كتاب الصدقات، والباب 84 من كتاب البيوع . وتمامه عندهم: "... فإذا ما اتبع أحد على مليء فليتبع". وأخرجه أيضا الدارمي في مسنده، الباب 48 من كتاب البيوع. والامام أحمد في المسند 712، 245، 260،254، 315، 377، 380، 463: 465. وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب عن عمران بن حصين ص 8. واورده السخاوي في المقاصد الحسنة 388. ما بين الحاصرتين: سقط من ط ============================================================ أن يقدم ما قدم الله عز وجل من الفروض، ويؤخر ما أخر الله منها، وذلك علىا ما وصفت (لك) . وإذا كان في فرض فحضر فرض دونه ، فليتم ما هو فيه ولا يقطعه، وذلك كالجمعة يدخل مع الإمام فيها ، أو صلاة الغداة في آخر وقتها ، فيدعى لجنازة قرابة فلا يقطعها لذلك، وليتم ما بقي منها ونحو ذلك (وقد اختلف في بعض ذلك) و كذلك إذا كان في الحج المفروض محرما به ، فكتب إليه والداه ألا تقيم ساعة فليتمه ولا يخرج منه. وقد يعرض الواجب فيؤديه بالاستعانة بالمعاصي. كاكتساب الحرام والشبهة المجمع على تركها، يريد بذلك غداء عياله، وأداء ما وجب عليه من حقهم. كذلك الولدان يهجرهما أو أحدهما إذا آذيا أهله أو ظلماها . يريد بذلك أداء حق أهله . ولعله (أن) يتأول فيقول : امرأتي أسيرة في يدي وقد أوصيت بها . وكذلك أهله ضر بها او يضيعها. او يشتمها بغير حق يريد بذلك رضاء والديه. فعليه ألا يفعل شيئأ من ذلك ، فإن فعل فقد قام بواجب [مستعينا] بمعصية اله عز وجل، وهو حقيق ألا يتقبل منه ذلك ، وأن يغضب الله عز وجل عليه . وكذلك يضرب ولده لأهله، يريد آداء ما وجب عليه ها، وكذلك يأمر بالمعروف لقرابة أو غيرهم بالقذف والشتم والضرب الذي لا يحل له ، يظن أن ذلك غضب لله عز وجل. و كذلك يطيع والديه في قطع رحم . وكذلك في النظافة والطهارة للصلاة، يصيبه القذر، أو يخاف أن يكون أصابه فيضجر، فيشتم الوالدين أو الأهل أو الخادم، أوا يضربها بما لا يحل به ، يظن أن ذلك غضب للدين.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب الأول والثاني من كتاب الحوالات، والباب 12 من كتاب الاستتراض. ومسلم في صحيحه، الحديث 33 من المساقات. وآبو داود في سننه ، الباب 68 من 104 ============================================================ وكذلك إن وجب عليه فرض قد حضر وقته بدأ به ما لم يحضر وقته من الفروض ، وذلك كالرجل يريد الحج في وقت فيه سعة من الأيام، فيأمره والده أن يقيم إلى آخر الوقت للحج، أو كصلاة (الجمعة أو غيرها) قبل أن يأتي الوقتا المضيق عليه أن يجوزه، فليطعهما ويبدأ بحاجتهما حتى يأني الوقت المضيق عليه فوته . كذلك جنازة القرابة تحضر يخاف فواتها ، فليبدأ بها ، وكذلك الميعاد يكون عليه قبل أن يخاف فوات الحج أو الصلاة فليبدأ بميعاده. وكذلك يكون عليه الميعادان، أحدهما لوقت معلوم من النهار، والآخر لا وقت له معلوما من النهار من الأيام، كقوله : آتيك اليوم أو الليلة، أو : أتيك ولا يذكر وقتا، فليبدأ بالذي له الوقت المعلوم. وكذلك تفوته الصلاة المفروضة بنسيان او نوم او تفريط، ويحضر وقت صلاة أخرى، فليبدأ بالفائتة إلا أن يخاف فوات الداخلة فيبدأ بالداخلة، ولا يضيعها كاما ضيع الأخرى، وفي ذلك اختلاف، إذا خاف فواتها وما لم يخف فوات الداخلة . فمجتمع عليه أن يبدأ بالأولى، وكذلك أن يعد ميعادا وعليه ميعاد آخر قبله وهو ناس. للأول، ثم يذكره، فليبدأ بالأول ويؤخر الآخر، لأن الله عز وجل فرض فرائضه، فبدأ بالغداة قبل الظهر، والظهر قبل العصر، وكثير من فرائضه كذلك. ومن ذلك قول آبي بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه : "اعلم أن له عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل" ، فأوصاه كتاب البيوع. والنسائي في سننه، الباب 100، 101 من كتاب البيوع. وإبن ماجه في سننه ، الباب 8 من كتاب الصدقات، والباب 84 من كتاب البيوع . وتمامه عندهم: "... فإذا ما اتبع أحد على مليء فليتبع". وأخرجه أيضا الدارمي في مسنده، الباب 48 من كتاب البيوع. والامام أحمد في المسند 712، 245، 260،254، 315، 377، 380، 463: 465. وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب عن عمران بن حصين ص 8. واورده السخاوي في المقاصد الحسنة 388. ما بين الحاصرتين: سقط من ط ============================================================ أن يقدم ما قدم الله عز وجل من الفروض، ويؤخر ما أخر الله منها، وذلك علىا ما وصفت (لك) . وإذا كان في فرض فحضر فرض دونه ، فليتم ما هو فيه ولا يقطعه، وذلك كالجمعة يدخل مع الإمام فيها ، أو صلاة الغداة في آخر وقتها ، فيدعى لجنازة قرابة فلا يقطعها لذلك، وليتم ما بقي منها ونحو ذلك (وقد اختلف في بعض ذلك) و كذلك إذا كان في الحج المفروض محرما به ، فكتب إليه والداه ألا تقيم ساعة فليتمه ولا يخرج منه. وقد يعرض الواجب فيؤديه بالاستعانة بالمعاصي. كاكتساب الحرام والشبهة المجمع على تركها، يريد بذلك غداء عياله، وأداء ما وجب عليه من حقهم. كذلك الولدان يهجرهما أو أحدهما إذا آذيا أهله أو ظلماها . يريد بذلك أداء حق أهله . ولعله (أن) يتأول فيقول : امرأتي أسيرة في يدي وقد أوصيت بها . وكذلك أهله ضر بها او يضيعها. او يشتمها بغير حق يريد بذلك رضاء والديه. فعليه ألا يفعل شيئأ من ذلك ، فإن فعل فقد قام بواجب [مستعينا] بمعصية اله عز وجل، وهو حقيق ألا يتقبل منه ذلك ، وأن يغضب الله عز وجل عليه . وكذلك يضرب ولده لأهله، يريد آداء ما وجب عليه ها، وكذلك يأمر بالمعروف لقرابة أو غيرهم بالقذف والشتم والضرب الذي لا يحل له ، يظن أن ذلك غضب لله عز وجل. و كذلك يطيع والديه في قطع رحم . وكذلك في النظافة والطهارة للصلاة، يصيبه القذر، أو يخاف أن يكون أصابه فيضجر، فيشتم الوالدين أو الأهل أو الخادم، أوا يضربها بما لا يحل به ، يظن أن ذلك غضب للدين.

節 V00/P104–V00/P106Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P104–V00/P106)
Orijinal Metin (AR)

ما بين الحاصرتين: سقطت من أ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ومنه الاستعانة بآلات الطرب على الحضور في ذكر الله تعالى . فهي عادة نشأت في عصور متأخرة اكتملت عند المولوية والبكتاشية . وهما طريقتان منحرفتان عن السنن القويم . ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. ============================================================ وإن كان في فرض فعرض له فرض أوجب منه قطعه بعدما يدخل فيه (بقلبه) كالصلاة يدخل فيها في أول وقتها أو أوسطه، ثم يذكر أن عليه ضلاة فائتة فليقطعهما (وليصل الفائتة، ثم يصلي هذه الصلاة التي قد بقي ها وقت) وقد رأى بعضهم إتمامها، ولا يحتسب بها، وشبهها بالحج الفاسد يمضي فيه ثم يقضيه من عام قابل وذلك لا يشبه الحج، لأن الحج لا يمكنه في عامه أن يعيده والإحرام لازم له ليس كعقد الصلاة. وكذلك إن كان جالسأ لميعاد ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة؛ فإنه يترك الميعاد ويبدأ بالصلاة الفائتة إذا خشي فوت الصلاة (الثانية) الداخلة قبل أن يقضي الفائتة، كالعصر تفوته فخشي أن تغيب الشمس، وأشباه ذلك . و كذلك إن حرج عليه والداه أن لا يخرج عن بلدهم، فيحضر النفير [للحرب] الظهور المشركين على المسلمين، وليس في وجوههم من يقوم بقتالهم فعليه الخروج وترك المقام. و كذلك الصلاة يدخل فيها في أول وقتها، فيرى رجلا قد أضجع للقتل ظلما أو امرأة مستكرهة [على الزنى]، وهو يقوى على أن يغير ذلك ، فليغير ذلك وليقطع الصلاة ما لم يخف فواتها. وقد اختلف العلماء إذا خالف فواتها ، وكذلك إن أصبح صائما من نذر واجب ل فتبين له أنه يوم عيد أفطر، وكذلك إن كانت امرأة صائمة من نذر، فحاضت أو دخلت في صلاة مفترضة فحاضت (وهي لم تتمها) قطعت الصلاة (والصوم) وأفطرت (ولم تتم) . في ط: بعد ما يجل فيه. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ما بين الحاصرتين: سقط من ط ما بين الحاصرتين: سقط من ط (7 - 8) سقطت من ط في ا: ويقوم. ============================================================ وقد يطلب العبد الورع والنوافل، فيضيع الغريضة وهو لم يتمها، وقد يطلب العبد الورع بتضييع الواجب بترك المال وهو حلال غلطا، خشية ألا يحل له أخذه ال وويترك] الصناعة والتجارة والميراث الحلال ، يريد بذلك السلامة فيضيع العيال فيجيعهم ويعريهم، ويسخط عليه الولدان ويضيعهما وهو يقدر على المال أو العمل الحلال. وكذلك يدع الحج مخافة أن يكون خالط ماله حرام من غير أن يعرف شيئا يعينه فيه، وكذلك أن يخرج من البلدة يخاف ألا يسلم فيها فيسخط عليه والداه ويضيع عياله. وقد يضيع الفرض للوسوسة تعرض من الشيطان ، فيدع الغرض إرادة أن يؤديه على ما آمر، ومخافة أن لا يجزيه أداؤه إلا بذلك، يحسب أن ذلك عليه هو الواجب، فيكثر الوضوء ويطيله، حتى يذهب وقت الصلاة كطلوع الشمس لصلاة الفجر، أو كفوت الجمعة ، وكذلك في الغسل من الحجنابة ، أو يشتغل بالاستبراء الا ويرى أن ذلك واجب عليه، وأنه لا يجزئه إلا ذلك ويتشاغل بذلك حتى تخرج أوقات الصلوات، فيضيع الغرض بطلب إقامة الفرض غلطا ووسواسا . وكذلك يتشاغل بإعادة التكبير. أو يقطع الصلاة قبل أن تتم ، يعيدها مرارا، أو يضيق الصدر منه على التكبير حتى تذهب أوقات الصلاة، أو يؤخر أوقات الصلاة كالعصر وغيرها ويسغر بالغجر يريد بذلك القدوة بمن تأول غلطا. حتى يذهب وقتها الذي جعل النبي عله آخر وقتها.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما بين الحاصرتين: سقطت من أ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ومنه الاستعانة بآلات الطرب على الحضور في ذكر الله تعالى . فهي عادة نشأت في عصور متأخرة اكتملت عند المولوية والبكتاشية . وهما طريقتان منحرفتان عن السنن القويم . ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. ============================================================ وإن كان في فرض فعرض له فرض أوجب منه قطعه بعدما يدخل فيه (بقلبه) كالصلاة يدخل فيها في أول وقتها أو أوسطه، ثم يذكر أن عليه ضلاة فائتة فليقطعهما (وليصل الفائتة، ثم يصلي هذه الصلاة التي قد بقي ها وقت) وقد رأى بعضهم إتمامها، ولا يحتسب بها، وشبهها بالحج الفاسد يمضي فيه ثم يقضيه من عام قابل وذلك لا يشبه الحج، لأن الحج لا يمكنه في عامه أن يعيده والإحرام لازم له ليس كعقد الصلاة. وكذلك إن كان جالسأ لميعاد ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة؛ فإنه يترك الميعاد ويبدأ بالصلاة الفائتة إذا خشي فوت الصلاة (الثانية) الداخلة قبل أن يقضي الفائتة، كالعصر تفوته فخشي أن تغيب الشمس، وأشباه ذلك . و كذلك إن حرج عليه والداه أن لا يخرج عن بلدهم، فيحضر النفير [للحرب] الظهور المشركين على المسلمين، وليس في وجوههم من يقوم بقتالهم فعليه الخروج وترك المقام. و كذلك الصلاة يدخل فيها في أول وقتها، فيرى رجلا قد أضجع للقتل ظلما أو امرأة مستكرهة [على الزنى]، وهو يقوى على أن يغير ذلك ، فليغير ذلك وليقطع الصلاة ما لم يخف فواتها. وقد اختلف العلماء إذا خالف فواتها ، وكذلك إن أصبح صائما من نذر واجب ل فتبين له أنه يوم عيد أفطر، وكذلك إن كانت امرأة صائمة من نذر، فحاضت أو دخلت في صلاة مفترضة فحاضت (وهي لم تتمها) قطعت الصلاة (والصوم) وأفطرت (ولم تتم) . في ط: بعد ما يجل فيه. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ما بين الحاصرتين: سقطت من ط ما بين الحاصرتين: سقط من ط ما بين الحاصرتين: سقط من ط (7 - 8) سقطت من ط في ا: ويقوم. ============================================================ وقد يطلب العبد الورع والنوافل، فيضيع الغريضة وهو لم يتمها، وقد يطلب العبد الورع بتضييع الواجب بترك المال وهو حلال غلطا، خشية ألا يحل له أخذه ال وويترك] الصناعة والتجارة والميراث الحلال ، يريد بذلك السلامة فيضيع العيال فيجيعهم ويعريهم، ويسخط عليه الولدان ويضيعهما وهو يقدر على المال أو العمل الحلال. وكذلك يدع الحج مخافة أن يكون خالط ماله حرام من غير أن يعرف شيئا يعينه فيه، وكذلك أن يخرج من البلدة يخاف ألا يسلم فيها فيسخط عليه والداه ويضيع عياله. وقد يضيع الفرض للوسوسة تعرض من الشيطان ، فيدع الغرض إرادة أن يؤديه على ما آمر، ومخافة أن لا يجزيه أداؤه إلا بذلك، يحسب أن ذلك عليه هو الواجب، فيكثر الوضوء ويطيله، حتى يذهب وقت الصلاة كطلوع الشمس لصلاة الفجر، أو كفوت الجمعة ، وكذلك في الغسل من الحجنابة ، أو يشتغل بالاستبراء الا ويرى أن ذلك واجب عليه، وأنه لا يجزئه إلا ذلك ويتشاغل بذلك حتى تخرج أوقات الصلوات، فيضيع الغرض بطلب إقامة الفرض غلطا ووسواسا . وكذلك يتشاغل بإعادة التكبير. أو يقطع الصلاة قبل أن تتم ، يعيدها مرارا، أو يضيق الصدر منه على التكبير حتى تذهب أوقات الصلاة، أو يؤخر أوقات الصلاة كالعصر وغيرها ويسغر بالغجر يريد بذلك القدوة بمن تأول غلطا. حتى يذهب وقتها الذي جعل النبي عله آخر وقتها.

節 V00/P106–V00/P108Muhâsibî — er-Riâye li-Hukûkillâh (s. V00/P106–V00/P108)
Orijinal Metin (AR)

باب شرح ما يبتدأ به من أداء الفرائض وقد يعرض للرجل الواجب في الكتاب أو في السنة، وقد رخص له في تركه من أجل علة عرضت، لا يجوز أن يأتيه من أجلها، فيأتيه يريد بذلك أداء الواجب، ويضيع ما هو أولى به ، كالدار الغصب فيها وليمة أو قرابة فيدخلها بغير اذن ربها يريد بذلك البر، أو يسكنها يريد بذل بر القرابة، أو الوليمة [يكون] ============================================================ فيها المنكر، فيأتيها إرادة (قصد) واجب حق المسلمين، ولعله أن يتأول في ذلك يقول لا أدع حقأ لباطل، فيترك ما هو أولى به ويأتي ما كره له ، وإنما أمر بأداء . الحق بالحق، فأما بتضييع ما هو أوجب عليه منه فلا يجوز له ذلك . وقد تعرض للعبد العلة التي لا يجوز آداء الفرض بمثلها لولا العذر الذي رخص له من أجله، كالبول الذي يستمرت به نزوله، والدم أو [ انطلاق] البظن ، فيدع الصلاة حتى يخرج وقتها يريد بذلك أداء الفرض بالطهارة، فيدع الفرض ويضيعه وعلماء الأمة مجمعة على الرخصة له بأن يتوضا لكل صلاة ويصلي، وإن سأل، وأمر اي الله المستحاضة بذلك. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه، حين طعن، صلى وجرحه يثعب دما، وزيد ابن ثابت استمر به البول، فكان يتوضا ويرسل البول. (أو يمرض فلا يمكنه الصلاة قائما ولا يمكنه قاعدا) ، أو لا يمكنه أن يسجد على الأرض فيدع الصلاة انتظارا لعافية حتى يخرج وقتها، أو رجاء أن يخف ما به ، وذلك كالصداع وغيره حتى يكنه (الصلاة إذا ذهب أو خف) ، والأمة مجمعة أن عليه أن يصلي كما أمكنه وقد جحشت ساق النبي له فصلى جالسا ، ومرض عالله فصلى جالسأ يوم توفي وأبو بكر إلى جنبه . سقطت من: ط. في ط: ما آوجب الله عز وجل عليه. ما بين الحاصرتين: جاء في ط بعد قوله : يتعب دما خطأ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 5) أخرج الحديث : البخاري في صحيحه، الباب 51، 82 من كتاب الآذان، والباب 18 من كتاب الصلاة، والباب 17 من كتاب التقصير. ومسلم، ح 81:77 من كتاب الصلاة. وأبو داود ، الباب 68 من كتاب الصلاة. والترمذي ، الباب 150 من كتاب الصلاة. والنسائي في سننه ، الباب40 من كتبا الإمامة ومالك في الموطأ، ح16 من كتاب الجماعة. والدارمي في مسنده، الباب44 من كتاب الصلاة. والإمام أحمد في المسند 110/3، 162. آخرجه : البخاري في صحيحه، الباب 51 من كتاب الآذان، والباب 20 من كتاب التقصير . ومسلم 109 ============================================================ وقد يعرض للعبد الغرض فيقوم به فيضيع ما هو آوجب منه، كالصوم في السفر أو الصوم في المرض، حتى لا يقدر أن يصلي إلا قاعدا أو مضطجعا، ولو افطر لأمكنه أن يصلي قائما، وقد يصوم في السفر أو في المرض حتى يضجر ويخرج الى ما لا يحل له من الكلام وغيره. وقد يجب على العبد الفرض ، فيؤديه لإرادة الدنيا، يرى أن ذلك يجزئه، وأن ذلك أولى به جهلا وغلطا كالزكاة تجب عليه فيعطيها فقيرا قد لزمه ذمامه لا بد لهه من مكافأته (لما وجب عليه ولزمه) فيفي ماله بحق الله جل وعز، كاليد اصطنعها إليه، أو عمل له عملا على غير آجرة مسماة، كالرجل ببخدمة أو يقوم جوائجه، أو المرأة الفقيرة ترضع له أو تخدم أهله أو تلطفهم بالبر، فقد ألزم نفسه مكافأته ، فيعطيه الزكاة لتسقط عنه مكافأته، ولعله يترك من هو أولى منه أن يعطيه، أو الرجل يخاف لسانة إن لم يعطه ، أو يرجو حمده فيعطيه فيكثر له ، ويمنع من هو أحوج منه، والله عز وجل ، يقول: يؤتي قاله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ...4. وقال جل وعز وعلا: (وقا آتيتم من زكوة تريدون وجة الله ).

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب شرح ما يبتدأ به من أداء الفرائض وقد يعرض للرجل الواجب في الكتاب أو في السنة، وقد رخص له في تركه من أجل علة عرضت، لا يجوز أن يأتيه من أجلها، فيأتيه يريد بذلك أداء الواجب، ويضيع ما هو أولى به ، كالدار الغصب فيها وليمة أو قرابة فيدخلها بغير اذن ربها يريد بذلك البر، أو يسكنها يريد بذل بر القرابة، أو الوليمة [يكون] ============================================================ فيها المنكر، فيأتيها إرادة (قصد) واجب حق المسلمين، ولعله أن يتأول في ذلك يقول لا أدع حقأ لباطل، فيترك ما هو أولى به ويأتي ما كره له ، وإنما أمر بأداء . الحق بالحق، فأما بتضييع ما هو أوجب عليه منه فلا يجوز له ذلك . وقد تعرض للعبد العلة التي لا يجوز آداء الفرض بمثلها لولا العذر الذي رخص له من أجله، كالبول الذي يستمرت به نزوله، والدم أو [ انطلاق] البظن ، فيدع الصلاة حتى يخرج وقتها يريد بذلك أداء الفرض بالطهارة، فيدع الفرض ويضيعه وعلماء الأمة مجمعة على الرخصة له بأن يتوضا لكل صلاة ويصلي، وإن سأل، وأمر اي الله المستحاضة بذلك. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه، حين طعن، صلى وجرحه يثعب دما، وزيد ابن ثابت استمر به البول، فكان يتوضا ويرسل البول. (أو يمرض فلا يمكنه الصلاة قائما ولا يمكنه قاعدا) ، أو لا يمكنه أن يسجد على الأرض فيدع الصلاة انتظارا لعافية حتى يخرج وقتها، أو رجاء أن يخف ما به ، وذلك كالصداع وغيره حتى يكنه (الصلاة إذا ذهب أو خف) ، والأمة مجمعة أن عليه أن يصلي كما أمكنه وقد جحشت ساق النبي له فصلى جالسا ، ومرض عالله فصلى جالسأ يوم توفي وأبو بكر إلى جنبه . سقطت من: ط. في ط: ما آوجب الله عز وجل عليه. ما بين الحاصرتين: جاء في ط بعد قوله : يتعب دما خطأ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 5) أخرج الحديث : البخاري في صحيحه، الباب 51، 82 من كتاب الآذان، والباب 18 من كتاب الصلاة، والباب 17 من كتاب التقصير. ومسلم، ح 81:77 من كتاب الصلاة. وأبو داود ، الباب 68 من كتاب الصلاة. والترمذي ، الباب 150 من كتاب الصلاة. والنسائي في سننه ، الباب40 من كتبا الإمامة ومالك في الموطأ، ح16 من كتاب الجماعة. والدارمي في مسنده، الباب44 من كتاب الصلاة. والإمام أحمد في المسند 110/3، 162. آخرجه : البخاري في صحيحه، الباب 51 من كتاب الآذان، والباب 20 من كتاب التقصير . ومسلم 109 ============================================================ وقد يعرض للعبد الغرض فيقوم به فيضيع ما هو آوجب منه، كالصوم في السفر أو الصوم في المرض، حتى لا يقدر أن يصلي إلا قاعدا أو مضطجعا، ولو افطر لأمكنه أن يصلي قائما، وقد يصوم في السفر أو في المرض حتى يضجر ويخرج الى ما لا يحل له من الكلام وغيره. وقد يجب على العبد الفرض ، فيؤديه لإرادة الدنيا، يرى أن ذلك يجزئه، وأن ذلك أولى به جهلا وغلطا كالزكاة تجب عليه فيعطيها فقيرا قد لزمه ذمامه لا بد لهه من مكافأته (لما وجب عليه ولزمه) فيفي ماله بحق الله جل وعز، كاليد اصطنعها إليه، أو عمل له عملا على غير آجرة مسماة، كالرجل ببخدمة أو يقوم جوائجه، أو المرأة الفقيرة ترضع له أو تخدم أهله أو تلطفهم بالبر، فقد ألزم نفسه مكافأته ، فيعطيه الزكاة لتسقط عنه مكافأته، ولعله يترك من هو أولى منه أن يعطيه، أو الرجل يخاف لسانة إن لم يعطه ، أو يرجو حمده فيعطيه فيكثر له ، ويمنع من هو أحوج منه، والله عز وجل ، يقول: يؤتي قاله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ...4. وقال جل وعز وعلا: (وقا آتيتم من زكوة تريدون وجة الله ).

%0
10 Bölüm