Qur'an&Sunnahالقرآن

Taberî — Câmiü'l-Beyân

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) · AR

節 V08/P614–V08/P617Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P614–V08/P617)
Orijinal Metin (AR)

[المائدة: 88] القول في تأويل قوله تعالى: {وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون} [المائدة: 88] يقول تعالى ذكره لهؤلاء المؤمنين الذين نهاهم أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم: {كلوا} [البقرة: 57] أيها المؤمنون من رزق الله الذي رزقكم وأحله لكم حلالا طيبا: كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة: {وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا} [المائدة: 88] يعني: «ما أحل الله لهم من الطعام» وأما قوله: {واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون} [المائدة: 88] فإنه يقول: وخافوا أيها المؤمنون أن تعتدوا في حدوده، فتحلوا ما حرم عليكم، وتحرموا ما أحل لكم، واحذروه في ذلك أن تخالفوه فينزل بكم سخطه، أو تستوجبوا به عقوبته. {الذي أنتم به مؤمنون} [المائدة: 88] يقول: الذي أنتم بوحدانيته مقرون، وبربوبيته مصدقون. 08P616 [المائدة: 89] القول في تأويل قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة: 89] يقول تعالى ذكره للذين كانوا حرموا على أنفسهم الطيبات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حرموا ذلك بأيمان حلفوا بها، فنهاهم عن تحريمها، وقال لهم: لا يؤاخذكم ربكم باللغو في أيمانكم كما حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " لما نزلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم، قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى ذكره: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] الآية " فهذا يدل على ما قلنا من أن القوم كانوا حرموا على أنفسهم بأيمان حلفوا بها، فنزلت هذه الآية بسببهم 08P617 واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز وبعض البصريين: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] بتشديد القاف، بمعنى: وكدتم الأيمان ورددتموها. وقراء الكوفيين: (بما عقدتم الأيمان) بتخفيف القاف، بمعنى: أوجبتموها على أنفسكم، وعزمت عليها قلوبكم وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بتخفيف القاف، وذلك أن العرب لا تكاد تستعمل فعلت في الكلام، إلا فيما يكون فيه تردد مرة بعد مرة، مثل قولهم: شددت على فلان في كذا إذا كرر عليه الشد مرة بعد أخرى، فإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قيل: شددت عليه بالتخفيف. وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم أن اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة وإن لم يكررها الحالف مرات، وكان معلوما بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقد قلبه على حلفه وإن لم يكرره ولم يردده، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من عقدتم وجه مفهوم. فتأويل الكلام إذن: لا يؤاخذكم الله أيها المؤمنون من أيمانكم بما لغوتم فيه، ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها وعقدت عليه قلوبكم. وقد بينا اليمين التي هي لغو والتي الله مؤاخذ العبد بها، والتي فيها الحنث والتي لا حنث فيها فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع وأما قوله: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] فإن: هنادا حدثنا قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] 08P618 قال: «بما تعمدتم» حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] يقول: «ما تعمدت فيه المأثم، فعليك فيه الكفارة» 08P618

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[المائدة: 88] القول في تأويل قوله تعالى: {وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون} [المائدة: 88] يقول تعالى ذكره لهؤلاء المؤمنين الذين نهاهم أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم: {كلوا} [البقرة: 57] أيها المؤمنون من رزق الله الذي رزقكم وأحله لكم حلالا طيبا: كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة: {وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا} [المائدة: 88] يعني: «ما أحل الله لهم من الطعام» وأما قوله: {واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون} [المائدة: 88] فإنه يقول: وخافوا أيها المؤمنون أن تعتدوا في حدوده، فتحلوا ما حرم عليكم، وتحرموا ما أحل لكم، واحذروه في ذلك أن تخالفوه فينزل بكم سخطه، أو تستوجبوا به عقوبته. {الذي أنتم به مؤمنون} [المائدة: 88] يقول: الذي أنتم بوحدانيته مقرون، وبربوبيته مصدقون. 08P616 [المائدة: 89] القول في تأويل قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة: 89] يقول تعالى ذكره للذين كانوا حرموا على أنفسهم الطيبات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حرموا ذلك بأيمان حلفوا بها، فنهاهم عن تحريمها، وقال لهم: لا يؤاخذكم ربكم باللغو في أيمانكم كما حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " لما نزلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم، قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى ذكره: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] الآية " فهذا يدل على ما قلنا من أن القوم كانوا حرموا على أنفسهم بأيمان حلفوا بها، فنزلت هذه الآية بسببهم 08P617 واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز وبعض البصريين: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] بتشديد القاف، بمعنى: وكدتم الأيمان ورددتموها. وقراء الكوفيين: (بما عقدتم الأيمان) بتخفيف القاف، بمعنى: أوجبتموها على أنفسكم، وعزمت عليها قلوبكم وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بتخفيف القاف، وذلك أن العرب لا تكاد تستعمل فعلت في الكلام، إلا فيما يكون فيه تردد مرة بعد مرة، مثل قولهم: شددت على فلان في كذا إذا كرر عليه الشد مرة بعد أخرى، فإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قيل: شددت عليه بالتخفيف. وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم أن اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة وإن لم يكررها الحالف مرات، وكان معلوما بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقد قلبه على حلفه وإن لم يكرره ولم يردده، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من عقدتم وجه مفهوم. فتأويل الكلام إذن: لا يؤاخذكم الله أيها المؤمنون من أيمانكم بما لغوتم فيه، ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها وعقدت عليه قلوبكم. وقد بينا اليمين التي هي لغو والتي الله مؤاخذ العبد بها، والتي فيها الحنث والتي لا حنث فيها فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع وأما قوله: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] فإن: هنادا حدثنا قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] 08P618 قال: «بما تعمدتم» حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] يقول: «ما تعمدت فيه المأثم، فعليك فيه الكفارة» 08P618

節 V08/P617–V08/P618Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P617–V08/P618)
Orijinal Metin (AR)

[المائدة: 89] القول في تأويل قوله تعالى. {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: {فكفارته} [المائدة: 89] على ما هي عائدة، ومن ذكر ما؟ فقال بعضهم: هي عائدة على «ما» التي في قوله: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن، في هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: «هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على علم» حدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: " اللغو ليس فيه كفارة {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] 08P619 قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة " حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن أبي مالك، قال: " الأيمان ثلاث: يمين تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها. فأما اليمين التي تكفر، فالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله، فعليه الكفارة وأما اليمين التي لا تكفر: فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب، فليس فيه كفارة. وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها: فالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك، فليس عليه فيه كفارة، وهو اللغو " حدثنا يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبى ليلى، عن عطاء، قال: قالت عائشة: «لغو اليمين ما لم يعقد عليه الحالف قلبه» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا هشام، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: «ليس في لغو اليمين كفارة» حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة، حدثه، أن عائشة قالت: " أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، وقال تعالى ذكره: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، وعن علي بن أبي طلحة، قالا: «ليس في لغو اليمين كفارة» حدثنا بشر، قال: ثنا جامع بن حماد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] يقول: " ما تعمدت فيه المأثم فعليك فيه الكفارة. قال: وقال قتادة: أما اللغو فلا كفارة فيه " حدثنا هناد قال: ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: «لا كفارة في لغو اليمين» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمرو العنقزي، عن أسباط، عن السدي: «ليس في لغو اليمين كفارة» فمعنى الكلام على هذا التأويل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة ما عقدتم منها: إطعام عشرة مساكين وقال آخرون: الهاء في قوله: {فكفارته} [المائدة: 89] عائدة على اللغو، وهي كناية عنه.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[المائدة: 89] القول في تأويل قوله تعالى. {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: {فكفارته} [المائدة: 89] على ما هي عائدة، ومن ذكر ما؟ فقال بعضهم: هي عائدة على «ما» التي في قوله: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن، في هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: «هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على علم» حدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: " اللغو ليس فيه كفارة {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] 08P619 قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة " حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن أبي مالك، قال: " الأيمان ثلاث: يمين تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها. فأما اليمين التي تكفر، فالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله، فعليه الكفارة وأما اليمين التي لا تكفر: فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب، فليس فيه كفارة. وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها: فالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك، فليس عليه فيه كفارة، وهو اللغو " حدثنا يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبى ليلى، عن عطاء، قال: قالت عائشة: «لغو اليمين ما لم يعقد عليه الحالف قلبه» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا هشام، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: «ليس في لغو اليمين كفارة» حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة، حدثه، أن عائشة قالت: " أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، وقال تعالى ذكره: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، وعن علي بن أبي طلحة، قالا: «ليس في لغو اليمين كفارة» حدثنا بشر، قال: ثنا جامع بن حماد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] يقول: " ما تعمدت فيه المأثم فعليك فيه الكفارة. قال: وقال قتادة: أما اللغو فلا كفارة فيه " حدثنا هناد قال: ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: «لا كفارة في لغو اليمين» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمرو العنقزي، عن أسباط، عن السدي: «ليس في لغو اليمين كفارة» فمعنى الكلام على هذا التأويل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة ما عقدتم منها: إطعام عشرة مساكين وقال آخرون: الهاء في قوله: {فكفارته} [المائدة: 89] عائدة على اللغو، وهي كناية عنه.

節 V08/P618–V08/P622Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P618–V08/P622)
Orijinal Metin (AR)

قالوا: وإنما معنى الكلام: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كفرتموه، ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان فأقمتم على المضي عليه بترك الحنث والكفارة فيه، والإقامة على المضي عليه غير جائزة لكم، فكفارة اللغو منها إذا حنثتم فيه: إطعام 08P621 عشرة مساكين ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: " هو الرجل يحلف على أمر ضرار أن يفعله فلا يفعله، فيرى الذي هو خير منه، فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي هو خير وقال مرة أخرى قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] إلى قوله: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] قال: واللغو من اليمين هي التي تكفر، لا يؤاخذ الله بها، ولكن من أقام على تحريم ما أحل الله له ولم يتحول عنه ولم يكفر عن يمينه، فتلك التي يؤاخذ بها " حدثنا هناد، قال: ثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: «هو الذي يحلف على المعصية فلا يفي، فيكفر» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن سعيد بن جبير: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: " هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله تعالى، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] : الرجل يحلف على المعصية ثم يقيم عليها، فكفارته إطعام عشرة مساكين " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا داود، عن سعيد بن جبير، 08P622 قال في لغو اليمين: " هي اليمين في المعصية، فقال: أو لا تقرأ فتفهم؟ قال: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] ، قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالمقام عليها. قال: وقال: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: " هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله بتركها إن تركها. قلت: وكيف يصنع؟ قال: يكفر يمينه، ويترك المعصية " حدثني يحيى بن جعفر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: «اليمين المكفرة» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: " اللغو: يمين لا يؤاخذ بها صاحبها، وفيها كفارة " والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك، أن تكون الهاء في قوله: {فكفارته} [المائدة: 89] عائدة على «ما» التي في قوله: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] لما قدمنا فيما مضى قبل، أن من لزمته في يمينه كفارة وأخذ بها، غير جائز أن يقال لمن قد أوخذ: لا يؤاخذه الله باللغو، وفي قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] دليل واضح أنه لا يكون مؤاخذا بوجه من الوجوه من أخبرنا تعالى ذكره أنه غير مؤاخذ. فإن ظن ظان أنه إنما عنى تعالى ذكره بقوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنثتم وكفرتم، لا أنه لا يؤاخذهم بها في الدنيا بتكفير فإن إخبار الله تعالى ذكره وأمره ونهيه في كتابه على الظاهر العام عندنا بما قد دللنا على صحة القول به في غير هذا الموضع فأغنى عن إعادته، دون الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبر، ولا دلالة من عقل ولا خبر أنه عنى تعالى ذكره بقوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] بعض معاني المؤاخذة دون جميعها.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قالوا: وإنما معنى الكلام: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كفرتموه، ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان فأقمتم على المضي عليه بترك الحنث والكفارة فيه، والإقامة على المضي عليه غير جائزة لكم، فكفارة اللغو منها إذا حنثتم فيه: إطعام 08P621 عشرة مساكين ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: " هو الرجل يحلف على أمر ضرار أن يفعله فلا يفعله، فيرى الذي هو خير منه، فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي هو خير وقال مرة أخرى قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] إلى قوله: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] قال: واللغو من اليمين هي التي تكفر، لا يؤاخذ الله بها، ولكن من أقام على تحريم ما أحل الله له ولم يتحول عنه ولم يكفر عن يمينه، فتلك التي يؤاخذ بها " حدثنا هناد، قال: ثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: «هو الذي يحلف على المعصية فلا يفي، فيكفر» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن سعيد بن جبير: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: " هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله تعالى، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] : الرجل يحلف على المعصية ثم يقيم عليها، فكفارته إطعام عشرة مساكين " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا داود، عن سعيد بن جبير، 08P622 قال في لغو اليمين: " هي اليمين في المعصية، فقال: أو لا تقرأ فتفهم؟ قال: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] ، قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالمقام عليها. قال: وقال: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: " هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله بتركها إن تركها. قلت: وكيف يصنع؟ قال: يكفر يمينه، ويترك المعصية " حدثني يحيى بن جعفر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قال: «اليمين المكفرة» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: " اللغو: يمين لا يؤاخذ بها صاحبها، وفيها كفارة " والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك، أن تكون الهاء في قوله: {فكفارته} [المائدة: 89] عائدة على «ما» التي في قوله: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] لما قدمنا فيما مضى قبل، أن من لزمته في يمينه كفارة وأخذ بها، غير جائز أن يقال لمن قد أوخذ: لا يؤاخذه الله باللغو، وفي قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] دليل واضح أنه لا يكون مؤاخذا بوجه من الوجوه من أخبرنا تعالى ذكره أنه غير مؤاخذ. فإن ظن ظان أنه إنما عنى تعالى ذكره بقوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنثتم وكفرتم، لا أنه لا يؤاخذهم بها في الدنيا بتكفير فإن إخبار الله تعالى ذكره وأمره ونهيه في كتابه على الظاهر العام عندنا بما قد دللنا على صحة القول به في غير هذا الموضع فأغنى عن إعادته، دون الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبر، ولا دلالة من عقل ولا خبر أنه عنى تعالى ذكره بقوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] بعض معاني المؤاخذة دون جميعها.

節 V08/P622Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P622)
Orijinal Metin (AR)

وإذ كان ذلك كذلك، وكان من لزمته كفارة في يمين حنث فيها مؤاخذا بها بعقوبة في ماله عاجلة، كان معلوما أنه غير الذي أخبرنا تعالى ذكره أنه لا يؤاخذه بها. وإذا كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلنا بالذي عليه دللنا، فمعنى الكلام إذن: لا يؤاخذكم الله أيها الناس بلغو من القول والأيمان إذا لم تتعمدوا بها معصية الله تعالى ولا خلاف أمره، ولم تقصدوا بها إثما، ولكن يؤاخذكم بما تعمدتم به الإثم وأوجبتموه على أنفسكم وعزمت عليه قلوبكم، ويكفر ذلك عنكم، فيغطي على سيئ ما كان منكم من كذب وزور قول، ويمحوه عنكم فلا يتبعكم به ربكم، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 08P623

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وإذ كان ذلك كذلك، وكان من لزمته كفارة في يمين حنث فيها مؤاخذا بها بعقوبة في ماله عاجلة، كان معلوما أنه غير الذي أخبرنا تعالى ذكره أنه لا يؤاخذه بها. وإذا كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلنا بالذي عليه دللنا، فمعنى الكلام إذن: لا يؤاخذكم الله أيها الناس بلغو من القول والأيمان إذا لم تتعمدوا بها معصية الله تعالى ولا خلاف أمره، ولم تقصدوا بها إثما، ولكن يؤاخذكم بما تعمدتم به الإثم وأوجبتموه على أنفسكم وعزمت عليه قلوبكم، ويكفر ذلك عنكم، فيغطي على سيئ ما كان منكم من كذب وزور قول، ويمحوه عنكم فلا يتبعكم به ربكم، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 08P623

節 V08/P622–V08/P624Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P622–V08/P624)
Orijinal Metin (AR)

[المائدة: 89] القول في تأويل قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] يعني تعالى ذكره بقوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] أعدله كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء، يقول في هذه الآية: {من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال عطاء: " أوسطه: أعدله " واختلف أهل التأويل في معنى قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] ، فقال بعضهم: معناه: من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلد المكفر أهاليهم ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: أخبرنا شريك، عن عبد الله بن حنش، عن الأسود، قال: سألته عن {أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «الخبز والتمر والزيت والسمن، وأفضله اللحم» حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد عن ذلك، فقال: «الخبز والتمر» زاد هناد في حديثه: الزيت، قال: وأحسبه الخل " حدثنا هناد، وابن وكيع، قالا: ثنا أبو الأحوص، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن ابن عمر، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: " من 08P625 أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر، والخبز والسمن والخبز والزيت، ومن أفضل ما يطعمهم: الخبز واللحم " حدثنا ابن وكيع قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن ابن سيرين، عن ابن عمر: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «الخبز واللحم، والخبز والسمن، والخبز والجبن، والخبز والخل» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: «الخبز والتمر» حدثنا ابن بشار قال: ثنا يحيى قال: ثنا سفيان قال: ثنا عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد، فذكر مثله حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «الخبز والسمن» حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن ذلك، فذكر مثله حدثنا ابن بشار قال: ثنا أزهر قال: أخبرنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «الخبز والسمن» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن يزيد بن 08P626 إبراهيم، عن ابن سيرين، قال: " كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه: الخبز والسمن، وأخسه: الخبز والتمر " حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن الربيع، عن الحسن قال: «خبز ولحم، أو خبز وسمن، أو خبز ولبن» حدثنا هناد، وابن وكيع، قالا: ثنا عمر بن هارون، عن أبي مصلح، عن الضحاك، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «الخبز واللحم والمرقة» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا زائدة، عن يحيى بن حبان الطائي، قال: كنت عند شريح، فأتاه رجل فقال: إني حلفت على يمين فأثمت، قال شريح: ما حملك على ذلك؟ قال: قدر علي، فما أوسط ما أطعم أهلي؟ قال له شريح: " الخبز والزيت والخل طيب. قال: فأعاد عليه، فقال له شريح ذلك ثلاث مرار لا يزيده شريح على ذلك. فقال له: أرأيت إن أطعمت الخبز واللحم؟ قال: ذاك أرفع طعام أهلك وطعام الناس " حدثنا هناد، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي، قال في كفارة اليمين: «يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا، أو خلا وزيتا» حدثنا هناد، وابن وكيع، قالا: ثنا أبو أسامة، عن زبرقان، عن أبي رزين: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «خبز وزيت وخل» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام بن محمد، قال: " أكلة واحدة خبز ولحم.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[المائدة: 89] القول في تأويل قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] يعني تعالى ذكره بقوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] أعدله كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء، يقول في هذه الآية: {من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال عطاء: " أوسطه: أعدله " واختلف أهل التأويل في معنى قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] ، فقال بعضهم: معناه: من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلد المكفر أهاليهم ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: أخبرنا شريك، عن عبد الله بن حنش، عن الأسود، قال: سألته عن {أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «الخبز والتمر والزيت والسمن، وأفضله اللحم» حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد عن ذلك، فقال: «الخبز والتمر» زاد هناد في حديثه: الزيت، قال: وأحسبه الخل " حدثنا هناد، وابن وكيع، قالا: ثنا أبو الأحوص، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن ابن عمر، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: " من 08P625 أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر، والخبز والسمن والخبز والزيت، ومن أفضل ما يطعمهم: الخبز واللحم " حدثنا ابن وكيع قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن ابن سيرين، عن ابن عمر: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «الخبز واللحم، والخبز والسمن، والخبز والجبن، والخبز والخل» حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: «الخبز والتمر» حدثنا ابن بشار قال: ثنا يحيى قال: ثنا سفيان قال: ثنا عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد، فذكر مثله حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «الخبز والسمن» حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن ذلك، فذكر مثله حدثنا ابن بشار قال: ثنا أزهر قال: أخبرنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «الخبز والسمن» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن يزيد بن 08P626 إبراهيم، عن ابن سيرين، قال: " كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه: الخبز والسمن، وأخسه: الخبز والتمر " حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن الربيع، عن الحسن قال: «خبز ولحم، أو خبز وسمن، أو خبز ولبن» حدثنا هناد، وابن وكيع، قالا: ثنا عمر بن هارون، عن أبي مصلح، عن الضحاك، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «الخبز واللحم والمرقة» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا زائدة، عن يحيى بن حبان الطائي، قال: كنت عند شريح، فأتاه رجل فقال: إني حلفت على يمين فأثمت، قال شريح: ما حملك على ذلك؟ قال: قدر علي، فما أوسط ما أطعم أهلي؟ قال له شريح: " الخبز والزيت والخل طيب. قال: فأعاد عليه، فقال له شريح ذلك ثلاث مرار لا يزيده شريح على ذلك. فقال له: أرأيت إن أطعمت الخبز واللحم؟ قال: ذاك أرفع طعام أهلك وطعام الناس " حدثنا هناد، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي، قال في كفارة اليمين: «يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا، أو خلا وزيتا» حدثنا هناد، وابن وكيع، قالا: ثنا أبو أسامة، عن زبرقان، عن أبي رزين: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «خبز وزيت وخل» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام بن محمد، قال: " أكلة واحدة خبز ولحم.

節 V08/P624–V08/P627Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P624–V08/P627)
Orijinal Metin (AR)

قال: وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإنكم لتأكلون الخبيص والفاكهة " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الأعلى، وحدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، قال في كفارة اليمين: «يجزيك أن تطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، فإن لم تجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم تجد فخبزا وخلا وزيتا حتى يشبعوا» حدثنا ابن وكيع قال: ثنا ابن نمير، عن زبرقان قال: سألت أبا رزين عن كفارة اليمين، ما يطعم؟ قال: «خبزا وخلا وزيتا من أوسط ما تطعمون أهليكم، وذلك قدر قوتهم يوما واحدا» . ثم اختلف قائلو ذلك في مبلغه، فقال بعضهم: مبلغ ذلك نصف صاع من حنطة، أو صاع من سائر الحبوب غيرها ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن إبراهيم، عن عمر، قال: «إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدان من حنطة» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو معاوية، ويعلى، عن الأعمش، عن شقيق، عن يسار بن نمير، قال: قال عمر: إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاع من بر أو صاع من تمر " حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: «كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «نصف صاع بر كل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا حفص، عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعهم؟ قال: «لا أعطهم مدين من حنطة، مدا لطعامه ومدا لإدامه» حدثنا أبو كريب قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد، فذكر نحوه حدثنا هناد، قال: ثنا أبو زيد، عن حصين، قال: سألت الشعبي عن كفارة اليمين، فقال: " مكوكين: مكوكا لطعامه، ومكوكا لإدامه " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا هشام، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لكل مسكين مدين» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لكل مسكين مدين من بر في كفارة اليمين» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، 08P630 عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: «مدان من طعام لكل مسكين» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة، قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. قلت: فإن الحسن يقول: مكوك بر، ومكوك تمر، فما ترى في مكوك بر؟

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال: وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإنكم لتأكلون الخبيص والفاكهة " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الأعلى، وحدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، قال في كفارة اليمين: «يجزيك أن تطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، فإن لم تجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم تجد فخبزا وخلا وزيتا حتى يشبعوا» حدثنا ابن وكيع قال: ثنا ابن نمير، عن زبرقان قال: سألت أبا رزين عن كفارة اليمين، ما يطعم؟ قال: «خبزا وخلا وزيتا من أوسط ما تطعمون أهليكم، وذلك قدر قوتهم يوما واحدا» . ثم اختلف قائلو ذلك في مبلغه، فقال بعضهم: مبلغ ذلك نصف صاع من حنطة، أو صاع من سائر الحبوب غيرها ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن إبراهيم، عن عمر، قال: «إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدان من حنطة» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو معاوية، ويعلى، عن الأعمش، عن شقيق، عن يسار بن نمير، قال: قال عمر: إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاع من بر أو صاع من تمر " حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: «كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «نصف صاع بر كل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا حفص، عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعهم؟ قال: «لا أعطهم مدين من حنطة، مدا لطعامه ومدا لإدامه» حدثنا أبو كريب قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد، فذكر نحوه حدثنا هناد، قال: ثنا أبو زيد، عن حصين، قال: سألت الشعبي عن كفارة اليمين، فقال: " مكوكين: مكوكا لطعامه، ومكوكا لإدامه " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا هشام، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لكل مسكين مدين» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لكل مسكين مدين من بر في كفارة اليمين» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، 08P630 عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: «مدان من طعام لكل مسكين» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة، قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. قلت: فإن الحسن يقول: مكوك بر، ومكوك تمر، فما ترى في مكوك بر؟

節 V08/P627–V08/P631Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P627–V08/P631)
Orijinal Metin (AR)

فقال: «إن مكوك بر لا، أو مكوك تمر لا» قال يعقوب: قال ابن علية: وقال أبو سلمة بيده، كأنه يراه حسنا، وقلب أبو سلمة يده حدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، أنه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام: «مكوك تمر، ومكوك بر لكل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبي، عن الربيع، عن الحسن قال: «إن جمعهم أشبعهم إشباعة واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكوكا مكوكا» حدثنا يعقوب قال: ثنا ابن علية، عن يونس قال: كان الحسن يقول: « 08P631 فإن أعطاهم في أيديهم فمكوك بر ومكوك تمر» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك، في كفارة اليمين: «نصف صاع لكل مسكين» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن علية، عن أبيه، عن الحكم، في قوله: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «إطعام نصف صاع لكل مسكين» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا زائدة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: {أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «نصف صاع» حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم، يقول في قوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] قال: " الطعام لكل مسكين: نصف صاع من تمر أو بر " وقال آخرون: بل مبلغ ذلك من كل شيء من الحبوب مد واحد ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت، أنه 08P632 قال في كفارة اليمين: «مد من حنطة لكل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو معاوية، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال في كفارة اليمين: «مد من حنطة لكل مسكين ربعه إدامه» حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، نحوه حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: «إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد» حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع قال: ثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: «مد من حنطة لكل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان يكفر اليمين بعشرة أمداد بالمد الأصغر» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله، عن القاسم، وسالم، في كفارة اليمين: " ما يطعم؟ قالا: مد لكل مسكين " حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: «كان الناس إذا كفر أحدهم كفر بعشرة أمداد بالمد الأصغر» حدثنا هناد، قال: ثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء، في قوله: {إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] قال: «عشرة أمداد لعشرة مساكين» حدثنا بشر، قال: ثنا جامع بن حماد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: " كان يقال: البر والتمر، لكل مسكين مد من تمر، ومد من بر " حدثنا أبو كريب، وهناد، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن مالك بن مغول، عن عطاء، قال: «مد لكل مسكين» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: " من أوسط ما تعولونهم. قال: وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنطة.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقال: «إن مكوك بر لا، أو مكوك تمر لا» قال يعقوب: قال ابن علية: وقال أبو سلمة بيده، كأنه يراه حسنا، وقلب أبو سلمة يده حدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، أنه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام: «مكوك تمر، ومكوك بر لكل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبي، عن الربيع، عن الحسن قال: «إن جمعهم أشبعهم إشباعة واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكوكا مكوكا» حدثنا يعقوب قال: ثنا ابن علية، عن يونس قال: كان الحسن يقول: « 08P631 فإن أعطاهم في أيديهم فمكوك بر ومكوك تمر» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك، في كفارة اليمين: «نصف صاع لكل مسكين» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن علية، عن أبيه، عن الحكم، في قوله: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «إطعام نصف صاع لكل مسكين» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا زائدة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: {أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] «نصف صاع» حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم، يقول في قوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] قال: " الطعام لكل مسكين: نصف صاع من تمر أو بر " وقال آخرون: بل مبلغ ذلك من كل شيء من الحبوب مد واحد ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت، أنه 08P632 قال في كفارة اليمين: «مد من حنطة لكل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو معاوية، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال في كفارة اليمين: «مد من حنطة لكل مسكين ربعه إدامه» حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، نحوه حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: «إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد» حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع قال: ثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: «مد من حنطة لكل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان يكفر اليمين بعشرة أمداد بالمد الأصغر» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله، عن القاسم، وسالم، في كفارة اليمين: " ما يطعم؟ قالا: مد لكل مسكين " حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: «كان الناس إذا كفر أحدهم كفر بعشرة أمداد بالمد الأصغر» حدثنا هناد، قال: ثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء، في قوله: {إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] قال: «عشرة أمداد لعشرة مساكين» حدثنا بشر، قال: ثنا جامع بن حماد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: " كان يقال: البر والتمر، لكل مسكين مد من تمر، ومد من بر " حدثنا أبو كريب، وهناد، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن مالك بن مغول، عن عطاء، قال: «مد لكل مسكين» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: " من أوسط ما تعولونهم. قال: وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنطة.

節 V08/P631–V08/P634Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P631–V08/P634)
Orijinal Metin (AR)

قال ابن زيد: هو الوسط مما يقوت به أهله، ليس بأدناه ولا بأرفعه " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن 08P634 سالم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «مد» وقال آخرون: بل ذلك غداء وعشاء ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي، قال في كفارة اليمين: «يغديهم ويعشيهم» حدثنا هناد، قال: ثنا عمر بن هارون، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي، في كفارة اليمين قال: «غداء وعشاء» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، قال: «يغديهم ويعشيهم» وقال آخرون: إنما عنى بقوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] من أوسط ما يطعم المكفر أهله. قال: إن كان ممن يشبع أهله أشبع المساكين العشرة، وإن كان ممن لا يشبعهم لعجزه عن ذلك أطعم المساكين على قدر ما يفعل من ذلك بأهله في عسره ويسره ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن 08P635 علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «إن كنت تشبع أهلك فأشبع المساكين، وإلا فعلى ما تطعم أهلك بقدره» حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] وهو «أن تطعم كل مسكين من نحو ما تطعم أهلك من الشبع، أو نصف صاع من بر» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس، قال: «من عسرهم ويسرهم» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: «من عسرهم ويسرهم» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «قوتهم» حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن سليمان العبسي، عن سعيد بن جبير، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «قوتهم» حدثنا أبو حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، قال: ثنا عنبسة، عن سليمان بن عبيد العبسي، عن سعيد بن جبير، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: " كانوا يفضلون الحر على العبد والكبير على الصغير، فنزلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] حدثنا الحارث قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: " كانوا يطعمون الكبير ما لا يطعمون الصغير، ويطعمون الحر ما لا يطعمون العبد، فقال: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «إن كنت تشبع أهلك فأشبعهم، وإن كنت لا تشبعهم فعلى قدر ذلك» حدثني الحارث قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا شيبان النحوي، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «من عسرهم ويسرهم» حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: " كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا دونا، وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] الخبز والزيت " وأولى الأقوال في تأويل قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] عندنا 08P637 قول من قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة والكثرة.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال ابن زيد: هو الوسط مما يقوت به أهله، ليس بأدناه ولا بأرفعه " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن 08P634 سالم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «مد» وقال آخرون: بل ذلك غداء وعشاء ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي، قال في كفارة اليمين: «يغديهم ويعشيهم» حدثنا هناد، قال: ثنا عمر بن هارون، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي، في كفارة اليمين قال: «غداء وعشاء» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، قال: «يغديهم ويعشيهم» وقال آخرون: إنما عنى بقوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] من أوسط ما يطعم المكفر أهله. قال: إن كان ممن يشبع أهله أشبع المساكين العشرة، وإن كان ممن لا يشبعهم لعجزه عن ذلك أطعم المساكين على قدر ما يفعل من ذلك بأهله في عسره ويسره ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن 08P635 علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «إن كنت تشبع أهلك فأشبع المساكين، وإلا فعلى ما تطعم أهلك بقدره» حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] وهو «أن تطعم كل مسكين من نحو ما تطعم أهلك من الشبع، أو نصف صاع من بر» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس، قال: «من عسرهم ويسرهم» حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: «من عسرهم ويسرهم» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «قوتهم» حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن سليمان العبسي، عن سعيد بن جبير، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «قوتهم» حدثنا أبو حميد، قال: ثنا حكام بن سلم، قال: ثنا عنبسة، عن سليمان بن عبيد العبسي، عن سعيد بن جبير، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: " كانوا يفضلون الحر على العبد والكبير على الصغير، فنزلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] حدثنا الحارث قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: " كانوا يطعمون الكبير ما لا يطعمون الصغير، ويطعمون الحر ما لا يطعمون العبد، فقال: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «إن كنت تشبع أهلك فأشبعهم، وإن كنت لا تشبعهم فعلى قدر ذلك» حدثني الحارث قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا شيبان النحوي، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: «من عسرهم ويسرهم» حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: " كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا دونا، وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] الخبز والزيت " وأولى الأقوال في تأويل قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] عندنا 08P637 قول من قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة والكثرة.

節 V08/P634Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P634)
Orijinal Metin (AR)

وذلك أن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات كلها بذلك وردت، وذلك كحكمه صلى الله عليه وسلم في كفارة الحلق من الأذى بفرق من طعام بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشر صاعا بين ستين مسكينا لكل مسكين ربع صاع. ولا يعرف له صلى الله عليه وسلم شيء من الكفارات أمر بإطعام خبز وإدام ولا بغداء وعشاء. فإذ كان ذلك كذلك، وكانت كفارة اليمين إحدى الكفارات التي تلزم من لزمته، كان سبيلها سبيل ما تولى الحكم فيه صلى الله عليه وسلم من أن الواجب على مكفرها من الطعام مقدار للمساكين العشرة محدود بكيل دون جمعهم على غداء أو عشاء مخبوز مأدوم، إذ كانت سنته صلى الله عليه وسلم في سائر الكفارات كذلك. فإذ كان صحيحا ما قلنا بما به استشهدنا فبين أن تأويل الكلام: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أعدل إطعامكم أهليكم، وأن «ما» التي في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] بمعنى المصدر، لا بمعنى الأسماء. وإذا كان ذلك كذلك، فأعدل أقوات الموسع على أهله مدان، وذلك نصف صاع في ربعه إدامه، وذلك أعلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة في إطعام 08P638 مساكين، وأعدل أقوات المقتر على أهله مد وذلك ربع صاع، وهو أدنى ما حكم به في كفارة في إطعام مساكين. وأما الذين رأوا إطعام المساكين في كفارة اليمين الخبز واللحم وما ذكرنا عنهم قبل، والذين رأوا أن يغدوا أو يعشوا، والذين رأوا أن يغدوا ويعشوا، فإنهم ذهبوا إلى تأويل قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] : من أوسط الطعام الذي تطعمونه أهليكم، فجعلوا «ما» التي في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] اسما لا مصدرا، فأوجبوا على المكفر إطعام المساكين من أعدل ما يطعم أهله من الأغذية. وذلك مذهب لولا ما ذكرنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات غيرها التي يجب إلحاق أشكالها بها، وأن كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهة يجب إلحاقها بها 08P636

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذلك أن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات كلها بذلك وردت، وذلك كحكمه صلى الله عليه وسلم في كفارة الحلق من الأذى بفرق من طعام بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشر صاعا بين ستين مسكينا لكل مسكين ربع صاع. ولا يعرف له صلى الله عليه وسلم شيء من الكفارات أمر بإطعام خبز وإدام ولا بغداء وعشاء. فإذ كان ذلك كذلك، وكانت كفارة اليمين إحدى الكفارات التي تلزم من لزمته، كان سبيلها سبيل ما تولى الحكم فيه صلى الله عليه وسلم من أن الواجب على مكفرها من الطعام مقدار للمساكين العشرة محدود بكيل دون جمعهم على غداء أو عشاء مخبوز مأدوم، إذ كانت سنته صلى الله عليه وسلم في سائر الكفارات كذلك. فإذ كان صحيحا ما قلنا بما به استشهدنا فبين أن تأويل الكلام: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أعدل إطعامكم أهليكم، وأن «ما» التي في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] بمعنى المصدر، لا بمعنى الأسماء. وإذا كان ذلك كذلك، فأعدل أقوات الموسع على أهله مدان، وذلك نصف صاع في ربعه إدامه، وذلك أعلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة في إطعام 08P638 مساكين، وأعدل أقوات المقتر على أهله مد وذلك ربع صاع، وهو أدنى ما حكم به في كفارة في إطعام مساكين. وأما الذين رأوا إطعام المساكين في كفارة اليمين الخبز واللحم وما ذكرنا عنهم قبل، والذين رأوا أن يغدوا أو يعشوا، والذين رأوا أن يغدوا ويعشوا، فإنهم ذهبوا إلى تأويل قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] : من أوسط الطعام الذي تطعمونه أهليكم، فجعلوا «ما» التي في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] اسما لا مصدرا، فأوجبوا على المكفر إطعام المساكين من أعدل ما يطعم أهله من الأغذية. وذلك مذهب لولا ما ذكرنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات غيرها التي يجب إلحاق أشكالها بها، وأن كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهة يجب إلحاقها بها 08P636

節 V08/P634–V08/P641Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V08/P634–V08/P641)
Orijinal Metin (AR)

[المائدة: 89] القول في تأويل قوله تعالى: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] يعني تعالى ذكره بذلك: فكفارة ما عقدتم من الأيمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. يقول إما أن تطعموهم أو تكسوهم، والخيار في ذلك إلى المكفر. واختلف أهل التأويل في الكسوة التي عنى الله بقوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] ، فقال بعضهم: عنى بذلك كسوة ثوب واحد ذكر من قال ذلك حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في كسوة المساكين في كفارة اليمين: «أدناه ثوب» . حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، 08P639 عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت» حدثنا هناد، وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن، قال في كفارة اليمين في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] : «ثوب لكل مسكين» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن مهدي، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «ثوب» حدثنا هناد، قال: ثنا عبيدة، وحدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، جميعا عن منصور، عن مجاهد، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «ثوب» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «ثوب ثوب» قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار " حدثنا أبو كريب، وهناد، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «كسوة الشتاء والصيف ثوب ثوب» حدثنا هناد، قال: قال ثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «ثوب ثوب لكل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «إذا كساهم ثوبا ثوبا أجزأ عنه» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن ابن سنان، عن حماد، قال: «ثوب أو ثوبان، وثوب لا بد منه» حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، قال: «ثوب ثوب لكل إنسان، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة» حدثني المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: " الكسوة: عباءة لكل مسكين أو شملة " حدثني الحارث، قال: ثنا عبد العزيز، قال. ثنا إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك، قال: «ثوب، أو قميص، أو رداء، أو إزار» حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «إن اختار صاحب اليمين الكسوة، كسا عشرة أناسي كل إنسان عباءة» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء، يقول في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] ، الكسوة: «ثوب ثوب» وقال بعضهم: عنى بذلك: الكسوة ثوبين ثوبين ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا عبيدة، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو معاوية، جميعا عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] ، قال: «عباءة وعمامة» حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال.

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[المائدة: 89] القول في تأويل قوله تعالى: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] يعني تعالى ذكره بذلك: فكفارة ما عقدتم من الأيمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. يقول إما أن تطعموهم أو تكسوهم، والخيار في ذلك إلى المكفر. واختلف أهل التأويل في الكسوة التي عنى الله بقوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] ، فقال بعضهم: عنى بذلك كسوة ثوب واحد ذكر من قال ذلك حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في كسوة المساكين في كفارة اليمين: «أدناه ثوب» . حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن سفيان، 08P639 عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت» حدثنا هناد، وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن، قال في كفارة اليمين في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] : «ثوب لكل مسكين» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن مهدي، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «ثوب» حدثنا هناد، قال: ثنا عبيدة، وحدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، جميعا عن منصور، عن مجاهد، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «ثوب» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «ثوب ثوب» قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار " حدثنا أبو كريب، وهناد، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «كسوة الشتاء والصيف ثوب ثوب» حدثنا هناد، قال: قال ثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «ثوب ثوب لكل مسكين» حدثنا هناد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: «إذا كساهم ثوبا ثوبا أجزأ عنه» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن ابن سنان، عن حماد، قال: «ثوب أو ثوبان، وثوب لا بد منه» حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، قال: «ثوب ثوب لكل إنسان، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة» حدثني المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] قال: " الكسوة: عباءة لكل مسكين أو شملة " حدثني الحارث، قال: ثنا عبد العزيز، قال. ثنا إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك، قال: «ثوب، أو قميص، أو رداء، أو إزار» حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «إن اختار صاحب اليمين الكسوة، كسا عشرة أناسي كل إنسان عباءة» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء، يقول في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] ، الكسوة: «ثوب ثوب» وقال بعضهم: عنى بذلك: الكسوة ثوبين ثوبين ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا عبيدة، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو معاوية، جميعا عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، في قوله: {أو كسوتهم} [المائدة: 89] ، قال: «عباءة وعمامة» حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال.

%0
10 Bölüm