節 V03/P725–V03/P729Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P725–V03/P729)
Orijinal Metin (AR)فقالت: كل شيء إلا الفرج " حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس: «إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبا أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا يزيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه سئل: " ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار " حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «اتق من الدم مثل موضع النعل» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أم سلمة، قالت " في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: " للرجل من امرأته كل شيء ما خلا الفرج (يعني وهي حائض) قال: يبيتان في لحاف واحد، يعني الحائض إذا كان على الفرج ثوب " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن، قال: «يبيتان في لحاف واحد يعني الحائض إذا كان على الفرج ثوب» حدثنا تميم، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن ليث، قال: تذاكرنا عند مجاهد الرجل يلاعب امرأته وهي حائض، قال: «اطعن بذكرك حيثما شئت فيما بين الفخذين والأليتين والسرة، ما لم يكن في الدبر، أو الحيض» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قال: " يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قال: إذا كفت الأذى " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثني عمران بن حدير، قال: سمعت عكرمة، يقول: «كل شيء من الحائض لك حلال غير مجرى الدم» وعلة قائل هذه المقالة، قيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «كان يباشر نساءه وهن حيض» ، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] هو اعتزال بعض جسدها دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قبلها دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها. وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن في حال حيضهن ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك ودونه منها ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن شريح، قال له: «ما فوق السرة، وذكر الحائض» حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا يزيد، عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس، " عن الحائض: ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، وابن عون، عن محمد، قال: قال شريح: «له ما فوق سرتها» حدثنا ابن المثنى قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: سئل سعيد بن المسيب: " ما للرجل من الحائض؟
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فقالت: كل شيء إلا الفرج " حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس: «إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبا أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا يزيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه سئل: " ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار " حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «اتق من الدم مثل موضع النعل» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أم سلمة، قالت " في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: " للرجل من امرأته كل شيء ما خلا الفرج (يعني وهي حائض) قال: يبيتان في لحاف واحد، يعني الحائض إذا كان على الفرج ثوب " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن، قال: «يبيتان في لحاف واحد يعني الحائض إذا كان على الفرج ثوب» حدثنا تميم، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن ليث، قال: تذاكرنا عند مجاهد الرجل يلاعب امرأته وهي حائض، قال: «اطعن بذكرك حيثما شئت فيما بين الفخذين والأليتين والسرة، ما لم يكن في الدبر، أو الحيض» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قال: " يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قال: إذا كفت الأذى " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثني عمران بن حدير، قال: سمعت عكرمة، يقول: «كل شيء من الحائض لك حلال غير مجرى الدم» وعلة قائل هذه المقالة، قيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «كان يباشر نساءه وهن حيض» ، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] هو اعتزال بعض جسدها دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قبلها دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها. وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن في حال حيضهن ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك ودونه منها ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن شريح، قال له: «ما فوق السرة، وذكر الحائض» حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا يزيد، عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس، " عن الحائض: ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، وابن عون، عن محمد، قال: قال شريح: «له ما فوق سرتها» حدثنا ابن المثنى قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: سئل سعيد بن المسيب: " ما للرجل من الحائض؟
節 V03/P729Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P729)
Orijinal Metin (AR)قال: ما فوق الإزار " وعلة من قال هذه المقالة صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني به ابن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليمان الشيباني، وحدثني أبو السائب، قال: حدثنا حفص، قال: ثنا الشيباني، قال: ثنا عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: سمعت ميمونة، تقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من 03P730 نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت» حدثنا المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار» حدثني سفيان بن وكيع، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها فاتزرت بإزار ثم يباشرها» حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا المحاربي، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر ثم يباشرها» ونظائر ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب ذكر جميعها الكتاب، قالوا: فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فجائز، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه، وذلك دون الركبة وفوق السرة، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزاله لعموم الآية. 03P731 وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه لما ذكرنا من العلة لهم 03P730
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال: ما فوق الإزار " وعلة من قال هذه المقالة صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني به ابن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليمان الشيباني، وحدثني أبو السائب، قال: حدثنا حفص، قال: ثنا الشيباني، قال: ثنا عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: سمعت ميمونة، تقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من 03P730 نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت» حدثنا المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار» حدثني سفيان بن وكيع، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها فاتزرت بإزار ثم يباشرها» حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا المحاربي، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر ثم يباشرها» ونظائر ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب ذكر جميعها الكتاب، قالوا: فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فجائز، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه، وذلك دون الركبة وفوق السرة، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزاله لعموم الآية. 03P731 وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه لما ذكرنا من العلة لهم 03P730
節 V03/P729–V03/P734Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P729–V03/P734)
Orijinal Metin (AR)[البقرة: 222] القول في تأويل قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم: " {حتى يطهرن} [البقرة: 222] " بضم الهاء وتخفيفها، وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها. وأما الذين قرءوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى: ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن. وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، ومؤمل، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: " {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] قال: انقطاع الدم " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان أو عثمان بن الأسود: " {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] حتى ينقطع الدم عنهن " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة، في قوله: " {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] قال: حتى ينقطع الدم " وأما الذين قرءوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها، فإنهم عنوا به: حتى يغتسلن بالماء وشددوا الطاء لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهرن أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: (حتى يطهرن) بتشديدها، وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره، فأحل له جماعها، فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها. وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة. وقال آخرون: بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر، كان بينا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعها، وذلك هو الذي اخترنا، إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها، فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع دم حيضها عنها وقبل اغتسالها وتطهرها. فتأويل الآية إذا: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن، ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه 03P733 [البقرة: 222] القول في تأويل قوله تعالى: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يعني تعالى ذكره بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن. فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟ قيل: لا. فإن قال: فما معنى قوله إذا: {فأتوهن} [البقرة: 222] قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن وإطلاق لما كان حظر في حال الحيض، وذلك كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، وقوله {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] وما أشبه ذلك. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فقال بعضهم: معنى ذلك، فإذا اغتسلن ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاومة بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يقول: فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثني محمد بن مهدي، ومؤمل، قالا: ثنا سفيان، عن 03P734 ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيي بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة، في قوله: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يقول: اغتسلن " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان أو عثمان بن الأسود: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] إذا اغتسلن " حدثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر، عن الحسن: " في الحائض ترى الطهر، قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحل لها الصلاة " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: «أنه كره أن يطأها، حتى تغتسل؛ يعني المرأة إذا طهرت» وقال آخرون: معنى ذلك فإذا تطهرن للصلاة ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال، أخبرنا ليث، عن طاوس، ومجاهد، أنهما قالا: «إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصب» وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال، معنى قوله، {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرا الطهر للذي يحل لها به الصلاة، وأن القول لا يخلو في ذلك من أحد أمرين. إما أن يكون معناه: فإذا تطهرن من النجاسة فأتوهن . وإن كان ذلك معناه، فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجائز لزوجها جماعها إذا لم تكن هنالك نجاسة ظاهرة، هذا إن كان قوله: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] جائزا استعماله في التطهر من النجاسة، ولا أعلمه جائزا إلا على استكراه الكلام أو يكون معناه: فإذا تطهرن للصلاة في إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها، إذا لم يكن هنالك نجاسة دون التطهر بالماء إذا كانت واجدته أدل الدليل على أن معناه: فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيهن به الصلاة. وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال أوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال، وأن معنى قوله: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن فصرن طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة 03P735
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)[البقرة: 222] القول في تأويل قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم: " {حتى يطهرن} [البقرة: 222] " بضم الهاء وتخفيفها، وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها. وأما الذين قرءوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى: ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن. وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، ومؤمل، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: " {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] قال: انقطاع الدم " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان أو عثمان بن الأسود: " {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] حتى ينقطع الدم عنهن " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة، في قوله: " {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] قال: حتى ينقطع الدم " وأما الذين قرءوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها، فإنهم عنوا به: حتى يغتسلن بالماء وشددوا الطاء لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهرن أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: (حتى يطهرن) بتشديدها، وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره، فأحل له جماعها، فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها. وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة. وقال آخرون: بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر، كان بينا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعها، وذلك هو الذي اخترنا، إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها، فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع دم حيضها عنها وقبل اغتسالها وتطهرها. فتأويل الآية إذا: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن، ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه 03P733 [البقرة: 222] القول في تأويل قوله تعالى: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يعني تعالى ذكره بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن. فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟ قيل: لا. فإن قال: فما معنى قوله إذا: {فأتوهن} [البقرة: 222] قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن وإطلاق لما كان حظر في حال الحيض، وذلك كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، وقوله {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] وما أشبه ذلك. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فقال بعضهم: معنى ذلك، فإذا اغتسلن ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاومة بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يقول: فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثني محمد بن مهدي، ومؤمل، قالا: ثنا سفيان، عن 03P734 ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيي بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة، في قوله: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] يقول: اغتسلن " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان أو عثمان بن الأسود: " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] إذا اغتسلن " حدثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر، عن الحسن: " في الحائض ترى الطهر، قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحل لها الصلاة " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: «أنه كره أن يطأها، حتى تغتسل؛ يعني المرأة إذا طهرت» وقال آخرون: معنى ذلك فإذا تطهرن للصلاة ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال، أخبرنا ليث، عن طاوس، ومجاهد، أنهما قالا: «إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصب» وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال، معنى قوله، {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرا الطهر للذي يحل لها به الصلاة، وأن القول لا يخلو في ذلك من أحد أمرين. إما أن يكون معناه: فإذا تطهرن من النجاسة فأتوهن . وإن كان ذلك معناه، فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجائز لزوجها جماعها إذا لم تكن هنالك نجاسة ظاهرة، هذا إن كان قوله: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] جائزا استعماله في التطهر من النجاسة، ولا أعلمه جائزا إلا على استكراه الكلام أو يكون معناه: فإذا تطهرن للصلاة في إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها، إذا لم يكن هنالك نجاسة دون التطهر بالماء إذا كانت واجدته أدل الدليل على أن معناه: فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيهن به الصلاة. وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال أوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال، وأن معنى قوله: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فإذا اغتسلن فصرن طواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة 03P735
節 V03/P734–V03/P737Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P734–V03/P737)
Orijinal Metin (AR)[البقرة: 222] القول في تأويل قوله تعالى: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] فقال بعضهم: معنى ذلك: فأتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه الذي نهيتكم عن إتيانهن منه في حال حيضهن، وذلك الفرج الذي أمر الله بترك جماعهن فيه في حال الحيض ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: ثني أبان بن صالح، عن مجاهد، قال: قال ابن عباس، في قوله: " {فأتوهن من 03P736 حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يقول: في الفرج لا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من حيث أمركم أن تعتزلوا " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا أبو صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن سعيد بن جبير، أنه قال: بينا أنا ومجاهد، جالسان عند ابن عباس، أتاه رجل فوقف على رأسه، فقال: يا أبا العباس، أو يا أبا الفضل ألا تشفيني عن آية المحيض؟ قال: بلى فقرأ: " {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] حتى بلغ آخر الآية، فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم، من ثم أمرت أن تأتي " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن عمرة، عن مجاهد، قال: " دبر المرأة مثله من الرجل، ثم قرأ: {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] إلى: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن 03P737 مجاهد: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: أمروا أن يأتوهن من حيث نهوا عنه " حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا خصيف، قال: ثني مجاهد: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] في الفرج، ولا تعدوه " حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يقول: إذا تطهرن فأتوهن من حيث نهي عنه في المحيض " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان أو عثمان بن الأسود: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] باعتزالهن منه " حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] أي من الوجه الذي يأتي منه المحيض طاهرا غير حائض، ولا تعدوا ذلك إلى غيره " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: طواهر من غير جماع ومن غير حيض من الوجه الذي يأتي المحيض ولا يتعدى إلى غيره " قال سعيد: ولا أعلمه إلا عن ابن عباس حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، في قوله: " {فإذا 03P738 تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة : 222] من حيث نهيتم عنه في المحيض " وعن أبيه، عن ليث، عن مجاهد، في قوله: " {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] من حيث نهيتهم عنه، واتقوا الأدبار " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت أبي، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: في الفرج " وقال آخرون: معناه: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أن تأتوهن منه، وذلك الوجه هو الطهر دون الحيض.
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)[البقرة: 222] القول في تأويل قوله تعالى: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] فقال بعضهم: معنى ذلك: فأتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه الذي نهيتكم عن إتيانهن منه في حال حيضهن، وذلك الفرج الذي أمر الله بترك جماعهن فيه في حال الحيض ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: ثني أبان بن صالح، عن مجاهد، قال: قال ابن عباس، في قوله: " {فأتوهن من 03P736 حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يقول: في الفرج لا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من حيث أمركم أن تعتزلوا " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا أبو صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن سعيد بن جبير، أنه قال: بينا أنا ومجاهد، جالسان عند ابن عباس، أتاه رجل فوقف على رأسه، فقال: يا أبا العباس، أو يا أبا الفضل ألا تشفيني عن آية المحيض؟ قال: بلى فقرأ: " {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] حتى بلغ آخر الآية، فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم، من ثم أمرت أن تأتي " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن عمرة، عن مجاهد، قال: " دبر المرأة مثله من الرجل، ثم قرأ: {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] إلى: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن 03P737 مجاهد: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: أمروا أن يأتوهن من حيث نهوا عنه " حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا خصيف، قال: ثني مجاهد: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] في الفرج، ولا تعدوه " حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يقول: إذا تطهرن فأتوهن من حيث نهي عنه في المحيض " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان أو عثمان بن الأسود: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] باعتزالهن منه " حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] أي من الوجه الذي يأتي منه المحيض طاهرا غير حائض، ولا تعدوا ذلك إلى غيره " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: طواهر من غير جماع ومن غير حيض من الوجه الذي يأتي المحيض ولا يتعدى إلى غيره " قال سعيد: ولا أعلمه إلا عن ابن عباس حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، في قوله: " {فإذا 03P738 تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة : 222] من حيث نهيتم عنه في المحيض " وعن أبيه، عن ليث، عن مجاهد، في قوله: " {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] من حيث نهيتهم عنه، واتقوا الأدبار " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت أبي، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: في الفرج " وقال آخرون: معناه: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أن تأتوهن منه، وذلك الوجه هو الطهر دون الحيض.
節 V03/P737–V03/P740Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P737–V03/P740)
Orijinal Metin (AR)فكان معنى قائل ذلك في الآية: فأتوهن من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يعني أن يأتيها طاهرا غير حائض " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن أبي رزين، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من قبل الطهر " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، عن 03P739 الأعمش، عن أبي رزين، بمثله حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن أبي رزين: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يقول: ائتوهن من عند الطهر " حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا علي بن هاشم، عن الزبرقان، عن أبي رزين: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من قبل الطهر، ولا تأتوهن من قبل الحيض " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة، قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يقول: إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله يقول: طواهر غير حيض " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: يقول طواهر غير حيض " حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: " {من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] من الطهر " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك: «فأتوهن طهرا غير حيض» حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد بن 03P740 سليمان، عن الضحاك، قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: ائتوهن طاهرات غير حيض " حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: طهرا غير حيض في القبل " وقال آخرون: بلى معنى ذلك: فأتوا النساء من قبل النكاح لا من قبل الفجور ذكر من قال ذلك حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل الأزرق، عن أبي عمر الأسدي، عن ابن الحنفية: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من قبل الحلال من قبل التزويج " وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قول من قال: معنى ذلك: فأتوهن من قبل طهرهن؛ وذلك أن كل أمر بمعنى فنهي عن خلافه وضده، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من قبله في حال حيضهن، لوجب أن يكون قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] تأويله: ولا تقربوهن في مخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها، فيكون مطلقا في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن. وفي إجماع الجميع على أن الله تعالى ذكره لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئا حرمه في حال الطهر ولا حرم من ذلك في حال الطهر 03P741 شيئا أحله في حال الحيض، ما يعلم به فساد هذا القول. وبعد: فلو كان معنى ذلك على ما تأوله قائلو هذه المقالة لوجب أن يكون الكلام: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يكون معنى الكلام حينئذ على التأويل الذي تأوله، ويكون ذلك أمرا بإتيانهن في فروجهن؛ لأن الكلام المعروف إذا أريد ذلك أن يقال: أتى فلان زوجته من قبل فرجها، ولا يقال: أتاها من فرجها إلا أن يكون أتاها من قبل فرجها في مكان غير الفرج.
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فكان معنى قائل ذلك في الآية: فأتوهن من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يعني أن يأتيها طاهرا غير حائض " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن أبي رزين، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من قبل الطهر " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، عن 03P739 الأعمش، عن أبي رزين، بمثله حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن أبي رزين: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يقول: ائتوهن من عند الطهر " حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا علي بن هاشم، عن الزبرقان، عن أبي رزين: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من قبل الطهر، ولا تأتوهن من قبل الحيض " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة، قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] يقول: إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله يقول: طواهر غير حيض " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: يقول طواهر غير حيض " حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: " {من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] من الطهر " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك: «فأتوهن طهرا غير حيض» حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد بن 03P740 سليمان، عن الضحاك، قوله: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: ائتوهن طاهرات غير حيض " حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: طهرا غير حيض في القبل " وقال آخرون: بلى معنى ذلك: فأتوا النساء من قبل النكاح لا من قبل الفجور ذكر من قال ذلك حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل الأزرق، عن أبي عمر الأسدي، عن ابن الحنفية: " {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] قال: من قبل الحلال من قبل التزويج " وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قول من قال: معنى ذلك: فأتوهن من قبل طهرهن؛ وذلك أن كل أمر بمعنى فنهي عن خلافه وضده، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من قبله في حال حيضهن، لوجب أن يكون قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] تأويله: ولا تقربوهن في مخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها، فيكون مطلقا في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن. وفي إجماع الجميع على أن الله تعالى ذكره لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئا حرمه في حال الطهر ولا حرم من ذلك في حال الطهر 03P741 شيئا أحله في حال الحيض، ما يعلم به فساد هذا القول. وبعد: فلو كان معنى ذلك على ما تأوله قائلو هذه المقالة لوجب أن يكون الكلام: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يكون معنى الكلام حينئذ على التأويل الذي تأوله، ويكون ذلك أمرا بإتيانهن في فروجهن؛ لأن الكلام المعروف إذا أريد ذلك أن يقال: أتى فلان زوجته من قبل فرجها، ولا يقال: أتاها من فرجها إلا أن يكون أتاها من قبل فرجها في مكان غير الفرج.
節 V03/P740Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P740)
Orijinal Metin (AR)فإن قال لنا قائل: فإن ذلك وإن كان كذلك، فليس معنى الكلام: فأتوهن في فروجهن، وإنما معناه، فأتوهن من قبل قبلهن في فروجهن، كما يقال: أتيت هذا الأمر من مأتاه، قيل له: إن كان ذلك كذلك، فلا شك أن مأتي الأمر ووجهه غيره، وأن ذلك مطلبه. فإن كان ذلك على ما زعمتم، فقد يجب أن يكون معنى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] غير الذي زعمتم أنه معناه بقولكم: ائتوهن من قبل مخرج الدم ومن حيث أمرتم باعتزالهن، ولكن الواجب أن يكون تأويله على ذلك: فأتوهن من قبل وجوههن في أقبالهن، كما كان قول القائل ائت الأمر من مأتاه إنما معناه: اطلبه من مطلبه، ومطلب الأمر غير الأمر المطلوب، فكذلك يجب أن مأتي الفرج الذي أمر الله في قولهم بإتيانه غير الفرج. وإذا كان كذلك وكان معنى الكلام عندهم: فأتوهن من قبل وجوههن في فروجهن، وجب أن يكون على قولهم محرما إتيانهن في فروجهن من قبل أدبارهن، وذلك إن 03P742 قالوه خرج من قاله من قيل أهل الإسلام، وخالف نص كتاب الله تعالى ذكره وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله يقول: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إتيانهن في فروجهن من قبل أدبارهن. فقد تبين إذا إذ كان الأمر على ما وصفنا فساد تأويل من قال ذلك: فأتوهن في فروجهن حيث نهيتكم عن إتيانهن في حال حيضهن، وصحة القول الذي قلناه، وهو أن معناه: فأتوهن في فروجهن من الوجه الذي أذن الله لكم بإتيانهن، وذلك حال طهرهن وتطهرهن دون حال حيضهن 03P740
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإن قال لنا قائل: فإن ذلك وإن كان كذلك، فليس معنى الكلام: فأتوهن في فروجهن، وإنما معناه، فأتوهن من قبل قبلهن في فروجهن، كما يقال: أتيت هذا الأمر من مأتاه، قيل له: إن كان ذلك كذلك، فلا شك أن مأتي الأمر ووجهه غيره، وأن ذلك مطلبه. فإن كان ذلك على ما زعمتم، فقد يجب أن يكون معنى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] غير الذي زعمتم أنه معناه بقولكم: ائتوهن من قبل مخرج الدم ومن حيث أمرتم باعتزالهن، ولكن الواجب أن يكون تأويله على ذلك: فأتوهن من قبل وجوههن في أقبالهن، كما كان قول القائل ائت الأمر من مأتاه إنما معناه: اطلبه من مطلبه، ومطلب الأمر غير الأمر المطلوب، فكذلك يجب أن مأتي الفرج الذي أمر الله في قولهم بإتيانه غير الفرج. وإذا كان كذلك وكان معنى الكلام عندهم: فأتوهن من قبل وجوههن في فروجهن، وجب أن يكون على قولهم محرما إتيانهن في فروجهن من قبل أدبارهن، وذلك إن 03P742 قالوه خرج من قاله من قيل أهل الإسلام، وخالف نص كتاب الله تعالى ذكره وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله يقول: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إتيانهن في فروجهن من قبل أدبارهن. فقد تبين إذا إذ كان الأمر على ما وصفنا فساد تأويل من قال ذلك: فأتوهن في فروجهن حيث نهيتكم عن إتيانهن في حال حيضهن، وصحة القول الذي قلناه، وهو أن معناه: فأتوهن في فروجهن من الوجه الذي أذن الله لكم بإتيانهن، وذلك حال طهرهن وتطهرهن دون حال حيضهن 03P740
節 V03/P740–V03/P745Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P740–V03/P745)
Orijinal Metin (AR)[البقرة: 222] القول في تأويل قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] يعني تعالى ذكره بقوله: {إن الله يحب التوابين} [البقرة: 222] المنيبين من الإدبار عن الله وعن طاعته إليه وإلى طاعته وقد بينا معنى التوبة قبل. واختلف في معنى قوله: {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] فقال بعضهم: هم المتطهرون بالماء ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا طلحة، عن عطاء، قوله: " {إن الله يحب التوابين} [البقرة: 222] قال: التوابين من الذنوب، {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] قال: 03P743 المتطهرين بالماء للصلاة " حدثني أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا طلحة، عن عطاء، مثله حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء: " {إن الله يحب التوابين} [البقرة: 222] من الذنوب لم يصيبوها {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] بالماء للصلاة " وقال آخرون: معنى ذلك إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت سليمان، مولى أم علي، قال: سمعت مجاهدا، يقول: «من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين» وقال آخرون: معنى ذلك: «ويحب المتطهرين» من الذنوب أن يعودوا فيها بعد التوبة بها ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: " {يحب التوابين} [البقرة: 222] من الذنوب لم يصيبوها {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] من الذنوب: لا يعودون فيها " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين بالماء للصلاة؛ لأن ذلك هو الأغلب من ظاهر معانيه. وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر أمر المحيض، فنهاهم عن أمور كانوا يفعلونها في جاهليتهم، من تركهم مساكنة الحائض، ومؤاكلتها، ومشاربتها، وأشياء غير ذلك مما كان تعالى ذكره يكرهها من عباده. فلما استفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أوحى الله تعالى إليه في ذلك، فبين لهم ما يكرهه مما يرضاه ويحبه، وأخبرهم أنه يحب من خلقه من أناب إلى رضاه ومحبته، تائبا مما يكرهه. وكان مما بين لهم من ذلك أنه قد حرم عليهم إتيان نسائهم وإن طهرن من حيضهن حتى يغتسلن، ثم قال : {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] فإن الله يحب المتطهرين، يعني بذلك المتطهرين من الجنابة والأحداث للصلاة، والمتطهرات بالماء من الحيض، والنفاس، والجنابة، والأحداث من النساء. وإنما قال: ويحب المتطهرين، ولم يقل المتطهرات، وإنما جرى قبل ذلك ذكر التطهر للنساء؛ لأن ذلك بذكر المتطهرين يجمع الرجال والنساء، ولو ذكر ذلك بذكر المتطهرات لم يكن للرجال في ذلك حظ، وكان للنساء خاصة، فذكر الله تعالى ذكره بالذكر العام جميع عباده المكلفين، إذ كان قد تعبد جميعهم بالتطهر بالماء، وإن اختلفت الأسباب التي توجب التطهر عليهم بالماء في بعض المعاني واتفقت في بعض 03P744 [البقرة: 223] القول في تأويل قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين} [البقرة: 223] يعني تعالى ذكره بذلك: نساؤكم مزدرع أولادكم، فأتوا مزدرعكم كيف شئتم، وأين شئتم. وإنما عنى بالحرث المزدرع، والحرث هو الزرع، ولكنهن لما كن من أسباب الحرث جعلن حرثا، إذ كان مفهوما معنى الكلام. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن عكرمة، عن ابن عباس: " {فأتوا حرثكم} [البقرة: 223] قال: منبت الولد " حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] أما الحرث فهي مزرعة يحرث فيها " 03P745
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)[البقرة: 222] القول في تأويل قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] يعني تعالى ذكره بقوله: {إن الله يحب التوابين} [البقرة: 222] المنيبين من الإدبار عن الله وعن طاعته إليه وإلى طاعته وقد بينا معنى التوبة قبل. واختلف في معنى قوله: {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] فقال بعضهم: هم المتطهرون بالماء ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا طلحة، عن عطاء، قوله: " {إن الله يحب التوابين} [البقرة: 222] قال: التوابين من الذنوب، {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] قال: 03P743 المتطهرين بالماء للصلاة " حدثني أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا طلحة، عن عطاء، مثله حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء: " {إن الله يحب التوابين} [البقرة: 222] من الذنوب لم يصيبوها {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] بالماء للصلاة " وقال آخرون: معنى ذلك إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت سليمان، مولى أم علي، قال: سمعت مجاهدا، يقول: «من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين» وقال آخرون: معنى ذلك: «ويحب المتطهرين» من الذنوب أن يعودوا فيها بعد التوبة بها ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: " {يحب التوابين} [البقرة: 222] من الذنوب لم يصيبوها {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] من الذنوب: لا يعودون فيها " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين بالماء للصلاة؛ لأن ذلك هو الأغلب من ظاهر معانيه. وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر أمر المحيض، فنهاهم عن أمور كانوا يفعلونها في جاهليتهم، من تركهم مساكنة الحائض، ومؤاكلتها، ومشاربتها، وأشياء غير ذلك مما كان تعالى ذكره يكرهها من عباده. فلما استفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أوحى الله تعالى إليه في ذلك، فبين لهم ما يكرهه مما يرضاه ويحبه، وأخبرهم أنه يحب من خلقه من أناب إلى رضاه ومحبته، تائبا مما يكرهه. وكان مما بين لهم من ذلك أنه قد حرم عليهم إتيان نسائهم وإن طهرن من حيضهن حتى يغتسلن، ثم قال : {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] فإن الله يحب المتطهرين، يعني بذلك المتطهرين من الجنابة والأحداث للصلاة، والمتطهرات بالماء من الحيض، والنفاس، والجنابة، والأحداث من النساء. وإنما قال: ويحب المتطهرين، ولم يقل المتطهرات، وإنما جرى قبل ذلك ذكر التطهر للنساء؛ لأن ذلك بذكر المتطهرين يجمع الرجال والنساء، ولو ذكر ذلك بذكر المتطهرات لم يكن للرجال في ذلك حظ، وكان للنساء خاصة، فذكر الله تعالى ذكره بالذكر العام جميع عباده المكلفين، إذ كان قد تعبد جميعهم بالتطهر بالماء، وإن اختلفت الأسباب التي توجب التطهر عليهم بالماء في بعض المعاني واتفقت في بعض 03P744 [البقرة: 223] القول في تأويل قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين} [البقرة: 223] يعني تعالى ذكره بذلك: نساؤكم مزدرع أولادكم، فأتوا مزدرعكم كيف شئتم، وأين شئتم. وإنما عنى بالحرث المزدرع، والحرث هو الزرع، ولكنهن لما كن من أسباب الحرث جعلن حرثا، إذ كان مفهوما معنى الكلام. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن عكرمة، عن ابن عباس: " {فأتوا حرثكم} [البقرة: 223] قال: منبت الولد " حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] أما الحرث فهي مزرعة يحرث فيها " 03P745
節 V03/P745–V03/P747Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P745–V03/P747)
Orijinal Metin (AR)[البقرة: 223] القول في تأويل قوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يعني تعالى ذكره بذلك: فانكحوا مزدرع أولادكم من حيث شئتم من وجوه المأتى. والإتيان في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع. واختلف أهل التأويل في معنى قوله: {أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال بعضهم: معنى أنى: كيف ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن عطية، قال: ثنا شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: يأتيها كيف شاء ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض " حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: ائتها أنى شئت مقبلة، ومدبرة، ما لم تأتها في الدبر، والمحيض " حدثنا علي بن داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يعني بالحرث: الفرج، يقول: تأتيه كيف شئت مستقبلة، ومستدبرة وعلى أي ذلك أردت بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، وهو قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] " حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: يأتيها كيف شاء ما لم يعمل عمل قوم لوط " حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: يأتيها كيف شاء، واتق الدبر، 03P747 والحيض " حدثني عبيد الله بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه قال: ثني يزيد، أن ابن كعب، كان يقول: " إنما قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: ائتها مضطجعة، وقائمة، ومنحرفة، ومقبلة، ومدبرة كيف شئت إذا كان في قبلها " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن مرة الهمداني، قال: سمعته يحدث: " أن رجلا من اليهود لقي رجلا من المسلمين، فقال له: أيأتي أحدكم أهله باركا؟ قال: نعم، قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: كيف شاء بعد أن يكون في الفرج " حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] إن شئت قائما، أو قاعدا، أو على جنب إذا كان يأتيها من الوجه الذي يأتي منه المحيض، ولا يتعدى ذلك إلى غيره " حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] ائت حرثك كيف شئت من قبلها، ولا تأتيها في دبرها {أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: كيف شئتم " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن 03P748 سعيد بن أبي هلال، أن عبد الله بن علي، حدثه: أنه، بلغه " أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يوما ورجل من اليهود قريب منهم، فجعل بعضهم يقول: إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر: إني لآتيها على جنبها، وباركة فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة، فأنزل الله تعالى ذكره: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] فهو القبل " وقال آخرون: معنى: {أنى شئتم} [البقرة: 223] من حيث شئتم، وأي وجه أحببتم ذكر من قال ذلك حدثنا سهل بن موسى الرازي، قال: ثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أنه كان يكره أن تؤتى، المرأة في دبرها ويقول: إنما الحرث من القبل الذي يكون منه النسل، والحيض.
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)[البقرة: 223] القول في تأويل قوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يعني تعالى ذكره بذلك: فانكحوا مزدرع أولادكم من حيث شئتم من وجوه المأتى. والإتيان في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع. واختلف أهل التأويل في معنى قوله: {أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال بعضهم: معنى أنى: كيف ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن عطية، قال: ثنا شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: يأتيها كيف شاء ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض " حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: ائتها أنى شئت مقبلة، ومدبرة، ما لم تأتها في الدبر، والمحيض " حدثنا علي بن داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يعني بالحرث: الفرج، يقول: تأتيه كيف شئت مستقبلة، ومستدبرة وعلى أي ذلك أردت بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، وهو قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] " حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: يأتيها كيف شاء ما لم يعمل عمل قوم لوط " حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: يأتيها كيف شاء، واتق الدبر، 03P747 والحيض " حدثني عبيد الله بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه قال: ثني يزيد، أن ابن كعب، كان يقول: " إنما قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: ائتها مضطجعة، وقائمة، ومنحرفة، ومقبلة، ومدبرة كيف شئت إذا كان في قبلها " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن مرة الهمداني، قال: سمعته يحدث: " أن رجلا من اليهود لقي رجلا من المسلمين، فقال له: أيأتي أحدكم أهله باركا؟ قال: نعم، قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: كيف شاء بعد أن يكون في الفرج " حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] إن شئت قائما، أو قاعدا، أو على جنب إذا كان يأتيها من الوجه الذي يأتي منه المحيض، ولا يتعدى ذلك إلى غيره " حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] ائت حرثك كيف شئت من قبلها، ولا تأتيها في دبرها {أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: كيف شئتم " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن 03P748 سعيد بن أبي هلال، أن عبد الله بن علي، حدثه: أنه، بلغه " أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يوما ورجل من اليهود قريب منهم، فجعل بعضهم يقول: إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر: إني لآتيها على جنبها، وباركة فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة، فأنزل الله تعالى ذكره: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] فهو القبل " وقال آخرون: معنى: {أنى شئتم} [البقرة: 223] من حيث شئتم، وأي وجه أحببتم ذكر من قال ذلك حدثنا سهل بن موسى الرازي، قال: ثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أنه كان يكره أن تؤتى، المرأة في دبرها ويقول: إنما الحرث من القبل الذي يكون منه النسل، والحيض.
節 V03/P747–V03/P750Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P747–V03/P750)
Orijinal Metin (AR)وينهى عن إتيان المرأة في دبرها ويقول: إنما نزلت هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: من أي وجه شئتم " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ابن واضح، قال: ثنا العتكي، عن عكرمة: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: ظهرها لبطنها غير معاجزة، يعني الدبر " حدثنا عبيد الله بن سعد، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن يزيد، عن 03P749 الحرث بن كعب، عن محمد بن كعب، قال: إن ابن عباس، كان يقول: «اسق نباتك من حيث نباته» حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: من أين شئتم. ذكر لنا والله أعلم أن اليهود قالوا: إن العرب يأتون النساء من قبل أعجازهن، فإذا فعلوا ذلك جاء الولد أحول؛ فأكذب الله أحدوثتهم، فقال: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] " حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: يقول: «ائتوا النساء في غير أدبارهن على كل نحو» قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح، قال: تذاكرنا هذا عند ابن عباس، فقال ابن عباس: " ائتوهن من حيث شئتم مقبلة، ومدبرة فقال رجل: كأن هذا حلال " فأنكر عطاء أن يكون هذا هكذا، وأنكره، كأنه إنما يريد الفرج مقبلة، ومدبرة في الفرج وقال آخرون: معنى قوله: {أنى شئتم} [البقرة: 223] متى شئتم ذكر من قال ذلك حدثت عن حسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: متى شئتم " حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا أبو صخر، عن أبي معاوية البجلي وهو عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، أنه قال: بينا أنا ومجاهد، جالسان عند ابن عباس، أتاه رجل فوقف على رأسه، فقال: يا أبا العباس، أو يا أبا الفضل ألا تشفيني عن آية المحيض؟ فقال: بلى فقرأ: " {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] حتى بلغ آخر الآية، فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي، فقال له الرجل: يا أبا الفضل كيف بالآية التي تتبعها {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال: إي ويحك، وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا إذا اشتغل من هاهنا جئت من هاهنا ولكن أنى شئتم من الليل، والنهار " وقال آخرون: بل معنى ذلك: أين شئتم، وحيث شئتم ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا قرئ القرآن لم يتكلم، قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وينهى عن إتيان المرأة في دبرها ويقول: إنما نزلت هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: من أي وجه شئتم " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ابن واضح، قال: ثنا العتكي، عن عكرمة: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: ظهرها لبطنها غير معاجزة، يعني الدبر " حدثنا عبيد الله بن سعد، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن يزيد، عن 03P749 الحرث بن كعب، عن محمد بن كعب، قال: إن ابن عباس، كان يقول: «اسق نباتك من حيث نباته» حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: من أين شئتم. ذكر لنا والله أعلم أن اليهود قالوا: إن العرب يأتون النساء من قبل أعجازهن، فإذا فعلوا ذلك جاء الولد أحول؛ فأكذب الله أحدوثتهم، فقال: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] " حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: يقول: «ائتوا النساء في غير أدبارهن على كل نحو» قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح، قال: تذاكرنا هذا عند ابن عباس، فقال ابن عباس: " ائتوهن من حيث شئتم مقبلة، ومدبرة فقال رجل: كأن هذا حلال " فأنكر عطاء أن يكون هذا هكذا، وأنكره، كأنه إنما يريد الفرج مقبلة، ومدبرة في الفرج وقال آخرون: معنى قوله: {أنى شئتم} [البقرة: 223] متى شئتم ذكر من قال ذلك حدثت عن حسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] يقول: متى شئتم " حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا أبو صخر، عن أبي معاوية البجلي وهو عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، أنه قال: بينا أنا ومجاهد، جالسان عند ابن عباس، أتاه رجل فوقف على رأسه، فقال: يا أبا العباس، أو يا أبا الفضل ألا تشفيني عن آية المحيض؟ فقال: بلى فقرأ: " {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] حتى بلغ آخر الآية، فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي، فقال له الرجل: يا أبا الفضل كيف بالآية التي تتبعها {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال: إي ويحك، وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا إذا اشتغل من هاهنا جئت من هاهنا ولكن أنى شئتم من الليل، والنهار " وقال آخرون: بل معنى ذلك: أين شئتم، وحيث شئتم ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا قرئ القرآن لم يتكلم، قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟
節 V03/P750–V03/P754Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V03/P750–V03/P754)
Orijinal Metin (AR)قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن " حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيسي، عن ابن عون، عن نافع، قال: " كنت أمسك على ابن عمر المصحف، إذ تلا هذه الآية: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال: أن يأتيها في دبرها " ذكر من قال ذلك حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا عبد الملك بن مسلمة، قال: ثنا الدراوردي، قال: قيل لزيد بن أسلم: " إن محمد بن المنكدر ينهى عن إتيان النساء، في أدبارهن فقال زيد: أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله " حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبو زيد عبد الرحمن 03P752 بن أحمد بن أبي الغمر، قال: ثني عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك بن أنس، أنه قيل له: يا أبا عبد الله، إن الناس، يروون عن سالم: «كذب العبد أو العلج على أبي» ، فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، مثل ما قال نافع. فقيل له: إن الحارث بن يعقوب، يروي، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري، فنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ قال: الدبر، فقال ابن عمر: «أف أف، يفعل ذلك مؤمن؟ أو قال مسلم» فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع حدثني محمد بن إسحاق، قال: أخبرنا عمرو بن طارق قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن موسى بن أيوب الغافقي، قال: قلت لأبي ماجد الزيادي، إن نافعا يحدث ، عن ابن عمر: في دبر المرأة، فقال: كذب نافع، صحبت ابن عمر، ونافع مملوك، فسمعته يقول: «ما نظرت إلى فرج امرأتي منذ كذا وكذا» حدثني أبو قلابة، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثني أبي، عن أيوب، عن نافع، 03P753 عن ابن عمر: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: في الدبر " حدثني أبو مسلم، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال ثنا روح بن القاسم، عن قتادة، قال: " سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء، في أدبارهن، فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر " قال روح: " فشهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك، فقال: قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي، فاستعنت بدهن أو بشحم، قال: فقلت له: سبحان الله أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال: هل يفعل ذلك إلا كافر فقال: لعنك الله ولعن قتادة فقلت: لا أحدث عنك شيئا أبدا، ثم ندمت بعد ذلك " واعتل قائلو هذه المقالة لقولهم بما حدثني به محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] " حدثني يونس، قال: أخبرني ابن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: " أن رجلا، أصاب امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر الناس ذلك وقالوا: أثفرها فأنزل الله تعالى ذكره: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] " وقال آخرون: معنى ذلك: ائتوا حرثكم كيف شئتم، إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا ذكر من قال ذلك حدثني أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن عيسى بن سنان، عن سعيد بن المسيب: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن زائدة بن عمير، عن ابن عباس، قال: «إن شئت فاعزل، وإن شئت فلا تعزل» 03P755 وأما الذين قالوا: معنى قوله: {أنى شئتم} [البقرة: 223] كيف شئتم مقبلة ومدبرة في الفرج والقبل، فإنهم قالوا: إن الآية إنما نزلت في استنكار قوم من اليهود استنكروا إتيان النساء في أقبالهن من قبل أدبارهن، قالوا: وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من أن معنى ذلك على ما قلنا واعتلوا لقيلهم ذلك بما حدثني به أبو كريب، قال: ثنا المحاربي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، قال: " عرضت المصحف على ابن عباس، ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، حتى انتهى إلى هذه الآية: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش، كانوا يشرحون النساء بمكة، ويتلذذون بهن مقبلات، ومدبرات.
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن " حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيسي، عن ابن عون، عن نافع، قال: " كنت أمسك على ابن عمر المصحف، إذ تلا هذه الآية: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال: أن يأتيها في دبرها " ذكر من قال ذلك حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا عبد الملك بن مسلمة، قال: ثنا الدراوردي، قال: قيل لزيد بن أسلم: " إن محمد بن المنكدر ينهى عن إتيان النساء، في أدبارهن فقال زيد: أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله " حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبو زيد عبد الرحمن 03P752 بن أحمد بن أبي الغمر، قال: ثني عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك بن أنس، أنه قيل له: يا أبا عبد الله، إن الناس، يروون عن سالم: «كذب العبد أو العلج على أبي» ، فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، مثل ما قال نافع. فقيل له: إن الحارث بن يعقوب، يروي، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري، فنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ قال: الدبر، فقال ابن عمر: «أف أف، يفعل ذلك مؤمن؟ أو قال مسلم» فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع حدثني محمد بن إسحاق، قال: أخبرنا عمرو بن طارق قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن موسى بن أيوب الغافقي، قال: قلت لأبي ماجد الزيادي، إن نافعا يحدث ، عن ابن عمر: في دبر المرأة، فقال: كذب نافع، صحبت ابن عمر، ونافع مملوك، فسمعته يقول: «ما نظرت إلى فرج امرأتي منذ كذا وكذا» حدثني أبو قلابة، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثني أبي، عن أيوب، عن نافع، 03P753 عن ابن عمر: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] قال: في الدبر " حدثني أبو مسلم، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال ثنا روح بن القاسم، عن قتادة، قال: " سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء، في أدبارهن، فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر " قال روح: " فشهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك، فقال: قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي، فاستعنت بدهن أو بشحم، قال: فقلت له: سبحان الله أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال: هل يفعل ذلك إلا كافر فقال: لعنك الله ولعن قتادة فقلت: لا أحدث عنك شيئا أبدا، ثم ندمت بعد ذلك " واعتل قائلو هذه المقالة لقولهم بما حدثني به محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] " حدثني يونس، قال: أخبرني ابن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: " أن رجلا، أصاب امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر الناس ذلك وقالوا: أثفرها فأنزل الله تعالى ذكره: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] " وقال آخرون: معنى ذلك: ائتوا حرثكم كيف شئتم، إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا ذكر من قال ذلك حدثني أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن عيسى بن سنان، عن سعيد بن المسيب: " {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن زائدة بن عمير، عن ابن عباس، قال: «إن شئت فاعزل، وإن شئت فلا تعزل» 03P755 وأما الذين قالوا: معنى قوله: {أنى شئتم} [البقرة: 223] كيف شئتم مقبلة ومدبرة في الفرج والقبل، فإنهم قالوا: إن الآية إنما نزلت في استنكار قوم من اليهود استنكروا إتيان النساء في أقبالهن من قبل أدبارهن، قالوا: وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من أن معنى ذلك على ما قلنا واعتلوا لقيلهم ذلك بما حدثني به أبو كريب، قال: ثنا المحاربي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، قال: " عرضت المصحف على ابن عباس، ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، حتى انتهى إلى هذه الآية: " {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش، كانوا يشرحون النساء بمكة، ويتلذذون بهن مقبلات، ومدبرات.