Bölüm V14/P344–V14/P346Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P344–V14/P346)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل دابة أو جارية فبعتها من رجل فأتى ربها فاستحقها وهي عند المشترى بحالها لم تحل عن حالها فأراد أن يضمنني قيمتها ( قال ) ليس ذلك له عند مالك إنما له أن يأخذها أو يجيز البيع لأنها لم تتغير عن حالها ألا ترى أنها لو كانت عند الغاصب لم تتغير عن حالها فأراد المستحق أن يضمنه قيمتها يوم غصبها لم يكن ذلك له وليس له إلا جاريته أو دابته أو ثمنها أن أجاز البيع يأخذه من الغاصب ( قال ) وقال لي مالك في الدابة إلا أن يكون استعملها فأعجفها أو أدبرها أو نقصها فله أن يأخذ من الغاصب قيمة دابته يوم غصبها ( فقلت ) له أفله أن يأخذها ويأخذ كراء ما استعملها ( قال ) لا إنما له أن يأخذها أن وجدها على حالها أو يأخذ قيمتها يوم غصبها أن كان دخلها نقص ولا شيء له من عملها ( قال ) وكذلك إذا خرجت من يده إلى غيره ببيع باعها فلم تتغير فليس لربها إذا وجدها بحالها إلا سلعته أو الثمن الذي باعها به الغاصب ولا ينظر في هذا وان حالت الأسواق وكذلك قال لي مالك في المسألة الأولى في حوالة الأسواق في الغصب أنه لا يلتفت إلى ذلك فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها ( قلت ) أرأيت أن غصبنى رجل جارية أو عبدا فأصابها عنده عيب قليل غير مفسد فاستحقها ربها فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها وقال الغاصب ليس ذلك لك إنما لك أن تأخذ جاريتك وأضمن لك ما نقصها العيب لأن العيب غير مفسد ما القول في هذا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك ليس له إلا جاريته إلا أن تنقص في بدنها ولم يقل لي نقصان قليل ولا كثير وذلك عندي سواء أن نقصت قليلا أو كثيرا أن أحب أن يأخذها معيبة على حالها وان أحب أن يضمنه قيمتها يوم غصبها فذلك له ( قلت ) أرأيت أن غصبني رجل جارية فولدت عنده أولادا فمات الأولاد عنده أيضمنهم لي في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا ضمان عليه فيمن مات منهم ( قلت ) أرأيت أن قتلهم أيضمنهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قطع يد عبدي أو يد أمتي أو فقأ أعينهما أو قطع أيديهما أو قطع أرجلهما جميعا أو قطع يدا أو رجلا ما يكون عليه في قول مالك ( قال ) يضمن الجاني على العبد قيمة العبد كلها إذا كانت جنايته عليه قد أفسدته بمنزلة ما أفسد من العروض ونحن نقول أنه إذا كان فسادا لا منفعة في العبد حتى يضمنه من تعدى عليه عتق عليه وكان بمنزلة من مثل بعبده وهو رأيي ورأى من أرضى من أهل العلم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قطع يد دابتي أو رجلها أو فقأ عينها أو قطع أذنيها أو ذنبها ( قال ) الدابة بمنزلة الثوب إذا كان الذي أصابها عيبا مفسدا أفسد الدابة حتى لا يكون فيها كبير منفعة أخذها الجاني عليها وغرم جميع قيمتها لربها بحال ما وصفت لك في الثوب وان كان عيبا يسيرا غرم ما نقصها مثل ما قلت لك في الثوب وهذا قول مالك ( قلت ) والغنم والبقر والابل إذا أصابها رجل بعيب ( قال ) هذا كله مثل الثوب وهذا قول مالك فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة فهرمت أو اختلفت أسوافها
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل دابة أو جارية فبعتها من رجل فأتى ربها فاستحقها وهي عند المشترى بحالها لم تحل عن حالها فأراد أن يضمنني قيمتها ( قال ) ليس ذلك له عند مالك إنما له أن يأخذها أو يجيز البيع لأنها لم تتغير عن حالها ألا ترى أنها لو كانت عند الغاصب لم تتغير عن حالها فأراد المستحق أن يضمنه قيمتها يوم غصبها لم يكن ذلك له وليس له إلا جاريته أو دابته أو ثمنها أن أجاز البيع يأخذه من الغاصب ( قال ) وقال لي مالك في الدابة إلا أن يكون استعملها فأعجفها أو أدبرها أو نقصها فله أن يأخذ من الغاصب قيمة دابته يوم غصبها ( فقلت ) له أفله أن يأخذها ويأخذ كراء ما استعملها ( قال ) لا إنما له أن يأخذها أن وجدها على حالها أو يأخذ قيمتها يوم غصبها أن كان دخلها نقص ولا شيء له من عملها ( قال ) وكذلك إذا خرجت من يده إلى غيره ببيع باعها فلم تتغير فليس لربها إذا وجدها بحالها إلا سلعته أو الثمن الذي باعها به الغاصب ولا ينظر في هذا وان حالت الأسواق وكذلك قال لي مالك في المسألة الأولى في حوالة الأسواق في الغصب أنه لا يلتفت إلى ذلك فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها ( قلت ) أرأيت أن غصبنى رجل جارية أو عبدا فأصابها عنده عيب قليل غير مفسد فاستحقها ربها فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها وقال الغاصب ليس ذلك لك إنما لك أن تأخذ جاريتك وأضمن لك ما نقصها العيب لأن العيب غير مفسد ما القول في هذا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك ليس له إلا جاريته إلا أن تنقص في بدنها ولم يقل لي نقصان قليل ولا كثير وذلك عندي سواء أن نقصت قليلا أو كثيرا أن أحب أن يأخذها معيبة على حالها وان أحب أن يضمنه قيمتها يوم غصبها فذلك له ( قلت ) أرأيت أن غصبني رجل جارية فولدت عنده أولادا فمات الأولاد عنده أيضمنهم لي في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا ضمان عليه فيمن مات منهم ( قلت ) أرأيت أن قتلهم أيضمنهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قطع يد عبدي أو يد أمتي أو فقأ أعينهما أو قطع أيديهما أو قطع أرجلهما جميعا أو قطع يدا أو رجلا ما يكون عليه في قول مالك ( قال ) يضمن الجاني على العبد قيمة العبد كلها إذا كانت جنايته عليه قد أفسدته بمنزلة ما أفسد من العروض ونحن نقول أنه إذا كان فسادا لا منفعة في العبد حتى يضمنه من تعدى عليه عتق عليه وكان بمنزلة من مثل بعبده وهو رأيي ورأى من أرضى من أهل العلم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قطع يد دابتي أو رجلها أو فقأ عينها أو قطع أذنيها أو ذنبها ( قال ) الدابة بمنزلة الثوب إذا كان الذي أصابها عيبا مفسدا أفسد الدابة حتى لا يكون فيها كبير منفعة أخذها الجاني عليها وغرم جميع قيمتها لربها بحال ما وصفت لك في الثوب وان كان عيبا يسيرا غرم ما نقصها مثل ما قلت لك في الثوب وهذا قول مالك ( قلت ) والغنم والبقر والابل إذا أصابها رجل بعيب ( قال ) هذا كله مثل الثوب وهذا قول مالك فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة فهرمت أو اختلفت أسوافها
Bölüm V14/P346–V14/P347Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P346–V14/P347)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن اغتصب رجل جارية صغيرة فكبرت عنده حتى نهدت فماتت وقيمتها يوم اغتصبها مائة دينار وقيمتها اليوم حين ماتت ألف دينار ( قال ) لا أرى أن يضمن إلا قيمتها يوم غصبها ولا يضمن الزيادة ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) ما أحفظه الساعة عن مالك ( قلت ) أرأيت أن غصبني رجل جارية شابة فكبرت عنده حتى صارت عجوزا ثم أقمت عليه البينة فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني وقال الغاصب هذه جاريتك خذها ( قال ) الهرم فوت ولك القيمة عند مالك لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد كان لربها أن يضمنه جميع قيمتها يوم غصبها عند مالك وكذلك الهرم فهو بمنزلة العيب المفسد وكذلك قال مالك في الهرم أنه في البيوع فوت وكذلك هو في الغصب عندي فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته وأقام شاهدا آخر أنه أقر أنه غصبها ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على أن هذا الرجل غصبنى هذه الجارية وأقمت رجلا آخر أنه أقر أنه غصبنيها ( قال ) هذه الشهادة جائزة ( قلت ) وكذلك لو أني أقمت شاهدا واحدا على أنه غصبنيها وأقمت آخر على أنها جاريتي ( قال ) لا أراهما شهادة واحدة فان كان دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها أن شاء وقد كان قال أرى أن شهادتهما جائزة ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل أقام شاهدا واحدا علي أرض أنها له وأقام آخر أنها حيزه ( قال ) قال مالك أراها له لأن حيزه تركته وأراهما قد اجتمعا على الشهادة ( قلت ) لابن القاسم ما معنى حيزه ( قال ) كقولك هو حيز فلان وهذا حيز فلان فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على الغاضب شيء أم لا ( قلت ) أرأيت أن غصبنى رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجزت البيع أيكون على الغاصب شيء من الثمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم عليه الثمن لأن مالكا قال أن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب ( قلت ) أو لا تراه إذا أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمنا في الثمن ( قال ) لا لأن الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها أو للثمن حين باعها أن أراد رب الجارية أن يجيز البيع فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه الا الأداء فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع ( قلت ) أرأيت أن غصب جارية من رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز لأن مالكا قال إذا باعها الغاصب فان أراد بها أن يجيز البيع كان ذلك له ولست ألتفت إلى ولادتها عند المشترى ألا ترى أنها لو ماتت هي نفسها فأجاز سيدها البيع أخذ الثمن وكان ذلك جائزا ولست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع لأنه إنما يجيز اليوم أمرا قد كان قبل اليوم فإذا أجاز اليوم فالجارية لم تزل للمشترى من يوم اشتراها فنماؤها له ونقصانها على المشترى وله من يوم اشتراها إذا أجاز رب الجارية البيع فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن اغتصب رجل جارية صغيرة فكبرت عنده حتى نهدت فماتت وقيمتها يوم اغتصبها مائة دينار وقيمتها اليوم حين ماتت ألف دينار ( قال ) لا أرى أن يضمن إلا قيمتها يوم غصبها ولا يضمن الزيادة ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) ما أحفظه الساعة عن مالك ( قلت ) أرأيت أن غصبني رجل جارية شابة فكبرت عنده حتى صارت عجوزا ثم أقمت عليه البينة فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني وقال الغاصب هذه جاريتك خذها ( قال ) الهرم فوت ولك القيمة عند مالك لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد كان لربها أن يضمنه جميع قيمتها يوم غصبها عند مالك وكذلك الهرم فهو بمنزلة العيب المفسد وكذلك قال مالك في الهرم أنه في البيوع فوت وكذلك هو في الغصب عندي فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته وأقام شاهدا آخر أنه أقر أنه غصبها ( قلت ) أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على أن هذا الرجل غصبنى هذه الجارية وأقمت رجلا آخر أنه أقر أنه غصبنيها ( قال ) هذه الشهادة جائزة ( قلت ) وكذلك لو أني أقمت شاهدا واحدا على أنه غصبنيها وأقمت آخر على أنها جاريتي ( قال ) لا أراهما شهادة واحدة فان كان دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها أن شاء وقد كان قال أرى أن شهادتهما جائزة ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل أقام شاهدا واحدا علي أرض أنها له وأقام آخر أنها حيزه ( قال ) قال مالك أراها له لأن حيزه تركته وأراهما قد اجتمعا على الشهادة ( قلت ) لابن القاسم ما معنى حيزه ( قال ) كقولك هو حيز فلان وهذا حيز فلان فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على الغاضب شيء أم لا ( قلت ) أرأيت أن غصبنى رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجزت البيع أيكون على الغاصب شيء من الثمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم عليه الثمن لأن مالكا قال أن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب ( قلت ) أو لا تراه إذا أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمنا في الثمن ( قال ) لا لأن الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها أو للثمن حين باعها أن أراد رب الجارية أن يجيز البيع فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه الا الأداء فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع ( قلت ) أرأيت أن غصب جارية من رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز لأن مالكا قال إذا باعها الغاصب فان أراد بها أن يجيز البيع كان ذلك له ولست ألتفت إلى ولادتها عند المشترى ألا ترى أنها لو ماتت هي نفسها فأجاز سيدها البيع أخذ الثمن وكان ذلك جائزا ولست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع لأنه إنما يجيز اليوم أمرا قد كان قبل اليوم فإذا أجاز اليوم فالجارية لم تزل للمشترى من يوم اشتراها فنماؤها له ونقصانها على المشترى وله من يوم اشتراها إذا أجاز رب الجارية البيع فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
Bölüm V14/P347–V14/P349Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P347–V14/P349)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصبنى جارية وبعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض عند المشتري فجاء ربها فأجاز البيع ثم علم بعد ذلك أن البياض قد ذهب من عينها وقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهاب البياض من عينها وأنا الآن لا أجيز ( قال ) لا يلتفت إلى قوله والبيع جائز ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) قال مالك في رجل اكترى من رجل دابة فتعدى عليها فضلت منه في تعديه فضمنه رب الدابة قيمتها ثم أصابها بعد ذلك المتعدى فأراد ربها أخذها ( قال ) قال مالك لا شيء له فيها وهي للمتعدى لأنه قد ضمن قيمتها ( قال ) قال مالك ولو شاء صبر ولو لم يعجل حتى ينظر أيجدها أم لا ( قلت ) فمسألتي لا تشبه هذا ( قال ) أجل ولكن لو شاء رب الجارية استثبت قبل أن يجيز البيع ( قلت ) أرأيت أن اشتراها رجل من الغاصب فأعتقها ثم جاء ربها فأجاز البيع أتكون حرة بالعتق الذي أعتقها المشترى قبل أن يجيز ربها البيع في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فمتى جاز البيع أقبل العتق أم بعد العتق ( قال ) لم يزل البيع جائزا فان أراد رد البيع ربها فهو مردود وان أجازه فلم يزل جائزا لأن العتق إنما وقع يوم وقع البيع فصار بيعا جائزا إلا أن يرده المستحق فلذلك جاز العتق وصار نماؤه ونقصانه من المشتري ( قلت ) أرأيت أن أعتقها المشترى ثم ثم أتى سيدها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويردها في الرق في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانت قد نقصت أو زادت فهو سواء وله أن يأخذها ويبطل العتق في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشترى ( قلت ) أرأيت أن بعت جارية ثم أني أقررت أني قد كنت اغتصبتها من فلان أأصدق على المشترى أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن لا يصدق عليه وأراه ضامنا لقيمتها للمغصوب منه يوم غصبها إلا أن يشاء المغصوب أن يأخذ الثمن الذي باعها به فذلك له ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت جارية من رجل فبعتها من رجل ثم لقيت الذي اغتصبتها منه فاشتريتها منه ثم أردت أن آخذها من المشترى الذي اشتراها منى ( قال ) لا أرى لك ذلك وأرى بيعك فيها جائزا وان كان البيع قبل اشترائك اياها لأنك إنما تحللت صنيعك في الجارية من الذي اغتصبتها منه فكأنه أخذ منك قيمة الجارية حين اشتريتها منه ولست أنت في هذا كغيرك وأرى البيع الذي كان فيما بينك وبين مشتري الجارية منك جائزا ليس لك أن تنقضه وليس لأحد أن ينقض بيعك إلا المغصوب منه الجارية أو مشتريها منك أن أراد أن يردها عليك إذا علم أنها غصب وكان المغصوب منه غائبا لأن رب الجارية أن أحب أخذ جاريته فذلك له ويكون هذا نقضا للبيع الذي باعها به الغاصب ولأن المشتري إذا كان رب الجارية بعيدا فقال أنا أردها ولا أضمنها فيكون ربها علي بالخيار إذا جاء فيكون ذلك له وهو رأيي وان وجدها ربها عند رجل فباعها من رجل قد رآها وعرف شأنها أيضا من غير الغاصب ومن غير الذي اشتراها من الغاصب فهو أيضا نقض لبيع الغاصب لأن الذي اشتراها من ربها له أن يأخذها من الذي اشتراها من الغاصب ( قلت ) فان علم المشتري أن الجارية مغصوبة وأتى ربها فقال قد أجزت البيع وقال المشترى لا أقبل الجارية لأنها غصب ( قال ) يلزمه البيع ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل يفتات على الرجل فيبيع سلعته وهو غائب فيعلم بذلك المشترى فيريد ردها ويقول بائعها أنا أستأنى رأي صاحبها فيها ( قال ) مالك ليس ذلك له وله أن يردها قال فان كان المغصوب منه غائبا كان بحال من افتيت عليه وان كان حاضرا فأجاز البيع فليس للمشترى أن يأبى ذلك إذا جاءه رب السلعة وإنما كان له أن يرد إذا كان رب السلعة غائبا لأنه يقول لا أوقف جارية في يدى أنفق عليها وصاحبها علي بالخيار فيها وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل أنه غصبنى جارية والجارية مستهلكة ولا يعرف الشهود ما قيمتها أيقال لهم صفوها فيدعى لصفتها المقومون ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن قالوا نشهد أنه غصب منه جارية ولا يدرى الجارية أهي للمغصوبة منه أم لا ( قال ) إذا شهدوا أنه غصبها منه فهي عندنا له وقال أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه نزع هذا الثوب من هذا الرجل غصبه اياه الساعة وقالوا لا ندري الثوب للمغصوب منه أم لا أما كنت ترده عليه فالأمة بهذه المنزلة
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصبنى جارية وبعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض عند المشتري فجاء ربها فأجاز البيع ثم علم بعد ذلك أن البياض قد ذهب من عينها وقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهاب البياض من عينها وأنا الآن لا أجيز ( قال ) لا يلتفت إلى قوله والبيع جائز ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) قال مالك في رجل اكترى من رجل دابة فتعدى عليها فضلت منه في تعديه فضمنه رب الدابة قيمتها ثم أصابها بعد ذلك المتعدى فأراد ربها أخذها ( قال ) قال مالك لا شيء له فيها وهي للمتعدى لأنه قد ضمن قيمتها ( قال ) قال مالك ولو شاء صبر ولو لم يعجل حتى ينظر أيجدها أم لا ( قلت ) فمسألتي لا تشبه هذا ( قال ) أجل ولكن لو شاء رب الجارية استثبت قبل أن يجيز البيع ( قلت ) أرأيت أن اشتراها رجل من الغاصب فأعتقها ثم جاء ربها فأجاز البيع أتكون حرة بالعتق الذي أعتقها المشترى قبل أن يجيز ربها البيع في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فمتى جاز البيع أقبل العتق أم بعد العتق ( قال ) لم يزل البيع جائزا فان أراد رد البيع ربها فهو مردود وان أجازه فلم يزل جائزا لأن العتق إنما وقع يوم وقع البيع فصار بيعا جائزا إلا أن يرده المستحق فلذلك جاز العتق وصار نماؤه ونقصانه من المشتري ( قلت ) أرأيت أن أعتقها المشترى ثم ثم أتى سيدها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويردها في الرق في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانت قد نقصت أو زادت فهو سواء وله أن يأخذها ويبطل العتق في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشترى ( قلت ) أرأيت أن بعت جارية ثم أني أقررت أني قد كنت اغتصبتها من فلان أأصدق على المشترى أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن لا يصدق عليه وأراه ضامنا لقيمتها للمغصوب منه يوم غصبها إلا أن يشاء المغصوب أن يأخذ الثمن الذي باعها به فذلك له ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت جارية من رجل فبعتها من رجل ثم لقيت الذي اغتصبتها منه فاشتريتها منه ثم أردت أن آخذها من المشترى الذي اشتراها منى ( قال ) لا أرى لك ذلك وأرى بيعك فيها جائزا وان كان البيع قبل اشترائك اياها لأنك إنما تحللت صنيعك في الجارية من الذي اغتصبتها منه فكأنه أخذ منك قيمة الجارية حين اشتريتها منه ولست أنت في هذا كغيرك وأرى البيع الذي كان فيما بينك وبين مشتري الجارية منك جائزا ليس لك أن تنقضه وليس لأحد أن ينقض بيعك إلا المغصوب منه الجارية أو مشتريها منك أن أراد أن يردها عليك إذا علم أنها غصب وكان المغصوب منه غائبا لأن رب الجارية أن أحب أخذ جاريته فذلك له ويكون هذا نقضا للبيع الذي باعها به الغاصب ولأن المشتري إذا كان رب الجارية بعيدا فقال أنا أردها ولا أضمنها فيكون ربها علي بالخيار إذا جاء فيكون ذلك له وهو رأيي وان وجدها ربها عند رجل فباعها من رجل قد رآها وعرف شأنها أيضا من غير الغاصب ومن غير الذي اشتراها من الغاصب فهو أيضا نقض لبيع الغاصب لأن الذي اشتراها من ربها له أن يأخذها من الذي اشتراها من الغاصب ( قلت ) فان علم المشتري أن الجارية مغصوبة وأتى ربها فقال قد أجزت البيع وقال المشترى لا أقبل الجارية لأنها غصب ( قال ) يلزمه البيع ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل يفتات على الرجل فيبيع سلعته وهو غائب فيعلم بذلك المشترى فيريد ردها ويقول بائعها أنا أستأنى رأي صاحبها فيها ( قال ) مالك ليس ذلك له وله أن يردها قال فان كان المغصوب منه غائبا كان بحال من افتيت عليه وان كان حاضرا فأجاز البيع فليس للمشترى أن يأبى ذلك إذا جاءه رب السلعة وإنما كان له أن يرد إذا كان رب السلعة غائبا لأنه يقول لا أوقف جارية في يدى أنفق عليها وصاحبها علي بالخيار فيها وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل أنه غصبنى جارية والجارية مستهلكة ولا يعرف الشهود ما قيمتها أيقال لهم صفوها فيدعى لصفتها المقومون ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن قالوا نشهد أنه غصب منه جارية ولا يدرى الجارية أهي للمغصوبة منه أم لا ( قال ) إذا شهدوا أنه غصبها منه فهي عندنا له وقال أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه نزع هذا الثوب من هذا الرجل غصبه اياه الساعة وقالوا لا ندري الثوب للمغصوب منه أم لا أما كنت ترده عليه فالأمة بهذه المنزلة
Bölüm V14/P349–V14/P351Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P349–V14/P351)
Orijinal Metin (AR)فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها ( قلت ) أرأيت أن غصبنى رجل جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت الجارية فاختلفنا في صفتها أنا والغاصب ( قال ) القول قول المغصوب منه الجارية في الصفة مع يمينه ( قلت ) فان ضمنه قيمتها ثم ظهرت الجارية عند الغاصب بعد ذلك أيكون للمغصوب منه أن يأخذها ويرد القيمة ( قال ) أن علم أن الغاصب قد أخفاها عن المغصوب منه فله أن يأخذ جاريته وان لم يعلم ذلك فليس له أن يأخذها إلا أن يكون الغاصب حلف على صفتها وغرم قيمة تلك الصفة فظهرت الجارية بعد ذلك مخالفة لتلك الصفة خلافا بينا فيكون للمغصوبة منه الجارية أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته وان شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقال ) أيضا أرى أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة لأنه إنما جحده بعض قيمتها فلذلك رجع عليه بالذي جحده ( قال ) ولقد سئل عن رجل انتهب من رجل صرة دنانير وناس ينظرون إليه فادعى الذي انتهب منه أن فيها كذا وكذا وقال الذي انتهبها إنما فيها كذا وكذا أقل من العدد الذي ادعى المنهوب منه ( قال ) مالك القول قول المنتهب مع يمينه فكذلك هذا فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل أنه غصبنى هذه الجارية وقد ولدت من الغاصب أولادا أو من غير الغاصب أيقضى بها وبولدها للذي استحقها في قول مالك ( قال ) نعم ويقام على الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها منه وأما ولدها من غيره فان كان بتزويج أو شراء فانه يثبت نسبه من الذي تزوجها أو اشتراها ويكون الولد في التزويج رقيقا لسيد الجارية ويكون في الشراء على أبيهم قيمتهم يوم يحكم فيهم إلا أن يكون الذي تزوجها تزوجها على أنها حرة فيكون عليه قيمتهم بمنزلة التي تقر من نفسها بأنها حرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فأعتقها أو ولدت منه أولادا فأتاه رجل فأقام البينة أنها له سرقت منه أو غصبت منه أو أقام البينة أنها له ولم يشهدوا على سرقة ولا غصب أيأخذ الجارية في قول مالك أم لا ( قال ) أما في العتق فله أن يأخذها عند مالك ويردها رقيقا وأما إذا ولدت من المشترى فقد اختلف قول مالك فيها وأحب قوليه إلى أن يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ( قلت ) أرأيت أن ماتت بعد ما ولدت من المشترى قبل أن يأتي سيدها فأتى سيدها فاستحقها وهي ميتة أيضمن المشترى قيمتها أم لا ( قال ) لا يضمن قيمتها إلا أن يدركها حية فيأخذها ويأخذ قيمة ما أدرك من ولدها حيا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا قضيت على المشترى بقيمة الولد أيقضى له على بائعه بتلك القيمة أم لا ( قال ) لا أقضي عليه بقيمة الولد ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وما سمعت مالكا يذكر أنه يقضي على البائع بقيمة الولد فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها ( قلت ) أرأيت أن غصبنى رجل جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت الجارية فاختلفنا في صفتها أنا والغاصب ( قال ) القول قول المغصوب منه الجارية في الصفة مع يمينه ( قلت ) فان ضمنه قيمتها ثم ظهرت الجارية عند الغاصب بعد ذلك أيكون للمغصوب منه أن يأخذها ويرد القيمة ( قال ) أن علم أن الغاصب قد أخفاها عن المغصوب منه فله أن يأخذ جاريته وان لم يعلم ذلك فليس له أن يأخذها إلا أن يكون الغاصب حلف على صفتها وغرم قيمة تلك الصفة فظهرت الجارية بعد ذلك مخالفة لتلك الصفة خلافا بينا فيكون للمغصوبة منه الجارية أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته وان شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقال ) أيضا أرى أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة لأنه إنما جحده بعض قيمتها فلذلك رجع عليه بالذي جحده ( قال ) ولقد سئل عن رجل انتهب من رجل صرة دنانير وناس ينظرون إليه فادعى الذي انتهب منه أن فيها كذا وكذا وقال الذي انتهبها إنما فيها كذا وكذا أقل من العدد الذي ادعى المنهوب منه ( قال ) مالك القول قول المنتهب مع يمينه فكذلك هذا فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل أنه غصبنى هذه الجارية وقد ولدت من الغاصب أولادا أو من غير الغاصب أيقضى بها وبولدها للذي استحقها في قول مالك ( قال ) نعم ويقام على الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها منه وأما ولدها من غيره فان كان بتزويج أو شراء فانه يثبت نسبه من الذي تزوجها أو اشتراها ويكون الولد في التزويج رقيقا لسيد الجارية ويكون في الشراء على أبيهم قيمتهم يوم يحكم فيهم إلا أن يكون الذي تزوجها تزوجها على أنها حرة فيكون عليه قيمتهم بمنزلة التي تقر من نفسها بأنها حرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فأعتقها أو ولدت منه أولادا فأتاه رجل فأقام البينة أنها له سرقت منه أو غصبت منه أو أقام البينة أنها له ولم يشهدوا على سرقة ولا غصب أيأخذ الجارية في قول مالك أم لا ( قال ) أما في العتق فله أن يأخذها عند مالك ويردها رقيقا وأما إذا ولدت من المشترى فقد اختلف قول مالك فيها وأحب قوليه إلى أن يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ( قلت ) أرأيت أن ماتت بعد ما ولدت من المشترى قبل أن يأتي سيدها فأتى سيدها فاستحقها وهي ميتة أيضمن المشترى قيمتها أم لا ( قال ) لا يضمن قيمتها إلا أن يدركها حية فيأخذها ويأخذ قيمة ما أدرك من ولدها حيا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا قضيت على المشترى بقيمة الولد أيقضى له على بائعه بتلك القيمة أم لا ( قال ) لا أقضي عليه بقيمة الولد ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وما سمعت مالكا يذكر أنه يقضي على البائع بقيمة الولد فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها
Bölüm V14/P351–V14/P353Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P351–V14/P353)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن اغتصب رجل من رجل أمة وقيمتها يوم اغتصبها منه ألف درهم فزادت قيمتها حتى صارت تساوي ألفين فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها المشترى فلم يعلم بموضعها أيكون لربها أن يضمن الغاصب أي القيمتين شاء وان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن في قول مالك ( قال ) ليس له إلا قيمتها يوم غصبها أو الثمن ( قال ) وقال مالك في رجل غصب من رجل ثوبا فباعه فاشتراه رجل في سوق المسلمين فلبسه المشترى حتى أبلاه ثم جاء ربه فاستحقه فانه أن شاء ضمن المشترى قيمة الثوب يوم لبسه وان شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه اياه لأن الثوب قد تلف وان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن فالغاصب لا يشبه من اشترى لأن الغاصب لو أصابه عنده أمر من أمر الله لكان ضامنا والمشترى أن أصابه عنده أمر من أمر الله لم يكن له ضامنا فليس على الغاصب أكثر من قيمته يوم غصبه أو ثمنه ولو كان يكون عليه أكثر من قيمتها يوم غصبها لكان عليه قيمتها يوم ماتت إذا كانت أكثر من قيمتها يوم غصبها فليس عليه إذا ماتت في يديه أو فاتت إلا قيمتها يوم غصبها أو ثمنها أن كان أخذ لها ثمنا فيمن اغتصب من رجل طعاما أو اداما فاستهلكه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل طعاما أو اداما فاستهلكه ماذا عليه في قول مالك ( قال ) عليه مثله في موضعه الذي أخذه منه فيه ( قال ) مالك وان لقيه في غير الموضع الذي غصبه فيه فليس له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه شيئا ( قلت ) ولا يكون له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه قيمة الطعام أو الادام الذي استهلكه له أو يأخذ منه قيمته في بلاده حيث غصبه ( قال ) لا إنما له قبله طعام أو ادام في الموضع الذي غصبه فيه منه وليس له قبله قيمة عند مالك فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن ( قلت ) أرأيت أن استهلك له ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن ( قال ) عليه قيمته عند مالك ( قلت ) فان لقيه بغير البلد الذي اغتصبه فيه ( قال ) عليه قيمته يوم اغتصبه قيمته في البلاد التي اغتصبه فيها ويأخذه بالقيمة حيثما وجده ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) إنما تجعل عليه قيمته يوم اعتصبه ولا يلتفت إلى قيمته أن كانت قد زادت بعد ذلك أو نقصت ( قال ) قال مالك من اغتصب حيوانا فانما عليه قيمته يوم اغتصبه ولست ألفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا ( قلت ) أرأيت أن استهلكت لرجل سمنا أو عسلا في بعض المواضع فلم أجد له في الموضع الذي استهلكته فيه سمنا ولا عسلا أيكون علي قيمته أم لا ( قال ) ليس عليك إلا مثله تأتي به ذلك لك لازم إلا أن تصطلحا على شيء لأن مالكا قال لي إنما عليه مثل ما استهلك في الموضع الذي استهلكه فيه فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم استحقها ربها فأراد أخذ الجارية
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن اغتصب رجل من رجل أمة وقيمتها يوم اغتصبها منه ألف درهم فزادت قيمتها حتى صارت تساوي ألفين فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها المشترى فلم يعلم بموضعها أيكون لربها أن يضمن الغاصب أي القيمتين شاء وان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن في قول مالك ( قال ) ليس له إلا قيمتها يوم غصبها أو الثمن ( قال ) وقال مالك في رجل غصب من رجل ثوبا فباعه فاشتراه رجل في سوق المسلمين فلبسه المشترى حتى أبلاه ثم جاء ربه فاستحقه فانه أن شاء ضمن المشترى قيمة الثوب يوم لبسه وان شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه اياه لأن الثوب قد تلف وان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن فالغاصب لا يشبه من اشترى لأن الغاصب لو أصابه عنده أمر من أمر الله لكان ضامنا والمشترى أن أصابه عنده أمر من أمر الله لم يكن له ضامنا فليس على الغاصب أكثر من قيمته يوم غصبه أو ثمنه ولو كان يكون عليه أكثر من قيمتها يوم غصبها لكان عليه قيمتها يوم ماتت إذا كانت أكثر من قيمتها يوم غصبها فليس عليه إذا ماتت في يديه أو فاتت إلا قيمتها يوم غصبها أو ثمنها أن كان أخذ لها ثمنا فيمن اغتصب من رجل طعاما أو اداما فاستهلكه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل طعاما أو اداما فاستهلكه ماذا عليه في قول مالك ( قال ) عليه مثله في موضعه الذي أخذه منه فيه ( قال ) مالك وان لقيه في غير الموضع الذي غصبه فيه فليس له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه شيئا ( قلت ) ولا يكون له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه قيمة الطعام أو الادام الذي استهلكه له أو يأخذ منه قيمته في بلاده حيث غصبه ( قال ) لا إنما له قبله طعام أو ادام في الموضع الذي غصبه فيه منه وليس له قبله قيمة عند مالك فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن ( قلت ) أرأيت أن استهلك له ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن ( قال ) عليه قيمته عند مالك ( قلت ) فان لقيه بغير البلد الذي اغتصبه فيه ( قال ) عليه قيمته يوم اغتصبه قيمته في البلاد التي اغتصبه فيها ويأخذه بالقيمة حيثما وجده ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) إنما تجعل عليه قيمته يوم اعتصبه ولا يلتفت إلى قيمته أن كانت قد زادت بعد ذلك أو نقصت ( قال ) قال مالك من اغتصب حيوانا فانما عليه قيمته يوم اغتصبه ولست ألفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا ( قلت ) أرأيت أن استهلكت لرجل سمنا أو عسلا في بعض المواضع فلم أجد له في الموضع الذي استهلكته فيه سمنا ولا عسلا أيكون علي قيمته أم لا ( قال ) ليس عليك إلا مثله تأتي به ذلك لك لازم إلا أن تصطلحا على شيء لأن مالكا قال لي إنما عليه مثل ما استهلك في الموضع الذي استهلكه فيه فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم استحقها ربها فأراد أخذ الجارية
Bölüm V14/P353–V14/P355Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P353–V14/P355)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية فأصابها عنده عور أو عمى أو ذهاب يد من السماء ثم استحقها ربها فأراد سيدها أن يأخذ الجارية ويأخذ من الغاصب ما نقصها العيب ( قال ) ليس ذلك له إنما له أن يأخذها بعينها ولا شيء له أو يأخذ قيمتها من الغاصب يوم اغتصبها ويسلم الجارية ( قلت ) لم ( قال ) لأن الغاصب كان ضامنا لها يوم غصبها فما أصابها بعد ذلك من أمر من السماء فليس الغاصب بضامن لذلك وإنما هو ضامن للقيمة التي كان لها ضامنا بالغصب لأن الذي أصابها ليس من فعله وإنما يضمن قيمتها أن لو ماتت فأما إذا أصابها عيب من ذهاب عين أو يد أو رجل أو ما أشبه هذا من العيوب فانه يقال لربها خذ قيمتها يوم غصبها أو خذ جاريتك ولا شيء لك غير ذلك ( قلت ) فان قال الغاصب لا أغرم جميع قيمتها وهذه الجارية فخذها مني وخذ مني ما نقصها العيب عندي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) لا لأنه قد ضمن قيمتها يوم غصبها إلا أن يردها صحيحة بحال ما أخذها ( قلت ) فان كانت صحيحة يوم يستحقها سيدها إلا أن الأسواق قد حالت والجارية لم تتغير بزيادة بدن ولا نقصان بدن أيضمن قيمتها إذا جاء ربها ( قال ) لا ولا يلتفت في هذا إلى حوالة الأسواق ويقال لرب الجارية خذ جاريتك ولا شيء لك غيرها وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت أن كان الغاصب هو الذي قطع يدها أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع ويأخذ جاريته في قول مالك ( قال ) نعم لأن قطعة يدها جناية منه وان أحب أخذ قيمتها يوم غصبها ( قلت ) أرأيت أن قطع يدها أجنبي من الناس فهرب فلم يقدر عليه فأتى ربها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها ( قال ) لا ليس له إلا أن يأخذ جاريته ويتبع الجاني أن أحب أو يأخذ قيمتها يوم غصبها من الغاصب ويتبع الغاصب الجاني بما جنى عليها فيمن اغتصب رجلا نخلا أو شجرا أو ابلا أو غنما فأثمرت النخل وتوالدت الغنم ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل نخلا أو شجرا أو غنما أو ابلا فأثمرت النخل وتوالدت الغنم عندي أو الابل فجززت أصوافها وشربت ألبانها وأكلت سمونها وجبنها ثم قام ربها فاستحقها أله أن يضمنني ما أكلت من ذلك ويأخذها مني بأعيانها في قول مالك ( قال ) نعم إلا ما كان من ذلك يؤكل أو يوزن فعليه مثل كيله أو وزنه ( قلت ) فان كانت قد ماتت أله أن يضمنني قيمتها وقيمة ما أكلت منها في قول مالك ( قال ) لا لأنه بلغني عن مالك أنه قال لو أن رجلا اغتصب رجلا جارية أو دابة فولدت عنده أولادا ثم هلكت الأم فأراد ربها أن يأخذ ولدها وقيمة الأم منه لم يكن ذلك له وإنما له قيمة الأم ويسلم الأولاد أو يأخذ الأولاد ولا قيمة له في الأمهات فكذلك ما باع أو أكل إذا ماتت أمهاتها فانما له قيمة أمهاتها أو الثمن الذي باع به أو قيمة ما أكل بمنزلة ما لو وجد أولادها وقد هلكت أمهاتها فما أكل أو باع فهو بمنزلة الأولاد إذا وجدهم وهو رأيي الذي آخذ به ألا ترى لو أن الغاصب باعها من رجل فولدت عنده ثم هلكت أمهاتها فأتى ربها لم يكن له أن يأخذ أولادها وقيمة الأم من المغتصب وإنما له أن يأخذ أولادها ويتبع المشترى الغاصب بالثمن أو يأخذ الثمن من الغاصب أو قيمتها يوم غصبها ويترك الولد في يد المشترى ولا يجتمع على المغتصب قيمتها ويتبع بالثمن فالمغتصب في موت أمهاتها ومن ماتت عنده ممن اشتراها من المغتصب بمنزلة سواء إذا ماتت أمهاتها وهو الذي سمعت وبلغني من قول مالك ممن أثق به ( قلت ) وهذه النخل وهذه الشجر وهذه الحيوان التي اغتصبت وأكلت ثمرته أن كنت قد سقيته وعالجته وعملت فيه ورعيت الغنم وأنفقت عليها في رعايتها ومصلحتها أيكون ما أنفقت في ذلك لي ( قال ) لا شيء لك فيما أنفقت على النخل ولا في رعاية الغنم ولكن يكون ذلك لك فيما عليك من قيمة الغنم إلا أن يكون ما أنفقت أكثر مما اغتللت ألا ترى لو أن رجلا سرق دابة فحلبها أشهرا وأنفق عليها ثم أتى ربها فاستحقها أنه لا شيء له فيما علف وسقى وكذلك الغاصب ( قلت ) تحفظ عن مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية فأصابها عنده عور أو عمى أو ذهاب يد من السماء ثم استحقها ربها فأراد سيدها أن يأخذ الجارية ويأخذ من الغاصب ما نقصها العيب ( قال ) ليس ذلك له إنما له أن يأخذها بعينها ولا شيء له أو يأخذ قيمتها من الغاصب يوم اغتصبها ويسلم الجارية ( قلت ) لم ( قال ) لأن الغاصب كان ضامنا لها يوم غصبها فما أصابها بعد ذلك من أمر من السماء فليس الغاصب بضامن لذلك وإنما هو ضامن للقيمة التي كان لها ضامنا بالغصب لأن الذي أصابها ليس من فعله وإنما يضمن قيمتها أن لو ماتت فأما إذا أصابها عيب من ذهاب عين أو يد أو رجل أو ما أشبه هذا من العيوب فانه يقال لربها خذ قيمتها يوم غصبها أو خذ جاريتك ولا شيء لك غير ذلك ( قلت ) فان قال الغاصب لا أغرم جميع قيمتها وهذه الجارية فخذها مني وخذ مني ما نقصها العيب عندي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) لا لأنه قد ضمن قيمتها يوم غصبها إلا أن يردها صحيحة بحال ما أخذها ( قلت ) فان كانت صحيحة يوم يستحقها سيدها إلا أن الأسواق قد حالت والجارية لم تتغير بزيادة بدن ولا نقصان بدن أيضمن قيمتها إذا جاء ربها ( قال ) لا ولا يلتفت في هذا إلى حوالة الأسواق ويقال لرب الجارية خذ جاريتك ولا شيء لك غيرها وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت أن كان الغاصب هو الذي قطع يدها أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع ويأخذ جاريته في قول مالك ( قال ) نعم لأن قطعة يدها جناية منه وان أحب أخذ قيمتها يوم غصبها ( قلت ) أرأيت أن قطع يدها أجنبي من الناس فهرب فلم يقدر عليه فأتى ربها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها ( قال ) لا ليس له إلا أن يأخذ جاريته ويتبع الجاني أن أحب أو يأخذ قيمتها يوم غصبها من الغاصب ويتبع الغاصب الجاني بما جنى عليها فيمن اغتصب رجلا نخلا أو شجرا أو ابلا أو غنما فأثمرت النخل وتوالدت الغنم ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت من رجل نخلا أو شجرا أو غنما أو ابلا فأثمرت النخل وتوالدت الغنم عندي أو الابل فجززت أصوافها وشربت ألبانها وأكلت سمونها وجبنها ثم قام ربها فاستحقها أله أن يضمنني ما أكلت من ذلك ويأخذها مني بأعيانها في قول مالك ( قال ) نعم إلا ما كان من ذلك يؤكل أو يوزن فعليه مثل كيله أو وزنه ( قلت ) فان كانت قد ماتت أله أن يضمنني قيمتها وقيمة ما أكلت منها في قول مالك ( قال ) لا لأنه بلغني عن مالك أنه قال لو أن رجلا اغتصب رجلا جارية أو دابة فولدت عنده أولادا ثم هلكت الأم فأراد ربها أن يأخذ ولدها وقيمة الأم منه لم يكن ذلك له وإنما له قيمة الأم ويسلم الأولاد أو يأخذ الأولاد ولا قيمة له في الأمهات فكذلك ما باع أو أكل إذا ماتت أمهاتها فانما له قيمة أمهاتها أو الثمن الذي باع به أو قيمة ما أكل بمنزلة ما لو وجد أولادها وقد هلكت أمهاتها فما أكل أو باع فهو بمنزلة الأولاد إذا وجدهم وهو رأيي الذي آخذ به ألا ترى لو أن الغاصب باعها من رجل فولدت عنده ثم هلكت أمهاتها فأتى ربها لم يكن له أن يأخذ أولادها وقيمة الأم من المغتصب وإنما له أن يأخذ أولادها ويتبع المشترى الغاصب بالثمن أو يأخذ الثمن من الغاصب أو قيمتها يوم غصبها ويترك الولد في يد المشترى ولا يجتمع على المغتصب قيمتها ويتبع بالثمن فالمغتصب في موت أمهاتها ومن ماتت عنده ممن اشتراها من المغتصب بمنزلة سواء إذا ماتت أمهاتها وهو الذي سمعت وبلغني من قول مالك ممن أثق به ( قلت ) وهذه النخل وهذه الشجر وهذه الحيوان التي اغتصبت وأكلت ثمرته أن كنت قد سقيته وعالجته وعملت فيه ورعيت الغنم وأنفقت عليها في رعايتها ومصلحتها أيكون ما أنفقت في ذلك لي ( قال ) لا شيء لك فيما أنفقت على النخل ولا في رعاية الغنم ولكن يكون ذلك لك فيما عليك من قيمة الغنم إلا أن يكون ما أنفقت أكثر مما اغتللت ألا ترى لو أن رجلا سرق دابة فحلبها أشهرا وأنفق عليها ثم أتى ربها فاستحقها أنه لا شيء له فيما علف وسقى وكذلك الغاصب ( قلت ) تحفظ عن مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي
Bölüm V14/P355–V14/P356Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P355–V14/P356)
Orijinal Metin (AR)في الدور والعبيد إذا غصبها رجل زمانا والارضين فاستحق ذلك ( قلت ) أرأيت الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زمانا والارضين فأكرى ذلك كله أو زرع أو سكن أو لم يسكن ولم يكر ولم يزرع الأرض فأتى رجل فاستحق أنه غصبها منه منذ كذا وكذا سنة أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الارضين وهؤلاء العبيد هذه السنين في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده أشهرا فيستعملها أنه لا كراء عليه فيها فكذلك العبيد عندي بمنزلة الحيوان ( قال سحنون ) وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه يرجع بالغلة وقاله أشهب ( قال بن القاسم ) وأما الدور والارضون فان كان زرعها أو سكنها فان عليه كراءها وان لم يسكن ولا اكرى ولا زرع فلا شيء عليه من الكراء وهو قول من أرضى من أهل العلم وان كان أكراها غرم ما أخذ من الكراء بمنزلة ما لو سكن أو زرع ( قلت ) أرأيت العبد إذا كان استخدمه أيكون عليه كراؤه في قول مالك ( قال ) لا كراء عليه ( قلت ) أرأيت العاقلة هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمدا كان أو خطأ ( قال ) قال مالك لا تحمل العاقلة دم العبد خطأ كان أو عمدا عند مالك فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت دارا فلم أسكنها فانهدمت من غير سكناى أأضمن قيمتها في قول مالك أم لا ( قال ) نعم تضمن قيمتها لأن مالكا قال فيمن غصب دابة أو غلاما فمات عنده بعد يوم أو يومين فهو ضامن لقيمته فكذلك الدار ( قلت ) أفيكون علي كراء الدار للسنين التي اغتصبتها في قول مالك ( قال ) لا ( قال ) وسألت مالكا عن السارق يسرق الدابة فيستعملها فيريد ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه ( قال ) مالك لا أرى ذلك له ولا أرى له إلا دابته إذا كانت على حالها فان كان قد أعجفها وأنقصها فربها مخير أن أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له وان أحب أن يأخذها معيبة فذلك له ( قال ) فقلت له فان كانت أسواقها قد اختلفت وهي على حالها فأراد أن يضمنه قيمتها يوم سرقها ( قال ) ليس له ذلك إذا وجدها على حالها فليس له إلا دابته فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الدور والعبيد إذا غصبها رجل زمانا والارضين فاستحق ذلك ( قلت ) أرأيت الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زمانا والارضين فأكرى ذلك كله أو زرع أو سكن أو لم يسكن ولم يكر ولم يزرع الأرض فأتى رجل فاستحق أنه غصبها منه منذ كذا وكذا سنة أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الارضين وهؤلاء العبيد هذه السنين في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده أشهرا فيستعملها أنه لا كراء عليه فيها فكذلك العبيد عندي بمنزلة الحيوان ( قال سحنون ) وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه يرجع بالغلة وقاله أشهب ( قال بن القاسم ) وأما الدور والارضون فان كان زرعها أو سكنها فان عليه كراءها وان لم يسكن ولا اكرى ولا زرع فلا شيء عليه من الكراء وهو قول من أرضى من أهل العلم وان كان أكراها غرم ما أخذ من الكراء بمنزلة ما لو سكن أو زرع ( قلت ) أرأيت العبد إذا كان استخدمه أيكون عليه كراؤه في قول مالك ( قال ) لا كراء عليه ( قلت ) أرأيت العاقلة هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمدا كان أو خطأ ( قال ) قال مالك لا تحمل العاقلة دم العبد خطأ كان أو عمدا عند مالك فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى ( قلت ) أرأيت أن اغتصبت دارا فلم أسكنها فانهدمت من غير سكناى أأضمن قيمتها في قول مالك أم لا ( قال ) نعم تضمن قيمتها لأن مالكا قال فيمن غصب دابة أو غلاما فمات عنده بعد يوم أو يومين فهو ضامن لقيمته فكذلك الدار ( قلت ) أفيكون علي كراء الدار للسنين التي اغتصبتها في قول مالك ( قال ) لا ( قال ) وسألت مالكا عن السارق يسرق الدابة فيستعملها فيريد ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه ( قال ) مالك لا أرى ذلك له ولا أرى له إلا دابته إذا كانت على حالها فان كان قد أعجفها وأنقصها فربها مخير أن أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له وان أحب أن يأخذها معيبة فذلك له ( قال ) فقلت له فان كانت أسواقها قد اختلفت وهي على حالها فأراد أن يضمنه قيمتها يوم سرقها ( قال ) ليس له ذلك إذا وجدها على حالها فليس له إلا دابته فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
Bölüm V14/P356–V14/P358Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P356–V14/P358)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن استعارها منى إلى موضع من المواضع فتعدى عليها أيكون لي كراء ما تعدى إليه في قول مالك وآخذ دابتي منه ( قال ) قال مالك نعم أن كان تعديه ذلك تعديا بعيدا كان رب الدابة بالخيار في قيمة الدابة يوم تعدى عليها وفي كراء ما تعدى فيه ويأخذ دابته ( قلت ) فان ردها بحالها أو أحسن حالا ( قال ) قال مالك وان ردها بحالها أو أحسن حالا فذلك له لأنه قد حبسها عن أسواقها ومنافعها ( قلت ) وكذلك الكراء إذا تعدى فيه في قول مالك ( قال ) الكراء والعارية إذا تعدى فيهما فهما سواء القول فيهما واحد عند مالك ( قال ) فقلت لمالك إذا كان تعديه في الكراء مثل الأميال أو البريد وما أشبهه ثم أتى بها وهي على حالها فأراد ربها أن يلزمه قيمتها ( قال ) لا أرى ذلك له إلا أن تعطب فيه وليس له إلا كراء ما تعدى عليها إذا أتى بها على حالها ( قلت ) فان أصابها في ذلك البريد الذي تعدى فيه عيب أيكون لرب الدابة أن يضمنه قيمة الدابة ( قال ) نعم إذا كان عيبا مفسدا وان كان العيب اليسير فأرى ذلك مثل من تعدى على بهيمة رجل فضربها وان كان عيبا يسيرافعليه ما نقص من ثمنها وان كان عيبا مفسدا لزمه جميع قيمتها وأخذها لأن مالكا لم ير البريد وما أشبهه تعديا يضمن بتعديه بذلك قيمتها إذا ردها على حالها وانما ضمنه إذا عطبت في ذلك التعدي فهو في هذا البريد إذا تعدى فاصابها فيه عيب بمنزلة رجل تعدى على دابة رجل فنقرها أو ضربها لأنه حين تعدى هذا البريد لم يضمن قيمتها بالتعدي ساعة تعدى وانما يضمن ما حدث فيها من عيب ( قلت ) فما الفرق ما بين الغاصب والسارق يسرق الدابة فيستعملها ويريد ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه ( قال ) مالك لا أرى ذلك وليس له إلا دابته إذا كانت على حالها فإذا كان أعجفها أو نقصها فربها مخير أن أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له وان أحب أن يأخذها نغيبلا فذلك له ( قال ) فقلت له فما الفرق بين الغاصب والسارق وبين المستعير والمتكارى ( قلت ) في المستعير والمتكارى أنه إذا رد الدابة وقد تعدى عليها فأصابها العيب أن رب الدابة مخير في أن يأخذ الدابة بعينها ويأخذ كراءها وفي أن يضمن المتكارى أو المستعير قيمتها يوم تعدى عليها وان ردها صحيحة وكان تعديه ذلك ليس ببريد وما أشبهه ولكن أكثر من ذلك فله أن يضمنه أن شاء قيمتها يوم تعدى وان شاء أخذ دابته وأخذ كراءها ( وقلت ) في السارق والغاصب لا يضمن الكراء إنما لرب الدابة أن يأخذ دابته إذا وجدها بعينها وليس له غير ذلك إذا كانت بحالها يوم غصبت أو يوم سرقت وان كانت أسواقها قد حالت فليس له إلا دابته معينة أو قيمتها يوم غصبها أو سرقها ولا كراء له وليس على الغاصب ولا على السارق في واحد من الوجهين كراء ( قال بن القاسم ) لأن مالكا قال في المتكارى إذا حبسها عن أجلها الذي تكاراها إليه جاز عليه كراء ما حبسها فيه وان كان لم يركبها وهي على حالها قائمة على مداودها وان حبسها عن أسواقها فلربها أن يضمنه قيمتها يوم حبسها ( قال ) وقال مالك في السارق إذا سرقها فحبسها عن أسواقها ومنافعها فوجدها صاحبها على حالها لم يكن له على سارقها قيمة ولا كراء ولم يكن له إلا دابته بعينها فهذا فرق ما بينهما عند مالك والمغتصب بمنزلة السارق والمستعير بمنزله المتكارى ولولا ما قال مالك لجعلت على السارق مثل ما أجعل على المتكارى من كراء ركوبه اياها وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها ولكني أخبرتك بقول مالك فيها وهو الذي آخذ به ولقد قال جل الناس أن السارق والمستعير والمتكارى والغاصب بمنزلة واحدة ولا كراء عليهم وليس عليهم إلا القيمة أو يأخذ دابته فكيف يجعل على المغتصب والسارق كراء ( قلت ) أرأيت الأرض والدور أليس قد قال مالك في الدار إذا اغتصبها رجل فزرعها أن عليه كراءها ويردها ( قال ) نعم ( قلت ) والدور عند مالك بتلك المنزلة ( قال ) نعم إذا سكنها الذي اغتصبها فعليه كراء ما سكن ( قلت ) فالدابة إذا سرقها فركبها لم قلت لا كراء عليه فيها في قول مالك فما فرق ما بين الدابة وبين الدور والارضين ( قال ) كذلك سمعت من مالك لأن الدابة لو أن رجلا سرقها فحبسها حينا فأنفق عليها وكبرت الدابة والجارية والغلام بهذه المنزلة فاستحقهم صاحبهم أنه يأخذهم بزيادتهم ولا نفقة لمن أنفق عليهم في طعامهم ولا كسوتهم ولا علوفة الدواب وان الدور لو أحدث فيها عملا والأرض ثم جاء صاحبها فاستحقها أخذ الغاصب ما كان له فيها ولهذه الأشياء وجوه تنصرف إليها
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن استعارها منى إلى موضع من المواضع فتعدى عليها أيكون لي كراء ما تعدى إليه في قول مالك وآخذ دابتي منه ( قال ) قال مالك نعم أن كان تعديه ذلك تعديا بعيدا كان رب الدابة بالخيار في قيمة الدابة يوم تعدى عليها وفي كراء ما تعدى فيه ويأخذ دابته ( قلت ) فان ردها بحالها أو أحسن حالا ( قال ) قال مالك وان ردها بحالها أو أحسن حالا فذلك له لأنه قد حبسها عن أسواقها ومنافعها ( قلت ) وكذلك الكراء إذا تعدى فيه في قول مالك ( قال ) الكراء والعارية إذا تعدى فيهما فهما سواء القول فيهما واحد عند مالك ( قال ) فقلت لمالك إذا كان تعديه في الكراء مثل الأميال أو البريد وما أشبهه ثم أتى بها وهي على حالها فأراد ربها أن يلزمه قيمتها ( قال ) لا أرى ذلك له إلا أن تعطب فيه وليس له إلا كراء ما تعدى عليها إذا أتى بها على حالها ( قلت ) فان أصابها في ذلك البريد الذي تعدى فيه عيب أيكون لرب الدابة أن يضمنه قيمة الدابة ( قال ) نعم إذا كان عيبا مفسدا وان كان العيب اليسير فأرى ذلك مثل من تعدى على بهيمة رجل فضربها وان كان عيبا يسيرافعليه ما نقص من ثمنها وان كان عيبا مفسدا لزمه جميع قيمتها وأخذها لأن مالكا لم ير البريد وما أشبهه تعديا يضمن بتعديه بذلك قيمتها إذا ردها على حالها وانما ضمنه إذا عطبت في ذلك التعدي فهو في هذا البريد إذا تعدى فاصابها فيه عيب بمنزلة رجل تعدى على دابة رجل فنقرها أو ضربها لأنه حين تعدى هذا البريد لم يضمن قيمتها بالتعدي ساعة تعدى وانما يضمن ما حدث فيها من عيب ( قلت ) فما الفرق ما بين الغاصب والسارق يسرق الدابة فيستعملها ويريد ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه ( قال ) مالك لا أرى ذلك وليس له إلا دابته إذا كانت على حالها فإذا كان أعجفها أو نقصها فربها مخير أن أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له وان أحب أن يأخذها نغيبلا فذلك له ( قال ) فقلت له فما الفرق بين الغاصب والسارق وبين المستعير والمتكارى ( قلت ) في المستعير والمتكارى أنه إذا رد الدابة وقد تعدى عليها فأصابها العيب أن رب الدابة مخير في أن يأخذ الدابة بعينها ويأخذ كراءها وفي أن يضمن المتكارى أو المستعير قيمتها يوم تعدى عليها وان ردها صحيحة وكان تعديه ذلك ليس ببريد وما أشبهه ولكن أكثر من ذلك فله أن يضمنه أن شاء قيمتها يوم تعدى وان شاء أخذ دابته وأخذ كراءها ( وقلت ) في السارق والغاصب لا يضمن الكراء إنما لرب الدابة أن يأخذ دابته إذا وجدها بعينها وليس له غير ذلك إذا كانت بحالها يوم غصبت أو يوم سرقت وان كانت أسواقها قد حالت فليس له إلا دابته معينة أو قيمتها يوم غصبها أو سرقها ولا كراء له وليس على الغاصب ولا على السارق في واحد من الوجهين كراء ( قال بن القاسم ) لأن مالكا قال في المتكارى إذا حبسها عن أجلها الذي تكاراها إليه جاز عليه كراء ما حبسها فيه وان كان لم يركبها وهي على حالها قائمة على مداودها وان حبسها عن أسواقها فلربها أن يضمنه قيمتها يوم حبسها ( قال ) وقال مالك في السارق إذا سرقها فحبسها عن أسواقها ومنافعها فوجدها صاحبها على حالها لم يكن له على سارقها قيمة ولا كراء ولم يكن له إلا دابته بعينها فهذا فرق ما بينهما عند مالك والمغتصب بمنزلة السارق والمستعير بمنزله المتكارى ولولا ما قال مالك لجعلت على السارق مثل ما أجعل على المتكارى من كراء ركوبه اياها وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها ولكني أخبرتك بقول مالك فيها وهو الذي آخذ به ولقد قال جل الناس أن السارق والمستعير والمتكارى والغاصب بمنزلة واحدة ولا كراء عليهم وليس عليهم إلا القيمة أو يأخذ دابته فكيف يجعل على المغتصب والسارق كراء ( قلت ) أرأيت الأرض والدور أليس قد قال مالك في الدار إذا اغتصبها رجل فزرعها أن عليه كراءها ويردها ( قال ) نعم ( قلت ) والدور عند مالك بتلك المنزلة ( قال ) نعم إذا سكنها الذي اغتصبها فعليه كراء ما سكن ( قلت ) فالدابة إذا سرقها فركبها لم قلت لا كراء عليه فيها في قول مالك فما فرق ما بين الدابة وبين الدور والارضين ( قال ) كذلك سمعت من مالك لأن الدابة لو أن رجلا سرقها فحبسها حينا فأنفق عليها وكبرت الدابة والجارية والغلام بهذه المنزلة فاستحقهم صاحبهم أنه يأخذهم بزيادتهم ولا نفقة لمن أنفق عليهم في طعامهم ولا كسوتهم ولا علوفة الدواب وان الدور لو أحدث فيها عملا والأرض ثم جاء صاحبها فاستحقها أخذ الغاصب ما كان له فيها ولهذه الأشياء وجوه تنصرف إليها
Bölüm V14/P358–V14/P360Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P358–V14/P360)
Orijinal Metin (AR)فيمن سرق دابة من رجل فأكراها ( قلت ) أرأيت أن سرق رجل دابة من رجل فأكراها فاستحقها ربها بعد ما ركبها المتكارى وأخذ السارق الكراء أيكون لرب الدابة أن يأخذ دابته ويأخذ كراءها في قول مالك وكيف أن كان السارق حابى في الكراء أيضمن ما حابى فيه أم لا ( قال ) سألنا مالكا عن السارق يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فما ترى له فيها ( قال ) أرى له قيمتها يوم سرقها ( قال ) فقلت لمالك فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ( قال ) ليس ذلك له وأرى أن يأخذ دابته ولا كراء له إذا كانت الدابة لم تتغير عن حالها وان كانت قد نقصت كان على السارق قيمتها يوم سرقها ولا كراء لصاحب الدابة فيما أكراها به السارق لأني لو جعلت لصاحبها كراء لجعلت له فيما استعملها السارق كراء لأنه كان ضامنا لها وجعلت للسارق في قيامه عليها على ربها كراء وأعطيته نفقته التي أنفق عليها ولا يشبه الحيوان الدور ولا الأرضين فيما سكن أو زرع وإنما الدور والأرضون فيما سكن أو زرع بمنزلة ما أكل الغاصب أو لبس وهذا رأيي في السارق والسارق والغاصب مخالفان للمتكارى والمستعير وقد وصفت لك ذلك فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دابة رجل أو استعرتها إلى موضع من المواضع فتعديت عليها فنفقت الدابة ( قال ) قال مالك رب الدابة مخير في أن يأخذ منك قيمة دابته يوم تعديت عليها أو يأخذ منك كراء ما تعديت به عليها ولا شيء له من قيمة الدابة فإذا كان إنما أكراها منه فتعدى عليها فماتت فان رب الدابة مخير في أن يأخذ منه قيمتها يوم تعدى عليها أو الكراء من الموضع الذي ركب منه إلى الموضع الذي تعدى فيه ولا يكون عليه فيما ركبها في حال التعدى قليل ولا كثير وان أحب أن يأخذ منه كراءها إلى الموضع الأول الذي تعدى فيه وكراء ما تعدى ولا شيء له من قيمة الدابة فذلك له ( قال ) ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده عن رجل استعار دابة ليشيع عليها الحاج إلى ذي الحليفة فلما أتى ذا الحليفة ننحي قريبا من ذي الحليفة فنزل ثم رجع فنفقت الدابة في رجوعه ( قال ) قال مالك أن كان الموضع الذي ننحي إليه منزلا من منازل الناس التي ينزلونها من ذي الحليفة فلا شيء عليه وان كان تعدى من منازل الناس فأراه ضامنا فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو اداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله ( قلت ) أرأيت أن وهبت لرجل طعاما أو ثيابا أو اداما فأتي رجل فاستحق ذلك وقد أكله الموهوب له أو لبس الثياب فأبلاها فضمنه المستحق قيمة ما أبلى أو أكرى أيكون للموهوب له أن يرجع على الواهب بشيء من ذلك لأنه غره في قول مالك ( قال ) إنما يكون للمستحق أن يرجع على الموهوب له في هذه الأشياء أبدا إذا كان الواهب عديما لا شيء له أو لا يقدر على الواهب فأما إذا كان الواهب مليا يقدر عليه فلا ضمان على الموهوب له وإنما للمستحق أن يضمن ذلك الواهب ( قلت ) فان كان الواهب عديما فضمن المستحق الموهوب له أيكون للموهوب له أن يرجع على الواهب بذلك في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أرى ذلك له فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين فنقصه اللبس فأتى رجل فاستحقه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فيمن سرق دابة من رجل فأكراها ( قلت ) أرأيت أن سرق رجل دابة من رجل فأكراها فاستحقها ربها بعد ما ركبها المتكارى وأخذ السارق الكراء أيكون لرب الدابة أن يأخذ دابته ويأخذ كراءها في قول مالك وكيف أن كان السارق حابى في الكراء أيضمن ما حابى فيه أم لا ( قال ) سألنا مالكا عن السارق يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فما ترى له فيها ( قال ) أرى له قيمتها يوم سرقها ( قال ) فقلت لمالك فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ( قال ) ليس ذلك له وأرى أن يأخذ دابته ولا كراء له إذا كانت الدابة لم تتغير عن حالها وان كانت قد نقصت كان على السارق قيمتها يوم سرقها ولا كراء لصاحب الدابة فيما أكراها به السارق لأني لو جعلت لصاحبها كراء لجعلت له فيما استعملها السارق كراء لأنه كان ضامنا لها وجعلت للسارق في قيامه عليها على ربها كراء وأعطيته نفقته التي أنفق عليها ولا يشبه الحيوان الدور ولا الأرضين فيما سكن أو زرع وإنما الدور والأرضون فيما سكن أو زرع بمنزلة ما أكل الغاصب أو لبس وهذا رأيي في السارق والسارق والغاصب مخالفان للمتكارى والمستعير وقد وصفت لك ذلك فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دابة رجل أو استعرتها إلى موضع من المواضع فتعديت عليها فنفقت الدابة ( قال ) قال مالك رب الدابة مخير في أن يأخذ منك قيمة دابته يوم تعديت عليها أو يأخذ منك كراء ما تعديت به عليها ولا شيء له من قيمة الدابة فإذا كان إنما أكراها منه فتعدى عليها فماتت فان رب الدابة مخير في أن يأخذ منه قيمتها يوم تعدى عليها أو الكراء من الموضع الذي ركب منه إلى الموضع الذي تعدى فيه ولا يكون عليه فيما ركبها في حال التعدى قليل ولا كثير وان أحب أن يأخذ منه كراءها إلى الموضع الأول الذي تعدى فيه وكراء ما تعدى ولا شيء له من قيمة الدابة فذلك له ( قال ) ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده عن رجل استعار دابة ليشيع عليها الحاج إلى ذي الحليفة فلما أتى ذا الحليفة ننحي قريبا من ذي الحليفة فنزل ثم رجع فنفقت الدابة في رجوعه ( قال ) قال مالك أن كان الموضع الذي ننحي إليه منزلا من منازل الناس التي ينزلونها من ذي الحليفة فلا شيء عليه وان كان تعدى من منازل الناس فأراه ضامنا فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو اداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله ( قلت ) أرأيت أن وهبت لرجل طعاما أو ثيابا أو اداما فأتي رجل فاستحق ذلك وقد أكله الموهوب له أو لبس الثياب فأبلاها فضمنه المستحق قيمة ما أبلى أو أكرى أيكون للموهوب له أن يرجع على الواهب بشيء من ذلك لأنه غره في قول مالك ( قال ) إنما يكون للمستحق أن يرجع على الموهوب له في هذه الأشياء أبدا إذا كان الواهب عديما لا شيء له أو لا يقدر على الواهب فأما إذا كان الواهب مليا يقدر عليه فلا ضمان على الموهوب له وإنما للمستحق أن يضمن ذلك الواهب ( قلت ) فان كان الواهب عديما فضمن المستحق الموهوب له أيكون للموهوب له أن يرجع على الواهب بذلك في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أرى ذلك له فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين فنقصه اللبس فأتى رجل فاستحقه
Bölüm V14/P360–V14/P362Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P360–V14/P362)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن استعرت من رجل ثوبا شهرين لالبسه فلبسته شهرين فنقصه لبسى فأتى رجل فاستحق الثوب والذي أعارني الثوب عديم لا شيء له أيكون للذي استحقه أن يضمننى ما نقصه لبسى الثوب ( قال ) نعم في رأيي مثل ما قال مالك في الاشتراء ( قلت ) فان ضمننى أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أعارني في قول مالك ( قال ) لا أرى لك أن ترجع عليه بشيء لأن الهبة معروف ولأنه لم يأخذ لهبته ثوابا فيرجع عليه بالثواب ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك ( قلت ) أرأيت أن كنت استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي فأتى رب الثوب أيكون له أن يضمننى ( قال ) نعم مثل ما قال مالك في شراء الثوب أنه إذا لبسه وقد اشتراه فنقصه لبسه أنه ضامن لما نقص لبسه وكذلك الاجارة عندي هي مثل البيع ( قلت ) فهل يرجع على الذي آجره الثوب بما أخذ منه من الاجارة ( قال ) نعم كما يرجع في البيع بالثمن ألا ترى أنه إذا لبس الثوب وقد اشتراه فنقصه اللبس فضمن مالك المشترى ما نقص اللبس الثوب وأخذ ثوبه أنه يرجع على البائع بجميع الثمن فكذلك هذا في الاجارة وهو في البيوع في قول مالك وفي الاجارة رأيي فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم أيكون لي أن أستحلفه في قول مالك ( قال ) قال مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على نفسها قال مالك أن كان الرجل لا يشار إليه بشيء من هذا رأيت على المرأة الحد وان كان ممن يشار إليه بالفسق رأيت أن ينظر السلطان في ذلك فكذلك الغصب في الأموال إذا ادعى رجل قبل رجل غصبا فان السلطان ينظر في ذلك فان كان المدعى عليه ممن لا يتهم في شيء من هذا رأيت أن يؤدب السلطان الذي ادعى ذلك وان كان ممن يتهم بذلك نظر السلطان في ذلك وأحلفه ( قلت ) أرأيت لو أن هذا الغاصب كان ممن يتهم بذلك فاستحلفه فأبى أن يحلف أيقضى عليه بالمال أم حتى يحلف المدعي ( قال ) لا يقضى عليه حتى يحلف المدعي لأن مالكا يرى أن ترد اليمين على المدعى في الحقوق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فكذلك هذا في مسئلتك لأن هذا من حقوق الناس فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب والمغصوب منه خلقا وقال المغصوب منه غصبته جديدا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا وادعي الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه غصبتنيه جديدا ( قال ) القول قول الغاصب مع يمينه ( قلت ) فان استحلفه المغصوب منه فحلف وأخذ المغصوب منه الثوب خلقا ثم وجد بعد ذلك بينة يشهدون أنه غصبه منه جديدا أتجيز بينته بعد اليمين في قول مالك ( قال ) نعم إذا لم يكن علم ببينته يوم استحلفه لأنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل ادعى قبل رجل حقا وله بينة يعلم بها فاستحلفه ورضى بيمينه عند السلطان أو عند غير السلطان ثم أراد أن يقيم البينة عليه بعد ذلك قال فلا شيء له لأنه قد ترك البينة ورضى بيمينه ( قال ) وسمعت مالكا يقول في رجل له على رجل دين فجحده فاستحلفه وهو لا يعلم أن له بينة فحلف المدعى قبله ثم أصاب عليه بعد ذلك بينة يشهدون له ( قال ) قال مالك تقبل بينته ويقضي له بحقه لأن هذا لم يعلم ببينته يوم استحلفه فمسألتك مثل هذا فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن استعرت من رجل ثوبا شهرين لالبسه فلبسته شهرين فنقصه لبسى فأتى رجل فاستحق الثوب والذي أعارني الثوب عديم لا شيء له أيكون للذي استحقه أن يضمننى ما نقصه لبسى الثوب ( قال ) نعم في رأيي مثل ما قال مالك في الاشتراء ( قلت ) فان ضمننى أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أعارني في قول مالك ( قال ) لا أرى لك أن ترجع عليه بشيء لأن الهبة معروف ولأنه لم يأخذ لهبته ثوابا فيرجع عليه بالثواب ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك ( قلت ) أرأيت أن كنت استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي فأتى رب الثوب أيكون له أن يضمننى ( قال ) نعم مثل ما قال مالك في شراء الثوب أنه إذا لبسه وقد اشتراه فنقصه لبسه أنه ضامن لما نقص لبسه وكذلك الاجارة عندي هي مثل البيع ( قلت ) فهل يرجع على الذي آجره الثوب بما أخذ منه من الاجارة ( قال ) نعم كما يرجع في البيع بالثمن ألا ترى أنه إذا لبس الثوب وقد اشتراه فنقصه اللبس فضمن مالك المشترى ما نقص اللبس الثوب وأخذ ثوبه أنه يرجع على البائع بجميع الثمن فكذلك هذا في الاجارة وهو في البيوع في قول مالك وفي الاجارة رأيي فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم أيكون لي أن أستحلفه في قول مالك ( قال ) قال مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على نفسها قال مالك أن كان الرجل لا يشار إليه بشيء من هذا رأيت على المرأة الحد وان كان ممن يشار إليه بالفسق رأيت أن ينظر السلطان في ذلك فكذلك الغصب في الأموال إذا ادعى رجل قبل رجل غصبا فان السلطان ينظر في ذلك فان كان المدعى عليه ممن لا يتهم في شيء من هذا رأيت أن يؤدب السلطان الذي ادعى ذلك وان كان ممن يتهم بذلك نظر السلطان في ذلك وأحلفه ( قلت ) أرأيت لو أن هذا الغاصب كان ممن يتهم بذلك فاستحلفه فأبى أن يحلف أيقضى عليه بالمال أم حتى يحلف المدعي ( قال ) لا يقضى عليه حتى يحلف المدعي لأن مالكا يرى أن ترد اليمين على المدعى في الحقوق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فكذلك هذا في مسئلتك لأن هذا من حقوق الناس فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب والمغصوب منه خلقا وقال المغصوب منه غصبته جديدا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا وادعي الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه غصبتنيه جديدا ( قال ) القول قول الغاصب مع يمينه ( قلت ) فان استحلفه المغصوب منه فحلف وأخذ المغصوب منه الثوب خلقا ثم وجد بعد ذلك بينة يشهدون أنه غصبه منه جديدا أتجيز بينته بعد اليمين في قول مالك ( قال ) نعم إذا لم يكن علم ببينته يوم استحلفه لأنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل ادعى قبل رجل حقا وله بينة يعلم بها فاستحلفه ورضى بيمينه عند السلطان أو عند غير السلطان ثم أراد أن يقيم البينة عليه بعد ذلك قال فلا شيء له لأنه قد ترك البينة ورضى بيمينه ( قال ) وسمعت مالكا يقول في رجل له على رجل دين فجحده فاستحلفه وهو لا يعلم أن له بينة فحلف المدعى قبله ثم أصاب عليه بعد ذلك بينة يشهدون له ( قال ) قال مالك تقبل بينته ويقضي له بحقه لأن هذا لم يعلم ببينته يوم استحلفه فمسألتك مثل هذا فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق