Bölüm V16/P333–V16/P334Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P333–V16/P334)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قتل عبدي رجلا له وليان فقلت أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر أيكون ذلك لي في قول مالك ( قال ) أرى له أن يفدي نصيب من شاء منهما ( قلت ) أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية فجنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون على أقيمتها معيبة أم قيمتها صحيحة ( قال ) بل قيمتها معيبة يوم ينظر فيها مع الأرش فإن كانت قيمتها أكثر من أرش الجناية كان عليه أرش الجناية وإن كان أرش الجناية أكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ما أخذ من الأرش ومما يبين ذلك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فأخذ له سيده أرشا أنه يخير في أن يسلمه وما أخذ له أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لأن أم الولد لا يستطيع سيدها أن يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد ( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي ( قال ) نعم يمنع من وطئها ( قلت ) ولم قلت هذا ( قال ) ) لأنها مرتهنة بالجرح حتى يدفعها أو يفديها ( قلت ) أرأيت إن رهن رهنا عبدا له فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد موسر أو معسر ( قال ) إن كان معسرا لم يصدق على المرتهن وإن كان موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فإن أنا أفديه فداه وكان رهنا على حاله وإن قال لا أفدي وأنا أدفع العبد لم يكن له أن يدفعه حتى يحل الأجل فإذا حل الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وإن فلس قبل أن يحل الأجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية ولا يشبه إقراره ها هنا البينة إذا قامت على الجناية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه ولكن قد قال مالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت عليه البينة على الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قتل عبدي رجلا له وليان فقلت أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر أيكون ذلك لي في قول مالك ( قال ) أرى له أن يفدي نصيب من شاء منهما ( قلت ) أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية فجنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ما يكون على أقيمتها معيبة أم قيمتها صحيحة ( قال ) بل قيمتها معيبة يوم ينظر فيها مع الأرش فإن كانت قيمتها أكثر من أرش الجناية كان عليه أرش الجناية وإن كان أرش الجناية أكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ما أخذ من الأرش ومما يبين ذلك أن العبد إذا جنى ثم جنى عليه فأخذ له سيده أرشا أنه يخير في أن يسلمه وما أخذ له أو يفتكه بما جنى فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة وأرش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لأن أم الولد لا يستطيع سيدها أن يسلمها فيكون عليه الذي هو أقل لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد ( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية أيمنع سيدها من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يفدي ( قال ) نعم يمنع من وطئها ( قلت ) ولم قلت هذا ( قال ) ) لأنها مرتهنة بالجرح حتى يدفعها أو يفديها ( قلت ) أرأيت إن رهن رهنا عبدا له فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد موسر أو معسر ( قال ) إن كان معسرا لم يصدق على المرتهن وإن كان موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فإن أنا أفديه فداه وكان رهنا على حاله وإن قال لا أفدي وأنا أدفع العبد لم يكن له أن يدفعه حتى يحل الأجل فإذا حل الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وإن فلس قبل أن يحل الأجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية ولا يشبه إقراره ها هنا البينة إذا قامت على الجناية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه ولكن قد قال مالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت عليه البينة على الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة
Bölüm V16/P334–V16/P336Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P334–V16/P336)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن ارتهنت عبدا بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل ( قال ) قال مالك يقال لرب العبد افد عبدك فإن فداه كان على رهنه كما هو وإن أبى أن يفديه قيل للمرتهن افده لأن حقك فيه فإن افتداه وأراد سيده أخذه لم يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه وإن أبى سيده أن يأخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية فإن قصر ثمنه عن الذي افتداه به المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن وهذا قول مالك بن القاسم ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولم أسمع من مالك في الأجل شيئا ( قلت ) أرأيت إن قالا جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحاله في قول مالك كما هو ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أبى الراهن أن يفديه وقال للمرتهن افتده لي ( قال ) قال مالك إذا أمره أن يفتدي أتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا ( قال مالك ) وإن أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع رقبته في جنايته وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر أنه يعفو على أن نصيبه من العبد له ( قال ) إذا عفا واستحياه ولم يذكر أنه يعفو على أن له نصف العبد إلا أنه قال ذلك إنما أردت أن أستحييه على أن آخذه ( قال ) لا يكون القول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال فإن أتى بما يستدل به على قوله كان العبد بينهما نصفين إلا أن يفتديه سيده بجميع الجناية أو يفتدي نصفه من أحدهما بنصف الجناية ويسلم النصف الآخر إلى الولي الآخر ( قلت ) أرأيت إن قتلني عبد عمدا أو خطأ وقيمة هذا العبد أكثر من ثلثي فعفوت عن العبد ( قال ) أما في العمد فعفوك جائز والعبد لمولاه لا ينزع منه إلا أن يكون المقتول قد استحياه على أن يكون له فيكون سيد العبد بالخيار إن أحب أن يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له وأما أسلمه وأما في الخطأ فإن عفا عنه وقيمته أكثر من الثلث لم يجز إلا قدر الثلث ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك قال سحنون فيه اختلاف ويقال إنما ينظر إلى الأقل من قيمته ومن الدية فيحسب في الثلث في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلي المجني عليه دية الجرح ( قلت ) أرأيت العبد يجني جناية فيبيعه سيده أيجوز بيعه ( قال ) سمعت مالكا وسألناه عن العبد يجني جناية فيقول سيده اتركوه في يدي أبيعه وأدفع إليكم دية جنايتكم ( قال مالك ) ليس ذلك له إلا أن يكون ثقة مأمونا فيضمن ذلك أو يأتي بحميل ثقة فيؤخر اليوم واليومين وما أشبهه فإن لم يأت بذلك لم يكن ذلك له إلا أن يأتي بدية الجرح أو يسلم عبده ففي البيع إن أعطى المجني عليه دية الجرح جاز بيعه وإلا لم يجز وقد فسرت هذا قبل هذا في جناية الأمة
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن ارتهنت عبدا بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل ( قال ) قال مالك يقال لرب العبد افد عبدك فإن فداه كان على رهنه كما هو وإن أبى أن يفديه قيل للمرتهن افده لأن حقك فيه فإن افتداه وأراد سيده أخذه لم يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه وإن أبى سيده أن يأخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية فإن قصر ثمنه عن الذي افتداه به المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن وهذا قول مالك بن القاسم ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولم أسمع من مالك في الأجل شيئا ( قلت ) أرأيت إن قالا جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحاله في قول مالك كما هو ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أبى الراهن أن يفديه وقال للمرتهن افتده لي ( قال ) قال مالك إذا أمره أن يفتدي أتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا ( قال مالك ) وإن أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع رقبته في جنايته وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر أنه يعفو على أن نصيبه من العبد له ( قال ) إذا عفا واستحياه ولم يذكر أنه يعفو على أن له نصف العبد إلا أنه قال ذلك إنما أردت أن أستحييه على أن آخذه ( قال ) لا يكون القول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال فإن أتى بما يستدل به على قوله كان العبد بينهما نصفين إلا أن يفتديه سيده بجميع الجناية أو يفتدي نصفه من أحدهما بنصف الجناية ويسلم النصف الآخر إلى الولي الآخر ( قلت ) أرأيت إن قتلني عبد عمدا أو خطأ وقيمة هذا العبد أكثر من ثلثي فعفوت عن العبد ( قال ) أما في العمد فعفوك جائز والعبد لمولاه لا ينزع منه إلا أن يكون المقتول قد استحياه على أن يكون له فيكون سيد العبد بالخيار إن أحب أن يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له وأما أسلمه وأما في الخطأ فإن عفا عنه وقيمته أكثر من الثلث لم يجز إلا قدر الثلث ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك قال سحنون فيه اختلاف ويقال إنما ينظر إلى الأقل من قيمته ومن الدية فيحسب في الثلث في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلي المجني عليه دية الجرح ( قلت ) أرأيت العبد يجني جناية فيبيعه سيده أيجوز بيعه ( قال ) سمعت مالكا وسألناه عن العبد يجني جناية فيقول سيده اتركوه في يدي أبيعه وأدفع إليكم دية جنايتكم ( قال مالك ) ليس ذلك له إلا أن يكون ثقة مأمونا فيضمن ذلك أو يأتي بحميل ثقة فيؤخر اليوم واليومين وما أشبهه فإن لم يأت بذلك لم يكن ذلك له إلا أن يأتي بدية الجرح أو يسلم عبده ففي البيع إن أعطى المجني عليه دية الجرح جاز بيعه وإلا لم يجز وقد فسرت هذا قبل هذا في جناية الأمة
Bölüm V16/P336–V16/P337Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P336–V16/P337)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية فولدت ولدا من بعد الجناية أيكون ولدها معها ويقال للسيد ادفعها وولدها أو افدهما في قول مالك ( قال ) بلغني عنه أنه قال لا يدفع ولدها معها ( وقال ) وأنا أرى أن لا يدفع ولدها معها مثل ما بلغني عن مالك ( قلت ) وما حجة من قال لا يدفع ولدها معها أليس قد استحقها المجني عليه يوم جنت عليه ( قال ) لا إنما يستحقها المجني عليه يوم يقضي له بها فالولد قد زايلها قبل ذلك ( قلت ) أرأيت الأمة إذا قتلت ولها مال أتدفع بمالها في قول مالك ( قال ) نعم تدفع بمالها قال سحنون وهو قول أشهب في الولد والمال في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده ( قلت ) أرأيت العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد كان أذن له فيها سيده فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيده ولا يريد أخذه ( قال ) إذا أسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شيء إلا أن يأخذوه بالثمن الذي صار لهذا الذي أخذه من المغانم واشتراه من المغانم ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لو أسلمه سيده قبل أن يؤسر لم يكن عليه شيء من الجناية وإنما كان يقال لمن صار له أنت أولى به بالثمن وكذلك هو وإن لم يكن أخذه ( قال بن القاسم ) وذلك رأيي وأما الدين الذي على العبد فإن ذلك في ذمته وإنما يسقط عن العبد والذي يصير له العبد ما كان قبل أن يؤسر العبد في رقبته وأما ما كان في ذمته فهو ثابت عليه يؤخذ به وهذا رأيي في العبد يجني جناية بعد جناية ( قال ) وقال مالك في العبد إذا جنى ثم جنى خير سيده أما أن يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما وأما أسلمه فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وإن جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير أيضا أما أن يفتديه وأما أن يسلمه بجريرته وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الأولى فأما أن يفتديه ثم يجني فإن على السيد أن يفتديه ثانية أو يدفعه في جناية المعتق نصفه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق نصف عبد له ثم جنى جناية قبل أن يقوم عليه العبد ( قال ) قال مالك من أعتق شقصا له في عبد فمات قبل أن يعتق السلطان عليه النصف الباقي فإن النصف الذي لم يعتقه رقيق للورثة وكذلك قال مالك ( قال مالك ) إذا أعتق الرجل شقصا له في عبد فلحق السيد دين قبل أن يقضي السلطان على السيد بعتق جميعه فإن النصف الذي لم يعتقه السلطان رقيق يباع في الدين فأرى في مسألتك أن تقسم الجناية نصفين فيكون نصفها على النصف الذي أعتق ويكون النصف الباقي في النصف الذي فيه الرق ثم ينظر أي ذلك كان أقل نصف الجناية أو نصف قيمة العبد فيدفع ذلك إلى المجني عليه لأنه إن كانت الجناية أقل أخذه ولم يكن له على سيده إلا نصف الجناية ولأنه إن كانت الجناية أكثر أسلم إليه النصف فلم يكن على سيده أكثر مما أسلم ويقوم عليه في الأمرين جميعا ثم يعتق لأنه إذا أسلم النصف الذي لم يعتق لم يكن بد من أن يعتق عليه ذلك النصف إذا كان له مال لأنه شريك ( قلت ) فإن أعتق سيده نصفه ثم جنى العبد جناية ثم مات السيد ( قال ) أرى على النصف الذي أعتق نصف الجناية ونصف الجناية على النصف الذي لم يعتقه السيد ويقال للورثة افتكوه رقيقا لكم أو ادفعوه رقيقا للمجروح وقد أخبرتك من قول مالك ما يستدل به على هذا
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن أمة جنت جناية فولدت ولدا من بعد الجناية أيكون ولدها معها ويقال للسيد ادفعها وولدها أو افدهما في قول مالك ( قال ) بلغني عنه أنه قال لا يدفع ولدها معها ( وقال ) وأنا أرى أن لا يدفع ولدها معها مثل ما بلغني عن مالك ( قلت ) وما حجة من قال لا يدفع ولدها معها أليس قد استحقها المجني عليه يوم جنت عليه ( قال ) لا إنما يستحقها المجني عليه يوم يقضي له بها فالولد قد زايلها قبل ذلك ( قلت ) أرأيت الأمة إذا قتلت ولها مال أتدفع بمالها في قول مالك ( قال ) نعم تدفع بمالها قال سحنون وهو قول أشهب في الولد والمال في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده ( قلت ) أرأيت العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد كان أذن له فيها سيده فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيده ولا يريد أخذه ( قال ) إذا أسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شيء إلا أن يأخذوه بالثمن الذي صار لهذا الذي أخذه من المغانم واشتراه من المغانم ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لو أسلمه سيده قبل أن يؤسر لم يكن عليه شيء من الجناية وإنما كان يقال لمن صار له أنت أولى به بالثمن وكذلك هو وإن لم يكن أخذه ( قال بن القاسم ) وذلك رأيي وأما الدين الذي على العبد فإن ذلك في ذمته وإنما يسقط عن العبد والذي يصير له العبد ما كان قبل أن يؤسر العبد في رقبته وأما ما كان في ذمته فهو ثابت عليه يؤخذ به وهذا رأيي في العبد يجني جناية بعد جناية ( قال ) وقال مالك في العبد إذا جنى ثم جنى خير سيده أما أن يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما وأما أسلمه فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وإن جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير أيضا أما أن يفتديه وأما أن يسلمه بجريرته وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الأولى فأما أن يفتديه ثم يجني فإن على السيد أن يفتديه ثانية أو يدفعه في جناية المعتق نصفه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق نصف عبد له ثم جنى جناية قبل أن يقوم عليه العبد ( قال ) قال مالك من أعتق شقصا له في عبد فمات قبل أن يعتق السلطان عليه النصف الباقي فإن النصف الذي لم يعتقه رقيق للورثة وكذلك قال مالك ( قال مالك ) إذا أعتق الرجل شقصا له في عبد فلحق السيد دين قبل أن يقضي السلطان على السيد بعتق جميعه فإن النصف الذي لم يعتقه السلطان رقيق يباع في الدين فأرى في مسألتك أن تقسم الجناية نصفين فيكون نصفها على النصف الذي أعتق ويكون النصف الباقي في النصف الذي فيه الرق ثم ينظر أي ذلك كان أقل نصف الجناية أو نصف قيمة العبد فيدفع ذلك إلى المجني عليه لأنه إن كانت الجناية أقل أخذه ولم يكن له على سيده إلا نصف الجناية ولأنه إن كانت الجناية أكثر أسلم إليه النصف فلم يكن على سيده أكثر مما أسلم ويقوم عليه في الأمرين جميعا ثم يعتق لأنه إذا أسلم النصف الذي لم يعتق لم يكن بد من أن يعتق عليه ذلك النصف إذا كان له مال لأنه شريك ( قلت ) فإن أعتق سيده نصفه ثم جنى العبد جناية ثم مات السيد ( قال ) أرى على النصف الذي أعتق نصف الجناية ونصف الجناية على النصف الذي لم يعتقه السيد ويقال للورثة افتكوه رقيقا لكم أو ادفعوه رقيقا للمجروح وقد أخبرتك من قول مالك ما يستدل به على هذا
Bölüm V16/P337–V16/P339Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P337–V16/P339)
Orijinal Metin (AR)في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم على المعتق ( قال ) يقال للمتمسك بالرق إن شئت فأسلم نصف العبد بنصف دية الجناية وإن شئت فافده بنصف دية الجناية فإن فداه كان له أن يضمن الذي أعتق ويقوم عليه وإن أسلمه كان للذي أسلم إليه العبد بالجناية أن يلزم المعتق بنصف قيمته ويكون نصف الجناية على النصف المعتق من العبد يتبع به ( وقال ) ولا تتبع العاقلة بشيء مما صار على النصف المعتق وإن كان أكثر من الثلث ( قلت ) ولا يضمن المعتق حصة صاحبه ثم يقال للمعتق ادفع أو افد ( قال ) لا لأن الجناية كانت في ملك المتمسك بالرق فلزمت رقبة العبد قبل أن يقوم نصيبه على صاحبه فإنما يقوم نصيبه على صاحبه بالعيب الذي لزم نصيبه لأن مالكا قال ينظر إلى قيمة النصيب يوم يقوم العبد بنمائه ونقصانه ( قال ) وإنما ضمنت المعتق للمدفوع إليه العبد بالجناية لأن هذا لما أعتق كان ضامنا فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك المعتق الدافع العبد بجنايته ( قال ) ولو أن هذا العبد لما أعتق نصفه وهب شريك هذا المعتق نصيبه لرجل لضمنت المعتق للذي وهب له الشقص ولا يشبه هذا الذي قال مالك في البيع أنه يرد ولا يجوز بيع نصيبه إذا كان الذي أعتق موسرا لأن البيع إنما هو غرر وليست الهبة غررا لأن البائع كأنه باعه بكذا وكذا دينارا على أن يأخذ بدنانيره قيمة العبد لأنه قد علم أنه يقوم على المعتق وهذا المشتري لا يدري أيأخذ أقل من الدنانير التي أعطي أو أكثر وإن باعه بعروض كان كذلك أيضا إنما باع عروضه بدنانير لا يدري ما هي في الجناية على المعتق نصفه ( قلت ) أرأيت العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجرح ( قال ) قال مالك نصفه لسيده يأخذه ونصفه للعبد يقر في يديه وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه على السيد قال سحنون وهو قول أصحاب مالك جميعا وقد كان لمالك فيها قول إذا جرح أن جرحه للسيد ثم قال هو بينهما ( وقال مالك ) في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني جناية وفي يده مال فيفتك سيده نصفه أن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على المعتق منه في جناية الموصي بعتقه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم على المعتق ( قال ) يقال للمتمسك بالرق إن شئت فأسلم نصف العبد بنصف دية الجناية وإن شئت فافده بنصف دية الجناية فإن فداه كان له أن يضمن الذي أعتق ويقوم عليه وإن أسلمه كان للذي أسلم إليه العبد بالجناية أن يلزم المعتق بنصف قيمته ويكون نصف الجناية على النصف المعتق من العبد يتبع به ( وقال ) ولا تتبع العاقلة بشيء مما صار على النصف المعتق وإن كان أكثر من الثلث ( قلت ) ولا يضمن المعتق حصة صاحبه ثم يقال للمعتق ادفع أو افد ( قال ) لا لأن الجناية كانت في ملك المتمسك بالرق فلزمت رقبة العبد قبل أن يقوم نصيبه على صاحبه فإنما يقوم نصيبه على صاحبه بالعيب الذي لزم نصيبه لأن مالكا قال ينظر إلى قيمة النصيب يوم يقوم العبد بنمائه ونقصانه ( قال ) وإنما ضمنت المعتق للمدفوع إليه العبد بالجناية لأن هذا لما أعتق كان ضامنا فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك المعتق الدافع العبد بجنايته ( قال ) ولو أن هذا العبد لما أعتق نصفه وهب شريك هذا المعتق نصيبه لرجل لضمنت المعتق للذي وهب له الشقص ولا يشبه هذا الذي قال مالك في البيع أنه يرد ولا يجوز بيع نصيبه إذا كان الذي أعتق موسرا لأن البيع إنما هو غرر وليست الهبة غررا لأن البائع كأنه باعه بكذا وكذا دينارا على أن يأخذ بدنانيره قيمة العبد لأنه قد علم أنه يقوم على المعتق وهذا المشتري لا يدري أيأخذ أقل من الدنانير التي أعطي أو أكثر وإن باعه بعروض كان كذلك أيضا إنما باع عروضه بدنانير لا يدري ما هي في الجناية على المعتق نصفه ( قلت ) أرأيت العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجرح ( قال ) قال مالك نصفه لسيده يأخذه ونصفه للعبد يقر في يديه وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه على السيد قال سحنون وهو قول أصحاب مالك جميعا وقد كان لمالك فيها قول إذا جرح أن جرحه للسيد ثم قال هو بينهما ( وقال مالك ) في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني جناية وفي يده مال فيفتك سيده نصفه أن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على المعتق منه في جناية الموصي بعتقه
Bölüm V16/P339–V16/P340Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P339–V16/P340)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال هو حر بعد موتي بشهر فمات السيد والثلث لا يحمله ( قال ) يقال للورثة أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه ما حمل الثلث بتلا ( قلت ) فلو أجازوا الوصية ( فقال ) إذا خدمهم تمام الشهر خرج جميعه حرا وهو قول مالك وإن قال الميت هو حر بعد موتي بشهر فأجازت الورثة الوصية ثم جنى العبد جناية قبل أن يمضي الشهر ( قال ) يقال للورثة افتكوا خدمته أو أسلموها ( قلت ) فإن افتكوها أو أسلموها أيعتق العبد بجميعه إذا مضى الشهر ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) فإن أعتق العبد بعد مضي الشهر وقد كانوا أنفذوا ما أوصى به الميت وأسلموه ( قال ) يكون ما بقي من الجناية في ذمة العبد يتبع بها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كان الورثة افتكوه فخدمهم بقية الشهر ثم عتق هل يتبع بشيء ( قال ) لا وقد بلغني ذلك عن مالك ممن أرضى ( قلت ) فإن كانت الورثة حين مات الميت لم يجيزوا الوصية فأعتقت عليهم الثلث بتلا ثم جنى جناية ( قال ) تقسم الجناية أثلاثا فيكون ثلث الجناية على الثلث المعتق ويقال للورثة افتكوا ثلثيكم بثلثي الجناية أو أسلموه فيكون ثلثاه رقيقا لأولياء الجناية وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل عبدا له في مرضه فجنى العبد جناية أيدفع بها أم لا ( قال ) إذا أوصى بعتقه كان له أن يدفعه أو يفتديه قال سحنون إذا اعتدلت قيمته وجنايته فإن فداه كان على الوصية وأما إذا أبت عتقه في مرضه فإنه يكون مثل المدبر تكون الجناية في ذمته إذا حمله الثلث وكذلك بلغني عمن أرضى به ولا يكون في رقبته وإن كان لسيده أموال مأمونة من دور أو أرضين فهو حر حين أعتقه والجناية على العاقلة إن كانت خطأ وإن كانت عمدا اقتص منه ( قلت ) أرأيت إن أوصى بعتقه إلى شهر ولا يحمله الثلث فجنى العبد جناية قبل أن يجيز الورثة الوصية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يقال للورثة اختاروا فأما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونون قد أجزتم وصية صاحبكم فذلك لكم ويخدمكم إلى الأجل فإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا بجميعه ولم تتبعوه بشيء وإن أبيتم عتق من العبد ثلثه وقيل لكم افتدوا الثلثين اللذين صارا لكم بثلثي الدية وإلا فأسلموهما لأولياء الجناية ويكون ثلث الجناية على الثلث الذي عتق منه في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال هو حر بعد موتي بشهر فمات السيد والثلث لا يحمله ( قال ) يقال للورثة أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه ما حمل الثلث بتلا ( قلت ) فلو أجازوا الوصية ( فقال ) إذا خدمهم تمام الشهر خرج جميعه حرا وهو قول مالك وإن قال الميت هو حر بعد موتي بشهر فأجازت الورثة الوصية ثم جنى العبد جناية قبل أن يمضي الشهر ( قال ) يقال للورثة افتكوا خدمته أو أسلموها ( قلت ) فإن افتكوها أو أسلموها أيعتق العبد بجميعه إذا مضى الشهر ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) فإن أعتق العبد بعد مضي الشهر وقد كانوا أنفذوا ما أوصى به الميت وأسلموه ( قال ) يكون ما بقي من الجناية في ذمة العبد يتبع بها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كان الورثة افتكوه فخدمهم بقية الشهر ثم عتق هل يتبع بشيء ( قال ) لا وقد بلغني ذلك عن مالك ممن أرضى ( قلت ) فإن كانت الورثة حين مات الميت لم يجيزوا الوصية فأعتقت عليهم الثلث بتلا ثم جنى جناية ( قال ) تقسم الجناية أثلاثا فيكون ثلث الجناية على الثلث المعتق ويقال للورثة افتكوا ثلثيكم بثلثي الجناية أو أسلموه فيكون ثلثاه رقيقا لأولياء الجناية وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل عبدا له في مرضه فجنى العبد جناية أيدفع بها أم لا ( قال ) إذا أوصى بعتقه كان له أن يدفعه أو يفتديه قال سحنون إذا اعتدلت قيمته وجنايته فإن فداه كان على الوصية وأما إذا أبت عتقه في مرضه فإنه يكون مثل المدبر تكون الجناية في ذمته إذا حمله الثلث وكذلك بلغني عمن أرضى به ولا يكون في رقبته وإن كان لسيده أموال مأمونة من دور أو أرضين فهو حر حين أعتقه والجناية على العاقلة إن كانت خطأ وإن كانت عمدا اقتص منه ( قلت ) أرأيت إن أوصى بعتقه إلى شهر ولا يحمله الثلث فجنى العبد جناية قبل أن يجيز الورثة الوصية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يقال للورثة اختاروا فأما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونون قد أجزتم وصية صاحبكم فذلك لكم ويخدمكم إلى الأجل فإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا بجميعه ولم تتبعوه بشيء وإن أبيتم عتق من العبد ثلثه وقيل لكم افتدوا الثلثين اللذين صارا لكم بثلثي الدية وإلا فأسلموهما لأولياء الجناية ويكون ثلث الجناية على الثلث الذي عتق منه في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده
Bölüm V16/P340–V16/P341Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P340–V16/P341)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده فجنى قبل موت السيد أتنتقض الوصية فيه أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يخير السيد فإن دفعه بطلت الوصية وإن فداه كانت الوصية كما هي ( وقال مالك ) هو عبد بعد يغير وصيته ويبيعه ويصنع به ما شاء فلما قال مالك ذلك علمنا أنه يجوز له أن يسلمه فإن لم يسلمه وفداه فالوصية له ثابتة لأن الوصية تقع بعد الموت إذا لم يغيرها قبل موته وكذلك بلغني عمن أثق به من بعض أهل العلم ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال إذا مت فهو حر فجنى العبد قبل أن يقوم في الثلث والثلث يحمله ( قال ) يعتق وتكون الجناية دينا عليه يتبع بها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا مثل ما قال مالك في المدبر لأنه عند مالك عبد ما لم يقوم وإن كان الثلث يحمله إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين بحال ما وصفت لك فيكون ذلك على العاقلة وإلا فإن مالكا قال حدوده وحرمته وقذفه بمنزلة العبد حتى يقوم في الثلث ويخرج من الثلث لأن المال لو أصيب بشيء قبل أن يقوم في الثلث حتى ينقص ذلك من عتقه نقص من عتقه ورق منه بقدر ما يرق فهذا يدلك على أنه عبد وأن العاقلة لا تحمل عن عبد وإن ما جنى بمنزلة ما جنى عليه وإنما قال لنا مالك هذا في المدبر فإذا أوصى بعتقه بعد موته ثم مات فجنى بعد الموت فسبيله سبيل المدبر سواء لأنه قد ثبت له ما ثبت للمدبر وكذلك بلغني عمن أثق به قال سحنون وقد أعملتك باختلافهم في المال المأمون ( قلت ) أرأيت إن أوصى بعتقه ثم جنى العبد جناية ولم يقم عليه ولي الجناية حتى مات السيد والثلث يحمله أو لم يدع مالا سواه أترى للورثة ما كان لأبيهم من الخيار في أن يسلم العبد أو يفتكه أم ترى الحرية قد جرت فيه لما مات السيد وتجعل سبيله سبيل من جنى بعد الموت ( قال ) الجرح أولى به وهو في رقبته فإن أسلم كان عبدا للمجروح وإن افتكوه رجع العبد إلى مال سيده فأعتق في ثلثه بمنزلة ما لو افتكه سيده قبل أن يموت فيكون الورثة فيه بعد الموت بمنزلة السيد قبل أن يموت لأن الجرح كان في رقبته قبل أن يموت سيده ( قلت ) أرأيت إن أعتقه بتلافي مرضه ولا مال له فجنى العبد جناية ثم أفاد أموالا مأمونة كثيرة في مرضه ( قال ) يعتق العبد حين أفادها وتكون الجريرة في ذمته يتبع بها ولا تحمله العاقلة لأنه يوم جنى كان ممن لا تحمل العاقلة جريرته ( قلت ) أسمعت هذا من مالك ( قال ) الذي سمعت من مالك في هذا قد أخبرتك به في المسائل الأولى لأن مالكا قال لنا إذا كانت له أموال مأمونة ما قد أخبرتك به فهو إذا أفادها في مرضه صنعت به حين أفادها في العتق مثل ما كنت أصنع به إذا أعتقته وله أموال مأمونة في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موته سيده
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده فجنى قبل موت السيد أتنتقض الوصية فيه أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يخير السيد فإن دفعه بطلت الوصية وإن فداه كانت الوصية كما هي ( وقال مالك ) هو عبد بعد يغير وصيته ويبيعه ويصنع به ما شاء فلما قال مالك ذلك علمنا أنه يجوز له أن يسلمه فإن لم يسلمه وفداه فالوصية له ثابتة لأن الوصية تقع بعد الموت إذا لم يغيرها قبل موته وكذلك بلغني عمن أثق به من بعض أهل العلم ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال إذا مت فهو حر فجنى العبد قبل أن يقوم في الثلث والثلث يحمله ( قال ) يعتق وتكون الجناية دينا عليه يتبع بها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا مثل ما قال مالك في المدبر لأنه عند مالك عبد ما لم يقوم وإن كان الثلث يحمله إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين بحال ما وصفت لك فيكون ذلك على العاقلة وإلا فإن مالكا قال حدوده وحرمته وقذفه بمنزلة العبد حتى يقوم في الثلث ويخرج من الثلث لأن المال لو أصيب بشيء قبل أن يقوم في الثلث حتى ينقص ذلك من عتقه نقص من عتقه ورق منه بقدر ما يرق فهذا يدلك على أنه عبد وأن العاقلة لا تحمل عن عبد وإن ما جنى بمنزلة ما جنى عليه وإنما قال لنا مالك هذا في المدبر فإذا أوصى بعتقه بعد موته ثم مات فجنى بعد الموت فسبيله سبيل المدبر سواء لأنه قد ثبت له ما ثبت للمدبر وكذلك بلغني عمن أثق به قال سحنون وقد أعملتك باختلافهم في المال المأمون ( قلت ) أرأيت إن أوصى بعتقه ثم جنى العبد جناية ولم يقم عليه ولي الجناية حتى مات السيد والثلث يحمله أو لم يدع مالا سواه أترى للورثة ما كان لأبيهم من الخيار في أن يسلم العبد أو يفتكه أم ترى الحرية قد جرت فيه لما مات السيد وتجعل سبيله سبيل من جنى بعد الموت ( قال ) الجرح أولى به وهو في رقبته فإن أسلم كان عبدا للمجروح وإن افتكوه رجع العبد إلى مال سيده فأعتق في ثلثه بمنزلة ما لو افتكه سيده قبل أن يموت فيكون الورثة فيه بعد الموت بمنزلة السيد قبل أن يموت لأن الجرح كان في رقبته قبل أن يموت سيده ( قلت ) أرأيت إن أعتقه بتلافي مرضه ولا مال له فجنى العبد جناية ثم أفاد أموالا مأمونة كثيرة في مرضه ( قال ) يعتق العبد حين أفادها وتكون الجريرة في ذمته يتبع بها ولا تحمله العاقلة لأنه يوم جنى كان ممن لا تحمل العاقلة جريرته ( قلت ) أسمعت هذا من مالك ( قال ) الذي سمعت من مالك في هذا قد أخبرتك به في المسائل الأولى لأن مالكا قال لنا إذا كانت له أموال مأمونة ما قد أخبرتك به فهو إذا أفادها في مرضه صنعت به حين أفادها في العتق مثل ما كنت أصنع به إذا أعتقته وله أموال مأمونة في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موته سيده
Bölüm V16/P341–V16/P344Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P341–V16/P344)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) ) أرأيت إن أعتق رجل عبده في مرضه فبتل عتقه فجرح العبد قبل موت السيد ( قال ) عقله عقل عبد إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة لا يخاف عليها مثل الدور والأرضين والنخل فتكون جراحه جراح حر لأن حرمته قد تمت ها هنا وهذا قول مالك أنه لا يكون حرا ولا تكون حرمته حرمة حر حتى تكون له هذه الأموال المأمونة لا يخاف عليها وإن كانت كثيرة ( قال ) والذي قال مالك في المال المأمون أنه النخل والأرضون والدور ( قلت ) أرأيت لو أني أعتقت عبدا لي في مرضي بتلا ثم جنى جناية وبرئت من مرضي ذلك أو مت منه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا كما أخبرتك من الدور والأرضين في المسائل الأولى فإذا كان العبد ممن يوقف إذا كان سيده ممن ليست له الأموال المأمونة من الدور والأرضين مثل ما وصفت لك إن من قتل هذا المعتق في المرض فإنما عليه قيمة عبد وجراحاته جراحات عبد وحدوده حدود عبد فإذا كان بهذه الحال فإن العاقلة لا تحمل ما جنى من جنايته لأن جنايته جناية عبد لأنه لا تحمل له جريرة حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر فقس على هذا ما يرد عليك من هذا الوجه ( قلت ) فإذا أعتقه السيد في مرضه بتلا فجر جريرة ثم مات السيد ولا مال له غيره ( قال ) يعتق ثلثه عليه ويرق ثلثاه ويكون ثلث الجناية على الثلث العتيق ويقال للورثة ادفعوا الثلثين أو افتكوه بثلثي الجناية لأن سبيله ها هنا سبيل المدبر قال مالك والمدبر مثل ما وصفت لك في هذا سواء ( قلت ) فلو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال للسيد غيره فجنى العبد جناية بعد ما أعتقه قبل أن يموت سيده ( قال ) يوقف العبد حتى ينظر إلى ما يصير إليه السيد فإن برأ السيد من مرضه وصح كانت الجناية في ذمة العبد ويخرج العبد حرا بجميعه وإن مات السيد من مرضه رق ثلثاه وعتق ثلثه وكانت حاله في الجناية على ما وصفت لك في المدبر ( قلت ) فهل يقال للسيد إذا أوقفت العبد في العتق بتلا أسلمه أو افده ( قال ) لا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه ليس له فيه رق ولا خدمة وإنما قيل له في المدبر أسلم أو افد إنما يقال له ذلك في الخدمة لأن له في المدبر الخدمة إلى الموت قال سحنون وقد قال غيره من كبار أصحابنا مثل ما قال أنه موقوف لأنه ليس للسيد فيه خدمة فيسلمها فكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا فأصلحه على هذا فإن هذا أصل قولهم وأحسنه وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا ثم قال هذا وتبين له وثبت عليه ( قلت ) لابن القاسم أهذه المسائل التي سألتك عنها في المعتق بتلا في المرض أسمعتها من مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن أعتقت عبدي في مرضي بتلا ولا مال لي سواه وللعبد مال كثير أيؤخذ مال العبد أم يوقف معه ( قال ) يوقف معه ماله ( قلت ) فإن أوقفت معه ماله فجنى جناية ما حال ماله ( قال ) يوقف ماله معه ولا يدفع إلى أولياء الجناية ( قلت ) فلم أوقفت ماله معه ( قال ) لأنه إن مات السيد ولا مال له غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه فإن اختارت الورثة أن يفتكوا الثلثين بثلثي الدية لم يكن لهم في مال العبد شيء وكان المال موقوفا مع العبد ليس للورثة أن يأخذوه أيضا لأنهم إن أسلموا الثلثين إلى أهل الجناية لم يكن لأهل الجناية أن يأخذوا من ماله شيئا وكان المال موقوفا معه لأن من دخله شيء من الحرية وقف ماله معه ولم يكن لساداته الذين لهم بقية الرق فيه أن يأخذوا المال منه ولا شيئا من المال في قول مالك قال سحنون هذه المسألة أصل مذهبهم فلا تعدوها إلى غيرها ( قلت ) ولم أوقف مالك جميع مال العبد معه إذا أعتق منه شقصا ( قال ) لأنه شريك في نفسه وكل عبد بين اثنين فليس لأحدهما أن يأخذ من مال العبد قدر نصيبه إلا أن يرضيا جميعا فيأخذا المال ( قلت ) فإن كان عبد بين رجلين له مال فقال أحدهما أنا آخذ حصتي من المال وأذن له صاحبه وأوقف صاحبه ماله في يد العبد أيجوز ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه إن كانت هبة منه فهي جائزة وإن كانت مقاسمة فهي جائزة ( قلت ) أرأيت إذا باعاه كيف يصنع هذا الذي ترك نصيبه في يد العبد وقد اشترط المشتري المال أيضرب بنصف العبد في الثمن وبقيمة المال الذي ترك في يد العبد ويضرب الآخر بنصف العبد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه بينهما نصفين لأن المال لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ملغى ( قلت ) أرأيت إذا أعتق عبده بتلا في مرضه وله مال غير مأمون وللعبد مال ( قال ) سبيل هذا العبد سبيل من لا مال له إذا لم يكن للسيد مال مأمون ( قلت ) أرأيت إن قال أعتقوا عبدي فلانا بعد موتي فجنى العبد جناية بعد موته وقبل أن يعتقوه أيدفع بالجناية أم تكون الجناية في ذمته ( قال ) هو بمنزلة المدبر ما جنى بعد ما مات سيده فإنما الجناية فيما لم يحمل الثلث من رقبته في رقبته وفيما حمل الثلث في ذمته وقيل للورثة ادفعوا ما بقي لكم في العبد بما بقي من الجناية أو افدوه بأرش ما بقي من الجناية ( قلت ) فإن قال اشتروا عبد فلان نسمة وأعتقوها عني لعبد بعينه فاشتروه فجنى جناية قبل أن يعتقوه بعد ما اشتروه ( قال ) هذا والذي أوصى بعتقه سواء يكون دينا في ذمته ( قلت ) فإن قال اشتروا نسمة فأعتقوها عني ولم يذكر عبدا بعينه فاشتروا نسمة عن الميت فجنى جناية قبل أن يعتقوه ( قال ) هذا لا يشبه عندي ما ذكرت لك من الرقبة بعينها لأن هذا لو أراد الورثة بعد ما اشتروه أن لا يعتقوه ويستبدلوا به غيره إذا كان ذلك خيرا للميت كان ذلك لهم ( قلت ) تحفظ هذه المسائل كلها عن مالك ( قال ) نعم منها ما سمعته ومنها ما بلغني عنه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) ) أرأيت إن أعتق رجل عبده في مرضه فبتل عتقه فجرح العبد قبل موت السيد ( قال ) عقله عقل عبد إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة لا يخاف عليها مثل الدور والأرضين والنخل فتكون جراحه جراح حر لأن حرمته قد تمت ها هنا وهذا قول مالك أنه لا يكون حرا ولا تكون حرمته حرمة حر حتى تكون له هذه الأموال المأمونة لا يخاف عليها وإن كانت كثيرة ( قال ) والذي قال مالك في المال المأمون أنه النخل والأرضون والدور ( قلت ) أرأيت لو أني أعتقت عبدا لي في مرضي بتلا ثم جنى جناية وبرئت من مرضي ذلك أو مت منه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا كما أخبرتك من الدور والأرضين في المسائل الأولى فإذا كان العبد ممن يوقف إذا كان سيده ممن ليست له الأموال المأمونة من الدور والأرضين مثل ما وصفت لك إن من قتل هذا المعتق في المرض فإنما عليه قيمة عبد وجراحاته جراحات عبد وحدوده حدود عبد فإذا كان بهذه الحال فإن العاقلة لا تحمل ما جنى من جنايته لأن جنايته جناية عبد لأنه لا تحمل له جريرة حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر فقس على هذا ما يرد عليك من هذا الوجه ( قلت ) فإذا أعتقه السيد في مرضه بتلا فجر جريرة ثم مات السيد ولا مال له غيره ( قال ) يعتق ثلثه عليه ويرق ثلثاه ويكون ثلث الجناية على الثلث العتيق ويقال للورثة ادفعوا الثلثين أو افتكوه بثلثي الجناية لأن سبيله ها هنا سبيل المدبر قال مالك والمدبر مثل ما وصفت لك في هذا سواء ( قلت ) فلو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال للسيد غيره فجنى العبد جناية بعد ما أعتقه قبل أن يموت سيده ( قال ) يوقف العبد حتى ينظر إلى ما يصير إليه السيد فإن برأ السيد من مرضه وصح كانت الجناية في ذمة العبد ويخرج العبد حرا بجميعه وإن مات السيد من مرضه رق ثلثاه وعتق ثلثه وكانت حاله في الجناية على ما وصفت لك في المدبر ( قلت ) فهل يقال للسيد إذا أوقفت العبد في العتق بتلا أسلمه أو افده ( قال ) لا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه ليس له فيه رق ولا خدمة وإنما قيل له في المدبر أسلم أو افد إنما يقال له ذلك في الخدمة لأن له في المدبر الخدمة إلى الموت قال سحنون وقد قال غيره من كبار أصحابنا مثل ما قال أنه موقوف لأنه ليس للسيد فيه خدمة فيسلمها فكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا فأصلحه على هذا فإن هذا أصل قولهم وأحسنه وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا ثم قال هذا وتبين له وثبت عليه ( قلت ) لابن القاسم أهذه المسائل التي سألتك عنها في المعتق بتلا في المرض أسمعتها من مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن أعتقت عبدي في مرضي بتلا ولا مال لي سواه وللعبد مال كثير أيؤخذ مال العبد أم يوقف معه ( قال ) يوقف معه ماله ( قلت ) فإن أوقفت معه ماله فجنى جناية ما حال ماله ( قال ) يوقف ماله معه ولا يدفع إلى أولياء الجناية ( قلت ) فلم أوقفت ماله معه ( قال ) لأنه إن مات السيد ولا مال له غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه فإن اختارت الورثة أن يفتكوا الثلثين بثلثي الدية لم يكن لهم في مال العبد شيء وكان المال موقوفا مع العبد ليس للورثة أن يأخذوه أيضا لأنهم إن أسلموا الثلثين إلى أهل الجناية لم يكن لأهل الجناية أن يأخذوا من ماله شيئا وكان المال موقوفا معه لأن من دخله شيء من الحرية وقف ماله معه ولم يكن لساداته الذين لهم بقية الرق فيه أن يأخذوا المال منه ولا شيئا من المال في قول مالك قال سحنون هذه المسألة أصل مذهبهم فلا تعدوها إلى غيرها ( قلت ) ولم أوقف مالك جميع مال العبد معه إذا أعتق منه شقصا ( قال ) لأنه شريك في نفسه وكل عبد بين اثنين فليس لأحدهما أن يأخذ من مال العبد قدر نصيبه إلا أن يرضيا جميعا فيأخذا المال ( قلت ) فإن كان عبد بين رجلين له مال فقال أحدهما أنا آخذ حصتي من المال وأذن له صاحبه وأوقف صاحبه ماله في يد العبد أيجوز ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه إن كانت هبة منه فهي جائزة وإن كانت مقاسمة فهي جائزة ( قلت ) أرأيت إذا باعاه كيف يصنع هذا الذي ترك نصيبه في يد العبد وقد اشترط المشتري المال أيضرب بنصف العبد في الثمن وبقيمة المال الذي ترك في يد العبد ويضرب الآخر بنصف العبد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه بينهما نصفين لأن المال لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ملغى ( قلت ) أرأيت إذا أعتق عبده بتلا في مرضه وله مال غير مأمون وللعبد مال ( قال ) سبيل هذا العبد سبيل من لا مال له إذا لم يكن للسيد مال مأمون ( قلت ) أرأيت إن قال أعتقوا عبدي فلانا بعد موتي فجنى العبد جناية بعد موته وقبل أن يعتقوه أيدفع بالجناية أم تكون الجناية في ذمته ( قال ) هو بمنزلة المدبر ما جنى بعد ما مات سيده فإنما الجناية فيما لم يحمل الثلث من رقبته في رقبته وفيما حمل الثلث في ذمته وقيل للورثة ادفعوا ما بقي لكم في العبد بما بقي من الجناية أو افدوه بأرش ما بقي من الجناية ( قلت ) فإن قال اشتروا عبد فلان نسمة وأعتقوها عني لعبد بعينه فاشتروه فجنى جناية قبل أن يعتقوه بعد ما اشتروه ( قال ) هذا والذي أوصى بعتقه سواء يكون دينا في ذمته ( قلت ) فإن قال اشتروا نسمة فأعتقوها عني ولم يذكر عبدا بعينه فاشتروا نسمة عن الميت فجنى جناية قبل أن يعتقوه ( قال ) هذا لا يشبه عندي ما ذكرت لك من الرقبة بعينها لأن هذا لو أراد الورثة بعد ما اشتروه أن لا يعتقوه ويستبدلوا به غيره إذا كان ذلك خيرا للميت كان ذلك لهم ( قلت ) تحفظ هذه المسائل كلها عن مالك ( قال ) نعم منها ما سمعته ومنها ما بلغني عنه
Bölüm V16/P344–V16/P346Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P344–V16/P346)
Orijinal Metin (AR)في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى له بخدمة عبد حياته فجنى العبد جناية لمن يقال ادفع أو افد للذين لهم الرقبة أو للموصى له بالخدمة ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يخدم الرجل عبده سنين معلومة فجرح العبد رجلا جرحا قال ( قال ) مالك يخير سيده الذي له الرقبة فإن اختار أن يفتديه كان ذلك له ويستكمل هذا المخدم خدمته فإذا قضى خدمته رجع إلى سيده وإن أبى قيل للمخدم إن أحببت أن تفتكه فافتكه فإن افتكه خدمه فإذا انقضت سنوه لم يكن لسيده إليه سبيل إلا أن يدفع ما افتكه به المخدم وإلا كان للمخدم بتلا فمسألتك مثل هذا ( قلت ) ولم قال مالك يبدأ بصاحب الرقبة أولا فيقال له افتكه ( قال ) لأن مرجعه إليه ( قلت ) أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله ثم جنى جناية ما يقال لهما ( قال ) يقال لصاحب الخدمة افتكه فإن افتكه خدمه إلى الأجل ثم أسلمه إلى الذي بتل له ولم يكن عليه قليل ولا كثير فإن أبى قيل لصاحب الرقبة افتك أو أسلم فإن افتكه كان له ولم يكن للمخدم فيه شيء وهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك قال سحنون وقد كان منه في هذا الأصل اختلاف وأحسن قوله مما جامعه عليه غيره من كبار أصحاب مالك أنه إذا أخدم رجل عبدا له رجلا سنين أو أوصى بأن يخدم فلانا سنين وبرقبته لآخر والثلث يحمله فجنى العبد جناية في يد المخدم بعد الوصية أو في العطية في حياة صاحب الرقبة أن العبد جنى يوم جنى والجناية في رقبته ليس في خدمته فالمقدم الذي هو بيده للحق الذي له في الخدمة على صاحب الرقبة وأنه لا سبيل لصاحب الرقبة إليه إلا بعد تمام الخدمة فيقال له افتك أو تسلم ما كان لك فيه مما أنت مقدم فيه فإن أسلم سقط حقه وقيل لصاحب الرقبة أسلم أو افتك فإن أسلمه صار لصاحب الجناية وأن افتكه صار له وبطل حق المخدم لتركه إياه وإن صاحب الخدمة افتكه بالجناية اختدمه فإذا تمت خدمته لم يكن لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ما افتكه به لأنه إنما افتك الرقبة والجناية في الرقبة فإن لم يعطه ما افتكه به صار مملوكا للذي افتكه وصار موقفه موقف المجني عليه فكل ما جاءك من هذا الأصل فرده إلى ما أعلمتك فإنه أصح مذهبهم وقد أعلمتك بمجامعة غيره له ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة فقتله رجل خطأ فأخرج قيمته لمن تكون القيمة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال قيمته للذي أوصى له برقبته بتلا وهو رأيي قال سحنون وقال بعض أصحابنا إن قيمة العبد المخدم تؤخذ من القاتل ويشتري بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضي الأمد الذي إليه أخدم العبد ثم يرجع العبد إلى الذي أوصى له بالرقبة ( وقال بعضهم ) بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى انقضاء السنين فإن بقي من القيمة شيء بعد انقضاء السنين دفع إلى الموصى له بالرقبة وقول مالك به يقول سحنون في الرجل يوصي بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح قبل انقضاء السنين وجناية المعتق إلى أجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة فقتل العبد قبل انقضاء السنين ثم أخذ قيمته كيف يصنع بالقيمة ( قال ) قال مالك القيمة للذي له الرقبة وليس للموصي له بالخدمة شيء وكذلك لو قطعت يده فأخذ لها دية فإنما ذلك للذي له الرقبة وليس للموصي له بالخدمة شيء قال سحنون أما مالك فهذا قوله لم يزل وأصحابه اختلفوا فيه فكل ما سمعت خلاف هذا فرده إلى هذا فإن هذا هو أصل مذهبهم مع ثبوت مالك عليه في جناية المعتق إلى أجل
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى له بخدمة عبد حياته فجنى العبد جناية لمن يقال ادفع أو افد للذين لهم الرقبة أو للموصى له بالخدمة ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يخدم الرجل عبده سنين معلومة فجرح العبد رجلا جرحا قال ( قال ) مالك يخير سيده الذي له الرقبة فإن اختار أن يفتديه كان ذلك له ويستكمل هذا المخدم خدمته فإذا قضى خدمته رجع إلى سيده وإن أبى قيل للمخدم إن أحببت أن تفتكه فافتكه فإن افتكه خدمه فإذا انقضت سنوه لم يكن لسيده إليه سبيل إلا أن يدفع ما افتكه به المخدم وإلا كان للمخدم بتلا فمسألتك مثل هذا ( قلت ) ولم قال مالك يبدأ بصاحب الرقبة أولا فيقال له افتكه ( قال ) لأن مرجعه إليه ( قلت ) أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله ثم جنى جناية ما يقال لهما ( قال ) يقال لصاحب الخدمة افتكه فإن افتكه خدمه إلى الأجل ثم أسلمه إلى الذي بتل له ولم يكن عليه قليل ولا كثير فإن أبى قيل لصاحب الرقبة افتك أو أسلم فإن افتكه كان له ولم يكن للمخدم فيه شيء وهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك قال سحنون وقد كان منه في هذا الأصل اختلاف وأحسن قوله مما جامعه عليه غيره من كبار أصحاب مالك أنه إذا أخدم رجل عبدا له رجلا سنين أو أوصى بأن يخدم فلانا سنين وبرقبته لآخر والثلث يحمله فجنى العبد جناية في يد المخدم بعد الوصية أو في العطية في حياة صاحب الرقبة أن العبد جنى يوم جنى والجناية في رقبته ليس في خدمته فالمقدم الذي هو بيده للحق الذي له في الخدمة على صاحب الرقبة وأنه لا سبيل لصاحب الرقبة إليه إلا بعد تمام الخدمة فيقال له افتك أو تسلم ما كان لك فيه مما أنت مقدم فيه فإن أسلم سقط حقه وقيل لصاحب الرقبة أسلم أو افتك فإن أسلمه صار لصاحب الجناية وأن افتكه صار له وبطل حق المخدم لتركه إياه وإن صاحب الخدمة افتكه بالجناية اختدمه فإذا تمت خدمته لم يكن لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ما افتكه به لأنه إنما افتك الرقبة والجناية في الرقبة فإن لم يعطه ما افتكه به صار مملوكا للذي افتكه وصار موقفه موقف المجني عليه فكل ما جاءك من هذا الأصل فرده إلى ما أعلمتك فإنه أصح مذهبهم وقد أعلمتك بمجامعة غيره له ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة فقتله رجل خطأ فأخرج قيمته لمن تكون القيمة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال قيمته للذي أوصى له برقبته بتلا وهو رأيي قال سحنون وقال بعض أصحابنا إن قيمة العبد المخدم تؤخذ من القاتل ويشتري بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضي الأمد الذي إليه أخدم العبد ثم يرجع العبد إلى الذي أوصى له بالرقبة ( وقال بعضهم ) بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى انقضاء السنين فإن بقي من القيمة شيء بعد انقضاء السنين دفع إلى الموصى له بالرقبة وقول مالك به يقول سحنون في الرجل يوصي بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح قبل انقضاء السنين وجناية المعتق إلى أجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة فقتل العبد قبل انقضاء السنين ثم أخذ قيمته كيف يصنع بالقيمة ( قال ) قال مالك القيمة للذي له الرقبة وليس للموصي له بالخدمة شيء وكذلك لو قطعت يده فأخذ لها دية فإنما ذلك للذي له الرقبة وليس للموصي له بالخدمة شيء قال سحنون أما مالك فهذا قوله لم يزل وأصحابه اختلفوا فيه فكل ما سمعت خلاف هذا فرده إلى هذا فإن هذا هو أصل مذهبهم مع ثبوت مالك عليه في جناية المعتق إلى أجل
Bölüm V16/P346–V16/P347Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P346–V16/P347)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت المعتق إلى سنين إذا جني جناية ما يقال لسيده في قول مالك ( قال ) يقال لسيده ادفع خدمته أو افد الخدمة فإن دفع الخدمة خدم حتى إذا حل الأجل عتق العبد وينظر إلى ما بقي من أرش الجناية فيكون ذلك على العبد إذا عتق وإن كان قد استوفى قيمة جنايته من الخدمة قبل أجل العتق رجع العبد إلى سيده فإذا حل الأجل عتق العبد وإن افتكه سيده خدمه بقية الأجل ثم إذا عتق لم يتبعه السيد بشيء مما افتكه به من أرش الجناية في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر ( قال ) وقال مالك في المدبر إذا جنى ثم أسلمه سيده إلى الذي جرحه يختدمه ثم جرح آخر وهو عند الذي أخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس يخير صاحب المدبر ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد من أخذه بجريرته ليس إسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة إسلام رقبة العبد المدبر كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى دفع بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا لأن العبد إذا أسلم إلى المجروح كان مالا من ماله إن شاء باع وإن شاء وهب ( قال ) بن وهب وبن نافع قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة في المدبرة أنها إذا جنت فإن سيدها بالخيار إن شاء أن يخرج ما جنت فيفتدى بذلك خدمتها فعل وإن هو لم يفعل أسلمت بجنايتها فخدمت ويحسب ذلك فإن أدت جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرها وإن مات سيدها فعتقت في ثلثه كان ما بقي من جنايتها دينا عليها قال مالك وعبد العزيز قضى بذلك عمر بن عبد العزيز ( بن وهب وبن نافع ) قال مالك وعبد العزيز فإن أدركها دين يرقها إذا مات سيدها فالذي جرحت أحق بها إلا أن يفدوها بما بقي من خراجها إذا كان الدين والجرح يغترق القيمة فإن لم يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدين ثم عتق ثلث ما بقي في جناية المدبر وله مال وعليه دين ( قلت ) أرأيت المدبر إذا جنى جناية وله مال ( قال ) قال مالك يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية فإن لم يكن فيه وفاء قيل لسيده أسلم خدمته أو افتد الخدمة بما بقي من أرش الجناية ( قلت ) فإن كان عليه مع هذا دين ( قال ) قال مالك في العبد يجني الجناية وعليه دين إن دينه أولى بماله وجنايته في رقبته يقال لسيده ادفع أو افد فكذلك المدبر دينه أولى بماله وجنايته أولى بخدمته ( قلت ) أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وعليه دين ( قال ) فالجناية يدفع بها في خدمته في قول مالك والدين يتبعه في ذمته ( قلت ) فلو أن مدبرا مات سيده وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر وعلى المدبر دين ( قال ) قال مالك يباع في دين سيده ويكون دينه في ذمته أو في ماله إن كان له مال أو يتبع به في ذمته إن لم يكن له مال في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يتغرقها
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت المعتق إلى سنين إذا جني جناية ما يقال لسيده في قول مالك ( قال ) يقال لسيده ادفع خدمته أو افد الخدمة فإن دفع الخدمة خدم حتى إذا حل الأجل عتق العبد وينظر إلى ما بقي من أرش الجناية فيكون ذلك على العبد إذا عتق وإن كان قد استوفى قيمة جنايته من الخدمة قبل أجل العتق رجع العبد إلى سيده فإذا حل الأجل عتق العبد وإن افتكه سيده خدمه بقية الأجل ثم إذا عتق لم يتبعه السيد بشيء مما افتكه به من أرش الجناية في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر ( قال ) وقال مالك في المدبر إذا جنى ثم أسلمه سيده إلى الذي جرحه يختدمه ثم جرح آخر وهو عند الذي أخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس يخير صاحب المدبر ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد من أخذه بجريرته ليس إسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة إسلام رقبة العبد المدبر كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى دفع بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا لأن العبد إذا أسلم إلى المجروح كان مالا من ماله إن شاء باع وإن شاء وهب ( قال ) بن وهب وبن نافع قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة في المدبرة أنها إذا جنت فإن سيدها بالخيار إن شاء أن يخرج ما جنت فيفتدى بذلك خدمتها فعل وإن هو لم يفعل أسلمت بجنايتها فخدمت ويحسب ذلك فإن أدت جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرها وإن مات سيدها فعتقت في ثلثه كان ما بقي من جنايتها دينا عليها قال مالك وعبد العزيز قضى بذلك عمر بن عبد العزيز ( بن وهب وبن نافع ) قال مالك وعبد العزيز فإن أدركها دين يرقها إذا مات سيدها فالذي جرحت أحق بها إلا أن يفدوها بما بقي من خراجها إذا كان الدين والجرح يغترق القيمة فإن لم يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدين ثم عتق ثلث ما بقي في جناية المدبر وله مال وعليه دين ( قلت ) أرأيت المدبر إذا جنى جناية وله مال ( قال ) قال مالك يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية فإن لم يكن فيه وفاء قيل لسيده أسلم خدمته أو افتد الخدمة بما بقي من أرش الجناية ( قلت ) فإن كان عليه مع هذا دين ( قال ) قال مالك في العبد يجني الجناية وعليه دين إن دينه أولى بماله وجنايته في رقبته يقال لسيده ادفع أو افد فكذلك المدبر دينه أولى بماله وجنايته أولى بخدمته ( قلت ) أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وعليه دين ( قال ) فالجناية يدفع بها في خدمته في قول مالك والدين يتبعه في ذمته ( قلت ) فلو أن مدبرا مات سيده وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر وعلى المدبر دين ( قال ) قال مالك يباع في دين سيده ويكون دينه في ذمته أو في ماله إن كان له مال أو يتبع به في ذمته إن لم يكن له مال في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يتغرقها
Bölüm V16/P347–V16/P348Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P347–V16/P348)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وسيده حي لم يمت وعلى السيد دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترق قيمته ( قال ) يدفع إلى صاحب الجناية فيختدمه بقدر جنايته إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه قدر الجناية ويأخذوا المدبر فيؤاجروه لأنفسهم حتى يوفي دينهم فإن لم يأخذه الغرماء وأسلم إلى أولياء الجناية ثم مات السيد فإنه يصنع في أمره كما إذا كان عليه من الدين وفي رقبته من الجناية ما يغترق رقبة المدبر فقد تسلط البيع على المدبر بعد الموت لأن التدبير وصية ولا تكون الوصية مع الدين فالدين يرد التدبير والجناية أولى من المدبر لأنها في رقبة العبد إلا أن يزيد أهل الدين على أرش الجناية فيحط ذلك عن الميت فيكونون أولى بالعبد لأن أهل الجناية إذا استوفوا جنايتهم فلا حجة لهم ( قلت ) فلو أن رجلا لا مال له عليه دين وله مدبر فأراد الغرماء أن يأخذوا المدبر فيؤاجروه حتى يستوفوا دينهم ( قال ) ذلك لهم في قول مالك ( قلت ) أرأيت عبدا دبره سيده ثم لحق السيد دين يغترق قيمة العبد المدبر فجنى المدبر جناية ثم مات السيد قال مالك إن كان الدين يغترق قيمة العبد المدبر فإنه يقال للغرماء أهل الجناية أولى منكم لأن الجناية أولى برقبته وهي في رقبة العبد إلا أن يزيدوا على قيمة الجناية فيأخذوه ويحط عن الميت بقدر الذي زدتم فذلك لكم وإن أبوا فالجناية أولى يبدأ بها وإن كان إذا بيع من المدبر قدر جنايته وقدر الدين بعد ذلك فيفضل منه فضل بيع منه قدر الجناية ويبدأ بها فيعطي صاحب الجناية حقه ثم يباع لأهل الدين فيعطوا حقوقهم ثم يعتق من المدبر ثلث ما بقي بعد ذلك ويكون ثلثا ما بقي بعد ذلك رقيقا للورثة ( قلت ) أرأيت إن كان العبد إذا بيع منه مقدار الجناية ثم بيع منه مقدار الدين أتى ذلك على جميع قيمته ولم يفضل منه فضلة بعد ذلك ( قال ) فأصحاب الجناية أولى به إذا لم يكن فيه فضل إلا أن يزيد أصحاب الدين على ما وصفت لك وإنما يباع منه لأهل الجناية ثم لأهل الدين إذا كان فيه فضل يعتق لأنه لو كانت الجناية وحدها ولا دين على سيده عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا للورثة ثم خير الورثة في ثلثيهم أن يسلموه أو يفتدوه بثلثي الدية ولو كان على سيده دين أقل من قيمة رقبته ولم يكن في رقبته جناية بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بعد ذلك الدين وكان الثلثان رقيقا للورثة فلما اجتمعت الجناية والدين جميعا وكان فيهما ما يغترق قيمته كان صاحب الجناية أولى وأما إذا كان في قيمته فضل عما يجب لهم جميعا فعل به الذي فسرت لك لأن كل واحدة منهما لو خلت به كان فيه العتق في المدبر يجني على سيده
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن مدبرا جنى جناية وسيده حي لم يمت وعلى السيد دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترق قيمته ( قال ) يدفع إلى صاحب الجناية فيختدمه بقدر جنايته إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه قدر الجناية ويأخذوا المدبر فيؤاجروه لأنفسهم حتى يوفي دينهم فإن لم يأخذه الغرماء وأسلم إلى أولياء الجناية ثم مات السيد فإنه يصنع في أمره كما إذا كان عليه من الدين وفي رقبته من الجناية ما يغترق رقبة المدبر فقد تسلط البيع على المدبر بعد الموت لأن التدبير وصية ولا تكون الوصية مع الدين فالدين يرد التدبير والجناية أولى من المدبر لأنها في رقبة العبد إلا أن يزيد أهل الدين على أرش الجناية فيحط ذلك عن الميت فيكونون أولى بالعبد لأن أهل الجناية إذا استوفوا جنايتهم فلا حجة لهم ( قلت ) فلو أن رجلا لا مال له عليه دين وله مدبر فأراد الغرماء أن يأخذوا المدبر فيؤاجروه حتى يستوفوا دينهم ( قال ) ذلك لهم في قول مالك ( قلت ) أرأيت عبدا دبره سيده ثم لحق السيد دين يغترق قيمة العبد المدبر فجنى المدبر جناية ثم مات السيد قال مالك إن كان الدين يغترق قيمة العبد المدبر فإنه يقال للغرماء أهل الجناية أولى منكم لأن الجناية أولى برقبته وهي في رقبة العبد إلا أن يزيدوا على قيمة الجناية فيأخذوه ويحط عن الميت بقدر الذي زدتم فذلك لكم وإن أبوا فالجناية أولى يبدأ بها وإن كان إذا بيع من المدبر قدر جنايته وقدر الدين بعد ذلك فيفضل منه فضل بيع منه قدر الجناية ويبدأ بها فيعطي صاحب الجناية حقه ثم يباع لأهل الدين فيعطوا حقوقهم ثم يعتق من المدبر ثلث ما بقي بعد ذلك ويكون ثلثا ما بقي بعد ذلك رقيقا للورثة ( قلت ) أرأيت إن كان العبد إذا بيع منه مقدار الجناية ثم بيع منه مقدار الدين أتى ذلك على جميع قيمته ولم يفضل منه فضلة بعد ذلك ( قال ) فأصحاب الجناية أولى به إذا لم يكن فيه فضل إلا أن يزيد أصحاب الدين على ما وصفت لك وإنما يباع منه لأهل الجناية ثم لأهل الدين إذا كان فيه فضل يعتق لأنه لو كانت الجناية وحدها ولا دين على سيده عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا للورثة ثم خير الورثة في ثلثيهم أن يسلموه أو يفتدوه بثلثي الدية ولو كان على سيده دين أقل من قيمة رقبته ولم يكن في رقبته جناية بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بعد ذلك الدين وكان الثلثان رقيقا للورثة فلما اجتمعت الجناية والدين جميعا وكان فيهما ما يغترق قيمته كان صاحب الجناية أولى وأما إذا كان في قيمته فضل عما يجب لهم جميعا فعل به الذي فسرت لك لأن كل واحدة منهما لو خلت به كان فيه العتق في المدبر يجني على سيده