Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Bölüm V16/P432–V16/P434Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P432–V16/P434)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت من سقي رجلا سما فقتله أيقتل به ( قال ) نعم يقتل به عند مالك ( قلت ) وكيف يقتل به في قول مالك ( قال ) على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلاء الذين يسقون الناس السكيران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم قال مالك سبيلهم سبيل المحاربين ( قلت ) أرأيت ان قطع رجل عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته أن يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون لهم في الخطأ الدية ( قال ) قال مالك في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزى منها فمات قال مالك يقسم ولاته أنه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه ( قال ) قال العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس ( قلت ) أرأيت ان قتلني رجل عمدا فعفوت عنه أيجوز عفوي ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) وأنا أولى بدمي من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد ( قال ) نعم أنت أولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ ( قلت ) أرأيت ان شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) لم أوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه قال مالك ومن أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه القسامة لانه لا يؤمن أن يكون إنما مات من أمر عرض له مرض أو غير ذلك وأما ما ذكرت من شق الجوف فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان قد أنفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه القسامة ( قال ) ولقد قال لي مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاة فيشق أمعاءها فسره أنها لا تؤكل قال لانها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لانها لا تحيا على حال ( قلت ) والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان مكث يوما أو يومين أو ثلاثة أيام من بعد الجراحة مصروعا من الجراحة إلا أنه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ثم مات أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) قد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة ( قلت ) أرأيت ان قطع فخذي فعشت يوما وأكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مت في آخر النهار أيكون في هذا القسامة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ألا أني أرى في هذا القسامة ( قلت ) أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم أيكون للورثة أن يقتلوا الباقين في قول مالك ( قال ) قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولي الدم أن يقتل من أحب ويعفو عمن أحب وقول مالك يقتل من أحب قال مالك ولولي الدم أن يصالح من أحب منهم وأن يعفو عمن أحب منهم ويقتل الآخرين ويصنع بهم ما شاء من ذلك فكذلك المقتول نفسه إذا عفا عن أحدهم فللورثة أن يقتلوا من بقي ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت من سقي رجلا سما فقتله أيقتل به ( قال ) نعم يقتل به عند مالك ( قلت ) وكيف يقتل به في قول مالك ( قال ) على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلاء الذين يسقون الناس السكيران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم قال مالك سبيلهم سبيل المحاربين ( قلت ) أرأيت ان قطع رجل عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته أن يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون لهم في الخطأ الدية ( قال ) قال مالك في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزى منها فمات قال مالك يقسم ولاته أنه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه ( قال ) قال العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس ( قلت ) أرأيت ان قتلني رجل عمدا فعفوت عنه أيجوز عفوي ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) وأنا أولى بدمي من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد ( قال ) نعم أنت أولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ ( قلت ) أرأيت ان شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) لم أوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه قال مالك ومن أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه القسامة لانه لا يؤمن أن يكون إنما مات من أمر عرض له مرض أو غير ذلك وأما ما ذكرت من شق الجوف فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان قد أنفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه القسامة ( قال ) ولقد قال لي مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاة فيشق أمعاءها فسره أنها لا تؤكل قال لانها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لانها لا تحيا على حال ( قلت ) والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان مكث يوما أو يومين أو ثلاثة أيام من بعد الجراحة مصروعا من الجراحة إلا أنه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ثم مات أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) قد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة ( قلت ) أرأيت ان قطع فخذي فعشت يوما وأكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مت في آخر النهار أيكون في هذا القسامة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ألا أني أرى في هذا القسامة ( قلت ) أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم أيكون للورثة أن يقتلوا الباقين في قول مالك ( قال ) قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولي الدم أن يقتل من أحب ويعفو عمن أحب وقول مالك يقتل من أحب قال مالك ولولي الدم أن يصالح من أحب منهم وأن يعفو عمن أحب منهم ويقتل الآخرين ويصنع بهم ما شاء من ذلك فكذلك المقتول نفسه إذا عفا عن أحدهم فللورثة أن يقتلوا من بقي ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم

Bölüm V16/P434–V16/P436Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P434–V16/P436)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو الجد فعفوه جائز في ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في رأيي ( قلت ) أرأيت الاخوة للأم أيكون لهم أن يعفوا عن الدم ( قال ) قال مالك ليس لهم في العفو عن الدم نصيب ( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل ( قال ) ان كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا عفو للبنات مع البنين وهذا قول مالك قال بن القاسم والاخوة والأخوات إذا كانوا مستوين في قرابتهم إلى الميت فهم عندي بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان كانوا اخوة وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت لك ولا عفو إلا باجتماع منهم ومن قام بالدم كان أولى به ( قيل ) له وان كان اخوات لاب وأم واخوة لاب فعفا الاخوة للاب وقال الاخوات للاب والام نحن نقتل ( قال ) الاخوات أولى بالقتل ولا عفو إلا باجتماع منهم لان الاخوة للاب مع الاخوات للاب والام عصبة ( قلت ) وهذا كله قول مالك ( قال ) لا هذا رأيي ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا ( قلت ) أرأيت ان أوصى المقتول بثلثه لرجل أتدخل الدية في ثلثه ( قال ) قال مالك ان كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي ديته لانه قد علم ان قتل الخطا مال وان كان قتله عمدا فقبل الاولياء الدية لم يكن لاهل الوصايا منها شيء وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دين فيكون أهل الدين أولى بذلك ( قلت ) أرأيت ان أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لاهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شيء أم لا ( قال ) قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا ( قال ) قال مالك ان كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كان لم يعلم فلا شيء لاهل الوصايا من هذا الميراث وكذلك المقتول ان كان قتله خطأ بشيء اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا فلا شيء لاهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وليس له إلا بنت وأخت فقالت البنت أنا أقتل وقالت الأخت أنا أعفو أو قالت الاخت أنا أقتل وقالت البنت أنا أعفو وكيف ان كان هذا المقتول قد أكل وشرب وتكلم أيكون للاخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول ( قال ) أما إذا مات مكانه وقالت البنت أنا أقتل وقالت الاخت أنا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا قالت البنت أنا أعفو وقالت الاخت أنا أقتل فالبنت أولى بالعفو لان الاخت ليست بعصبة من الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم ها هنا وأما مسألتك فيه إذا أكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لان مالكا قال لا يقسم النساء في العمد ( قلت ) فيبطل دم هذا ( قال ) يقسم عصبته ان أحبوا فيقتلون ( قلت ) فإن أقسم عصبته وقالت البنت أنا أعفو ( قال ) ليس ذلك لها لان الدم إنما استحقه العصبة ها هنا ( قلت ) فإن عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو ( قال ) فذلك لها ولا عفو إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم ( قلت ) فإن لم يكن له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض ( قال ) ان كان قتله خطأ أقسمت الاخت والابنة وأخذتا الدية وان كان عمدا لم يقتل إلا ببينة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو الجد فعفوه جائز في ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في رأيي ( قلت ) أرأيت الاخوة للأم أيكون لهم أن يعفوا عن الدم ( قال ) قال مالك ليس لهم في العفو عن الدم نصيب ( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل ( قال ) ان كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا عفو للبنات مع البنين وهذا قول مالك قال بن القاسم والاخوة والأخوات إذا كانوا مستوين في قرابتهم إلى الميت فهم عندي بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان كانوا اخوة وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت لك ولا عفو إلا باجتماع منهم ومن قام بالدم كان أولى به ( قيل ) له وان كان اخوات لاب وأم واخوة لاب فعفا الاخوة للاب وقال الاخوات للاب والام نحن نقتل ( قال ) الاخوات أولى بالقتل ولا عفو إلا باجتماع منهم لان الاخوة للاب مع الاخوات للاب والام عصبة ( قلت ) وهذا كله قول مالك ( قال ) لا هذا رأيي ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا ( قلت ) أرأيت ان أوصى المقتول بثلثه لرجل أتدخل الدية في ثلثه ( قال ) قال مالك ان كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي ديته لانه قد علم ان قتل الخطا مال وان كان قتله عمدا فقبل الاولياء الدية لم يكن لاهل الوصايا منها شيء وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دين فيكون أهل الدين أولى بذلك ( قلت ) أرأيت ان أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لاهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شيء أم لا ( قال ) قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا ( قال ) قال مالك ان كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كان لم يعلم فلا شيء لاهل الوصايا من هذا الميراث وكذلك المقتول ان كان قتله خطأ بشيء اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا فلا شيء لاهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وليس له إلا بنت وأخت فقالت البنت أنا أقتل وقالت الأخت أنا أعفو أو قالت الاخت أنا أقتل وقالت البنت أنا أعفو وكيف ان كان هذا المقتول قد أكل وشرب وتكلم أيكون للاخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول ( قال ) أما إذا مات مكانه وقالت البنت أنا أقتل وقالت الاخت أنا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا قالت البنت أنا أعفو وقالت الاخت أنا أقتل فالبنت أولى بالعفو لان الاخت ليست بعصبة من الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم ها هنا وأما مسألتك فيه إذا أكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لان مالكا قال لا يقسم النساء في العمد ( قلت ) فيبطل دم هذا ( قال ) يقسم عصبته ان أحبوا فيقتلون ( قلت ) فإن أقسم عصبته وقالت البنت أنا أعفو ( قال ) ليس ذلك لها لان الدم إنما استحقه العصبة ها هنا ( قلت ) فإن عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو ( قال ) فذلك لها ولا عفو إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم ( قلت ) فإن لم يكن له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض ( قال ) ان كان قتله خطأ أقسمت الاخت والابنة وأخذتا الدية وان كان عمدا لم يقتل إلا ببينة

Bölüm V16/P436–V16/P438Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P436–V16/P438)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن ( قال ) ذلك لهن عند مالك ( قلت ) فإن قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو قال بن القاسم فأرى للسلطان أن ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فإن كان الوالي عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن نحن نقتل ( قال ) ينظر إلى قول العصبة فإن قالوا نحن نقتل كان القتل أولى وإن قالوا نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة إذا عفت جميعا فإنما للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإن افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقي أن يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ما كان للاخوة لان الدم قد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين ( قلت ) فإن افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو وافترق البنات أيضا مثل ذلك ( قال ) لا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه أله أن يستحلفه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يستحلفه ( قلت ) فإن نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل ( قال ) نعم أرى أن يرد اليمين عليه ما جاء في الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في حجره أيجوز للاب أن يعفو ( قال ) قال مالك في رجل قتل وله بن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة أن يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ولا يجوز لهم أن يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير ( قال ) قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى ان يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير قال مالك وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الاب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم يجز ( قلت ) فإن عفت العصبة أو الاب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية ( قال ) لا يجوز له العفو عند مالك في العمد والخطا على أقل من الدية والخطأ إلا أن يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي مالك قال بن القاسم ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه ( قال ) والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والآخر غائب فأراد الحاضر أن يقتل ( قال ) قال مالك ليس له ذلك إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب ( قلت ) أفتحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يقتل به ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل بينة غائبة على العفو ( قال ) أرى أن يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت ان وجب لهم القتل في الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به السلطان ( قال ) قال مالك يؤدبون ولا شيء عليهم

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن ( قال ) ذلك لهن عند مالك ( قلت ) فإن قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو قال بن القاسم فأرى للسلطان أن ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فإن كان الوالي عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن نحن نقتل ( قال ) ينظر إلى قول العصبة فإن قالوا نحن نقتل كان القتل أولى وإن قالوا نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة إذا عفت جميعا فإنما للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإن افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقي أن يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ما كان للاخوة لان الدم قد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين ( قلت ) فإن افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو وافترق البنات أيضا مثل ذلك ( قال ) لا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه أله أن يستحلفه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يستحلفه ( قلت ) فإن نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل ( قال ) نعم أرى أن يرد اليمين عليه ما جاء في الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في حجره أيجوز للاب أن يعفو ( قال ) قال مالك في رجل قتل وله بن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة أن يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ولا يجوز لهم أن يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير ( قال ) قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى ان يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير قال مالك وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الاب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم يجز ( قلت ) فإن عفت العصبة أو الاب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية ( قال ) لا يجوز له العفو عند مالك في العمد والخطا على أقل من الدية والخطأ إلا أن يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي مالك قال بن القاسم ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه ( قال ) والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والآخر غائب فأراد الحاضر أن يقتل ( قال ) قال مالك ليس له ذلك إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب ( قلت ) أفتحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يقتل به ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل بينة غائبة على العفو ( قال ) أرى أن يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت ان وجب لهم القتل في الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به السلطان ( قال ) قال مالك يؤدبون ولا شيء عليهم

Bölüm V16/P438Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P438)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له

Bölüm V16/P438–V16/P440Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P438–V16/P440)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا ( قال ) قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون للعاقلة ولاهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته ( قلت ) أرأيت ما ذكرت من قول مالك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت ان قال القاتل لا أعطيك الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وان شئت فاترك ( قال ) قال مالك ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى ( قلت ) أرأيت ان ضربه ضربة واحدة فأوضحه موضحتين ( قال ) قال مالك له عقل موضحتين ( قلت ) فإن ضربه ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه ( قال ) قال مالك هي موضحة واحدة لانها ضربة واحدة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد أن هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله أيكون لاولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا ( قال ) نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) فإن شهد أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ولم يسألوه أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) أرأيت الذي قلت ان مالكا قال يأتي القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في أنفس شتى ( قال ) الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل آخر فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا ( قال ) دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس إلا بالقسامة ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو أقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك ( قال ) نعم إنما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الابدان ولا إلى عيوبها ( قلت ) أرأيت الخطأ أليس لولاة الدم أن يقسموا على الذين ضربوه وإن كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائهلم في ثلاث سنين في قول مالك ( قال ) سأ لت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا قتل العمد ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخرة جميعا ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما أكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم ( قال ) ليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد إلا على واحد ( قلت ) أرأيت ان اجتمعت جماعة رجال على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك أياما فتكلم وأكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم لانه لا يدري أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم أن يقسموا على هذا وحده لانه ان كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وإنما لهم أن يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في الخطا فقال لي يقسمون على جميعهم ( قلت ) أرأيت العمد أليس قد قال مالك فيه إنما يقسمون على واحد وان كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطا لا يقسمون إلا على جماعتهم وقلت في العمد لا يقسمون إلا على واحد ( قال ) لانهم في العمد لو أقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان قال لا تقسموا علي دون أصحابي لانه يقال له لا منفعة لك ها هنا ان أقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك ها هنا فيكون لهم أن يقسموا عليه دون أصحابه وفي الخطا أن قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة أن يمنعهم من ذلك لانه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم أن تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر أيجوز ولم يرض خصمه بالوكالة في قول مالك ( قال ) نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضرا إلا أن يكون ذلك رجلا قد عرف أذاه وإنما أراد بذلك أذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا ( قال ) قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون للعاقلة ولاهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته ( قلت ) أرأيت ما ذكرت من قول مالك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت ان قال القاتل لا أعطيك الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وان شئت فاترك ( قال ) قال مالك ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى ( قلت ) أرأيت ان ضربه ضربة واحدة فأوضحه موضحتين ( قال ) قال مالك له عقل موضحتين ( قلت ) فإن ضربه ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه ( قال ) قال مالك هي موضحة واحدة لانها ضربة واحدة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد أن هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله أيكون لاولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا ( قال ) نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) فإن شهد أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ولم يسألوه أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) أرأيت الذي قلت ان مالكا قال يأتي القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في أنفس شتى ( قال ) الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل آخر فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا ( قال ) دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس إلا بالقسامة ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو أقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك ( قال ) نعم إنما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الابدان ولا إلى عيوبها ( قلت ) أرأيت الخطأ أليس لولاة الدم أن يقسموا على الذين ضربوه وإن كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائهلم في ثلاث سنين في قول مالك ( قال ) سأ لت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا قتل العمد ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخرة جميعا ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما أكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم ( قال ) ليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد إلا على واحد ( قلت ) أرأيت ان اجتمعت جماعة رجال على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك أياما فتكلم وأكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم لانه لا يدري أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم أن يقسموا على هذا وحده لانه ان كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وإنما لهم أن يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في الخطا فقال لي يقسمون على جميعهم ( قلت ) أرأيت العمد أليس قد قال مالك فيه إنما يقسمون على واحد وان كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطا لا يقسمون إلا على جماعتهم وقلت في العمد لا يقسمون إلا على واحد ( قال ) لانهم في العمد لو أقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان قال لا تقسموا علي دون أصحابي لانه يقال له لا منفعة لك ها هنا ان أقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك ها هنا فيكون لهم أن يقسموا عليه دون أصحابه وفي الخطا أن قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة أن يمنعهم من ذلك لانه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم أن تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر أيجوز ولم يرض خصمه بالوكالة في قول مالك ( قال ) نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضرا إلا أن يكون ذلك رجلا قد عرف أذاه وإنما أراد بذلك أذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك

Bölüm V16/P440–V16/P441Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P440–V16/P441)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا وله أولياء فقاموا على القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه أيكون لهم أن يقتلوه في قول مالك ( قال ) ليس لهم أن يقتلوه في رأيي لان مالكا قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز عفوهم ولهم أن يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ووجب عليه لأصحابه حظوظهم من الدية ولانهم لم يعفوا على مال فيقول هذا القاتل لا أقبل عفوك على مال فلا يجب عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان بمنزلة من عفا فيقضي لشركائه بحظوظهم من الدية ( قلت ) أرأيت هذا الذي مات من ولاة الدم ان كان ورثته نساء ورجالا أيكون للنساء في العفو عن الدم شيء أم لا ( قال ) نعم يكون لهم العفو ها هنا لان مالكا قال لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم ( قلت ) فإن قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت إحدى البنات وتركت أولادا ذكورا ( قال ) لا شيء لاولادها في العفو عن هذا الدم ولا القيام به لانه لم يكن لامهم في هذا الدم أن تعفو عنه ولا أن تقوم بالقصاص فيه عند مالك وإنما كان لامهم ان عفا بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية أن تدخل في الدية فتأخذ حصتها فإنما لولدها ما كان لها ان عفا بعض البنين الذكور عن الدم كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني أيكون لابني أن يقتص مني ( قال ) لا وقد سمعت عن مالك أنه كره ذلك وقال كره أن يحلفه في الحق فكيف يقتله ( قلت ) أرأيت إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار وكبار أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الاصاغر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب ( قال ) قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فإن عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم من الدية ( قلت ) فما فرق ما بين الصغار الغيب والكبار ( قال ) لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فيبطل الدم ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا وله أولياء فقاموا على القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه أيكون لهم أن يقتلوه في قول مالك ( قال ) ليس لهم أن يقتلوه في رأيي لان مالكا قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز عفوهم ولهم أن يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ووجب عليه لأصحابه حظوظهم من الدية ولانهم لم يعفوا على مال فيقول هذا القاتل لا أقبل عفوك على مال فلا يجب عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان بمنزلة من عفا فيقضي لشركائه بحظوظهم من الدية ( قلت ) أرأيت هذا الذي مات من ولاة الدم ان كان ورثته نساء ورجالا أيكون للنساء في العفو عن الدم شيء أم لا ( قال ) نعم يكون لهم العفو ها هنا لان مالكا قال لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم ( قلت ) فإن قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت إحدى البنات وتركت أولادا ذكورا ( قال ) لا شيء لاولادها في العفو عن هذا الدم ولا القيام به لانه لم يكن لامهم في هذا الدم أن تعفو عنه ولا أن تقوم بالقصاص فيه عند مالك وإنما كان لامهم ان عفا بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية أن تدخل في الدية فتأخذ حصتها فإنما لولدها ما كان لها ان عفا بعض البنين الذكور عن الدم كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني أيكون لابني أن يقتص مني ( قال ) لا وقد سمعت عن مالك أنه كره ذلك وقال كره أن يحلفه في الحق فكيف يقتله ( قلت ) أرأيت إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار وكبار أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الاصاغر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب ( قال ) قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فإن عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم من الدية ( قلت ) فما فرق ما بين الصغار الغيب والكبار ( قال ) لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فيبطل الدم ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون

Bölüm V16/P441–V16/P442Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P441–V16/P442)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون أيكون لهذا الصحيح أن يقتص في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على أن الولي له أن يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغي في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول ان بلغ الصبي مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق ( قلت ) أرأيت ان كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم ما قول مالك فيه ( قال ) الذي لا شك فيه والذي أرى أنه ينتظر برؤه لان هذا مرض من الامراض ( قلت ) أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك أكنت تعجل عليه بالقتل ( قال ) لا أعجل به ولكن أنتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل ( قلت ) أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي أن يقتص له من الجارح أو القاتل ( قال ) أما في الجرح فله أن يقتص لليتيم لان مالكا قال لولي اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم ان لوليه أن يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب قال بن القاسم وأما في القتل فولاة الدم دم اليتيم عندي أحق من الوصي وليس للوصي ها هنا شيء وما سمعت هذا من مالك ( قلت ) أرأيت ان جرح اليتيم عمدا أيكون للوصي أن يصالح الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جرح ابنه قال مالك ليس ذلك للاب إلا أن يعوض له من ماله فإذا لم يكن للاب أن يعفو بغير شيء فليس للوصي أن يعفو إلا على مال وعلى وجه النظر ( قلت ) والعمد في هذا والخطأ سواء ( قال ) نعم إلا أن للاب والوصي أن يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذ أقل من أرش الجرح لانه لو باع سلعة لابنه بثمن ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك وكذلك الدم إذا صالح على أقل من الدية في جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح لان الجارح عديم فيرى أن يأخذ منه أقل من الدية فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت الوصي في هذا أهو بمنزلة الاب ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي ( قلت ) أرأيت الوصي إذا قتل عبد اليتيم عمدا أيكون له أن يقتص ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأحب أن يأخذ المال في ذلك لان أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون أيكون لهذا الصحيح أن يقتص في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على أن الولي له أن يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغي في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول ان بلغ الصبي مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق ( قلت ) أرأيت ان كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم ما قول مالك فيه ( قال ) الذي لا شك فيه والذي أرى أنه ينتظر برؤه لان هذا مرض من الامراض ( قلت ) أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك أكنت تعجل عليه بالقتل ( قال ) لا أعجل به ولكن أنتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل ( قلت ) أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي أن يقتص له من الجارح أو القاتل ( قال ) أما في الجرح فله أن يقتص لليتيم لان مالكا قال لولي اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم ان لوليه أن يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب قال بن القاسم وأما في القتل فولاة الدم دم اليتيم عندي أحق من الوصي وليس للوصي ها هنا شيء وما سمعت هذا من مالك ( قلت ) أرأيت ان جرح اليتيم عمدا أيكون للوصي أن يصالح الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جرح ابنه قال مالك ليس ذلك للاب إلا أن يعوض له من ماله فإذا لم يكن للاب أن يعفو بغير شيء فليس للوصي أن يعفو إلا على مال وعلى وجه النظر ( قلت ) والعمد في هذا والخطأ سواء ( قال ) نعم إلا أن للاب والوصي أن يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذ أقل من أرش الجرح لانه لو باع سلعة لابنه بثمن ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك وكذلك الدم إذا صالح على أقل من الدية في جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح لان الجارح عديم فيرى أن يأخذ منه أقل من الدية فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت الوصي في هذا أهو بمنزلة الاب ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي ( قلت ) أرأيت الوصي إذا قتل عبد اليتيم عمدا أيكون له أن يقتص ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأحب أن يأخذ المال في ذلك لان أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل

Bölüm V16/P442–V16/P444Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P442–V16/P444)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا وهرب فأراد ولاة الدم أن يقيموا البينة عليه وهو غائب أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لان مالكا يرى أن يقضي على الغائب وأن توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع عن نفسك ان كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه ( قلت ) أرأيت ان كنت دفعت دابتي أو سلاحي إلى صبي يمسكه لي فعطب الصبي بذلك أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك ( قال ) نعم عليهم الضمان لان مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي قال مالك أرى الدية على عاقلة الرجل ( قلت ) أفترى عليه الكفارة أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان حملت صبيا على دابتي ليسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فعلى من ديته ( قال ) قال مالك على عاقلة الصبي ( قلت ) فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي حمل الصبي على الدابة بالعقل الذي حملت ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت الرجلين يترادفان على الدابة فوطئت رجلا بيدها أو برجلها فقتلته ( قال ) قال مالك أرى ذلك على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعا لان المقدم بيده لجامها أو يأتي من سبب فعلها بأمر يكون من المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع شيء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت انسانا فهذا وما أشبهه على العاقلة عاقلة المؤخر لانه يعلم أن المقدم لم يعنفها بشيء ولم يشد لها لجاما ولم ينلها تحريك من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل ( قلت ) أرأيت الرجل يكون راكبا على دابته فكدمت انسانا فأعطبته أيكون على الراكب شيء أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فنضرب برجلها رجلا فتعطبه ( قال ) لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجلها فيكون عليه ما أصابت وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إذا كدمت من شيء فعله الراكب بها فعليه وإلا فلا شيء عليه ( قلت ) فما وطئت بيديها ورجليها ( قال ) هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لانه هو يسيرها وقاله أشهب ( قلت ) أرأيت ان كان الصبي أمام والرجل خلف فوطئت الدابة إنسانا ( قال ) أراه على الصبي ان كان قد ضبط الركوب لان ما وطئت الدابة في قول مالك فهو على المقدم إلا أن يكون المردوف قد صنع بالدابة شيئا على ما وصفت لك فيكون ذلك عليهما جميعا على المقدم والمؤخر لان اللجام في يد المقدم قال بن القاسم وان كانت ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت انسانا فلا شيء على المقدم من ذلك لان المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك قال بن القاسم وأرى ان كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف ( قلت ) أرأيت قولك في اللجام في يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة ( قال ) لان الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك ( قال ) فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه فليس عليه شيء وان كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت ان اجتمع في قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعا خطأ ( قال ) على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد ادفع عبدك أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا وهرب فأراد ولاة الدم أن يقيموا البينة عليه وهو غائب أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لان مالكا يرى أن يقضي على الغائب وأن توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع عن نفسك ان كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه ( قلت ) أرأيت ان كنت دفعت دابتي أو سلاحي إلى صبي يمسكه لي فعطب الصبي بذلك أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك ( قال ) نعم عليهم الضمان لان مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي قال مالك أرى الدية على عاقلة الرجل ( قلت ) أفترى عليه الكفارة أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان حملت صبيا على دابتي ليسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فعلى من ديته ( قال ) قال مالك على عاقلة الصبي ( قلت ) فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي حمل الصبي على الدابة بالعقل الذي حملت ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت الرجلين يترادفان على الدابة فوطئت رجلا بيدها أو برجلها فقتلته ( قال ) قال مالك أرى ذلك على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعا لان المقدم بيده لجامها أو يأتي من سبب فعلها بأمر يكون من المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع شيء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت انسانا فهذا وما أشبهه على العاقلة عاقلة المؤخر لانه يعلم أن المقدم لم يعنفها بشيء ولم يشد لها لجاما ولم ينلها تحريك من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل ( قلت ) أرأيت الرجل يكون راكبا على دابته فكدمت انسانا فأعطبته أيكون على الراكب شيء أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فنضرب برجلها رجلا فتعطبه ( قال ) لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجلها فيكون عليه ما أصابت وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إذا كدمت من شيء فعله الراكب بها فعليه وإلا فلا شيء عليه ( قلت ) فما وطئت بيديها ورجليها ( قال ) هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لانه هو يسيرها وقاله أشهب ( قلت ) أرأيت ان كان الصبي أمام والرجل خلف فوطئت الدابة إنسانا ( قال ) أراه على الصبي ان كان قد ضبط الركوب لان ما وطئت الدابة في قول مالك فهو على المقدم إلا أن يكون المردوف قد صنع بالدابة شيئا على ما وصفت لك فيكون ذلك عليهما جميعا على المقدم والمؤخر لان اللجام في يد المقدم قال بن القاسم وان كانت ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت انسانا فلا شيء على المقدم من ذلك لان المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك قال بن القاسم وأرى ان كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف ( قلت ) أرأيت قولك في اللجام في يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة ( قال ) لان الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك ( قال ) فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه فليس عليه شيء وان كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت ان اجتمع في قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعا خطأ ( قال ) على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد ادفع عبدك أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين

Bölüm V16/P444–V16/P445Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P444–V16/P445)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذن رب الأرض أيضمن أم لا في قول مالك ما تلف فيها ( قال ) قال مالك من حفر شيئا مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره فعطب في ذلك انسان فلا ضمان عليه قال مالك وان حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو يضع له حبالات أو شيئا يقتله به فعطب فيه السارق فهو ضامن ( قلت ) ولم وإنما وضعه حيث يجوز له ( قال ) لانه تعمد بما صنع حتف السارق ( قلت ) فإن عطب فيه غير السارق ( قال ) كذلك أيضا يضمن ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك ( قال ) مثل بئر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه ( قلت ) أرأيت ان حفر رجل في داري بئرا بغير اذني فعطب فيه انسان أيضمن الحافر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من أوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ضربت الدابة برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن ذلك القائد أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمن في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء فعله بها ( قلت ) أرأيت السائق أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك ( قال ) نعم يضمن ما وطئت بيديها أو برجلها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة ( قلت ) أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها ولجامها أو غرائر فوقع متاعها عنها فعطب به انسان أيضمن القائد أم لا ( قال ) سألت مالكا عن حمال حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والحمل لغيره ولكنه أجير حمال قال مالك أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا ( قلت ) أرأيت ان سقطت عن دابتي فوقعت على انسان فمات أأضمن أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ضمان ذلك عند مالك على العاقلة ( قلت ) أرأيت الكلب العقور ما أصاب في الدار أو في غير الدار أيضمن ذلك أهله أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك فأنا أرى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم وان اتخذه في موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما أصاب مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا وإنما قال مالك في الكلب العقور عندي إذا تقدم إليه ان تلك المواضيع التي يجوز له اتخاذه فيها وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذن رب الأرض أيضمن أم لا في قول مالك ما تلف فيها ( قال ) قال مالك من حفر شيئا مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره فعطب في ذلك انسان فلا ضمان عليه قال مالك وان حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو يضع له حبالات أو شيئا يقتله به فعطب فيه السارق فهو ضامن ( قلت ) ولم وإنما وضعه حيث يجوز له ( قال ) لانه تعمد بما صنع حتف السارق ( قلت ) فإن عطب فيه غير السارق ( قال ) كذلك أيضا يضمن ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك ( قال ) مثل بئر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه ( قلت ) أرأيت ان حفر رجل في داري بئرا بغير اذني فعطب فيه انسان أيضمن الحافر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من أوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ضربت الدابة برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن ذلك القائد أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمن في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء فعله بها ( قلت ) أرأيت السائق أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك ( قال ) نعم يضمن ما وطئت بيديها أو برجلها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة ( قلت ) أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها ولجامها أو غرائر فوقع متاعها عنها فعطب به انسان أيضمن القائد أم لا ( قال ) سألت مالكا عن حمال حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والحمل لغيره ولكنه أجير حمال قال مالك أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا ( قلت ) أرأيت ان سقطت عن دابتي فوقعت على انسان فمات أأضمن أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ضمان ذلك عند مالك على العاقلة ( قلت ) أرأيت الكلب العقور ما أصاب في الدار أو في غير الدار أيضمن ذلك أهله أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك فأنا أرى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم وان اتخذه في موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما أصاب مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا وإنما قال مالك في الكلب العقور عندي إذا تقدم إليه ان تلك المواضيع التي يجوز له اتخاذه فيها وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين

Bölüm V16/P445–V16/P447Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P445–V16/P447)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه ( قال ) عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه ( قلت ) أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها ( قال ) قال مالك ان كان ذلك من ريح غلبهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم وان كانوا لو شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون ( قلت ) أرأيت لو أن حرا وعبدا اصطدما فماتا جميعا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد فإن كان في ثمن العبد فضل عن دية الحر كان في مال الحر وإلا لم يكن لسيد العبد شيء ( قلت ) أرأيت ان نخس رجل دابة فوثبت الدابة على انسان فقتلته على من تكون دية هذا المقتول ( قال ) على عاقلة الناخس ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت انسانا فعطب أيضمن ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك هو ضامن ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب ( قلت ) هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب ما وطئت الدابة إذا اجتمعوا أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا اجتماعا وما أقوم لك على حفظه وأرى ما أصابت الدابة على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء كان من سبب الراكب ولم يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت الرجل يقود القطار فيطأ بالبعير من أول القطار أو من آخره على رجل فيعطب أيضمن القائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت ما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة أيضمن ما عطب من ذلك الميزاب أو تلك الظلة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يضمن ( قلت ) أرأيت الحائط المائل إذا أشهد على صاحبه فعطب به انسان أيضمن أم لا ( قال ) أخبرني من أثق به عن مالك أنه قال يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قلت ) أرأيت ان لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه ضمانا ( قلت ) أرأيت إذا مال الحائط وفي الدار سكان وليس رب الدار بحاضر أو الدار مرهونة أو مكتراة على من يشهدون ( قال ) إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الاشهاد إلا عليه وان كان غائبا رفعوا أمرها إلى السلطان ولا ينفعهم الاشهاد على السكان ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهذا رأيي ألا ترى أن السكان ليس لهم أن يهدموا الدار ( قلت ) أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطا أجائزة هي في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني وأعتق العبد ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادته لانها قد ردت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث والثلثين ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ان الدية على عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نصفين ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه ( قال ) عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه ( قلت ) أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها ( قال ) قال مالك ان كان ذلك من ريح غلبهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم وان كانوا لو شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون ( قلت ) أرأيت لو أن حرا وعبدا اصطدما فماتا جميعا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد فإن كان في ثمن العبد فضل عن دية الحر كان في مال الحر وإلا لم يكن لسيد العبد شيء ( قلت ) أرأيت ان نخس رجل دابة فوثبت الدابة على انسان فقتلته على من تكون دية هذا المقتول ( قال ) على عاقلة الناخس ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت انسانا فعطب أيضمن ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك هو ضامن ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب ( قلت ) هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب ما وطئت الدابة إذا اجتمعوا أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا اجتماعا وما أقوم لك على حفظه وأرى ما أصابت الدابة على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء كان من سبب الراكب ولم يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت الرجل يقود القطار فيطأ بالبعير من أول القطار أو من آخره على رجل فيعطب أيضمن القائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت ما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة أيضمن ما عطب من ذلك الميزاب أو تلك الظلة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يضمن ( قلت ) أرأيت الحائط المائل إذا أشهد على صاحبه فعطب به انسان أيضمن أم لا ( قال ) أخبرني من أثق به عن مالك أنه قال يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قلت ) أرأيت ان لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه ضمانا ( قلت ) أرأيت إذا مال الحائط وفي الدار سكان وليس رب الدار بحاضر أو الدار مرهونة أو مكتراة على من يشهدون ( قال ) إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الاشهاد إلا عليه وان كان غائبا رفعوا أمرها إلى السلطان ولا ينفعهم الاشهاد على السكان ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهذا رأيي ألا ترى أن السكان ليس لهم أن يهدموا الدار ( قلت ) أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطا أجائزة هي في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني وأعتق العبد ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادته لانها قد ردت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث والثلثين ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ان الدية على عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نصفين ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة

%0
10 Bölüm