Bölüm V04/P243–V04/P245Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P243–V04/P245)
Orijinal Metin (AR)وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قال بن القاسم ) وأحسن ما سمعت من مالك وبلغني عنه ممن أثق به أن أنظر كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فالميراث والطلاق فيه ولا ميراث بينهما دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك سمعت ( قال ) وقال مالك في الرجل يتزوج بثمرة لم يبد صلاحها إن دخل أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح والتي تتزوج بغير ولي كان مالك يغمزه وإن دخل بها ويحب أن يبتدء فيه النكاح فإذا قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضي الولي فيقف عن ذلك ويتحيز عنه ولا يمضي في فراقه فمن هناك رأيت لها الميراث ألا ترى أن التي لم يدخل بها إن أجازه الولي جاز النكاح وأن التي تزوجت بثمر لم يبد صلاحه وإنما رأيت لها الميراث من قبل أنه نكاح إن دخل بها ثبت وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم في الفسخ والثبات فأراه نكاحا أبدا يتوارثونه حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف وكل ما كان فيه اختلاف من هذا الوجه ومما اختلف الناس فيه فأراه نكاحا يتوارثان به حتى يفسخه من رأى فسخه ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأى أهل المشرق أجازه قبل أن يدخل بها وفرض عليه صداق مثلها ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من يرى خلافه فلو كان حراما لجاز لمن جاء بعده فسخه فمن هناك رأيت الميراث بينهما وكذلك بلغني عمن أثق به عن مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجت بثمر لم يبد صلاحه فاختلعت منه قبل البناء على مال أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون مردودا ( قال ) أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق فيه ( قال سحنون ) وقد كان قال لي كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها إلا يجوز له إرساله من يديه وهو لم يرسل من يديه إلا ما هي أملك به منه صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير اذن سيده ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير اذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها ( قال ) قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير اذن سيده فكذلك المكاتب عندي ( قلت ) ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير اذن سيده في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به ( قلت ) فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال والعبد بهذه المنزلة في النكاح ( قال ) وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال إذا كان منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وإن كره السيد فإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره كتاب النكاح الرابع نكاح المريض والمريضة
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قال بن القاسم ) وأحسن ما سمعت من مالك وبلغني عنه ممن أثق به أن أنظر كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فالميراث والطلاق فيه ولا ميراث بينهما دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك سمعت ( قال ) وقال مالك في الرجل يتزوج بثمرة لم يبد صلاحها إن دخل أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح والتي تتزوج بغير ولي كان مالك يغمزه وإن دخل بها ويحب أن يبتدء فيه النكاح فإذا قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضي الولي فيقف عن ذلك ويتحيز عنه ولا يمضي في فراقه فمن هناك رأيت لها الميراث ألا ترى أن التي لم يدخل بها إن أجازه الولي جاز النكاح وأن التي تزوجت بثمر لم يبد صلاحه وإنما رأيت لها الميراث من قبل أنه نكاح إن دخل بها ثبت وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم في الفسخ والثبات فأراه نكاحا أبدا يتوارثونه حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف وكل ما كان فيه اختلاف من هذا الوجه ومما اختلف الناس فيه فأراه نكاحا يتوارثان به حتى يفسخه من رأى فسخه ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأى أهل المشرق أجازه قبل أن يدخل بها وفرض عليه صداق مثلها ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من يرى خلافه فلو كان حراما لجاز لمن جاء بعده فسخه فمن هناك رأيت الميراث بينهما وكذلك بلغني عمن أثق به عن مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجت بثمر لم يبد صلاحه فاختلعت منه قبل البناء على مال أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون مردودا ( قال ) أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق فيه ( قال سحنون ) وقد كان قال لي كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها إلا يجوز له إرساله من يديه وهو لم يرسل من يديه إلا ما هي أملك به منه صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير اذن سيده ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير اذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها ( قال ) قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير اذن سيده فكذلك المكاتب عندي ( قلت ) ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير اذن سيده في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به ( قلت ) فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال والعبد بهذه المنزلة في النكاح ( قال ) وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال إذا كان منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وإن كره السيد فإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره كتاب النكاح الرابع نكاح المريض والمريضة
Bölüm V04/P245–V04/P247Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P245–V04/P247)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت المرأة تزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ( قال ) لا يجوز تزويجها عند مالك ( قلت ) فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ( قال ) إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ولا ميراث بينهما منها ( قلت ) فإن صحت أيثبت النكاح ( قال ) قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ( قال ) ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك ( قال ) قال مالك يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث ( قلت ) فإن صح قبل أن يدخل بها ( قال ) لا يفرق بينهما دخل أم لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمي لهاوإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قال وإن صحت فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذي سمي لها ( قال ) وإن ماتت من مرضها لم يرثها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة وليس له إلا الثلث يوصي به ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوجها في ميراث ورثته ( بن وهب ) وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده لا تطأها فإني قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له الاب إني قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها علي فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأها أيحول بينه وبين النكاح وبين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا اشتراها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاع في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا يجوز ولا يقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف ( قال مالك ) وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في الاهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه ( قلت ) وكذلك أمي إذا لم يزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها ( قال ) قال مالك لا تتزوجها الرجل ينكح المرأة فيدخل عليه غير امرأته
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت المرأة تزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ( قال ) لا يجوز تزويجها عند مالك ( قلت ) فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ( قال ) إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ولا ميراث بينهما منها ( قلت ) فإن صحت أيثبت النكاح ( قال ) قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ( قال ) ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك ( قال ) قال مالك يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث ( قلت ) فإن صح قبل أن يدخل بها ( قال ) لا يفرق بينهما دخل أم لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمي لهاوإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قال وإن صحت فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذي سمي لها ( قال ) وإن ماتت من مرضها لم يرثها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة وليس له إلا الثلث يوصي به ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوجها في ميراث ورثته ( بن وهب ) وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده لا تطأها فإني قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له الاب إني قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها علي فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأها أيحول بينه وبين النكاح وبين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا اشتراها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاع في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا يجوز ولا يقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف ( قال مالك ) وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في الاهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه ( قلت ) وكذلك أمي إذا لم يزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها ( قال ) قال مالك لا تتزوجها الرجل ينكح المرأة فيدخل عليه غير امرأته
Bölüm V04/P247–V04/P248Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P247–V04/P248)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في أختين تزوجيهما أخوان فأخطئ بهما فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا ( قال ) قال مالك ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضي الاستبراء والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تقاحمت وقد علمت أنه ليس بزوجها ( قال ) هذه يقام عليها الحد في رأيي ولا صداق لها إذا علمت ( قلت ) أرأيت إن قالت لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه ( قال ) لها الصداق على الرجل الواطيء ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان غره منها أحد الامة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها ( قلت ) أرأيت إذا تزوج الرجل الامة فقال الزوج بوئها معي بيتا وخل بيني وبينها وقال السيد لا أخليها معك ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال أنا أريد الساعة جماعها وقال سيدها هي مشغولة الساعة في عملها أيكون للزوج أن يمنعها من عملها أو يخلي بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها ( قال ) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها وليس للزوج أن يبوئها بيتا إلا أن يرضى السيد ولكن تكون الامة عند أهلها في خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يصروا به فيما يحتاج إليه من جماعها فأرى في هذا أنها تكون عند أهلها وإذا أحتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها وإذا أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر بهم ( قلت ) أرأيت إن باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر ( قلت ) أو لا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ( قال ) لا من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها قلنا للزوج اطلبها في موضها فإن منعوك فخاصم فيها ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا لا تدعها وهي خادمنا ( قال ) هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم ما جاء في الخنثى
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في أختين تزوجيهما أخوان فأخطئ بهما فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا ( قال ) قال مالك ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضي الاستبراء والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تقاحمت وقد علمت أنه ليس بزوجها ( قال ) هذه يقام عليها الحد في رأيي ولا صداق لها إذا علمت ( قلت ) أرأيت إن قالت لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه ( قال ) لها الصداق على الرجل الواطيء ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان غره منها أحد الامة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها ( قلت ) أرأيت إذا تزوج الرجل الامة فقال الزوج بوئها معي بيتا وخل بيني وبينها وقال السيد لا أخليها معك ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال أنا أريد الساعة جماعها وقال سيدها هي مشغولة الساعة في عملها أيكون للزوج أن يمنعها من عملها أو يخلي بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها ( قال ) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها وليس للزوج أن يبوئها بيتا إلا أن يرضى السيد ولكن تكون الامة عند أهلها في خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يصروا به فيما يحتاج إليه من جماعها فأرى في هذا أنها تكون عند أهلها وإذا أحتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها وإذا أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر بهم ( قلت ) أرأيت إن باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر ( قلت ) أو لا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ( قال ) لا من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها قلنا للزوج اطلبها في موضها فإن منعوك فخاصم فيها ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا لا تدعها وهي خادمنا ( قال ) هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم ما جاء في الخنثى
Bölüm V04/P248–V04/P250Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P248–V04/P250)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أتنكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ماذا حالها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا ( قلت ) فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا ( قال ) لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا وأحب إلي أن ينظر إلى مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام وإن كان يبول من فرجه فهي جارية لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها ( قال ) قال مالك نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد ( قلت ) أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أو لم تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك هذا ولا أرى بأسا أن يتزوجها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس أنه سمع رجلا يسأل بن عباس فقال كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله التوبة منها فأردت أن أتزوجها فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال بن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انكحها فما كان فيها من إثم فعلي ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وبن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب إنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها قال بن عباس كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه ( وقال ) جابر وبن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا ( وقال ) بن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كان عليه وقرأ بن مسعود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فلم نر به بأسا ( وقال ) ذلك يزيد بن عبد الله بن قسيط الدعوى في النكاح ( قلت ) أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة النكاح هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يحلفا على هذا أرأيت إن نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليس ذلك كذلك ( قلت ) أرأيت إن أقمت البينة على امرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة علي أنها امرأته ولا يعلم أيهما أول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ( قال ) اقرارها وانكارها عندي واحد ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إن كانوا عدولا كلهم فسخت النكاحين جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما وكانت فرقتهما تطليقة وإن كانت احدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما ( قلت ) وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ( قال ) أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم لأنهم كلتيهما عادلتان ولا يشبه هذا عند البيوع ( قلت ) لم ( قال ) لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة ( قال ) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه ( قلت ) أرأيت إن صدق البائع احدى البينتين وأكذب البينة الأخرى ( قال ) لا ينظر إلى قول البائع في هذا ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أتنكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ماذا حالها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا ( قلت ) فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا ( قال ) لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا وأحب إلي أن ينظر إلى مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام وإن كان يبول من فرجه فهي جارية لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها ( قال ) قال مالك نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد ( قلت ) أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أو لم تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك هذا ولا أرى بأسا أن يتزوجها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس أنه سمع رجلا يسأل بن عباس فقال كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله التوبة منها فأردت أن أتزوجها فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال بن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انكحها فما كان فيها من إثم فعلي ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وبن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب إنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها قال بن عباس كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه ( وقال ) جابر وبن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا ( وقال ) بن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كان عليه وقرأ بن مسعود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فلم نر به بأسا ( وقال ) ذلك يزيد بن عبد الله بن قسيط الدعوى في النكاح ( قلت ) أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة النكاح هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يحلفا على هذا أرأيت إن نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليس ذلك كذلك ( قلت ) أرأيت إن أقمت البينة على امرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة علي أنها امرأته ولا يعلم أيهما أول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ( قال ) اقرارها وانكارها عندي واحد ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إن كانوا عدولا كلهم فسخت النكاحين جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما وكانت فرقتهما تطليقة وإن كانت احدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما ( قلت ) وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ( قال ) أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم لأنهم كلتيهما عادلتان ولا يشبه هذا عند البيوع ( قلت ) لم ( قال ) لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة ( قال ) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه ( قلت ) أرأيت إن صدق البائع احدى البينتين وأكذب البينة الأخرى ( قال ) لا ينظر إلى قول البائع في هذا ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها
Bölüm V04/P250–V04/P252Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P250–V04/P252)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إذا ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الرجل ذلك من امرأته أيفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء إن ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح ( قلت ) ويكون هذا فسخا أو طلاقا ( قال ) ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها ( قال ) على عبدها ( قلت ) ولا يبطل ( قال ) لا يبطل قال وهو رأيي لأن مالكا قال لي في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبط فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال إذا كانت الأمة عند رجل بنكاح ثم اشتراها إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه ويطؤها بملكه ( قالابن وهب ) قاليزيد وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التي أدرك الناس عليها ( بن وهب ) وأخبرني في رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها فقالا يفسخ البيع النكاح ( قال ) فقلت لعطاء أيبيعها قال نعم ( بن وهب ) وقال مخرمة عن أبيه وبن قسيط أنه قال يصلح له أن يبيعها أو يهبها ( وقال ) ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا ( بن وهب ) عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها ( قال ) حرمت عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب ( بن وهب ) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل إن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء ( بن وهب ) قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته فأحب أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شرك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح أم لا ( قال ) قال مالك يفسد النكاح ( قلت ) ويكون مهرها دينا على العبد ( قال ) نعم إن كان دخل بها ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير اذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك ( قال ) لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها فلما لم يطلقها الزوج صار ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها ( قالسحنون ) وقال بن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه ( قال ) لا يجوز ذلك له فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه ولغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنتزع منه ( قلت ) أرأيت إن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك والايلاء له لازم إن نكحها يوما ما ( قلت ) لم ( قال ) لأنها ليست بزوجته ولا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الايلاء ولا يرجع عليه الظهار ( قلت ) أرأيت العبد يتزوج المرأة باذن سيده على صداق يضمنه سيده ثم يدفع سيد العبد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها ( قال ) النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده سحنون لأن الفساد دخل من قبلها لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى قلت لابن القاسم فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه قال لا وهو على نكاحه لأنه ليس مالا من مالها هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة في
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إذا ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الرجل ذلك من امرأته أيفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء إن ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح ( قلت ) ويكون هذا فسخا أو طلاقا ( قال ) ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها ( قال ) على عبدها ( قلت ) ولا يبطل ( قال ) لا يبطل قال وهو رأيي لأن مالكا قال لي في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبط فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال إذا كانت الأمة عند رجل بنكاح ثم اشتراها إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه ويطؤها بملكه ( قالابن وهب ) قاليزيد وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التي أدرك الناس عليها ( بن وهب ) وأخبرني في رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها فقالا يفسخ البيع النكاح ( قال ) فقلت لعطاء أيبيعها قال نعم ( بن وهب ) وقال مخرمة عن أبيه وبن قسيط أنه قال يصلح له أن يبيعها أو يهبها ( وقال ) ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا ( بن وهب ) عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها ( قال ) حرمت عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب ( بن وهب ) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل إن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء ( بن وهب ) قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته فأحب أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شرك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح أم لا ( قال ) قال مالك يفسد النكاح ( قلت ) ويكون مهرها دينا على العبد ( قال ) نعم إن كان دخل بها ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير اذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك ( قال ) لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها فلما لم يطلقها الزوج صار ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها ( قالسحنون ) وقال بن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه ( قال ) لا يجوز ذلك له فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه ولغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنتزع منه ( قلت ) أرأيت إن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك والايلاء له لازم إن نكحها يوما ما ( قلت ) لم ( قال ) لأنها ليست بزوجته ولا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الايلاء ولا يرجع عليه الظهار ( قلت ) أرأيت العبد يتزوج المرأة باذن سيده على صداق يضمنه سيده ثم يدفع سيد العبد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها ( قال ) النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده سحنون لأن الفساد دخل من قبلها لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى قلت لابن القاسم فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه قال لا وهو على نكاحه لأنه ليس مالا من مالها هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة في
Bölüm V04/P252–V04/P254Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P252–V04/P254)
Orijinal Metin (AR)الذي لا يقدر على مهر امرأته ( قلت ) أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها ( قال ) سألت مالكا عنه فقال يتلوم للزوج إن كان لا يقدر على ذلك تلوماف بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس كلهم في ذلك سواء منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استأصل التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ( قال ) فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة ( قال ) نعم وإن كان يقدر على النفقة ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك ( قلت ) قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون ذلك دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك إذا أجرى النفقة وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء ( قلت ) أرأيت المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك إذا عقد نكاحها ( قال ) نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر مؤخر إلى موت أو فراق فهذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وإن دخل بها كان النكاح جائزا ( وقال مالك ) مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوي إذا بيع نقدا ويعطاه ( وقال ) مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه وهو أحب قوله إلي أن تعطي مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ويسقط عنه الآجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على نقدها أيفرق بينهما ( قال ) قال مالك يتلوم له السلطان ويضرب له أجلا بعد أجل فإن قدر على نقدها وإلا فرق بينهما ( قال ) فقلت لمالك وإن كان يجري لها نفقتها ( قال مالك ) وإن كان يجري لها نفقتها فإنه يفرق بينهما في نفقة الرجل على امرأته ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين يعقد النكاح أم حتى يدخل ( قال ) قال مالك إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها فقالوا له أدخل على أهلك أو أنفق عليها ( قال ) قال مالك لا نفقة عليه ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع ( قال مالك ) وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع ( قلت ) أرأيت إن كانت لا تستطيع جماعها تكون رتقاء وتزوجها رجلا قد بلغ أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا ( قال ) لا وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تجبر على ذلك قال فإن فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول فإن أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها وإن شاء أقام عليها ( قال ) وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول بها وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه فإن النفقة له لازمة ( قلت ) أرأيت التي لم يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها ( قال ) قال مالك ما منعته الدخول فلا نفقة لها وإذا دعى إلى الدخول فكان المنع منه أنفق على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها فدعته إلى البناء بها وطلبت النفقة ( قال ) ذلك لها قال ولم أسمعه من مالك إلا أنه بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها وإن كانت مريضة فلا بد له من أن يضمها وينفق عليها وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها ( قال ) قال مالك لا تلزمه النفقة ولايلزم أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة لامرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع النقد حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن يبني بها وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها لأنك لا تقدر على جماعها ( قال ) قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة ( قال ) إن كانوا إنما شرطوا له ذلك له من صغر أو كان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها فذلك لهم والشرط لازم وإلا فالشرط باطل
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الذي لا يقدر على مهر امرأته ( قلت ) أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها ( قال ) سألت مالكا عنه فقال يتلوم للزوج إن كان لا يقدر على ذلك تلوماف بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس كلهم في ذلك سواء منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استأصل التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ( قال ) فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة ( قال ) نعم وإن كان يقدر على النفقة ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك ( قلت ) قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون ذلك دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك إذا أجرى النفقة وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء ( قلت ) أرأيت المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك إذا عقد نكاحها ( قال ) نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر مؤخر إلى موت أو فراق فهذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وإن دخل بها كان النكاح جائزا ( وقال مالك ) مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوي إذا بيع نقدا ويعطاه ( وقال ) مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه وهو أحب قوله إلي أن تعطي مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ويسقط عنه الآجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على نقدها أيفرق بينهما ( قال ) قال مالك يتلوم له السلطان ويضرب له أجلا بعد أجل فإن قدر على نقدها وإلا فرق بينهما ( قال ) فقلت لمالك وإن كان يجري لها نفقتها ( قال مالك ) وإن كان يجري لها نفقتها فإنه يفرق بينهما في نفقة الرجل على امرأته ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين يعقد النكاح أم حتى يدخل ( قال ) قال مالك إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها فقالوا له أدخل على أهلك أو أنفق عليها ( قال ) قال مالك لا نفقة عليه ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع ( قال مالك ) وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع ( قلت ) أرأيت إن كانت لا تستطيع جماعها تكون رتقاء وتزوجها رجلا قد بلغ أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا ( قال ) لا وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تجبر على ذلك قال فإن فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول فإن أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها وإن شاء أقام عليها ( قال ) وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول بها وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه فإن النفقة له لازمة ( قلت ) أرأيت التي لم يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها ( قال ) قال مالك ما منعته الدخول فلا نفقة لها وإذا دعى إلى الدخول فكان المنع منه أنفق على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها فدعته إلى البناء بها وطلبت النفقة ( قال ) ذلك لها قال ولم أسمعه من مالك إلا أنه بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها وإن كانت مريضة فلا بد له من أن يضمها وينفق عليها وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها ( قال ) قال مالك لا تلزمه النفقة ولايلزم أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة لامرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع النقد حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن يبني بها وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها لأنك لا تقدر على جماعها ( قال ) قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة ( قال ) إن كانوا إنما شرطوا له ذلك له من صغر أو كان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها فذلك لهم والشرط لازم وإلا فالشرط باطل
Bölüm V04/P254–V04/P255Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P254–V04/P255)
Orijinal Metin (AR)فهذا يدلك على مسألتك أن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شيء حتى تدرك وتطيق الرجال فإذا أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبتني بها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الإبتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها نفقة فتكون من حينئذ ولا شيء قبل ذلك ( قال بن وهب ) قال يونس وقال بن وهب لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى البناء بها أو النفقة عليها فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعي إلى النفقة عليها أو البناء بها ( قلت ) أرأيت إن تزوج صبي امرأة بالغة زوجه أبوه فلما بلغ حد الجماع وذلك قبل أن يحتلم دعته المرأة إلى الدخول بها والنفقة عليها ( قال ) لا شيء لها حتى يحتلم كذلك قال مالك ( قال مالك ) حتى يبلغ الدخول وبلوغ الدخول عند الإحتلام ( قلت ) أرأيت عروض الزوج هل يباع ذلك في النفقة على المرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزم الزوج النفقة فإذا كان ذلك يلزمه فلا بد من أن يباع فيها ماله ( قلت ) أرأيت العبد إذا لم يقو على نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ( قال ) قال لي مالك يلزمه نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ( قال ) فقلنا له وإن كانت تبيت عند أهلها ( قال ) نعم هي من الأزواج ولها الصداق وعليها العدة ولها النفقة ( وقال ) لنا مالك وكل من لم يقو على نفقة امرأته فرق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة ( قال ) وقال مالك في رجل تزوج وهو صحيح ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة أعطني نفقتي وادخل علي والزوج لا يقدر على الجماع لمرضه ( قال مالك ) ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل عليها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية ( قلت ) وكذلك إن تزوجها وهي صحيحة ثم مرضت مرضا لا تستطيع الجماع معه فقالت المرأة ادخل علي أو أعطني نفقتي فقال الزوج لا أقدر على الجماع ( قال ) ذلك لها ويلزم الزوج أن يعطيها نفقتها أو يدخل عليها في رأيي وإنما ينظر في هذا إلى الصحة إذا وقع النكاح وهما جميعا يقدران على الوطء إذا وقع النكاح فلست ألتفت إلى ما أصابها بعد ذلك إلا أن يكون ذلك مرضا قد وقعت المرأة منه في السياق فهذا الذي لا يدخل عليها ثم إن دعته لأن دخول هذا وغير دخوله سواء ( قلت ) والصداق في هذا بمنزلة النفقة لها أن تأخذ صداقها من زوجها في هذه المسائل التي سألتك عنها في قول مالك ( قال ) الصداق أوجب من النفقة فلها أن تأخذ الصداق في قول مالك ( قال ) والصداق قد يلزمه حين تزوجها دخل بها أولم يدخل ولها أن تمنعه نفسها لأن تأخذ الصداق منه ومرضها هذا الذي مرضته ليس يمنع بعد الصحة في رأيي ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها لا يستطاع معه الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق نفقة العبيد على نسائهم
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فهذا يدلك على مسألتك أن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شيء حتى تدرك وتطيق الرجال فإذا أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبتني بها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الإبتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها نفقة فتكون من حينئذ ولا شيء قبل ذلك ( قال بن وهب ) قال يونس وقال بن وهب لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى البناء بها أو النفقة عليها فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعي إلى النفقة عليها أو البناء بها ( قلت ) أرأيت إن تزوج صبي امرأة بالغة زوجه أبوه فلما بلغ حد الجماع وذلك قبل أن يحتلم دعته المرأة إلى الدخول بها والنفقة عليها ( قال ) لا شيء لها حتى يحتلم كذلك قال مالك ( قال مالك ) حتى يبلغ الدخول وبلوغ الدخول عند الإحتلام ( قلت ) أرأيت عروض الزوج هل يباع ذلك في النفقة على المرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزم الزوج النفقة فإذا كان ذلك يلزمه فلا بد من أن يباع فيها ماله ( قلت ) أرأيت العبد إذا لم يقو على نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ( قال ) قال لي مالك يلزمه نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ( قال ) فقلنا له وإن كانت تبيت عند أهلها ( قال ) نعم هي من الأزواج ولها الصداق وعليها العدة ولها النفقة ( وقال ) لنا مالك وكل من لم يقو على نفقة امرأته فرق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة ( قال ) وقال مالك في رجل تزوج وهو صحيح ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة أعطني نفقتي وادخل علي والزوج لا يقدر على الجماع لمرضه ( قال مالك ) ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل عليها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية ( قلت ) وكذلك إن تزوجها وهي صحيحة ثم مرضت مرضا لا تستطيع الجماع معه فقالت المرأة ادخل علي أو أعطني نفقتي فقال الزوج لا أقدر على الجماع ( قال ) ذلك لها ويلزم الزوج أن يعطيها نفقتها أو يدخل عليها في رأيي وإنما ينظر في هذا إلى الصحة إذا وقع النكاح وهما جميعا يقدران على الوطء إذا وقع النكاح فلست ألتفت إلى ما أصابها بعد ذلك إلا أن يكون ذلك مرضا قد وقعت المرأة منه في السياق فهذا الذي لا يدخل عليها ثم إن دعته لأن دخول هذا وغير دخوله سواء ( قلت ) والصداق في هذا بمنزلة النفقة لها أن تأخذ صداقها من زوجها في هذه المسائل التي سألتك عنها في قول مالك ( قال ) الصداق أوجب من النفقة فلها أن تأخذ الصداق في قول مالك ( قال ) والصداق قد يلزمه حين تزوجها دخل بها أولم يدخل ولها أن تمنعه نفسها لأن تأخذ الصداق منه ومرضها هذا الذي مرضته ليس يمنع بعد الصحة في رأيي ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها لا يستطاع معه الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق نفقة العبيد على نسائهم
Bölüm V04/P255–V04/P257Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P255–V04/P257)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت العبد الذي يكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك قال نعم ( قلت ) فيبدأ بنفقة المرأة أو بخراج سيده ( قال ) ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد وهذا رأيي ( قلت ) ولا يباع في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة أولادهم الأحرار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجبر العبد على نفقة ولد له حر ولا عبد وأما أم الولد فلا تجبر على نفقة ولدها لأن الحرة أيضا لا تجبر على نفقة ولدها ( قلت ) أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة ولدها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا ( قال ) إذا حدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم لأنهم كأنهم عبيد لها ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده فإذا كانت هي لا تلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيه شيئا ( قلت ) ولا تشبه هذه الحرة قال لا ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة فحدث بينهما أولاد على من نفقة الولد ( قال ) على الأم ( قلت ) فنفقة الأم على من ( قال ) على الزوج ( قلت ) لم جعلت نفقة الأم على الزوج وجعلت نفقة الولد على الأم ولم لا تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم ( قال ) لأن الولد في كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فيعتقها عليها وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفق على زوجته وإلا فرق بينهما ( قلت ) فتجعل نفقة هؤلاء الصغار على الأم قال نعم ( قلت ) أرأيت إن كانت كتابة الأب والأم واحدة فحدث بينهما ولد على من نفقتهم ( قال ) على الأب ما داموا في كتابتهم ( قلت ) لم ( قال ) لأنهم تبع لأبيهم في الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقه ورق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون وإنه لا عتق لواحد من الولد إلا بعتق الوالدين جميعا ( قلت ) أسمت هذه المسائل من مالك قال لا ( قلت ) أرأيت إن عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد شيئا أيشبه عجزه عن الكتابة والجناية قال لا ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم ( قال ) نعم في قول مالك ( قال بن وهب ) قال الليث كتب إلي يحيى بن سعيد يقول إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها رقيق لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها ( قال بن وهب ) وقال ربيعة في الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة فطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة ( قال مالك ) وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا باذن سيده وذلك الأمر عندنا في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت العبد الذي يكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك قال نعم ( قلت ) فيبدأ بنفقة المرأة أو بخراج سيده ( قال ) ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد وهذا رأيي ( قلت ) ولا يباع في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة أولادهم الأحرار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجبر العبد على نفقة ولد له حر ولا عبد وأما أم الولد فلا تجبر على نفقة ولدها لأن الحرة أيضا لا تجبر على نفقة ولدها ( قلت ) أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة ولدها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا ( قال ) إذا حدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم لأنهم كأنهم عبيد لها ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده فإذا كانت هي لا تلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيه شيئا ( قلت ) ولا تشبه هذه الحرة قال لا ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة فحدث بينهما أولاد على من نفقة الولد ( قال ) على الأم ( قلت ) فنفقة الأم على من ( قال ) على الزوج ( قلت ) لم جعلت نفقة الأم على الزوج وجعلت نفقة الولد على الأم ولم لا تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم ( قال ) لأن الولد في كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فيعتقها عليها وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفق على زوجته وإلا فرق بينهما ( قلت ) فتجعل نفقة هؤلاء الصغار على الأم قال نعم ( قلت ) أرأيت إن كانت كتابة الأب والأم واحدة فحدث بينهما ولد على من نفقتهم ( قال ) على الأب ما داموا في كتابتهم ( قلت ) لم ( قال ) لأنهم تبع لأبيهم في الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقه ورق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون وإنه لا عتق لواحد من الولد إلا بعتق الوالدين جميعا ( قلت ) أسمت هذه المسائل من مالك قال لا ( قلت ) أرأيت إن عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد شيئا أيشبه عجزه عن الكتابة والجناية قال لا ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم ( قال ) نعم في قول مالك ( قال بن وهب ) قال الليث كتب إلي يحيى بن سعيد يقول إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها رقيق لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها ( قال بن وهب ) وقال ربيعة في الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة فطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة ( قال مالك ) وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا باذن سيده وذلك الأمر عندنا في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها
Bölüm V04/P257–V04/P259Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P257–V04/P259)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها أنفقة سنة أو نفقة شهر بشهر ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره وليس الناس في ذلك سواء ( قلت ) أرأيت النفقة على الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك ( قال ) أرى أن يفرض لها على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها ( قلت ) فإن كان لا يقدر على نفقتها ( قال ) يتلوم له السلطان فإن قدر على نفقتها وإلا فرق بينهما ( قال مالك ) والناس في هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة ( قلت ) أرأيت إن فرق بينهما السلطان ثم أيسر في العدة ( قال ) قال مالك هو أملك برجعتها إن أيسر في العدة وإن هو لم يوسر في العدة فلا رجعة له ورجعته باطلة إذا هو لم يوسر في العدة ( قلت ) هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة في قول مالك ( قال ) لا يؤخذ منه كفيل لأن مالكا قال في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر فقالت أنا أخاف الحمل فأقم لي حميلا بنفقتي إن كنت حاملا ( قال ) مالك لا يكون على الرجل أن يعطيها حميلا وإنما لها إن كان الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وإن كان الحمل غير ظاهر فلا نفقة لها عليه فإن خرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه إذا قدم إن كان موسرا في حال حملها وإنما ينظر إلى يساره في حال ما كانت تجب عليه النفقة وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها فلها أن تتبعه بما أنفقت ( قلت ) أرأيت إذا أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة كم يفرض لها أنفقة شهر أو أكثر من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إلى سفره الذي يريد فيفرض لها على قدر ذلك ( قلت ) ويؤخذ منه في هذا حميل أم لا ( قال ) يدفع النفقة إليها أو يأتيها بحميل يجريها لها ( قلت ) فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان نفقتها شهرا بشهر فأرادت منه حميلا ( قال ) لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه حاضر يقول ما وجب لك علي فأنا أعطيكه ولا أعطيك حميلا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت امرأة رجل هو معها مقيم فأقامت معه سنين وقد بنى بها فادعت أنه لم ينفق عليها وقال الزوج قد أنفقت عليها ( قال ) قال مالك القول قول الزوج ويحلف ( قلت ) عديما كان الزوج أو موسرا ( قال ) نعم إذا كان مقيما معها وكان موسرا ( قلت ) أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة وأجريها عليها ( قال ) القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان واستعدت في مغيبه فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك وإن قال قد بعثن إليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت المرأة موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من مالها على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة ( قال ) لا شيء لها في رأيي فيما أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا وإن كان الزوج موسرا فذلك دين عليه وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة ( قلت ) وكذلك لو أن أجنبيا أنفق علي سنة ثم طلب ما أنفق علي أيكون ذلك له ( قال ) نعم في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له ( قلت ) فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا ( قال ) لا ينظر في هذا إلى الإسراف ويرجع عليه بغير السرف إلا أن يكون الذي أنفق عليه صغيرا لا مال له فجعل ينفق عليه فإنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه فإنه يرجع عليه في ماله ذلك ( قلت ) فإن تلف المال أو كبر الصبي فأفاد مالا ( قال ) لا يكون له أن يرجع عليه بشيء في رأيي لأن مالكا سئل عن رجل هلك وترك صبيا صغيرا وأوصى إلى رجل فأخذ ماله وأنفق عليه سنة أو سنتين ثم أتى على الميت دين استغرق ماله كله أفترى على الوصي شيئا فيما أنفق على الصبي وهو لا يعلم بالدين أو على الصبي إن كبر
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها أنفقة سنة أو نفقة شهر بشهر ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره وليس الناس في ذلك سواء ( قلت ) أرأيت النفقة على الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك ( قال ) أرى أن يفرض لها على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها ( قلت ) فإن كان لا يقدر على نفقتها ( قال ) يتلوم له السلطان فإن قدر على نفقتها وإلا فرق بينهما ( قال مالك ) والناس في هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة ( قلت ) أرأيت إن فرق بينهما السلطان ثم أيسر في العدة ( قال ) قال مالك هو أملك برجعتها إن أيسر في العدة وإن هو لم يوسر في العدة فلا رجعة له ورجعته باطلة إذا هو لم يوسر في العدة ( قلت ) هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة في قول مالك ( قال ) لا يؤخذ منه كفيل لأن مالكا قال في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر فقالت أنا أخاف الحمل فأقم لي حميلا بنفقتي إن كنت حاملا ( قال ) مالك لا يكون على الرجل أن يعطيها حميلا وإنما لها إن كان الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وإن كان الحمل غير ظاهر فلا نفقة لها عليه فإن خرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه إذا قدم إن كان موسرا في حال حملها وإنما ينظر إلى يساره في حال ما كانت تجب عليه النفقة وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها فلها أن تتبعه بما أنفقت ( قلت ) أرأيت إذا أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة كم يفرض لها أنفقة شهر أو أكثر من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إلى سفره الذي يريد فيفرض لها على قدر ذلك ( قلت ) ويؤخذ منه في هذا حميل أم لا ( قال ) يدفع النفقة إليها أو يأتيها بحميل يجريها لها ( قلت ) فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان نفقتها شهرا بشهر فأرادت منه حميلا ( قال ) لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه حاضر يقول ما وجب لك علي فأنا أعطيكه ولا أعطيك حميلا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت امرأة رجل هو معها مقيم فأقامت معه سنين وقد بنى بها فادعت أنه لم ينفق عليها وقال الزوج قد أنفقت عليها ( قال ) قال مالك القول قول الزوج ويحلف ( قلت ) عديما كان الزوج أو موسرا ( قال ) نعم إذا كان مقيما معها وكان موسرا ( قلت ) أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة وأجريها عليها ( قال ) القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان واستعدت في مغيبه فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك وإن قال قد بعثن إليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت المرأة موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من مالها على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة ( قال ) لا شيء لها في رأيي فيما أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا وإن كان الزوج موسرا فذلك دين عليه وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة ( قلت ) وكذلك لو أن أجنبيا أنفق علي سنة ثم طلب ما أنفق علي أيكون ذلك له ( قال ) نعم في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له ( قلت ) فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا ( قال ) لا ينظر في هذا إلى الإسراف ويرجع عليه بغير السرف إلا أن يكون الذي أنفق عليه صغيرا لا مال له فجعل ينفق عليه فإنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه فإنه يرجع عليه في ماله ذلك ( قلت ) فإن تلف المال أو كبر الصبي فأفاد مالا ( قال ) لا يكون له أن يرجع عليه بشيء في رأيي لأن مالكا سئل عن رجل هلك وترك صبيا صغيرا وأوصى إلى رجل فأخذ ماله وأنفق عليه سنة أو سنتين ثم أتى على الميت دين استغرق ماله كله أفترى على الوصي شيئا فيما أنفق على الصبي وهو لا يعلم بالدين أو على الصبي إن كبر
Bölüm V04/P259–V04/P260Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P259–V04/P260)
Orijinal Metin (AR)قال مالك في الصبي إنه لا شيء عليه وإن كبر وأفاد مالا فيما أنفق عليه لأنه لم يل ذلك وقال في الوصي كذلك لا ضمان عليه فهذا مثله عندي ( وكان ) المخزومي يقول ذلك دين على الصبي لأن صاحب الدين لم ينفقه على اليتيم فيرى أن ذلك منه حسبة ( قلت ) أرأيت إن أنفقت المرأة وهو غائب وهو معسر في حال ما أنفقت أيكون ذلك دينا لها عليه أم لا ( قال ) لا يكون ذلك دينا عليه كذلك قال مالك ( قلت ولم ( قال ) لأن الرجل إذا كان معسرا لا يقدر على النفقة فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم معه أو يطلقها كذلك الحكم فيها ( قلت ) أرأيت إن أنفقت وهو غائب موسر أتضرب بنفقتها مع الغرماء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن أنفقت على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب ثم طلبت ذلك ( قال مالك ) ذلك لها إن كان موسرا يوم أنفقت على نفسها وعلى ولدها إذا كانوا صغارا أو جواري أبكارا حضر أو لم يحضر وهو رأيي ( قلت ) فهل تضرب بما أنفقت على الولد مع الغرماء قال لا ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قوى على نفقة امرأته ولم يقو على نفقة ولدها منه الاصاغر أيكون هذا عاجزا عن نفقة امرأته ويفرق بينه وبينها في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون عاجزا إذا قوى على نفقة امرأته وإن لم يقو على نفقة ولدها منه لأن مالكا قال لي في الوالد إنه إنما يلزم النفقة على الولد إذا كان الأب يقدر على غني أو سعة وإلا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك شيء وأما المرأة فليس كذلك إن لم يجد ما ينفق فرق بينهما وهو إذا وجد نفقتها وإن لم يجد نفقة ولده لم يلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم أو لم تكن أمهم ( قلت ) أرأيت إن كان لي على امرأتي دين وهي معسرة فخاصمتني في نفقتها فقضي علي بنفقتها فقلت احسبوا لها نفقتها في ديني الذي لي عليها ( قال ) ما سمعت في هذا شيئا وأرى إن كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه ولا يحسب نفقتها من الدين لأنها لا تقدر على شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت غنية ( قال ) إن كانت غنية قيل للزوج خذ دينك وادفع إليها نفقتها وإن شئت فحاصصها بنفقتها ( قلت ) أرأيت إن اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضي في نفقتها وقد مات القاضي أو عزل فقال الزوج فرض لك كل شهر عشرة دراهم وقالت المرأة بل فرض لي كل شهر عشرين درهما ( قال ) القول فيه قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلها وإلا كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل يفرض لها القاضي نفقة مثلها وما سمعت من مالك في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت إن دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها إياه فقالت المرأة أهديته إلي وقال الزوج بل هو مما فرض القاضي علي ( قال ) القول قول الزوج في رأيي إلا أن يكون الثوب من الثياب التي يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها ( قلت ) أرأيت إن فرض لها القاضي نفقة شهر بشهر فكانت تأخذ نفقة الشهر فتتلفها قبل الشهر أيكون لها على الزوج شيء أم لا ( قال ) لا شيء لها على الزوج لأن مالكا قال لي كل من دفع إليه نفقة كانت لازمة له على غيره مثل الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه وقد كان طلقها أو المرأة يقيم لها نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ذلك ( قال ) قال مالك تحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر وترد فضل ذلك وذلك ضامن على من قبضه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك في الصبي إنه لا شيء عليه وإن كبر وأفاد مالا فيما أنفق عليه لأنه لم يل ذلك وقال في الوصي كذلك لا ضمان عليه فهذا مثله عندي ( وكان ) المخزومي يقول ذلك دين على الصبي لأن صاحب الدين لم ينفقه على اليتيم فيرى أن ذلك منه حسبة ( قلت ) أرأيت إن أنفقت المرأة وهو غائب وهو معسر في حال ما أنفقت أيكون ذلك دينا لها عليه أم لا ( قال ) لا يكون ذلك دينا عليه كذلك قال مالك ( قلت ولم ( قال ) لأن الرجل إذا كان معسرا لا يقدر على النفقة فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم معه أو يطلقها كذلك الحكم فيها ( قلت ) أرأيت إن أنفقت وهو غائب موسر أتضرب بنفقتها مع الغرماء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن أنفقت على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب ثم طلبت ذلك ( قال مالك ) ذلك لها إن كان موسرا يوم أنفقت على نفسها وعلى ولدها إذا كانوا صغارا أو جواري أبكارا حضر أو لم يحضر وهو رأيي ( قلت ) فهل تضرب بما أنفقت على الولد مع الغرماء قال لا ( قلت ) أرأيت الرجل إذا قوى على نفقة امرأته ولم يقو على نفقة ولدها منه الاصاغر أيكون هذا عاجزا عن نفقة امرأته ويفرق بينه وبينها في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون عاجزا إذا قوى على نفقة امرأته وإن لم يقو على نفقة ولدها منه لأن مالكا قال لي في الوالد إنه إنما يلزم النفقة على الولد إذا كان الأب يقدر على غني أو سعة وإلا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك شيء وأما المرأة فليس كذلك إن لم يجد ما ينفق فرق بينهما وهو إذا وجد نفقتها وإن لم يجد نفقة ولده لم يلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم أو لم تكن أمهم ( قلت ) أرأيت إن كان لي على امرأتي دين وهي معسرة فخاصمتني في نفقتها فقضي علي بنفقتها فقلت احسبوا لها نفقتها في ديني الذي لي عليها ( قال ) ما سمعت في هذا شيئا وأرى إن كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه ولا يحسب نفقتها من الدين لأنها لا تقدر على شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت غنية ( قال ) إن كانت غنية قيل للزوج خذ دينك وادفع إليها نفقتها وإن شئت فحاصصها بنفقتها ( قلت ) أرأيت إن اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضي في نفقتها وقد مات القاضي أو عزل فقال الزوج فرض لك كل شهر عشرة دراهم وقالت المرأة بل فرض لي كل شهر عشرين درهما ( قال ) القول فيه قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلها وإلا كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل يفرض لها القاضي نفقة مثلها وما سمعت من مالك في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت إن دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها إياه فقالت المرأة أهديته إلي وقال الزوج بل هو مما فرض القاضي علي ( قال ) القول قول الزوج في رأيي إلا أن يكون الثوب من الثياب التي يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها ( قلت ) أرأيت إن فرض لها القاضي نفقة شهر بشهر فكانت تأخذ نفقة الشهر فتتلفها قبل الشهر أيكون لها على الزوج شيء أم لا ( قال ) لا شيء لها على الزوج لأن مالكا قال لي كل من دفع إليه نفقة كانت لازمة له على غيره مثل الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه وقد كان طلقها أو المرأة يقيم لها نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ذلك ( قال ) قال مالك تحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر وترد فضل ذلك وذلك ضامن على من قبضه