Qur'an&Sunnahالقرآن

Nevevî - el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî)

İmam Nevevî · AR

Bölüm V05/P416–V05/P417Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P416–V05/P417)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ، إلا أن يكون نصابا ، ونصابه خمسة أوسق لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع ، وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، وهل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان أحدهما : أنه تقريب ، فلو نقص منه شيء يسير لم تسقط الزكاة ، والدليل عليه أن الوسق حمل البعير ، قال النابغة : أين الشظاظان وأين المربعه وأين وسق الناقة المطبصه وحمل البعير يزيد وينقص والثاني : أنه تحديد فإن نقص منه شيء يسير لم تجب الزكاة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوسق ستون صاعا ولا تجب حتى يكون يابسه خمسة أوسق ، لحديث أبي سعيد : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وإن كان رطبا لا يجىء منه تمر أو عنبا لا يجيء منه زبيب ، ففيه وجهان أحدهما : يعتبر نصابه بنفسه ، وهو أن يبلغ يابسة خمسة أوسق لأن الزكاة تجب فيه فاعتبر النصاب من يابسه والثاني : يعتبر بغيره لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالجناية التي ليس لها أرش مقدر في الحر ، فإنه يعتبر بالعبد . + الشرح : حديث أبي سعيد رضي الله عنه الأول صحيح رواه البخاري ومسلم وحديثه الثاني : الوسق ستون صاعا ضعيف رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف قال أبو داود وغيره : إسناده منقطع ، ولكن الحكم الذي فيه مجمع عليه . نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعا وفي الوسق لغتان أشهرهما : وأفصحهما فتح الواو والثانية : كسرها وجمعه أوسق في القلة ووسوق في الكثرة وأوساق ، وسبقت اللغات في بغداد وفي الرطل في مسألة القلتين والشظاظان بكسر الشين العودان اللذان يجمع بهما عروتا العدلين على البعير والمربعة بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء الموحدة وهي عصا قصيرة يقبض الرجلان بطرفيها كل واحد في يده طرف ويعكمان العدل على أيديهما مع العصي ويرفعانه إلى ظهر البعير وقوله : الناقة المطبعة هي بضم الميم وفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وهي المثقلة بالحمل قاله ابن فارس وغيره . وهذا النابغة الشاعر صحابي . وهو أبو ليلى النابغة الجعدي ، والنابغة لقب له واسمه قيس بن عبد الله وقيل عبد الله بن قيس وقيل حبان بن قيس ، قالوا : وإنما قيل له النابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية ثم تركه نحو ثلاثين سنة ثم نبغ فيه فقاله . وطال عمره في الجاهلية والإسلام وهو أسن من النابغة الذبياني ومات الذبياني قبله . وعاش الجعدي بعد الذبياني طويلا قيل عاش مائة وثمانين سنة ، وقال ابن قتيبة : عاش مائتين وأربعين سنة وبسطت أحواله في التهذيب . أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : لا تجب الزكاة في الرطب والعنب إلا أن يبلغ يابسه نصابا وهو خمسة أوسق ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة وزفر فقالا : تجب في كل كثير وقليل حتى لو كان حبة وجب عشرها . دليلنا حديث أبي سعيد المذكور وأحاديث غيره بمعناه ، والقياس على المواشي والنقدين .

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ، إلا أن يكون نصابا ، ونصابه خمسة أوسق لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع ، وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، وهل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان أحدهما : أنه تقريب ، فلو نقص منه شيء يسير لم تسقط الزكاة ، والدليل عليه أن الوسق حمل البعير ، قال النابغة : أين الشظاظان وأين المربعه وأين وسق الناقة المطبصه وحمل البعير يزيد وينقص والثاني : أنه تحديد فإن نقص منه شيء يسير لم تجب الزكاة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوسق ستون صاعا ولا تجب حتى يكون يابسه خمسة أوسق ، لحديث أبي سعيد : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وإن كان رطبا لا يجىء منه تمر أو عنبا لا يجيء منه زبيب ، ففيه وجهان أحدهما : يعتبر نصابه بنفسه ، وهو أن يبلغ يابسة خمسة أوسق لأن الزكاة تجب فيه فاعتبر النصاب من يابسه والثاني : يعتبر بغيره لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالجناية التي ليس لها أرش مقدر في الحر ، فإنه يعتبر بالعبد . + الشرح : حديث أبي سعيد رضي الله عنه الأول صحيح رواه البخاري ومسلم وحديثه الثاني : الوسق ستون صاعا ضعيف رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف قال أبو داود وغيره : إسناده منقطع ، ولكن الحكم الذي فيه مجمع عليه . نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعا وفي الوسق لغتان أشهرهما : وأفصحهما فتح الواو والثانية : كسرها وجمعه أوسق في القلة ووسوق في الكثرة وأوساق ، وسبقت اللغات في بغداد وفي الرطل في مسألة القلتين والشظاظان بكسر الشين العودان اللذان يجمع بهما عروتا العدلين على البعير والمربعة بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء الموحدة وهي عصا قصيرة يقبض الرجلان بطرفيها كل واحد في يده طرف ويعكمان العدل على أيديهما مع العصي ويرفعانه إلى ظهر البعير وقوله : الناقة المطبعة هي بضم الميم وفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وهي المثقلة بالحمل قاله ابن فارس وغيره . وهذا النابغة الشاعر صحابي . وهو أبو ليلى النابغة الجعدي ، والنابغة لقب له واسمه قيس بن عبد الله وقيل عبد الله بن قيس وقيل حبان بن قيس ، قالوا : وإنما قيل له النابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية ثم تركه نحو ثلاثين سنة ثم نبغ فيه فقاله . وطال عمره في الجاهلية والإسلام وهو أسن من النابغة الذبياني ومات الذبياني قبله . وعاش الجعدي بعد الذبياني طويلا قيل عاش مائة وثمانين سنة ، وقال ابن قتيبة : عاش مائتين وأربعين سنة وبسطت أحواله في التهذيب . أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : لا تجب الزكاة في الرطب والعنب إلا أن يبلغ يابسه نصابا وهو خمسة أوسق ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة وزفر فقالا : تجب في كل كثير وقليل حتى لو كان حبة وجب عشرها . دليلنا حديث أبي سعيد المذكور وأحاديث غيره بمعناه ، والقياس على المواشي والنقدين .

Bölüm V05/P417–V05/P419Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P417–V05/P419)
Orijinal Metin (AR)

الثانية : الوسق ستون صاعا بالإجماع ، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره ، وهو ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، وسبق تحقيق الرطل ومقداره في مسألة القلتين ، ويجيء برطل دمشق ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية ، تفريعا على الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، والمعتمد في تقدير الأوسق بهذا الإجماع ، وإلا فالحديث ضعيف كما سبق ، والأصح من الوجهين أن هذا التقدير تحديد صححه أصحابنا وممن صححه المحاملي والماوردي والمتولي والأكثرون ، قال الرافعي : صححه الأكثرون ، وقطع الصيدلاني بأنه تقريب ، وقال المحاملي وغيره : إذا قلنا هو تقريب فلا يمنع من وجوب الزكاة نقص خمسة أرطال ، ونقل إمام الحرمين عن العراقين ثم أنكره عليهم وقال في تقديره كلاما طويلا حاصله : الأوسق هي الأوقار ، والوقر المقتصد مائة وستون منا ، والمن رطلان ، فكل قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لم تعد منحطة عن الاعتدال بسببه لا يضر نقصه ، وإن عدت منحطة ضر . وإن أشكل ذلك فالأظهر على تقديره بالتقريب أنه لا يضر لبقاء اسم الأوسق قال : ولا يبعد أن يميل الناظر إلى نفي الوجوب استصحابا للقلة إلى أن يتيقن الكثرة ، وذكر إمام الحرمين في أثناء هذه المسألة ما علقه الشارع بالصاع والمد ، فالاعتبار فيه بمقدار موزون ، يضاف إلى المد والصاع ، لا بما يحويه المد من البر ونحوه . وذكر الرافعي كلام إمام الحرمين هذا ، ثم قال : وقال الروياني وغيره : الاعتبار بالكيل لا بالوزن ، قال : وهذا هو الصحيح واستثنى أبو العباس الجرجاني العسل فقال : الاعتبار في نصابه بالوزن إذا أوجبنا فيه الزكاة قال : وتوسط صاحب العدة فقال : هو على التحديد في الكيل ، وعلى التقريب في الوزن ، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قلت : هذا الذي صححه الرافعي من الاعتبار بالكيل هو الصحيح ، وبه قطع أبو الفرج الدارمي من أصحابنا ، وصنف في هذه المسألة تصنيفا ، وسأزيد إيضاحا في باب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى . المسألة الثالثة : إذا كان له رطب لا يجيء منه تمر ، أو عنب لا يجيء منه زبيب ، فقد ذكر المصنف وأكثر العراقيين فيه وجهين . أحدهما : يعتبر بنفسه والثاني : بغيره مما يجفف ، والوجهان متفقان على أنه يعتبر تمرا لا رطبا ، ففي وجه يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه بنفسه لو يبس خمسة أوسق ، وفي وجه يشترط بلوغه بغيره فيقال : لو كان هذا مما يجفف بلوغه نصابا في حال رطوبته ، فإن بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت ، وإن كان لو قدر تمرا لا يبلغها وإن لم يبلغها الرطب فلا زكاة ، وهذا هو الأصح عند إمام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرين ، لأنه ليس له حالة جفاف وإدخار فوجب اعتباره في حال كماله والوجه الثاني : يعتبر النصاب من التمر والزبيب ، للحديث : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فعلى هذا هل يعتبر بنفسه أم بغيره فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وأكثر العراقيين ، فحاصل المذهب ثلاثة أوجه أصحها : يعتبر رطبا ، فإن بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت الزكاة وإلا فلا والثاني : يعتبر تمرا بنفسه لو يبس والثالث : يعتبر تمرا من غيره . قال أصحابنا : فعلى هذا الثالث يعتبر أقرب أنواع الرطب إليه ، وعلى الأوجه يجب إخراج واجبه في الحال رطبا ، ولا يؤخر لأنه ليس له جفاف ينتظر ، قال الرافعي وغيره : هذا الخلاف هو فيما لا يغيره تجفيفه ، ولو جفف جاء منه تمر ردىء حشف . فأما : إذا كان لو جفف فسد بالكلية ، لم يجيء فيه الاعتبار بنفسه ، قال أصحابنا ويضم ما لا يجفف إلى ما يجفف في إكمال النصاب بلا خلاف ، لأنه كله جنس واحد .

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

الثانية : الوسق ستون صاعا بالإجماع ، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره ، وهو ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، وسبق تحقيق الرطل ومقداره في مسألة القلتين ، ويجيء برطل دمشق ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية ، تفريعا على الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، والمعتمد في تقدير الأوسق بهذا الإجماع ، وإلا فالحديث ضعيف كما سبق ، والأصح من الوجهين أن هذا التقدير تحديد صححه أصحابنا وممن صححه المحاملي والماوردي والمتولي والأكثرون ، قال الرافعي : صححه الأكثرون ، وقطع الصيدلاني بأنه تقريب ، وقال المحاملي وغيره : إذا قلنا هو تقريب فلا يمنع من وجوب الزكاة نقص خمسة أرطال ، ونقل إمام الحرمين عن العراقين ثم أنكره عليهم وقال في تقديره كلاما طويلا حاصله : الأوسق هي الأوقار ، والوقر المقتصد مائة وستون منا ، والمن رطلان ، فكل قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لم تعد منحطة عن الاعتدال بسببه لا يضر نقصه ، وإن عدت منحطة ضر . وإن أشكل ذلك فالأظهر على تقديره بالتقريب أنه لا يضر لبقاء اسم الأوسق قال : ولا يبعد أن يميل الناظر إلى نفي الوجوب استصحابا للقلة إلى أن يتيقن الكثرة ، وذكر إمام الحرمين في أثناء هذه المسألة ما علقه الشارع بالصاع والمد ، فالاعتبار فيه بمقدار موزون ، يضاف إلى المد والصاع ، لا بما يحويه المد من البر ونحوه . وذكر الرافعي كلام إمام الحرمين هذا ، ثم قال : وقال الروياني وغيره : الاعتبار بالكيل لا بالوزن ، قال : وهذا هو الصحيح واستثنى أبو العباس الجرجاني العسل فقال : الاعتبار في نصابه بالوزن إذا أوجبنا فيه الزكاة قال : وتوسط صاحب العدة فقال : هو على التحديد في الكيل ، وعلى التقريب في الوزن ، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قلت : هذا الذي صححه الرافعي من الاعتبار بالكيل هو الصحيح ، وبه قطع أبو الفرج الدارمي من أصحابنا ، وصنف في هذه المسألة تصنيفا ، وسأزيد إيضاحا في باب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى . المسألة الثالثة : إذا كان له رطب لا يجيء منه تمر ، أو عنب لا يجيء منه زبيب ، فقد ذكر المصنف وأكثر العراقيين فيه وجهين . أحدهما : يعتبر بنفسه والثاني : بغيره مما يجفف ، والوجهان متفقان على أنه يعتبر تمرا لا رطبا ، ففي وجه يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه بنفسه لو يبس خمسة أوسق ، وفي وجه يشترط بلوغه بغيره فيقال : لو كان هذا مما يجفف بلوغه نصابا في حال رطوبته ، فإن بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت ، وإن كان لو قدر تمرا لا يبلغها وإن لم يبلغها الرطب فلا زكاة ، وهذا هو الأصح عند إمام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرين ، لأنه ليس له حالة جفاف وإدخار فوجب اعتباره في حال كماله والوجه الثاني : يعتبر النصاب من التمر والزبيب ، للحديث : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فعلى هذا هل يعتبر بنفسه أم بغيره فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وأكثر العراقيين ، فحاصل المذهب ثلاثة أوجه أصحها : يعتبر رطبا ، فإن بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت الزكاة وإلا فلا والثاني : يعتبر تمرا بنفسه لو يبس والثالث : يعتبر تمرا من غيره . قال أصحابنا : فعلى هذا الثالث يعتبر أقرب أنواع الرطب إليه ، وعلى الأوجه يجب إخراج واجبه في الحال رطبا ، ولا يؤخر لأنه ليس له جفاف ينتظر ، قال الرافعي وغيره : هذا الخلاف هو فيما لا يغيره تجفيفه ، ولو جفف جاء منه تمر ردىء حشف . فأما : إذا كان لو جفف فسد بالكلية ، لم يجيء فيه الاعتبار بنفسه ، قال أصحابنا ويضم ما لا يجفف إلى ما يجفف في إكمال النصاب بلا خلاف ، لأنه كله جنس واحد .

Bölüm V05/P419Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P419)
Orijinal Metin (AR)

قال المحاملي ، فإن قيل : إذا كان الرطب والعنب لا يجفف ولا يدخر فهو في معنى الخضروات قلنا : الخضروات لا يجفف جنسها ، ولا يدخر وأما : الرطب والعنب فيجفف جنسه ، وهذا النوع منه نادر ، فوجب الحاقة بالغالب والله تعالى أعلم .

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المحاملي ، فإن قيل : إذا كان الرطب والعنب لا يجفف ولا يدخر فهو في معنى الخضروات قلنا : الخضروات لا يجفف جنسها ، ولا يدخر وأما : الرطب والعنب فيجفف جنسه ، وهذا النوع منه نادر ، فوجب الحاقة بالغالب والله تعالى أعلم .

Bölüm V05/P419–V05/P420Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P419–V05/P420)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وتضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب ، وإن اختلفت أوقاته بأن كان له نخيل بتهامة ، ونخيل بنجد ، فأدرك ثمر التي بتهامة فجذها وحملت التي بنجد ، وأطلعت التي بتهامة ، وأدركت قبل أن تجذ التي بنجد لم يضم أحدهما إلى الآخر ، لأن ذلك ثمرة عام آخر ، وإن حملت نخل حملا فجذ ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك إلى الأول ، لأن النخل لا يحمل في عام مرتين . . ( فيعتبر كل واحد منهما بنفسه ، فإن بلغ نصابا وجب فيه العشر وإن لم يبلغ لم يجب ) . + الشرح : هذه المسألة ذكرها المصنف مختصرة جدا ، وهي في كلام الأصحاب مبسوطة بسطا شافيا ، وقد جمع الرافعي رحمه الله تعالى معظم كلام الأصحاب واختصره ولخصه فقال : لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب ، سواء أطلعت لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب ، سواء أطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ الأول أو بعده ، ولو كان له نخيل أو عنب يحمل في العام الواحد مرتين ، لم يضم الثاني بلا خلاف ، لأن كل حمل كثمرة عام ، قال الأصحاب : هذا لا يكاد يتصور في النخل والعنب ، فإنهما لا يحملان في السنة حملين ، وإنما يتصور في التين وغيره مما لا زكاة فيه . قالوا : وإنما ذكر الشافعي رضي الله عنه المسألة بيانا لحكمها لو تصور ، ثم القاضي ابن كج فصل فقال : إن أطلعت النخلة الحمل الثاني بعد جذاذ الأول فلا ضم . وإن أطلعت قبل جذاذه وبعد بدو الصلاح ففيه الخلاف الذي قاله ابن كج لا يخالف إطلاق الجمهور في عدم الضم ، لأن السابق إلى الفهم من الحمل الثاني هو الحادث بعد جذاذ الأول . أما إذا كان نخيل أو أعتاب يختلف إدراك ثمارها في العام الواحد لاختلاف أنواعها أو لاختلاف بلادها حرارة وبرودة أو غير ذلك نظر إن أطلع المتأخر قبل بدو صلاح الأول فوجهان أحدهما : وبه قال ابن كج وأصحاب القفال : لا ضم ، لأن الثاني حدث بعد ، انصرام الأول فأشبه ثمرة العام الثاني ، وهو الأصح عند الماوردي والثاني : وبه قطع أصحاب الشيخ أبي حامد : يضم وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه لأنها ثمرة عام واحد . قلت : هذا الثاني هو الصحيح وصححه الرافعي في المحرر . وإن أطلع المتأخر بعد بدو صلاح الأول وقبل جذاذه فإن قلنا : فيما بعد الجذاذ : يضم فهنا أولى وإلا فوجهان أصحهما : عند المارودي والبغوي وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة في الأول والثاني : يضم لاجتماعهما على رؤوس النخل كما لو أطلع قبل بدو صلاح الأول . فإن قلنا بقول أصحاب القفال فهل يقوم وقت الجذاذ مقام الجذاذ فيه وجهان أصحهما : يقوم ، وبه قطع الصيدلاني لأنها بعد دخول وقت الجذاذ كالمجذوذة ولهذا لو أطلعت النخلة للعام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول لم يثبت الضم بلا خلاف . فعلى هذا قال إمام الحرمين : لجذاذ الثمار أول وقت ونهاية ويكون ترك الثمار إليها أولى ، وتلك النهاية هي المعتبرة . واعلم : أن من مواضع اختلاف إدراك الثمار نجدا وتهامة . فتهامة حارة يسرع إدراك الثمرة بها بخلاف نجد ، فإذا كانت للرجل نخيل تهامية ونخيل نجدية فأطلعت التهامية ثم النجدية لذلك العام واقتضى الحال ضم النجدية إلى التهامية على ما سبق بيانه فضممنا ثم أطلعت التهامية مرة أخرى فلا تضم التهامية الثانية إلى النجدية وإن أطلعت قبل بدو صلاحها ، لأنا لو ضممناها إلى النجدية لزم ضمها إلى التهامية الأولى ، وذلك لا يجوز بالاتفاق . هكذا قاله الأصحاب .

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وتضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب ، وإن اختلفت أوقاته بأن كان له نخيل بتهامة ، ونخيل بنجد ، فأدرك ثمر التي بتهامة فجذها وحملت التي بنجد ، وأطلعت التي بتهامة ، وأدركت قبل أن تجذ التي بنجد لم يضم أحدهما إلى الآخر ، لأن ذلك ثمرة عام آخر ، وإن حملت نخل حملا فجذ ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك إلى الأول ، لأن النخل لا يحمل في عام مرتين . . ( فيعتبر كل واحد منهما بنفسه ، فإن بلغ نصابا وجب فيه العشر وإن لم يبلغ لم يجب ) . + الشرح : هذه المسألة ذكرها المصنف مختصرة جدا ، وهي في كلام الأصحاب مبسوطة بسطا شافيا ، وقد جمع الرافعي رحمه الله تعالى معظم كلام الأصحاب واختصره ولخصه فقال : لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب ، سواء أطلعت لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب ، سواء أطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ الأول أو بعده ، ولو كان له نخيل أو عنب يحمل في العام الواحد مرتين ، لم يضم الثاني بلا خلاف ، لأن كل حمل كثمرة عام ، قال الأصحاب : هذا لا يكاد يتصور في النخل والعنب ، فإنهما لا يحملان في السنة حملين ، وإنما يتصور في التين وغيره مما لا زكاة فيه . قالوا : وإنما ذكر الشافعي رضي الله عنه المسألة بيانا لحكمها لو تصور ، ثم القاضي ابن كج فصل فقال : إن أطلعت النخلة الحمل الثاني بعد جذاذ الأول فلا ضم . وإن أطلعت قبل جذاذه وبعد بدو الصلاح ففيه الخلاف الذي قاله ابن كج لا يخالف إطلاق الجمهور في عدم الضم ، لأن السابق إلى الفهم من الحمل الثاني هو الحادث بعد جذاذ الأول . أما إذا كان نخيل أو أعتاب يختلف إدراك ثمارها في العام الواحد لاختلاف أنواعها أو لاختلاف بلادها حرارة وبرودة أو غير ذلك نظر إن أطلع المتأخر قبل بدو صلاح الأول فوجهان أحدهما : وبه قال ابن كج وأصحاب القفال : لا ضم ، لأن الثاني حدث بعد ، انصرام الأول فأشبه ثمرة العام الثاني ، وهو الأصح عند الماوردي والثاني : وبه قطع أصحاب الشيخ أبي حامد : يضم وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه لأنها ثمرة عام واحد . قلت : هذا الثاني هو الصحيح وصححه الرافعي في المحرر . وإن أطلع المتأخر بعد بدو صلاح الأول وقبل جذاذه فإن قلنا : فيما بعد الجذاذ : يضم فهنا أولى وإلا فوجهان أصحهما : عند المارودي والبغوي وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة في الأول والثاني : يضم لاجتماعهما على رؤوس النخل كما لو أطلع قبل بدو صلاح الأول . فإن قلنا بقول أصحاب القفال فهل يقوم وقت الجذاذ مقام الجذاذ فيه وجهان أصحهما : يقوم ، وبه قطع الصيدلاني لأنها بعد دخول وقت الجذاذ كالمجذوذة ولهذا لو أطلعت النخلة للعام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول لم يثبت الضم بلا خلاف . فعلى هذا قال إمام الحرمين : لجذاذ الثمار أول وقت ونهاية ويكون ترك الثمار إليها أولى ، وتلك النهاية هي المعتبرة . واعلم : أن من مواضع اختلاف إدراك الثمار نجدا وتهامة . فتهامة حارة يسرع إدراك الثمرة بها بخلاف نجد ، فإذا كانت للرجل نخيل تهامية ونخيل نجدية فأطلعت التهامية ثم النجدية لذلك العام واقتضى الحال ضم النجدية إلى التهامية على ما سبق بيانه فضممنا ثم أطلعت التهامية مرة أخرى فلا تضم التهامية الثانية إلى النجدية وإن أطلعت قبل بدو صلاحها ، لأنا لو ضممناها إلى النجدية لزم ضمها إلى التهامية الأولى ، وذلك لا يجوز بالاتفاق . هكذا قاله الأصحاب .

Bölüm V05/P420–V05/P421Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P420–V05/P421)
Orijinal Metin (AR)

قال الصيدلاني وإمام الحرمين : ولو لم تكن النجدية مضمومة إلى التهامية الأولى بأن أطلعت بعد جذاذها ضممنا التهامية الثانية إلى النجدية لأنه لا يلزم المحذور الذي ذكرناه . قال الرافعي : وهذا قد لا يسلمه سائر الأصحاب لأنهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض ، وبأنه لا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر والتهامية الثانية حمل عام آخر ، هذا آخر ما ذكره الرافعي ، قال الدارمي والماوردي والبندنيجي وغيرهم : إذا كان على النخلة بلح وبسر ورطب ضم بعضه إلى بعض بلا خلاف ، لأنه حمل واحد ، والله تعالى أعلم . قالوا : ولو كان بعض نخله أو عنبه يحمل حملين ، وبعضها حملا ، فإذا ذات الحمل يضم إلى ما يوافقه في الزمان من الحملين . قال البندنيجي : فإن أشكلا فلم يعلم مع أيهما كان ضم إلى أقرب الحملين إليه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال الصيدلاني وإمام الحرمين : ولو لم تكن النجدية مضمومة إلى التهامية الأولى بأن أطلعت بعد جذاذها ضممنا التهامية الثانية إلى النجدية لأنه لا يلزم المحذور الذي ذكرناه . قال الرافعي : وهذا قد لا يسلمه سائر الأصحاب لأنهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض ، وبأنه لا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر والتهامية الثانية حمل عام آخر ، هذا آخر ما ذكره الرافعي ، قال الدارمي والماوردي والبندنيجي وغيرهم : إذا كان على النخلة بلح وبسر ورطب ضم بعضه إلى بعض بلا خلاف ، لأنه حمل واحد ، والله تعالى أعلم . قالوا : ولو كان بعض نخله أو عنبه يحمل حملين ، وبعضها حملا ، فإذا ذات الحمل يضم إلى ما يوافقه في الزمان من الحملين . قال البندنيجي : فإن أشكلا فلم يعلم مع أيهما كان ضم إلى أقرب الحملين إليه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

Bölüm V05/P421–V05/P423Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P421–V05/P423)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وزكاته العشر فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة ، كماء السماء والأنهار وما شرب بالعروق ، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا وروي عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر والبعل ( الشجر ) الذي يشرب بعروقه والعثري الشجر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجري كالساقية ، ولأن المؤنة في أحدهما تخف ، وفي الأخرى تثقل ، ففرق بينهما في الزكاة ، ولو كان يسقي نصفه بالنواضح ، ونصفه بالسيح ، ففيه ثلاثة أرباع العشر اعتبارا بالسقيتين ، وأن سقى بأحدهما أكثر ففيه قولان أحدهما : يعتبر فيه الغالب فإن كان الغالب السقي بماء السماء أو السيح وجب العشر وإن كان الغالب السقي بالناضح وجب نصف العشر ، لأنه اجتمع الأمران ولأحدهما قوة بالغلبة ، فكان الحكم له كالماء إذا خالطه مائع القول الثاني : يقسط على عدد السقيات ، لأن ما وجب فيه الزكاة بالقسط عند التماثل وجب فيه بالقسط عند التفاضل كزكاة الفطر في العبد المشتري فإن جهل القدر الذي سقي بكل واحد منهما جعلا نصفين ، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر ، فوجب التسوية بينهما كالدار في يد اثنين . + الشرح : حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم بلفظه في المهذب ورواه البخاري بمعناه قال : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ورواه مسلم في صحيحه بمعناه من رواية جابر ، ورواه البيهقي أيضا من رواية معاذ بن جبل وأبي هريرة ، قال البيهقي : وهو قول العامة لم يختلفوا فيه ، وكذا أشار الشافعي رضي الله عنه في المختصر إلى أنه مجمع عليه وهذا الذي ذكره المصنف في تفسير البعل ، كذا قاله أهل اللغة وغيرهم وأما العثري فبعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحتين ثم ياء مشددة ، ويقال بإسكان الثاء والصحيح المشهور فتحها وأنكر القلعي على المصنف تفسيره العثري وقال : إنما هو ما سقت السماء ، لا خلاف بين أهل اللغة فيه وهذا الذي قاله القلعي ليس كما قاله وليس نقله عن جميع أهل اللغة صحيحا وإنما هو قول قليل منهم ، وذكر ابن فارس في المجمل فيه قولين لأهل اللغة قال : العثري ما سقي من النخل سيحا والسيح الماء الجاري قال : ويقال هو العذي والعذي الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر ، ولم يذكر الجوهري في صحاحه إلا هذا القول الثاني ، والأصح ما قاله الأزهري وغيره من أهل اللغة أن العثري مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عاثور أو شبه ساقيته بحفر يجري فيها الماء إلى أصوله ، وسمي عاثورا لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به ، وهذا هو مراد المصنف وإن كانت عبارته تحتاج إلى تقييد . وأما النواضح فجمع ناضح أو هو ما يسقى عليه نضجا من بعير وبقرة وغيرهما قال أهل اللغة : النضح السقي من ماء بئر أو نهر بساقية . والساقية والناضح اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر والأنثى ناضحة ، والدواليب جمع دولاب بفتح الدال قال الجوهري وغيره : هو فارسي معرب . أما الأحكام : فقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقة ، وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة ففي هذا كله العشر . وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب ، وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها الماء بنفسه ففي جميعه نصف العشر .

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وزكاته العشر فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة ، كماء السماء والأنهار وما شرب بالعروق ، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا وروي عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر والبعل ( الشجر ) الذي يشرب بعروقه والعثري الشجر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجري كالساقية ، ولأن المؤنة في أحدهما تخف ، وفي الأخرى تثقل ، ففرق بينهما في الزكاة ، ولو كان يسقي نصفه بالنواضح ، ونصفه بالسيح ، ففيه ثلاثة أرباع العشر اعتبارا بالسقيتين ، وأن سقى بأحدهما أكثر ففيه قولان أحدهما : يعتبر فيه الغالب فإن كان الغالب السقي بماء السماء أو السيح وجب العشر وإن كان الغالب السقي بالناضح وجب نصف العشر ، لأنه اجتمع الأمران ولأحدهما قوة بالغلبة ، فكان الحكم له كالماء إذا خالطه مائع القول الثاني : يقسط على عدد السقيات ، لأن ما وجب فيه الزكاة بالقسط عند التماثل وجب فيه بالقسط عند التفاضل كزكاة الفطر في العبد المشتري فإن جهل القدر الذي سقي بكل واحد منهما جعلا نصفين ، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر ، فوجب التسوية بينهما كالدار في يد اثنين . + الشرح : حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم بلفظه في المهذب ورواه البخاري بمعناه قال : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ورواه مسلم في صحيحه بمعناه من رواية جابر ، ورواه البيهقي أيضا من رواية معاذ بن جبل وأبي هريرة ، قال البيهقي : وهو قول العامة لم يختلفوا فيه ، وكذا أشار الشافعي رضي الله عنه في المختصر إلى أنه مجمع عليه وهذا الذي ذكره المصنف في تفسير البعل ، كذا قاله أهل اللغة وغيرهم وأما العثري فبعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحتين ثم ياء مشددة ، ويقال بإسكان الثاء والصحيح المشهور فتحها وأنكر القلعي على المصنف تفسيره العثري وقال : إنما هو ما سقت السماء ، لا خلاف بين أهل اللغة فيه وهذا الذي قاله القلعي ليس كما قاله وليس نقله عن جميع أهل اللغة صحيحا وإنما هو قول قليل منهم ، وذكر ابن فارس في المجمل فيه قولين لأهل اللغة قال : العثري ما سقي من النخل سيحا والسيح الماء الجاري قال : ويقال هو العذي والعذي الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر ، ولم يذكر الجوهري في صحاحه إلا هذا القول الثاني ، والأصح ما قاله الأزهري وغيره من أهل اللغة أن العثري مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عاثور أو شبه ساقيته بحفر يجري فيها الماء إلى أصوله ، وسمي عاثورا لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به ، وهذا هو مراد المصنف وإن كانت عبارته تحتاج إلى تقييد . وأما النواضح فجمع ناضح أو هو ما يسقى عليه نضجا من بعير وبقرة وغيرهما قال أهل اللغة : النضح السقي من ماء بئر أو نهر بساقية . والساقية والناضح اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر والأنثى ناضحة ، والدواليب جمع دولاب بفتح الدال قال الجوهري وغيره : هو فارسي معرب . أما الأحكام : فقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقة ، وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة ففي هذا كله العشر . وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب ، وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها الماء بنفسه ففي جميعه نصف العشر .

Bölüm V05/P423Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P423)
Orijinal Metin (AR)

وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الإجماع فيه . وأما القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤونتها ففيها العشر كاملا . هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه ، وعلله الأصحاب بأن مؤونة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيعة ، وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض ، وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها ، فإن المؤنة فيها لنفس الزرع . ونقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا سهل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقى بماء القناة وجب فيه نصف العشر . وقال صاحب التهذيب : إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤونة لا تزال تنهار وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر ، وإن لم يكن لها مؤونة أكثر من مؤونة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات وجب العشر . قال الرافعي : والمذهب ما قدمناه عن الجمهور . قال الرافعي : قال ابن كج : ولو اشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر ، قال : وكذا لو سقاه بماء مغصوب ، لأن عليه ضمانه . قال الرافعي : وهذا حسن جار على كل مأخذ ، فإنه لا يتعلق بصلاح الضيعة بخلاف القناة . ثم حكى الرافعي عن ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء ، ورجح الحاقة بالمغصوب لوجود المنة العظيمة ، وكما لو علف ماشيته بعلف موهوب قلت : وهذان الوجهان تفريع على قولنا لا تقتضي الهبة ثوابا فإن قلنا : تقتضيه فنصف العشر بلا خلاف ، صرح بذلك كله الدارمي في الاستذكار ، والله تعالى أعلم .

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الإجماع فيه . وأما القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤونتها ففيها العشر كاملا . هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه ، وعلله الأصحاب بأن مؤونة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيعة ، وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض ، وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها ، فإن المؤنة فيها لنفس الزرع . ونقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا سهل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقى بماء القناة وجب فيه نصف العشر . وقال صاحب التهذيب : إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤونة لا تزال تنهار وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر ، وإن لم يكن لها مؤونة أكثر من مؤونة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات وجب العشر . قال الرافعي : والمذهب ما قدمناه عن الجمهور . قال الرافعي : قال ابن كج : ولو اشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر ، قال : وكذا لو سقاه بماء مغصوب ، لأن عليه ضمانه . قال الرافعي : وهذا حسن جار على كل مأخذ ، فإنه لا يتعلق بصلاح الضيعة بخلاف القناة . ثم حكى الرافعي عن ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء ، ورجح الحاقة بالمغصوب لوجود المنة العظيمة ، وكما لو علف ماشيته بعلف موهوب قلت : وهذان الوجهان تفريع على قولنا لا تقتضي الهبة ثوابا فإن قلنا : تقتضيه فنصف العشر بلا خلاف ، صرح بذلك كله الدارمي في الاستذكار ، والله تعالى أعلم .

Bölüm V05/P423Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P423)
Orijinal Metin (AR)

فصل : إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء والنواضح

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فصل : إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء والنواضح

Bölüm V05/P423–V05/P425Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P423–V05/P425)
Orijinal Metin (AR)

، فله حالان أحدهما : أن يزرع عازما على السقي بهما ، فينظر إن كان نصف السقي بهذا ونصفه بذلك فطريقان أصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور من الطريقين : يجب ثلاثة أرباع العشر . والثاني : حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يجب العشر بكماله على قولنا فيما إذا تفاضلا أنه يعتبر الأغلب ، وعللوه بأنه أرفق للمساكين ، والمذهب الأول ودليله في الكتاب ، فإن سقى بأحدهما أكثر فقولان مشهوران . ذكر المصنف دليلهما أصحهما : عند الأصحاب ورجحه الشافعي رضي الله عنه أيضا في المختصر : يقسط الواجب عليهما والثاني : يعتبر الأغلب . فإن قلنا بالتقسيط وكان ثلثا السقي بماء السماء والثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشر ، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر ، وإن قلنا بالأغلب فزاد السقي بماء السماء أدنى زيادة وجب العشر ، وإن زاد الآخر أدنى زيادة وجب نصف العشر ، فإن استويا فقد ذكرنا أن المذهب وجوب ثلاثة أرباع العشر ، وفي وجه شاذ يجب كل العشر . قال أصحابنا : وسواء قسطنا أم اعتبرنا الأغلب فهل النظر إلى عدد السقيات أم غيرها فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين وفي كتب جماعة من العراقيين : أحدهما : يقسط على عدد السقيات ، وبهذا قطع المصنف والماوردي لأن المؤنة تختلف بعدد السقيات ، والمراد السقيات المقيدة والوجه الثاني : وهو الأصح وبه قطع الشيخ أبو حامد وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه ، وصححه المحققون ورجحه الرافعي في كتابيه : أن الاعتبار بعيش الزرع والثمرة ونمائه ، قال إمام الحرمين وآخرون : وعبر بعضهم عن هذا الثاني بالنظر إلى النفع قالوا : وقد تكون سقية أنفع من سقيات كثيرة . قال إمام الحرمين : والعبارتان متقاربتان ، إلا أن صاحب الثانية لا ينظر إلى المدة بل يعتبر النفع الذي يحكم به أهل الخبرة ، وصاحب العبارة الأولى يعتبر المدة قال الرافعي رحمه الله : واعتبار المدة هو الذي ذكره الأكثرون تفريعا على هذا الوجه ، قال : وذكروا في المثال أنه لو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقى فيهما بماء السماء ، واحتاج في الصيف في الشهرين الباقيين إلى ثلاث سقيات فسقين بالنضح فإن اعتبرنا عدد السقيات ، فعلى قول التقسيط : يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف الشعر ، وعلى اعتبار الأغلب يجب نصف العشر ، وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر ، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول . ولو سقى بماء السماء والنضح جميعا وجهل المقدار من كل واحد منهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل أيهما هو وجب ثلاثة أرباع العشر . هذا هو المذهب . وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب ونقلوه عن ابن سريج وأطبقوا عليه ، إلا ابن كج والدارمي فحكيا وجها أنه يجب نصف العشر ، لأن الأصل البراءة مما زادا ، وإلا صاحب الحاوي فقال : إن سقى بأحدهما أكثر وجهلت عينه فإن اعتبرنا الأغلب وجب نصف العشر لأنه اليقين . وإن قلنا بالتقسيط فالواجب ينقص عن العشر وينقص عن نصفه فيأخذ اليقين ويقف عن الباقي حتى يتبين . قال : وإن شككنا هل استويا أو زاد أحدهما فإن قلنا بالغالب وجب نصف العشر لأنه اليقين ، وإن قسطنا فوجهان : أحدهما : يجب ثلاثة أرباع العشر والثاني : يجب زيادة على نصف العشر بشيء وإن قل . هذا كلام صاحب الحاوي والمذهب ما قدمناه . والحال الثاني : يزرع ناويا السقي بأحدهما ثم يقع الآخر ، فهل يستصحب حكم ما نواه أولا أم يعتبر الحكم فيه وجهان حكاهما الخراسانيون والدارمي وآخرون أصحهما : وأشهرهما يعتبر الحكم ، وصححه الرافعي وغيره . وهو مقتضى إطلاق العراقيين . قالوا : وعلى هذا ففي كيفية اعتبارهما الخلاف السابق . والله تعالى أعلم .

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

، فله حالان أحدهما : أن يزرع عازما على السقي بهما ، فينظر إن كان نصف السقي بهذا ونصفه بذلك فطريقان أصحهما : وبه قطع المصنف والجمهور من الطريقين : يجب ثلاثة أرباع العشر . والثاني : حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يجب العشر بكماله على قولنا فيما إذا تفاضلا أنه يعتبر الأغلب ، وعللوه بأنه أرفق للمساكين ، والمذهب الأول ودليله في الكتاب ، فإن سقى بأحدهما أكثر فقولان مشهوران . ذكر المصنف دليلهما أصحهما : عند الأصحاب ورجحه الشافعي رضي الله عنه أيضا في المختصر : يقسط الواجب عليهما والثاني : يعتبر الأغلب . فإن قلنا بالتقسيط وكان ثلثا السقي بماء السماء والثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشر ، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر ، وإن قلنا بالأغلب فزاد السقي بماء السماء أدنى زيادة وجب العشر ، وإن زاد الآخر أدنى زيادة وجب نصف العشر ، فإن استويا فقد ذكرنا أن المذهب وجوب ثلاثة أرباع العشر ، وفي وجه شاذ يجب كل العشر . قال أصحابنا : وسواء قسطنا أم اعتبرنا الأغلب فهل النظر إلى عدد السقيات أم غيرها فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين وفي كتب جماعة من العراقيين : أحدهما : يقسط على عدد السقيات ، وبهذا قطع المصنف والماوردي لأن المؤنة تختلف بعدد السقيات ، والمراد السقيات المقيدة والوجه الثاني : وهو الأصح وبه قطع الشيخ أبو حامد وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه ، وصححه المحققون ورجحه الرافعي في كتابيه : أن الاعتبار بعيش الزرع والثمرة ونمائه ، قال إمام الحرمين وآخرون : وعبر بعضهم عن هذا الثاني بالنظر إلى النفع قالوا : وقد تكون سقية أنفع من سقيات كثيرة . قال إمام الحرمين : والعبارتان متقاربتان ، إلا أن صاحب الثانية لا ينظر إلى المدة بل يعتبر النفع الذي يحكم به أهل الخبرة ، وصاحب العبارة الأولى يعتبر المدة قال الرافعي رحمه الله : واعتبار المدة هو الذي ذكره الأكثرون تفريعا على هذا الوجه ، قال : وذكروا في المثال أنه لو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقى فيهما بماء السماء ، واحتاج في الصيف في الشهرين الباقيين إلى ثلاث سقيات فسقين بالنضح فإن اعتبرنا عدد السقيات ، فعلى قول التقسيط : يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف الشعر ، وعلى اعتبار الأغلب يجب نصف العشر ، وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر ، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول . ولو سقى بماء السماء والنضح جميعا وجهل المقدار من كل واحد منهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل أيهما هو وجب ثلاثة أرباع العشر . هذا هو المذهب . وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب ونقلوه عن ابن سريج وأطبقوا عليه ، إلا ابن كج والدارمي فحكيا وجها أنه يجب نصف العشر ، لأن الأصل البراءة مما زادا ، وإلا صاحب الحاوي فقال : إن سقى بأحدهما أكثر وجهلت عينه فإن اعتبرنا الأغلب وجب نصف العشر لأنه اليقين . وإن قلنا بالتقسيط فالواجب ينقص عن العشر وينقص عن نصفه فيأخذ اليقين ويقف عن الباقي حتى يتبين . قال : وإن شككنا هل استويا أو زاد أحدهما فإن قلنا بالغالب وجب نصف العشر لأنه اليقين ، وإن قسطنا فوجهان : أحدهما : يجب ثلاثة أرباع العشر والثاني : يجب زيادة على نصف العشر بشيء وإن قل . هذا كلام صاحب الحاوي والمذهب ما قدمناه . والحال الثاني : يزرع ناويا السقي بأحدهما ثم يقع الآخر ، فهل يستصحب حكم ما نواه أولا أم يعتبر الحكم فيه وجهان حكاهما الخراسانيون والدارمي وآخرون أصحهما : وأشهرهما يعتبر الحكم ، وصححه الرافعي وغيره . وهو مقتضى إطلاق العراقيين . قالوا : وعلى هذا ففي كيفية اعتبارهما الخلاف السابق . والله تعالى أعلم .

Bölüm V05/P425Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V05/P425)
Orijinal Metin (AR)

فرع : قال أصحابنا : قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : ولو اختلف المالك والساعي في إنه بماذا سقى فالقول قول المالك فيما يمكن ، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة ، فإن اتهمه الساعي حلفه ، وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق ، صرح به الدارمي والبندنيجي والماوردي وغيرهم لأنه لا يخالف الظاهر . والله تعالى أعلم . فرع : لو كان له حائطان من النخل والعنب أو قطعتان من الزرع سقي أحدهما بماء السماء والآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا وجب ضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وأخرج من المسقي بماء السماء العشر ، ومن الآخر نصفه والله تعالى أعلم .

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فرع : قال أصحابنا : قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : ولو اختلف المالك والساعي في إنه بماذا سقى فالقول قول المالك فيما يمكن ، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة ، فإن اتهمه الساعي حلفه ، وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق ، صرح به الدارمي والبندنيجي والماوردي وغيرهم لأنه لا يخالف الظاهر . والله تعالى أعلم . فرع : لو كان له حائطان من النخل والعنب أو قطعتان من الزرع سقي أحدهما بماء السماء والآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا وجب ضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وأخرج من المسقي بماء السماء العشر ، ومن الآخر نصفه والله تعالى أعلم .

%0
10 Bölüm