Bölüm V02/P563–V02/P564İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P563–V02/P564)
Orijinal Metin (AR)أما مأكور اللحم ففيه فساد اللحم أيضا فتجب قيمته بالغة ما بلغت نهر عن الخانية قوله ( وكذا ) أي كما أنه لا يزاد على قيمة الشاة وإن كان السبع أكثر قيمة منها فكذا لو كان معلما لا يضمن ما زاد بالتعليم لحق الله تعالى أما لو كان مملوكا فيضمن قيمة ثانية لمالكه معلما وقيد بالتعليم لأنه يضمن لحق الله تعالى أيضا الوصف الخلقي كالحسن والملاحة كما في الحمامة المطوقة كما مر قوله ( ثم له أي للقائل الخ ) وقيل الخيار للعدلين وله أن يجمع بين الثلاثة في جزاء صيد واحد بأن بلغت قيمته هدايا متعددة فذبح هديا وأطعم عن هدي وصام عن آخر وكذا لو بلغت هديين إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر أي الكفارات شاة أو جمع بين الثلاثة ولو بلغت قيمته بدنة إن شاء اشتراها أو اشترى سبع شياه والأول أفضل وإن فضل شيء من القيمة إن شاء اشترى به هديا آخر إن بلغه أو صرفه إلى الطعام أو صام وتمامه في اللباب وشرحه قوله ( ويذبحه بمكة ) أي بالحرم والمراد من الكعبة في الآية الحرم كما قال المفسرون نهر فلو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الإطعام فيشترط فيه ما يشترط في الإطعام وأفاد بالذبح أن المراد التقرب بالإراقة فلو سرق بعده أجزأه لا لو تصدق به حيا ولو أكله بعد ذبحه غرمه ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من قيمة أكله على مسكين واحد بحر قوله ( ولو ذميا ) تقدم في المصرف أن المفتي به قول الثاني أنه لا يصح دفع الواجبات إليه قوله ( نصف صاع ) حال أو مفعول لفعل محذوف أي وأعطى لأن تصدق لا يتعدى بنفسه إلا أن يضمن معنى قسم مثلا قوله ( كالفطرة ) الظاهر أن التشبيه إنما هو في المقدار لا غير كما جرى عليه الزيلعي وغيره فلا يرد ما في البحر من أن الإباحة هنا كافية كما سيأتي أفاده في النهر قوله ( أو أكثر ) كأن يكون الواجب ثلاث صيعان مثلا دفعها إلى مسكينين وكذا لو دفع الكل إلى واحد لكنه سيأتي التصريح به فافهم قوله ( بل يكون تطوعا ) أي يكون الجميع في صورة الأقل والزائد على نصف صاع كل مسكين في صورة الأكثر تطوعا ح قوله ( أو صام ) أطلق فيه وفي الإطعام فدل أنهما يجوزان في الحل والحرم ومتفرقا ومتتابعا لإطلاق النص فيهما بحر قوله ( أقل منه ) بأن قتل يربوعا أو عصفورا فهو مخير أيضا بحر قوله ( تصدق به ) أي على غير الذين أعطاهم أولا شرح اللباب قوله ( ولا يجوز الخ ) تكرار مع قوله لا أقل منه قوله ( قال المصنف تبعا للبحر الخ ) عبارة البحر وقد حققنا في باب صدقة الفطر أنه يجوز أن يفرق نصف الصاع على مساكين على المذهب وأن القائل بالمنع الكرخي فينبغي أن يكون كذلك هنا والنص هنا مطلق فيجري على إطلاقه لكن لا يجوز أن يعطي لمسكين واحد كالفطرة لأن العدد منصوص عليه اه وحاصله اختيار الجواز إذا فرق نصف صاع على مساكين لإطلاق النص وقياسا على الفطرة إلا إذا أعطى كل الواجب لمسكين واحد لتكوين العدد المنصوص في قوله تعالى طعام مساكين المائدة 95 لكن لا يخفى أن جواز التفريق مخالف لعامة كتب المذهب على أن إطلاق النص يحمل على المعهود في الشرع وهو دفع نصف الصاع لفقير واحد تأمل قوله ( وتكفي الإباحة هنا ) أي بخلاف الفطرة كما مر قال في شرح اللباب وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وعن أبي حنيفة روايتان والأصح أنه مع الأول لكن هذا الخلاف في كفارة الحلق عن الأذى وأما كفارة الصيد فيجوز الإطعام على وجه الإباحة بلا خلاف فيصنع لهم طعاما بقدر الواجب ويمكنهم منه حتى يستوفوا أكلتين مشبعتين غداء وعشاء وإن غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو بالعكس جاز
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أما مأكور اللحم ففيه فساد اللحم أيضا فتجب قيمته بالغة ما بلغت نهر عن الخانية قوله ( وكذا ) أي كما أنه لا يزاد على قيمة الشاة وإن كان السبع أكثر قيمة منها فكذا لو كان معلما لا يضمن ما زاد بالتعليم لحق الله تعالى أما لو كان مملوكا فيضمن قيمة ثانية لمالكه معلما وقيد بالتعليم لأنه يضمن لحق الله تعالى أيضا الوصف الخلقي كالحسن والملاحة كما في الحمامة المطوقة كما مر قوله ( ثم له أي للقائل الخ ) وقيل الخيار للعدلين وله أن يجمع بين الثلاثة في جزاء صيد واحد بأن بلغت قيمته هدايا متعددة فذبح هديا وأطعم عن هدي وصام عن آخر وكذا لو بلغت هديين إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر أي الكفارات شاة أو جمع بين الثلاثة ولو بلغت قيمته بدنة إن شاء اشتراها أو اشترى سبع شياه والأول أفضل وإن فضل شيء من القيمة إن شاء اشترى به هديا آخر إن بلغه أو صرفه إلى الطعام أو صام وتمامه في اللباب وشرحه قوله ( ويذبحه بمكة ) أي بالحرم والمراد من الكعبة في الآية الحرم كما قال المفسرون نهر فلو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الإطعام فيشترط فيه ما يشترط في الإطعام وأفاد بالذبح أن المراد التقرب بالإراقة فلو سرق بعده أجزأه لا لو تصدق به حيا ولو أكله بعد ذبحه غرمه ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من قيمة أكله على مسكين واحد بحر قوله ( ولو ذميا ) تقدم في المصرف أن المفتي به قول الثاني أنه لا يصح دفع الواجبات إليه قوله ( نصف صاع ) حال أو مفعول لفعل محذوف أي وأعطى لأن تصدق لا يتعدى بنفسه إلا أن يضمن معنى قسم مثلا قوله ( كالفطرة ) الظاهر أن التشبيه إنما هو في المقدار لا غير كما جرى عليه الزيلعي وغيره فلا يرد ما في البحر من أن الإباحة هنا كافية كما سيأتي أفاده في النهر قوله ( أو أكثر ) كأن يكون الواجب ثلاث صيعان مثلا دفعها إلى مسكينين وكذا لو دفع الكل إلى واحد لكنه سيأتي التصريح به فافهم قوله ( بل يكون تطوعا ) أي يكون الجميع في صورة الأقل والزائد على نصف صاع كل مسكين في صورة الأكثر تطوعا ح قوله ( أو صام ) أطلق فيه وفي الإطعام فدل أنهما يجوزان في الحل والحرم ومتفرقا ومتتابعا لإطلاق النص فيهما بحر قوله ( أقل منه ) بأن قتل يربوعا أو عصفورا فهو مخير أيضا بحر قوله ( تصدق به ) أي على غير الذين أعطاهم أولا شرح اللباب قوله ( ولا يجوز الخ ) تكرار مع قوله لا أقل منه قوله ( قال المصنف تبعا للبحر الخ ) عبارة البحر وقد حققنا في باب صدقة الفطر أنه يجوز أن يفرق نصف الصاع على مساكين على المذهب وأن القائل بالمنع الكرخي فينبغي أن يكون كذلك هنا والنص هنا مطلق فيجري على إطلاقه لكن لا يجوز أن يعطي لمسكين واحد كالفطرة لأن العدد منصوص عليه اه وحاصله اختيار الجواز إذا فرق نصف صاع على مساكين لإطلاق النص وقياسا على الفطرة إلا إذا أعطى كل الواجب لمسكين واحد لتكوين العدد المنصوص في قوله تعالى طعام مساكين المائدة 95 لكن لا يخفى أن جواز التفريق مخالف لعامة كتب المذهب على أن إطلاق النص يحمل على المعهود في الشرع وهو دفع نصف الصاع لفقير واحد تأمل قوله ( وتكفي الإباحة هنا ) أي بخلاف الفطرة كما مر قال في شرح اللباب وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وعن أبي حنيفة روايتان والأصح أنه مع الأول لكن هذا الخلاف في كفارة الحلق عن الأذى وأما كفارة الصيد فيجوز الإطعام على وجه الإباحة بلا خلاف فيصنع لهم طعاما بقدر الواجب ويمكنهم منه حتى يستوفوا أكلتين مشبعتين غداء وعشاء وإن غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو بالعكس جاز
Bölüm V02/P564–V02/P565İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P564–V02/P565)
Orijinal Metin (AR)والمستحب كونه مأدوما ولا يشترط الإدام في خبز البر واختلف في غيره وتمامه فيه وانظر لو لم يستوفوا الأكلتين بما صنع لهم من القدر الواجب هل يلزمه أن يزيد إلى أن يشبعوا والظاهر نعم تأمل قوله ( كدفع القيمة ) فيدفع لكل مسكين قيمة نصف صاع من بر ولا يجوز النقص عنها كما في العين بحر لكن لا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة حتى لو أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط أو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من بر أو أكثر لا يعتبر بل يقع عن نفسه ويلزمه تكميل الباقي شرح اللباب قلت والمنصوص هو البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب بخلاف نحو الذرة والماش والعدل فلا يجوز إلا باعتبار القيمة وكذا الخبز فلا يجوز مقدار وزن نصف صاع في الصحيح كما في شرح اللباب قوله ( ولا أن يدفع الخ ) قال في شرح اللباب ولو دفع طعام ستة مساكين إلى مسكين واحد في يوم دفعة واحدة أو دفعات فلا رواية فيه واختلف المشايخ فيه وعامتهم لا يجوز إلا عن واحد وعليه الفتوى اه واحترز بقوله في يوم عما لو دفع إلى واحد في ستة أيام كل يوم نصف صاع فإنه يجزئه عندنا كما صرح به قبله ولا يخفى أن المسكين الواحد غير قيد حتى لو دفع الكل إلى مسكينين يكفي عن اثنين فقط والباقي تطوع كما مر في قوله أو أكثر منه قوله ( إلى من لا تقبل شهادته له ) علد في البحر عن تعبيرهم بهذا إلى التعبير بقوله إلى أصله الخ وقال إنه الأولى فلذا تبعه المصنف لكن خالفه الشارح لأنه أخصر وأظهر لشموله مملوكه ولا يرد النقض بالشريك لأنه لا تقبل شهادته له فيما هو مشترك بينهما لا مطلقا فافهم قوله ( وهذا ) أي عدم جواز الدفع إلى أصله الخ قوله ( كما مر في المصرف ) أي في باب مصرف الزكاة وغيرها حيث قال ولا إلى من بينهما أولاد أو زوجية الخ فذكر ذلك في ذلك الباب صريح في أنه الحكم في كل صدقة واجبة فافهم قوله ( ووجب بجرحه ) أفاد بذكره بعد ذكر القتل أنه لم يمت منه فلو غاب ولم يعلم موته ولا حياته فالاستحسان أن يلزمه جميع القيمة احتياطا كمن أخذ صيدا من الحرم ثم أرسله ولا يدري أدخل الحرم أم لا محيط ولو برىء من الجرح ولم يبق له أثر لا يسقط الجزاء بدائع وفي المحيط خلافه واستظهر في البحر الأول ومشى في اللباب على الثاني وقواه في النهر قوله ( ما نقص ) فيقوم صحيحا ثم ناقصا فيشتري بما بين القيمتين هديا أو يصوم ط عن القهستاني قال وهذا لو لم يخرجه الجرح ونحوه عن حيز الامتناع وإلا ضمن كل القيمة اه ولو لم يكفر حتى قلته ضمن قيمته فقط وسقط نقصان الجراحة كما حققه في الفتح تبعا للبدائع على خلاف ما في البحر عن المحيط وتمامه فيما علقته عليه قوله ( حتى خرج عن حيز الامتناع ) عبر تبعا للدرر بحرف الغاية دون التعليل لأن المراد بالريش والقوائم جنسهما الصادق بالقليل منهما إذ لا شك أنه لا يشترط في لزوم كل القيمة نتف كل الريش وقطع كل القوائم بل المراد ما يخرجه عن حيز الامتناع أي عن أن يبقى ممتنعا بنفسه فافهم والحيز كما في الصحاح بمعنى الناحية فهو هنا مقحم كما في القهستاني فهو كظهر في قولهم ظهر الغيب ولا وجه للقول بأنه من إضافة المشبه به للمشبه فافهم قوله ( غير المذر ) بكسر الذال بمعنى الفاسد قيد به لأنه لو كسر بيضة مذرة لا شيء عليه لأن ضمانها ليس لذاتها بل لعرضية أن تصير صيدا وهو مفقود في في الفاسدة ولو كان لقشرها قيمة كبيض النعام خلافا لما قاله الكرماني لأن المحرم غير منهي عن التعرض للقشر كما في الفتح بحر ملخصا
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والمستحب كونه مأدوما ولا يشترط الإدام في خبز البر واختلف في غيره وتمامه فيه وانظر لو لم يستوفوا الأكلتين بما صنع لهم من القدر الواجب هل يلزمه أن يزيد إلى أن يشبعوا والظاهر نعم تأمل قوله ( كدفع القيمة ) فيدفع لكل مسكين قيمة نصف صاع من بر ولا يجوز النقص عنها كما في العين بحر لكن لا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة حتى لو أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط أو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من بر أو أكثر لا يعتبر بل يقع عن نفسه ويلزمه تكميل الباقي شرح اللباب قلت والمنصوص هو البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب بخلاف نحو الذرة والماش والعدل فلا يجوز إلا باعتبار القيمة وكذا الخبز فلا يجوز مقدار وزن نصف صاع في الصحيح كما في شرح اللباب قوله ( ولا أن يدفع الخ ) قال في شرح اللباب ولو دفع طعام ستة مساكين إلى مسكين واحد في يوم دفعة واحدة أو دفعات فلا رواية فيه واختلف المشايخ فيه وعامتهم لا يجوز إلا عن واحد وعليه الفتوى اه واحترز بقوله في يوم عما لو دفع إلى واحد في ستة أيام كل يوم نصف صاع فإنه يجزئه عندنا كما صرح به قبله ولا يخفى أن المسكين الواحد غير قيد حتى لو دفع الكل إلى مسكينين يكفي عن اثنين فقط والباقي تطوع كما مر في قوله أو أكثر منه قوله ( إلى من لا تقبل شهادته له ) علد في البحر عن تعبيرهم بهذا إلى التعبير بقوله إلى أصله الخ وقال إنه الأولى فلذا تبعه المصنف لكن خالفه الشارح لأنه أخصر وأظهر لشموله مملوكه ولا يرد النقض بالشريك لأنه لا تقبل شهادته له فيما هو مشترك بينهما لا مطلقا فافهم قوله ( وهذا ) أي عدم جواز الدفع إلى أصله الخ قوله ( كما مر في المصرف ) أي في باب مصرف الزكاة وغيرها حيث قال ولا إلى من بينهما أولاد أو زوجية الخ فذكر ذلك في ذلك الباب صريح في أنه الحكم في كل صدقة واجبة فافهم قوله ( ووجب بجرحه ) أفاد بذكره بعد ذكر القتل أنه لم يمت منه فلو غاب ولم يعلم موته ولا حياته فالاستحسان أن يلزمه جميع القيمة احتياطا كمن أخذ صيدا من الحرم ثم أرسله ولا يدري أدخل الحرم أم لا محيط ولو برىء من الجرح ولم يبق له أثر لا يسقط الجزاء بدائع وفي المحيط خلافه واستظهر في البحر الأول ومشى في اللباب على الثاني وقواه في النهر قوله ( ما نقص ) فيقوم صحيحا ثم ناقصا فيشتري بما بين القيمتين هديا أو يصوم ط عن القهستاني قال وهذا لو لم يخرجه الجرح ونحوه عن حيز الامتناع وإلا ضمن كل القيمة اه ولو لم يكفر حتى قلته ضمن قيمته فقط وسقط نقصان الجراحة كما حققه في الفتح تبعا للبدائع على خلاف ما في البحر عن المحيط وتمامه فيما علقته عليه قوله ( حتى خرج عن حيز الامتناع ) عبر تبعا للدرر بحرف الغاية دون التعليل لأن المراد بالريش والقوائم جنسهما الصادق بالقليل منهما إذ لا شك أنه لا يشترط في لزوم كل القيمة نتف كل الريش وقطع كل القوائم بل المراد ما يخرجه عن حيز الامتناع أي عن أن يبقى ممتنعا بنفسه فافهم والحيز كما في الصحاح بمعنى الناحية فهو هنا مقحم كما في القهستاني فهو كظهر في قولهم ظهر الغيب ولا وجه للقول بأنه من إضافة المشبه به للمشبه فافهم قوله ( غير المذر ) بكسر الذال بمعنى الفاسد قيد به لأنه لو كسر بيضة مذرة لا شيء عليه لأن ضمانها ليس لذاتها بل لعرضية أن تصير صيدا وهو مفقود في في الفاسدة ولو كان لقشرها قيمة كبيض النعام خلافا لما قاله الكرماني لأن المحرم غير منهي عن التعرض للقشر كما في الفتح بحر ملخصا
Bölüm V02/P565–V02/P566İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P565–V02/P566)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وخروج فرخ ميت به ) معطوف على قوله بنتف قال في اللباب وإن خرج منها أي من البيضة فرخ ميت فعليه الفرخ حيا ولا شيء في البيضة اه وقوله به متعلق بميت قال في البحر وقيد بقوله به لأنه لو علم موته بغير الكسر فلا ضمان عليه للفرخ لانعدام الإماتة ولا للبيض لعدم العرضية اه ولو لم يعلم أن موته بسبب الكسر أو لا فالقياس أن لا يغرم غير البيضة لأن حياة الفرخ غير معلومة وفي الاستحسان عليه قيمة الفرخ حيا عناية قوله ( وذبح حلال صيد الحرم ) سيعيد المصنف هذه المسألة ونتكلم عليها هناك قوله ( وحلبه لبنه ) لأن اللبن من أجزاء الصيد فتجب قيمته كما صرح به في النقاية و الملتقى وكذا لو كسر بيضه أو جرحه يضمن كما في البحر ثم إن ذكر الشارح المفعول وهو لبنه يفيد أن الحلب مصدر مضاف إلى ضمير الفاعل وهو الحلال مع أنه غير قيد فلو ترك ذكر لبنه وجعل المصدر مضافا إلى ضمير المفعول وهو الصيد لكان أولى لأنه يشمل حينئذ ما إذا كان الحالب محرما لكنه لا يختص بصيد الحرم تأمل قوله ( وقطع حشيشه وشجره ) ذكر النووي عن أهل اللغة أن العشب والخلا بالقصر اسم للرطب والحشيش لليابس وأن الفقهاء يطلقون الحشيش على الرطب أيضا مجازا باعتبار ما يؤول إليه اه وفي الفتح والشجرة اسم للقائم الذي بحيث ينمو فإذا جف فهو حطب اه وأطلق في القاطع فشمل الحلال والمحرم وقيد بالقطع لأنه ليس في المقلوع ضمان وأشار بضمان قيمته إلى أنه لا مدخل للصوم هنا وإلى أنه يملكه بأداء الضمان كما في حقوق العباد ويكره الانتفاع به بيعا وغيره ولا يكره للمشتري وتمامه في البحر قوله ( غير مملوك ولا منبت ) اعلم أن النابت في الحرم إما جاف أو منكسر أو إذخر أو غيرها والثلاثة الأول مستثناة من الضمان كما يأتي وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لا والأول لا شيء فيه سواء كان من جنس ما ينبته الناس كالزرع أو لا كأم غيلان والثاني إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك وإلا ففيه الجزاء فما فيه الجزاء هو النابت بنفسه وليس مما يستنبت ولا منكسرا ولا جافا ولا إذخرا كما قرره في البحر وذكر أن المراد من قول الكنز غير مملوك هو النابت بنفسه مملوكا أو لا لئلا يرد عليه ما لو نبت في ملك رجل ما لا يستنبت كأم غيلان فإنه مضمون أيضا كما نص عليه في المحيط وما أجاب به في النهر لم يظهر لي وجه صحته فلذا خالف الشارح عادته ولم يتابعه بل تابع البحر ويأتي قريبا في الشرح قوله ( فقطعها إنسان ) لم يذكر ما إذا قطعها المالك ونقل في غاية الإتقان عن محمد أنه قال في أم غيلان تنبت في الحرم في أرض رجل ليس لصاحبه قطعه ولو قطعه فعليه لعنة الله ومقتضاه أن لا يجب عليه جزاء لكنه مخالف لما مر من أن كل ما ينبت بنفسه ولم يكن من جنس ما ينبته الناس ففيه القيمة سواء كان مملوكا أو لا فينبغي أن تلزمه قيمة واحدة لحق الشرع أفاده نوح أفندي وصرح في شرح اللباب بضمانه جازما به قوله ( بناء على قولهما الخ ) أما على قول الإمام إن أرض الحرم سوائب أي أوقاف في حكم السوائب فلا يتصور قولهم لو نبت في ملكه بحر وعليه فالواجب قيمة واحدة لحق الشرع فقط قوله ( فلو من جنسه الخ ) لأن الذي ينبته الناس غير مستحق للأمن بالإجماع وما لا ينبتونه عادة إذا أنبتوه التحق بما ينبتونه عادة فكان مثله بجامع انقطاع كمال النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره بالإنبات كما في الهداية و العناية شرنبلالية قوله ( كمقلوع ) أي إذا انقلعت شجرة إن كان عروقها لا تسقيها فلا شيء بقطعها لباب
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وخروج فرخ ميت به ) معطوف على قوله بنتف قال في اللباب وإن خرج منها أي من البيضة فرخ ميت فعليه الفرخ حيا ولا شيء في البيضة اه وقوله به متعلق بميت قال في البحر وقيد بقوله به لأنه لو علم موته بغير الكسر فلا ضمان عليه للفرخ لانعدام الإماتة ولا للبيض لعدم العرضية اه ولو لم يعلم أن موته بسبب الكسر أو لا فالقياس أن لا يغرم غير البيضة لأن حياة الفرخ غير معلومة وفي الاستحسان عليه قيمة الفرخ حيا عناية قوله ( وذبح حلال صيد الحرم ) سيعيد المصنف هذه المسألة ونتكلم عليها هناك قوله ( وحلبه لبنه ) لأن اللبن من أجزاء الصيد فتجب قيمته كما صرح به في النقاية و الملتقى وكذا لو كسر بيضه أو جرحه يضمن كما في البحر ثم إن ذكر الشارح المفعول وهو لبنه يفيد أن الحلب مصدر مضاف إلى ضمير الفاعل وهو الحلال مع أنه غير قيد فلو ترك ذكر لبنه وجعل المصدر مضافا إلى ضمير المفعول وهو الصيد لكان أولى لأنه يشمل حينئذ ما إذا كان الحالب محرما لكنه لا يختص بصيد الحرم تأمل قوله ( وقطع حشيشه وشجره ) ذكر النووي عن أهل اللغة أن العشب والخلا بالقصر اسم للرطب والحشيش لليابس وأن الفقهاء يطلقون الحشيش على الرطب أيضا مجازا باعتبار ما يؤول إليه اه وفي الفتح والشجرة اسم للقائم الذي بحيث ينمو فإذا جف فهو حطب اه وأطلق في القاطع فشمل الحلال والمحرم وقيد بالقطع لأنه ليس في المقلوع ضمان وأشار بضمان قيمته إلى أنه لا مدخل للصوم هنا وإلى أنه يملكه بأداء الضمان كما في حقوق العباد ويكره الانتفاع به بيعا وغيره ولا يكره للمشتري وتمامه في البحر قوله ( غير مملوك ولا منبت ) اعلم أن النابت في الحرم إما جاف أو منكسر أو إذخر أو غيرها والثلاثة الأول مستثناة من الضمان كما يأتي وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لا والأول لا شيء فيه سواء كان من جنس ما ينبته الناس كالزرع أو لا كأم غيلان والثاني إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك وإلا ففيه الجزاء فما فيه الجزاء هو النابت بنفسه وليس مما يستنبت ولا منكسرا ولا جافا ولا إذخرا كما قرره في البحر وذكر أن المراد من قول الكنز غير مملوك هو النابت بنفسه مملوكا أو لا لئلا يرد عليه ما لو نبت في ملك رجل ما لا يستنبت كأم غيلان فإنه مضمون أيضا كما نص عليه في المحيط وما أجاب به في النهر لم يظهر لي وجه صحته فلذا خالف الشارح عادته ولم يتابعه بل تابع البحر ويأتي قريبا في الشرح قوله ( فقطعها إنسان ) لم يذكر ما إذا قطعها المالك ونقل في غاية الإتقان عن محمد أنه قال في أم غيلان تنبت في الحرم في أرض رجل ليس لصاحبه قطعه ولو قطعه فعليه لعنة الله ومقتضاه أن لا يجب عليه جزاء لكنه مخالف لما مر من أن كل ما ينبت بنفسه ولم يكن من جنس ما ينبته الناس ففيه القيمة سواء كان مملوكا أو لا فينبغي أن تلزمه قيمة واحدة لحق الشرع أفاده نوح أفندي وصرح في شرح اللباب بضمانه جازما به قوله ( بناء على قولهما الخ ) أما على قول الإمام إن أرض الحرم سوائب أي أوقاف في حكم السوائب فلا يتصور قولهم لو نبت في ملكه بحر وعليه فالواجب قيمة واحدة لحق الشرع فقط قوله ( فلو من جنسه الخ ) لأن الذي ينبته الناس غير مستحق للأمن بالإجماع وما لا ينبتونه عادة إذا أنبتوه التحق بما ينبتونه عادة فكان مثله بجامع انقطاع كمال النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره بالإنبات كما في الهداية و العناية شرنبلالية قوله ( كمقلوع ) أي إذا انقلعت شجرة إن كان عروقها لا تسقيها فلا شيء بقطعها لباب
Bölüm V02/P566–V02/P567İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P566–V02/P567)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولذا ) أي لكون الشجر أو الحشيش الذي هو من جنس ما ينبته الناس لا شيء فيه من جزاء لحق الشرع ولا من حرمة ط قوله ( حل قطع الشجر المثمر ) أي وإن لم يكن من جنس ما ينبته الناس لكن إن كان له مالك توقف على إجازته وإلا وجبت قيمته له كما لا يخفى ط قوله ( لأن إثماره الخ ) بدل من قوله ولذا الخ لأن ما كان من جنس ما ينبته الناس إذا نبت بنفسه إنما لا يجب فيه شيء لأنه بمنزلة ما أنبتوه تأمل قوله ( قيمته ) فاعل وجب وقوله في كل ما ذكره أي قيمة ما أتلفه في كل ما ذكر من المسائل الثمانية ففي الأوليين والخامسة قيمة الصيد وفي الثالثة البيض وفي الرابعة الفرخ وفي السادسة اللبن وفي السابعة الحشيش وفي الثامن الشجر قوله ( إلا ما جف أو انكسر ) أي فلا يضمنه القاطع إلا إذا مملوكا فيضمن قيمته لمالكه كما في شرح اللباب والجاف بالجيم اليابس وقد مر أنه يسمى حطبا قوله ( أو ضرب فسطاط ) أي خيمة ومثله ما لو ذهب بمشيه أو مشى دوابه كما في اللباب قوله ( لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ) كذا في بعض النسخ والصواب ذكر قوله لأنه تبع بعد قوله لا لغصنه كما في بعض النسخ قوله ( والعبرة للأصل الخ ) في البحر عن الأجناس الأغصان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى قاطع الأغصان القيمة الثاني عكسه فلا شيء عليه فيهما الثالث بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ضمن سواء كان الغصن من جانب الحل أو الحرم اه قوله ( والعبرة لمكان الطائر ) أي لمكانه من الشجرة لأصلها لأن الصيد ليس تابعا لها ط قوله ( بحيث لو وقع الصيد ) فسر الضمير به مع أن مرجعه الطائر قصدا للتعميم فإن هذا الحكم لا يخص الطير اه ح قوله ( وإلا لا ) أي لو وقع في الحل فهو من صيد الحل ولو أخذ الغصن شيئا من الحل والحرم فالعبرة للحرم ترجيحا للحاظر كما يعلم من نظائره ط قوله ( القائم ) محترزه ما يذكره من النائم ولو قال والعبرة لقوائم الطير لكان أخصر وأعم لأنه يفيد حكم ما إذا كانت في الحل ط قوله ( وبعضها ككلها ) أي لو كان بعض قوائمه في الحرم فهو ككلها فيجب الجزاء قال في شرح اللباب أي من غير نظر إلى الأقل والأثر من القوائم في الحل أو الحرم وهذا في القائم لا حاجة إليه مع قوله سابقا القائم ط قوله ( ولو كان نائما فالعبرة لرأسه ) مقتضاه أنه لو كان رأسه في الحل فقط فهو من صيد الحل وبه صرح في السراج لكن مقتضى قوله فاجتمع المبيح والمحرم أنه من صيد الحرم لأن القاعدة ترجيح المحرم وعبارة البحر كالصريحة فيما قلنا وكذا قوله في اللباب لو كان مضطجعا في الحل وجزء منه في الحرم فهو من صيد الحرم وروى قال في شرحه القاضي أي جزء كان وقال الكرماني لو مضطجعا في الحل ورأسه في الحرم يضمن لأن العبرة لرأسه وهو موهم أن الجزاء المعتبر هو الرأس لا غير وليس كذلك بل إذا لم يكن مستقرا على قوائمه يكون بمنزلة شيء ملقى وقد اجتمع فيه الحل والحرمة فيرجح جانب الحرمة احتياطا ففي البدائع إنما تعتبر القوائم في الصيد إذا كان قائما عليها وجميعه إذا كان مضطجعا اه وهو بظاهره كما قال في الغاية يقتضي أن الحل لا يثبت إلا إذا كان جميعه في الحل حالة الاضطجاع وليس كذلك ففي المبسوط إذا كان جزء منه في الحرم حالة النوم فهو من صيد الحرم والله أعلم اه فافهم
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولذا ) أي لكون الشجر أو الحشيش الذي هو من جنس ما ينبته الناس لا شيء فيه من جزاء لحق الشرع ولا من حرمة ط قوله ( حل قطع الشجر المثمر ) أي وإن لم يكن من جنس ما ينبته الناس لكن إن كان له مالك توقف على إجازته وإلا وجبت قيمته له كما لا يخفى ط قوله ( لأن إثماره الخ ) بدل من قوله ولذا الخ لأن ما كان من جنس ما ينبته الناس إذا نبت بنفسه إنما لا يجب فيه شيء لأنه بمنزلة ما أنبتوه تأمل قوله ( قيمته ) فاعل وجب وقوله في كل ما ذكره أي قيمة ما أتلفه في كل ما ذكر من المسائل الثمانية ففي الأوليين والخامسة قيمة الصيد وفي الثالثة البيض وفي الرابعة الفرخ وفي السادسة اللبن وفي السابعة الحشيش وفي الثامن الشجر قوله ( إلا ما جف أو انكسر ) أي فلا يضمنه القاطع إلا إذا مملوكا فيضمن قيمته لمالكه كما في شرح اللباب والجاف بالجيم اليابس وقد مر أنه يسمى حطبا قوله ( أو ضرب فسطاط ) أي خيمة ومثله ما لو ذهب بمشيه أو مشى دوابه كما في اللباب قوله ( لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ) كذا في بعض النسخ والصواب ذكر قوله لأنه تبع بعد قوله لا لغصنه كما في بعض النسخ قوله ( والعبرة للأصل الخ ) في البحر عن الأجناس الأغصان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى قاطع الأغصان القيمة الثاني عكسه فلا شيء عليه فيهما الثالث بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ضمن سواء كان الغصن من جانب الحل أو الحرم اه قوله ( والعبرة لمكان الطائر ) أي لمكانه من الشجرة لأصلها لأن الصيد ليس تابعا لها ط قوله ( بحيث لو وقع الصيد ) فسر الضمير به مع أن مرجعه الطائر قصدا للتعميم فإن هذا الحكم لا يخص الطير اه ح قوله ( وإلا لا ) أي لو وقع في الحل فهو من صيد الحل ولو أخذ الغصن شيئا من الحل والحرم فالعبرة للحرم ترجيحا للحاظر كما يعلم من نظائره ط قوله ( القائم ) محترزه ما يذكره من النائم ولو قال والعبرة لقوائم الطير لكان أخصر وأعم لأنه يفيد حكم ما إذا كانت في الحل ط قوله ( وبعضها ككلها ) أي لو كان بعض قوائمه في الحرم فهو ككلها فيجب الجزاء قال في شرح اللباب أي من غير نظر إلى الأقل والأثر من القوائم في الحل أو الحرم وهذا في القائم لا حاجة إليه مع قوله سابقا القائم ط قوله ( ولو كان نائما فالعبرة لرأسه ) مقتضاه أنه لو كان رأسه في الحل فقط فهو من صيد الحل وبه صرح في السراج لكن مقتضى قوله فاجتمع المبيح والمحرم أنه من صيد الحرم لأن القاعدة ترجيح المحرم وعبارة البحر كالصريحة فيما قلنا وكذا قوله في اللباب لو كان مضطجعا في الحل وجزء منه في الحرم فهو من صيد الحرم وروى قال في شرحه القاضي أي جزء كان وقال الكرماني لو مضطجعا في الحل ورأسه في الحرم يضمن لأن العبرة لرأسه وهو موهم أن الجزاء المعتبر هو الرأس لا غير وليس كذلك بل إذا لم يكن مستقرا على قوائمه يكون بمنزلة شيء ملقى وقد اجتمع فيه الحل والحرمة فيرجح جانب الحرمة احتياطا ففي البدائع إنما تعتبر القوائم في الصيد إذا كان قائما عليها وجميعه إذا كان مضطجعا اه وهو بظاهره كما قال في الغاية يقتضي أن الحل لا يثبت إلا إذا كان جميعه في الحل حالة الاضطجاع وليس كذلك ففي المبسوط إذا كان جزء منه في الحرم حالة النوم فهو من صيد الحرم والله أعلم اه فافهم
Bölüm V02/P567–V02/P568İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P567–V02/P568)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والعبرة لحالة الرمي ) أي المعتبر في الرامي لا حالة الوصول عند الإمام حتى لو رمى مجوسي إلى صيد فأسلم ثم وصل السهم إليه لا يؤكل ولو رمى مسلم فارتد ثم وصل السهم يؤكل ح عن البحر قوله ( إلا إذا رماه الخ ) أقول قال في اللباب ولو رمى صيدا في الحل فهرب فأصابه السهم في الحرم ضمن ولو رماه في الحل وأصابه في الحل فدخل فمات فيه لم يكن عليه الجزاء ولكن لا يحل أكله ولو كان الرمي في الحل والصيد في الحل إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم لا شيء عليه اه ولا يخفى أن ما ذكره الشارح هو المسألة الأخيرة كما هو المتبادر مع أنه قد جزم في البحر أيضا بأنه لا شيء فيها من غير حكاية استحسان أو قياس وإنما حكى ذلك في المسألة الأولى حيث نقل أولا عن الخانية وجوب الجزاء وأنه اختلف كلام المبسوط ففي موضع لا يجب وفي موضع يجب وأن هذه المسألة مستثناة من أصل أبي حنيفة فإن عنده المعتبر حالة الرمي إلا في هذه المسألة خاصة ثم نقل عن البدائع أن الوجوب استسحان وعدمه قياس ووفق به بين كلامي المبسوط وكذا صرح القاري عن الكرماني بأنها مستثناة احتياطا في وجوب الضمان وبه ظهر أن الشارح اشتبه عليه إحدى المسألتين بالأخرى وسبقه إلى ذلك صاحب النهر ولا يصح حمل كلامه على ما إذا مر السهم في الحرم وأصاب الصيد في الحرم لأنه إن كان الصيد وقت الرمي في الحرم لم تكن المسألة مستثناة من اعتبار حالة الرمي ويكون وجوب الجزاء لا شك فيه قياسا واستحسانا وما نقله ح عن البحر لم أره فيه وإن كان الصيد وقت الرمي في الحل والإصابة في الحرم يصير قوله ومر السهم في الحرم لا فائدة فيه فافهم قوله ( وجاز بيعه الخ ) ومثله لو قطع حشيش الحرم أو شجرة وأدى قيمته ملكه ويكره بيعه وقال في الهداية لأنه ملكه بسبب محظور شرعا فلو أطلق له بيعه لتطرق الناس إلى مثله إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة بخلاف الصيد اه أي لأنه بيع ميتة قوله ( لعدم الذكاة ) علة لجواز أكله وبيعه أي لأنه لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتة ولذا يباح أكله قبل الشيء بحر عن المحيط قوله ( بخلاف ذبح المحرم ) أي ذبحه صيد الحل أو الحرم وقوله أو صيد الحرم عطف على المحرم أي وبخلاف ذبح صيد الحرم من حلال أو محرم والمصدر في المعطوف عليه مضاف إلى فاعله وفي المعطوف إلى مفعوله وفي نسخة أو حلال صيد الحرم وهي أحسن لكن كون ذبح الحلال صيد الحرم ميتة أحد قولين كما ستعرفه قوله ( ولا يرعى حشيشه ) أي عندهما وجوزه أبو يوسف للضرورة فإن منع الدواب عنه متعذر وتمامه في الهداية ونقل بعض المحشين عن البرهان تأييد قوله بما حاصله أن الاحتياج للرعي فوق الاحتياج للأذخر وأقرب حد الحرم فوق أربعة أميال ففي خروج الرعاة إليه ثم عودهم قد لا يبقى من النهار وقت تشبع فيه الدواب وفي قوله لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها وسكوته عن نفي الرعي إشارة لجوازه وإلا لبينه ولا مساواة بينهما ليلحق به دلالة إذ القطع فعل العاقل والرعي فعل العجماء وهو جبار وعليه عمل الناس وليس في النص دلالة على نفي الرعي ليلزم من اعتبار الضرورة معارضته بخلاف الاحتشاش اه لكن في قوله والرعي فعل العجماء نظر لأنها لو ارتعت بنفسها لا شيء عليه اتفاقا وإنما الخلاف في إرسالها للرعي وهو مضاف إليه قوله ( بمنجل ) كمفصل ما يحصل به الزرع قوله ( إلا الإذخر ) بكسر الهمزة والخاء وسكون الذال المعجمتين نبت بمكة طيب الرائحة له قضبان دقاق يسقف بها البيوت بين الخشبات ويسد بها الخلاء في القبور بين اللبنات قهستاني ملخصا ووجه استثنائه في الحديث مذكور في البحر وغيره قوله ( ولا بأس ) هي هنا للإباحة لمقابلتها بالحرمة لا لما تركه أولى قاري
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والعبرة لحالة الرمي ) أي المعتبر في الرامي لا حالة الوصول عند الإمام حتى لو رمى مجوسي إلى صيد فأسلم ثم وصل السهم إليه لا يؤكل ولو رمى مسلم فارتد ثم وصل السهم يؤكل ح عن البحر قوله ( إلا إذا رماه الخ ) أقول قال في اللباب ولو رمى صيدا في الحل فهرب فأصابه السهم في الحرم ضمن ولو رماه في الحل وأصابه في الحل فدخل فمات فيه لم يكن عليه الجزاء ولكن لا يحل أكله ولو كان الرمي في الحل والصيد في الحل إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم لا شيء عليه اه ولا يخفى أن ما ذكره الشارح هو المسألة الأخيرة كما هو المتبادر مع أنه قد جزم في البحر أيضا بأنه لا شيء فيها من غير حكاية استحسان أو قياس وإنما حكى ذلك في المسألة الأولى حيث نقل أولا عن الخانية وجوب الجزاء وأنه اختلف كلام المبسوط ففي موضع لا يجب وفي موضع يجب وأن هذه المسألة مستثناة من أصل أبي حنيفة فإن عنده المعتبر حالة الرمي إلا في هذه المسألة خاصة ثم نقل عن البدائع أن الوجوب استسحان وعدمه قياس ووفق به بين كلامي المبسوط وكذا صرح القاري عن الكرماني بأنها مستثناة احتياطا في وجوب الضمان وبه ظهر أن الشارح اشتبه عليه إحدى المسألتين بالأخرى وسبقه إلى ذلك صاحب النهر ولا يصح حمل كلامه على ما إذا مر السهم في الحرم وأصاب الصيد في الحرم لأنه إن كان الصيد وقت الرمي في الحرم لم تكن المسألة مستثناة من اعتبار حالة الرمي ويكون وجوب الجزاء لا شك فيه قياسا واستحسانا وما نقله ح عن البحر لم أره فيه وإن كان الصيد وقت الرمي في الحل والإصابة في الحرم يصير قوله ومر السهم في الحرم لا فائدة فيه فافهم قوله ( وجاز بيعه الخ ) ومثله لو قطع حشيش الحرم أو شجرة وأدى قيمته ملكه ويكره بيعه وقال في الهداية لأنه ملكه بسبب محظور شرعا فلو أطلق له بيعه لتطرق الناس إلى مثله إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة بخلاف الصيد اه أي لأنه بيع ميتة قوله ( لعدم الذكاة ) علة لجواز أكله وبيعه أي لأنه لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتة ولذا يباح أكله قبل الشيء بحر عن المحيط قوله ( بخلاف ذبح المحرم ) أي ذبحه صيد الحل أو الحرم وقوله أو صيد الحرم عطف على المحرم أي وبخلاف ذبح صيد الحرم من حلال أو محرم والمصدر في المعطوف عليه مضاف إلى فاعله وفي المعطوف إلى مفعوله وفي نسخة أو حلال صيد الحرم وهي أحسن لكن كون ذبح الحلال صيد الحرم ميتة أحد قولين كما ستعرفه قوله ( ولا يرعى حشيشه ) أي عندهما وجوزه أبو يوسف للضرورة فإن منع الدواب عنه متعذر وتمامه في الهداية ونقل بعض المحشين عن البرهان تأييد قوله بما حاصله أن الاحتياج للرعي فوق الاحتياج للأذخر وأقرب حد الحرم فوق أربعة أميال ففي خروج الرعاة إليه ثم عودهم قد لا يبقى من النهار وقت تشبع فيه الدواب وفي قوله لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها وسكوته عن نفي الرعي إشارة لجوازه وإلا لبينه ولا مساواة بينهما ليلحق به دلالة إذ القطع فعل العاقل والرعي فعل العجماء وهو جبار وعليه عمل الناس وليس في النص دلالة على نفي الرعي ليلزم من اعتبار الضرورة معارضته بخلاف الاحتشاش اه لكن في قوله والرعي فعل العجماء نظر لأنها لو ارتعت بنفسها لا شيء عليه اتفاقا وإنما الخلاف في إرسالها للرعي وهو مضاف إليه قوله ( بمنجل ) كمفصل ما يحصل به الزرع قوله ( إلا الإذخر ) بكسر الهمزة والخاء وسكون الذال المعجمتين نبت بمكة طيب الرائحة له قضبان دقاق يسقف بها البيوت بين الخشبات ويسد بها الخلاء في القبور بين اللبنات قهستاني ملخصا ووجه استثنائه في الحديث مذكور في البحر وغيره قوله ( ولا بأس ) هي هنا للإباحة لمقابلتها بالحرمة لا لما تركه أولى قاري
Bölüm V02/P568–V02/P570İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P568–V02/P570)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وبقتل قملة الخ ) متعلق بقوله بعده تصدق والمراد بالقتل ما يشمل المباشرة والتسبب القصدي كما أفاده بقوله لتموت احترازا عما لو لم يقصد بإلقاء الثوب القتل كما لو غسل ثوبه فماتت وكإلقاء الثوب إلقاؤها لأن الموجب إزالتها عن البدن لا خصوص القتل كما في البحر والمراد بالقملة ما دون الكثير الآتي بيانه وفصل في اللباب بأن في الواحدة تصدقا بكسرة وفي الثنتين والثلاث قبضة من طعام وفي الزائد مطلقا نصف صاع قوله ( والجراد كالقمل ) قال في البحر ولم أر من تكلم على الفرق بين الجراد القليل والكثير كالقمل وينبغي أن يكون كالقمل ففي الثلاث وما دونها يتصدق بما شاء وفي الأكثر نصف صاع وفي المحيط مملوك أصاب جرادة في إحرامه إن صام يوما فقد زاد وإن شاء جمعها حتى تصير عدة جرادات فيصوم يوما اه وينبغي أن يكون القمل كذلك في حق العبد لما علم أن العبد لا يكفر إلا بالصوم اه ولا يخفى أن ما في المحيط صريح في الفريق بين حكم القليل والكثير ولكن ليس فيه بيان الفرق بين مقدار القليل والكثير وعليه يحمل قول البحر ولم أر الخ وبه اندفع اعتراض النهر قوله ( إلا العقعق ) هو طائر أبيض فيه سواد وبياض يشبه صوته العين والقاف قاموس ومثله في الحكم الزاغ وأنواع الغراب على ما في فتح الباري خمسة العقوق والأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض والغداف وهو المعروف عند أهل اللغة بالأبقع ويقال له غراب البين لأنه بان عن نوح عليه الصلاة والسلام واشتغل بجيفة حين أرسله ليأتي بخبر الأرض ولأعصم وهو ما في رجله أو جناحه أو بطنه بياض أو حمرة والزاغ ويقال له غراب الزرع وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب ح عن القهستاني قوله ( وتعميم البحر ) حيث جعل العقعق كالغراب واعتراض على قول الهداية إنه لا يسمى غرابا ولا يبتدىء بالأذى بقوله فيه نظر لأنه دائما يقع على دبر الدابة كما في غاية البيان قوله ( رده في النهر ) أي بما في المعراج من أنه لا يفعل ذلك غالبا وبما في الظهيرية حيث قال وفي العقعق روايتان والظاهر أنه من الصيود اه قوله ( وكلب عقور ) قيد بالعقور اتباعا للحديث وإلا بالعقور وغيره سواء أهليا كان أو وحشيا بحر قوله ( أي وحشي ) ليس تفسيرا لعقور بل تقييد له ح أي لأن العقور من العقر وهو الجرح وهو ما يفرط شره وإيذاؤه قهستاني قوله ( أما غيره ) أي غير الوحشي وهو الأهلي فليس بصيد أصلا فلا معنى لاستثنائه لكن قدمنا عن الفتح أن الكلب مطلقا ليس بصيد لأنه أهلي في الأصل وأيضا فإن العقرب وما بعده ليس بصيد أيضا قوله ( وبعوض ) هو صغير البق ولا شيء بقتل الكبار والصغار شرنبلالية قوله ( لكن لا يحل الخ ) استدراك على الإطلاق في النمل فإن ظاهره جواز إطلاق قتله بجميع أنواعه مع أن فيه ما يؤذي وهذا الحكم عام في كل ما لا يؤذي كما صرحوا به في غير موضع ط قوله ( أي إذا لم تضر ) تقييد للنسخ ذكره في النهر أخذا مما في الملتقط إذا كثرت الكلاب في قرية وأضرت بأهلها أمر أربابها بقتلها فإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر بذلك اه قوله ( وبرغوت ) بضم الباء والغين ط قوله ( وفراش ) جمع فراشة هي التي تهافت في السراج قاموس قوله ( ووزغ ) هو سام أبرص تشديد الميم قوله ( وأم حبين ) بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية على وزن زبير دويبة تشبه الضب قوله ( وكذا جميع هوام الأرض ) الأولى إبدال جميع بباقي لأن ما قبله من الهوام وهي جمع هامة كل حيوان ذي سم وقد تطلق على مؤذ ليس له اسم كالقملة أما الحشرات فهي جمع حشرة وهي صغار دواب الأرض كما في الديوان ط عن أبي السعود قوله ( وسبع ) هو كل حيوان مختطف عاد عادة
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وبقتل قملة الخ ) متعلق بقوله بعده تصدق والمراد بالقتل ما يشمل المباشرة والتسبب القصدي كما أفاده بقوله لتموت احترازا عما لو لم يقصد بإلقاء الثوب القتل كما لو غسل ثوبه فماتت وكإلقاء الثوب إلقاؤها لأن الموجب إزالتها عن البدن لا خصوص القتل كما في البحر والمراد بالقملة ما دون الكثير الآتي بيانه وفصل في اللباب بأن في الواحدة تصدقا بكسرة وفي الثنتين والثلاث قبضة من طعام وفي الزائد مطلقا نصف صاع قوله ( والجراد كالقمل ) قال في البحر ولم أر من تكلم على الفرق بين الجراد القليل والكثير كالقمل وينبغي أن يكون كالقمل ففي الثلاث وما دونها يتصدق بما شاء وفي الأكثر نصف صاع وفي المحيط مملوك أصاب جرادة في إحرامه إن صام يوما فقد زاد وإن شاء جمعها حتى تصير عدة جرادات فيصوم يوما اه وينبغي أن يكون القمل كذلك في حق العبد لما علم أن العبد لا يكفر إلا بالصوم اه ولا يخفى أن ما في المحيط صريح في الفريق بين حكم القليل والكثير ولكن ليس فيه بيان الفرق بين مقدار القليل والكثير وعليه يحمل قول البحر ولم أر الخ وبه اندفع اعتراض النهر قوله ( إلا العقعق ) هو طائر أبيض فيه سواد وبياض يشبه صوته العين والقاف قاموس ومثله في الحكم الزاغ وأنواع الغراب على ما في فتح الباري خمسة العقوق والأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض والغداف وهو المعروف عند أهل اللغة بالأبقع ويقال له غراب البين لأنه بان عن نوح عليه الصلاة والسلام واشتغل بجيفة حين أرسله ليأتي بخبر الأرض ولأعصم وهو ما في رجله أو جناحه أو بطنه بياض أو حمرة والزاغ ويقال له غراب الزرع وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب ح عن القهستاني قوله ( وتعميم البحر ) حيث جعل العقعق كالغراب واعتراض على قول الهداية إنه لا يسمى غرابا ولا يبتدىء بالأذى بقوله فيه نظر لأنه دائما يقع على دبر الدابة كما في غاية البيان قوله ( رده في النهر ) أي بما في المعراج من أنه لا يفعل ذلك غالبا وبما في الظهيرية حيث قال وفي العقعق روايتان والظاهر أنه من الصيود اه قوله ( وكلب عقور ) قيد بالعقور اتباعا للحديث وإلا بالعقور وغيره سواء أهليا كان أو وحشيا بحر قوله ( أي وحشي ) ليس تفسيرا لعقور بل تقييد له ح أي لأن العقور من العقر وهو الجرح وهو ما يفرط شره وإيذاؤه قهستاني قوله ( أما غيره ) أي غير الوحشي وهو الأهلي فليس بصيد أصلا فلا معنى لاستثنائه لكن قدمنا عن الفتح أن الكلب مطلقا ليس بصيد لأنه أهلي في الأصل وأيضا فإن العقرب وما بعده ليس بصيد أيضا قوله ( وبعوض ) هو صغير البق ولا شيء بقتل الكبار والصغار شرنبلالية قوله ( لكن لا يحل الخ ) استدراك على الإطلاق في النمل فإن ظاهره جواز إطلاق قتله بجميع أنواعه مع أن فيه ما يؤذي وهذا الحكم عام في كل ما لا يؤذي كما صرحوا به في غير موضع ط قوله ( أي إذا لم تضر ) تقييد للنسخ ذكره في النهر أخذا مما في الملتقط إذا كثرت الكلاب في قرية وأضرت بأهلها أمر أربابها بقتلها فإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر بذلك اه قوله ( وبرغوت ) بضم الباء والغين ط قوله ( وفراش ) جمع فراشة هي التي تهافت في السراج قاموس قوله ( ووزغ ) هو سام أبرص تشديد الميم قوله ( وأم حبين ) بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية على وزن زبير دويبة تشبه الضب قوله ( وكذا جميع هوام الأرض ) الأولى إبدال جميع بباقي لأن ما قبله من الهوام وهي جمع هامة كل حيوان ذي سم وقد تطلق على مؤذ ليس له اسم كالقملة أما الحشرات فهي جمع حشرة وهي صغار دواب الأرض كما في الديوان ط عن أبي السعود قوله ( وسبع ) هو كل حيوان مختطف عاد عادة
Bölüm V02/P570–V02/P571İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P570–V02/P571)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أي حيوان ) أشار إلى ما في النهر من أن هذا الحكم لا يخص السبع لأن غيره إذا صال لا شيء بقتله ذكره شيخ الإسلام فكان عدم التخصيص أولى إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا اه لكن ينبغي تقييد الحيوان بغير المأكول لما في البحر من أن الجمل لو صال على إنسان فقتله فعليه قيمته بالغة ما بلغت لأن الإذن في قتل السبع حاصل من صاحب الحق وهو الشارع أما الجمل فلم يحصل الإذن من صاحبه قوله ( صائل ) أي قاهر حامل على المحرم من الصولة أو الصألة بالهمزة قهستاني وقيد به لما مر من أن غير الصائل يجب بقتله الجزاء ولا يجاوز عن شاة وما في البدائع من أن هذا أو عدم وجوب شيء إنما هو فيما لا يبتدىء بالأذى كالضبع والثعلب وغيرهما أما ما يبتدىء به غالبا كالأسد والذئب والنمر والفهد فللمحرم قتله ولا شيء عليه قال بعض المتأخرين إنه بمذهب الشافعي أنسب نهر قلت والقائل ابن كمال لكن ذكر في الفتح أول الباب كلام البدائع وجعله مقابل المنصوص عليه في ظاهر الرواية ثم قال ثم رأيناه رواية عن أبي يوسف قال في الخانية عن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب وفي ظاهرة الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب اه فافهم قوله ( كما تلزمه قيمته ) أي بالغة ما بلغت لمالكه يعني وقيمته لله تعالى لا تجاوز قيمة شاء بحر قلت هذا لو غير صائل أما الصائل فقد علمت أنه لا يجب فيه لله تعالى شيء فلذا اقتصر الشارح على قيمة واحدة فافهم قوله ( وله ) أي للمحرم قوله ( ولو أبوها ظبيا ) أحرج الأم إذا كانت ظبية فإن عليه الجزاء لما ذكره الشارح ط قوله ( وبط أهلي ) هو الذي يكون في المساكن والحياض لأن ألوف بأصل الخلقة احترازا عن الذي يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله بحر قوله ( ولو لمحرم ) للام للتعليل أي ولو صاده الحلال لأجل المحرم بلا أمره خلافا للإمام مالك كما في الهداية قوله ( وذبحه في الحل ) أما لو ذبحه في الحرم فهو ميتة كما قدمه وفي اللباب إذا ذبح محرم أو حلال في الحرم صيدا فذبيحته ميتة عندنا لا يحل أكلها له ولا لغيره من محرم أو حلال سواء اصطاده هو أي ذابحه أو غيره محرم أو حلال ولو في الحل فلو أكل المحرم الذابح منه شيئا قبل أداء الضمان أو بعده فعليه قيمة ما أكل ولو أكل منه غير الذابح فلا شيء عليه ولو أكل الحلال مما ذبحه في الحرام بعد الضمان لا شيء عليه للأكل ولو اصطاد حلال فذبح له محرم أو اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة اه قال شارحه القاري اعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الإيضاح و البحر الزاخر و البدائع وغيرهم بأن ذبح الحلال صيد الحرم يجعله لا يحل وإن أدى جزاءه من غير تعرض لخلاف وذكر قاضيخان أنه يكره أكله تنزيها وفي اختلاف المسائل اختلفوا فيما إذا إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم فقال مالك والشافعي وأحمد لا يلح أكله واختلف أصحاب أبي حنيفة فقال الكرخي هو ميتة وقال غيره هو مباح اه قوله ( على المختار ) راجع لقوله لا للمحرم وهذا ما رواه الطحاوي وقال الجرجاني لا يحرم وغلطه القدوري واعتمد رواية الطحاوي فتح و بحر قوله ( وتجب قيمته بذبح حلال ) هذا مكرر مع قوله سابقا وذبح حلال صيد الحرم إلا أنه أعاده ليرتب عليه قوله ولا يجزئه الصوم ط وأراد بالذبح الإتلاف ولو تسببا على وجه العدوان فلو أدخل في الحرم بازيا فأرسله فقتل حمام الحرم لم يضمن لأنه أقام واجبا وما قصد الاصطياد فلم يكن تعديا في السبب بل كان مأمورا بحر قوله ( ولا يجزئه الصوم ) إنما اقتصر على نفي الصوم ليفيد أن الهدي جائز وهو ظاهر الرواية كما في البحر
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أي حيوان ) أشار إلى ما في النهر من أن هذا الحكم لا يخص السبع لأن غيره إذا صال لا شيء بقتله ذكره شيخ الإسلام فكان عدم التخصيص أولى إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا اه لكن ينبغي تقييد الحيوان بغير المأكول لما في البحر من أن الجمل لو صال على إنسان فقتله فعليه قيمته بالغة ما بلغت لأن الإذن في قتل السبع حاصل من صاحب الحق وهو الشارع أما الجمل فلم يحصل الإذن من صاحبه قوله ( صائل ) أي قاهر حامل على المحرم من الصولة أو الصألة بالهمزة قهستاني وقيد به لما مر من أن غير الصائل يجب بقتله الجزاء ولا يجاوز عن شاة وما في البدائع من أن هذا أو عدم وجوب شيء إنما هو فيما لا يبتدىء بالأذى كالضبع والثعلب وغيرهما أما ما يبتدىء به غالبا كالأسد والذئب والنمر والفهد فللمحرم قتله ولا شيء عليه قال بعض المتأخرين إنه بمذهب الشافعي أنسب نهر قلت والقائل ابن كمال لكن ذكر في الفتح أول الباب كلام البدائع وجعله مقابل المنصوص عليه في ظاهر الرواية ثم قال ثم رأيناه رواية عن أبي يوسف قال في الخانية عن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب وفي ظاهرة الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب اه فافهم قوله ( كما تلزمه قيمته ) أي بالغة ما بلغت لمالكه يعني وقيمته لله تعالى لا تجاوز قيمة شاء بحر قلت هذا لو غير صائل أما الصائل فقد علمت أنه لا يجب فيه لله تعالى شيء فلذا اقتصر الشارح على قيمة واحدة فافهم قوله ( وله ) أي للمحرم قوله ( ولو أبوها ظبيا ) أحرج الأم إذا كانت ظبية فإن عليه الجزاء لما ذكره الشارح ط قوله ( وبط أهلي ) هو الذي يكون في المساكن والحياض لأن ألوف بأصل الخلقة احترازا عن الذي يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله بحر قوله ( ولو لمحرم ) للام للتعليل أي ولو صاده الحلال لأجل المحرم بلا أمره خلافا للإمام مالك كما في الهداية قوله ( وذبحه في الحل ) أما لو ذبحه في الحرم فهو ميتة كما قدمه وفي اللباب إذا ذبح محرم أو حلال في الحرم صيدا فذبيحته ميتة عندنا لا يحل أكلها له ولا لغيره من محرم أو حلال سواء اصطاده هو أي ذابحه أو غيره محرم أو حلال ولو في الحل فلو أكل المحرم الذابح منه شيئا قبل أداء الضمان أو بعده فعليه قيمة ما أكل ولو أكل منه غير الذابح فلا شيء عليه ولو أكل الحلال مما ذبحه في الحرام بعد الضمان لا شيء عليه للأكل ولو اصطاد حلال فذبح له محرم أو اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة اه قال شارحه القاري اعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الإيضاح و البحر الزاخر و البدائع وغيرهم بأن ذبح الحلال صيد الحرم يجعله لا يحل وإن أدى جزاءه من غير تعرض لخلاف وذكر قاضيخان أنه يكره أكله تنزيها وفي اختلاف المسائل اختلفوا فيما إذا إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم فقال مالك والشافعي وأحمد لا يلح أكله واختلف أصحاب أبي حنيفة فقال الكرخي هو ميتة وقال غيره هو مباح اه قوله ( على المختار ) راجع لقوله لا للمحرم وهذا ما رواه الطحاوي وقال الجرجاني لا يحرم وغلطه القدوري واعتمد رواية الطحاوي فتح و بحر قوله ( وتجب قيمته بذبح حلال ) هذا مكرر مع قوله سابقا وذبح حلال صيد الحرم إلا أنه أعاده ليرتب عليه قوله ولا يجزئه الصوم ط وأراد بالذبح الإتلاف ولو تسببا على وجه العدوان فلو أدخل في الحرم بازيا فأرسله فقتل حمام الحرم لم يضمن لأنه أقام واجبا وما قصد الاصطياد فلم يكن تعديا في السبب بل كان مأمورا بحر قوله ( ولا يجزئه الصوم ) إنما اقتصر على نفي الصوم ليفيد أن الهدي جائز وهو ظاهر الرواية كما في البحر
Bölüm V02/P571–V02/P572İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P571–V02/P572)
Orijinal Metin (AR)وفي اللباب فإن بلغت قيمته هديا اشتراه بها إن شاء وإن شاء اشترى بها طعاما فيتصدق به كما مر ويجوز فيه الهدي إن كانت قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد ولا يشترط كونها مثلها بعد الذبح وأما الصوم في صيد الحرم فلا يجوز للحلال ويجوز للمحرم قوله ( لأنها غرامة ) لأن الضمان فيه باعتبار المحل وهو الصيد فصار كغرامة الأموال بخلاف المحرم فإنه ضمانه جزاء الفعل لا المحل والصوم يصلح له لأنه كفارة بحر قوله ( في دلالته ) أي دلالة الحلال ولو لمحرم والفرق بين دلالة المحرم ودلالة الحلال أن المحرم التزم ترك التعرض بالإحرام فلما دل ترك ما التزمه فضمن كالمودع إذا دل السارق على الوديعة ولا التزام من الحلال فلا ضمان بها كالأجنبي إذا دل السارق على مال إنسان بحر قوله ( ولو حلالا ) الأولى أن يقال وهو حلال كما قيده به في مجمع الأنهر قال وإنما قيدنا به لتظهر فائدة قيد الدخول في الحرم فإن وجوب الإرسال في المحرم لا يتوقف على دخول الحرم لأنه بمجرد الإحرام يجب عليه كما في الإصلاح وغيره وبهذا يظهر ضعف ما قيل حلالا أو محرما اه وعليه ينبغي أن يقال وهو في الحل بدل قوله ولو في الحل اه ح والحاصل أن الكلام فيمن كان حلالا في الحل وأراد الإحرام أو دخول الحرم وكان في يديه صيد وجب عليه إرساله وفي اللباب وشرحه اعلم أن الصيد يصير آمنا بثلاثة أشياء بإحرام الصائد أو بدخوله في الحرم أو بدخول الصيد فيه ولو أخذ صيدا في الحل أو الحرم وهو محرم أو في الحرم وهو حلال لم يملكه ووجب عليه إرساله سواء كان في يده أو قفصه أو في بيته ولو لم يرسله حتى هلك وهو محرم أو حلال فعليه الجزاء قوله ( يعني الجارحة ) محترزه قوله لا إن كان في بيته أو قفصه قوله ( وجب إرساله ) قال في البحر اتفاقا قوله ( أي إطارته ) لو قال أي إطلاقه لكان أشمل لتناول الوحش فإن هذا الحكم لا يخص الطير اه ح وشمل إطلاقه ما لو غصبه وهو حلال من حلال فأحرم الغاصب فإنه يلزمه إرساله وعليه قيمته لمالكه فلو رده له برىء ولزمه الجزاء كذا في الدراية معزيا إلى المنتقى قال في الفتح وهذا لغز غاصب يجب عليه عدم الرد بل إذا فعل يجب به الضمان قوله ( أو إرساله للحل وديعة ) هذا قول ثان في تفسير الإرسال حكاه القهستاني بعد حكاية الأول وعزاه للتحفة ويشكل عليه مسألة الغاصب حيث لزمه الجزاء وإن رده لمالكه وأيضا فالرسول في حال أخذ الصيد هو في الحرم فيلزمه إرساله وضمان قيمته للمالك كالغاصب كما أفاده ط وأيضا اعترضه ابن كمال بأن يد المودع يد المودع لكن رده في النهر بما في فوائد الظهيرية أن يد خادمه كرحله وحاصله أن المحظور كون الصيد في يده الحقيقية ويده فيما عند المودع غير حقيقة بل هي مثل يده على ما في رحله أو قفصه أو خادمه لكن يرد عليه ما مر عن ط وقد يجاب بأنه يمكنه أن يناوله في طرف الحرم لمن هو في الحل أو يرسله في قفص
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي اللباب فإن بلغت قيمته هديا اشتراه بها إن شاء وإن شاء اشترى بها طعاما فيتصدق به كما مر ويجوز فيه الهدي إن كانت قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد ولا يشترط كونها مثلها بعد الذبح وأما الصوم في صيد الحرم فلا يجوز للحلال ويجوز للمحرم قوله ( لأنها غرامة ) لأن الضمان فيه باعتبار المحل وهو الصيد فصار كغرامة الأموال بخلاف المحرم فإنه ضمانه جزاء الفعل لا المحل والصوم يصلح له لأنه كفارة بحر قوله ( في دلالته ) أي دلالة الحلال ولو لمحرم والفرق بين دلالة المحرم ودلالة الحلال أن المحرم التزم ترك التعرض بالإحرام فلما دل ترك ما التزمه فضمن كالمودع إذا دل السارق على الوديعة ولا التزام من الحلال فلا ضمان بها كالأجنبي إذا دل السارق على مال إنسان بحر قوله ( ولو حلالا ) الأولى أن يقال وهو حلال كما قيده به في مجمع الأنهر قال وإنما قيدنا به لتظهر فائدة قيد الدخول في الحرم فإن وجوب الإرسال في المحرم لا يتوقف على دخول الحرم لأنه بمجرد الإحرام يجب عليه كما في الإصلاح وغيره وبهذا يظهر ضعف ما قيل حلالا أو محرما اه وعليه ينبغي أن يقال وهو في الحل بدل قوله ولو في الحل اه ح والحاصل أن الكلام فيمن كان حلالا في الحل وأراد الإحرام أو دخول الحرم وكان في يديه صيد وجب عليه إرساله وفي اللباب وشرحه اعلم أن الصيد يصير آمنا بثلاثة أشياء بإحرام الصائد أو بدخوله في الحرم أو بدخول الصيد فيه ولو أخذ صيدا في الحل أو الحرم وهو محرم أو في الحرم وهو حلال لم يملكه ووجب عليه إرساله سواء كان في يده أو قفصه أو في بيته ولو لم يرسله حتى هلك وهو محرم أو حلال فعليه الجزاء قوله ( يعني الجارحة ) محترزه قوله لا إن كان في بيته أو قفصه قوله ( وجب إرساله ) قال في البحر اتفاقا قوله ( أي إطارته ) لو قال أي إطلاقه لكان أشمل لتناول الوحش فإن هذا الحكم لا يخص الطير اه ح وشمل إطلاقه ما لو غصبه وهو حلال من حلال فأحرم الغاصب فإنه يلزمه إرساله وعليه قيمته لمالكه فلو رده له برىء ولزمه الجزاء كذا في الدراية معزيا إلى المنتقى قال في الفتح وهذا لغز غاصب يجب عليه عدم الرد بل إذا فعل يجب به الضمان قوله ( أو إرساله للحل وديعة ) هذا قول ثان في تفسير الإرسال حكاه القهستاني بعد حكاية الأول وعزاه للتحفة ويشكل عليه مسألة الغاصب حيث لزمه الجزاء وإن رده لمالكه وأيضا فالرسول في حال أخذ الصيد هو في الحرم فيلزمه إرساله وضمان قيمته للمالك كالغاصب كما أفاده ط وأيضا اعترضه ابن كمال بأن يد المودع يد المودع لكن رده في النهر بما في فوائد الظهيرية أن يد خادمه كرحله وحاصله أن المحظور كون الصيد في يده الحقيقية ويده فيما عند المودع غير حقيقة بل هي مثل يده على ما في رحله أو قفصه أو خادمه لكن يرد عليه ما مر عن ط وقد يجاب بأنه يمكنه أن يناوله في طرف الحرم لمن هو في الحل أو يرسله في قفص
Bölüm V02/P572–V02/P573İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P572–V02/P573)
Orijinal Metin (AR)ثم اعلم أن الذي يظهر من كلامهم أن هذين القولين في المسألة الثانية فقط وهي من أحرم في الحل وفي يده صيد أما الأولى وهي لو دخل الحرم وفي يده صيد فالواجب عليه الإرسال بمعنى الإطارة لقوله في الهداية عليه أن يرسله فيه أي في الحرم وتعليله له بأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم وصار من صيد الحرم وكذا ما قدمناه عن اللباب من أن الصيد يصير آمنا بثلاثة أشياء الخ وكذا قول اللباب ولو أدخل محرم أو حلال صيد الحل الحرم صار حكمه حكم صيد الحرم وكذا قول المصنف الآتي فلو كان جارحا الخ فإنه لو كان له إيداع الجارح بعد ما أدخله الحرم لم يجز له إرساله مع العلم بأن عادة الجارح قتل الصيد وكذا قول اللباب ولو أخذ صيد الحرم فأرسله في الحل لا يبرأ من الضمان حتى يعلم وصوله إلى الحرم آمنا فكيف إذا أودعه فتأمل قوله ( على وجه غير مضيع له ) يفسره ما قبله فكان الأولى تأخيره عنه كما فعل في شرحه على الملتقي حيث قال كأن يودعه أو يرسله في قفص قوله ( وفي كراهة جامع الفتاوى ) إلى قوله لا يجب ساقط من بعض النسخ وحاصله أن إعتاق الصيد أي إطلاقه من يده جائز إن أباحه لمن يأخذه وهو تقييد لقوله لأن تسييب الدابة حرام وقيل لا أي لا يجوز إعتاقه مطلقا كما هو ظاهر إطلاق حرمة التسييب لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه لا يقع في يد أحد فيبقى سائبة وفيه تضييع للمال وقوله ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه يحتمل معنيين الأول أنه لا يخرج عن ملكه قبل أن يأخذ أحد فإن أخذه أحد بعد الإباحة ملكه كما تفيده عبارة مختارات النوازل الثاني أنه لا يخرج مطلقا لأن التمليك لمجهول لا يصح مطلقا أو إلا لقوم معلومين لما في لقطة البحر عن الهداية إن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ولكن يبقى ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح قال وفي البزازية للمالك أخذها منه إلا إذا قال عند الرمي من أخذه فهو له لقوم معلومين ولم يذكر السرخسي هذا التفسير اه فينبغي أن يكون إعتاق الصيد كذلك وتكون فائدة الإباحة حل الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك لكن في لقطة التاترخانية ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم يبحها وقت الترك فأخذها رجل وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور الرمان المطروحة وفي الاستحسان تكون لصاحبها قال محمد لأنا لو جوزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية ترمى في الأرض مريضة لا قيمة لها فيأخذها رجل وينفق عليها فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة أو يعتقها من غير أن يملكها وهذا أمر قبيح اه ملخصا ومقتضاه أن غير الحيوان كالقشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح وأنه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما هو مفهوم قوله ولم يبحها وهذا حلال ما ذكرناه عن البحر وعلى هذا يتخرج ما في مختارات النوازل ويأتي قريبا قول ثالث وهو أن غير المحرم لو أرسله يكون إباحة لأنه أرسله باختياره فيكون كقشور الرمان قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ كان إعتاق الصيد لا يجوز إلا إذا أباحه لمن يأخذه تقيد الإطارة أي التي فسر بها الإرسال بالإباحة ويؤيده قول المعراج ولو كان في يده فعليه إرساله على وجه لا يضيع فإن إرسال الصيد ليس بمندوب كتسييب الدابة بل هو حرام إلا أن يرسله للعلف أو يبيح للناس أخذه كذا في الفوائد الظهيرية اه وقال بعده على وجه لا يضيع بأن يخليه في بيته أو يودعه عند حلال اه
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم اعلم أن الذي يظهر من كلامهم أن هذين القولين في المسألة الثانية فقط وهي من أحرم في الحل وفي يده صيد أما الأولى وهي لو دخل الحرم وفي يده صيد فالواجب عليه الإرسال بمعنى الإطارة لقوله في الهداية عليه أن يرسله فيه أي في الحرم وتعليله له بأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم وصار من صيد الحرم وكذا ما قدمناه عن اللباب من أن الصيد يصير آمنا بثلاثة أشياء الخ وكذا قول اللباب ولو أدخل محرم أو حلال صيد الحل الحرم صار حكمه حكم صيد الحرم وكذا قول المصنف الآتي فلو كان جارحا الخ فإنه لو كان له إيداع الجارح بعد ما أدخله الحرم لم يجز له إرساله مع العلم بأن عادة الجارح قتل الصيد وكذا قول اللباب ولو أخذ صيد الحرم فأرسله في الحل لا يبرأ من الضمان حتى يعلم وصوله إلى الحرم آمنا فكيف إذا أودعه فتأمل قوله ( على وجه غير مضيع له ) يفسره ما قبله فكان الأولى تأخيره عنه كما فعل في شرحه على الملتقي حيث قال كأن يودعه أو يرسله في قفص قوله ( وفي كراهة جامع الفتاوى ) إلى قوله لا يجب ساقط من بعض النسخ وحاصله أن إعتاق الصيد أي إطلاقه من يده جائز إن أباحه لمن يأخذه وهو تقييد لقوله لأن تسييب الدابة حرام وقيل لا أي لا يجوز إعتاقه مطلقا كما هو ظاهر إطلاق حرمة التسييب لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه لا يقع في يد أحد فيبقى سائبة وفيه تضييع للمال وقوله ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه يحتمل معنيين الأول أنه لا يخرج عن ملكه قبل أن يأخذ أحد فإن أخذه أحد بعد الإباحة ملكه كما تفيده عبارة مختارات النوازل الثاني أنه لا يخرج مطلقا لأن التمليك لمجهول لا يصح مطلقا أو إلا لقوم معلومين لما في لقطة البحر عن الهداية إن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ولكن يبقى ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح قال وفي البزازية للمالك أخذها منه إلا إذا قال عند الرمي من أخذه فهو له لقوم معلومين ولم يذكر السرخسي هذا التفسير اه فينبغي أن يكون إعتاق الصيد كذلك وتكون فائدة الإباحة حل الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك لكن في لقطة التاترخانية ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم يبحها وقت الترك فأخذها رجل وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور الرمان المطروحة وفي الاستحسان تكون لصاحبها قال محمد لأنا لو جوزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية ترمى في الأرض مريضة لا قيمة لها فيأخذها رجل وينفق عليها فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة أو يعتقها من غير أن يملكها وهذا أمر قبيح اه ملخصا ومقتضاه أن غير الحيوان كالقشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح وأنه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما هو مفهوم قوله ولم يبحها وهذا حلال ما ذكرناه عن البحر وعلى هذا يتخرج ما في مختارات النوازل ويأتي قريبا قول ثالث وهو أن غير المحرم لو أرسله يكون إباحة لأنه أرسله باختياره فيكون كقشور الرمان قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ كان إعتاق الصيد لا يجوز إلا إذا أباحه لمن يأخذه تقيد الإطارة أي التي فسر بها الإرسال بالإباحة ويؤيده قول المعراج ولو كان في يده فعليه إرساله على وجه لا يضيع فإن إرسال الصيد ليس بمندوب كتسييب الدابة بل هو حرام إلا أن يرسله للعلف أو يبيح للناس أخذه كذا في الفوائد الظهيرية اه وقال بعده على وجه لا يضيع بأن يخليه في بيته أو يودعه عند حلال اه
Bölüm V02/P573–V02/P574İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P573–V02/P574)
Orijinal Metin (AR)لكن ظاهر ما قدمناه عن القهستاني من حكاية القولين في تفسير الإرسال أن من فسره بالإفطار لم يقيد بالإباحة لأنه يقول إن الإرسال واجب فلم يكن في معنى التسييب المحظور ومن فسر الإرسال بالوديعة فكأنه يقول حيث أمكنه دفع التعرض للصيد بها فلا حاجة إلى الإطارة المضيعة للملك لاندفاع الضرورة بدونها ولذا قال قاضيخان في شرح الجامع لو أحرم والصيد في يده عليه أن يرسله لكن على وجه لا يضيع لأن الواجب ترك التعرض بإزالة اليد الحقيقية لا بإبطال الملك اه وكون الإباحة تنفي التضييع ممنوع لأن الغالب على الصيد أنه إذا أرسل لا يصاد ثانيا فيبقى ملكه ضائعا والتسييب لا يجوز وإنما يجب الإرسال مطلقا فيما صاده وهو محرم كما مر لأنه لم يملكه فليس فيه تضييع ملك هذا ما ظهر لي وقد علمت مما قدمناه أن هذا كله فيما لو أخذ صيدا ثم أحرم أما لو دخل به الحرم فإنه يلزمه إرساله بمعنى إطارته وأنه ليس له إيداعه لأنه صار من صيد الحرم قوله ( فتأمل ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها قبل وقال ح وهو ظرف مبني على الضم أي قبل الإطارة العامل فيه الإباحة قوله ( وأصلحها ) ليس بقيد فيما يظهر لأن الدار في التمليك على الإباحة وقد يقال إنما قيد به لمنع الأخذ لأن قوله من أخذها فهي له ينزل هبة والإصلاح زيادة تمنع من الرجوع منها وبدونه له الرجوع إذ لا مانع ويحرر ط قوله ( والقول له ) أي للمالك إنه لم يبحها لأحد لأنه ينكر إباحة التمليك وإن برهن الآخذ أو نكل عن اليمين سلمت للآخذ ط عن لقطة البحر قوله ( لا إن كان في بيته أو قفصه ) أي ولم يكن اصطاده في الإحرام أما لو اصطاده في الإحرام يلزمه إرساله بالإجماع معراج قوله ( لجريان العادة ) أي من لدن الصحابة إلى الآن وهم التابعون ومن بعدهم يحرمون وفي بيوتهم حمام في أبراج وعندهم دواجن وطيور لا يطلقونها وهي إحدى الحجج فدلت على أن استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرض الممتنع فتح والدواجن وهو الذي ألف المكان من صيود وحشيات ومستأنسة قوله ( ولو القفص في يده ) أي مع خادمه أو في رحله معراج وقيل إن كان القفص في يده يلزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع هداية وهو ضعيف كما في النهر قال ح والظاهر أن مثله ما إذا كان الحبل المشدود في رقبة الصيد في يده قوله ( بدليل الخ ) فإنه بأخذ الغلاف بيده لم يجعل المصحف بيده فكذا بأخذ القفص لا يكون الطير في يده قوله ( أخذه منه ) صفة لإنسان والضمير في منه للحل ومثله ما لو أخذه من الحرم بالأولى لأنه لو كان غير مملوك لا يملكه الآخذ فالمملوك أولى فافهم قوله ( لأنه لم يخرج عن ملكه ) الأولى حذفه والاقتصار على التعليل الثاني لأنه عين قول المصنف ولا يخرج عن ملكه ط قوله ( لأنه ملكه وهو حلال ) علة لعدم خروج الصيد عن ملكه ومفهومه أنه لو ملكه وهو محرم يخرج عن ملكه مع أن المحرم لا يملك الصيد فلو قال لأنه أخذه وهو حلال لكان أحسن ح قوله ( لما يأتي ) أي في قول المصنف والصيد لا يملكه المحرم الخ قوله ( لأنه لم يرسله عن اختيار ) كذا في بعض النسخ أي لأن الشرع ألزمه بإرساله فكان مضطرا شرعا إليه والمناسب عطفه بالواو لأنه علة ثانية لقوله وله أخذه الخ وقد علل به التمرتاشي كما عزاه إليه في الفتح وقال إنصه يدل على أنه لو أرسله من غير إحرام يكون إباحة اه أي فليس له أخذه ممن أخذه وإن لم يصرح بالإباحة وقت إرساله لأنه غير مضطر إليه فكان مجرد إرساله إباحة كإلقاء قشر الرمان كما قدمناه قوله ( فلو كان جارحا ) تفريع على قوله وجب إرساله والجارح من الصيد ما له ناب أي مخلب يصيد به
Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن ظاهر ما قدمناه عن القهستاني من حكاية القولين في تفسير الإرسال أن من فسره بالإفطار لم يقيد بالإباحة لأنه يقول إن الإرسال واجب فلم يكن في معنى التسييب المحظور ومن فسر الإرسال بالوديعة فكأنه يقول حيث أمكنه دفع التعرض للصيد بها فلا حاجة إلى الإطارة المضيعة للملك لاندفاع الضرورة بدونها ولذا قال قاضيخان في شرح الجامع لو أحرم والصيد في يده عليه أن يرسله لكن على وجه لا يضيع لأن الواجب ترك التعرض بإزالة اليد الحقيقية لا بإبطال الملك اه وكون الإباحة تنفي التضييع ممنوع لأن الغالب على الصيد أنه إذا أرسل لا يصاد ثانيا فيبقى ملكه ضائعا والتسييب لا يجوز وإنما يجب الإرسال مطلقا فيما صاده وهو محرم كما مر لأنه لم يملكه فليس فيه تضييع ملك هذا ما ظهر لي وقد علمت مما قدمناه أن هذا كله فيما لو أخذ صيدا ثم أحرم أما لو دخل به الحرم فإنه يلزمه إرساله بمعنى إطارته وأنه ليس له إيداعه لأنه صار من صيد الحرم قوله ( فتأمل ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها قبل وقال ح وهو ظرف مبني على الضم أي قبل الإطارة العامل فيه الإباحة قوله ( وأصلحها ) ليس بقيد فيما يظهر لأن الدار في التمليك على الإباحة وقد يقال إنما قيد به لمنع الأخذ لأن قوله من أخذها فهي له ينزل هبة والإصلاح زيادة تمنع من الرجوع منها وبدونه له الرجوع إذ لا مانع ويحرر ط قوله ( والقول له ) أي للمالك إنه لم يبحها لأحد لأنه ينكر إباحة التمليك وإن برهن الآخذ أو نكل عن اليمين سلمت للآخذ ط عن لقطة البحر قوله ( لا إن كان في بيته أو قفصه ) أي ولم يكن اصطاده في الإحرام أما لو اصطاده في الإحرام يلزمه إرساله بالإجماع معراج قوله ( لجريان العادة ) أي من لدن الصحابة إلى الآن وهم التابعون ومن بعدهم يحرمون وفي بيوتهم حمام في أبراج وعندهم دواجن وطيور لا يطلقونها وهي إحدى الحجج فدلت على أن استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرض الممتنع فتح والدواجن وهو الذي ألف المكان من صيود وحشيات ومستأنسة قوله ( ولو القفص في يده ) أي مع خادمه أو في رحله معراج وقيل إن كان القفص في يده يلزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع هداية وهو ضعيف كما في النهر قال ح والظاهر أن مثله ما إذا كان الحبل المشدود في رقبة الصيد في يده قوله ( بدليل الخ ) فإنه بأخذ الغلاف بيده لم يجعل المصحف بيده فكذا بأخذ القفص لا يكون الطير في يده قوله ( أخذه منه ) صفة لإنسان والضمير في منه للحل ومثله ما لو أخذه من الحرم بالأولى لأنه لو كان غير مملوك لا يملكه الآخذ فالمملوك أولى فافهم قوله ( لأنه لم يخرج عن ملكه ) الأولى حذفه والاقتصار على التعليل الثاني لأنه عين قول المصنف ولا يخرج عن ملكه ط قوله ( لأنه ملكه وهو حلال ) علة لعدم خروج الصيد عن ملكه ومفهومه أنه لو ملكه وهو محرم يخرج عن ملكه مع أن المحرم لا يملك الصيد فلو قال لأنه أخذه وهو حلال لكان أحسن ح قوله ( لما يأتي ) أي في قول المصنف والصيد لا يملكه المحرم الخ قوله ( لأنه لم يرسله عن اختيار ) كذا في بعض النسخ أي لأن الشرع ألزمه بإرساله فكان مضطرا شرعا إليه والمناسب عطفه بالواو لأنه علة ثانية لقوله وله أخذه الخ وقد علل به التمرتاشي كما عزاه إليه في الفتح وقال إنصه يدل على أنه لو أرسله من غير إحرام يكون إباحة اه أي فليس له أخذه ممن أخذه وإن لم يصرح بالإباحة وقت إرساله لأنه غير مضطر إليه فكان مجرد إرساله إباحة كإلقاء قشر الرمان كما قدمناه قوله ( فلو كان جارحا ) تفريع على قوله وجب إرساله والجارح من الصيد ما له ناب أي مخلب يصيد به