Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Bölüm V03/P066–V03/P067İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P066–V03/P067)
Orijinal Metin (AR)

والحاصل أن المانع هو كون الأب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد فإذا لم يكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح وإن تحقق بذلك أنه سيىء الاختيار واشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا أخرى من فاسق لم يصح الثاني لأنه كان مشهورا بسوء الاختيار قبله بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله ولو كان المانع مجرد تحقق سوء الاختيار بدون الاشتهار لزم إحالة المسألة أعني قولهم ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جدا ثم علم أن ما مر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه سيبطل كما في الذخيرة لأن المسألة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعد ما كبرت كما صرح به في الخانية والذخيرة وغيرهما وعليه يحمل ما في القنية زوج بنته الصغيرة من رجل ظنه حر الأصل وكان معتقا فهو باطل بالاتفاق اه وعلم من عبارة القنية أنه لا فرق في عدم الكفاءة بين كونه بسبب الفسق أو غيره حتى لو زوجها من فقير أو ذي حرفة دنية ولم يكن كفؤا لها لم يصح فقصر ابن الهمام كلامهم على الفاسق مما لا ينبغي كما أفاده في البحر وما ذكرنا من ثبوت الخيار للبيت إذا بلغت إنما هو في الصغيرة أما لو زوج الأولياء الكبيرة بإذنها ولم يعلموا عدم الكفاءة ثم ظهر عدمها فلا خيار لأحد كما سيذكره الشارح أول الباب الآتي ويأتي تمام الكلام عليه هناك قوله ( فزوجها من فاسق الخ ) وكذا لو زوجها بغين فاحش في المهر لا يجوز إجماعا والصاحي يجوز لأن الظاهر من حال السكران أنه لا يتأمل إذ ليس له رأي كامل فبقي النقصان ضررا محضا والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل بحر عن الذخيرة ثم قال وكذا السكران لو زوج من غير الكفء كما في الخانية وبه علم أن المراد بالأب من ليس بسكران ولا عرف بسوء الاختيار اه قلت ومقتضى التعليل أن السكران أو المعروف بسوء الاختيار لو زوجها من كفء بمهر المثل صح لعدم الضرر المحض ومعنى قوله والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل أي أنه لوفور شفقته بالأبوة لا يزوج بنته من غير كفء أو بغبن فاحش إلا لمصلحة يزيد على هذا الضرر كعلمه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحو ذلك وهذا مفقود في السكران وسيىء الاختيار إذا خالف لظهور عدم رأيه وسوء اختياره في ذلك قوله ( أي غير الأب وأبيه ) الأولى أن يزيد والابن والمولى لما مر قوله ( ولو الأم أو القاضي ) هو الأصح لأن ولايتهما متأخرة عن ولاية الأخ والعم فإذا ثبت الخيار في الحاجب ففي المحجوب أولى بحر ولقصور الرأي في الأم ونقصان الشفقة في القاضي ذخيرة لكن سنذكر في مسألة عضل الأقرب أن تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها الخيار ويأتي تمامه هناك قوله ( لو عين لوكيله القدر ) أي الذي هو غبن فاحش نهر وكذا لو عين له رجلا غير كفء كما بحثه العلامة المقدسي مطلب مهم هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء له تنبيه ذكر في شرح المجمع أن تزويج الأب الصغير والصغيرة من غير كفء أو بغبن فاحش جائز عنده لا عندهما ثم قال وفي المحيط الوكيل بالنكاح إذا زاد أو نقص عن مهر المثل فعلى هذا الاختلاف اه وهذا خلاف ما ذكره الشارح تبعا لما في البحر عن القنية وقد يجاب بأن الوكيل في عبارة شرح المجمع ليس المراد به وكيل الأب بل وكيل الزوج أو الزوجة البالغين بقرينة ما في البدائع حيث ذكر الخلاف السابق ثم قال وعلى هذا الخلاف التوكيل بأن وكل رجل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه بأكثر من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله أو وكلت امرأة رجلا بأن يزوجها من رجل فزوجها بدون صداق مثلها أو من غير كفء اه وقدمناه أيضا عن البزازية وعليه فلا منافاة فتدبر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والحاصل أن المانع هو كون الأب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد فإذا لم يكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح وإن تحقق بذلك أنه سيىء الاختيار واشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا أخرى من فاسق لم يصح الثاني لأنه كان مشهورا بسوء الاختيار قبله بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله ولو كان المانع مجرد تحقق سوء الاختيار بدون الاشتهار لزم إحالة المسألة أعني قولهم ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جدا ثم علم أن ما مر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه سيبطل كما في الذخيرة لأن المسألة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعد ما كبرت كما صرح به في الخانية والذخيرة وغيرهما وعليه يحمل ما في القنية زوج بنته الصغيرة من رجل ظنه حر الأصل وكان معتقا فهو باطل بالاتفاق اه وعلم من عبارة القنية أنه لا فرق في عدم الكفاءة بين كونه بسبب الفسق أو غيره حتى لو زوجها من فقير أو ذي حرفة دنية ولم يكن كفؤا لها لم يصح فقصر ابن الهمام كلامهم على الفاسق مما لا ينبغي كما أفاده في البحر وما ذكرنا من ثبوت الخيار للبيت إذا بلغت إنما هو في الصغيرة أما لو زوج الأولياء الكبيرة بإذنها ولم يعلموا عدم الكفاءة ثم ظهر عدمها فلا خيار لأحد كما سيذكره الشارح أول الباب الآتي ويأتي تمام الكلام عليه هناك قوله ( فزوجها من فاسق الخ ) وكذا لو زوجها بغين فاحش في المهر لا يجوز إجماعا والصاحي يجوز لأن الظاهر من حال السكران أنه لا يتأمل إذ ليس له رأي كامل فبقي النقصان ضررا محضا والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل بحر عن الذخيرة ثم قال وكذا السكران لو زوج من غير الكفء كما في الخانية وبه علم أن المراد بالأب من ليس بسكران ولا عرف بسوء الاختيار اه قلت ومقتضى التعليل أن السكران أو المعروف بسوء الاختيار لو زوجها من كفء بمهر المثل صح لعدم الضرر المحض ومعنى قوله والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل أي أنه لوفور شفقته بالأبوة لا يزوج بنته من غير كفء أو بغبن فاحش إلا لمصلحة يزيد على هذا الضرر كعلمه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحو ذلك وهذا مفقود في السكران وسيىء الاختيار إذا خالف لظهور عدم رأيه وسوء اختياره في ذلك قوله ( أي غير الأب وأبيه ) الأولى أن يزيد والابن والمولى لما مر قوله ( ولو الأم أو القاضي ) هو الأصح لأن ولايتهما متأخرة عن ولاية الأخ والعم فإذا ثبت الخيار في الحاجب ففي المحجوب أولى بحر ولقصور الرأي في الأم ونقصان الشفقة في القاضي ذخيرة لكن سنذكر في مسألة عضل الأقرب أن تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها الخيار ويأتي تمامه هناك قوله ( لو عين لوكيله القدر ) أي الذي هو غبن فاحش نهر وكذا لو عين له رجلا غير كفء كما بحثه العلامة المقدسي مطلب مهم هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء له تنبيه ذكر في شرح المجمع أن تزويج الأب الصغير والصغيرة من غير كفء أو بغبن فاحش جائز عنده لا عندهما ثم قال وفي المحيط الوكيل بالنكاح إذا زاد أو نقص عن مهر المثل فعلى هذا الاختلاف اه وهذا خلاف ما ذكره الشارح تبعا لما في البحر عن القنية وقد يجاب بأن الوكيل في عبارة شرح المجمع ليس المراد به وكيل الأب بل وكيل الزوج أو الزوجة البالغين بقرينة ما في البدائع حيث ذكر الخلاف السابق ثم قال وعلى هذا الخلاف التوكيل بأن وكل رجل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه بأكثر من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله أو وكلت امرأة رجلا بأن يزوجها من رجل فزوجها بدون صداق مثلها أو من غير كفء اه وقدمناه أيضا عن البزازية وعليه فلا منافاة فتدبر

Bölüm V03/P067–V03/P068İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P067–V03/P068)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا يصح النكاح من غير كفء ) مثله قول الكنز ولو زوج طفلة غير كفء أو بغبن فاحش صح ولا يجز ذلك لغير الأب والجد ومقتضاه أن الأخ لو زوج أخاه الصغير امرأة أدنى منه لا يصح وفيه ما مر عن الشرنبلالية من أن الكفاءة لا تعتبر للزوج كما سيأتي في بابها أيضا وقدمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضا وقد راجعت كثيرا فلم أر شيئا صريحا في ذلك نعم رأيت في البدائع مثل ما في الكنز حيث قال وأما إنكاح الأب والجد الصغير الصغيرة فالكفاءة فيه ليست بشرط عند أبي حنيفة لصدوره ممن له كمال النظر لكمال الشفقة بخلاف إنكاح الأخ والعم من غير كفء فإنه لا يجوز بالإجماع لأنه ضرر محض اه فقوله بخلاف الخ ظاهر في رجوعه إلى كل من الصغير والصغيرة وعلى هذا فمعنى عدم اعتبار الكفاءة للزوج أن الرجل لو زوج نفسه من امرأة أدنى منه ليس لعصباته حق الاعتراض بخلاف الزوجة وبخلاف الصغيرين إذا زوجهما غير الأب والجد هذا ما ظهر لي وسنذكر في أول باب الكفاءة ما يؤيده والله أعلم قوله ( أصلا ) أي لا لازما ولا موقوفا على الرضا بعد البلوغ قال في فتح القدير وعلى هذا ابتني الفرع المعروف لو زوج العم الصغيرة حرة الجد من معتق الجد فكبرت وأجازت لا يصح لأنه لم يكن عقدا موقوفا إذا لا مجيز له فإن العم ونحوه لم يصح منهم التزويج بغير الكفء اه قال في البحر ولذا ذكر في الخانية وغيرها أن غير الأب والجد إ ذا زوج الصغيرة فالأحوط أن يزوجها مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير التسمية لأنه لو كان في التسمية نقصان فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح الثاني اه وليس للتزويج من غير كفء حيلة كما لا يخفى اه قوله ( صح ولهما فسخه ) أي بعد بلوغهما والجملة قصد بها لفظها مرفوعة المحل على أنها بدل من ما أو محكية بقول محذوف أي قائلا وقوله وهم خبر عن ما وعبارة صدر الشريعة في متنه وصح إنكاح الأب والجد الصغير والصغيرة بغبن فاحش ومن غير كفء لا غيرهما وقال في شرحه أي لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ اه ولا يخفى أن الوهم في عبارة الشرح وقد نبه على وهمه ابن الكمال وكذا المحقق التفتازاني في التلويح في بحث العوارض وذكر أنه لا يوجد له رواية أصلا وأجاب القهستاني بأن صحته بالغبن الفاحش نقلها في الجواهر عن بعضهم وبغير كفء نقلها في الجامع عن بعضهم قال وهذا يدل على وجود الرواية اه قلت وفيه نظر فإن ما كان قولا لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المعذهب ولا سيما إذا كان قولا ضعيفا مخالفا لما في مشاهير كتب المذهب المعتمدة قوله ( ولكن لهما خيار البلوغ ) دفع به توهم اللزوم المتبادر من الصحة ط وأطلق فشمل الذميين والمسلمين وما إذا زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الولي لأن الجواز ثبت بإجازة الولي فالتحق بنكاح باشره بحر عن المحيط قوله ( وملحق بهما ) كالمجنون والمجنونة إذا كان المزوج لهما غير الأب والجد والابن بأن كان أخا أو عما مثلا قال في الفتح بعد أن ذكر العصبات وكل هؤلاء يثبت لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما أو كبرهما إذا جنا مثلا غلام بلغ عاقلا ثم جن فزوجه أبوه وهو رجل جاز إذا كان مطبقا فإذا أفاق فلا خيار له وإن زوجه أخوه فأفاق فله الخيار اه قوله ( بالبلوغ ) أي إذا علما قبله أو عنده قهستاني قوله ( أو العلم بالنكاح بعده ) أي بعد البلوغ بأن بلغا ولم يعلما به ثم علما بعده قوله ( لقصور الشفقة ) أي ولقصور الرأي في الأم وهذا جواب عن قول أبي يوسف إنه لا خيار لهما اعتبارا بما لو زوجهما الأب أو الجد

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا يصح النكاح من غير كفء ) مثله قول الكنز ولو زوج طفلة غير كفء أو بغبن فاحش صح ولا يجز ذلك لغير الأب والجد ومقتضاه أن الأخ لو زوج أخاه الصغير امرأة أدنى منه لا يصح وفيه ما مر عن الشرنبلالية من أن الكفاءة لا تعتبر للزوج كما سيأتي في بابها أيضا وقدمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضا وقد راجعت كثيرا فلم أر شيئا صريحا في ذلك نعم رأيت في البدائع مثل ما في الكنز حيث قال وأما إنكاح الأب والجد الصغير الصغيرة فالكفاءة فيه ليست بشرط عند أبي حنيفة لصدوره ممن له كمال النظر لكمال الشفقة بخلاف إنكاح الأخ والعم من غير كفء فإنه لا يجوز بالإجماع لأنه ضرر محض اه فقوله بخلاف الخ ظاهر في رجوعه إلى كل من الصغير والصغيرة وعلى هذا فمعنى عدم اعتبار الكفاءة للزوج أن الرجل لو زوج نفسه من امرأة أدنى منه ليس لعصباته حق الاعتراض بخلاف الزوجة وبخلاف الصغيرين إذا زوجهما غير الأب والجد هذا ما ظهر لي وسنذكر في أول باب الكفاءة ما يؤيده والله أعلم قوله ( أصلا ) أي لا لازما ولا موقوفا على الرضا بعد البلوغ قال في فتح القدير وعلى هذا ابتني الفرع المعروف لو زوج العم الصغيرة حرة الجد من معتق الجد فكبرت وأجازت لا يصح لأنه لم يكن عقدا موقوفا إذا لا مجيز له فإن العم ونحوه لم يصح منهم التزويج بغير الكفء اه قال في البحر ولذا ذكر في الخانية وغيرها أن غير الأب والجد إ ذا زوج الصغيرة فالأحوط أن يزوجها مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير التسمية لأنه لو كان في التسمية نقصان فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح الثاني اه وليس للتزويج من غير كفء حيلة كما لا يخفى اه قوله ( صح ولهما فسخه ) أي بعد بلوغهما والجملة قصد بها لفظها مرفوعة المحل على أنها بدل من ما أو محكية بقول محذوف أي قائلا وقوله وهم خبر عن ما وعبارة صدر الشريعة في متنه وصح إنكاح الأب والجد الصغير والصغيرة بغبن فاحش ومن غير كفء لا غيرهما وقال في شرحه أي لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ اه ولا يخفى أن الوهم في عبارة الشرح وقد نبه على وهمه ابن الكمال وكذا المحقق التفتازاني في التلويح في بحث العوارض وذكر أنه لا يوجد له رواية أصلا وأجاب القهستاني بأن صحته بالغبن الفاحش نقلها في الجواهر عن بعضهم وبغير كفء نقلها في الجامع عن بعضهم قال وهذا يدل على وجود الرواية اه قلت وفيه نظر فإن ما كان قولا لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المعذهب ولا سيما إذا كان قولا ضعيفا مخالفا لما في مشاهير كتب المذهب المعتمدة قوله ( ولكن لهما خيار البلوغ ) دفع به توهم اللزوم المتبادر من الصحة ط وأطلق فشمل الذميين والمسلمين وما إذا زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الولي لأن الجواز ثبت بإجازة الولي فالتحق بنكاح باشره بحر عن المحيط قوله ( وملحق بهما ) كالمجنون والمجنونة إذا كان المزوج لهما غير الأب والجد والابن بأن كان أخا أو عما مثلا قال في الفتح بعد أن ذكر العصبات وكل هؤلاء يثبت لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما أو كبرهما إذا جنا مثلا غلام بلغ عاقلا ثم جن فزوجه أبوه وهو رجل جاز إذا كان مطبقا فإذا أفاق فلا خيار له وإن زوجه أخوه فأفاق فله الخيار اه قوله ( بالبلوغ ) أي إذا علما قبله أو عنده قهستاني قوله ( أو العلم بالنكاح بعده ) أي بعد البلوغ بأن بلغا ولم يعلما به ثم علما بعده قوله ( لقصور الشفقة ) أي ولقصور الرأي في الأم وهذا جواب عن قول أبي يوسف إنه لا خيار لهما اعتبارا بما لو زوجهما الأب أو الجد

Bölüm V03/P068–V03/P069İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P068–V03/P069)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويغني عنه خيار العتق ) اعلم أن خيار العتق لا يثبت للذكر بل للأنثى فقط صغيرة أو كبيرة فإذا زوجها مولاها ثم أعتقها فلها الخيار لأنه كان يزول ملك الزوج عليها بطلقتين فصار لا يزول إلا بثلاث لكن لو صغيرة لا تخير ما لم تبلغ فإذا بلغت خيرها القاضي خيار العتق لا خيار البلوغ وإن ثبت لها أيضا لأن الأول أعم فينتظم الثاني تحته وقيل لا يثبت لها خيار البلوغ وهو الأصح وهكذا ذكره محمد في الجامع لأن ولاية المولى ولاية كاملة لأنها بسبب الملك فلا يثبت خيار البلوغ كما في الأب والجد ولو زوج عبده الصغير حرة ثم أعتقه ثم بلغ فليس له خيار بلوغ ولا خيار عتق لأن إنكاح المولى باعتبار الملك لا بطريق النظر له بخلاف ما ما إذا زوجه بعد العتق وهو صغير لأنه بطريق النظر هذا خلاصة ما في الذخيرة من الفصل السابع عشر ونحوه في جامع الصفار للإمام الاسروشني وفي البحر عن الإسبيجابي لو أعتق أمته الصغيرة أولا ثم زوجها ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ اه أي لما مر من أن ولايته عليها بطريق النظر ولأنها ولاية إعتاق وهي متأخرة عن جميع العصبات فلها خيار البلوغ كما في ولاية الأخ والعم بل أولى بخلاف ما لو زوجها قبل الإعتاق ثم بلغت فإنه ليس لها خيار البلوغ كما مر لأن ولاية الملك أقوى من ولاية الأب والجد والحاصل أن خيار العتق لا يثبت للذكر الرقيق صغيرا أو كبيرا ويثبت للأنثى مطلقا إذا زوجها حالة الرق وأن خيار البلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما بعد العتق وأنه لا يثبت لهما إذا زوجهما قبله لا استقلالا ولا تبعا لخيار العتق للصغيرة على الصحيح فقوله ويغني عنه خيار العتق مبني على الضعيف قوله ( بحضرة أبيه أو وصيه ) فإن لم يوجد أحدهما ينضب القاضي وصيا يخاصم فيحضره ويطلب منه حجة للصغير تبطل دعوى الفرقة من بينة على رضاها بالنكاح بعد البلوغ أو تأخيرها طلب الفرقة وإلا يحلفها الخصم فإن حلفت يفرق بينهما الحاكم بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغ الصبي دأب الأوصياء عن جامع الفصولين قلت والظاهر أن وصي الأب مقدم على الجد كما صرحوا به في بابه ثم رأيته هنا في جامع الصفار قال في امرأة الصبي لو وجدته مجبوبا فالقاضي يفرق بينهما بخصومتها ولو وجدته عنينا ينتظر بلوغه ثم قال فإن لم يكن له أب ولا وصي فالجد أو وصيه خصم فيه فإن لم يكن نصب القاضي عنه خصما الخ فافهم قوله ( بشرط القضاء ) أي لأن في أصله ضعفا فيتوقف عليه كالرجوع في الهبة وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان غائبا لم يفرق بينهما ما لم يحضر للزوم القضاء على الغائب نهر قلت وبه صرح الاسروشني في جامعه قوله ( للفسخ ) أي هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبوت الاختيار وحاصله أنه إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد فلهما الخيار بالبلوغ أو العلم به فإن اختار الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء فلذا فرع عليه بقوله فيتوارثان فيه أي في هذا النكاح قبل ثبوت فسخه قوله ( ويلزم كل المهر ) لأن المهر كما يلزم جميعه بالدخول ولا حكما كالخلوة الصحيحة كذلك يلزم بموت أحدهما قبل الدخول أما بدون ذلك فيسقط ولو الخيار منه لأن الفرقة بالخيار فسخ للعقد والعقد إذا انفسخ يجعل كأنه لم يكن كما في النهر قوله ( إن من قبلها ) أي وليست بسبب من الزوج كذا في النهر واحترز به عن التخيير والأمر باليد فإن الفرقة فيهما وإن كانت من قبلها لكن لما كانت بسبب من الزوج كانت طلاقا ح قوله ( لا ينقص عدد طلاق ) فلو جدد العقد بعده ملك الثلاث كما في الفتح قوله ( ولا يلحقها طلاق ) أي لا يلحق المعتدة بعده الفسخ في العدة ثطلاق ولو صريحا ح

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويغني عنه خيار العتق ) اعلم أن خيار العتق لا يثبت للذكر بل للأنثى فقط صغيرة أو كبيرة فإذا زوجها مولاها ثم أعتقها فلها الخيار لأنه كان يزول ملك الزوج عليها بطلقتين فصار لا يزول إلا بثلاث لكن لو صغيرة لا تخير ما لم تبلغ فإذا بلغت خيرها القاضي خيار العتق لا خيار البلوغ وإن ثبت لها أيضا لأن الأول أعم فينتظم الثاني تحته وقيل لا يثبت لها خيار البلوغ وهو الأصح وهكذا ذكره محمد في الجامع لأن ولاية المولى ولاية كاملة لأنها بسبب الملك فلا يثبت خيار البلوغ كما في الأب والجد ولو زوج عبده الصغير حرة ثم أعتقه ثم بلغ فليس له خيار بلوغ ولا خيار عتق لأن إنكاح المولى باعتبار الملك لا بطريق النظر له بخلاف ما ما إذا زوجه بعد العتق وهو صغير لأنه بطريق النظر هذا خلاصة ما في الذخيرة من الفصل السابع عشر ونحوه في جامع الصفار للإمام الاسروشني وفي البحر عن الإسبيجابي لو أعتق أمته الصغيرة أولا ثم زوجها ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ اه أي لما مر من أن ولايته عليها بطريق النظر ولأنها ولاية إعتاق وهي متأخرة عن جميع العصبات فلها خيار البلوغ كما في ولاية الأخ والعم بل أولى بخلاف ما لو زوجها قبل الإعتاق ثم بلغت فإنه ليس لها خيار البلوغ كما مر لأن ولاية الملك أقوى من ولاية الأب والجد والحاصل أن خيار العتق لا يثبت للذكر الرقيق صغيرا أو كبيرا ويثبت للأنثى مطلقا إذا زوجها حالة الرق وأن خيار البلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما بعد العتق وأنه لا يثبت لهما إذا زوجهما قبله لا استقلالا ولا تبعا لخيار العتق للصغيرة على الصحيح فقوله ويغني عنه خيار العتق مبني على الضعيف قوله ( بحضرة أبيه أو وصيه ) فإن لم يوجد أحدهما ينضب القاضي وصيا يخاصم فيحضره ويطلب منه حجة للصغير تبطل دعوى الفرقة من بينة على رضاها بالنكاح بعد البلوغ أو تأخيرها طلب الفرقة وإلا يحلفها الخصم فإن حلفت يفرق بينهما الحاكم بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغ الصبي دأب الأوصياء عن جامع الفصولين قلت والظاهر أن وصي الأب مقدم على الجد كما صرحوا به في بابه ثم رأيته هنا في جامع الصفار قال في امرأة الصبي لو وجدته مجبوبا فالقاضي يفرق بينهما بخصومتها ولو وجدته عنينا ينتظر بلوغه ثم قال فإن لم يكن له أب ولا وصي فالجد أو وصيه خصم فيه فإن لم يكن نصب القاضي عنه خصما الخ فافهم قوله ( بشرط القضاء ) أي لأن في أصله ضعفا فيتوقف عليه كالرجوع في الهبة وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان غائبا لم يفرق بينهما ما لم يحضر للزوم القضاء على الغائب نهر قلت وبه صرح الاسروشني في جامعه قوله ( للفسخ ) أي هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبوت الاختيار وحاصله أنه إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد فلهما الخيار بالبلوغ أو العلم به فإن اختار الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء فلذا فرع عليه بقوله فيتوارثان فيه أي في هذا النكاح قبل ثبوت فسخه قوله ( ويلزم كل المهر ) لأن المهر كما يلزم جميعه بالدخول ولا حكما كالخلوة الصحيحة كذلك يلزم بموت أحدهما قبل الدخول أما بدون ذلك فيسقط ولو الخيار منه لأن الفرقة بالخيار فسخ للعقد والعقد إذا انفسخ يجعل كأنه لم يكن كما في النهر قوله ( إن من قبلها ) أي وليست بسبب من الزوج كذا في النهر واحترز به عن التخيير والأمر باليد فإن الفرقة فيهما وإن كانت من قبلها لكن لما كانت بسبب من الزوج كانت طلاقا ح قوله ( لا ينقص عدد طلاق ) فلو جدد العقد بعده ملك الثلاث كما في الفتح قوله ( ولا يلحقها طلاق ) أي لا يلحق المعتدة بعده الفسخ في العدة ثطلاق ولو صريحا ح

Bölüm V03/P069–V03/P070İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P069–V03/P070)
Orijinal Metin (AR)

وإنما تلزمها العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول وما ذكره الشارح نقله في البحر عن النهاية على خلاف ما بحثه في الفتح وقيد بعده الفسخ لما في الفتح من أن كل فرقة بطلاق يلحقها الطلاق في العدة إلا في اللعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة اه وسيأتي بيان ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى قبيل باب تفويض الطلاق قوله ( إلا في الردة ) يعني أن الطلاق الصريح يلحق المرتدة في عدتها وإن كانت فرقتها فسخا لأن الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليها بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر كذا في الفتح واعترضه في النهر بأنه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدة على ما إذا كانت الفرقة بما يوجب حرمة مؤبدة كالتقبيل والإرضاع وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر كلامهم عرف ذلك من تصحفه اه أي لتصريحهم بعدم اللحاق في عدة خيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة ونقصان المهر والسبي والمهاجرة والإباء والارتداد ويمكن الجواب عن الفتح بأن مراده بالتأييد ما كان من جهة الفسخ وذكر في أول طلاق البحر أن الطلاق لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام لكن الشارح قبيل باب تفويض الطلاق قال تبعا للمنح لا يلحق الطلاق وعدة الردة مع اللحاق فيقيد كلام البحر هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى وقد نظمت ذلك بقولي ويلحق الطلاق فرقة الطلاق أو لإبا أو ردة بلا لحاق قال ح وسيأتي هناك أيضا أن الفرقة بالإسلام لا يلحق الطلاق عدتها فتأمل وراجع اه قلت ما ذكره آخرا قال الخير الرملي إنه في طلاق أهل الحرب أي فيما لو هاجر أحدهما مسلما لأنه لا عدة عليها وسيأتي تمامه هناك وفي باب نكاح الكافر إن شاء الله تعالى قوله ( وإن من قبله فطلاق ) فيه نظر فإنه يقتضي أن يكون التباين والتقبيل والسبي والإسلام وخيار البلوغ والردة والملك طلاقا وإن كانت من قبله وليس كذلك كما ستراه واستثناؤه الملك والردة وخيار العتق لا يجدي نفعا لبقاء الأربعة الأخر فالصواب أن يقال وإن كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من قبلها فطلاق كما أفاده شيخنا طيب الله تعالى ثراه وإليه أشار في البحر حيث قال وإنما عبر بالفسخ ليفيد أن هذه الفرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدده لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها اه ومثله في الفتاوى الهندية وعبارته ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق لأنها فرقة يشترك في سببها المرأة والرجل وحينئذ يقال في الأول ثم إن كانت الفرقة من قبلها لا بسبب منه أو من قبله ويمكن أن تكون منها ففسخ فاشدد يديك عليه فإنه أجدى من تفاريق العصي اه ح قلت لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام فإنه طلاق مع أنه يمكن أن يكون منها وكذا اللعان فإنه من كل منهما وهو طلاق وقد يجاب عن الأول بأنه على قول أبي يوسف إن الإباء فسخ ولو كان من الزوج وعن الثاني بأن اللعان لما كان ابتداؤه منه صار كأنه من قبله وحده فليتأمل قوله ( أو خيار عتق ) يقتضي أن للعبد خيار عتق وهو سهو منه فإنا قدمنا عن البحر وفتح القدير أن خيار العتق يختص بالأنثى وسيصرح به الشارح في باب نكاح الرقيق حيث يقول ولا يثبت لغلام ح قوله ( وليس لنا فرقة منه ) أي قبل الدخول ح

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وإنما تلزمها العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول وما ذكره الشارح نقله في البحر عن النهاية على خلاف ما بحثه في الفتح وقيد بعده الفسخ لما في الفتح من أن كل فرقة بطلاق يلحقها الطلاق في العدة إلا في اللعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة اه وسيأتي بيان ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى قبيل باب تفويض الطلاق قوله ( إلا في الردة ) يعني أن الطلاق الصريح يلحق المرتدة في عدتها وإن كانت فرقتها فسخا لأن الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليها بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر كذا في الفتح واعترضه في النهر بأنه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدة على ما إذا كانت الفرقة بما يوجب حرمة مؤبدة كالتقبيل والإرضاع وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر كلامهم عرف ذلك من تصحفه اه أي لتصريحهم بعدم اللحاق في عدة خيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة ونقصان المهر والسبي والمهاجرة والإباء والارتداد ويمكن الجواب عن الفتح بأن مراده بالتأييد ما كان من جهة الفسخ وذكر في أول طلاق البحر أن الطلاق لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام لكن الشارح قبيل باب تفويض الطلاق قال تبعا للمنح لا يلحق الطلاق وعدة الردة مع اللحاق فيقيد كلام البحر هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى وقد نظمت ذلك بقولي ويلحق الطلاق فرقة الطلاق أو لإبا أو ردة بلا لحاق قال ح وسيأتي هناك أيضا أن الفرقة بالإسلام لا يلحق الطلاق عدتها فتأمل وراجع اه قلت ما ذكره آخرا قال الخير الرملي إنه في طلاق أهل الحرب أي فيما لو هاجر أحدهما مسلما لأنه لا عدة عليها وسيأتي تمامه هناك وفي باب نكاح الكافر إن شاء الله تعالى قوله ( وإن من قبله فطلاق ) فيه نظر فإنه يقتضي أن يكون التباين والتقبيل والسبي والإسلام وخيار البلوغ والردة والملك طلاقا وإن كانت من قبله وليس كذلك كما ستراه واستثناؤه الملك والردة وخيار العتق لا يجدي نفعا لبقاء الأربعة الأخر فالصواب أن يقال وإن كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من قبلها فطلاق كما أفاده شيخنا طيب الله تعالى ثراه وإليه أشار في البحر حيث قال وإنما عبر بالفسخ ليفيد أن هذه الفرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدده لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها اه ومثله في الفتاوى الهندية وعبارته ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق لأنها فرقة يشترك في سببها المرأة والرجل وحينئذ يقال في الأول ثم إن كانت الفرقة من قبلها لا بسبب منه أو من قبله ويمكن أن تكون منها ففسخ فاشدد يديك عليه فإنه أجدى من تفاريق العصي اه ح قلت لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام فإنه طلاق مع أنه يمكن أن يكون منها وكذا اللعان فإنه من كل منهما وهو طلاق وقد يجاب عن الأول بأنه على قول أبي يوسف إن الإباء فسخ ولو كان من الزوج وعن الثاني بأن اللعان لما كان ابتداؤه منه صار كأنه من قبله وحده فليتأمل قوله ( أو خيار عتق ) يقتضي أن للعبد خيار عتق وهو سهو منه فإنا قدمنا عن البحر وفتح القدير أن خيار العتق يختص بالأنثى وسيصرح به الشارح في باب نكاح الرقيق حيث يقول ولا يثبت لغلام ح قوله ( وليس لنا فرقة منه ) أي قبل الدخول ح

Bölüm V03/P070–V03/P071İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P070–V03/P071)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق ) صوابه بخيار بلوغ ويدل عليه قول البحر وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول ولا مهر عليه إلا هذه فإنه راجع إلى خيار البلوغ لأن كلامه فيه لا في خيار العتق كما تعلمه بمراجعة ثم قال وهذا الحصر غير صحيح لما في الذخيرة قبيل كتاب النفقات حر تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينها فلم تقبض المكاتبة الجارية حتى زوجتها من زوجها على مائة درهم جاز النكاحان فإن طلق الزوج المكاتبة أولا ثم طلق الأمة وقع الطلاق على المكاتبة ولا يقع على الأمة لأن بطلاق المكاتبة تتصف الأمة وعاد نصفها إلى الزوج بنفس الطلاق فيفسد نكاح الأمة قبل ورود الطلاق عليها فلم يعمل طلاقها ويبطل جميع مهر الأمة عن الزوج مع أنها فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها لأن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج إنما لا تسقط كل المهر إذا كانت طلاقا وأما إذا كانت من قبله قبل الدخول وكانت فسخا من كل وجه توجب سقوط كل الصداق كالصغير إذا بلغ وأيضا لو اشترى منكوحته قبل الدخول بها فإنه يسقط كل الصداق مع أن الفرقة جاءت من قبله لأن فساد النكاح حكم معلق بالملك وكل حكم تعلق بالملك فإنه يحال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع وإنما سقط كل الصداق لأنه فسخ من كل وجه اه بلفظه ويرد على صاحب الذخيرة إذا ارتد الزوج قبل الدخول فإنها فرقة هي فسخ من كل وجه مع أنه لم يسقط كل المهر بل يجب عليه نصفه فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل اه كلام البحر قال في النهر أقول في دعوى كون الفرقة من قبله فيما إذا ملكها أو بعضها نظر ففي البدائع الفرقة الواقعة بملكه إياها أو شقصا منها فرقة بغير طلاق لأنها فرقة حصلت بسبب لا من قبل الزوج فلا يمكن أن تجعل طلاقا فتجعل فسخا اه وسيأتي إيضاحه في محله اه كلام النهر ح قوله ( إلا ثمانية ) لأنها تبتنى على سبب جلي بخلاف غيرها فإنه يبتنى على سبب خفي لأن الكفاءة شيء لا يعرف بالحس وأسبابها مختلفة وكذا بنقصان مهر المثل وخيار البلوغ مبني على قصور الشفقة وهو أمر باطني والإباء ربما يوجد وربما لا يوجد كذا في البحر ح مطلب في فرق النكاح قوله ( فرق النكاح ) هذا الشطر الأول من بحر الكامل وما عداه من البسيط وهو لا يجوز وقد غيرته إلى قولي إن النكاح له في قولهم فرق ح قوله ( فسخ الطلاق ) بدل من فرق بدل مفصل والخبر قوله أتتك أو خبر بعد خبر ط قوله ( وهذا الدر ) اسم الإشارة مبتدأ والدر بدل منه أو عطف بيان والمراد به النظم المذكور شبهه بالدر لنفاسته وجملة يحكيها أي يذكرها خبر قوله ( تباين الدار ) حقيقة وحكما كما إذا خرج أحد الزوجين الحربيين إلى دار الإسلام غير مستأمن بأن خرج إلينا مسلما أو ذميا أو أسلم أو صار ذمة في دارنا خلاف ما إذا خرج مستأمنا لتباين الدار حقيقة فقط وبخلاف ما إذا تزوج مسلم أو ذمي حربية ثمة لتباين الدار حكما فقط ح بزيادة قوله ( مع نقصان مهر ) بتسكين عين مع وهو لغة وكسر راء مهر بلا تنوين للضرروة يعني إذا نكحت بأقل من مهرها وفرق الولي بينهما فهي فسخ لكن إن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده فلها المسمى كما يأتي ط قوله ( كذا فساد عقد ) كأن نكح أمة على حرة ط أو تزوج بغير شهود قوله ( وفقد الكفء ) أي إذا نكحت غير الكفء فللأولياء حق الفسخ وهذا على ظاهر الرواية أما على رواية الحسن فالعقد فاسد ط وتقدم أنها المفتى بها قوله ( ينعيها ) النعي هو الإخبار بالموت وهو تكملة أشار به إلى أن من نكحت غير كفء فكأنها ماتت ط

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق ) صوابه بخيار بلوغ ويدل عليه قول البحر وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول ولا مهر عليه إلا هذه فإنه راجع إلى خيار البلوغ لأن كلامه فيه لا في خيار العتق كما تعلمه بمراجعة ثم قال وهذا الحصر غير صحيح لما في الذخيرة قبيل كتاب النفقات حر تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينها فلم تقبض المكاتبة الجارية حتى زوجتها من زوجها على مائة درهم جاز النكاحان فإن طلق الزوج المكاتبة أولا ثم طلق الأمة وقع الطلاق على المكاتبة ولا يقع على الأمة لأن بطلاق المكاتبة تتصف الأمة وعاد نصفها إلى الزوج بنفس الطلاق فيفسد نكاح الأمة قبل ورود الطلاق عليها فلم يعمل طلاقها ويبطل جميع مهر الأمة عن الزوج مع أنها فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها لأن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج إنما لا تسقط كل المهر إذا كانت طلاقا وأما إذا كانت من قبله قبل الدخول وكانت فسخا من كل وجه توجب سقوط كل الصداق كالصغير إذا بلغ وأيضا لو اشترى منكوحته قبل الدخول بها فإنه يسقط كل الصداق مع أن الفرقة جاءت من قبله لأن فساد النكاح حكم معلق بالملك وكل حكم تعلق بالملك فإنه يحال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع وإنما سقط كل الصداق لأنه فسخ من كل وجه اه بلفظه ويرد على صاحب الذخيرة إذا ارتد الزوج قبل الدخول فإنها فرقة هي فسخ من كل وجه مع أنه لم يسقط كل المهر بل يجب عليه نصفه فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل اه كلام البحر قال في النهر أقول في دعوى كون الفرقة من قبله فيما إذا ملكها أو بعضها نظر ففي البدائع الفرقة الواقعة بملكه إياها أو شقصا منها فرقة بغير طلاق لأنها فرقة حصلت بسبب لا من قبل الزوج فلا يمكن أن تجعل طلاقا فتجعل فسخا اه وسيأتي إيضاحه في محله اه كلام النهر ح قوله ( إلا ثمانية ) لأنها تبتنى على سبب جلي بخلاف غيرها فإنه يبتنى على سبب خفي لأن الكفاءة شيء لا يعرف بالحس وأسبابها مختلفة وكذا بنقصان مهر المثل وخيار البلوغ مبني على قصور الشفقة وهو أمر باطني والإباء ربما يوجد وربما لا يوجد كذا في البحر ح مطلب في فرق النكاح قوله ( فرق النكاح ) هذا الشطر الأول من بحر الكامل وما عداه من البسيط وهو لا يجوز وقد غيرته إلى قولي إن النكاح له في قولهم فرق ح قوله ( فسخ الطلاق ) بدل من فرق بدل مفصل والخبر قوله أتتك أو خبر بعد خبر ط قوله ( وهذا الدر ) اسم الإشارة مبتدأ والدر بدل منه أو عطف بيان والمراد به النظم المذكور شبهه بالدر لنفاسته وجملة يحكيها أي يذكرها خبر قوله ( تباين الدار ) حقيقة وحكما كما إذا خرج أحد الزوجين الحربيين إلى دار الإسلام غير مستأمن بأن خرج إلينا مسلما أو ذميا أو أسلم أو صار ذمة في دارنا خلاف ما إذا خرج مستأمنا لتباين الدار حقيقة فقط وبخلاف ما إذا تزوج مسلم أو ذمي حربية ثمة لتباين الدار حكما فقط ح بزيادة قوله ( مع نقصان مهر ) بتسكين عين مع وهو لغة وكسر راء مهر بلا تنوين للضرروة يعني إذا نكحت بأقل من مهرها وفرق الولي بينهما فهي فسخ لكن إن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده فلها المسمى كما يأتي ط قوله ( كذا فساد عقد ) كأن نكح أمة على حرة ط أو تزوج بغير شهود قوله ( وفقد الكفء ) أي إذا نكحت غير الكفء فللأولياء حق الفسخ وهذا على ظاهر الرواية أما على رواية الحسن فالعقد فاسد ط وتقدم أنها المفتى بها قوله ( ينعيها ) النعي هو الإخبار بالموت وهو تكملة أشار به إلى أن من نكحت غير كفء فكأنها ماتت ط

Bölüm V03/P071–V03/P072İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P071–V03/P072)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( تقبيل ) بالرفع من غير تنوين للضرورة أي فعله ما يوجب حرمة المصاهرة بفروعها الإناث وأصولها أو فعلها ذلك بفروعه الذكور وأصوله ط قوله ( سبي ) فيه نظر لما في باب نكاح الكافر والمرأة تبين بتباين الدارين لا بالسبي ولئن كان المراد السبي مع التباين فالتباين مغن عنه ح قوله ( وإسلام المحارب ) أي لو أسلم أحد المجوسيين في دار الحرب بانت منه بمضي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخر إقامة لشرط الفرقة وهو مضي الحيض أو الأشهر مقام السبب وهو الإباء لتعذر العرض بانعدام الولاية فيصير مضي ذلك بمنزلة تفريق القاضي وهذه الفرقة طلاق عندهما فسخ عند أبي يوسف قال في البحر في باب نكاح الكافر ينبغي أن يقال إنها طلاق في إسلامها لأنه هو الآبي حكما فسخ في إسلامه قوله ( أو إرضاع ضرتها ) أي إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء الحولين ينفسخ النكاح كما يأتي في باب الرضاع لكونه يصير جامعا بين الأم وبنتها ط والضرة غير قيد فإن منه ما مثل به في البدائع لو أرضعت الصغيرة أم زوجها أو أرضعت زوجتيه الصغيرتين امرأة أجنبية قوله ( خيار عتق ) قد علمت أنه لا يكون إلا من جهتها بخلاف ما بعده ح قوله ( بلوغ ) بالجر عطفا على عتق بإسقاط العاطف ط قوله ( ردة ) بالرفع عطفا على تباين بحذف العاطف ط والمراد ردة أحدهما فقط بخلاف ما لو ارتدا معا فإنهما لو أسلما معا يبقى النكاح قوله ( ملك لبعض ) أفاد أن ملك الكل كذلك بدلالة الأولى ح قوله ( وتلك الفسخ يحصيها ) أي يجمعها ويتحقق في كل منها والإشارة إلى الاثني عشر المتقدمة وقد علمت سقوط السبي واكن يبنغي أن يذكر بدله ما في البدائع تزوج مسلم كتابية يهودية أو نصرانية فتجمست تثبت الفرقة بينهما لأن المجوسية لا تصلح لنكاح المسلم ثم لو كانت قبل الدخول فلا مهر لها ولا نفقة لأنها فرقة بغير طلاق فكانت فسخا ولو بعد الدخول فلها المهر دون النفقة لأنها جاءت من قبلها اه وقد غيرت البيت الذي قبل هذا وأسقطت منه السبي وزدت هذه المسألة فقلت إرضاع اسلام حربي تمجس نصرانية قبلة قد عد ذا فيها وقد علمت أن كون إسلام الحربي فسخا مفرع على قول الثاني أو على ما بحثه في البحر قوله ( أما الطلاق الخ ) أي أمر الفرقة التي هي طلاق فهي الفرقة بالجب والعنة والإيلاء واللعان وبقي خامس ذكره في الفتح وهو إباء الزوج عن الإسلام أي لو أسلمت زوجة الذمي وأبى عن الإسلام فإنه طلاق بخلاف عكسه فإنها لو أبت يبقى النكاح وقد غيرت البيت إلى قولي أما الألاق فجب عنة وإباء الزوج إيلاؤه واللعن يتلوها وكذا إسلام أحد الحربيين فرقة بطلاق على قولهما لكن لما مشى على كونه فسخا لم تذكره تتمة قدمنا عن الفتح أن كل فرقة بطلاق يلحق الطلاق عدتها إلا اللعان لأنه حرمة مؤبدة قوله ( خلا ملك الخ ) أراد بالملك ملك أحدهما للآخر أو لبعضه وبالعتق خيار الأمة إذا أعتقها مولاها بعد ما زوجها بخلاف العبد وبالإسلام إسلام أحد الحربيين وبالتقبيل فعل ما يوجب حرمة المصاهرة فإنه لا يرتفع النكاح بمجرد ذلك بعد المتاركة أو تفريق القاضي كما مر في المحرمات فلم يتعين التفريق وقد علمت أن ذكر السبي لا محل له وحاصل ما ذكره مما لا يحتاج إلى القضاء ثمانية ويرد عليه الفرقة بالردة فسيأتي أن ارتداد أحدهما فسخ في الحال وقد غيرت البيت الأخير إلى قولي البسيط إيلاؤه ردة أيضا مصاهرة تباين مع فساد العقد يدنيها قوله ( وبطل خيار البكر ) أي من بلغت وهي بكر قوله ( لو مختارة ) أما لو بلغها الخبر فأخذها العطاس أو السعال فلما ذهب عنها قالت لا أرضى جاز الرد إذا قالته متصلا وكذا إذا أخذ فمها فترك فقالت لا أرضى جاز الرد ط عن الهندية

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( تقبيل ) بالرفع من غير تنوين للضرورة أي فعله ما يوجب حرمة المصاهرة بفروعها الإناث وأصولها أو فعلها ذلك بفروعه الذكور وأصوله ط قوله ( سبي ) فيه نظر لما في باب نكاح الكافر والمرأة تبين بتباين الدارين لا بالسبي ولئن كان المراد السبي مع التباين فالتباين مغن عنه ح قوله ( وإسلام المحارب ) أي لو أسلم أحد المجوسيين في دار الحرب بانت منه بمضي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخر إقامة لشرط الفرقة وهو مضي الحيض أو الأشهر مقام السبب وهو الإباء لتعذر العرض بانعدام الولاية فيصير مضي ذلك بمنزلة تفريق القاضي وهذه الفرقة طلاق عندهما فسخ عند أبي يوسف قال في البحر في باب نكاح الكافر ينبغي أن يقال إنها طلاق في إسلامها لأنه هو الآبي حكما فسخ في إسلامه قوله ( أو إرضاع ضرتها ) أي إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء الحولين ينفسخ النكاح كما يأتي في باب الرضاع لكونه يصير جامعا بين الأم وبنتها ط والضرة غير قيد فإن منه ما مثل به في البدائع لو أرضعت الصغيرة أم زوجها أو أرضعت زوجتيه الصغيرتين امرأة أجنبية قوله ( خيار عتق ) قد علمت أنه لا يكون إلا من جهتها بخلاف ما بعده ح قوله ( بلوغ ) بالجر عطفا على عتق بإسقاط العاطف ط قوله ( ردة ) بالرفع عطفا على تباين بحذف العاطف ط والمراد ردة أحدهما فقط بخلاف ما لو ارتدا معا فإنهما لو أسلما معا يبقى النكاح قوله ( ملك لبعض ) أفاد أن ملك الكل كذلك بدلالة الأولى ح قوله ( وتلك الفسخ يحصيها ) أي يجمعها ويتحقق في كل منها والإشارة إلى الاثني عشر المتقدمة وقد علمت سقوط السبي واكن يبنغي أن يذكر بدله ما في البدائع تزوج مسلم كتابية يهودية أو نصرانية فتجمست تثبت الفرقة بينهما لأن المجوسية لا تصلح لنكاح المسلم ثم لو كانت قبل الدخول فلا مهر لها ولا نفقة لأنها فرقة بغير طلاق فكانت فسخا ولو بعد الدخول فلها المهر دون النفقة لأنها جاءت من قبلها اه وقد غيرت البيت الذي قبل هذا وأسقطت منه السبي وزدت هذه المسألة فقلت إرضاع اسلام حربي تمجس نصرانية قبلة قد عد ذا فيها وقد علمت أن كون إسلام الحربي فسخا مفرع على قول الثاني أو على ما بحثه في البحر قوله ( أما الطلاق الخ ) أي أمر الفرقة التي هي طلاق فهي الفرقة بالجب والعنة والإيلاء واللعان وبقي خامس ذكره في الفتح وهو إباء الزوج عن الإسلام أي لو أسلمت زوجة الذمي وأبى عن الإسلام فإنه طلاق بخلاف عكسه فإنها لو أبت يبقى النكاح وقد غيرت البيت إلى قولي أما الألاق فجب عنة وإباء الزوج إيلاؤه واللعن يتلوها وكذا إسلام أحد الحربيين فرقة بطلاق على قولهما لكن لما مشى على كونه فسخا لم تذكره تتمة قدمنا عن الفتح أن كل فرقة بطلاق يلحق الطلاق عدتها إلا اللعان لأنه حرمة مؤبدة قوله ( خلا ملك الخ ) أراد بالملك ملك أحدهما للآخر أو لبعضه وبالعتق خيار الأمة إذا أعتقها مولاها بعد ما زوجها بخلاف العبد وبالإسلام إسلام أحد الحربيين وبالتقبيل فعل ما يوجب حرمة المصاهرة فإنه لا يرتفع النكاح بمجرد ذلك بعد المتاركة أو تفريق القاضي كما مر في المحرمات فلم يتعين التفريق وقد علمت أن ذكر السبي لا محل له وحاصل ما ذكره مما لا يحتاج إلى القضاء ثمانية ويرد عليه الفرقة بالردة فسيأتي أن ارتداد أحدهما فسخ في الحال وقد غيرت البيت الأخير إلى قولي البسيط إيلاؤه ردة أيضا مصاهرة تباين مع فساد العقد يدنيها قوله ( وبطل خيار البكر ) أي من بلغت وهي بكر قوله ( لو مختارة ) أما لو بلغها الخبر فأخذها العطاس أو السعال فلما ذهب عنها قالت لا أرضى جاز الرد إذا قالته متصلا وكذا إذا أخذ فمها فترك فقالت لا أرضى جاز الرد ط عن الهندية

Bölüm V03/P072–V03/P073İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P072–V03/P073)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( عالمة بأصل النكاح ) فلا يشترط علمها بثبوت الخيار لها أو أنه لا يمتد إلى آخر المجلس كما في شرح الملتقى وفي جامع الفصولين لو بلغت وقالت الحمد لله اخترت نفسي فهي على خيارها وينبغي أن تقول في فور البلوغ اخترت نفسي ونقضت النكاح فبعده لا يبطل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين اه قوله ( فلو سألت الخ ) لا محل لهذا التفريع بل المقام مقام الاستدراك لأن بطلان الخيار بعلمها بأصل النكاح يقتضي بطلانه بالأولى في هذه المسائل المذكورة لا عدم بطلانه لأنها إنما تكون بعد العلم بأصل النكاح ولو فرض وجودها قبله لم يحصل نزاع في عدم بطلان الخيار بها مع أن النزاع قائم كما تراه قريبا قوله ( نهر بحثا ) أي على خلاف ما هو المنقول في الزيلعي والمحيط والذخيرة وأصل البحث للمحقق ابن الهمام حيث قال وما قيل لو سألت عن اسم الزوج أو عن المهر أو سلمت على الشهود بطل خيارها تعسف لا دليل عليه وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح ولو سألت البكر عن اسم الزوج لا ينفذ عليها وكذا عن المهر وكذا السلام على القادم لا يدل على الرضا كيف وإنما أرسلت لغرض لإشهاد على الفسخ اه ملخصا ونازعه في البحر في السلام بأن خيار البكر يبطل بمجرد السكوت ولا شك أن الاشتغال بالسلام فرق السكوت قال في النهر وأقول ممنوع فقد نقلوا في الشفعة أن سلامه على المشتري لا يبطلها لأنه قال لسلام قبل لكلام ولا شك أن طلب المواثبة بعد العلم بالبيع يبطل بالسكوت كخيار البلوغ ولو كان السلام فوقه لبطلت وقالوا لو قال من اشتراها وبكم اشتراها لا تبطل شفعته كما في البزازية وهذا يؤيد ما في فتح القدير نعم ما وجه به في المهر إنما يتم إذا لم يخل بها أما إذا خلا بها خلوة صحيحة فالوقوف على كميته اشتغال بما لا يفيد لوجوبه بها فإطلاق عدم سقوطه مما لا ينبغي اه كلام النهر وعن هذا الأخير قال الشارح قبل الخلوة والحاصل أن المنقول في هذه المسائل الثلاث بطلان الخيار وبحث في الفتح عدمه فيها ونازعه في البحر في مسألة السلام فقط وانتصر في النهر للفتح في الكل وكذا المحقق المقدسي والشرنبلالي وكأن أصل الحكم مذكور بطريق التخريج والاستنباط من بعض مشايخ المذهب فنازعهم في الفتح في صحة هذا التخريج فإنه وإن كان من أهل الترجيح كما ذكره في قضاء البحر بل بلغ رتبة الاجتهاد كما ذكره المقدسي في باب نكاح العبد لكنه لا يتابع فيما يخالف المذهب فلو كان هذا الحكم منقولا عن أحد أئمتنا الثلاثة لما ساغ لهؤلاء اتباع بحثه المخالف لمنقول المذهب ومما يؤيد أنه قول لبعض المشايخ لا نص مذهبي قول المحقق وما قيل الخ فافهم قوله ( ولا يمتد إلى آخر المجلس ) أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما في قوله ( الفتح ) أي إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجلس قوله ( لأنه كالشفعة ) أي في أنه يشترط لثبوتها أن يطلبها الشفيع فور علمه في ظاهر الرواية حتى لو سكت لحظة أو تكلم بكلام لغو بطلت وما صححه الشارح في بابها من أنها تمتد إلى آخر المجلس ضعيف كما سيأتي إن شاء الله تعالى قوله ( ولو اجتمعت معه ) أي الشفعة مع خيار البلوغ ح قوله ( ثم تبدأ بخيار البلوغ ) هذا قول وقيل بالشفعة وفي شفعة البزازية له حق خيار البلوغ والشفعة فقال طلبتها واخترت نفسي يبطل المؤخر ويثبت المقدم لأنه يمكنه أن يقول طلبتهما أو أجزتهما أو اخترتهما جميعا نفسي والشفعة قال القاضي أبو جعفر يقدم خيار البلوغ لأن في خيار الشفعة ضرب سعة لما مر أنه لو قال من اشترى وبكم اشترى لا نبطل وقيل يقول طلبت الحقين اللذين ثبتا لي الشفعة ورد النكاح اه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( عالمة بأصل النكاح ) فلا يشترط علمها بثبوت الخيار لها أو أنه لا يمتد إلى آخر المجلس كما في شرح الملتقى وفي جامع الفصولين لو بلغت وقالت الحمد لله اخترت نفسي فهي على خيارها وينبغي أن تقول في فور البلوغ اخترت نفسي ونقضت النكاح فبعده لا يبطل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين اه قوله ( فلو سألت الخ ) لا محل لهذا التفريع بل المقام مقام الاستدراك لأن بطلان الخيار بعلمها بأصل النكاح يقتضي بطلانه بالأولى في هذه المسائل المذكورة لا عدم بطلانه لأنها إنما تكون بعد العلم بأصل النكاح ولو فرض وجودها قبله لم يحصل نزاع في عدم بطلان الخيار بها مع أن النزاع قائم كما تراه قريبا قوله ( نهر بحثا ) أي على خلاف ما هو المنقول في الزيلعي والمحيط والذخيرة وأصل البحث للمحقق ابن الهمام حيث قال وما قيل لو سألت عن اسم الزوج أو عن المهر أو سلمت على الشهود بطل خيارها تعسف لا دليل عليه وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح ولو سألت البكر عن اسم الزوج لا ينفذ عليها وكذا عن المهر وكذا السلام على القادم لا يدل على الرضا كيف وإنما أرسلت لغرض لإشهاد على الفسخ اه ملخصا ونازعه في البحر في السلام بأن خيار البكر يبطل بمجرد السكوت ولا شك أن الاشتغال بالسلام فرق السكوت قال في النهر وأقول ممنوع فقد نقلوا في الشفعة أن سلامه على المشتري لا يبطلها لأنه قال لسلام قبل لكلام ولا شك أن طلب المواثبة بعد العلم بالبيع يبطل بالسكوت كخيار البلوغ ولو كان السلام فوقه لبطلت وقالوا لو قال من اشتراها وبكم اشتراها لا تبطل شفعته كما في البزازية وهذا يؤيد ما في فتح القدير نعم ما وجه به في المهر إنما يتم إذا لم يخل بها أما إذا خلا بها خلوة صحيحة فالوقوف على كميته اشتغال بما لا يفيد لوجوبه بها فإطلاق عدم سقوطه مما لا ينبغي اه كلام النهر وعن هذا الأخير قال الشارح قبل الخلوة والحاصل أن المنقول في هذه المسائل الثلاث بطلان الخيار وبحث في الفتح عدمه فيها ونازعه في البحر في مسألة السلام فقط وانتصر في النهر للفتح في الكل وكذا المحقق المقدسي والشرنبلالي وكأن أصل الحكم مذكور بطريق التخريج والاستنباط من بعض مشايخ المذهب فنازعهم في الفتح في صحة هذا التخريج فإنه وإن كان من أهل الترجيح كما ذكره في قضاء البحر بل بلغ رتبة الاجتهاد كما ذكره المقدسي في باب نكاح العبد لكنه لا يتابع فيما يخالف المذهب فلو كان هذا الحكم منقولا عن أحد أئمتنا الثلاثة لما ساغ لهؤلاء اتباع بحثه المخالف لمنقول المذهب ومما يؤيد أنه قول لبعض المشايخ لا نص مذهبي قول المحقق وما قيل الخ فافهم قوله ( ولا يمتد إلى آخر المجلس ) أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما في قوله ( الفتح ) أي إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجلس قوله ( لأنه كالشفعة ) أي في أنه يشترط لثبوتها أن يطلبها الشفيع فور علمه في ظاهر الرواية حتى لو سكت لحظة أو تكلم بكلام لغو بطلت وما صححه الشارح في بابها من أنها تمتد إلى آخر المجلس ضعيف كما سيأتي إن شاء الله تعالى قوله ( ولو اجتمعت معه ) أي الشفعة مع خيار البلوغ ح قوله ( ثم تبدأ بخيار البلوغ ) هذا قول وقيل بالشفعة وفي شفعة البزازية له حق خيار البلوغ والشفعة فقال طلبتها واخترت نفسي يبطل المؤخر ويثبت المقدم لأنه يمكنه أن يقول طلبتهما أو أجزتهما أو اخترتهما جميعا نفسي والشفعة قال القاضي أبو جعفر يقدم خيار البلوغ لأن في خيار الشفعة ضرب سعة لما مر أنه لو قال من اشترى وبكم اشترى لا نبطل وقيل يقول طلبت الحقين اللذين ثبتا لي الشفعة ورد النكاح اه

Bölüm V03/P073–V03/P074İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P073–V03/P074)
Orijinal Metin (AR)

وتوقف الخير الرملي في وجه التعيين واستبعد الخلاف فيه لأن الظاهر أن بعض المتقدمين قال على سبيل التمثيل طلبتهما نفسي والشفعة وبعضهم قال الشفعة ونفسي فظن بعض المتأخرين أن ذلك حتم وليس كذلك لأن طلب الحقين جملة هو المانع من السقوط فحيث ثبت ذلك بالإجمال المتقدم لا يضر في البيان تقديم أحدهما على الآخر بل لو قيل لا حاجة إلى التفسير لكان له وجه وجيه اه ملخصا فتأمل قلت وأما الثيب فتبدأ بالشفعة بلا خلاف لأن خيارها يمتد كما يأتي قوله ( وتشهد الخ ) قال في البزازية وإن أدركت بالحيض تختار عند رؤية الدم ولو في الليل تختار في تلك الساعة ثم تشهد في الصبح وتقول رأيت الدم الآن لأنها لو أسندت أفسدت وليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لإحياء الحق لأن الفعل الممتد لدوامه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره اه وحاصله أنها تعني بقولها بلغت الآن إني الآن بالغة لئلا يكون كذبا صريحا لأنه حيث أمكمن إحياء الحق بالتعريض وهو أن يريد المتكلم ما هو خلاف المتبادر من كلامه كان أولى من الكذب الصريح فافهم وفي جامع الفصولين فإن قالوا متى بلغت تقول كما بلغت نقضته لا تزيد على هذا فإنها لو قالت بلغت قبل هذا ونقضته حين بلغت لا تصدق والإشهاد لا يشترط لاختيارها نفسها لكن شرط لإثباته ببينة ليسقط اليمين عنها وتحليفها على اختيارها نفسها كتحليف الشفيع على الشفعة فإن قالت للقاضي اخترت نفسي حين بلغت صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى البينة وكذا الشفيع لو قال طلبت حين علمت فالقول له ولو قال علمت أمس وطلبت لا يقبل بلا بينة اه قلت وتحصل من مجموع ذلك أنها لو قالت بلغت الآن وفسخت تصدق بلا بينة ولا يمين ولو قالت فسخت حين بلغت تصدق بالبينة أو اليمين ولو قالت بلغت أمس وفسخت فلا بد من البينة لأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحال بخلاف الصورة الثانية حيث لم تسنده إلى الماضي فقد حكت ما تملك استئنافه فقد ظهر الفرق بين الصورتين وإن خفي على صاحب الفصولين كما أفاده في نور العين قوله ( وإن جهلت به ) أي بأن لها خيار البلوغ أو بأنه لا يمتد قال القهستاني وهذا عند الشيخين وقال محمد إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن لها خيارا كما في النتف قوله ( لتفرغها للعلم ) أي لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بحر أي أنها يمكنها التفرغ للتعلم لفقد ما يمنعها منه وإن لم تكلف به قبل بلوغها قوله ( بخلاف خيار المعتقة فإنه يمتد ) أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام عنه كما في الفتح فافهم وكذا لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خيار البكر على ما مر والحاصل كما في النهر أن خيار العتق خالف خيار البلوغ في خمسة ثبوته للأنثى فقط وعدم بطلانه بالسكوت في المجلس وعدم اشتراط القضاء فيه وكون الجهل عذرا وفي بطلانه بما يدل على الإعراض وهذا الأخير بخلاف خيار الثيب والغلام على ما يأتي اه وأراد بالمعتقة التي زوجها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة فيثبت لها خيار العتق لا خيار البلوغ لو صغيرة إلا إذا زوجها بعد العتق فيثبت لها وللعبد الصغير أيضا بخلاف خيار العتق فإنه لا يثبت له لو زوجه قبل العتق صغيرا أو كبيرا كما حررناه سابقا قوله ( والثيب ) شمل ما لو كانت ثيبا في قوله ( الأصل ) أو كانت بكرا ثم دخل بها ثم بلغت كما في البحر وغيره قوله ( أو دلالة ) عطف على صريح وضمير عليه للرضا ط قوله ( ودفع مهر ) حملة في قوله الفتح على ما إذا كان قبل الدخول أما لو دخل بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا لأنه لا بد منه أقام أو فسخ اه بحر

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وتوقف الخير الرملي في وجه التعيين واستبعد الخلاف فيه لأن الظاهر أن بعض المتقدمين قال على سبيل التمثيل طلبتهما نفسي والشفعة وبعضهم قال الشفعة ونفسي فظن بعض المتأخرين أن ذلك حتم وليس كذلك لأن طلب الحقين جملة هو المانع من السقوط فحيث ثبت ذلك بالإجمال المتقدم لا يضر في البيان تقديم أحدهما على الآخر بل لو قيل لا حاجة إلى التفسير لكان له وجه وجيه اه ملخصا فتأمل قلت وأما الثيب فتبدأ بالشفعة بلا خلاف لأن خيارها يمتد كما يأتي قوله ( وتشهد الخ ) قال في البزازية وإن أدركت بالحيض تختار عند رؤية الدم ولو في الليل تختار في تلك الساعة ثم تشهد في الصبح وتقول رأيت الدم الآن لأنها لو أسندت أفسدت وليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لإحياء الحق لأن الفعل الممتد لدوامه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره اه وحاصله أنها تعني بقولها بلغت الآن إني الآن بالغة لئلا يكون كذبا صريحا لأنه حيث أمكمن إحياء الحق بالتعريض وهو أن يريد المتكلم ما هو خلاف المتبادر من كلامه كان أولى من الكذب الصريح فافهم وفي جامع الفصولين فإن قالوا متى بلغت تقول كما بلغت نقضته لا تزيد على هذا فإنها لو قالت بلغت قبل هذا ونقضته حين بلغت لا تصدق والإشهاد لا يشترط لاختيارها نفسها لكن شرط لإثباته ببينة ليسقط اليمين عنها وتحليفها على اختيارها نفسها كتحليف الشفيع على الشفعة فإن قالت للقاضي اخترت نفسي حين بلغت صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى البينة وكذا الشفيع لو قال طلبت حين علمت فالقول له ولو قال علمت أمس وطلبت لا يقبل بلا بينة اه قلت وتحصل من مجموع ذلك أنها لو قالت بلغت الآن وفسخت تصدق بلا بينة ولا يمين ولو قالت فسخت حين بلغت تصدق بالبينة أو اليمين ولو قالت بلغت أمس وفسخت فلا بد من البينة لأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحال بخلاف الصورة الثانية حيث لم تسنده إلى الماضي فقد حكت ما تملك استئنافه فقد ظهر الفرق بين الصورتين وإن خفي على صاحب الفصولين كما أفاده في نور العين قوله ( وإن جهلت به ) أي بأن لها خيار البلوغ أو بأنه لا يمتد قال القهستاني وهذا عند الشيخين وقال محمد إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن لها خيارا كما في النتف قوله ( لتفرغها للعلم ) أي لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بحر أي أنها يمكنها التفرغ للتعلم لفقد ما يمنعها منه وإن لم تكلف به قبل بلوغها قوله ( بخلاف خيار المعتقة فإنه يمتد ) أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام عنه كما في الفتح فافهم وكذا لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خيار البكر على ما مر والحاصل كما في النهر أن خيار العتق خالف خيار البلوغ في خمسة ثبوته للأنثى فقط وعدم بطلانه بالسكوت في المجلس وعدم اشتراط القضاء فيه وكون الجهل عذرا وفي بطلانه بما يدل على الإعراض وهذا الأخير بخلاف خيار الثيب والغلام على ما يأتي اه وأراد بالمعتقة التي زوجها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة فيثبت لها خيار العتق لا خيار البلوغ لو صغيرة إلا إذا زوجها بعد العتق فيثبت لها وللعبد الصغير أيضا بخلاف خيار العتق فإنه لا يثبت له لو زوجه قبل العتق صغيرا أو كبيرا كما حررناه سابقا قوله ( والثيب ) شمل ما لو كانت ثيبا في قوله ( الأصل ) أو كانت بكرا ثم دخل بها ثم بلغت كما في البحر وغيره قوله ( أو دلالة ) عطف على صريح وضمير عليه للرضا ط قوله ( ودفع مهر ) حملة في قوله الفتح على ما إذا كان قبل الدخول أما لو دخل بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا لأنه لا بد منه أقام أو فسخ اه بحر

Bölüm V03/P074–V03/P075İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P074–V03/P075)
Orijinal Metin (AR)

ومثله يقال في قبولها في المهر بعد الدخول بها أو الخلوة أفاده ط ومن الرضا دلالة في جانبها تمكينه من الوطء وطلب الواجب من النفقة بخلاف الأكل من طعامه وخدمته نهر عن الخلاصة وتقدم في استئذان البالغة تقييد الخدمة بما إذا كانت تخدمه من قبل والظاهر جريانه هنا قوله ( لأن وقته العمر الخ ) على هذا تظافرت كلمتهم كما في غاية البيان فما نقل عن الطحاوي من أنه يبطل بصريح الإبطال أو بما يدل عليه إذا اشتغلت بشيء آخر مشكل إذ يقتضي تقيده بالمجلس فتح والجواب أن مراده بالشيء الآخر عمل يدل على الرضا كالتمكين ونحوه لتصريحه بأنه لا يبطل بالقيام عن المجلس بحر قوله ( صدقت ) أي لأن الظاهر يصدقها فتح قوله ( ومفاده الخ ) قال في المنح وهذا الفرع يدل على ما نقله البزازي وأفتى به مولانا صاحب البحر من أن القول قول مدعي الإكراه إذا كان في حبس الوالي ح قوله ( لا المال ) فإنه الولي فيه الأب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ونائبه فقط ح ثم لا يخفى أن قوله لا المال على معنى فقط أي المراد بالولي هنا الولي في النكاح سواء كان له ولاية في المال أيضا كالأب والجد والقاضي أو لا كالأخ لا الولي في المال فقط وبه اندفع ما في الشرنبلالية من أن فيه تدافعا بالنسبة إلى الأب والجد لأن لهما ولاية في المال أيضا قوله ( العصبة بنفسه ) خرج به العصبة بالغير كالبنت تصير عصبة بالابن ولا ولاية لها على أمها المجنونة وكذا العصبة مع الغير كالأخوات مع البنات ولا ولاية للأخت على أختها المجنونة كما في المنح والبحر والمراد خروجهما من رتبة التقديم وإلا فلهما ولاية في الجملة يدل عليه قول المصنف بعد فإن لهم يكن عصبة الخ والحاصل أن ولاية من ذكر بالرحم لا بالتعصيب وإن كانت في حال عصوبتها كالبنت مع الابن الصغير فإنها تزوج أمها المجنونة بالرحم لا بكونها عصبة مع الابن قوله ( وهو من يتصل بالميت ) الضمير للعصبة المذكور المراد به المعهود في باب الإرث بقرينة قوله على ترتيب الإرث والحجب فيكون تعريفه ما عرفوه به في باب الإرث فلا يرد ما قيل إنه لا ميت هنا فالأولى أن يقال وهو من يتصل بغير المكلف فافهم هذا وفي النهر هو من يأخذ كل المال إذا انفرد والباقي مع ذي سهم وهذا أولى من تعريفه بذكر يتصل بلا واسطة أنثى إذ المعتقة لها ولاية الإنكاح على معتقها الصغير حيث لا أقرب منها اه فعبر الشارح بمن يدل ذكر لإدخال المعتقة فيندفع اعتراض النهر لكن يرد عليه كما قال الرحمتي عصبات المعتقة فإن لم ولاية بعدها مع أنهم متصلون بواسطة أنثى اه فالأولى تعريف النهر ولا يرد عليه أن العصبة هنا لا يأخذ كل المال ولا شيئا منه لما قلنا آنفا ونظيره قولهم في نفقة الأرحام تجب النفقة على الوارث بقدر إرثه مع أن الكلام في النفقة على الحي أو يقال المراد من يسمي عصبة ولو فرض المقصود تزويجه ميتا وعلى كل فتكلف التأويل عند ظهور المعنى غير لازم والاعتراض بما لا يخطر بالبال غير وارد بل ربما يعاب على فاعله كما عيب على من أورد على تعريفهم الماء الجاري بأنه ما يذهب بتبنة أنه يصدق على الحمار مثلا أنه يذهب بها قوله ( بيان لما قبله ) أي لقوله العصبة بنفسه لأنه لا يكون إلا بلا توسط أنثى يعني إذا كان من جهة النسب أما من السبب فقد يكون كعصبة المعتقة ولا يخفى أنه بيان بالنسبة لكلام المتن أما في كلام الشارح فهو جزء من التعريف لأنه أفاد إخراج من يتصل بالميت بواسطة أنثى كالجد لأم مثلا قوله ( فيقدم ابن المجنونة على أبيها ) هذا عندهما خلافا لمحمد حيث قدم الأب وفي الهندية عن الطحاوي أن الأفضل أن يأمر الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف اه وابن الابن كالابن ثم يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق ثم الأب

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومثله يقال في قبولها في المهر بعد الدخول بها أو الخلوة أفاده ط ومن الرضا دلالة في جانبها تمكينه من الوطء وطلب الواجب من النفقة بخلاف الأكل من طعامه وخدمته نهر عن الخلاصة وتقدم في استئذان البالغة تقييد الخدمة بما إذا كانت تخدمه من قبل والظاهر جريانه هنا قوله ( لأن وقته العمر الخ ) على هذا تظافرت كلمتهم كما في غاية البيان فما نقل عن الطحاوي من أنه يبطل بصريح الإبطال أو بما يدل عليه إذا اشتغلت بشيء آخر مشكل إذ يقتضي تقيده بالمجلس فتح والجواب أن مراده بالشيء الآخر عمل يدل على الرضا كالتمكين ونحوه لتصريحه بأنه لا يبطل بالقيام عن المجلس بحر قوله ( صدقت ) أي لأن الظاهر يصدقها فتح قوله ( ومفاده الخ ) قال في المنح وهذا الفرع يدل على ما نقله البزازي وأفتى به مولانا صاحب البحر من أن القول قول مدعي الإكراه إذا كان في حبس الوالي ح قوله ( لا المال ) فإنه الولي فيه الأب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ونائبه فقط ح ثم لا يخفى أن قوله لا المال على معنى فقط أي المراد بالولي هنا الولي في النكاح سواء كان له ولاية في المال أيضا كالأب والجد والقاضي أو لا كالأخ لا الولي في المال فقط وبه اندفع ما في الشرنبلالية من أن فيه تدافعا بالنسبة إلى الأب والجد لأن لهما ولاية في المال أيضا قوله ( العصبة بنفسه ) خرج به العصبة بالغير كالبنت تصير عصبة بالابن ولا ولاية لها على أمها المجنونة وكذا العصبة مع الغير كالأخوات مع البنات ولا ولاية للأخت على أختها المجنونة كما في المنح والبحر والمراد خروجهما من رتبة التقديم وإلا فلهما ولاية في الجملة يدل عليه قول المصنف بعد فإن لهم يكن عصبة الخ والحاصل أن ولاية من ذكر بالرحم لا بالتعصيب وإن كانت في حال عصوبتها كالبنت مع الابن الصغير فإنها تزوج أمها المجنونة بالرحم لا بكونها عصبة مع الابن قوله ( وهو من يتصل بالميت ) الضمير للعصبة المذكور المراد به المعهود في باب الإرث بقرينة قوله على ترتيب الإرث والحجب فيكون تعريفه ما عرفوه به في باب الإرث فلا يرد ما قيل إنه لا ميت هنا فالأولى أن يقال وهو من يتصل بغير المكلف فافهم هذا وفي النهر هو من يأخذ كل المال إذا انفرد والباقي مع ذي سهم وهذا أولى من تعريفه بذكر يتصل بلا واسطة أنثى إذ المعتقة لها ولاية الإنكاح على معتقها الصغير حيث لا أقرب منها اه فعبر الشارح بمن يدل ذكر لإدخال المعتقة فيندفع اعتراض النهر لكن يرد عليه كما قال الرحمتي عصبات المعتقة فإن لم ولاية بعدها مع أنهم متصلون بواسطة أنثى اه فالأولى تعريف النهر ولا يرد عليه أن العصبة هنا لا يأخذ كل المال ولا شيئا منه لما قلنا آنفا ونظيره قولهم في نفقة الأرحام تجب النفقة على الوارث بقدر إرثه مع أن الكلام في النفقة على الحي أو يقال المراد من يسمي عصبة ولو فرض المقصود تزويجه ميتا وعلى كل فتكلف التأويل عند ظهور المعنى غير لازم والاعتراض بما لا يخطر بالبال غير وارد بل ربما يعاب على فاعله كما عيب على من أورد على تعريفهم الماء الجاري بأنه ما يذهب بتبنة أنه يصدق على الحمار مثلا أنه يذهب بها قوله ( بيان لما قبله ) أي لقوله العصبة بنفسه لأنه لا يكون إلا بلا توسط أنثى يعني إذا كان من جهة النسب أما من السبب فقد يكون كعصبة المعتقة ولا يخفى أنه بيان بالنسبة لكلام المتن أما في كلام الشارح فهو جزء من التعريف لأنه أفاد إخراج من يتصل بالميت بواسطة أنثى كالجد لأم مثلا قوله ( فيقدم ابن المجنونة على أبيها ) هذا عندهما خلافا لمحمد حيث قدم الأب وفي الهندية عن الطحاوي أن الأفضل أن يأمر الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف اه وابن الابن كالابن ثم يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق ثم الأب

Bölüm V03/P075–V03/P076İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P075–V03/P076)
Orijinal Metin (AR)

وذكر الكرخي أن تقديم الجد على الأخ قول الإمام وعندهما يشتركان والأصح أنه قول الكل ثم ابن الأخ الشقيق ثم لأب ثم العم الشقيق ثم الأب ثم ابنه كذلك ثم عم الأب كذلك ثم ابنه كذلك ثم عم الجد كذلك ثم ابنه كذلك كل هؤلاء لهم إجبار الصغيرين وكذا الكبيرين إذا جنا ثم المعتق ولو أنثى ثم ابنه وإن سفل ثم عصبته من النسب على ترتيبهم بحر عن الفتح وغيره تنبيه يشترط في المعتق أن يكون الولاء له ليخرج من كانت أمها حرة الأصل وأبوها معتق فإنه لا ولاية لمعتق الأب عليها ولا يرثها فلا يلي إنكاحها كما نبه عليه صاحب الدرر في كتاب الولاء فلو لم يوجد لها سوى الأم ومعتق الأب فالولاية للأم دونه ولم أر من نبه عليه هنا أفاده السيد أبو السعود عن شيخه قوله ( لأنه يحجبه حجب نقصان ) فيه أن الأب لا يرث بالفرضية أكثر من السدس وذلك مع الابن وابنه ومع البنت يرثه بالفرض والباقي بالتعصيب وعند عدم الولد بالتعصيب فقط وليس ما يرثه بالتعصيب مقدرا حتى ينقص منه فالأولى التعليل بأنه لا يكون عصبة مع الابن تأمل قوله ( بشرط حرية الخ ) قلت وبشرط عدم ظهور كون الأب أو الجد سيىء الاختيار مجانة وفسقا إذا زوج الصغير أو الصغيرة بغير كفء أو بغبن فاحش وكونه غير سكران أيضا كما مر بيانه واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده ولو مكاتبا إلا على أمته دون عبده لنقصه بالمهر والنفقة كما سيأتي في بابه وبالتكليف عن الصغيرة والمجنونة فلا يزوج في حال جنونه مطبقا أو غير مطبق ويزوج حال إفاقته عن المجنون بقسميه لكن إن كان مطبقا تسلب ولايته فلا تنتظر إفاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فتنتظر إفاقته كالنائم ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تزوج موليته وإن لم يكن مطبقا وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون في غيبة لولي الأقرب على ما سنذكره فتح وتبعه في البحر والنهر والمطبق شهر وعليه الفتوى بحر مطلب لا يصح تولية الصغير شيخا على خيرات تنبيه علل الزيلعي عدم الولاية لمن ذكر بأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا يكون لهم ولاية على غيرهم لأن الولاية على الغير فرع الولادية على النفس وذكر السيد أبو السعود عن شيخه أن هذا نص في جواب حادثة سئل عنها هي أن الحاكم قرر طفلا في مشيخة على خيرات يقبض غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في مصالحهم فأجاب ببطلان التولية أخذا مما ذكر قوله ( في حق مسلمة ) قيد في قوله وإسلام قوله ( تريد التزوج ) أشار إلى أن المراد بالمسلمة البالغة حيث أسند التزوج إليها لئلا يتكرر مع قوله وولد مسلم فإن الولد يشمل الذكر والأنثى وحينئذ فليس في كلامه ما يقتضى أن للكافر التصرف في مال بنته الصغيرة المسلمة فافهم وعلى ما قلنا فإذا زوجت المسلمة نفسها وكان لها أخ أو عم كافر فليس له حق الاعتراض لأنه لا ولاية له وقد مر أول الباب أن من لا ولي لها فنكاحها صحيح نافذ مطلقا أي ولو من غير كفء أو بدون مهر المثل وإذا سقطت ولاية الأب الكافر على ولده المسلم فبالأولى سقوط حق الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت أخيه ويؤخذ من هذا أيضا أنه لو كان لها عصبة رقيق أو صغير فهي بمنزلة من لا عصبة لها لأنه لا ولاية لهما كما علمته وقدمنا ذلك أول الباب قوله ( لعدم الولاية ) تعليل للمفهوم يعني أن الكافر لا يلي على المسلمة وولده المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سورة النساء الآية 141 ح قوله ( وكذا لخ ) عطف على المفهوم الذي قلناه والمسألة مذكورة في الفتح والبحر قوله ( المسلم على كافرة ) لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض سورة الأنفال الآية 73

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذكر الكرخي أن تقديم الجد على الأخ قول الإمام وعندهما يشتركان والأصح أنه قول الكل ثم ابن الأخ الشقيق ثم لأب ثم العم الشقيق ثم الأب ثم ابنه كذلك ثم عم الأب كذلك ثم ابنه كذلك ثم عم الجد كذلك ثم ابنه كذلك كل هؤلاء لهم إجبار الصغيرين وكذا الكبيرين إذا جنا ثم المعتق ولو أنثى ثم ابنه وإن سفل ثم عصبته من النسب على ترتيبهم بحر عن الفتح وغيره تنبيه يشترط في المعتق أن يكون الولاء له ليخرج من كانت أمها حرة الأصل وأبوها معتق فإنه لا ولاية لمعتق الأب عليها ولا يرثها فلا يلي إنكاحها كما نبه عليه صاحب الدرر في كتاب الولاء فلو لم يوجد لها سوى الأم ومعتق الأب فالولاية للأم دونه ولم أر من نبه عليه هنا أفاده السيد أبو السعود عن شيخه قوله ( لأنه يحجبه حجب نقصان ) فيه أن الأب لا يرث بالفرضية أكثر من السدس وذلك مع الابن وابنه ومع البنت يرثه بالفرض والباقي بالتعصيب وعند عدم الولد بالتعصيب فقط وليس ما يرثه بالتعصيب مقدرا حتى ينقص منه فالأولى التعليل بأنه لا يكون عصبة مع الابن تأمل قوله ( بشرط حرية الخ ) قلت وبشرط عدم ظهور كون الأب أو الجد سيىء الاختيار مجانة وفسقا إذا زوج الصغير أو الصغيرة بغير كفء أو بغبن فاحش وكونه غير سكران أيضا كما مر بيانه واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده ولو مكاتبا إلا على أمته دون عبده لنقصه بالمهر والنفقة كما سيأتي في بابه وبالتكليف عن الصغيرة والمجنونة فلا يزوج في حال جنونه مطبقا أو غير مطبق ويزوج حال إفاقته عن المجنون بقسميه لكن إن كان مطبقا تسلب ولايته فلا تنتظر إفاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فتنتظر إفاقته كالنائم ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تزوج موليته وإن لم يكن مطبقا وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون في غيبة لولي الأقرب على ما سنذكره فتح وتبعه في البحر والنهر والمطبق شهر وعليه الفتوى بحر مطلب لا يصح تولية الصغير شيخا على خيرات تنبيه علل الزيلعي عدم الولاية لمن ذكر بأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا يكون لهم ولاية على غيرهم لأن الولاية على الغير فرع الولادية على النفس وذكر السيد أبو السعود عن شيخه أن هذا نص في جواب حادثة سئل عنها هي أن الحاكم قرر طفلا في مشيخة على خيرات يقبض غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في مصالحهم فأجاب ببطلان التولية أخذا مما ذكر قوله ( في حق مسلمة ) قيد في قوله وإسلام قوله ( تريد التزوج ) أشار إلى أن المراد بالمسلمة البالغة حيث أسند التزوج إليها لئلا يتكرر مع قوله وولد مسلم فإن الولد يشمل الذكر والأنثى وحينئذ فليس في كلامه ما يقتضى أن للكافر التصرف في مال بنته الصغيرة المسلمة فافهم وعلى ما قلنا فإذا زوجت المسلمة نفسها وكان لها أخ أو عم كافر فليس له حق الاعتراض لأنه لا ولاية له وقد مر أول الباب أن من لا ولي لها فنكاحها صحيح نافذ مطلقا أي ولو من غير كفء أو بدون مهر المثل وإذا سقطت ولاية الأب الكافر على ولده المسلم فبالأولى سقوط حق الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت أخيه ويؤخذ من هذا أيضا أنه لو كان لها عصبة رقيق أو صغير فهي بمنزلة من لا عصبة لها لأنه لا ولاية لهما كما علمته وقدمنا ذلك أول الباب قوله ( لعدم الولاية ) تعليل للمفهوم يعني أن الكافر لا يلي على المسلمة وولده المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سورة النساء الآية 141 ح قوله ( وكذا لخ ) عطف على المفهوم الذي قلناه والمسألة مذكورة في الفتح والبحر قوله ( المسلم على كافرة ) لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض سورة الأنفال الآية 73

%0
10 Bölüm

Sorular